الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 3939 لسنة 64 ق جلسة 8 / 7 / 2001 س 52 ج 2 ق 197 ص 1014)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد, عبد الجواد هاشم فراج, علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.
------------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان يترتب على الحكم بعد دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, وأن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص, إلا أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع استنادا إلى إقامته فيها مع شقيقه المستأجر الأصلي منذ عام 1950 إقامة مستقرة حتى تركها له سنة 1962, طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وكان المطعون ضده ظل مقيما بالعين بعد ذلك لمدة أكثر من عشرين سنة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة, مما يكون معه حقه على العين قد استقر بانقضاء مدة التقادم, ويستثنى من الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر الصفة في الدعوى, وتحصيل فهم الواقع فيها, وتقدير الأدلة, إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه, وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك متى كانت لم تعتمد على واقعة بغير سند, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها, وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله, ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه, ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
------------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة الدعوى المقيدة برقم .... لسنة ..... مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدهم من الثانية إلى السابعة بإثبات العلاقة الإيجارية بين مورثهم كمستأجر للشقة المبينة بالصحيفة والطاعن الأول كمؤجر, وإلزامه بتحرير عقد إيجار له عنها, وقال بياناً لذلك إن شقيقه مورث المطعون ضدهم المذكورين يستأجر هذه الشقة من الطاعن الأول من قبل عام 1950, وأقام هو معه فيها منذ هذه السنة إقامة مستقرة, حتى تركها له المستأجر الأصلي وأولاده إلى شقة أخرى سنة 1962, وإلى أن وافته المنية سنة 1987. وظل شاغلاً لها ويقوم بسداد أجرتها باسم شقيقه وحتى الآن, غير أن الطاعن الأول امتنع عن تحرير عقد إيجار له عنها واستلام قيمتها الإيجارية, فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ...... قضائية. وبتاريخ 23/2/1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الذي تثيره النيابة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع, امتداداً لعقد شقيقه المستأجر الأصلي. إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وإذ قضي بعدم دستورية هذا النص فيما قرره من امتداد عقد إيجار المسكن لغير الوالدين والأزواج والأولاد, فلا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه إلى حكم النص المشار إليه المقضي بعدم دستوريته, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, وأن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعد دستورية النص. إلا أنه يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع استناداً إلى إقامته فيها مع شقيقه المستأجر الأصلي منذ عام 1950 إقامة مستقرة حتى تركها له سنة 1962, طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وكان المطعون ضده ظل مقيماً بالعين بعد ذلك لمدة أكثر من عشرين سنة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استقرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة, مما يكون معه حقه على العين قد استقر بانقضاء مدة التقادم, ويستثنى من الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون, ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أن واقعة التأجير وشغل العين المؤجرة تمت في تاريخ سابق على التنازل بالبيع والهبة عن العقار الكائن به العين, في حين أنه يتعين النظر إلى مالك العقار وقت رفع الدعوى, كما أقام الحكم قضاءه بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع استناداً إلى أقوال شاهديه التي اطمأن إليها, دون أن يمكن الطاعن الأول من إحضار شاهديه لنفي العلاقة الإيجارية كطلبه, رغم أن ميعاد التحقيق كان قائماً, ولم يورد أو يرد على طلب الخصوم المدخلين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته, ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر الصفة في الدعوى, وتحصيل فهم الواقع فيها, وتقدير الأدلة, إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه, وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك متى كانت لم تعتمد على واقعة بغير سند, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها. وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله. ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه. ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق - وفي حدود سلطته التقديرية - توافر صفة الطاعن الأول في الدعوى, واستند في قضائه بإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع على ما خلص إليه من أقوال شاهديه التي اطمأن إليها من أنه أقام فيها مع شقيقه المستأجر الأصلي إقامة مستقرة منذ عام 1950، حتى ترك الأخير الشقة له عام 1962, وأنه ما زال مقيماً فيها, وكان حقه على العين قد استقر بانقضاء مدة التقادم, ويستثنى من الأثر الرجعي للمحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما سلف بيانه - وكان ما استخلصه الحكم سائغاً, وله أصله الثابت بالأوراق, ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه, وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه. فإن النعي برمته لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره, ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 374 لسنة 66 ق جلسة 10 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 أحوال شخصية ق 198 ص 1019

جلسة 10 من يوليو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي وفراج عباس نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(198)
الطعن 374 لسنة 66 ق " أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بغير المسلمين : بطلان الزواج". بطلان .
بطلان العقد للغش في بكارة الزوجة بطلان نسبي . علة ذلك . اعتباره غلطاً في صفة جوهرية م 10 ق المجلس العمومي الإنجيلي . زوال هذا البطلان بالإجازة اللاحقة من الزوج . سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بذلك . مفاده تنازله عن البطلان.
(2 ، 3) نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج ، السبب المجهل ".
(2) انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة . انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
(3) عدم تحديد الطاعن ماهية المذكورات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل . غير مقبول.
---------------------
1 - لئن كان الغش في بكارة الزوجة يعيب إرادة الزوج باعتباره غلطا في صفة جوهرية ويجيز له طلب إبطال العقد استنادا إلى نص المادة العاشرة من قانون المجلس العمومي الإنجيلي التي تنص على أنه لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين إلا أن هذا البطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تزوج بالمطعون ضدها بتاريخ 25/3/1995 وكان سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بما يدعيه من عدم بكارة المطعون ضدها طوال هذه الفترة يفيد تنازله عن طلب بطلان الزواج.
2 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
3 - إذ كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
-------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... ملي كلي الجيزة على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه بها. وقال بياناً لدعواه أنه تزوجها بموجب وثيقة زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب مؤرخة 29/9/1993 وإذ تبين أن المطعون ضدها سبق لها الزواج بآخر على خلاف إقرارها بوثيقة الزواج من عدم سبق زواجها كما أنها أقرت بأنها من مواليد 27/8/1957 في حين أن تاريخ ميلادها 24/6/1946. بما يبطل عقد الزواج ومن ثم فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق وبتاريخ 9/5/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضائه برفض الدعوى على أن الغش والغلط ليسا من أسباب بطلان عقد الزواج في لائحة البروتستانت فإنه بذلك يكون قد خالف نصوص المواد 19، 11، 13 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية والمادة 67/4 من اللائحة الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان الغش في بكارة الزوجة يعيب إرادة الزوج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية ويجيز له طلب إبطال العقد استناداً إلى نص المادة العاشرة من قانون المجلس العمومي الإنجيلي التي تنص على أنه لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تزوج بالمطعون ضدها بتاريخ 29/9/1993 ولم يقم دعوى بطلان الزواج إلا بتاريخ 25/3/1995 وكان سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بما يدعيه من عدم بكارة المطعون ضدها طوال هذه الفترة يفيد تنازله عن طلب بطلان الزواج فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعواه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة التفتت عن مستنداته ومذكراته والتي من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 30 يوليو 2014

(الطعن 1019 لسنة 70 ق جلسة 5 / 8 / 2001 س 52 ج 2 ق 199 ص 1022)

  برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - النص في المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها, وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية: 1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة - 2 - 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة - 3 - 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام" يدل على أن نسب الـ 25% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة 10% نقدا بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقا للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات الحكم الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح.
 
2 - لما كان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 - القرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة الـ 15% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في 22/7/1993 وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهرا كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (جـ) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة 14 منها على أنه "لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين" ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافآت نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة 14 من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها, وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه, لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول - إحدى شركات قطاع البترول - ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - إعمالا لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة أنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه مع ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم رقم (1) والمطعون ضدهم من الثاني حتى العاشر أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن - صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول - والمطعون ضدهما الحادي عشر والثانية عشر- وزير البترول والهيئة المصرية العامة للبترول - بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدها الأخيرة - الجمعية التعاونية للبترول - بصفة أصلية ببطلان نص المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة في 22/7/1993 أو عدم الاعتداد بها فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين المكافأة التي قررتها تلك اللائحة والمكافأة الإضافية والاستثنائية التي قررتها لائحة المطعون ضدها الأخيرة الصادرة سنة 1960 وبأحقيتهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في اللائحة الأولى بمقدار خمسة عشر شهراً كاملة وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الحادي عشر والثانية عشر أن يؤدوها لهم عند انتهاء خدمتهم بقطاع البترول، وبصفة احتياطية وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في التعارض بين نص المادة 14 سالفة الذكر والدستور, وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى المطعون ضدها الأخيرة ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها المكافأة الإضافية والاستثنائية المنصوص عليها في لائحتها الصادرة سنة 1960 كميزة أفضل, وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها الثانية عشر في 22/7/1993 لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول واعتمدها المطعون ضده الحادي عشر ونصت في المادة 14 منها على عدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وأي مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول عدا التأمين الادخاري والجماعي وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت اقل من مكافأة نهاية الخدمة فإنه يستحق الفرق بينهما مما مؤداه حرمانهم من مكافئة نهاية الخدمة طبقاً لهذا النظام لاستحقاقهم عند انتهاء خدمتهم للمكافأة الإضافية والاستثنائية المشار إليها في حين أن نص تلك المادة باطل لإخلاله بمبدأ المساواة ولمخالفته أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بشأن تحديد نسب وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولحكم المادة 9/3 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 20 لسنة 1976 ولأحكام الدستور, فضلاً عن توافر شروط استحقاقهم لهذه المكافأة ولذا أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان, وبتاريخ 30/12/1995 قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف مورث المطعون ضدهم رقم (1) والمطعون ضدهم من الثاني حتى العاشر هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق, وبتاريخ 25/2/1997 أوقفت المحكمة الفصل في الاستئناف حتى يفصل في الطعن رقم 156 لسنة 18 ق دستورية عليا بعدم دستورية المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول, وبعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/6/1998 في هذا الطعن بعد اختصاصها بنظره عجل المستأنفون الاستئناف, وبتاريخ 31/5/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن وبإلزامه أن يؤدي لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له كاملة في ميعاد استحقاقها, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن مصدر استحقاق العاملين بقطاع البترول لمكافأة نهاية الخدمة هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح في حين أن نصوص هذا القرار خلت من تقرير أي مكافأة لهؤلاء العاملين وأن مصدر مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - هو لائحة النظام الأساسي لها التي أصدرها مجلس إدارة الصندوق الطاعن في 22/7/1993 - بناء على التفويض الممنوح له بقرار وزير البترول رقم 401 لسنة 1981 - وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عليها والتي لا مخالفة فيها لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون للعامين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها. وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية:
1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة. 2- 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. 3- 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام" يدل على أن نسبة الـ25% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة 10% نقداً بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقاً للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات الحكم الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح, لما كان ذلك وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر - نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 - القرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة الـ15% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في 22/7/1993 وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ‌) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (ج) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة 14 منها على انه "لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين" ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة 14 من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها. وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه، لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول - إحدى شركات قطاع البترول - ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - إعمالاً لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة آنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه من ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة ..... ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 8049 لسنة 64 ق جلسة 6 / 8 / 2001 س 52 ج 2 ق 200 ص 1030)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 -  مؤدى النص في المادتين 54، 55 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع قد فرض بموجب هذا القانون ضريبة دمغة نوعية بالفئة المنصوص عليها على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة تفيد السداد، وجعل عبء الالتزام بهذه الضريبة على من يسلم الإيصال أو المخالصة أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه أو مستلم الفاتورة مما لازمه أن تتحمل الجمعية المطعون ضدها عبء الضريبة على المخالصات التي تفيد استلام أعضائها مقرراتهم التموينية وإيصالات التحميل للمتعاملين معها.
 
2 - مؤدى نص المادة (91/4) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والذي ينطوي على قواعد خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا يجوز إهدارها، فقد أعفى المشرع تلك الجمعيات من ضريبة الدمغة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات .......وغيرها، وهو ما تأكد بالمادة (28) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المار ذكره، بما مؤداه عدم تحميل الجمعيات المذكورة عبء ضريبة الدمغة النوعية سواء على المخالصات أو الإيصالات التي تصدرها كافة.
 
3 - المقرر أن عبء ضريبة الدمغة على الفاتورة يقع على مستلمها وفقاً للبند الثالث من المادة (55) من القانون رقم 111 لسنة 1980.
 
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يلزم الجهة مصدرة الفاتورة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب. وبالتالي لا تلتزم تلك الجهة بتحصيل الضريبة المستحقة أو سدادها.
 
5 - إذ جاء الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي متفقاً مع هذا النظر القانوني الصحيح ولم يلزم الجمعية المطعون ضدها بتحصيل قيمة الضريبة من أعضائها والمتعاملين معها، فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ....... لسنة ..... ضرائب كلي طنطا بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإعفاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالمستشفى الجامعي بطنطا من ضريبة الدمغة عن الفترة من نوفمبر 1986 حتى فبراير سنة 1990، وقال بيانا لدعواه أن لجنة الطعن الضريبي المختصة أصدرت قرارها بتخفيض صافي وعاء الضريبة المستحقة على الجمعية المذكورة، ولما كان هذا القرار يخالف أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الاستهلاكي، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 27/12/1993 بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء ضريبة الدمغة المستحقة على الجمعية آنفة الذكر في سنوات النزاع. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ....... أمام محكمة استئناف طنطا، وبجلسة 21/7/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء ضريبة الدمغة النوعية المستحقة على توقيعات أعضاء الجمعية التعاونية المطعون ضدها لدى استلام حصصهم من المقررات التموينية وإيصالات التحميل المسلمة من المتعاملين معها استنادا إلى الإعفاء المقرر لها بمقتضى قانون التعاون الاستهلاكي، بينما يقع عبء الضريبة المذكورة - وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 - على أعضاء الجمعية والمتعاملين معها فقط ولا تلتزم به، وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (54) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن: "تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليماً عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش". والنص في المادة (55) منه على أن: "يتحمل الضريبة: 1- من يسلم الإيصال أو المخالصة. 2- بالنسبة لإيصالات المرتبات والأجور والإعانات: رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة. 3- مستلم الفاتورة". يدل على أن المشرع قد فرض بموجب هذا القانون ضريبة دمغة نوعية بالفئة المنصوص عليها على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة تفيد السداد، وجعل عبء الالتزام بهذه الضريبة على من يسلم الإيصال أو المخالصة أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه أو مستلم الفاتورة، مما لازمه أن تتحمل الجمعية المطعون ضدها عبء الضريبة على المخالصات التي تفيد استلام أعضائها مقرراتهم التموينية وإيصالات التحميل للمتعاملين معها، إلا أنه وفقاً لأحكام المادة (91/4) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والذي ينطوي على قواعد خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا يجوز إهدارها، فقد أعفى المشرع تلك الجمعيات من ضريبة الدمغة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات... وغيرها، وهو ما تأكد بالمادة (28) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المار ذكره، بما مؤداه عدم تحميل الجمعيات المذكورة عبء ضريبة الدمغة النوعية سواء على المخالصات أو الإيصالات التي تصدرها كافة. لما كان ذلك، وكان عبء ضريبة الدمغة على الفاتورة يقع على مستلمها وفقا للبند الثالث من المادة (55) المذكورة قبلا، إلا أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يلزم الجهة مصدرة الفاتورة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب، وبالتالي لا تلتزم تلك الجهة بتحصيل الضريبة المستحقة أو سدادها، وإذ جاء الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي متفقا مع هذا النظر القانوني الصحيح ولم يلزم الجمعية المطعون ضدها بتحصيل قيمة الضريبة من أعضائها والمتعاملين معها، فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه، ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعن 397 لسنة 67 ق جلسة 29 / 8 / 2001 س 52 ج 2 ق 201 ص 1034)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. كما أن تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور بينهما وإن كان من مسائل الواقع مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات, إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق.
 
2 - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شهود الطرفين والمستندات "أن المطعون ضده دائم التعدي على الطاعنة بالقول والفعل وأن مجموع الخلافات بين الطرفين مع الفرقة أدى إلى الكراهية واستحكام النفور مما ترتب عليه أن الخطأ مشترك بين كل طرف قبل الآخر". وكان مفاد نص المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه يتعين على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى, وكانت الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون ضده بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على التعدي عليها بالقول والفعل, فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى تطليق الطاعنة, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.
 
3 - إذ كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ كلي أحوال شخصية الأقصر على الطاعنة للحكم بتطليقها منه. وقال بياناً لدعواه إنه زوج لها بالعقد الكنسي المؤرخ 20/7/1975 وأنهما ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وإذ هجرته وغابت عنه دون مبرر مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وافتراقهما لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فمن ثم أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 22/1/1997 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... قنا "مأمورية الأقصر" وبتاريخ 14/5/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضده على الطاعنة. طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه يشترط للقضاء بالتطليق عملاً بنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الأقباط الأرثوذكس ألا يكون الخطأ في جانب الزوج طالب التطليق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق دون أن يبحث مدى توافر هذا الشرط في جانب المطعون ضده، ورغم أن الثابت من صورة الحكم الصادر في دعوى الطاعنة رقم ........ لسنة ...... شرعي كلي الأقصر المقدمة منها أمام محكمة الاستئناف، والشهادة الصادرة عن مطرانية الأقباط الأرثوذكس التي قدمها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن استحكام النفور والفرقة راجع إلى خطأ من جانبه، فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. كما أن تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور بينهما وإن كان من مسائل الواقع مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات، إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شهود الطرفين والمستندات "أن المطعون ضده دائم التعدي على الطاعنة بالقول والفعل وأن مجموع الخلافات بين الطرفين مع الفرقة أدى إلى الكراهية واستحكام النفور مما ترتب عليه أن الخطأ مشترك بين كل طرف قبل الآخر". وكان مفاد نص المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه يتعين على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، وكانت الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون ضده بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على التعدي عليها بالقول والفعل، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى تطليق الطاعنة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 30 لسنة 55 ق جلسة 11 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 78

جلسة 11 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي نواب رئيس المحكمة وفراج عباس عبد الغفار.

-----------------

(15)
الطلب رقم 30 لسنة 55 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب". إعارة. تعويض. قرار إداري.
(1) طلب التعويض عن القرار الإداري. عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك. أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يترتب عليه المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه. أثره.
(2) إعارة القضاة إلى الحكومات والهيئات الأجنبية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. م 65 ق السلطة القضائية. عدم تقديم ما يفيد أن القرار المطعون عليه قد هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. النعي عليه في غير محله. أثره. رفض طلب التعويض عنه.

----------------
1 - إذ كان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن إلا أن طلب التعويض عن القرار الإداري لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 باعتبار أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يترتب المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه ومن ثم فإن الدفع المبدى من النيابة يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
2 - إذا كانت إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروكة لجهة الإدارة تمارسها في حدود المصلحة العامة وأن جهة الإدارة وهي بصدد إعارة القضاة وأعضاء النيابة إنما تضع في اعتبارها استجابتها لطلب الجهة المستعيرة في تحديدها للشخص المطلوب لديها بحيث إذا توافرت بشأنه كافة الاشتراطات الأخرى والضوابط التي وضعتها بادرت بالاستجابة إلى طلب الإعارة وإلا أهدرت هذا الطلب. ولما كان الثابت بالأوراق أن القرارات الجمهورية المطعون فيها قد جاءت سليمة ومطابقة للقواعد والضوابط التي وضعتها جهة الإدارة سواء من حيث الاستجابة لطلب الدول المستعيرة لأشخاص بعينهم أو من حيث الشروط التي وضعتها من ناحية الكفاءة الفنية أو من حيث حسن سير العمل وعدم الإخلال به ولم يقدم الطالب ما يفيد أن القرارات الجمهورية سالفة الذكر قد صدرت لغير الصالح العام فإن النعي عليها يكون في غير محله ويكون طلب التعويض على غير أساس متعين الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ...... "المستشار السابق بمحكمة النقض" تقدم في 2/ 5/ 1985 بهذا الطلب ضد وزير العدل بصفته للحكم بأحقيته في التعويض عن تخطيه في الإعارة إلى من يليه.
وقال بياناً لطلبه إن وزارة العدل الليبية طلبته في عام 1971 بالاسم للعمل لديها إلا أن وزارة العدل حالت بينه وبين الإعارة وأعارت غيره من المستشارين ممن يلونه في الأقدمية وتكرر ذلك أيضاً في عام 1972 دون مسوغ الأمر الذي أصابه بأضرار ماديه ومعنوية يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ عشرة ألاف جنيه ومن ثم تقدم بطلبه. أبدت الحكومة رأيها برفض الطلب. وأبدت النيابة رأيها بعدم قبول الطلب للتقرير به بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن إلا أن طلب التعويض عن القرار الإداري لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 باعتبار أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يرتب المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه ومن ثم فإن الدفع المبدى من النيابة يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروكة لجهة الإدارة تمارسها في حدود المصلحة العامة وأن جهة الإدارة وهي بصدد إعارة القضاة وأعضاء النيابة إنما تضع في اعتبارها استجابتها لطلب الجهة المستعيرة في تحديدها للشخص المطلوب لديها بحيث إذا توافرت بشأنه كافة الاشتراطات الأخرى والضوابط التي وضعتها بادرت بالاستجابة إلى طلب الإعارة وإلا أهدرت هذا الطلب.
ولما كان الثابت بالأوراق أن القرارات الجمهورية المطعون عيها قد جاءت سليمة ومطابقة للقواعد والضوابط التي وضعتها جهة الإدارة سواء من حيث الاستجابة لطلب الدول المستعيرة لأشخاص بعينهم أو من حيث الشروط التي وضعتها من ناحية الكفاءة الفنية أو من حيث حسن سير العمل وعدم الإخلال به ولم يقدم الطالب ما يفيد أن القرارات الجمهورية سالفة الذكر قد صدرت لغير الصالح العام فإن النعي عليها يكون في غير محله ويكون طلب التعويض على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 456 لسنة 70 ق جلسة 23 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 202 ص 1038

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، يحيى الجندي، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وماهر جمعة.

-------------

(202)
الطعن رقم 456 لسنة 70 القضائية

عمل "ترقية: سلطة جهة العمل".
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. خضوعها لتقدير الشركة. أثره. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية لديها في تاريخ معين.

------------
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجريه متى توافرت فيه شروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى حتى ولو كانت شاغرة إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء الترقية وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحته ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... لسنة .... الفيوم الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وما بعدها من حركات ترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية تتمثل في بدل طبيعة العمل والأجر الإضافي والحوافز والأرباح السنوية وخلافه، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت حركات ترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 30/ 3/ 1983 تخطته فيها رغم استيفائه شروط الترقية لتلك الدرجة ولذا أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/ 6/ 1999 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية بعد أن رفضت في مدونات الحكم الأخذ بما ورد بتقرير الخبير من أحقيته في الترقية إليها بتاريخ 31/ 12/ 1986 لعدم استيفائه المدة البينية اللازمة في الدرجة الأدنى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق وطلب تعديل الحكم المستأنف إلى أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1986 واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة .... ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 8/ 2/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1988 مع أن الطاعنة لم تجر في هذا التاريخ حركة ترقيات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجريه متى توافرت فيه شروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى حتى ولو كانت شاغرة إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء الترقية وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحته ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تجر حركة ترقيات للدرجة الثانية في 1/ 1/ 1988 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من ذلك التاريخ بمقولة استيفائه شروط الترقية إليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين..../ .... لسنة.... ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

(الطعن 4127 لسنة 65 ق جلسة 18 / 10 / 2001 س 52 ج 2 ق 203 ص 1041)

   برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, ماجد قطب, سمير فايزي وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا تطبيقا لنص المادتين 146/5, 147/1 من قانون المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.
 
2 - إذ كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم...... لسنة ........ ق القاهرة بثبوت الضرر بعقار النزاع يختلف في موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة به ولا ينبئ صدور حكم في الدعوى الأولى عن أن الهيئة التي أصدرته كونت رأيا يخشى معه التشبث به في الدعوى الراهنة ومن ثم لا تفقد صلاحيتها لنظر هذه الدعوى.
 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى, ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته, ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
 
4 - النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن ما أورده النص من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء - وأن طلب الإخلاء - أيا كان السبب الذي يقوم عليه من هذه الأسباب هو عمل إرادي للمؤجر إن شاء أن يستعمله بالشروط والضوابط التي وضعها هذا النص وإن شاء نزل عنه - وفقا للقواعد العامة - صراحة أو ضمنا, ويكون هذا النزول ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل.
 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرضاء السابق بإجراء تعديلات أو تغييرات بالمكان المؤجر ينفي المخالفة عن فعل المستأجر رغم الضرر الذي قد يلحق بالعقار أو بمالكيه, كما أن هذا الرضاء في حد ذاته يعتبر تنازلا ضمنيا من المؤجر عن الحق في طلب الإخلاء, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر المطعون ضده قد وافق للطاعنين بإجراء التعديلات التي تمت بالعين المؤجرة ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار لمحل النزاع أعطي ذات التاريخ وزيدت فيه الأجرة عن خمسة جنيهات ونصف إلى عشرة وبإصدار ترخيص بإجراء هذه التعديلات من الجهات المختصة وبأن من شأن هذه الموافقة أن يسقط حق المطعون ضده في طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ....... لسنة ....... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 12/4/1976، 1/2/1973 وإخلاء الدكان والشقة المبينين بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد الأخير استأجر الطاعن الأول منه شقة بالدور الأرضي وبموجب العقد الأول استأجر الطاعنان منه محلا وأنهما أجريا عدة تعديلات بالعين المؤجرة وذلك بهدم الحوائط الفاصلة والكمرات وتوسعة المحل ترتب عليها إحداث أضرار شديدة بسلامة المبنى وقد ثبت ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية واستئنافها رقم ...... لسنة 110 ق القاهرة، أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ........ ق القاهرة، وبتاريخ 6/3/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولان إن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 110 ق القاضي بتأييد حكم أول درجة بإثبات الضرر هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم في الاستئناف محل الطعن بالنقض، فتكون غير صالحة للفصل فيه ويكون حكمها بالتالي قد صدر باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا تطبيقا لنص المادتين 146/5، 147/1 من قانون المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 110 ق القاهرة بثبوت الضرر بعقار النزاع يختلف في موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة به ولا ينبئ صدور حكم في الدعوى الأولى عن أن الهيئة التي أصدرته كونت رأياً يخشى معه التشبث به في الدعوى الراهنة ومن ثم لا تفقد صلاحيتها لنظر هذه الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصائب فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه التعديلات التي تمت بالأعيان المؤجرة كانت بعلم وموافقة المطعون ضده ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار جديد للمحل أُعطى ذلك التاريخ وزيدت فيه الأجرة الشهرية إلى عشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات ونصف لقاء موافقة المطعون ضده على إجراء التعديلات كما دللا عليها بموافقة المؤجر على تأجير دكان آخر بذات العقار للطاعنين سنة 1982 وقدما هذه العقود المتوالية للمحكمة فضلاً عن أن تقرير الخبير الذي قام عليه حكم ثبوت الضرر أثبت أن قفل باب الشقة وفتحها على الورشة ثبت بالرسم الهندسي الصادر به ترخيص من الجهة المختصة بما مؤداه أن موافقة المطعون ضده على هذه التعديلات تنطوي على نزول منه عن رخصة طلب الإخلاء لهذا السبب المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 وهو أمر جوازي له إن شاء استعمل هذه الرخصة وإن شاء نزل عن حقه في استعمالها صراحة أو ضمنا بقبوله أو موافقته على المخالفة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .......د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة". يدل على أن ما أورده النص من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء - وأن طلب الإخلاء - أيا كان السبب الذي يقوم عليه من هذه الأسباب هو عمل إرادي للمؤجر إن شاء أن يستعمله بالشروط والضوابط التي وضعها هذا النص وإن شاء نزل عنه - وفقا للقواعد العامة - صراحة أو ضمنا، ويكون هذا النزول ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل، ومن المقرر أيضا أن الرضاء السابق بإجراء تعديلات أو تغييرات بالمكان المؤجر ينفي المخالفة عن فعل المستأجر رغم الضرر الذي قد يلحق بالعقار أو بمالكيه. كما أن هذا الرضاء في حد ذاته يعتبر تنازلاً ضمنياً من المؤجر عن الحق في طلب الإخلاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر المطعون ضده قد وافق للطاعنين بإجراء التعديلات التي تمت بالعين المؤجرة ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار جديد لمحل النزاع أعطى ذات التاريخ وزيدت فيه الأجرة من خمسة جنيهات ونصف إلى عشرة وبإصدار ترخيص بإجراء هذه التعديلات من الجهات المختصة وبأن من شأن هذه الموافقة أن يسقط حق المطعون ضده في طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 4690 لسنة 64 ق جلسة 22 / 10 / 2001 س 52 ج 2 ق 204 ص 1047)

 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي, عبد المنعم علما, ضياء أبو الحسن وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كم يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه في الحكم.
 
 2 - إذ كان مفاد نص المادة 106 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان, أن المشرع أحال في شأن إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
 
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها, وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
 
4 - مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء, أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير.
--------------------------
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة عن عام 1986، وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي الإيراد، أقام المطعون ضده وأخرى - ابنته - الدعوى رقم .... لسنة ..... دمنهور الابتدائية كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم ....... لسنة ..... أمام ذات المحكمة طعناً على هذا القرار وبعد ضم الدعويين، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 18/2/1993 في الدعويين بتعديل القرار المطعون فيه، استأنف المطعون ضده وأخرى هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، كما أقام الطاعن بصفته الاستئناف رقم ....... لسنة ..... ق أمام ذات المحكمة، وبعد ضم الاستئنافين دفع المطعون ضده ببطلان النماذج 18، 19 ضرائب لخلوها من عناصر ربط الضريبة والمحكمة قضت بجلسة 27/3/1994 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بعد أن أبدت سبباً يتعلق النظام العام وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتد الحكم المطعون فيه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن سنة النزاع - فيما يتعلق بضريبة الإيراد العام موضوع الطعن بالنقض - رغم خلوه من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها مما يترتب عليه بطلانه ويجوز إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 106 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان، أن المشرع أحال في شأن إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل إلى القواعد التي سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وكان مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير......، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على النموذج 19 ضرائب الخاص بالمطعون ضده عن سنة النزاع تبين أنه خلا من بيان عناصر ربط هذه الضريبة وأسس تقدير الإيرادات الخاضعة لها والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح، ومن ثم فقد شاب هذا النموذج البطلان في هذا الصدد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالنموذج المذكور رغم ما أصابه من بطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.

(الطعن 2077 لسنة 70 ق جلسة 22 / 10 / 2001 س 52 ج 2 ق 205 ص 1051)

   برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان، "نائبي رئيس المحكمة"، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
----------------
1 - الإخلاء بسبب إخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار هو من قبيل فسخ العقد - ويشترط للحكم به أن يكون إخلال المستأجر بالتزامه راجعا إلى تقصيره وليس راجعا إلى استعماله لحق مشروع ولا إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة.
 
2 - مفاد نص المادتين 166، 168 من القانون المدني - على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الدفاع الشرعي في حدوده يرفع المسئولية تماماً لأنه استعمال لحق - واستعمال الحق في حدوده لا يشكل خطأ ولا يرتب مسئولية حتى لو نشأ عنه ضرر للغير، أما تجاوز حدود الدفاع الشرعي أو توافر حالة الضرورة فكلاهما عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية.
 
3 - لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إعمال السلطة التقديرية المقررة له بحكم القانون أو أن يتنازل عنها لأنها سلطة لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل القانوني المناسب الذي أوجب القانون إعماله.
 
4 - النص في المادة 18/د من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 جاء خلوا مما يتعارض مع المبادئ القانونية المقررة في نصوص القانون المدني 157, 166, 168 أو يعفي القاضي من واجب إعمال سلطته التقديرية في تقييم ما وقع من المستأجر من إخلال بشروط العقد وما إذا كان الفسخ هو الجزاء المناسب لهذه المخالفة.
 
5 - إذا كان الثابت أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصدور القرار 13 لسنة 1982 المعدل بالحكم 513 لسنة 1982 ...... الابتدائية بإزالة الطابق العلوي للعقار تخفيفا لأحماله وترميم باقي العقار - فلما تراخى ملاك العقار في تنفيذه حتى عام 1993 تقدم مستأجرو المحلات الخمسة إلى مجلس المدينة طالبين إصدار ترخيص لهم بترميم الطابق الأرضي فلما امتنع لعدم موافقة الملاك أقاموا الدعوى 88 لسنة 1993 مستعجل .... بطلب الحكم بالترخيص ولكن المحكمة رفضت فقام المستأجرون الخمسة بترميم الطابق الأرضي تحت إشراف مهندس نقابي مختص تفاديا لإنهيار العقار وتعريض حياة الناس وشاغليه وأموالهم للخطر وقدم المستندات سالفة البيان فلم يمحص الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واكتفى بما ورد بتقرير خبير  دعوى المطعون ضدهم على مستأجري المحلات الخمسة من أنه أستجدت نتيجة أعمال التدعيم والترميم التي قاموا بها زيادة شروخ بالمبنى يتكلف إصلاحها ألفين من الجنيهات وقضى بالإخلاء دون أن يبحث أثر عدم قيام ملاك العقار بتنفيذ قرار ترميمه أو تخفيف الأحمال عنه ولا مدى الخطر الناشئ عن عدم ترميم العقار ولا حتى أثر ما قام به الطاعن وحده على سلامة المبنى وما به من شروخ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور.
------------------
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ... لسنة .... إيجارات ...... الابتدائية على الطاعن مستأجر المحل المبين بالأوراق بطلب الحكم بإخلائه لإضراره بسلامة المبنى على النحو الثابت بالدعويين 881، 884 لسنة 27 ق استئناف ......، ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة ..... ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 21/6/2000 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بإخلائه على أن أعمال التدعيم والترميم التي قام بها مع غيره من مستأجري المحلات الخمسة قد تمت بدون ترخيص وزادت في شروخ المبنى بحيث يتكلف إصلاحها ألفين من الجنيهات في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصدور القرار 13 لسنة 1982 المعدل بالحكم 513 لسنة 1982 .... الابتدائية بإزالة الطابق العلوي للعقار تخفيفاً لأحماله وترميم باقي العقار - فلما تراخى ملاك العقار في تنفيذه حتى عام 1993 تقدم مستأجروا المحلات الخمسة إلى مجلس المدينة طالبين إصدار ترخيص لهم بترميم الطابق الأرضي فلما امتنع لعدم موافقة الملاك أقاموا الدعوى ..... لسنة ..... مستعجل .... بطلب الحكم بالترخيص ولكن المحكمة رفضت فقام المستأجرون الخمسة بترميم الطابق الأراضي تحت إشراف مهندس نقابي مختص تفادياً لانهيار العقار وتعريض حياة الناس وشاغليه وأموالهم للخطر - فلم يمحص الحكم هذا الدفاع ولا عنى بتحديد أثر الأعمال التي قام بها كل مستأجر وحده على سلامة المبنى - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الإخلاء بسبب إخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار هو من قبيل فسخ العقد - ويشترط للحكم به أن يكون إخلال المستأجر بالتزامه راجعا إلى تقصيره وليس راجعا إلى استعماله لحق مشروع ولا إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة. وينص القانون المدني في المادة 166 على أنه "من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله، أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة" وفي المادة 168 على أن "من سبب ضررا ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره - لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا" ومفاد هذين النصين على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن الدفاع الشرعي في حدوده يرفع المسئولية تماما لأنه استعمال لحق - واستعمال الحق في حدوده لا يشكل خطأ ولا يترتب مسئولية حتى لو نشأ عنه ضرر للغير، أما تجاوز حدود الدفاع الشرعي أو توافر حالة الضرورة فكلاهما عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية - وتنص المادة 157 في فقرتها الثانية على أن "يجوز للقاضي .... أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته ولا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إعمال السلطة التقديرية المقررة له بحكم القانون أو يتنازل عنها لأنها سلطة لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل القانوني المناسب الذي أوجب القانون إعماله، والنص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه - "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .... (د)- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب" - قد جاء خلوا مما يتعارض مع المبادئ القانونية المقررة في نصوص القانون المدني سالفة البيان.. أو يعفى القاضي من واجب إعمال سلطته التقديرية في تقييم ما وقع من المستأجر من إخلال بشروط العقد وما إذا كان الفسخ هو الجزاء المناسب لهذه المخالفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه المشار إليه بوجه النعي وقدم المستندات المشار إليها فيه، وكان قرار ترميم العقار قد صدر بتاريخ 16/1/1982 ولما طعن عليه ملاك العقار بالدعوى 513 لسنة 1982 .... طلبوا إزالة الطوابق الثلاثة العليا لخطورتها - وبعد رفض دعواهم أقاموا الدعوى 84 لسنة 1993 مستعجل - على رئيس مجلس المدينة يطلبون إثبات حالة العقار لأنها ساءت وباتت تمثل خطراً على المارة فلم تعد سوء حالة العقار محلا لخلاف. ومع ذلك اكتفى الحكم المطعون فيه بما جاء بتقرير خبير دعوى المطعون ضدهم على مستأجري المحلات الخمسة من أنه استجدت نتيجة أعمال التدعيم والترميم التي قاموا بها زيادة شروخ بالمبنى يتكلف إصلاحها ألفين من الجنيهات - دون أن يمحص دفاع الطاعن ولا أن يبحث أثر عدم قيام ملاك العقار بتنفيذ قرار ترميمه أو تخفيف الأحمال عنه، ولا مدى الخطر الناشئ عن عدم ترميم العقار، ولا حتى أثر ما قام به الطاعن وحده على سلامة المبنى وما به من شروخ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وران عليه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعنان 4181 و4183 لسنة 62 ق جلسة 23 / 10 / 2001 ج 52 ج 2 ق 206 ص 1057)

 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة".
-------------------------
1 - المقرر أنه يتعين على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
 
 2 - المقرر أن إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة للشركات ومنها شركات القطاع العام يتعين أن يتم في مركز إدارتها فإذا لم يتم على هذا النحو تخلفت الغاية منه، فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني. لما كان الثابت من أصل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 الصادر من بنك...... - المطعون ضده الثالث - لصالح الطاعنة المرفق بالأوراق والذي تتمسك بدلالته وتطالب بسداد قيمته، وهو محل النزاع في الاستئنافات الوارد ذكرها في سبب نعيه، قد ورد فيه أن عنوان الطاعنة هو .... كما وأن مطبوعات الخطابات الموجهة من الطاعن إلى البنك سالف الذكر بشأن طلب مد أجل ذلك الخطاب - والمرفق صورها بالأوراق - قد جاء بها أن مركز الطاعنة الرئيسي ذات العنوان السابق وأن عنوان الفرع هو..... القاهرة تلك الحقيقة التي قطعت بها صحيفة طلب الطاعنة من السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إصدار أمره بإلزام ذلك البنك بأداء قيمة خطاب الضمان محل النزاع فإن الحكمين المطعون فيهما وقد اعتدا بصحة إعلان صحف الطعون بالاستئنافات سالفة الذكر للطاعنة بمركزها الرئيسي........ الإسكندرية ورتب على ذلك انعقاد الخصومة فيها بعد أن جاءت الأوراق خلواً من تقديم الطاعنة لما يناقض ما انتهيا إليه، فإن النعي عليهما بما جاء بأسباب النعي يضحي غير صحيح.
 
3 - خطاب الضمان - مشروطاً أو غير مشروط - هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء علي طلب عميله ( الآمر ) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة.
 
4 - خطاب ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بينه من جهة وبين العميل (الآمر) والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل (الآمر) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل (الآمر) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به.
 
5 - إن كلاً من العميل (الآمر) والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر، بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة أولاً: أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادته طرفيه - المستفيد والبنك - وليس بإرادة العميل (الآمر) الذي يتعين في علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه علي موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من القانون التجاري الجديد. ثانياً: وأن لا تقبل الدعاوى التي يقصد بها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله ( الآمر) أو إلي علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون التجارة الجديد بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة، إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطاب الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضي على الفائدة المرجوة منها والتي تضطلع بها في كثير من المعاملات التجارية وهي في جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان.
 
6 - حماية المتضرر من تحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذي يكون مجال استرداده  دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد.
 
7 - لما كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر واستندا في قضائهما على خلو الأوراق مما يفيد موافقة الشركة المطعون ضدها الثانية (الآمرة) على مد أجل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 إلى تاريخ لاحق على إبداء الطاعنة رغبتها في المطالبة بقيمته وهو أمر خارج عن العلاقة التي تربط البنك "المطعون ضده الأول" بالمستفيد (الطاعنة) رغم تحققهما من إخطار البنك للأخيرة بموافقته على مد أجل هذا الخطاب إلى ما بعد ذلك التاريخ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعنين تقدمت بطلب للسيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية التمست فيه إصدار الأمر بإلزام البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول بأن يؤدي لها مبلغ 213500 جنيه قيمة خطاب الضمان رقم ..... لسنة .... الذي امتنع عن الوفاء به دون وجه حق وإذ رفض الطلب وتحدد جلسة لنظر الموضوع فقد قيدت الأوراق برقم .... لسنة .... تجاري الإسكندرية الابتدائية. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثانية منضمة إلى المطعون ضده الأول في طلب رفض الدعوى وأدخل الأخير البنك المطعون ضده الثالث للحكم عليه بما عسى أن يقضى عليه في الدعوى رقم ...... لسنة ..... تجاري الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة والبنكين المطعون ضدهما الأول والثالث طالبة وقف صرف قيمة خطابي الضمان رقمي ....... / .......، لسنة ....... الصادرين من الأخيرين على سند من إخلال الطاعنة بالتزامها بأن تؤدي لها نسبة 5% من قيمة عقد المقاولة المحرر بينهما والذي قدمت استناداً له خطابي الضمان سالفي الذكر للطاعنة، بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1991 أجابت محكمة أول درجة الأخيرة إلى طلبها في الدعوى الأولى. وبذات التاريخ حكمت في الدعوى الثانية برفضها، طعنت الشركة المطعون ضدها الثانية في الحكم الأول بالاستئناف رقم ....... لسنة ..... الإسكندرية وطعن عليه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ..... لسنة ...... الإسكندرية، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الثانية كذلك على الحكم الثاني بالاستئناف رقم ........ لسنة ... الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأولين حكمت فيهما بتاريخ 20 من مايو سنة 1992 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة ثم قضت في ذات التاريخ في الاستئناف رقم ...... لسنة ........ الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف صرف خطابي الضمان رقمي ....... لسنة .......، ..... لسنة ...... مؤسسة قضاءها في الاستئنافات سالفة الذكر على ما تحقق لها من سقوط حق الطاعنة في صرف قيمة هذين الخطابين للمطالبة بهما بعد انقضاء مدتهما مع خلو الأوراق من دليل على موافقة المطعون ضدها الثانية (الآمرة) على مد أجلهما، طعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث من الطعن الأول وبالسبب الأول وبالوجه الثالث من السبب الثاني من الطعن الثاني على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة الاستئناف قضت في الاستئنافات أرقام ..... لسنة ....، ..... لسنة ......، ..... لسنة .... الإسكندرية دون أن تتحقق من أن صحفها قد أعلنت إليها إعلانا صحيحا بمركزها الرئيسي ...... بالقاهرة حتى تنعقد الخصومة في مواجهتها ذلك أنه تم إعلانها بهذه الصحف على مقر فرعها بالإسكندرية ...... وهو ما نجم عنه عدم اتصال علمها القانوني بها حتى تتمكن من إعداد دفاعها ومستنداتها والحضور عند نظرها، وهو ما يعيب الحكمين المطعون فيهما ويستوجب نقضهما.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان يتعين على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلانا صحيحا أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى. وكان من المقرر أن إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة للشركات ومنها شركات القطاع العام يتعين أن يتم في مركز إدارتها فإذا لم يتم على هذا النحو تخلفت الغاية منه، فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت من أصل خطاب الضمان رقم ..... لسنة ..... الصادر من بنك ........- المطعون ضده الثالث - لصالح الطاعنة - المرفق بالأوراق - والذي تتمسك بدلالته وتطالب بسداد قيمته وهو محل النزاع في الاستئنافات الوارد ذكرها في سبب النعي - قد ورد فيه أن عنوان الطاعنة هو ...... الإسكندرية كما وأن مطبوعات الخطابات الموجهة من الطاعنة إلى البنك سالف الذكر بشأن طلب مد أجل ذلك الخطاب والمرفق صورها بالأوراق - قد جاء بها أن مركز الطاعنة الرئيسي ذات العنوان السابق وأن عنوان الفرع هو ...... القاهرة تلك الحقيقة التي قطعت بها صحيفة طلب الطاعنة من السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إصدار أمره بإلزام ذلك البنك بأداء قيمة خطاب الضمان محل النزاع فإن الحكمين المطعون فيهما وقد اعتدا بصحة إعلان صحف الطعون بالاستئناف سالفة الذكر للطاعنة بمركزها الرئيسي .... الإسكندرية ورتب على ذلك انعقاد الخصومة فيها بعد أن جاءت الأوراق خلواً من تقديم الطاعنة لما يناقض ما انتهيا إليه، فإن النعي عليهما بما جاء بأسباب النعي يضحى غير صحيح ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعنين على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها فيهما على سقوط حقها في صرف قيمة خطاب الضمان رقم ... لسنة .... للمطالبة بها بعد انقضاء أجله وخلو الأوراق من موافقة الشركة الآمرة - المطعون ضدها الثانية - على مد أجله إلى تاريخ لاحق على طلب صرف قيمته في حين أن علاقة المستفيد بالبنك الذي وافق على مد أجل الخطاب هي علاقة مستقلة عن علاقته بعميله الآمر بما يوجب معه أحقية الطاعنة في صرف قيمة الخطاب دون الاعتداد باعتراض الشركة الآمرة بادعاء عدم موافقتها على مد أجله. وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر، فيكونان معيبان بما يستوجب نقضهما.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان خطاب الضمان - مشروطا أو غير مشروط - هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله (الآمر) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة، فإن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بينه من جهة وبين العميل (الآمر) والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل (الآمر) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاما نهائيا بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل (الآمر) أو كفيلا له وإنما هو أصيل في الالتزام به، ومن ثم فإن كلا من العميل (الآمر) والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة أولاًَ: أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهونا بإرادة طرفيه - المستفيد والبنك - وليس بإرادة العميل (الآمر) الذي يتعين في علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به - وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من القانون التجاري الجديد. ثانياً:- وأن لا تقبل الدعاوى التي يقصد بها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله (الآمر) أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد - وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون التجارة الجديد بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة - إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطاب الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتي تضطلع بها في كثير من المعاملات التجارية وهي في جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذي يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد. وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر واستندا في قضائهما على خلو الأوراق مما يفيد الشركة المطعون ضدها الثانية (الآمر) على مد أجل خطاب الضمان رقم .... لسنة ..... إلى تاريخ لاحق على إبداء الطاعنة رغبتها في المطالبة بقيمته وهو أمر خارج عن العلاقة التي تربط البنك (المطعون ضده الأول) بالمستفيد (الطاعنة) رغم تحققهما من إخطار البنك للأخيرة بموافقته على مد اجل هذا الخطاب إلى ما بعد ذلك التاريخ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع في الاستئنافين رقمي ...... لسنة ...، ..... لسنة ..... الإسكندرية صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى أحقية المستأنفة - شركة .....- في مطالبة بنك ... - المستأنف ضده الأول بقيمة خطاب الضمان رقم ... لسنة ..... فإنه يتعين القضاء برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع رفض الطلب الاحتياطي الوارد بطلبات المستأنف في الاستئناف الثاني بحالته - بعد أن خلت الأوراق من إيداع خطاب الضمان رقم 15 لسنة 1982 أو صورة معتمدة منه والصادر من بنك فيصل الإسلامي المستأنف عليه الثالث والذي يستند إليه المستأنف - بنك .... - في ادعائه بارتباطه بصرف قيمة خطاب الضمان رقم ....... لسنة ......
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ..... الإسكندرية صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى رفض طلب المستأنفة وقف صرف قيمة خطاب الضمان رقم ..... لسنة ...... فإنه يتعين تأييده.

(الطعن 177 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 207 ص 1065)

 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.
-----------------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 10, 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معيارا عاما لا يجيز النظر في ترقية العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارة وهو ما لا يناهض أحكام القانون, وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان في إعارة لمدة ثلاث سنوات من 1/4/1979 حتى 31/3/1982 ولم يعد إلا بتاريخ 30/7/1981 بعد صدور حركة الترقيات في 1/9/1979 فإنه لا يكون مستحقا للترقية إلى الدرجة الثانية في ذلك التاريخ, ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن القانون رقم 109 لسنة 1981 ذلك أن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب طبقا لنص المادة 71 بند (2) من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها استنادا للحق المخول له بموجب المادتين 10, 34 سالفتي الذكر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية في 1/9/1979 والفروق المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الشركة الشرقية للأقطان - بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 1/9/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا ً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت حركة ترقيات إلى الدرجة الثانية في 1/9/1979 تخطته فيها بمقولة أنه كان معارا في المدة من 1/4/1979 حتى 30/7/1981 على الرغم من ترقية زملاء له في ذات الحركة كانوا معارين أو في إجازة بدون مرتب، فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/10/1985 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ....... لسنة ....... ق، أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/11/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/9/1979 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له فروقاً مالية قدرها ستون جنيهاً عن الفترة من 1/8/1981 حتى 31/1/1982. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/9/1979 على الرغم من أنه كان معاراً بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة من عدم جواز ترقية العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارة سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار فيما عدا الإجازة الخاصة الممنوحة للعاملة لرعاية طفلها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ......" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معياراً عاماً لا يجيز النظر في ترقية العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارة وهو ما لا يناهض أحكام القانون، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان في إعارة لمدة ثلاث سنوات من 1/4/1979 حتى 31/3/1982 ولم يعد إلا بتاريخ 30/7/1981 بعد صدور حركة الترقيات في 1/9/1979 فإنه لا يكون مستحقاً للترقية إلى الدرجة الثانية في ذلك التاريخ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن القانون رقم 109 لسنة 1981 ذلك أن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب طبقاً لنص المادة 71 بند (2) من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها استناداً للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية في 1/9/1979 والفروق المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة ....... ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 307 لسنة 71 ق جلسة 4 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 208 ص 1069)

   برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.
------------------------
يدل النص في المواد 4، 2/1، 42/1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن المشرع وإن فوض شركات قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهذه الشركات إلا أنه يتعين ألا يتعارض أي حكم من أحكامها مع نصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه أو اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وألا يمس أي حق من حقوق العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور اللوائح والتي اكتسبوها في ظل القوانين والقرارات السابقة عليها، ويحتفظ هؤلاء العاملين بهذه الحقوق ولو لم تكن مقررة باللوائح أو كانت تزيد على ما ورد بها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أنه إثر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 1994 بإضافة محافظة المنيا إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل تم تطبيقه على العاملين بمصنع الطاعنة بالمنيا من تاريخ العمل به في 1/7/1994 بالنسب الواردة به منسوبة إلى بداية أجر كل وظيفة حسبما وردت بجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لعدم صدور لائحة نظام العاملين بالشركة في ذلك التاريخ، وإذ صدرت هذه اللائحة فى 25/8/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 379 لسنة 1995 ليعمل بها اعتبارا من 1/7/1995 خلت نصوصها من حكم ينظم تقرير البدل المشار إليه مع النص فى المادة الثامنة منها على أن (يحتفظ العاملون بالشركة فى الوحدات التي تقع فى المناطق النائية بالبدلات والمزايا المقرر لهم، كما يتم زيادتها حسبما يتراءى لمجلس إدارة الشركة في هذه المناطق) ومفاد ذلك أن الطاعنة احتفظت للعاملين بمصنع المنيا ببدل الإقامة كحق مكتسب لهم تطبيقا لحكم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وجعلت أمر زيادته جوازيا لمجلس إدارتها بما لازمه صرف هذا البدل للعاملين المذكورين طبقا لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ خالف القرار المطعون فيه وقرر بأحقية العاملين في مصنع غزل المنيا في تسوية بدل الاغتراب بدل الإقامة ـ وفروق بدل السفر المستحقة طبقا لجدول الأجور الملحق بلائحة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - اللجنة النقابية بمصنع غزل المنيا - تقدمت بطلب إلى اللجنة المحلية لتسوية المنازعات بطلب إلزام الطاعنة - شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج - بصرف بدل اغتراب وفروق بدل السفر لعمالها طبقاً لجدول الأجور المرفق بلائحة الشركة الصادرة نفاذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة في 1/7/1995 بدلاً من النسب التي كانت مقررة طبقاً لجدول الأجور الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وذلك بعد أن تحولت الطاعنة من شركة قطاع عام إلى شركة قطاع أعمال عام وصدرت لائحة نظام العاملين بها مرفقاً بها جدول للأجور مغاير لذلك الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وإزاء تعذر تسوية النزاع أمام اللجنة المحلية ومن بعده المجلس المركزي تم إحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" حيث قيدت بجداولها برقم ...... لسنة ...... تحكيم، ندبت الهيئة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قررت بتاريخ 9/1/2001 بأحقية العاملين بمصنع غزل المنيا في تسوية بدل الاغتراب المستحق لهم وفروقه المالية وفروق بدل السفر المستحقة لهم طبقاً لجدول الأجور الملحق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك اعتباراً من 1/7/1995. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 1994 - والذي تقرر بمقتضاه بدل اغتراب للعاملين بمحافظة المنيا - صدر في 1/7/1994 قبل صدور لائحة الشركة الطاعنة فيكون تنفيذ نسب بدل الاغتراب طبقاً لجدول الأجور الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي يظل معمولاً به حتى صدور لائحة الطاعنة إعمالاً لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وإذ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة واحتفظت للعاملين بهذا البدل وجعلت زيادته أمرا جوازيا لمجلس الإدارة فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بأحقية العاملين بالشركة المحتكم ضدها في تسويته طبقاً لجدول الأجور الملحق بلائحة الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن (ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات - وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور - ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا) وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون المذكور على أن (يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون) وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من ذات القانون على أن (تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص) يدل على أن المشرع وإن فوض شركات قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهذه الشركات إلا أنه يتعين ألا يتعارض أي حكم من أحكامها مع نصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه أو اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاَ لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وألا يمس أي حق من حقوق العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور اللوائح والتي اكتسبوها في ظل القوانين والقرارات السابقة عليها، ويحتفظ هؤلاء العاملين بهذه الحقوق ولو لم تكن مقررة باللوائح أو كانت تزيد على ما ورد بها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه إثر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 1994 بإضافة محافظة المنيا إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل تم تطبيقه على العاملين بمصنع الطاعنة بالمنيا من تاريخ العمل به في 1/7/1994 بالنسب الواردة به منسوبة إلى بداية أجر كل وظيفة حسبما وردت بجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لعدم صدور لائحة نظام العاملين بالشركة في ذلك التاريخ، وإذ صدرت هذه اللائحة في 25/8/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 379 لسنة 1995 ليعمل بها اعتباراً من 1/7/1995 خلت نصوصها من حكم ينظم تقرير البدل المشار إليه مع النص في المادة الثامنة منها على أن (يحتفظ العاملون بالشركة في الوحدات التي تقع في المناطق النائية بالبدلات والمزايا المقررة لهم، كما يتم زيادتها حسبما يتراءى لمجلس إدارة الشركة في هذه المناطق) ومفاد ذلك أن الطاعنة احتفظت للعاملين بمصنع المنيا ببدل الإقامة كحق مكتسب لهم تطبيقاً لحكم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وجعلت أمر زيادته جوازيا لمجلس إدارتها بما لازمه صرف هذا البدل للعاملين المذكورين طبقا لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ خالف القرار المطعون فيه وقرر بأحقية العاملين في مصنع غزل المنيا في تسوية بدل الاغتراب - بدل الإقامة - وفروق بدل السفر المستحقة طبقا لجدول الأجور الملحق بلائحة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين التقرير في الدعوى رقم ........ لسنة ....... تحكيم بني سويف "مأمورية المنيا" برفض الطلب.

(الطعن 1179 لسنة 70 ق جلسة 8 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 210 ص 1082)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
---------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياُ أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة.
 
2 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
 
3 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
 
4 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت قراراً إداريا بنقل المطعون ضدها من العمل بالإدارة القانونية بمصنع الجيزة إلى العمل بالإدارة القانونية بمصنع الشركة بالشرقية اعتباراً من 12/10/1997، فقدمت المطعون ضدها استقالتها في 19/10/1997 وقبلتها الطاعنة ومن ثم فإن خدمتها تكون قد انتهت بالاستقالة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن ذلك يعد فصلاً تعسفيا تأسيساً على أن الطاعنة هي التي دفعتها بنقلها إلى تقديم استقالتها، مع أن نقل المطعون ضدها مكانياً لا يعد - في حد ذاته - إكراهاً لها على تقديم استقالتها طالما أنها لم تتقدم بدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار بها ولا يعتبر بالتالي خطأ يستوجب التعويض عنه وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ....... لسنة ...... عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة - شركة الأهرام للمشروبات - بطلب الحكم بوقف قرار فصلها تعسفياً وإعادتها إلى عملها مع إلزام الطاعنة بدفع مستحقاتها اعتباراً من 1/10/1997 وتعويضاً مقداره 2000.000 جنيهاً، وقالت بيانا لدعواها إنها كانت تعمل لدى الطاعنة في وظيفة محام ثالث بالمركز الرئيسي بالجيزة إلى أن صدر قرار بنقلها إلى مصنع الشركة بالشرقية فتقدمت باستقالتها في 19/10/1997 ثم عدلت عنها في 17/11/1997 إلا أن الطاعنة رفضت عودتها للعمل مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/1/2000 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1337.34 جنيهاً قيمة مستحقاتها المالية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ....... ق القاهرة وبتاريخ 28/6/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 15000 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم - بالنسبة لما قضى به من تعويض - بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على سند من أن الطاعنة أجبرت المطعون ضدها على الاستقالة بنقلها من الإدارة القانونية بمصنع الجيزة إلى العمل بالإدارة القانونية بمصنع الشركة بالشرقية واعتبر ذلك فصلاً تعسفياً، في حين أن المطعون ضدها أسرعت بالاستقالة بمجرد صدور القرار بنقلها وبعد أن قبلتها الطاعنة طلبت العدول عنها دون أن تشترط عدم العمل بالجهة التي نقلت إليها مما يقطع بأن قرار النقل قد صدر وفقاً لأحكام القانون وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلا مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، ولصاحب العمل أن ينهى علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت قراراً إدارياً بنقل المطعون ضدها من العمل بالإدارة القانونية بمصنع الجيزة إلى العمل بالإدارة القانونية بمصنع الشركة بالشرقية اعتباراً من 12/10/1997، فقدمت المطعون ضدها استقالتها في 19/10/1997 وقبلتها الطاعنة ومن ثم فإن خدمتها تكون قد انتهت بالاستقالة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن ذلك يعد فصلاً تعسفياً تأسيساً على أن الطاعنة هي التي دفعتها بنقلها إلى تقديم استقالتها، مع أن نقل المطعون ضدها مكانيا لا يعد - في حد ذاته - إكراها لها على تقديم استقالتها طالما أنها لم تتقدم بدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار بها ولا يعتبر بالتالي خطأ يستوجب التعويض عنه وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع - في خصوص ما نقض من الحكم - صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المطعون ضدها التعويض.