جلسة
27 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار
وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك
وسليمان حافظ بك المستشارين.
---------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة
27 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار
وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك
وسليمان حافظ بك المستشارين.
---------------
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك
ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
--------------
(11)
القضية
رقم 24 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه.
بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. نقض.
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى
رقم 1597 سنة 1941 أمام محكمة مصر الابتدائية وقالت فيه إنها تملك قطعة أرض فضاء
مساحتها 1700 متر مربع واقعة عند ملتقى شارعي قصر النيل والبستان وقد آجرتها في 7
من أكتوبر سنة 1940 إلى سيدتين لتقيما عليها داراً للسينما وحلبة للانزلاق بأجرة
متوسطها خمسة وأربعون جنيها في الشهر لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون نفاذ الإجارة
معلقاً على ترخيص جهة الإدارة للمستأجرين في إقامة منشأتيهما، وأن وزارة الداخلية
أبدت للطاعنة رغبتها في الاستيلاء على تلك الأرض لتنشئ فيها مخابئ للوقاية من
الغارات الجوية فاعتذرت بسبق إيجارها، وبسبب ذلك رفضت الوزارة الترخيص الذى طلبته
المستأجرتان تعسفاً منها فانفسخت الإجارة، ثم أصدرت الوزارة قراراً في 5 من فبراير
سنة 1940 بالاستيلاء على الأرض لإنشاء مخبأ فيها متوسلة بهذا القرار لستر الغرض الحقيقي
منه، وهو تمكين السلطات العسكرية البريطانية من إنشاء مخبأ بها للعسكريين من
رجالها، في حين أن تلك السلطات كانت إلى يوم 13 من يناير سنة 1941 تفاوض الطاعنة
في استئجار أرضها لهذا الغرض، وقد عرضت عليها أجرة شهرية قدرها ثلاثون جنيهاً. وما
أن صدر قرار الاستيلاء حتى انقطعت تلك المفاوضات وأنشأت السلطات العسكرية
البريطانية مخبأها في مساحة مقدارها 1282 متراً مربعاً بينما لم يتجاوز المسطح
الذى بنت فيه وزارة الداخلية مخبأها مداراة للموقف الـ375 متراً. وأضافت الطاعنة
إلى ما تقدم أنه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1940 لا يجيز للحكومة الاستيلاء على
أملاك الأفراد لتمكين السلطات البريطانية منها، وكان صدور قرار الاستيلاء من
الوزارة قد ألحق بالطاعنة ضرراً فعلياً إذ حرمها من تقاضى أجرة أرضها من السلطات
العسكرية البريطانية فهي تطلب الحكم على وزارة الداخلية بملغ 315 ج على سبيل
التعويض مقدراً بقيمة الأجرة من تاريخ الاستيلاء في 5 من فبراير سنة 1941 إلى يوم
4 من سبتمبر سنة 1941 على أساس 45 ج شهرياً، وبما يستجد من التعويض على هذا الأساس
لغاية تسليم الأرض بعد إعادتها إلى حالتها الأولى. وفى 26 من يناير سنة 1943 حكمت
محكمة مصر الابتدائية برفض الدعوى. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف
مصر. وفى 22 من يناير سنة 1945 قضت محكمة الاستئناف بتأييده، وألزمت الطاعنة
بالمصاريف الخ، وقد أعلن هذا الحكم إلى الطاعنة فقرر وكيلها الطعن فيه بطريق النقض
بتقرير أعلن إلى المطعون ضدها طالباً نقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بإلغاء
الحكم الابتدائي وبطلبات الطاعنة التى قصرتها لدى محكمة الاستئناف على مبلغ 315
جنيهاً متجمد التعويض وعلى ما استجد منه منذ 5 من سبتمبر سنة 1941 لغاية سنة 1943
على أساس خمسة وأربعين جنيهاً في الشهر، واحتياطياً بإحالة الدعوى إلى محكمة
استئناف مصر لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى الخ. وقد أودع طرفا الخصومة مذكراتهما
ومستنداتهما في الميعاد. كما أودعت النيابة العمومية مذكرتها في أول يوم من شهر
نوفمبر سنة 1945 طالبة رفض الطعن. وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1945 نظر الطعن على
الوجه المبين بمحضرها وأرجئ الحكم فيه إلى اليوم حيث صدر بالآتي:
المحكمة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل
مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق
إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
----------------
نقض.
(1)انظر في التمييز بين دعوى وضع اليد ودعوى الملكية حكم محكمة النقض في 17 مارس سنة 1932 المنشور في الجزء الأول من هذه المجموعة تحت رقم 43 ص 292، وكتاب المرافعات للدكتور محمد حامد فهمى رقم 353.
جلسة
22 من نوفمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار
وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان
حافظ بك المستشارين.
-------------
ا- كفالة:
ب-
القانون رقم 12 لسنة 1942.
طلب
الكفيل الترخيص له في إدخال المدين ضامنا. تقديمه إلى المحكمة الابتدائية. رفضه.
عدم ثبوت إثارة هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف. إثارتها أمام محكمة النقض. لا
تجوز.
الْمُرَادُ
بِالْعَدَاوَةِ الَّتِي لاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ مِنْ أَجْلِهَا: الْعَدَاوَةُ
الدُّنْيَوِيَّةُ لاَ الدِّينِيَّةُ؛ لأَِنَّ الْمُعَادَاةَ مِنْ أَجْل الدُّنْيَا
مُحَرَّمَةٌ وَمُنَافِيَةٌ لِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَاَلَّذِي يَرْتَكِبُ ذَلِكَ
لاَ يُؤْمَنُ مِنْهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَذِبًا