الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 165 - لسنــة 51 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
ـــــــ
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005 .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                 رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد حسن                                                 عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد فاروق محمد                                             عضو المحكمـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حرب                                          مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد                 / عصام الدين محمد إبراهيم                                       أميـــن الســـــر



     الوقائع
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2003 تطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية   بنسبة 60 % من المرتب الأساسي لها اعتبارا من 3/8/1997  - مع ما يترتب على ذلك من آثار - وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
     وذكرت المدعية شرحا لدعوى أنها تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة الفنية - بقسم الكلي الصناعية - أقسام متخصصة - بالمستشفي العام - بمحافظة بني سويف - واستنادا لقرار وزير  الصحة رقم 287 لسنة 1997 يحق لها صرف مقابل  جهود غير عادية  بنسبة 60 % من مرتبها الأساسي - ألا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفه لها وهو ما ألجأها إلي لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 2280/2003 وعلي الرغم من توصية اللجنة لصالحها بالأحقية- إلا ان جهة الإدارة امتنعت عن ذلك دون مسوغ عن تنفيذ تلك التوصية- وهو ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة  بطلباتها سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات - وقد أودع وكيل المدعية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها - وبجلسة 28/4/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير - ثم أودعت الهيئة في نوفمبر 2004تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته المدعية في تقاضي مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287/1997 وذلك  بنسبة 60 % من الراتب الأساسي لها اعتبارا من 15/11/1998  - مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية - وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
   ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات  وبجلسة 23/10/2005 قرر وكيل المدعية الأستاذ/ منصور فتحي المحامي - التنازل عن الدعوى - وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

     المحكمــة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة قانونا .
     ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم :- بقبول  الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل الجهود غير العادية المنصوص عليه بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287/1997  بنسبه 60% من مرتبها الأساسي اعتبارا من 3/8/1997 - مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
و حيث أن المادة (141)  من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ".
وتنص المادة (142) من ذات القانون علي أن " لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله 0000000000000.
وتنص المادة (143) على انه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ".
ومن حيث إن  مفاد هما تقدم أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء جميع الآثار المترتبة علي قيامها ويعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى-  ويتم ترك  الخصومة وفقا للإجراءات  التي في المادة (141) علي سبيل الحصر ويشترط قبول المدعي عليه إن تم التنازل في الدعوى  بعد إبدائه لطلباته  إلا في الحالات التي تنتفي فيها المصلحة في الاستمرار في  نظرها- كما إذا ابدي من الدفوع  و الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 374/37ق- جلسة 16/12/1991 ).
ومن حيث أن ترك الخصومة في مواجهة الحاضر عن الخصم الذي لم يعترض علي هذا الترك مما يعتبر قبولا منه بالترك - مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم علي التارك بالمصروفات .
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3775/33ق.ع - بجلسة 3/5/1992 والطعن رقم 1231/36ق.ع جلسة 31/1/1993 ).
وحيث إنه بتطبيق ما سلف علي وقائع التداعي الماثل - ولما كان الثابت بالأوراق أن وكيل المدعية الأستاذ/ منصور فتحي المحامي قد حضر بجلسة 23/10/2005 وقرر بالتنازل عن الدعوى وتركها و ذلك في مواجهة محامي الحكومة الذي لم يبد اعتراضا علي ذلك - وهو ما يتعين معه الحكم بإثبات ترك الخصومة - مع ما يترتب علي ذلك من أثار - أهمها إلغاء جميع إجراءاتها مع التمسك بأصل الحق المرفوعة به الدعوى .
و حيث إن من يترك الدعوى يلزم نصف  مصروفاتها عملا بأحكام الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة .

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بإثبات ترك الخصومة - وإلزام المدعية نصف المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

[الطعن رقم 145 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الموافق الأحد الموافق 30/10/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                       رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار احمد سعد علي هلال                                                  عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف طه                                                       عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب                                         مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم                                         أمين الســــــــر



     الوقائع 
  بتاريخ 5/11/2002 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه  المحكمة وطلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف بدل الجهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتبارا من 3/8/1997 - مع ما يترتب على ذلك من آثار - وإلزام الإدارة المصروفات .
     وقررت المدعية شرحا لدعواها أنها حاصلة علي دبلوم التمريض وتمارس أعمال التمريض بالمستشفي التابعة للإدارة الصحية بالفيوم ومنذ تعيينها وهي تقوم بجهود غير عادية مما تقتضيه طبيعة  مهنة التمريض من مشاق العمل والتعرض للسهر والإرهاق وبذل الجهد لراحة المرضي وخاصة في مستشفي تقبل أعداد كثيرة من المرضي والمصابين ومن ثم فهي تستحق صرف مقابل جهود غير عادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997بأثر رجعي - مع ما يترتب علي ذلك من آثار - وانتهت المدعية في ختام  صحيفة دعواها إلي طلباتها سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها - وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف  بدل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتبارا من 3/8/1997 أو الخمس سنوات السابقة علي تقديم طلبها للجنة توفيق المنازعات أيهما أقرب - مع ما يترتب على ذلك من آثار - وإلزام  الإدارة المصروفات.
    وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها - حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات أنطوت علي بيان بحالتها الوظيفية وقدم الحاضر عن المدعية  صورة توصية لجنة توفيق المنازعات وصورة التوكيل - وبجلسة 23/10/1005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

     المحكمــة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،والمداولة المقررة قانونا .
     ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها الحكم بقبول  الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبه 40% اعتبارا من 3/8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
    ومن حيث إنه عن الشكل فان الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالقانون رقم 47/1972 بشان مجلس الدولة - وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة  قانونا بما فيها العرض علي لجنة توفيق  المنازعات - فإنها تكون مقبولة شكلا .
     ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن المادة (46) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن  " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة
المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال".
ونفاذا لذلك فقد أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 287/1997 المؤرخ 3/8/1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض ونصت المادة الثانية منه علي أن " يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية علي النحو التالي:-
أ-  بواقع  60% (ستون في المائه ) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط ، سوهاج - قنا ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، مطروح ، شمال وجنوب سيناء ، الواحات البحرية .
وبواقع 75% (خمسة وسبعون في المائة )من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة " العناية المركزة - الكلى الصناعية - المبتسرين - العمليات - الحروق - الاستقبال و الطوارئ بهذه المحافظات .
ب-  بواقع 40% ( أربعون في المائة ) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة .
و بواقع 60% (ستون في المائة ) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن "  يصرف لرئيسات هيئة التمريض بالمستشفيات المذكورة حافز شهري بواقع 100 % (مائه في المائة) من المرتب الأساسي كما يصرف هذا الحافز لعدد من 1-2 وكيلة للمستشفى بواقع  75% (خمسة وسبعون في المائة ) من المرتب الأساسي وذلك نظير ما يبذله من جهد لتطوير الأداء بالمستشفى والأشراف على أعمال التمريض ".
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن : - "على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره " وقد صدر هذا القرار بتاريخ 3/8/1997 .
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن المشرع في القانون رقم 47/1978 وضع حكما في المادة (46) منه عهد بمقتضاه إلي السلطة المختصة بوضع نظام يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ تصرف له تحت مسمي مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وفي ظل هذا القانون فقد أطلقت حرية السلطة المختصة في إثابة العاملين عما يبذلونه من جهود غير عادية وعما يؤدونه من أعمال إضافية وفقا للتنظيم الذي تضعه السلطة المختصة - لذلك - وغني عن البيان أن عبارتي الجهود غير العادية والأعمال الإضافية حسبما إستخدمها المشرع قد وردتا عامتين مطلقتين دون تقييد وبهذه المثابة فإنهما يتسعان ليشملا كل عمل تري السلطة المختصة بما لها من حرية التنظيم أن العمل وما يتبعه يقتضي الإثابة علي أدائه وذلك بصرف النظر عن المسمي الذي تطلقه علي هذه الإثابة والقرار الصادر عنها في هذا الشأن ( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/3/1091 بجلسة 3/1/1990 ).
ومن حيث انه بالبناء علي ما تقدم- ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية معينة بوظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة - بمقتضي مؤهلها دبلوم التمريض اعتبارا من 25/12/1992 بالدرجة الثالثة- وقد أقرت في صحيفة دعواها أنها تقوم ببذل جهود غير عادية - ولم تقدم جهة الإدارة خلاف ذلك فمن ثم فإنه يتعين القضاء لها بأحقيتها في صرف بدل جهود غير عادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم  287/1997 اعتبارا من 3/8/1997 بنسبة 40%  من أجرها الاساسي وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184 من قانون المرافعات.
 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى  شكلا  وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل جهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287/1997 اعتبارا من 3/8/1997  بنسبه 40% من أجرها  الأساسي وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي - وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمـــــــــــــــــة                                                  رئيس المحكمــــــــــــــــــة

[الطعن رقم 143 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة  وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد  الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد احمد                                 رئيـــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد شفيق السيد                                     عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ طارق عادل مرسي                                  عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حرب                                 مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                / عصام الدين محمد                                            أمين السر



     الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة  موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/12/2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وباعتبار إصابته أصابه عمل والتي ترتب علي إرهاقه و إجهاده وتقدير التعويض علي أساس ذلك وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه أصيب بصدع مزمن حيث كان يعمل في شركة النصر لصناعة السيارات في وظيفة  سروجي وأنه أصيب بهذا المرض إثناء تأدية العمل وقد تزايد نتيجة الإجهاد والإرهاق في العمل وذلك ثابت بالتقارير الطبية وقدم تقدم بطلب إلي جهة الإدارة باعتبارا ن تلك الإصابة إصابة عمل إلا أنعها احتجت في مواجهته بأن العجز الجزئي الذي أصيب به قد ثبت في ظل القرار الملغي رقم 81 لسنه 1976 والذي لم يكن يضع شرط لهذا النوع من الإصابات الأمر الذي حدا به لأقامه دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلبات سالفة البيان .

هذا قد جري تحضير الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلسات هيئة مفوضي  الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعي عليه الأول مذكرتي دفاع علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/10/2005  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به .

     المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باعتبار إصابته إصابة عمل والتي ترتبت علي ارهاقه وأجهاده وتقدير التعويض علي أساس ذلك وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي التصدي لبحث شكل وموضوع الدعوى باعتبار إن الاختصاص  يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب علي المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم بثرة احد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى .

" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 807 لسنه 10ق ع جلسة 10/2/1966"
ومن حيث أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم  203 لسنه 1991 بشأن قطاع الأعمال العام تنص علي إن
" ينقل العاملون بكل هن هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها  بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية  والتعويضات وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذبك إلي إن تصدر اللوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنه من التاريخ المذكور.
وتنص المادة الخامسة من ذات مواد إصدارها هذا القانون علي إن " يضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ...........زز وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص.
وتنص المادة 48 من ذات القانون علي أن " تسري إحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم والنقابي وتسري إحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهينة كما تسري إحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما لو يرد بشأنه نص  خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .
ومفاد ما تقدم هو عدم سريان أحكام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 علي العاملين بالشركات التابعة وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنه 1991 بشان قطاع الأعمال العام وبالتالي عدم اختصاص المحاكم الإدارية بمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بهم وذلك لسريان إحكام قانون العمل عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 203 لسينه 91  المشار إليه أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك دون إحكام قانون  العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنه 1987 ومن ثم ينعقد  الاختصاص  بذلك للمحاكم العادية شريطة إن يكون اللوائح الخاصة بشئون هؤلاء العاملين قد\ صدرت واعتمدت من الوزير المختص  وكانت الدعوى قد أقيمت بعد صدور تلك اللوائح واعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام .
 ومن حيث انه أعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من أوراق حسبما ورد بحافظة مستندات الشركة المدعي عليها المقدمة بجلسة 22/9/2003 إن وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة قد أصدر القرار رقم 353 لسنه 1995 بتاريخ 16/8/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات والعمل بها اعتبارا من 1/7/1995 وكان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 1/12/2001 أي في تاريخ لاحق علي صدور القرار المشار إليه ناعتي لائحة العاملين بالشركة والعمل بها ومن ثم فان المحكمة يكون غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وهو الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا  بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها - بدائرة عمالية - عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فانه يتعين إرجاء البت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة الحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية - للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات
سكرتير المحكمة                                                                             رئيس المحكمة

[الطعن رقم 138 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا في الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                    رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيد                                                  عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق عادل مرسى                                                عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / سامح عبد الفتاح حربي                                                       مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد إبراهيم                                                         أمين السر



     الوقائع

    أقام المدعى دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2001 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/98 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

    وذكر المدعي شرحا لدعواه إنه يعمل بمديرية الصحة ببني سويف كمراقب صحي وقائي بوحدة بندر بني سويف بالدرجة الثالثة ومعين من 13/9/94 وهي وظيفة منصوص عليها في القرار رقم 195 لسنة 98 لوزير الصحة ويستحق 150 % من مرتبه الأساسي لكن الجهة الإدارية لم تقم بصرفه.
وقد تقدم بطلب للجان التوفيق في المنازعات والتي أصدرت توصيانها بأحقيته ولكن لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ التوصية مما دفع المدعي لرفع دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان.
    وقد تدو ول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/3/2002 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها.
وبجلسة 22/7/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير والتي ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/98  وفقا لقراري وزير الصحة والسكان رقمي 212 لسنة 1996 م و 195 لسنة 1998 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات.
    وبجلسة 23/10/2005 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع وتحدد بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
     المحكمة

      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

   من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/98 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
                 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا.
                ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولي من قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 98 تنص على أن " يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات إلي طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار
الوزاري رقم 212 لسنة 96 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لقرنائهم من باقي التخصصات.
               كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره " وقد صدر القرار المذكور في 6/6/1998.
              وحيث أن مفاد ما تقدم أنه بموجب قرار وزير الصحة رقم 195 لسنة 1998 أضيف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية إلي طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزاري رقم 212 لسنة 96 على أن تصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لهم من باقي التخصصات.
              ومن حيث أنه بمطالعة قرار وزير الصحة رقم 212 لسنة 96 يتبين أنه قرر صرف حوافز ومقابل جهود غير عادية لبعض الفئات بنسب ومبالغ معينة وفقا للائحة الأساسية المرفقة به والتي حددت طوائف الأطباء العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف ومنحتهم حافز شهري يتراوح بين 50 % و 250 % من المرتب الأساسي على أن يتم تحديد قيمة الحافز طبقا للجدول المرفق وذلك نظير ما يبذلونه من جهد في المجالات الوقائية وصحة الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة وقد فرق الجدول المشار إليه بين العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف على حسب الإدارات الصحية التي يعملون بها في المحافظات المختلفة وميز بينهم في قيمة الحافز وبالنسبة للعاملين بالإدارات الصحية ببني سويف فقد قرر منحهم حافزا شهريا يعادل 150 % من المرتب الأساسي.
                ومن حيث إنه بأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مراقب صحي بالإدارة الصحية ببني سويف فإنه يعمل بالوحدة الوقائية المنصوص عليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 98 بالمادة الأولي الأمر الذي يتوافر معه مناط استحقاق الحافز المطالب به وفقا للجدول المرفق باللائحة الأساسية لقرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 بواقع 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/1998 تاريخ العمل بالقرار رقم 195 لسنة 98.
                 ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالاً بحكم المادة 184 مرافعات.
                                                        فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/1998 وفقا لقراري وزير الصحة والسكان رقمي 212 لسنة 96 و 195 لسنة 98 مع ما يترتب من آثار وإلزام الجهة الإدارية ( المدعى عليها ) المصروفات.
          سكرتير المحكمة      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 127 - لسنــة 45 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
بـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة

بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال              رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن /  محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد              عـضــــــو المحكمـــــــة
                                                      و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه              عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار /  ســـــامــح عـبـد الفتــــاح حـــــــرب               مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم               أميــــــــــن الســـــــــــر



     الإجــــــــــــــراءات

        أقـامت المـدعـى بصفتـه دعـواه المـاثلـة بمـوجـب صحيفـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريـخ 14/2/1998 طـالبـا في ختـامهـا الحكـم بإلـزام المـدعي عليهـا تسديد مبلـغ وقدره 780 ر224 جنيها قيمـة الجـزاء المـوقـع عليهـا بالحكـم الصـادر في القضيـة رقـم 606 لسنـة 93 صحـة دعـوى رقـم 12 لسنـة 39 ق بجلسـة 31/3/1996 .

        وذكـرت المـدعـي شرحـاَ لدعـواه أنـه بمـوجـب الحكـم الصـادر في القضيـة رقـم 606 لسنـة 93 صحـة دعـوى رقـم 12 لسنـة 39 ق بجلسـة 31/3/1996 والـذي قضـي فيـه بمجـازاة المـدعـي عليهـا بخصـم شهـر مـن راتبهـا الشهري وبتاريـخ 15/6/1996 صـدر قـرار مـديـر الفرع رقـم 380 لسنـة 1996 تنفيـذي بمجـازاة المـدعـي عليهـا بخصـم شهـريـن مـن راتبهـا الشهـري طبقـا للحكـم السـالف الإشارة إليـه
            وحيـث أن الممـرضـة لمـذكـورة مـدينـة للهيئـة بمبلـغ 780 ر 224 جنيـة ( مائتان وأربعـة وعشرون جنيهـا ، 780/1000 مليـم لا غير) مضافاَ إليهـا 10 % مصـاريـف  إداريـة حيـث إنهـا منقطعـة عـن العمـل اعتبـارا مـن 22/4/96 وحتى الآن  ، فقامت  الإدارة القـانـونيـة ـ فرع القاهرة بإنـذار المـذكـورة بسـداد المبـلـغ علـي يد محضر بتـاريـخ 4/11/1996 ومـن ثـم فإنـه يحـق للهيئـة إقـامـة هـذه الدعـوى  لمطالبة المـدعـي عليهـا بما في ذمتها  للهيئـة.

        وخلـصت المـدعـي في ختـام صحيفـة دعواه إلـي طلـب الحكـم لـه بطلبـاتـه سـالفـة الذكـر
     وقـد جـرى تحضيـر الدعـوى بهيئـة مفـوضى الدولـة وذلك علي النحو المبيـن بمحـاضـر جلسـات التحضير ، وبجلسـات 3/1/2000 في 10/4/2000 ، 9/4/2001 تـم تكليـف الهيئـة المـدعيـة بالتحري وإعـلان المـدعـي عليهـا في مـواجهـة النيـابـة العـامـة إلا أن الهيئـة المـدعيـة لـم تقـم بذلـك
وقـد أودعـت هيئـة مفـوضـي الدولـة تقـريـراَ مسببـا بالرأي القـانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم بوقـف الـدعـوى جزائيـاَ لمـدة شهـر.
       وتدوول نظـر الدعـوى بجلسـات المحكمـة وذلـك علي النحـو المبيـن بمحـاضـرهـا
     وبجلسـة 18/5/2003 تـم تـأجيـل الدعـوى لجلسـة 3/9/2003 لإعلان المدعـي عليهـا عـن طـريـق النيـابـة العـامـة   

     وبجلسـة 27/3/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة 24/4/2005  .    
المحكمــــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضاحات والمـداولـة قـانـونـا
        ومـن حيـث أن المـدعي يهـدف إلـي الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بإلـزام المـدعـي عليهـا بـأن تـؤدي لـه بصفتـه مبلـغ مقـداره 780 ر 224 جنيهاَ مـع إلـزامهـا المصروفـات .
        ومـن حيـث أن الثـابـت مـن الأوراق أن المحكمـة قـد حكـمت بجلسـة 24/4/2005 بـوقـف الدعـوى جزائيـا لمـدة شهـر ولـم يطلـب المـدعـي السيـر في استئنـاف الدعـوى خـلال المـواعيـد المقـررة قـانـونـا .
        ومـن حيـث أن المـادة ( 99) مـن قـانـون المـرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة الصـادر بالقـانـون رقـم 13 لسنـة 1968 والمعدلة بالقانون رقمـي 23 1992 و 18 لسنـة 1999 تنـص علي أن : ـ
( تحكـم المحكمـة علـي مـن يتخلـف مـن العـامليـن بهـا أو مـن الخصـوم عـن إيـداع المستنـدات أو عـن القيـام بـأي إجراء مـن إجـراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددتـه لـه المحكمـة بغـرامـه ..........   
    ويجـوز للمحكمـة بدلا مـن الحكـم علـي المـدعـي بالغرامة أن تحكـم بـوقـف الـدعـوى لمـدة لا تجاوز شهـر بعـد سمـاع أقـوال المـدعـي عليـه.

              وإذا مضـت مـدة الـوقـف ولـم يطلـب المـدعي السيـر في دعـواه خلال الخمسـة عشـر يـومـا التالية لانتهـائهـا أو لـم ينفـذ مـا أمـرت بـه المحكمـة حكمـت المحكمـة باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن ).
        ومـن حيـث أن مـؤدي مـا تقـدم أن الخصومة القضـائيـة منـاطهـا قيـام النـزاع واستمراره بيـن أطـرافـه فتعجيـل الفصـل فى الخصومة القضـائيـة هـو أحـد مقـاصـد المشـرع عنـد وضعـه قـانـون المرافعـات بغيـة تحقيـق العدالة وحصـول صـاحـب الحـق علـي حقـه في أقـل زمـن ممكـن حتى لا يظـل المدعـي عليـه مهـددا بدعـوى خصمـه مـده طويلة مـع مـا تسببـه لـه مـن قلـق فالعـدالـة ليسـت أن يحصـل صاحب الحـق علـي حقـه فحسـب وإنمـا أن يستوفـي حقـه في الـوقـت المنـاسـب وفي سبيـل تحقيـق هـذا الهـدف وتمكيـن القـاضـي مـن حمـل الخصـم علـي تنفيـذ أوامره نـص علـي حـق المحكمـة في أن تحكـم علـي مـن يتخلـف مـن الخصـوم عـن إيـداع المستنـدات أو القيـام بـأي إجـراء مـن إجراءات المرافعـات في الميعـاد الذي ضـرب لـه بالغرامة وأجـاز لهـ بدلا مـن ذلـك أن تحكـم بـوقـف الدعـوى لمـدة لا تجـاوز شهـرا وفقـا لنـص المـادة سـالفـة الـذكـر فإذا مضـت مـدة الـوقـف ولـم يطلـب المـدعـي السيـر في استئنـاف دعـواه خـلال الخمسـة عشـر يـومـا التـاليـة لانتهـائهـا أو لـم ينفـذ مـا أمـرت بـه المحكمـة حكمـت المحكمـة باعتبار الخصومة كـأن لـم تكـن وهـذا الجـزاء يقـع بقـوة القانون وذلـك بمجـرد انتهـاء مـدة الـوقـف ومضـي المـدة التـي يجـوز فيهـا تعجيـل السيـر في الدعـوى فليـس للمحكمـة أيـة سلطـة تقـديريـة في هـذا الشـأن وهـو مـا يستفاد مـن التطـور التشريعـي لهـذا النـص فبعـد أن كانت المـادة تجـيز للقـاضـي الحكـم باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن أصبـح الحكـم باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن أصبـح الحكـم باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن يتـم بقـوة القـانـون وفقـا لصـراحـة عبـارات المـادة المشـار إليهـا بعـد تعديلهـا بالقـانـون رقـم 18 لسنـة 99 المعمـول بـه اعتبـارا مـن 18/7/1999 .
    ( يراجـع في هـذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعن رقـم 935 لسنـة 41 ق عليـا  ــ جلسـة 2/12/2001)
        ومـن حيـث أنـه بالبنـاء علـي مـا تقـدم ولمـا كـان الثـابـت مـن الأوراق أنـه بسـبب تقصيـر المـدعـي في تنفيـذ مـا كلفتـه بـه المحكمـة مـن إعـلان المـدعـي عليهـا في مـواجهـة النيـابـة العـامـة.

        قضـت المحكمـة بجلسـة 24/4/2005 بـوقـف الـدعـوى جـزائيـا لمـدة شهـر وقـد مضـت هـذه المـدة دون أن يطلـب المـذكـور السيـر في استئنـاف الدعـوى خـلال الخمسـة عشـر يـومـا التـاليـة لانتهـاء مـدة الـوقـف سـالفـة الـذكـر فمـن ثـم الحكـم  ــ والحـال كذلـك  ــ باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن .
فلهــــــذه الأسبـــــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ  باعتبــــــــار الدعــــــــــوى كـــــــــــــأن لـــــــــم تكــــــــــــــن.
                          سكـرتيـر المحكمـة                                                            رئيـس المحكمـة

[الطعن رقم 23 - لسنــة 48 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد أحمد حسن                       نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق محمد                      نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / سامح عبد الفتاح حرب           مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                   / عصام الدين محمد                                          أمين السر



     الوقائــــــع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/9/1998 طالباً في ختامها الحكم برفع تقدير كفايته عن عام 1994 وما ترتب عليه من آثار في الأعوام التالية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات .
       وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 1/9/1979 تم تعيينه بوظيفة طبيب امتياز بمستشفي أحمد ماهر التعليمي وظل بها حتى عام 1993، وفي عام 1994 انتدب كطبيب بالهيئة المدعي عليها وبتاريخ 2/7/1998 فوجئ إبان عودته للعمل بأن تقريره السنوي عن عام 1994 قدر بمرتبة جيد دون سند مما يمثل إجحافاً بحقوقه خاصة وأن جميع تقاريره السابقة بمرتبة ممتاز ولم توقع عليه أية جزاءات , ونعى المدعي على التقرير المطعون فيه مخالفته أحكام القانون والتعسف في استخدام السلطة وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بصحيفة دعواه الماثلة للحكم بطلباته سالفة الذكر.
        وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/8/2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الماثلة.
ونفاذا لذلك الحكم وردت الدعوى إلى المحكمة وقيدت تحت الرقم عالية ثم جرى تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وقد أودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وقدم محامي الحكومة مذكرتين بدفاعه وقدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها واحدة كما أودع حافظة مستندات وبجلسة 18/4/2004 قررت المحكمة التأجيل لإخطار المدعي للحضور لمتابعة دعواه إلا أنه لم يحضر رغماً عن تأجيل الدعوى لذات السبب أكثر من جلسة، وبجلسة 26/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/1/2005 وفيها صدر الحكم قاضياً: بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر، وقد مضت مدة الوقف وعجل قلم الكتاب السير في الدعوى وتحدد لنظراها جلسة 23/10/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المـحـكـمـة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقانونين رقمي 23/1992 و 18/1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات و عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة.... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة وحكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبة منه في عدم تعطيل الفصل في المنازعات رخص للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزائياً حال تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو إهماله في القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة لذلك. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. "حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 935/41ق جلسة 2/12/2001".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة قد قضت بجلسة 30/1/2005 بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر وقد مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة يوماً التالية لانتهائها وهو ما يتعين معه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
           سكرتير المحكمة                                                                 

[الطعن رقم 4 - لسنــة 48 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية  لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 30/10/2005م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                   رئيــــــس المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد احمد حسن                                   عضو المحكمــــــــــــة
وعضوية   "       "         "       / محمد فاروق محمد                              عضو المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ                 / سامح عبد الفتاح حرب                        مفـــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد                         / عصام الدين محمد إبراهيم                   أمين سر المحكمــــــة



     الوقائع

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت  قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/10/2000 يطلب  في ختامها الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإحقيته في صرف  زيادة بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2577 لسنة 1995  عن الفترة من 21/10/1995 إلي 1/7/1999 - مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية -  وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة كيميائي -  بالدرجة الثالثة - بمعهد بحوث الحشرات - التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - التابعة لوزارة الصحة - ولما كان المدعي يمارس أعمالا ومهاما وظيفية مقرر لمن يباشرها صرف بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 بصرف بدل العدوى لجميع الطوائف المنصوص عليها في قراره رقم 2577/1995 وذلك اعتبارا من 21/10/1995 - ولما طالب المدعي بصرف ذلك البدل امتنعت الهيئة المدعي عليها عن صرف البدل طوال الفترة من 31/10/1995 إلي 1/7/1999 وصرفته بعد ذلك التاريخ بالمخالفة لحكم القانون - وبناء عليه فقد لجأ المدعي إلي لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 3/2001 - وبجلسة 15/1/2001 أصدرت اللجنة توصيتها بأحقيته فيما طالب به-  إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ تلك التوصية - رغما عن موافقتها عليها ابتداء - وتذييلها بالصيغة التنفيذية - بتاريخ 7/5/2001 - وهو ما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات- وقد أودع وكيل المدعي حافظة مستندات - وبجلسة 12/8/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير- وقد أودعت الهيئة فى فبراير2003 تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف  بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/1995 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك اعتبارا من 21/10/1999 - مع ما يترتب على ذلك من أثار- وفروق مالية-  وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
ثم  تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها -  و بجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي  النطق به .

     المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة  المقررة قانونا.
وحيث أن المدعي يطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته  في صرف  زيادة بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/1995 وذلك عن الفترة من 21/10/1995 إلي 1/7/1999 - مع ما يترتب على ذلك من أثار- وفروق مالية-  وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وحيث أنه عن شكل الدعوى فإن  القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص في المادة (1) على أن:
" ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة ".
وفي المادة (11): " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة ".
وحيث أن مفاد ما سلف أن المشرع قد استحدث نظاما لفض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية وبين العاملين بها او الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة بغية تخفيف العب عن كاهل الهيئات القضائية وتقصيرا لآماد الأنزعة وعملا علي الاستفادة من خبرات الهيئات القضائية التي تقاعدت عن العمل - وقد حدد المشرع تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها - وفرض المشرع عدم القبول جزاءات علي الدعوى التي ترفع مباشرة إلي المحكمة - بشأن منازعة خاضعة لأحكام القانون رقم 7/2000 - دون سبق تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول جهة الإدارة أو ذوي الشأن بمضمونها .
(في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 2600/41ق. جلسة 18/11/2000- منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة العدد 2 السنة 45 ص 191-192 .
و حيث انه بتطبيق ما سلف علي  وقائع التداعي الماثل -  ولما كان الثابت بالأوراق  أن المدعى قد أقام  دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة  بتاريخ 3/10/2000 عن المنازعات  الماثلة في البدل المطالب به - وهي منازعه خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ثم لجأ بعد رفع دعواه إلي لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 3/2001 والذي أوصت فيه اللجنة بأحقية المدعي في طلباته - ثم أقرت جهة الإدارة تلك التوصية - واعتمدت اللجنة قبول جهة الإدارة وذيلت التوصية الصادرة بالصيغة التنفيذية ورغما عن ذلك فقد امتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ مقتضاها.
وحيث ان الثابت من الأوراق أن المدعي لجأ مباشرة إلي المحكمة الماثلة - ثم قصد لاحقا إلي لجنة فض المنازعات المختصة وهو ما تكون معه دعواه الماثلة غير مقبولة شكلا لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا .
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا - وإلزام  المدعـي بالمصروفات.
        سكرتير المحكمة                                                      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 862 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

  27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها
----- 
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  /عبد الفتاح السيد احمد                                             رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيد                                               عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / طارق عادل خفاجة                                            عضو المحكمة
وحضور السيد النائب                / عادل جودة محمد                                             مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                      / فؤاد حامد إبراهيم                                            أمين السر



     الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/5/2003 وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه وطلب في ختامها
 الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في ضم مدة اشتغاله بالمحاماة خلال الفترة من 24/10/1990 وحتى 12/5/1998 إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه حاصل على ليسانس الحقوق وقيد بنقابة المحامين بالجدول العام بتاريخ 24/10/1990 وظل يعمل بمهنة المحاماة حتى تم تعيينه بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية بمصلحة الضرائب بتاريخ 13/5/1998 وكانت له مدة خبرة عمليه طالب بها إلا أن الجهة الإدارية رفضت طلبه وتقدم إلى لجنة فض المنازعات وأوصت اللجنة بأحقيته في الضم غير أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ التوصية واختتم المدعى صحيفة طلباته ــ سالفة البيان.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في ضم ثلاث أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة في الفترة من 24/10/90 حتى 12/5/98 وما يترتب على ذلك من آثار 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها حيث حددت لنظرها جلسة 20/3/2005وبجلسة 9/10/2005 قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 16/10/2005 للرد من جانب الإدارة والمستندات وبجلسة 16/10/2005 قدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المدعى عليهم حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من الاستمارة 103 ع 0 ح ، بيان حالة المدعى الوظيفية ، ومذكرة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم 30/10/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
      المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته في ضم مدة اشتغاله بالمحاماة في الفترة من 24/10/1990 وحتى 12/5/1998 إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في رفعها بالإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعاوى الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تعد مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع فالمادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدل بالقانون رقم 115لسنة 1983 تنص على أن " كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين ـ عليها العامل وعلى ألا يسبق زميلة المعين معه في ذات الجهة وفى وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفية والأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفترتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 83 ونصت المادة الأولى منه
 " يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47/1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :
1 - ............................
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويقيد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة - 3 - ...................... 4 - .....................
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى
1 - .................... 2 - .................... 3 - ....................
4- مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات و شركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو منقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية :-
1- ألا تقل المدة السابقة عن سنة
2- أن يكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين 0
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12/8/83 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها.
 إما ن يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجه إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز ضم مدة الخبرة العملية المكتبية والتي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى مدة خدمته بالشروط والقواعد الآتية :- أولا :- اتفاق طبيعة العمل بين الوظيفة المعين عليها ومدة الخبرة المراد ضمها - ثانيا :- ألا يترتب على ضمها أن يسبق العامل زميلة - ثالثا :- على من يعين بعد تاريخ 12/8/83 ذكر مدة الخدمة في الاستمارة 103 ع 0 ح وإلا سقط حق نهائيا في ضمها.
ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم فالثابت حسبما يستبين من خلال المستندات أن المدعى حاصل على ليسانس الحقوق وقيد بنقابة المحامين ومارس العمل بمهنة المحاماة في الفترة من 24/10/90 وحتى 12/5/1998 وعين بمصلحة الضرائب العامة بتاريخ 13/5/1998 وطالب بضم مدة خدمته العملية إلا أن الجهة الإدارية رفضت ضم مدة الخبرة وذلك على سند من أن المدعى لم يذكر تلك المدة في الاستمارة 103 ع 0 ح عند تقديمها مع مسوغات تعيينه وان تلك الاستمارة قد جاءت خالية تماما من ذكر إيه مدد - علاوة على أن المدعى اقر بأنه لم يثبت تلك المدة بالاستمارة 103 ع 0 ح ولم يثبت سبب عدم ذكره لمدد خبرته السابقة - ولم يتخذ أى إجراء كان منذ تعيينه حتى تاريخ رفع الدعوى.
ومن حيث إن المشرع أوجب على العامل الذي يعين أو يعاد تعيينه بعد 2/11/1983 م أن يذكر مدد خبرته العملية السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها

" طعن العليا رقم 4409 لسنه 40ق جلسة 23/11/1996 منشور ص 653 - أبو العنين : كذا فتوى الجمعية العمومية رقم 86/3/784 جلسة 9/10/91 ص 221 - سمير البهي "
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة وطالما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية ممثلة بهيئة قضايا الدولة قد قدمت بجلسة 16/10/2005 مستند مبينا به الاستمارة 103 ع 0 ح الخاصة بالمدعى والمقدمة منه مع مسوغات تعيينه عند التعيين والتي جاءت خاليا تماما مما يفيد أن للمدعى إيه مدة خدمة سابقة
الأمر الذي لا مناص معه من الانصياع لحكم صحيح القانون والقضاء بعدم أحقية المدعى في ضم مدة خدمته السابقة - الاشتغال بالمحاماة ــ طالما أن تلك المدة غير مثبته بالاستمارة 103 ع 0ح والمقدمة من الجهة الإدارية وإذ قامت جهة الإدارة برفض طلب المدعى لضم مدة خدمته السابقة فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون مما يتعين معه و الحال هكذا برفض الدعوى.

ومن حيث من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها أعمالا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
                سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 680 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشــعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها
--------------
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ عبد الفتاح السيد احمد                    نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد شفيق السيد                                عضــو المحكمـــــــــــــة
                       و                    / طارق عادل خفاجي                              عضــو المحكمــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/عادل جودة محمد                                  مفوض الدولـــــــــــــــة
وســـــــــكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد/ فؤاد حامد إبراهيم                                 أمين الســـــــــــــــــــــر



      الوقائــــــــــع 
 أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/3/2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى  شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/5/2002 أسوة بزملائه المرقون بالقرار رقم 1283لسنة2002 وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه تم تعيينه بالمصلحة المدعى عليها بموجب القرار رقم 875لسنة1995 بتاريخ 25/5/1995 وقد صدر القرار رقم 2454لسنة1995 بتاريخ 8/11/1995 بضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 10/12/1993 بدلا من 31/1/1995.
وتم ترقية زملائه إلى الدرجة الثانية بموجب القرار رقم 1283لسنة2002 وقدم التماسا للمدعى عليه الثاني بالموافقة على ترقيته للدرجة الثانية ولكن دون جدوى فلجأ إلى لجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية إلا أن الجهة الإدارية رفضت هذه التوصية مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير .
وبجلسة 7/2/2004 أودع الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بإضافة طلب جديد إلى طلباته وهو الطعن على القرار رقم 1367لسنة2003 والمتضمن سحب القرار رقم 2454لسنة95 الصادر بضم مدة خدمته العسكرية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة  تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : اصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات.
واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضرها.

وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
     المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 1283لسنة2002 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/5/2002 وفى الموضوع : أولا : عدم الاعتداد بالقرار رقم 1367لسنة2003 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 2454لسنة1995 والصادر بضم مدة خدمته العسكرية وما
يترتب على ذلك من أثار، ثانيا : إلغاء القرار رقم 1283لسنة2002 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/5/2002 وما يترتب على ذلك من وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات  0
ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق على التصدي للبحث في شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن الاختصاص يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى.
" يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 807لسنة10ق عليا - جلسة 10/12/1969 ، والطعن رقم 2238لسنة32ق عليا جلسة 4/1/1994 ".
ومن حيث أن المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تنص على أن :
" تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ........ ".
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن:
" تختص المحاكم الإدارية : 1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات  0
2 - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم... "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58لسنة1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47لسنة1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58لسنة1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه.
 " يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180لسنة44ق عليا - جلسة 6/1/2002 ".
ومن حيث ان إعمالا لما سبق ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن على القرار رقم 1367لسنة2003 الساحب للقرار رقم 2454لسنة95 والصادر بضم مدة خدمته العسكرية والفصل في هذا الطلب من شأنه التأثير على مركزه الوظيفي وترقيته للدرجة الثانية من عدمه ، وكذلك يطعن على القرار رقم 1283لسنة2002 فيما تضمنه من تخطيه للترقية للدرجة الثانية ، ومن ثم فان حقيقة طلباته ترتبط بترقيته للدرجة الثانية ، الأمر الذي ينحسر معه الاختصاص النوعي لهذه المحكمة عن نظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الادارى ويضحى متعينا إحالتها بحالتها إليها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث انه يتعين إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور الحكم المنهي للخصومة في النزاع للوقوف على اى من الخصوم هو الخاسر لدعواه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة .. بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى دائرة التسويات للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.
 ســكرتير المحكمــة                                                                                               رئيــس المحكمــة

[الطعن رقم 881 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد احمد عبد العال         رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعد على هلال        عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف طه   عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب   مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد ابراهيم                   أميــــن الســــر



     الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2002 طالبة في ختامها الحكم بقول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة   من المرتب الأساسي اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الصحة وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها من العاملات بالدولة المعاملات بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وحاصلة على دبلوم التمريض وتشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة واستناداً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 يحق لها صرف هذا البدل بنسبة      من راتبها الأساسي إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن ذلك لذلك أقامت المدعية دعواها عقب حصولها على توصية من لجنة التوفيق في المنازعات وخلصت في ختام صحيفتها إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قدم خلالها كل من طرفى التداعى ما عن له من مستندات .
أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 60% من الراتب الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من 3/8/1997 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من راتبها الأساسي اعتباراً من 3/8/1991 وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الدعوى الماثلة هي من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ لجأت المدعية للجنة التوفيق في المنازعات قبل إقامة دعواها الماثلة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة  رقم 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على أنه يستحق شاغلي الوظيفة مقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 212/96 في المادة "1" على أن تصرف حوافز ومقابل كجهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار وفي المادة "2" منه على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 30/5/1996 وقد ورد باللائحة الأساسية بنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية والمشار إليها بالقرار المذكور بالبند سابعاً منها على أن يصرف للممرضات العاملات بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية - الحوافز التالية تعويض عن جهود غير عادية في حالة السهر في النوبتجية بمعدل خمسة جنيهات في الليلة الواحدة بحد أقصى مرتين أسبوعياً.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 287/97 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض في المادة "2" على أن يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي:
أ‌- بواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية بواقع 75% خمسة وسبعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة "عناية مركزة - الكلى الصناعية - المبتسرين - العمليات - الحروق - الاستقبال والطوارئ" بهذه المحافظات.
ب‌- بواقع 40% أربعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة رقم "4" من ذات القرار على أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 3/8/1997.
ومفاد ما تقدم وما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة أن المشرع بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها وضع حكماً جديداً بموجب المادة "46" منه سالفة الذكر عهد بمقتضاه إلى السلطة المختصة بوضع نظام يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ تصرف له تحت مسمى مقابل الجهود غير العادية وقد أطلق حرية السلطة المختصة في إثابة العاملين عما يبذلونه من جهود غير عادية و عمل إضافي وفقاً للتنظيم الذي وضعه لذلك خاصة وأن عبارة الجهود غير العادية والعمل الإضافي حسبما استخدمها المشرع وقد وردتا عامتين مطلقتين دون تنفيذ بهذه المثابة فإنها تتسع لتشمل أي عمل ترى السلطة المختصة بما لها من حرية التقدير أن له طبيعة تقتضي الإثابة على أدائه وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي تطلقه هذه الإثابة في القرار الصادر عنها في هذا الشأن.
[فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/4/1091 - جلسة 3/1/1990].
وتنفيذاً لما تقدم أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212/96 - المشار إليه مقرر بموجبه منح مقابل جهود غير عادية للممرضات والعاملات بمحافظة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية بالنسب والمبادئ المحددة به ثم بسط مظلة هذا المقابل على الممرضات بجميع المحافظات بموجب القرار رقم 287/97 فمنحهم مقابل جهود عادية ولكن بنسب مغايرة على النحو الوارد بها فقرر منح هذا المقابل بنسبة 60% من المرتب الأساسي للممرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة 75% للمرضين
والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة وهي العناية المركز - الكلى الصناعية - والمبسترين - والعمليات - والحروق - واستقبال الطوارئ وذلك بالنسبة لمحافظات محدودة وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية أما بالنسبة لباقي المحافظات فيمنح هذا البدل بنسبة 40% للمرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة بنسبة 60% للممرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة ويستحق أفراد هيئة التمريض مقابل الجهود غير العادية المشار إليه وبالنسب المذكورة من تاريخ نفاذ القرار 287/97 وهو تاريخ 3/8/1997.
"ومن حيث أن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط استحقاق البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي كأصل عام هو أن يكون الموظف شاغل الوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة قائماً بأعمالها"
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3414-3418/33ق جلسة 30/1/1993 - الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم 28 ص220-221]
ومن المقرر أيضاً بقضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن بدل التفرغ أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سببه مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته المالية فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من تاريخ صدوره لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أو التعلل بعدم وجود اعتماد مالي طالما أنه لم يتقرر بالأداة القانونية الصحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره إلا أنه ولئن كان بدل التفرغ ثابت لمستحقيه واجب الأداء إلا أنه متى ثبت أداء صرفه بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافآت تشجيعية أو حافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف بهذا المسمى.
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1874/32ق جلسة 12/3/1989].
ومن حيث أنه وهديا بما تقدم و كان الثابت من الاوراق ان المدعية تشغل وظيفة فنى تمريض بالدرجة الرابعة بقسم الكلى الصناعية (تخصص) بمستشفى الحوا مديه العام بالجيزة ومن ثم فأنها تستحق صرف مقابل جهود غير عاديه بنسبة 60% من الراتب الاساسى طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287/1997 وذلك لأنها تعمل بقسم من الأقسام المتخصصة الواردة بالبند رقم 5 من المادة  الثانية من القرار المشار إليه على أن يكون ذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار فى 3/8/1997  وحيث إن الأجر مقابل العمل وبدل الجهود غير العادية من ملحقات الأجر ويدور معه وجودا وعدما ومن ثم فأنها تستحق الأجر اعتبارا من 21/8/1997 عملا بأحكام التقادم الخمسى ولان استلامها للعمل كان فى 1/1/1997 اى قبل صدور القرار المشار إليه .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 60% من الراتب الاساسى اعتبارا من 21 /8/1997 وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة