27/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
ـــــــ
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005 .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد حسن عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد فاروق محمد عضو المحكمـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد إبراهيم أميـــن الســـــر
وذكرت المدعية شرحا لدعوى أنها تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة الفنية - بقسم الكلي الصناعية - أقسام متخصصة - بالمستشفي العام - بمحافظة بني سويف - واستنادا لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 يحق لها صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60 % من مرتبها الأساسي - ألا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفه لها وهو ما ألجأها إلي لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 2280/2003 وعلي الرغم من توصية اللجنة لصالحها بالأحقية- إلا ان جهة الإدارة امتنعت عن ذلك دون مسوغ عن تنفيذ تلك التوصية- وهو ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات - وقد أودع وكيل المدعية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها - وبجلسة 28/4/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير - ثم أودعت الهيئة في نوفمبر 2004تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته المدعية في تقاضي مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287/1997 وذلك بنسبة 60 % من الراتب الأساسي لها اعتبارا من 15/11/1998 - مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية - وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/10/2005 قرر وكيل المدعية الأستاذ/ منصور فتحي المحامي - التنازل عن الدعوى - وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة قانونا .
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل الجهود غير العادية المنصوص عليه بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287/1997 بنسبه 60% من مرتبها الأساسي اعتبارا من 3/8/1997 - مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
و حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ".
وتنص المادة (142) من ذات القانون علي أن " لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله 0000000000000.
وتنص المادة (143) على انه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ".
ومن حيث إن مفاد هما تقدم أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء جميع الآثار المترتبة علي قيامها ويعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى- ويتم ترك الخصومة وفقا للإجراءات التي في المادة (141) علي سبيل الحصر ويشترط قبول المدعي عليه إن تم التنازل في الدعوى بعد إبدائه لطلباته إلا في الحالات التي تنتفي فيها المصلحة في الاستمرار في نظرها- كما إذا ابدي من الدفوع و الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 374/37ق- جلسة 16/12/1991 ).
ومن حيث أن ترك الخصومة في مواجهة الحاضر عن الخصم الذي لم يعترض علي هذا الترك مما يعتبر قبولا منه بالترك - مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم علي التارك بالمصروفات .
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3775/33ق.ع - بجلسة 3/5/1992 والطعن رقم 1231/36ق.ع جلسة 31/1/1993 ).
وحيث إنه بتطبيق ما سلف علي وقائع التداعي الماثل - ولما كان الثابت بالأوراق أن وكيل المدعية الأستاذ/ منصور فتحي المحامي قد حضر بجلسة 23/10/2005 وقرر بالتنازل عن الدعوى وتركها و ذلك في مواجهة محامي الحكومة الذي لم يبد اعتراضا علي ذلك - وهو ما يتعين معه الحكم بإثبات ترك الخصومة - مع ما يترتب علي ذلك من أثار - أهمها إلغاء جميع إجراءاتها مع التمسك بأصل الحق المرفوعة به الدعوى .
و حيث إن من يترك الدعوى يلزم نصف مصروفاتها عملا بأحكام الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
ـــــــ
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005 .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد حسن عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد فاروق محمد عضو المحكمـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد إبراهيم أميـــن الســـــر
الوقائع
أقامت
المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
15/11/2003 تطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف
مقابل جهود غير عادية بنسبة 60 % من المرتب الأساسي لها اعتبارا من
3/8/1997 - مع ما يترتب على ذلك من آثار - وإلزام جهة الإدارة المصروفات .وذكرت المدعية شرحا لدعوى أنها تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة الفنية - بقسم الكلي الصناعية - أقسام متخصصة - بالمستشفي العام - بمحافظة بني سويف - واستنادا لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 يحق لها صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60 % من مرتبها الأساسي - ألا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفه لها وهو ما ألجأها إلي لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 2280/2003 وعلي الرغم من توصية اللجنة لصالحها بالأحقية- إلا ان جهة الإدارة امتنعت عن ذلك دون مسوغ عن تنفيذ تلك التوصية- وهو ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات - وقد أودع وكيل المدعية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها - وبجلسة 28/4/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير - ثم أودعت الهيئة في نوفمبر 2004تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته المدعية في تقاضي مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287/1997 وذلك بنسبة 60 % من الراتب الأساسي لها اعتبارا من 15/11/1998 - مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية - وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/10/2005 قرر وكيل المدعية الأستاذ/ منصور فتحي المحامي - التنازل عن الدعوى - وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة قانونا .
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل الجهود غير العادية المنصوص عليه بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287/1997 بنسبه 60% من مرتبها الأساسي اعتبارا من 3/8/1997 - مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
و حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ".
وتنص المادة (142) من ذات القانون علي أن " لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله 0000000000000.
وتنص المادة (143) على انه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ".
ومن حيث إن مفاد هما تقدم أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء جميع الآثار المترتبة علي قيامها ويعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى- ويتم ترك الخصومة وفقا للإجراءات التي في المادة (141) علي سبيل الحصر ويشترط قبول المدعي عليه إن تم التنازل في الدعوى بعد إبدائه لطلباته إلا في الحالات التي تنتفي فيها المصلحة في الاستمرار في نظرها- كما إذا ابدي من الدفوع و الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 374/37ق- جلسة 16/12/1991 ).
ومن حيث أن ترك الخصومة في مواجهة الحاضر عن الخصم الذي لم يعترض علي هذا الترك مما يعتبر قبولا منه بالترك - مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم علي التارك بالمصروفات .
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3775/33ق.ع - بجلسة 3/5/1992 والطعن رقم 1231/36ق.ع جلسة 31/1/1993 ).
وحيث إنه بتطبيق ما سلف علي وقائع التداعي الماثل - ولما كان الثابت بالأوراق أن وكيل المدعية الأستاذ/ منصور فتحي المحامي قد حضر بجلسة 23/10/2005 وقرر بالتنازل عن الدعوى وتركها و ذلك في مواجهة محامي الحكومة الذي لم يبد اعتراضا علي ذلك - وهو ما يتعين معه الحكم بإثبات ترك الخصومة - مع ما يترتب علي ذلك من أثار - أهمها إلغاء جميع إجراءاتها مع التمسك بأصل الحق المرفوعة به الدعوى .
و حيث إن من يترك الدعوى يلزم نصف مصروفاتها عملا بأحكام الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بإثبات ترك الخصومة - وإلزام المدعية نصف المصروفات .سكرتير المحكمة رئيس المحكمة