الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 111 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 


برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 111 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / ...... وكيله المحامي /..... 

المطعون ضدها / ..... 

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن الطاعن قد أقام بتاريخ 28/5/2013م الدعوى رقم 229/2013 م أمام محكمة رأس الخيمـــــة الابتدائية بمواجهة المطعون ضدها بموضوع " صورية عقد بيع " وقال بياناً لدعواه أنه بموجب إقرار عقد بيع من البائع .... تضمن أنه بتاريخ 18/6/2011م قام ببيع الأرض المبينة بالقسيمة رقم 5066/ بلوك 02 منطقة .... مساحتها 405033 قدم2 للمشتري .... ( المدعي) مقابل مبلغ ( 1,300,000 ) مليون وثلاثمائة ألف درهم دفعها المدعي بشيك من حسابه وأنه بناء على طلب المشتري ( المدعي ) قام بتسجيل الأرض باسم زوجته المدعى عليها في دائرة الأراضي برأس الخيمة بتاريخ 19/6/2011م وأن المدعي استعان بالمدعى عليها مستعيراً اسمها في تسجيل العقد باسمها كمشترية ( صورية نسبية تسخيرية ) وهو العقد رقم 1503/2011 كونها تحمل الجنسية الإماراتية ولم يكن المدعي في حينه يحمل الجنسية الإماراتية حيث استخرج الجنسية فعلاً بتاريخ 10/11/2011م وقد دبت خلافات بين المدعي والمدعى عليها تولد عنها قضايا منظورة أمام المحاكم مما دعا المدعى عليها الاحتجاج بالعقد موضوع الدعوى ، وأنه لوجود مانع أدبي لم يحصل من المدعى عليها على دليل كتابي على الصورية مما دعا لتقديم هذه الدعوى بطلب إثبات الصورية ومن ثم الحكم ببطلان العقد رقم 1503/2011 تاريخ 19/6/2011م واعتباره عديم الأثر قانوناً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى فقدمت المدعى عليها بتاريخ 10/10/2011م ادعاء متقابلاً برقم 355/2011 بموضوع " تمكين من استلام العقار المملوك لها " وقالت بياناً لدعواها أن المدعى عليه يمنعها من تمكينها من استلام مزرعتها الموصوفة في صحيفة الدعوى وهي ذاتها موضوع القسيمة رقم 5066 وهي أرض مزروعة وبها فيلا والمدعية هي مالكة العقار المذكور وطلبت الحكم بتمكينها من استلام العقار بجميع محتويات المزرعة ومكوناتها مع الرسوم والمصاريف والأتعاب . 

وبعد ضم الدعويين ، وبتاريخ 30/12/2013م أصدرت المحكمة حكمها المتضمن ـــ أولاً : رفض دعوى المدعي رقم 229/2013 وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة . ثانياً : الحكم بإلزام المدعى عليه في الدعوى رقم 355/2013 بمنع معارضة المدعية في الانتفاع بالمزرعة موضوع الدعوى وتسليمها إليها وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعي / المدعى عليه بالتقابل بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 46/2014. 

وبتاريخ 5/5/2014م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف المصروفات . 

لم يقبل المستأنف بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدها في 8/9/2014م فقدمت مذكرة جوابية في 17/9/2014م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة 27/10/2014م حيث تقرر مدُ الأجل لجلسة اليوم . 


المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرر القاضي المقرر والمداولة . 
وعن أسباب الطعن ، فقد أقيم الطعن على أربعة أسباب مؤداها النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من أربعة وجوه ، 

من حيث رفض الدعوى لأن إقرار البائع ليس عقداً . ومن حيث أن الطاعن طلب إبطال العقد ومحو تسجيله واعتباره عديم الأثر بما يترتب على ذلك تسجيل الأرض باسمه . ومن حيث قصور الحكم في الرد على طلب إبطال العقد . ومن حيث وجود مانع أدبي فيما بين الطاعن وزوجته المطعون ضدها . 

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن المدعي يبسط وقائع دعواه والطلبات التي بهدف إليها من الدعوى . وأن المحكمة تبحث الدعوى للبت بطلبات المدعي بعد أن تسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح في ضوء واقعة الدعوى التي تستخلصها من أدلتها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من أدلة الدعوى وغير مناقضة لها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المدعي أقامها بموضوع " صورية عقد بيع " وأشار للوقائع التي يستند إليها وانتهى في طلباته إلى طلب بطلان عقد البيع المنعقد فيما بين المدعى عليها كمشترية والمدعو .... البائع للصورية النسبية التسخيرية ومحو تسجيله واعتباره عديم الأثر قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، وبهذا العرض من المدعي فقد أسس دعواه على الصورية . لما كان ذلك وكانت الصورية كما استقر على ذلك الفقه قد تكون :- أ . صورية مطلقة تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ولا تتضمن الورقة المستترة عقداً آخر حقيقياً يختلف عن العقد الظاهر بل تقتصر الورقة أن هذا العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له . ب . صورية نسبية ولها عدة صور منها . ـــ الصورية بطريقة التستر : وتتناول نوع العقد لا وجوده كالهبة في صورة بيع . ـــ الصورية بطريقة المضادة ولا تتناول وجود العقد أو نوعه وإنما ركناً أو شرطاً فيه كعقد بيع يذكر فيه ثمن أقل من الثمن الحقيقي تخفيفاً من رسوم التسجيل . ـــ الصورية بطريق التسخير وتتناول شخص أحد المتعاقدين ويكون الغرض منها عادة التغلب على مانع قانوني يحول دون تمام الصفقة لشخص معين وبهذه الصورية يتعاقد الشخص مع مسخَر يتواطأ معه على تسخيره لمصلحة شخص ثالث يكون هو أيضاً عالماً بهذا التسخير . وقد أورد العقد شروطاً لتحقيق الصورية هي : 1 . أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع . 2 . أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط . 3 . أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستتراً سرياً وهو العقد الحقيقي . وتنص المادتان 394 و 395 من قانون المعاملات المدنية على أحكام الصورية من حيث من يمكنه التمسك بها وماهية العقد الذي يسري بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقدين . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع تستقل باستخلاص وجود الصورية من عدمها من الأدلة المقدمة في الدعوى وأنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كان ما توصلت إليه مستمداً بصورة سائغة ومعقولة من الدعوى وغير مناقض لها . وفي هذه الدعوى نجد أن المدعي قد طعن على عقد البيع الذي جرى فيما بين المطعون ضدها كمشتريه والمدعو مصبح علي عبد الله حميد المصبح بالصورية التسخيرية وأسس طعنه على أنه استعار اسم المشترية لهذه الغاية كونه لا يحمل الجنسية الإماراتية وهو الأمر الذي ينطبق عليه بحال ثبوته وصف الصورية التسخيرية بالمعنى الذي أشرنا إليه من الفقه . وأن الطاعن قدم أمام المحكمة الابتدائية بينة لإثبات دعواه إقرار البائع ..... بالوقائع المدعى بها في الدعوى من حيث تسجيل الأرض باسم المدعى عليها وشهادة تفيد بسبق تنازل المدعى عليها عن عقار في الشارقة للمدعي بتاريخ 12/7/2012م ، وشهادة من المدعوين .... و ..... بأن المدعي هو المتولي شؤون المزرعة من مصاريف وأعمال زراعة وصيانة وبناء .كما قدم أمام محكمة الاستئناف مذكرة شارحة لأسباب استئنافه أشار فيها إلى أنه حصل على الجنسية الإماراتية بتاريخ 10/11/2011م علماً أن البيع حصل في 18/6/2011م وطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، واحتياطياً إحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود بأن العقد الخاص بالأرض موضوع الدعوى صوري وبأنه هو المالك الحقيقي الفعلي للأرض محل النزاع . وقدم مع المذكرة صورة من حكم الاستئناف رقم 407/2013 بتاريخ 25/12/2013 المتضمن توقيع الحجز التحفظي لحين البت بدعوى الموضوع وهي الدعوى رقم 9/2014 التي أقامها بتاريخ 6/1/2014 . لما كان ذلك وكانت علاقة الزوجية تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي وفقاً لأحكام المادة 37/2 من قانون الإثبات وأن محكمة الاستئناف لم تلتفت لطلب الطاعن إجراء التحقيق للغاية التي أشار إليها بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه ، فإن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذه المسألة التي كان يتعين مراعاتها استكمالاً للوصول إلى وجه الحق في الدعوى واستخلاص وجود الصورية من عدمه من مجمل البينات المقدمة في الدعوى والبت بطلبات المدعي سلباً أو إيجاباً وفقاً لما نصت عليه المادتان 394 و 395 من قانون المعاملات المدنية ، وفي ضوء ما تقدم يتعين نقض الحكم والإحالة ، وبالنسبة لطلب وقف التنفيذ فقد استنفد الغاية منه . 

الطعن 98 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 

و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 98 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / .... وكيله المحامي / ..... 

المطعون ضدها / ..... مديرة شركة .... لمقاولات البناء وكيلاها المحاميان /.... و ..... 

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي الطاعن قد أقام بتاريخ 22/6/2011 الدعوى رقم ( 458/2011 ) أمام المحكمة الابتدائية الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى المدعى عليها بمهنة مدير مالي وإداري بعقد محدد المدة مؤرخ 27/8/2007 م يبدأ منذ 24/8/2007 ولغاية 23/8/2007 وجدد العقد تلقائياً وأن راتبه الشهري عشرة آلاف درهم ونسبة (( 2.5%)) من الأرباح وأنه قدم بتاريخ 21/4/2011 إجازة مفتوحة دون راتب إلا أن الشركة قامت بتاريخ 30/5/2011 بتقديم شكوى ضد المدعي أنه تقاضى من الشركة ثلاثمائة ألف درهم ولم يقم بسدادها وأنه تم إحالة الشكوى للمحكمة لتعذر البت فيها وطلب إلزام المدعى عليها برواتبه المتأخرة ( 8000 درهم ) والنسبة التي يستحقها من الأرباح وبدل الإجازة السنوية والتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن فسخ العقد محدد المدة ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة تذكرة السفر لبلاده بما مجموعه (( 130665 درهم )). 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدمت المدعى عليها بتاريخ 20/7/2011 الدعوى المتقابلة رقم ( 508 /2011 ) لمطالبة المدعي أصلياً بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم ناشئة عن علاقة عمل وقالت بياناً لدعواها أن المدعى عليه قام بتقديم سلف نقدية صرفت له بموجب حوالات تقدر بالمبلغ المدعى به ولم يقم بسدادها وقدمت المدعية بالتقابل شكوى لدى دائرة العمل المختصة الثابت فيها إقراره بهذا المبلغ وتقرر ضم الدعويين للفصل فيهما بحكم واحد. 

وبتاريخ 22/10/2013 حكمت المحكمة :  1- في الدعوى 458/2011 ( المقامة من العامل ) بعدم قبول الدعوى وأعفت المدعي من المصاريف .  2- في الدعوى رقم 508/2011 بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى بالمصاريف . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي الأصلي بالاستئناف رقم 577/2013 وطعنت عليه المدعى عليها المدعية بالتقابل بالاستئناف الفرعي رقم 658/2013 وتقرر ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد . 

وبتاريخ 26/3/2014 حكمت المحكمـــة .  1- بقبول الاستئناف الأصلي رقم 577/2013 شكلاً ورفضه موضوعاً 2- بعدم قبول الاستئناف الفرعي رقم 658/2013). 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 9/6/2014 فقدمت بتاريخ 18/6/2014 م مذكرة جوابية . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة : 
وعن سبب الطعن وينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي وذلك لكون الحكم لم يقض للطاعن بمستحقاته العمالية وفقاً لما ورد بالإحالة الصادرة لمحكمة رأس الخيمة الابتدائية من قبل دائرة العمل والعمال وفقاً لصحيح القانون ومقتضى المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 . 

فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن المادة (6) من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً ، فإذا لم تتم التسوية بالودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة " وجاء في ختام المادة المشار إليها أنه : لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة . لما كان ذلك وكانت غاية المشرع من عرض النزاع على دائرة العمل أن تسعى تلك الدائرة لتسوية الأمر فيما بين العامل وصاحب العمل بالطرق الودية حرصاً على العلاقة بين الطرفين وللسعي لوصول العامل أو صاحب العمل إلى حقه الذي يدعيه بتلك الطرق تجنباً لسلوك طريق المقاضاة ، وعليه فإذا كان أحد الطرفين العامل أو صاحب العمل قد بادر بمراجعة دائرة العمل للمطالبة بحق يدعيه تجاه الآخر فقد تحققت الغاية بالنسبة إليه أما بالنسبة للطرف الآخر الذي قدمت المطالبة أو الادعاء لدى الدائرة بمواجهته فقد يكون له أحد مسلكين : إما أن يبدي دفاعه حول مطالب خصمه فحسب أو يبدي دفاعه مع مطالب له تجاه خصمه ، فإن أبدى الطرف الآخر دفاعه مع مطالبه الخاصة تجاه خصمه فقد تحققت بذلك الغاية من اللجوء لدائرة العمل بالنسبة إليه أيضاً وتكون الدائرة قد أحاطت بطلبات الطرفين وعليه فإن دعوى الطرف الآخر تكون مقبولة أمام المحكمة ولا يشترط في المطالبة شكل معين وفي هذه الدعوى نجد أن صاحب العمل ( المطعون ضده ) هو الذي بادر لتقديم شكوى لدائرة العمل مطالباً العامل بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم للأسباب والأسس التي أبداها حول هذه المطالبة وان العامل ( الطاعن ) أدلى أمام الدائرة بجوابه حول هذه المطالبة ( وهي مطالبة غير معروضة على محكمتنا ) كما أضاف أنه يطالب براتب شهر 4/2011 ، وقد أحيلت الشكوى متضمنة مطالبة المدعي بذلك الراتب . وهدياً بما تقدم فقد تحققت الغاية من اللجوء إلى دائرة العمل بالنسبة للعامل فيما يتعلق بمطالبته برواتبه المتأخرة ، وله بعد ذلك تعديل طلباته بالزيادة أو النقصان أمام محكمة الموضوع باعتبارها الجهة المختصة أساساً والتي لها ولاية الفصل في موضوع النزاع مما مؤداه أنه يجوز للمدعي إضافة طلبات أخرى غير التي سبق عرضها على دائرة العمل وعلى المحكمة البث بهذه الطلبات سلباً أو إيجاباً سيما وإن الارتباط متوافر دائماً في الطلبات الناشئة عن عقد العمل . وحيث توصل الحكم المطعون فيه لخلاف هذا النظر فقد جاء في غير محله مستوجب النقض والإحالة لورود أسباب الطعن عليه . 

الطعن 134 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 6 محرم 1436 هـ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 134 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / .......... وكيله المحامي/ ....... 

المطعون ضدها / .... لتعهدات الحفلات وإدارة المنشآت يمثلها ..... وكيله المحامي/ .... 

الوقائـــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 27/10/2013 الدعوى رقم 542/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المطعون ضده بموضوع مطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى الجهة المدعى عليها منذ 25/7/2013 وقد امتنعت عن إعطائه المستحقات القانونية والعمالية حسب العقد متعسفة في فصله رغم أن فترة عمله لا تتجاوز الشهرين وتقدم بشكوى رسمية ضدها في 9/10/2013 وأنه لم يتحصل علي رواتبه عن الفترة من 25/7/2013 وحتى تاريخ شكواه العمالية باستثناء مبلغ 1550 درهم بموجب سند صرف و 3000 درهم حوالة بواسطة الأنصاري للصرافة وأن راتبه الشهري 8000 درهم وأن أجوره المترصدة 7450 درهم إضافة للتعويض عن الفصل التعسفي نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته وعدم الوفاء بالأجور وذلك بواقع 24000 درهم وأن له ساعــات عمــــل إضافيــــة بقـــدر أجرهـــا مبلــــغ 5100 درهم وتعويض مادي ومعنوي عما لحقه من ضرر وبدل تذكرة العودة وبما مجموعه 136550 درهم . 

نظرت المحكمة الدعوى وبتاريخ 13/2/2014 أصدرت حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف وأربعمائة وخمسين درهماً بدل رواتب غير خالصة وحمل المناسب من المصروفات عليها والرفض فيما زاد عن ذلك. 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 109/2014 وبتاريخ 28/5/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعفاء المستأنف من المصروفات . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/7/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 22/7/2014 بواسطة المحاسب الذي يعمل لديه . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قدم وكيل المطعون ضده بتاريخ 12/10/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة : 
ومن حيث الشكل : نجد أن صحيفة الطعن مقدمة من الطاعن وقد ورد فيها أن وكيله المحامي الأستاذ / أمجد رمضان ، إلا أن الصحيفة خلت من توقيع الوكيل المذكور . ولما كانت المادة 17 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة تنص على أنه : ( يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز مصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين وموقعة من محام مقبول أمامها ..). وتشير المادة المذكورة في ختامها أنه : ( فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله ). كما تضمنت المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الحكم ذاته . لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن من الإجراءات التي تطلب القانون فيها شكلاً معيناً ورتب على عدم مراعاة هذا الشكل عدم قبول الطعن وأن على المحكمة أن تقضي بهذا الجزاء من تلقاء نفسها ذلك لأن التوقيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور الأسباب عن صاحبها فإذا جاءت غفلاً من التوقيع فقدت دلالتها – ولا يجوز إثباته خارج صحيفة الأسباب التي يجب أن تستكمل بذاتها عناصر صحتها ومقومات وجودها ولا يغني عن التوقيع كون الأسباب صادرة عن مكتب محام مقبول لدى هذه المحكمة أو كتابة اسمه في مستهل الصحيفة أو في ختامها . لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن قد خلت من توقيع المحامي الوكيل عن الطاعن فإن مؤدى ذلك عدم قبول الطعن . 

الطعن 84 لسنة 9 ق جلسة 22 / 9 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 27 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 84 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيلاه المحاميان .... و ..... 

المطعون ضدها / ..... وكيلاها المحاميان ..... و .... 

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع حسب ما يتبين من أوراق الدعوى بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 30/10/2013 الدعوى رقم 368 / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بمبلغ مائتين واثنين وعشرين ألف درهم إضافة لذهب قدمه لها مستنداً للوقائع الواردة تفصيلاً بصحيفة دعواه. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30 / 12 / 2013 حكمها المتضمن رفض دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 40 / 2014 وبتاريخ
27 / 3 / 2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصروفات. 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 14 / 5 / 2014 وجرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 3 / 6 / 2014 فقدم وكيلها بتاريخ 18 / 6 /2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

المحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً 
وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، وعن سببي الطعن وينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وأن الحكم التفت عما قدم في الدعوى من مستندات ، 
فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة والترجيح بينها وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التميز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة وغير مناقضة لها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع وبما لها من سلطة تقديرية ناقشت أدلة الدعوى ودفاع المدعى عليها وتوصلت إلى أن الطاعن قد وهب للمطعون ضدها الأموال المدعى بها بطوعه و اختياره وأنها تصرفت بهذه الأموال تصرفاً ناقلاً للملكية . لما كان ذلك وكانت المادة 614 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن : 1 - الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض . 2 - ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً . وأنه بمقتضى المادة 615 / 1 من القانون ذاته : تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض. وأنه بمقتضى المادة 646 من القانون المشار إليه : 1 - للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له . 2 - وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب معقول ما لم يوجد مانع من الرجوع. وفي ضوء ما تقدم وحيث تمت الهبة من الطاعن للمطعون ضدها بالقبض وأن الطاعن لم يقدم دليلاً تقتنع به محكمة الموضوع لإثبات السبب المقبول للرجوع في الهبة بعد القبض وأن ما أدعاه من اقتران الهبة بشرط مفاده تعهد المطعون ضدها بالعودة إليه بعد طلاقها منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى وزواجها من آخر فإن هذا الادعاء ـــ أياً كان وجه الرأي فيه ــ لم يرد عليه أي دليل في أوراق الدعوى مما يجعل دعوى الطاعن فاقدة لأساسها القانوني ، وحيث توصل الحكم المطعون لذلك فقد جاء في محله من حيث النتيجة مما يتعين معه 
رفض الطعن .

الطعن 43 لسنة 9 ق جلسة 23 / 12 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 43 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / .... وكيلاه المحاميان / ... و ..... 

المطعون ضدها / .... لمقاولات البناء يمثله /..... وكيله المحامي / ..... 

الوقائـــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بان المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 22/4/2013 الدعوى رقم ( 136/2013 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " للمطالبة بحقوق عمالية وقد أسس دعواه على وقائع مؤداها أنه كان يعمل لدى ( شركة .... لمقاولات البناء ) التي تم التنازل عنها للمدعى عليه بتاريخ 15/5/2010 وأصبح اسمها الجديد ( .... لمقاولات البناء) وذلك بمهنة مشرف عمال براتب ( 8000 ) ثمانية آلاف درهم بموجب عقد عمل محدد المدة بدأ بتاريخ 1/2/2008 حتى آخر يوم عمل له في الشركة في 31/1/2011 وأنه له مستحقات عمالية ورواتب متأخرة وتعويض عن فصل تعسفي وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وعمل إضافي وأيام الجمعة ومصاريف إقامة وتذكرة عودة لبلده . 
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 18/6/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ ( 117843 درهم ) للمدعي وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة لموطنه والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 
لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ( 478/2013 ) . 

وبتاريخ 26/2/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. 
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 

27/4/2014 فقدم وكيله بتاريخ 12/5/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة: 
وعن أسباب الطعن والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من حيث عدم الحكم للطاعن بالرواتب المطالب بها عن مدة سابقة على تاريخ شراء الشركة في 15/5/2010 ولأن المطعون ضده هو المسؤول الوحيد عن سداد المستحقات العمالية للطاعن ومن حيث عدم اعتداد الحكم بتقرير الخبرة وعدم التعرض له في أسباب الحكم . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل واستخلاص واقعة الدعوى من البينة المقدمة منها وانه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف وفي نطاق سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع قد استجوبت طرفي الدعوى كما استمعت للشاهدين اللذين قدمهما المطعون ضدهما وقد توصلت من خلال تلك البينة إلى ان الطاعن لم يكن عاملاً في الشركة سواء قبل بيعها او بعد ذلك إذ انه أسسها مع مواطن وانه تم إدخال المطعون ضده شريكاً ثم تنازل الطاعن له عنها ولم يعمل لدى الشركة مشرف عمال ، ولما كان ما توصلت إليه محكمة بانتفاء وجود علاقة عمل فيما بين الطاعن والمطعون ضده له أصله الثابت بأوراق الدعوى والبينة المستمعة في جلسة 30/10/2013 وان الطاعن أفاد أمام محكمة الاستئناف أنه لا يرغب بتقديم شهود نفي ومع انتفاء علاقة العمل تغدو دعوى الطاعن غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون مما يتعين رفضها وهو ما توصل إليه صائباً الحكم المطعون فيه . أما الإشارة لتقرير الخبرة فإن الخبرة لم تعد منتجة في ضوء عدم وجود علاقة عمل فيما بين طرفي الدعوى . لما كان ذلك فانه يتعين رفض الطعن .

الطعن 48 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 48 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ...... وكيلاه المحاميان / .... و .... 

المطعون ضدهما / 1- ..... ـ وكيله المحامي /..... 2- ..... 

الوقائــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما تبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده الأول " قد أقام بتاريخ 8/3/2012 الدعوى رقم 83/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما :-.... / ... ( الطاعن ). للمطالبة بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد البيع المؤرخ19/3/2008 اشترى من المدعى عليه الأول البيت الكائن في ( الفلية ) بمبلغ مائتين وثمانين ألف درهم وتسلم المدعى عليه المبلغ كاملاً نقداً بمجلس العقد ، وقد طالب المدعي المدعى عليه الأول بتسليم العقار موضوع التعاقد إلا انه تهرب منه فطلب منه إثبات حسن النية فقام المدعى عليه الأول بتحرير شيك بمبلغ مائتين وثمانين ألف درهم لحين إتمام التسجيل ونقل الملكية وتفاجأ المدعي بوجود المدعى عليه الثاني يقيم بالعين موضوع العقد ويقرر بشرائها من المدعى عليه الأول بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم فتقدم ضد الأول ببلاغ بتهمة الاحتيال حيث قضت محكمة جنح رأس الخيمة في القضية رقم 878 / 2009 بإدانته وحبسه مدة ثلاثة أشهر وأصبح الحكم قطعياً كما تقدم المدعي ببلاغ ضد المدعى عليه الأول عن إصدار شيك بدون رصيد برقم 1165 / 2009 جنح رأس الخيمة حيث صدر حكم حضورياً بإدانته وحبسه ثلاثة أشهر وإثر ذلك قام المدعى عليه الأول بسداد مبلغ ثمانين ألف درهم للمدعي كما قام بتسليم المدعي شيكاً صادراً من المدعى عليه الثاني بقيمة مائتي ألف درهم ، ولدى مطالبة المدعي للمدعى عليهما بباقي قيمة المنزل امتنعا عن تنفيذ العقد فقدم المدعي شكوى ضد المدعى عليه الثاني بالشيك المسلم إليه من المدعى عليه الأول وقيدت الدعوى برقم 3219 / 2010 جنح رأس الخيمة ضد المدعى عليه الثاني وصدر حكم بإدانته وحبسه سنتين تم تعديلها بحكم الاستئناف رقم 125 / 2011 للحبس لمدة شهر وأصبح الحكم قطعياً. 

وقام المدعي بإخطار المدعى عليهما بتاريخ 22 / 1 2012 لسداد مبلغ المائتي ألف درهم مع التعويضات وجرى إعلان الأول بالنشر ، ولما كان المدعى عليهما ملزمين بسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة 3219/2010 فقد أقام المدعي هذه الدعوى لمطالبتهما بهذه القيمة مع التعويض عن الأضرار بمبلغ خمسين ألف درهم . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 24 / 6/ 2012 حكمها المتضمن : أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني 
( الطاعن ) . ثانياً: بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ مائتي ألف درهم ومبلغ أربعين ألف درهم كتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به وإلزامه بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 330 / 2012 . 
وبتاريخ 29 / 1 / 2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضده الثاني والحكم بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن والتكافل بتأدية مبلغ مائتي ألف درهم للمستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف. 

لم يقبل المستأنف ضده الثاني ( المدعى عليه الثاني ) بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27 / 3 /2014 جرى إعلانها للمطعون ضده الأول ( المدعي ) بتاريخ 27 / 4 / 2014 وإلى الثاني بالنشر في صحيفة محليه بتاريخ 24 / 6 / 2014 و 17 / 7 / 2014 على التوالي . 

وبتاريخ 4 / 5 / 2014 قدم وكيل المطعون ضده الأول مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر بتاريخ 27 / 11 / 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المحكمــــــــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن أسباب الطعن ، والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في وجه الاستدلال والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث ما أورده الحكم بأن الشيك صادر من الطاعن للمطعون ضده ( علي سيف ) لأن ذلك مخالف للواقع ، ومن حيث عدم اكتمال شروط الحوالة بالنسبة للشيك والاستهداء بالحكم الجزائي الذي تضمن إدانة الطاعن وأن المطعون ضده الأول لديه من الأحكام ما يقتضي بها حقه من المطعون ضده الثاني .... ومن حيث تناقض الأسباب إذ أخرج الطاعن من مسؤوليته عن التعويض المحكوم به لأنه لم يكن طرفاً في العقد وتغاضي الحكم عن أقوال الشهود وعدم الإشارة إليها . 

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع سلطة في فهم وتحصيل واقع الدعوى من أدلتها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذ كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها فى ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، كما أن المستقر عليه أن تكييف الدعوى ومناط الفصل فيها من سلطة محكمة الموضوع في ضوء الواقعة الصحيحة التي تتوصل إليها من أدلة الدعوى . لما كان ذلك وكان ادعاء المدعي ( المطعون ضده الأول ) بمواجهة الطاعن يستند إلى الشيك الذي حرره الطاعن بقيمة مائتي ألف درهم وسلمه للمطعون ضده الثاني الذي – بدوره – عاد وسلمه للمطعون ضده الأول لتسديد باقي مبلغ مائتين وثمانين ألف درهم كان المطعون ضده الثاني قبضها من المطعون ضده الأول ثمناً لمنزل بموجب عقد بيع لم يتم فيه تسليم المبيع " تسجيل العقد " وعليه فإن مصدر التزام الطاعن تجاه المطعون ضده الأول ( المدعي ) هو الشيك المشار إليه الأمر الذي يقتضي بحث صحة المطالبة تأسيساً على ذلك . لما كان ذلك وكانت المادة 301 / 3 من قانون المعاملات التجارية تجيز اشتراط وفاء الشيك لحامله . وأن المادة 608 / 3 من القانون ذاته المتعلقة بتداول الشيك تنص على أن : " الشيك الشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم " . فإن المستفاد من هذه النصوص أن إصدار الشيك بعبارة ( لحامله ) جائز ومعتبر لغايات اعتبار الورقة التجارية شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 483 من قانون المعاملات التجارية وإذ كان تداوله يتم بالتسليم فحسب فيترتب عليه آثار التظهير الناقل للملكية فتنتقل ملكية الحق الثابت في الشيك محل التسليم إلى الشخص الذي تم التسليم إليه ، ولما كان ذلك وكان تسليم الشيك المشار إليه للمطعون ضده الأول ( المدعي ) كواقعة توصلت إليها محكمة الموضوع بشكل سائغ ومقبول من البينة المقدمة فيها والتي استكملتها محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أيضاً ، فإن مطالبة المطعون ضده الأول ( المدعي ) للطاعن بقيمة هذا الشيك تستند لأساس سليم من الواقع أو القانون وليس للطاعن إثارة مطاعن تستند للعلاقة الشخصية فيما بينه وبين المطعون ضده الثاني التي كانت سبباً لتحرير الشيك . وإذ توصل الحكم المطعون فيه لذلك فقد جاء في محله من حيث النتيجة للأسباب التي أشارت إليها محكمتنا مما يتعين معه رفض أسباب الطعن . أما الطعن بوجود أكثر من حكم بمواجهة المطعون ضده الثاني فإن الطاعن لا يملك إثارة هذا الطعن نيابة عن المطعون ضده الثاني مما يتعين عدم قبوله. أما الطعن بتناقض أسباب الحكم حيث أخرج الطاعن من مسؤوليته عن التعويض لأنه لم يكن طرفاً في العقد، فليس في ذلك تناقض إذ أن أساس مسؤوليته ومصدر التزام الطاعن هو الشيك المحرر منه بقيمة مائتي ألف درهم مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة. أما الطعن بتغاضي الحكم عن أقوال الشهود فهو طعن في غير محله إذ أشار الحكم لواقعة الدعوى المستخلصة من أوراقها وأقوال الشهود الذين أشارت المحكمة أنها استمعت إليهم.

الطعن 95 لسنة 9 ق جلسة 23 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف ود. راشد الحاي
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 95 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / البنك .... الدولي / فرع رأس الخيمة وكيله المحامي /.....

المطعون ضده / ...... وكيله المحامي/ ....


الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام الدعوى رقم 132/2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " للمطالبة بمبلغ ( 557635 ) خمسمائة وسبعة وخمسين ألف وستمائة وخمسة وثلاثين درهم وقد أسس دعواه على وقائع مؤداها أنه بنك مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية وأنه بتاريخ 17 / 4 / 2004 تعاقد المدعى عليه مع المدعي لفتح حساب جاري وبتاريخ 2 / 4 / 2005 قام المدعي بمنح المدعى عليه تسهيلات مصرفية ( بالسحب على المكشوف ) على الحساب المذكور حيث سحب مبلغ 255000 مائتين وخمسة وخمسين ألف درهم حسب الشيكات الموقعة من المدعى عليه بالإضافة لفائدة 15% على إجمالي الرصيد المدين وأن الدين استحق في 30 / 4 / 2005 ولم يدفع ، كما سحب المدعى عليه مبلغ 14000 درهم و 250,000 درهم ولم يسدد المبالغ المذكورة حتى تاريخه رغم المطالبة مما دعا لإقامة الدعوى .

وطلب المدعي بصحيفة دعواه إلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والفائدة بواقع 15% من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت بتاريخ 28/10/2013 حكمها المتضمن رفض دعوى المدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 582 / 2013 .

وبتاريخ 27 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف المصاريف .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22 / 5 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ
4 / 11 / 2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 11 / 11 / 2014 .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة: 
وعن أسباب الطعن والتي ينعي الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وذلك من حيث مخالفة مستندات الدعوى المتمثلة بنموذجي الخصم الموقعين من المطعون ضده ومخالفة إقراره أمام الخبير بحصوله على تسهيلات بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم . واعتماد الحكم على تقرير الخبرة الذي هدر هذه المستندات والإقرار بصحة المديونية . 

فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم واستخلاص واقعة الدعوى من البينة المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من هذه البينة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، كما أن المستقر عليه أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بلا معقب عليها إذا كانت الخبرة موافقه للواقع والأصول والقانون وتمت بإجراءات سليمة ، وأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة خاصة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي هي من مهمة المحكمة وحدها ، . 

لما كان ذلك وكان تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع في هذه الدعوى قد انتهى للقول بأنه ( لا توجد اتفاقيات موقعة بين الطرفين بشأن تسهيلات مصرفية ولا يوجد طلب من المدعى عليه بإصدار العشرة شيكات موضوع الدعوى بقيمة 255000 درهم ولم يقدم البنك المستندات المؤيدة لعلاقة المدعى عليه بهذه الشيكات ولا توجد ضمانات لها أو إيصالات استلام بها من أي جهة ولم يقم البنك بمراجعة الأشخاص الذي قاموا بإصدار الشيكات وأن رصيد المدعى عليه بدون هذه الشيكات ( صفر ) وأن ذمة المدعى عليه غير مشغولة للبنك بثمة مبالغ ولا يوجد دليل يلزمه بأي مديونية ) وأن المحكمة أخذت بما انتهى إليه هذا التقرير وقضت برفض الدعوى وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف في المحكمة المطعون فيه ، إلا أن محكمتنا تجد فيما ورد بأوراق الدعوى أن المدعي قدم في جلسة 18 / 3 / 2012 حافظة مستندات تضمنت نموذجي قيد على حساب المدعى عليه المطعون ضده الأول مؤرخ 2 / 4 / 2005 بقيمة مائتين وخمسين ألف درهم وتفصيلاته أنه مبلغ مدفوع إلى السيد / علي محمد وفقاً لتعليمات المدير ، ويظهر توقيع وختم على نسخة مصدقة طبق الأصل والثاني مؤرخ 6 / 4 / 2005 بقيمة أربعة عشر ألف درهم وتفصيلاته سحب ليتم دفعه نقداً إلى السيد علي محمد حسن وأنه يظهر توقيع وختم على نسخة مصدقة طبق الأصل ، وجاء بمحضر المحاكمة جلسة 18 / 6 / 2012 أن وكيل المدعي قدم حافظة تتضمن أصول المستندات التي كلف بها بحكم المحكمة الصادر في 28 / 5 / 2012 . وأن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة تعقيبية في جلسة 17 / 8 / 2012 ولم ينكر فيها توقيع موكله على تلك المستندات وإنما طلب عدم الاعتداد بها لكونها احتوت على حسابات شخصية للمدعى عليه وليست قروضاً . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد جرى حضور المدعى عليه أمام الخبير المصرفي بتاريخ 26 / 4 / 2013 حيث أجاب على استفسار الخبير حول حقيقة التسهيلات المصرفية مع المدعي بما يلي ( لقد طلبت سحب على المكشوف بمبلغ 250,000 درهم فقط وأحضر المبلغ السيد / أحمد درويش لمكتبي ، أما موضوع شيكات شركة آبار فلا أعلم عنها شيء وأرجو التأكد من صحة هذا الادعاء ) .كما قدم وكيل البنك مستنداً منسوباً للمدعى عليه يعرض فيه تسوية مديونية مائتين وخمسين ألف درهم بواقع خمسة آلاف درهم شهرياً . لما كان ذلك وكان البنك المدعي قدم نموذجي قيد على حساب المدعى عليه القيد الأول بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم والثاني بمبلغ أربعة عشر ألف درهم على النحو الذي سبق بيانه وأن المدعى عليه قد أقر أمام الخبير المحاسبي أنه سحب على المكشوف بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم ، وأنه ورد في مستندات الخبرة عرض منسوب للمدعى عليه بتسوية المديونية على أقساط شهرية ، وإنه وإن كان التعامل مع البنك يتطلب عقداً في كل مرة يتم التعامل بما معه إلا أنه لا يوجد ما يمنع من أن يقوم البنك بمنح المتعامل ما يسمى ( السحب على المكشوف ) أي السحب على الحساب الجاري المفتوح لدى البنك فيصبح مكشوفاً أي مديناً بالمبلغ المسحوب .وفي ضوء ما تقدم وحيث أن الفصل في المسائل القانونية هي مهمة المحكمة ولا يجوز الركون فيها لما يتوصل إليه الخبير في تقريره إذا كان ما توصل إليه مخالفاً للمستندات وأوراق الدعوى ، فقد كان على محكمة الاستئناف مناقشة وبيان أثر القيدين المشار إليهما والذي لم ينكر وكيل المطعون ضده توقيع موكله عليهما وكذلك الأثر القانوني لإقرار المدعى عليه الذي جرى أمام الخبير المحاسبي بالحصول على سحب على المكشوف بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم أحضرها المدعو / أحمد درويش لمكتبه والتثبت من عرض التسوية المشار إليه وإعادة وزن وتقدير كامل البينة المقدمة في الدعوى ، والفصل في الدعوى في ضوء ذلك وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال من البينة المقدمة في الدعوى والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يتعين معه نقضه والإحالة لورود أسباب الطعن عليه 

الطعن 77 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 77 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الملتمسان / 1- ..... 2- .... وكيلهما المحامي/ ..... 

الملتمس ضدهم / 1....... وكيلهما المحامي / .... 

الـوقـائــع 
تتلخص الوقائع في هذا الطلب حسب ما تبين من الأوراق بأن (الملتمسين) قدما بتاريخ 30 / 04 / 2014 م الطلب الماثل بموضوع التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محكمتنا في الطعون بالنقض ذوات الأرقام ( 36 - 37 – 38 – 46 – 47 – 48 لسنة 2009م ) . وقد أسسا طلبهما على سببين :-الأول : إلغاء الوكالات المعطاة لعادل من باقي الورثة . الثاني : إلغاء وكالة المحامي /..... . وطلبا بصحيفة الالتماس الحكم بانعدام حكم التمييز في الطعون ( 36 - 37 – 38 – 46 – 47 – 48 لسنة 2009م ) والحكم مجدداً بنقض الحكم في الاستئنافات ( 248 و 249 و 250 لسنة 2007 ) والحكم بانعدام الحكم الابتدائي وكافة ما يترتب عليه من آثار وتضمين الملتمس ضدهم الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي. وقـد أعلـــن المطعــون ضدهـم شخصياً بصحيفــــة الطعــــن بتـاريخ 14 / 05 / 2014 ، 22 / 05 / 2014م وقدم وكيلهم بتاريخ 11 / 06 / 2014 بناءً على العلم مذكرة جوابية طلب فيها عدم قبول التماس إعادة النظر ورفضه . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطلب تداولته فيها حسب الثابت بمحضرها حيث وردت ملفات الطعون بالنقض أرقام ( 36 - 37 – 38 – 46 – 47 – 48 لسنة 2009م ) والملفات الابتدائية و الاستئنافية المتعلقة وترافع الوكيلان كل في دوره وحجز الطلب للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على أوراق الطلب والمرافعة والمداولة ، 

ومن حيث جواز تقديم طلب الالتماس الماثل ، 
فإن المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : " لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 و 2 و 3 من المادة 169 ) " . و تنص المادة ( 169 ) من القانون ذاته على أنه : " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : 1 - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم . 2 - إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بناء على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور . 3 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . و تنص المادة 41 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه : " تكون أحكام محكمة التمييز باتة ملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية". و تنص المادة 49 / 1 من قانون الإثبات على أن : " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة " . و تنص المادة 9 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه : " تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة للمحاكمات " . لما كان ذلك وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد خلا من الإشارة لطريق التماس إعادة النظر في المواد المدنية فيقتضي ذلك وعملاً بالمادة 9 من القانون المشار إليه الرجوع لأحكام قانون الإجراءات المدنية . ولما كان مؤدى ما ورد في المادتين 169 و 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يطعن في أحكام محكمة النقض بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرقه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعاً للمرة الثانية وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن ذلك يدل على أن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها الطعن بطريق التماس النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها آنفاً إنما تتعلق جميعها بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا تتحقق معه أي من هذه الحالات إذا اقتصر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع أو يتضمن نقض الحكم مع الإحالة ، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن . وقد أقر المشرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية نهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن عليها مهما وُجه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاوده مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام للاعتبارات المتقدمة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27/09/2009م في الطعون ذوات الأرقام ( 36 - 37 – 38 – 46 – 47 – 48 لسنة 2009م) . قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعون وإلزام الطاعنين الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين . 

فإنه يتعين الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر في ذلك الحكم .

الطعنين 158 و 161 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـالرقـمين 161- 158 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

أولاً : الطعن رقم 158/2014 مدني 
الطاعن / البنك .... الدولي ش.م.ع وكيله المحامي / .... 
المطعون ضده / .... وكيله المحامي / ...... 

ثانياً : الطعن رقم 161/2014 مدني 
الطاعن / ..... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضده / البنك .... الدولي ش.م.ع وكيله المحامي / .... 

الوقائــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " البنك .... الدولي " قد أقام بتاريخ 20/6/2012م الدعوى رقم 217/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " .... " بموضوع مطالبة وحجز تحفظي وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 7/1/2007م تقدم المدعى عليه للمدعي بطلب للحصول على تسهيلات مصرفية وقروض على حسابه الجاري وقد وافق المدعي على ذلك وتم إبرام عقد التسهيلات بين الطرفين وقد بلغ الرصيد المدين بالحساب الجاري الخاص بالمدعى عليه بتاريخ 8/3/2010م مبلغ 1500000 مليون وخمسمائة ألف درهم وقد قام المدعى عليه بذلك التاريخ بتحرير إقرار بالمبلغ المذكور يتعهد بسداده خلال ستة أشهر وبتاريخ 2/5/2012م أصبح الرصيد مبلغ 2751401 درهم حسب كشوفات الحساب المرفقة وأن المدعى عليه لم يقم بسداد المبالغ المترصدة بذمته ، وطلب المدعي بصحيفة دعواه تقدير الدين مؤقتاً بمبلغ 2751401 درهم وتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه المبينة بالصحيفة وفي الموضوع بإلزامه بمبلغ ( 2751401 درهم ) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 

وتقرر بتاريخ 17/9/2012م إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه بحدود المبلغ المدعى به وتسطير الكتب اللازمة بذلك 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم المدعى عليه ادعاء متقابلاً قيد بتاريخ 19/1/2013م برقم 25/2013 وطلب بصحيفة دعواه ندب خبير متخصص في العمل المصرفي لبيان حقيقة العلاقة بين الطرفين من حيث منح التسهيلات والغرض منها وقيمتها وما سدد منها وفحص المستندات المقدمة في الدعوى وتصفية الحساب بين الطرفين عن فترة التعاملات بينهما لبيان صحة ادعاءات المدعي بالتقابل وعما إذا كانت ذمته بريئة من المديونية في الدعوى الأصلية . 

وبعد ضم الدعويين وندب خبير مصرفي واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 28/10/2013م حكمها المتضمن ما يلي:- أولاً : في الدعوى الأصلية رقم 217/201 الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ 1850000 مليون وثمانمائة وخمسين ألف درهم والفائدة المستحقة عليه بواقع 7% سنوياً من تاريخ 1/7/2013م حتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بالقرار الصادر عن رئيس المحكمة في هذه الدعوى بتاريخ 7/9/2012م . ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم 25/2013 الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 583/2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 605/2013 . 

وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/7/2014م حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه . 

لم يقبل الطرفان بالحكم الاستئنافي فطعن عليه المدعي بالنقض رقم 158/2014 بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/9/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 18/9/2014م ولم يقدم مذكرة جوابية . 

كما طعن عليه المدعى عليه بالنقض رقم 161/2014 بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14/9/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 13/10/2014م فقدم بتاريخ 27/10/2014م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن رقم 158/2014 تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث جرى ضم الطعن رقم 161/2014 إليه للفصل فيهما بحكم واحد وبتاريخ 27/11/2014م تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعنان للحكم في الموضوع لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة. 
وعن أسباب الطعن رقم 158/2014 ( المقدم من المدعي / البنك .... الدولي ) 
وحيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون من وجهين :-الوجه الأول من حيث مخالفة الثابت بالأوراق حصول المطعون ضده على تسهيلات في شهر مارس 2006 بقيمة 30 مليون درهم تمت تسويته في 4/9/2006م . ثم حصل في 20/11/2006 على تسهيلات لتمويل اكتتاب في أسهم سوق دبي واتفاقية قروض في حساب جاري مدين بتاريخ 7/1/2001 وأن الرصيد المدين بلغ في 31/21/2007 مبلغ ( 2,0266,532,6 درهم ) وأن الخبير احتسب فائدة 7% علــى مبلغ ( 1,500,000 درهم ) التي تعهد بسدادها والوجه الثاني أن مستندات الدعوى أثبتت أن الرصيد في 31/12/2007م هو المبلغ المشار إليه سابقاً وبحساب فائدة على هذا الرصيد أصبح المبلغ ( 2,797,939,48 ) كما ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أقام قضاءه على إقرار المطعون ضده بأن رصيده المدين في 8/3/2010م هو مبلغ 1,500,000 وهو ما لا يصدقه واقع الحال حسب كشوفات الحساب . كما ينعي في السبب الثالث على الحكم بالإخلال بحق الدفاع من حيث الدفع بأن الخبير أهمل الأوراق الخطية المسلمة إليه ولم يرفقها بتقريره وأن الحكم أهمل هذا الدفاع . فإن الطعن الوارد بهذه الأسباب سديد . ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وأنه لا معقب عليها في ذلك إذا تمت الخبرة بإجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها أصل ثابت بأوراق الدعوى . وفي هذه الدعوى نجد أن العلاقة فيما بين البنك والمدعى عليه قد بدأت بفتح حساب جاري بتاريخ 16/9/2003م ، كما تضمنت أوراق الدعوى طلب تسهيلات بتاريخ 20/11/2006م للاكتتاب بأسهم ( سوق دبي المالي ) بقيمة اثنين وسبعين مليون درهم وعقد تسهيلات بذات التاريخ يشير أن الغاية من التسهيلات هي لتمويل اكتتاب في أسهم سوق دبي المالي ولم يرد في هذا العقد أي اتفاق على نسبة الفائدة المشار إليها في المادة 2 من العقد أو المادة 5 منه التي تشير لكيفية احتساب الفائدة ولكن لا تحدد نسبتها أو نسبة العمولات غير المسددة كما ورد في أوراق الدعوى طلب تسهيلات للاكتتاب بأسهم شركة بنك الشارقة بقيمة ( 23175000 درهم ) مؤرخ 12/11/2006م . كما ورد طلب قروض على حساب جاري مؤرخ 7/1/2007م . كما ورد كتاب مؤرخ 8/3/2010 موقع من المدعى عليه موجه للبنك المدعي يشير للمديونية التي على حسابه لدى البنك بقيمة مليون وخمسمائة ألف درهم ويتعهد بسدادها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر ويطلب إعلامه بالموافقة النهائية لكي يعمل الإجراءات للتسديد . لما كان ذلك فإن أحكام القرض المصرفي الواردة في المادتين 409 ، 410 من قانون المعاملات التجارية وكذلك أحكام الحساب الجاري الواردة في المواد 390 حتى 408 من القانون المشار إليه هي التي تحكم العلاقة فيما بين طرفي الدعوى بالإضافة للمواد 76 و 78 و 88 و 89 و 90 منه . ولما كان النص في المادة 76 من قانون المعاملات التجارية أنه : للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد . وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على أن لا يزيد في هذه الحالة عن نسبة 12% حتى السداد . وأن المادة 390 من القانون المشار إليه عرفت الحساب الجاري بأنه عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاقه الحساب وحده ديناً يستحق الأداء. وأنه بموجب المادة 391/1 من القانون فإن : للمصرف أن يفتح حساباً جارياً لعميله إذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد أو تسهيل ائتماني لصالحه . وأنه بموجب المادة 399/2 من القانون : تسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم ينفق على غير ذلك . كما أنه وبموجب المادة 400 من القانون 1 . إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين .2 . وإذا لم تحدد مدة لغلق الحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري عليها العرف . وأنه بموجب المادة 402 من القانون إذا أغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد ديناً حالاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . وأن القرض وفقاً للمادة 409 من القانون مبلغ يقوم البنك بتسليمه للمقترض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وأن وفقاً للبند 24 من عقد فتح الحساب الجاري المؤرخ 16/9/2003م الموقع من المدعى عليه ( يكون للبنك الحق في أي وقت إغلاق الحساب وطلبت التسوية الفورية من العميل ) . ووفقاً للبند 3 من طلب قروض على حساب جاري المؤرخ 7/1/2007م . ( يحق لكم ( أي البنك ) في أي وقت وقف عمليات هذا الحساب الجاري وأن تطلبوا بإخطار سابق مرسل بالبريد المسجل سداد كامل المبلغ المستحق ) . ووفقاً للبند 13 من الطلب المذكور صرح المتعامل مع البنك بأن قيود البنك المتعلقة بهذا الحساب ملزمه له وليس له الحق بمناقشة هذه القيود . ووفقــاً للمادة 9/2 مـن عقــد التسهيلات المصـرفية المـؤرخ 20/11/2006 يقــر المقترض ( المدعى عليه) بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق في ذمة المقترض بموجب العقد . لما كان ذلك فإن ما توصل إليه الخبير بعدم وجود أي بيانات على عقد التسهيلات المؤرخ 20/11/2006م تتعلق بمبلغ التسهيلات أو نسبة الفائدة أو شروط التسديد والضمانات وكذلك اتفاقية القروض على الحساب الجاري المؤرخة 7/1/2007م قد جاء في محله إلا أنه لا يمتنع ولا يتعارض مع وجوب تطبيق أحكام عقد القرض والحساب الجاري التي سبق الإشارة إليها والبنود الواردة في العقود الموقعة من المدعى عليه المتضمنة إقراره بصحة قيود ودفاتر البنك كبينة لإثبات المبالغ المستحقة عليه وما على الخبرة إلا أن تدقق صحة احتساب الدين المترتب للبنك حتى تاريخ إغلاق الحساب الجاري ، وأن كفاية أو عدم كفاية البينة لإثبات التعامل مسألة قانونية تفصل فيها المحكمة وليست من مهمة الخبير وكذلك فيما يتعلق بالبت بصحة ومقدار المديونية وكيفية ترصدها وفقاً للنصوص القانونية سالفة الذكر فهي أيضاً من مهمة المحكمة ، ولما كان الخبير قد اتخذ مبلغ 1500000 درهم التي عرض المدعى عليه 8/3/2010م سدادها خلال مدة ستة أشهر ، أساساً لاحتساب المديونية والفائدة بنسبة 7% ، فقد جاءت هذه النتيجة في غير محلها سواء من حيث مقدار المبلغ المتخذ أساساً لحساب الفائدة أو من حيث نسبة الفائدة التي اتفقت مع النسبة التي احتسبها البنك وتتعرض محكمتنا هذه المسألة بشقيها ( من حيث القيمة ومن حيث نسبة الفائدة ) لأن الطعن في هاتين المسألتين مشترك بين الطعنين ، وهدياً بما تقدم ، فإن اعتماد الخبير على مبلغ 1500000 مليون وخمسمائة درهم أساساً ومقداراً للمديونية في 8/3/2010م وإتباع المحكمة للخبير في هذه المسألة لم يكن في محله ، ذلك أن ما أشار إليه المدعى بصحيفة دعواه حول هذا الإقرار الصادر عن المدعى عليه كان في سبيل سرد وقائع دعواه ولا يلزمه كمقدار مديونية مستحق في 8/3/2010م حيث أشار في البند اللاحق أن المديونية أصبحت بتاريخ 2/5/2012م مبلغ 2751401 درهم ، وبالتالي فإن يتعين أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار دون تجزئة لما جاء بصحيفة الدعوى أما من حيث نسبة الفائدة فإن احتساب نسبة الفائدة يعود للمحكمة التي لها تقديرها وفقاً للمادة 76 من قانون المعاملات التجارية تبعاً لسعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل ولا تتقيد برأي الخبير الذي اتبع بهذه الدعوى اتجاه البنك بحساب نسبة الفائدة . لما كان ذلك وكان الخبير قـــد أشار في تقريره إلى أن مقـــــدار المديونيــــــة بتاريخ 31/12/2007م مبلــــغ( 2,024,653,26 درهم ) وهو تاريخ إغلاق الحساب وتوقفه عن الحركة ولما كان توقف الحركات على الحساب الجاري ايداعاً وسحوبات يشكل اغلاقاً للحساب الجاري إذ أن إغلاق الحساب كما يكون صريحاً باتفاق الطرفين فقد يكون ضمنياً يستخلص من توقف حركات الحساب فعلياً عن أي عمليات سحب وإيداع ، فان ما توصل إليه الخبير بأن تاريخ إغلاق الحساب فعلياً هو 31/12/2007م قد جاء في محله ، وحيث اقتصرت حركة الحساب بعد 31/12/2007م على احتساب الفائدة على الرصيد المستحق بنسبة 7 % رغم أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على هذه النسبة وحيث أشار الخبير للعمليات التي نتج عنها هذا الرصيد وهي التعاملات بالأسهم وطلبات الاكتتاب وما قيد من إيداعات نتيجة مرتجعات الاكتتاب وإيداعات أخرى أظهرها كشف الحساب وهي نتيجة لها ما يؤيدها في أوراق الدعوى التي أشار إليها الخبير ، وعليـه فقد كان علــى المحكمــــة الأخذ بهذا الرصيد 2,024,65326 درهم كمديونية مستحقة بتاريخ إغلاق الحساب واعتباره أساساً للحكم في الدعوى وأن تكلف الخبير بإعادة واحتساب الفائدة البسيطة عن هذا الرصيد على أساس معدل نسبتها السائدة في السوق وقت التعامل بغض النظر عن النسبة التي احتسبها البنك على أن لا تزيد هذه النسبة عن 7 % التي رضي بها البنك حسب قيوده ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها في غير محله مخالفاً للثابت بالأوراق مستوجب النقض لورود أسباب الطعن عليه . 

وعن أسباب الطعن رقم 161/2014 ) المقدم من المدعى عليه . 
حيث ينعي الطاعن في البند الأول من السبب الأول على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي وذلك من حيث كون الدعوى الأصلية قد تم رفعها بغير الطريق الذي رسمته المواد 143 و 144 و 145 من قانون الإجراءات المدنية . 
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أنه من المقرر أنه اذا لم تقتصر المطالبة على الحق الثابت بالسند كدين من النقود معين المقدار فيجوز إقامة الدعوى وفقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت المطالبة برصيد التسهيلات المصرفية بالإضافة للفوائد القانونية وطلبت تقدير قيمة الدين مؤقتاً بمبلغ ( 2,751,401 درهم ) فإن إقامة الدعوى وفقاً للقواعد العامة قد صادف صحيح القانون ، ويضاف إلى ما تقدم أن الطاعن قد نازع بمقدار الدين من خلال تقديم دعواه المتقابلة مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعي الطاعن في البند الثاني من السبب الأول على الحكم بالخطأ في اعتماده على تقرير الخبرة الحسابي المصرفي ومن حيث احتساب فائدة بنسبة 7% دون موافقة الطاعن على أي نسبة للفائدة . فقد تناولت محكمتنا الرد على هذا الطعن من خلال معالجتها للطعن المقدم من البنك فتحيل إليه لوروده على الحكم المطعون فيه ويستوجب النقض والإحالة وفق ما بيناه بذلك الرد . 

وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل من حيث الاعتماد على إقرار الطاعن المؤرخ 8/3/2010م وأن اتفاقية فتح الحساب لم تتضمن اتفاقاً على نسبة الفائدة . فقد سبق معالجة ذلك من خلال ردنا على طعن البنك المدعي فنحيل إليه تفادياً للتكرار . 

ومن حيث الطعن الوارد في السبب الثالث بأن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع بشأن رفض الدعوى طبقاً للأمر السامي الصادر من سمو رئيس الدولة بتاريخ 27/2/1995م بشأن اقتراض الأفراد من البنوك . 

فإن هذا الطعن غير مقبول . إذ أنه يعد نقضاً من الطاعن لما تم من جانبه من حيث الاتفاق على التسهيلات للاكتتاب بأسهم بمبالغ كبيرة . وحيث أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه المادة 70 من قانون المعاملات المدنية مما يتعين معه عدم قبول هذا الدفاع ، يضاف إلى ذلك أن وكيل الطاعن يشير بكتابه المقدم لمحكمة أول درجة بتاريخ 26/11/2012م لغايات قصر الحجز التحفظي في حدود المبلغ المدعى به إلى أن الطاعن يملك من العقارات ما يزيد عن قيمة المبلغ المقدر بالحجز حيث يمتلك 2 فيلا و 4 بيوت تقليديه و 5 أراضي سكنية و 4 أراضي تجارية إضافـــة لما ورثه عن المرحوم والده كما ورد بأوراق الدعوى كشف بالرخص التجارية الــتي يمتلكهــا الطاعــن وهــي ستة رخص ، وكــل ذلك ينافي الادعاء بمحدوديــة الدخـــل لما كان ذلك فلا معقب على الحكم المطعون فيه إذ هو التفت عن هذا الدفاع مما يتعين عدم قبول الطعن من هذه الجهــــة . 

الطعن 100 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 100 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيلاه المحاميان/ .... و ..... 

المطعون ضده / ..... لمقاولات البناء يمثلها /...... وكيلاه المحاميان/ ... و .... 

الوقائـــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 10/4/2012 الدعوى رقم 124 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما :- 1 - ..... " الطاعن " . 2 - ..... صاحب مكتب .... للتصميم والاستشارات . بموضوع تعيين خبير وقال بياناً لدعواه أنه تعاقد مع المدعى عليه الأول على تنفيذ وإنشاء مبنى فندق أرضي وميزانين وخمسة طوابق وتم التعاقد بتاريخ 23 / 4 / 2008 بواسطة المدعى عليه الثاني وقام المدعي بتنفيذ المشروع وأنه بتاريخ 2 / 6 / 20140 تم الاتفاق على خصم مبلغ مائة ألف درهم على المقاول المدعي من أصل العقد على أن يتم صرف باقي المستحقات في مواعيدها وهي ( 137000 درهم ) عند التسليم المبدئي و ( 137000 درهم ) أخرى بعد مرور عام من التسليم المبدئي وتم التسليم فعلاً ولم يتم صرف المستحقات . 

وبتاريخ 27 / 3 / 2011 تمت التصفية النهائية للمقاول المدعي انتهت بإقرار المدعى عليهما بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 129142 درهم قيمة مستحقات التسليم ومبلغ
137000 درهم ما تم خصمه من المدعي كضمان متجمد لمدة عام من تاريخ التسليم المبدئي يصرف له عند انتهاء فترة الضمان ، وثم إخطار المدعى عليهما لدفع هذا المبلغ ومجموعه 266142 درهم إلا أنهما امتنعا مما أوجب إقامة هذه الدعوى لندب خبير هندسي لحساب المبالغ المستحقة للمدعي والتعويض عن الأضرار التي لحقت به والأضرار المعنوية مع الرسوم والمصاريف . 

نظرت محكمة أول درجة وأصدرت بتاريخ 28 / 1 / 2013 حكمها المتضمن : 1 - عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني وتضمين المدعي مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 2 - إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 137000 درهم ورفض المطالبة فيما عدا ذلك . 3 - تضمين المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعي والمدعى عليه الأول بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 123 / 2013 وطعن عليه المدعى عليه الأول بالاستئناف رقم 126 / 2013 . 

وتقرر ضم الاستئنافين للفصل فيهما بحكم واحد. وبتاريخ 26 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه . 

لم يقبل المدعى عليه الأول بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26 / 5/ 2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ
5 / 6 / 2014 فقدم وكيله مذكرة جوابية بتاريخ 19 / 6 / 2014 . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها . 

حيث تقرر بتاريخ 10 / 7 / 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وبعد استكمال نظر الطعن موضوعاً تقرر حجزه للحكم لجلسة اليوم . 

المحكمــــــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة المداولة . 
وعن أسباب الطعن ، حيث ينعي الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وعيب عدم الرد ، وأورد لبيان هذه الأسباب مطاعنة حول تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع وأوجه الخطأ في اعتماده من حيث احتساب قيمة الصيانة وافتقار التقرير للأسس الفنية المتعارف عليها لإعداد التقرير وأن هناك خلاف قديم بين الخبير ومكتب الزين الاستشاري وأن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن ومذكرته حول التقرير . 

فإن هذا الطعن غير سديد بكافة فروعه ، ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة التقديرية إذا كانت الخبرة موافقة للأصول والقانون وقامت على إجراءات سليمة استكملت من خلالها المهمة الموكولة إليها من المحكمة ، ولم تكن نتيجة الخبرة مناقضة لما جاء بأوراق الدعوى وأدلتها . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قد ندبت الخبير الهندسي للغاية المبينة بحكمها المؤرخ 30 / 9 / 2012 وقد قام الخبير بالمهمة الموكولة إليه وأشار لمجموعة الاتفاقيات التي جرت بين طرفي الدعوى ( المقاول وصاحب العمل ) كان آخرها الاتفاق الذي جرى بتاريخ 19 / 4 / 2012 حيث اعتبر اليوم التالي له هو تاريخ الاستلام الابتدائي وبدء سريان فترة الضمان المحددة بالعقد وتضمن ذلك الاتفاق التصفية المالية عند الاستلام الابتدائي بحيث يستحق المقاول الرئيسي ( المدعي ) مبلغ 137000 درهم تدفع عند انقضاء فترة الضمان بحسب العقد على أن يحسم منها قيمة أعمال الصيانة (إن وجدت) ولم يقم المقاول بتنفيذها . أما ما ورد بتقرير الخبرة حول مستحقات المالك بخصوص ما قام به من صيانة فقد أشار الخبير أن ذلك متروك للمحكمة لعدم وجود أدلة قاطعة يستند إليها الخبير خاصة بسلامة الإجراءات التي اتبعها المالك ليقوم بالصيانة بدل المقاول إلى جانب عدم وجود أدلة على صحة المبالغ التي رفعها من عدمه ، وفي نطاق سلطتها التقديرية بوزن وترجيح البينة .توصلت محكمة الموضوع إلى أن المدعى عليه لم يقدم أية بينة على أنه قام بأعمال الصيانة مما يرتب حقاً للمدعي باستعادة هذا المحجوز وقدره (137000 درهم) ، وأن محكمة الاستئناف أيدت ما توصلت إليه المحكمة من حيث مديونية الطاعن بهذا المبلغ الذي يمثل محجوزات الصيانة للمطعون ضده . لما كان ذلك وأن تقرير الخبرة قد جاء مستوفياً لشروطه وسلامة إجراءاته وللغاية التي لأجلها جرت الخبرة واستمد نتيجته بشكل سائغ ومقبول من أوراق الدعوى على النحو الذي سبق الإشارة إليه فإن اعتماد محكمة الموضوع على هذا التقرير واقع في محله . أما الطعن بوجود خلاف فيما بين الخبير المنتدب والاستشاري فهو طعن غير مقبول أمام محكمتنا حيث انتدب الخبير أمام محكمة الدرجة الأولى وقدم تقريره الذي عقب عليه الطاعن دون أن يبدي مطعناً حول الخبير كما لم يثر هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف . وفي ضوء ما تقدم لا يعدو الطعن في جملته عن كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية باعتماد تقرير الخبرة كمسألة موضوعية توصلت إليها المحكمة بصورة سائغة مقبولة غير مناقضة لما ثبت بأوراق الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة التمييز ويتعين معه رفض أسباب الطعن . 

الطعن 49 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ الموافق 16 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 49 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 
الطاعنة / شركة ...... ذ.م.م وكلاؤها المحامون /.... و ...... 

المطعون ضدها / شركة .... ذ.م.م وكيلها المحامي /.... 

الــــــــوقـــــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المطعون ضدها ( شركة .... ) قدمت بتاريخ 21/2/2011 أمر الأداء رقم ( 56/2011 ) بمواجهة الطاعنة (شركة .... ) لإصدار أمر بأداء مبلغ ( 582958.13 ) خمسمائة واثنين وثمانين ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسين درهم و 13 فلساً وقالت شرحاً لطلبها أنها اتفقت مع المدعى عليها وفي مقر المدعية أن تقوم المدعية بتوريد مواد اسمنت ومواد أخرى للمدعى عليها في المواقع التي يتم الطلب منها التوريد إليها وبموجب أوامر شراء تصدر من المدعى عليها وقد قامت المدعى عليها بشراء كميات من المواد بموجب أوامر شراء وفواتير توريد ونتيجة التعامل ترصد بذمة المدعى عليها المبلغ المدعى به حتى تاريخ وقف التعامل في 31/3/2010 مما دعا لتقديم أمر الأداء. وبتاريخ 2/6/2011 تقرر رفض إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث تم قيد الدعوى برقم ( 153/2011 ) . 

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى حيث قدمت المدعى عليها ( شركة .... ) ادعاء متقابلاً برقم ( 65/2012 ) بمواجهة المدعية الأصلية ( شركة .... ) بموضوع إثبات حالة ( ندب خبير) وأشارت فيها للاتفاق بين الطرفين على توريد مواد وأن المدعى عليها بالتقابل قامت بتوريد خرسانة غير مطابقة للمواصفات الصادرة عنها والمتفق عليها مما سبب خسارة للمدعية بالتقابل ، وطلبت المدعية بالتقابل إحالة الدعوى للخبرة لتصفية الحسابات بين الطرفين وبيان الطرف المخل كما طلبت رفض الدعوى الأصلية لعدم صحتها . 

وبعد ضم الدعويين واستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 2/5/2013 حكمها المتضمن : أولاً : في الدعوى الأصلية رقم ( 153/2011 ) إلزام المدعى عليها بمبلغ ( 550622) خمسمائة وخمسين ألف وستمائة واثنين وعشرين درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم ( 65/2012 ) بانتهاء الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم (382/2013 ) وبتاريخ 29/1/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 8/6/2014 فقدم وكيلها مذكرة جوابية بتاريخ 24/6/2014 طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر بتاريخ 10/11/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .
وعن أسباب الطعن ، حيث تنعي الطاعنة في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون من حيث الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على الدفع بالتقادم الذي أثارته أمام محكمة الاستئناف . 
فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن الطاعنة قد تمسكت بصحيفة استئنافها بالدفع بعدم سماع الدعوى الأصلية لمضي المدة ( التقادم ) وقد كررت تمسكها بهذا الدفع في مذكرتها الشارحة للسبب الأول من أسباب استئنافها إلا أن محكمة الاستئناف أغفلت الرد على هذا الدفع رغم أنها أشارت إليه في مستهل حكمها كأحد الطلبات الأصلية للمستأنفة ، ولم تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً ليمكن لمحكمتنا بسط رقابتها فيما تتوصل إليه . لما كان على ذلك فقد كان على المحكمة وهي في سبيل إصدار حكمها أن ترد على الدفوع المثارة في الدعوى وتقسطها حقها في الرد والمعالجة والتسبيب وعليه فإن إغفال ما أثارته الطاعنة من دفع بالتقادم وعدم الرد عليه سلباً أو إيجاباً أوقع الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة دون الحاجة للرد على الأسباب الأخرى الواردة بصحيفة الطعن بهذه المرحلة لان الرد عليها سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم .