الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 966 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 7 ص 15


جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
-------------------
(7)

القضية رقم 966 سنة 24 القضائية

إثبات. شهود.
أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من أقوالهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وطرح ما عداها دون بيان أسباب. جائز.
----------------

إن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى. ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وتطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه، دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب إبراهيم محمد بيصار عمداً على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضي إلى موته ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك وادعى بحق مدني: 1 ـ محمد علي بيصار عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاد ابنه المرحوم إبراهيم بيصار وهم صلاح ورئيفة وخيري ومنجدة و2- أم محمد سليمان علي بيصار عن نفسها وبصفتها زوجة المجني عليه وطلباً الحكم لهما قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ سبعمائة جنيه والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب إبراهيم محمد بيصار عمداً على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضي إلى موته.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.



المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد على رواية معينة للشهود، قد فاته أن يتعرض لأقوالهم الأولى في تحقيقات البوليس التي لا تؤدي إلى إدانة الطاعن، كما لم يشر الحكم إلى اختلافهم في نوع الآلة التي استعملت في الضرب بل أنه اعتبر أن شاهد الرؤية الوحيد هو حسن المرحومى، مع أن ما رواه عنه لا يقطع بذلك. ثم هو فضلاً عن ذلك قد أغفل أن الحادث مشاجرة بين عائلتين مما لا يتفق مع ما أثبته من أن الطاعن هو المعتدي الوحيد على المجني عليه الذي وجدت به ثلاث إصابات نشأت الوفاة عن إحداها. ولما كانت المحكمة قد أخذت بأقوال الشهود الأخيرة وكانت تلك الأقوال مع تناقضها تسند إلى الطاعن ضربتين فقط، وكان الحادث شجاراً فلا يمكن من هذا الجزم بإسناد الإصابة المعينة إلى الطاعن، بل إن التهمة تكون شائعة يؤخذ فيها الطاعن بالقدر المتيقن في حقه متى ثبت اشتراكه في المعركة ـ هذا ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن الحادث حصل بعد الغروب بنصف ساعة، حيث كان شاهد الرؤية على بعد منه، والمحكمة لم تجر معاينة مكان الحادث لمعرفة إمكان الرؤية من عدمه كما فات عليها استشارة الطبيب الشرعي فيما إذا كان المجني عليه يستطيع الكلام بعد إصابته إزاء ما ذكره شيخ الخفراء في شهادته من أن المجني عليه أفضى إليه باسم ضاربه، وأنه هو الطاعن، وفي هذا إخلال بحقه في الدفاع.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ـ لما كان ذلك وكان الحكم قد اثبت على الطاعن أنه وحده الذي أحدث إصابات المجني عليه بما فيها الإصابة المميتة، وكان لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وتطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه، دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب ـ ولما كان الطاعن ـ على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ـ لم يطلب إلى المحكمة الانتقال لمكان الحادث للتحقق من إمكان الرؤية من عدمه، كما لم يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في إمكان تكلم المجني عليه بعد إصابته، لما كان كل ما تقدم ـ فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 964 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 6 ص 13


جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
-----------------
(6)
القضية رقم 964 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه.
دفاع موضوعي. تتبعه والرد عليه في كل جزئية. غير لازم.
---------------
إن المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه في كل جزئية يثيرها ما دام الرد على ذلك مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التي بينتها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ـ مع آخرين بأنهم قتلوا عمداً بدوى عبد الجليل على حماد بأن انهالوا عليه ضرباً بالعصي الغليظة قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والصفة التشريحية والتي أدت إلي وفاته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد ـ وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230، 231، 232، 45، 46 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 9 من يونيه سنة 1948 ـ وادعت بحق مدني زكيه معوض عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين يونس ودرية وطلبت الحكم لها قبل المتهم مع الآخرين بمبلغ ألف جنيه علي سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الحادث بل كان سائراً في طريق عودته من عمله فقابله عسكري السواري وقبض عليه وأن المجني عليه لم يذكر أنه كان من ضاربيه وأن عسكري السواري قال إنه قبض على الطاعن لأنه انفرد بالاتجاه نحو المساكن وكان في مؤخرة الهاربين فما كان للحكم أن يقول بثبوت الواقعة ضده من هذه الأقوال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها ومن ذلك ما ذكره من مؤدى أقوال الشاهدين اللذين يشير إليهما الطاعن في طعنه من أنه كان من بين المعتدين الذين كانوا متربصين للمجني عليه على جانبي الطريق عند قدومه وانهالوا عليه ضرباً بالعصى. ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه في كل جزئية يثيرها ما دام الرد على ذلك مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التي بينتها. هذا إلى أنها مع ذلك قد عرضت لدفاع الطاعن وأبدت أنها لم تأخذ به ـ لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون إلا مجادلة في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 962 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتنب فني 6 ج 1 ق 5 ص 12


جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
---------------
(5)
القضية رقم 962 سنة 24 القضائية

هتك عرض بالقوة.
متى تتحقق الجريمة؟ مثال.
----------------
إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها، فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه، وأمسكها من صدرها ومن كتفها، وجذبها إليه وراودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت، فاستغاثت، فاعتدى عليها بالضرب ـ فإن هذا الفعل المادي الذي وقع على جسم المجني عليها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها، ويجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة صابر عطية محمد الشويلى المطعون ضده, في دعواها رقم 1921 سنة 1953 المنتزه بأنه بدائرة قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية: شرع في مواقعه نفوسه محمد محمود بغير رضاها, وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و 267/ 1من قانون العقوبات. وغرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية سمعت الدعوى وقررت باعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادتين 278 و 279 من قانون العقوبات باعتبار أن المتهم ارتكب مع نفوسه محمد محمود أمرا مخلاً بالحياء في غير علانية وذلك بأن دخل إلى حجرتها وأمسك بكتفها وراودها عن نفسها. وثانياً - بإحالة القضية إلى محكمة جنح المنتزه لمحاكمته طبقاً للمادتين والوصف السابقين. وثالثاً - بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. ورابعاً - بإخطار النيابة العامة فوراً بهذا القرار لتنفيذ وإعلان المتهم به. فطعنت النيابة فى هذا القرار بطريق النقض...إلخ

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام إذا اعتبرت الواقعة المسندة إلى المتهم ارتكاب فعل مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ هي تكون جناية هتك عرض بالقوة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما أوردها أمر غرفة الاتهام المطعون فيه تتلخص فيما أبلغت به المجني عليها من أن المتهم ـ بعد خروج زوجها لعمله ـ طرق على بابها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها، فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه، وأمسكها من صدرها ومن كتفها وأضافت أنه جذبها إليه وراودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت، فاعتدى عليها بالضرب. ولما كان هذا الفعل المادي الذي قالت المجني عليها إنه وقع على جسمها من المتهم مباغتة بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها، ويجعل الواقعة لذلك لو صحت جناية هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات. وعلى ذلك فإن غرفة الاتهام، إذا اعتبرت الواقعة جنحة تنطبق عليها المادتان 278 و 279 من قانون العقوبات , وأحالتها إلى محكمة الجنح بهذا الوصف، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن، ونقض أمر غرفة الاتهام المطعون فيه.

الطعن 961 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 4 ص 8


جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
-------------
(4)
القضية رقم 961 سنة 24 القضائية
(أ) خبير. شهادة. 
تقرير المحكمة سماعها ثلاثة خبراء. حضور اثنين وسماعهما. عدم حضور الثالث وعدم تمسك المتهم بمناقشته. ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة عدم سماعها الخبير الثالث.

(ب) حكم. تسبيبه. 
الأدلة الموضوعية التي استند إليها المتهم في نفى التهمة عنه. الرد عليها صراحة. لا يلزم.
(ج) إثبات. شهود. 
الإحالة في ذكر أقوال أحدهم إلى ما أورده الحكم عن أقوال شاهد آخر اتفق معه في الرواية. جائز.
(د) نقض. طعن. 
انتفاء المصلحة فيه. لا محل لإثارته. مثال في جريمة هتك عرض.
(هـ) إثبات. شاهد. 
الأخذ بأقواله في التحقيق دون تلك التي أبداها في الجلسة أو ببعض أقواله دون البعض الآخر. جائز.

---------------

1 -  إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت سماع أقوال الطبيب الشرعي وطبيب مستشفى الأمراض السرية وطبيب المستشفى الفرنسي، ثم سمعت الطبيبين الأول والثاني ولم يحضر الطبيب الثالث بالجلسة، ولم يتمسك المتهم أمامها إذ ذاك بمناقشة هذا الطبيب، فليس له من بعد أن ينعى عليها أنها لم تسمع أقواله.
2 -  إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى الأدلة الموضوعية التي استند إليها المتهم في نفى التهمة عنه ما دامت أدلة الثبوت المبينة بالحكم تفيد ضمناً عدم اقتناع المحكمة بصحتها، وما دامت هي بذاتها ليست قاطعة في نفى التهمة.
3 -  لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
4 - لا محل لتشكى المتهم مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم استعمال القوة في ارتكاب جريمة هتك العرض ما دام الحكم لم يدنه باستعمالها.
5 - للمحكمة أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد في التحقيق دون ما شهد به أمامها في الجلسة، وأن تأخذ ببعض قوله دون البعض الآخر.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الصبية... التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة بغير قوة أو تهديد بأن حك قضيبه بقبلها وأمنى عليها ـ وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني..... والد المجني عليها وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه بتعويض مدني قدره قرش صاغ مؤقت للمدعى المدني والمصاريف المدنية المناسبة وذلك عملاً بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها ـ فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية.

فطعن المحكوم عليه في الحكم الآخير بطريق النقض... إلخ.



المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن المحكمة أخلت بدفاع الطاعن حين لم تجبه إلى ما طلبه بالجلسة وفى مذكرته من المعاينة التي كان من شأنها أن يبين استحالة وقوع الجريمة على الصورة التي ذكرتها المجني عليها، لأن جلسة القرفصاء التي قالت إن الطاعن كان يجلسها لا تمكنه من ذلك ـ كما أن المحكمة سمعت أقوال طبيبين فقط من الأطباء الثلاثة الذين طلب سماعهم مع أن الطبيب الثالث الذي لم تسمعه كان أول من كشف على المجني عليها.

وحيث إنه لا يبين من محضر جلسة المرافعة أن الطاعن تقدم إلى المحكمة بما يقوله في طعنه من طلب المعاينة ـ وما يقوله من أنه أبدى هذا الطلب في مذكرته المقدمة إلى المحكمة بجلسة 28 من أبريل سنة 1951 مردود بأن الدعوى أجلت بعد ذلك غير مرة دون ان يتقدم بهذا الطلب إلى هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى في الجلسات التالية، وأصدرت الحكم فيها ـ ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت سماع أقوال الطبيب الشرعي وطبيب مستشفى الأمراض السرية وطبيب المستشفى الفرنسي، ثم سمعت الطبيبين الأول والثاني، ولم يحضر الطبيب الثالث بالجلسة، ولم يتمسك الطاعن أمامها إذ ذاك بمناقشة هذا الطبيب، فليس له من بعد أن ينعى عليها في طعنه أنها لم تسمع أقواله ـ لما كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم أيضاً أنه لم يفصل أقوال الشهود، واعتمد على شهادتهم في محضر تحقيق النيابة، وأحال بالنسبة لأقوال أحد الشهود إلى ما جاء بأقوال شاهد آخر في تحقيق النيابة، مع أن العبرة بما يبديه الشهود أمام المحكمة بالجلسة - كما أنه أورد أن الجميع شهدوا بأن المجني عليها قررت لهم أن المتهم لم يستعمل معها أي إكراه أو قوة, دون أن يورد أقوال كل شاهد فى ذلك على حدة, وأنه لم يرفع التعارض بين روايات الشهود وأقوال المجني عليها المختلفة, وما تبين من أنها حين أخبرت أحد الشهود باسم المعتدى عليها ذكرت اسماً غير اسم الطاعن الذى تعرفه من قبل, وأن الحكم اكتفى بأن قال إنه لم يكن هناك شخص آخر خلاف الطاعن داخل المرحاض, مما دعا المحكمة إلى الثقة فى أنه مرتكب الحادث, مع أن هذا لا يرقى إلى مرتبة الدليل - ويضيف الطاعن أن الحكم تجاهل ما ثبت من تقارير التحليل من أنه لم يعثر على حيوانات منوية في المنديل الذي قيل بأن المتهم استعمله في إزالة آثار الجريمة, واكتفى بالقول بأن الجريمة تتوافر أركانها بمجرد الملامسة، مع أن تقرير التحليل يدل علي كذب المجني عليها. هذا إلى أنها قررت في التحقيق أنها لم تشعر بهذه الملامسة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بغير قوة ولا تهديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ـ ولما كانت المحكمة غير ملزمة بعد ذلك بأن تشير صراحة في حكمها إلى الأدلة الموضوعية التي استند إليها الطاعن في نفى التهمة عنه ما دامت أدلة الثبوت المبينة بالحكم تفيد ضمناً عدم اقتناع المحكمة بصحتها، وما دامت هي بذاتها ليست قاطعة في نفى التهمة ـ ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الشهود الذين اعتمد على شهادتهم، ولا يعيبه ان يحيل في إيراد أقوال أحدهم إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يدعى في طعنه غير ذلك، وكان لا محل لتشكيه مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم استعمال القوة في ارتكاب الجريمة ما دام الحكم لم يدنه باستعمالها ـ ولما كان للمحكمة أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد في التحقيق دون ما شهد به أمامها في الجلسة وأن تأخذ ببعض قوله دون البعض الآخر ـ لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون إلا جدلاً في واقعة الدعوى ومناقشة للمحكمة في تقديرها للأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 960 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 3 ص 5


جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأساتذة إسماعيل مجدي, وحسن داود ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
-----------
(3)
القضية رقم 960 سنة 24 القضائية

(أ ) حكم. تسبيبه. استئناف. 
اتخاذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي أسبابه لما قضى به. لا مانع.
(ب) نقض. حكم. 
البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فيه. خلو الحكم الابتدائي منها. ذكرها في الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييده. يكفى.

------------
1 - لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضى به, وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافي.
2 - لا محل للطعن بخلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام إذا كان الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييده قد استوفاها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً - ارتكب تزويراً في محررات لعبد الرحمن بلال بواسطة الاصطناع بأن حرر المستندات المبينة في تقرير الطعن والمرفقة بالقضية رقم 324 سنة 1946 كلي الإسكندرية ناسباً صدورها إلى المجني عليه وأمضاها بإمضاء مزورة له. وثانياً: استعمل الأوراق المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى المحكمة في القضية رقم 324 سنة 1946 كلي الإسكندرية وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عملاً بالمادتين 215 و32/ 2 من قانون العقوبات, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في أول أكتوبر سنة 1953 طالباً إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه, كما استأنفته النيابة في التاريخ المذكور طالبة التشديد, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبولهما شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض الأستاذ شفيق الديب المحامي الوكيل عن المحكوم عليه...إلخ

المحكمة
... حيث إن النيابة العامة تطلب الحكم بعدم قبول هذا الطعن شكلاً استناداً إلى أن الشهادة التي حصل عليها الطاعن من قلم الكتاب تطبيقاً لنص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية, لا تدل على عدم ختم الحكم وإيداعه في الميعاد القانوني.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 12 من نوفمبر سنة 1953، فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في يوم 30 منه، وحصل في نفس اليوم على شهادة من قلم الكتاب تتضمن أن "الحكم الصادر في قضية الجنحة المستأنفة المشار إليها قد ختم في الميعاد القانوني وأرسلت القضية جميعها لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل في 17 من نوفمبر سنة 1953 رقم 8540 ولم ترد إلى وقت تحرير الشهادة " وفى يوم 16 من ديسمبر سنة 1953 أعلن محامى الطاعن بورود القضية فقدم أسباب الطعن في 23 منه.
وحيث إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على قلم الكتاب أن يعطى لصاحب الشأن، بناء على طلبه، صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فإذا تعذر ذلك يقبل الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه في قلم الكتاب. ولما كانت الشهادة الرسمية التي قدمها الطاعن دالة، بما لا يدع مجالاً للشك على أن قلم الكتاب قد تعذر عليه أن يعطى لصاحب الشأن صورة من الحكم في الميعاد الذي حدده القانون، فإن ميعاد الطعن يمتد طبقاً لحكم المادة 426 السالفة الذكر إلى مدى عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم في قلم الكتاب ـ لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الطعن، أن الطاعن أعلن بإيداع الحكم في يوم 16 من ديسمبر سنة 1953، فقدم أسباب الطعن في 23 منه، فإن الطعن وأسبابه، يكونان قد حصلا في الميعاد، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه, فيكون خالياً من الأسباب, هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائي الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده، قد خلا من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام, فلم يدون فيه اسم المحكمة التي صدر منها, ولا القاضي الذي أصدره، ولا اسم المتهم، أو رقم القضية. ويضيف الطاعن إلى ذلك أنه طلب من المحكمة تعيين خبير مرجح، فلم تستجب له استناداً إلى أن التزوير ظاهر بالعين المجردة، مع أن النظر المجرد لا يمكن أن يرجح الرأي الفني.
وحيث إنه من المقرر أنه لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضى به، وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافي، لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي قد استوفى البيانات التي يقول الطاعن إن الحكم الابتدائي لم يشتمل عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً ـ لما كان ذلك وكان الحكم قد رد علي ما طلبه الطاعن من ندب خبير مرجح بأن المحكمة لم تر لزوم هذا الإجراء، لاطمئنانها إلى تقرير الخبير المعين في الدعوى، ولوضوح التزوير للعين المجردة، وكان هذا الرد سائغاً لأن المحكمة لا تلزم بتعيين خبير آخر إذا اطمأنت لرأي الخبير المعين في الدعوى، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس في موضوعه, متعيناً رفضه.

الطعن 958 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 2 ص 3

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين.
---------------
(2)
القضية رقم 958 لسنة 24 القضائية

(أ) إثبات. شاهد. 
الأخذ بأقواله أمام المحكمة وإن خالفت أقواله في التحقيق. جائز.
(ب) حكم. تسبيبه. 
تعقب الدفاع بالرد على كل استنتاج يستنتجه. ليس واجباً.

-----------------
1 - للمحكمة أن تأخذ بما يقرره الشاهد أمامها, وإن خالفت أقواله الأولى في التحقيق, إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.
2 - المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب الدفاع بالرد على كل استنتاج يستنتجه ما دام قضاؤها في النهاية بالإدانة يفيد أنها أطرحته ولم تأخذ به.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع عمداً في قتل رشيد عمر طارق وصادق عمر طارق بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصداً قتلهما فأحدث بأولهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو مداركة المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الثاني. وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى سيد عمر طارق بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملاً بمواد الاتهام سالفة الذكر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أغفل الرد على دفاع الطاعن بأن بلاغ الحادث لا يحمل تاريخاً, وأن واقعة الشروع في القتل لم يقدم عنها بلاغ مستقل, مما يدل على تلفيق الاتهام. وكذلك أغفل الرد على ما أثاره الطاعن من وجود تناقض بين ما أثبته التقرير الطبي من أن الإصابة من الأمام, وما قرره المجني عليه في التحقيق من أن إصابته من الجانب وفى الاتجاه الأيسر من جسمه. وقد حاولت المحكمة التوفيق بين الأمرين, فأهدرت أقوال المجني عليه في التحقيق, وأخذت بما قرره أمامها بالجلسة, مع أن أقواله الاخيرة لم يقصد بها إلا أن تكون متفقة مع التقرير الطبي. ويعيب الطاعن على الحكم آخيراً قصوره في بيان نية القتل إذا اكتفى بقوله إنها متوافرة من استعمال سلاح قاتل بطبيعته, وهى بندقيته التي أطلقها على المجني عليهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى, وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان للمحكمة أن تأخذ بما يقرره الشاهد أمامها, وإن خالف أقواله الأولى في التحقيق, إذا الأمر مرجعه إلى اطمئنانها, وكان لا إلزام عليها بأن تتعقب الدفاع بالرد على كل استنتاج يستنتجه ما دام قضاؤها في النهاية بالإدانة يفيد أنها أطرحته ولم تأخذ به - لما كان ذلك, وكان ما استدل به الحكم لاستظهار نية القتل, من أن الجاني استعمل في مقارفة جريمته بندقيته وهى سلاح قاتل بطبيعته, وأطلقها على المجني عليه, سائغاً في العقل للتدليل عليها, فإن الطعن يكون على غير أساس في موضوعه, واجباً رفضه.

الطعن 413 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 1 ص 1

الطعن 1005 لسنة 24 ق جلسة 19/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 32 ص 91


جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, حضور السادة الأساتذة : إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومصطفى كامل المستشارين.
-----------------
(32)
القضية رقم 1005 سنة 24 القضائية

نقض.
إجراءات الطعن. امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية. غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به. انقضاء هذه المدة يسقط الحق في الطعن.
---------------
إن امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق في الطعن, ذلك أن عدم ختم الحكم في ظرف الثلاثين يوماً التالية لصدوره يترتب عليه البطلان حتماً طبقاً لنص المادة 312 من ذلك القانون ويكفى وحده سبباً لنقض الحكم, فهو بهذه المثابة يغنى صاحب الشأن عن الاطلاع على أسباب الحكم ومن ثم كان واجباً على من حصل على شهادة بعدم وجود الحكم في قلم الكتاب في الثمانية الأيام إن كان حريصاً على الطعن أن يبادر بالاستعلام من قلم الكتاب عن الحكم بمجرد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإذا وجده قد أودع به اطلع عليه وقدم أسباب طعنه إن رأى محلاً لذلك أما إذا لم يجده فقد انفتح أمامه سبيل لإبطال الحكم لا يقتضيه إلا الحصول على شهادة بعدم وجوده رغم انقضاء الثلاثين يوماً، فإذا هو أهمل في ذلك وترك مدة العشرة الأيام التي قدر القانون كفايتها تمضى بعد الثلاثين يوماً دون أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب فإن هذا منه لا معنى له إلا أنه غير حريص على طعنه ولا جاد فيه مما يتعين معه اعتباره نازلاً عنه. ولا يجوز في هذا المقام أن يعترض بما نص عليه القانون المشار إليه في المادة 426 من قبول الطعن من صاحب الشأن في العشرة الأيام التالية لإعلانه بإيداع الحكم فإن هذا الإعلان لا يكون محل إلا في خلال الثلاثين يوماً أما بعد انقضائها فلا محل له ما دام الحكم إما قد أودع قلم الكتاب ولمن شاء أن يطلع عليه وإما أنه لم يودع فلصاحب الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السبب وحده.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها توصلت إلى الاستيلاء على مبلغ 150 جنيهاً مائة وخمسين جنيهاً مصرياً للمعي ميخائيل شحاتة باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بأنها مالكة لقطعة الأرض المبينة الحدود بالمحضر بأن قدمت له عقد ملكية باسمها لهذه القطعة فانخدع المجني عليه بذلك وسلمها المبلغ. وطلبت عقابها بالمادة 366 من قانون العقوبات وادعى لمعي ميخائيل شحاتة بحق مدنى قدره 150 جنيهاً على سبيل التعويض قبل المتهمة. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامها بأن تدفع للمدعى بالحق المدني لمعي ميخائيل شحاتة مبلغ 150 جنيهاً مصرياً والمصاريف المدنية ومبلغ 200 قرش أتعاباً للمحاماة. استأنفت المتهمة هذا الحكم، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) تنازل المدعى بالحق المدني عن دعواه. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً (أولاً) بإثبات تنازل المدعى بالحق المدني عن دعواه وإلزامه بمصروفاتها عن الدرجتين (وثانياً) بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض …إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من فبراير سنة 1953 فقررت الطاعنة الطعن فيه بتاريخ 5 من مارس سنة 1953 وحصلت على شهادة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بنفس التاريخ تدل على أن الحكم لم يختم حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة ثم قدمت أسباب الطعن بتاريخ 23 من يونيه سنة 1953.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة (312) على أنه "يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره. وإذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وكان القاضي الذى أصدره وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب. فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب. ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية". وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع". ثم نص في المادة 424 في باب الطعن بطريق النقض على أنه" يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن، ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه". ثم جاءت المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية فنصت على أنه "على قلم الكتاب أن يعطى لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فإذا تعذر ذلك يقبل الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب ـ ويجب على صاحب الشأن في هذه الحالة أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور، وعليه أن يخطره في ظرف أربع وعشرين ساعة على الأكثر بالمحل الذى يختاره في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب " ويبين من مقارنة هذه النصوص أن القانون إذ أوجب في المادة 312 المشار إليها أن يحرر القاضي الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره "بقدر الإمكان" فإنه قد نص في الفرقة الأخيرة من تلك المادة على بطلان الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع وأنه إذا نص في المادة (424) على وجوب التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم فقد نص في المادة (426) على أنه إذا تعذر على صاحب الشأن الحصول على صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فإن الطعن يقبل منه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه به ومقتضى هذين النصين معاً أن يعطى لصاحب الشأن عشرة أيام للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب إذا رأى بعد اطلاعه على الحكم أن يطعن فيه وأن هذه الأيام العشرة تبدأ إما من اليوم التالي للثمانية الأيام التالية لصدور الحكم ـ في حالة التوقيع عليه في هذه المدة ـ وإما من اليوم التالي لإعلانه بإيداع الحكم إذا كان قد حصل على شهادة بعدم وجوده في قلم الكتاب في الميعاد المذكور. لما كان ذلك، وكانت المادة (234) تنص على أنه إذا لم يحصل التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في العشرة الأيام سقط الحق فيه فإن هذا الجزاء يسرى كذلك بالنسبة إلى امتداد الميعاد إلى عشرة أيام من يوم الإعلان بإيداع الحكم.
وحيث إنه لما كان عدم ختم الحكم في ظرف الثلاثين يوماً التالية لصدوره يترتب عليه البطلان حتماً ويكفى وحده سبباً لنقض الحكم فهو بهذه المثابة يغنى صاحب الشأن عن الاطلاع على أسباب الحكم ومن ثم كان واجباً على من حصل على شهادة بعدم وجود الحكم في الثمانية الأيام إن كان حريصاً على الطعن أن يبادر بالاستعلام من قلم الكتاب عن الحكم بمجرد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإذا وجده قد أودع به اطلع عليه وقدم أسباب طعنه إن رأى محلاً لذلك أما إذا لم يجده فقد انفتح أمامه سبيل لإبطال الحكم لا يقتضيه إلا الحصول على شهادة بعدم وجوده رغم انقضاء الثلاثين يوماً فإذا هو أهمل ذلك وترك مدة العشرة الأيام التي قدر القانون كفايتها تمضى بعد الثلاثين يوماً دون أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب فإن هذا منه لا معنى له إلا أنه غير حريص على طعنه ولا جاد فيه مما يتعين معه اعتباره نازلاً عنه. ولا يجوز في هذا المقام أن يعترض بما نص عليه القانون في المادة 426 من قبول الطعن من صاحب الشأن في العشرة الأيام التالية لإعلانه بإيداع الحكم فإن هذا الإعلان لا يكون له محل إلا في خلال الثلاثين يوماً أما بعد انقضائها فلا محل له ما دام الحكم إما قد أودع قلم الكتاب ولمن شاء أن يطلع عليه وإما أنه لم يودع فلصاحب الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السبب وحده.
وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة (426) المشار إليها غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق فيه.
وحيث إن الحكم المطعون صدر بتاريخ 25 من فبراير سنة 1953 والطاعنة وإن قررت الطعن فيه بتاريخ 5 من مارس 1953 إلا أنها لم تقدم أسباب الطعن إلا في 23 من يونيو سنة 1953 أي بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدوره. ومن ثم يكون تقديمها قد حصل بعد الميعاد القانوني وذلك بغض النظر عما إذا كانت أو لم تكن قد أعلنت بإيداع الحكم، ويتعين من أجل ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

(الطعن 196 لسنة 31 جلسة 1/ 5/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 95 ص 513)

الموجز:
منع محامى المتهم من الحضور معه أثناء تحرير محضر جمع الاستدلالات . لا بطلان .
القاعدة:
ما يقوله المتهم بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب أن البوليس منع محاميه من الحضور معه أثناء تحريره لا يستند إلى أساس من القانون .

الموجز:
مواعيده . تداخل مواعيد سريان أوامر تفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق . لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة .
القاعدة:
تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لدواع إقتضتها ظروف التحقيق وملابساته ، لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة ، طالما أن كل اذن منها قد صدر صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا يعيبه لأنه ظاهر البطلان .

الموجز:
قول الحكم أن المتهمين جميعا أنكروا التهمة من بعد اشارته الى اعتراف بعضهم أمام مكتب المخدرات وبالتحقيق . مفاد ذلك : أن الانكار انما كان بمجلس القضاء . لا تناقض
القاعدة:
اذا كان الثابت من مدونات الحكم أنه أشار الى اعتراف كل من المتهمين الأول و الخامس والسادس أمام ضباط مكتب مكافحة المخدرات الذين أورد الحكم مؤدى شهاداتهم وكذلك بتحقيق النيابة ، فان ما ذكره الحكم بعد ذلك من انكار المتهمين جميعا التهمة المسندة اليهم ، مفاده أن هذا الانكار انما كان بمجلس القضاء.


الأربعاء، 4 سبتمبر 2013

(الطعن 1 لسنة 54 ق جلسة 12/ 11 / 1984 مكتب فني 35 نقابات ق 2 ص 5)










(الطعن 7059 لسنة 53 ق جلسة 28 / 5 / 1988 مكتب فني 35 نقابات ق 1 ص 3)






(الطعن 1 لسنة 55 ق جلسة 15/ 12 / 1985 مكتب فني 36 نقابات ق 3 ص 34)

الموجز:
اجراءات التقاضي من النظام العام . لمن تقرر حق الطعن في تشكيل الجمعية العمومية للصحفيين في القرارات الصادرة منها وفي صحة انعقادها في تشكيل مجلس النقابة وماهية اجراءات الطعن . المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 .
القاعدة:
لما كانت اجراءات التقاضي من النظام العام . وكانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين تنص علي أنه لوزير الارشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة ، وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ، وخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية ، حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ومن تاريخ الابلاغ بالنسبة لوزير الارشاد القومي - وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وانما أقام بطعنه دعوي أمام محكمة القضاء الاداري ، فان طعنه يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي وباحالتها الي هذه المحكمة ، عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، لأنه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الاجراءات التي ترفع بها ، فانه لا يجوز اللجوء الي سواه .





(الطعن 8113 لسنة 54 ق جلسة 1/ 1 / 1985 مكتب فني 36 نقابات ق 1 ص 18)

1 - الموجز:
صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة به . أساس ذلك ؟ خلو القانون المذكور من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام النقض . ليس من شأنه أن يعصم تلك القرارات من رقابة القضاء . علة ذلك ? للشارع أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي يختص القضاء الإدارى بالفصل فيها . إلي هيئات قضائية أخري . أساس ذلك ? إسناد الشارع الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين في ظل القانون 68 لسنة 1961 إلى القضاء العادي وإفصاحه عن التزامه بالنهج ذاته في قانون المحاماة القائم . مؤدي ذلك : اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار المطعون فيه .
القاعدة:
من المقرر أنه ولئن كان القانون 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي وافتئات علي حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه ، فضلا عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات بالفصل في الطعون علي القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين ـ قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون علي قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإدارى والإبقاء علي ما كان معمولا به فى ظل القانون رقم 69 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية ـ بالاستثناء ـ إلى جهة القضاء العادي . يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون ، والمناقشات التي دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله ، وبديهي أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإدارى دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون ، أو في أعماله التحضيرية ، كما أن التزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد علي ما كان منصوصا عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة ، بل انه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصا يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة ، ما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي وليس إلى الحد منه ، ومن ثم فانه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن علي القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها ، فانه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإدارى ، وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التي رأي المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص ، بل أن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ طبقا لنص المادة 40 من القانون ـ من شأنه أن يضفي عليها طابقا قضائيا لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى ، إذ هي ذات تشكيل أدارى بحت ، ومع ذلك فقد أسند المشرع ولاية الفصل في الطعن علي قراراتها إلى جهة القضاء العادي لما كان ما تقدم ، فانه اتباعا لمشيئة المشرع ـ التي أفصح عنها علي نحو ما سلف ـ يكون الاختصاص بنظر الطعون علي قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقودا لهذه المحكمة .

2 - الموجز:
معيار تنازع القوانين من حيث الزمان ؟ النص القانوني الجديد . عدم انعطاف أثره علي الماضي ما لم ينص علي سريانه بأثر رجعي . قرار لجان قيد المحامين ينشئ المراكز من يوم صدوره فحسب . ورود طلب الطاعن غفلا من التاريخ وخلو الأوراق مما يفيد تقديم الطلب قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 . أثره : رفض طلبه .
القاعدة:
لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ، وان اشترطت لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا لمدة سبع سنوات علي الأقل أمام محاكم الاستنئاف ، إلا أن المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ـ الذي بدأ العمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1983 ـ قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات علي الأقل وإذ كان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه . وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر علي الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتبارا من نفاذه ، ولا يسري علي الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص ، هذا إلى أن المفهوم من استقراء نصوص قانون المحاماة أنه متي تحققت لجان قيد المحامين من توافر الشروط التي يتطلبها القانون في الطالب ، قررت قيد اسمه بالجدول مما مفاده ، أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزا قانونيا ذا أثر رجعي ، وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يذهب في طعنه ـ إلي أنه تقدم بطلبه في ظل سريان القانون رقم 61 لسنة 1968 وقبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 توصلا إلى أعمال أحكام القانون الأول دون الثاني ، إلا أنه لما كان طلبه غفلا من التاريخ وخلت الأوراق مما يفيد تقديم الطلب قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، كما لم يقدم الطاعن دليلا علي صحة ما ذهب إليه ـ مما سلف ، فان القرار المطعون فيه إذ انتهي إلى رفض طلب قيده أعمالا للقانون الأخير ، باعتباره القانون الواجب التطبيق الذي قدم الطلب وفصل فيه في ظله ، لا يكون قد خالف القانون مما يضحي معه الطعن قائما علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا .