الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2020

طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 ق جلسة 2 / 4 / 1977

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 من أبريل سنة 1977 الموافق 13 من ربيع الثاني سنة 1397 .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة وعلى أحمد كامل ، وأبو بكر محمد عطيه الوكيلين بالمحكمة والمستشار محمد فهمى حسن عشري     أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ     المفوض
وحضور السيد / سيد عبد الباري إبراهيم         أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 8 القضائية المقدم من السيد المستشار وزير العدل
" الوقائع "
   طلب وزير العدل بكتابه رقم 63 المؤرخ في 16 من فبراير سنة 1977 عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 إصدار قرار تفسيري للنصين الآتيين:
   أولا : نص الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا ) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان هذا النص يسرى في حالة تعيين أحد مستشاري محاكم الاستئناف في وظيفة قضائية أعلى خلاف الوظائف الواردة في الفقرة الأولى من البند ( تاسعا) المشار إليه كوظيفة النائب العام أو المحامي العام الأول أم أنه لا يسرى في هذه الحالة .
   ثانياً : نص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان مستشارو محكمة النقض يستحقون بمجرد بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها العلاوات والبدلات المقررة لوظائف رؤساء الاستئناف والمحامي العام الأول أم أنهم يستحقون العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض.
   وجاء بكتاب  وزير العدل أن البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 يقضى بأن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.
    فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف.
  ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظائف التي عين فيها.
  وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي .
  وقد أثار نص الفقرة الثالثة من هذا البند خلافا في الرأى بشأن تطبيقه في حالة تعيين أحد مستشارى محاكم الاستئناف في وظيفة قضائية أخرى غير وظائف رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم ذات مرتب وبدلات أعلى كوظيفة النائب العام والمحامى العام الأول فذهب رأى إلى أن المقصود بهذا النص هو عدم حرمان المستشار بمحكمة النقض من المميزات التى كان سيحصل عليها حتما لو بقى مستشارا بمحكمة الاستئناف حتى لا يقل مرت به وبدلاته عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض أما في حالة تعيين المستشار بمحاكم الاستئناف في وظيفة أعلى من الوظائف الواردة في جدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية فيعالجها نص الفقرة الأولى من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الذى يقصر الوظائف الأعلى على وظائف رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم دون غيرها من هذه الوظائف.
  وذهب رأى آخر إلى أن الأخذ بالرأى السابق لا يدع مجالا لتطبيق نص الفقرة الثالثة من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ولا يتصور أن يضع المشرع نصا لا يكون هناك مجال لإعما له ولما كان إعمال النص أولى من إهما له فإنه لا يكون ثمة مجال لتطبيق الفقرة الثالثة من البند (تاسعا) المشار إليه إلا في حالة من يعين من مستشارى محاكم الاستئناف في وظائف قضائية أخرى خلاف الوظائف الواردة بنص الفقرة الأولى من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات كوظيفة النائب العام أو المحامى العام الأول ومن ثم فإنه يتعين طبقا لنص الفقرة الثالثة المشار إليه ألا يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف إذا عين في وظيفة النائب العام أو المحامى العام الأول.
  وعن الشق الثانى من طلب التفسير جاء بكتاب وزير العدل أن نص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 المشار إليه الذى يقضى باستحقاق العضو الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها قد أثار خلافا في الرأى بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض في حالة بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها فذهب رأى إلى أنه لما كانت الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة مستشارى محكمة النقض طبقا لجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1976 هى وظيفة نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول فإنه في حالة بلوغ مرتب مستشار النقض نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها يستحق علاوة وبدل الوظيفة الأعلى مباشرة أى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول بينما ذهب رأى آخر إلى أن مستشارى محكمة النقض يستحقون عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها العلاوات والبدلات المقررة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض لأن هذه الوظيفة هى التى تلى وظيفة مستشار بمحكمة النقض.
   وقيد طلب التفسير بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 8 ق عليا تفسير وقدمت هيئة المفوضين بالمحكمة العليا تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسة 5 من مارس سنة 1976 وفيها نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأرجأت المحكمة إصدار القرار إلى جلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن وزير العدل يطلب تفسير نص الفقرة الثالثة من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان هذا النص يسرى في حالة تعيين أحد مستشارى محاكم الاستئناف في وظيفة قضائية أخرى غير الوظائف الواردة بنص الفقرة الأولى من البند (تاسعا) المشار إليه كوظيفة النائب العام أو المحامى العام الأول أم أنه لا يسرى في هذه الحالة . وكذلك تفسير نص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات، الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان مستشارو محكمة النقض يستحقون عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول أم يستحقون العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض.
عن الشق الأول من طلب التفسير
من حيث أنه يبين من استقصاء التشريعات المنظمة للقضاء منذ صدور القانون رقم 116 لسنة 1948 بتعديل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة الملحق بقانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 حتى صدور القانون القائم وهو القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية - يبين أن الشارع استحدث بالمادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1948 المشار إليه نصا يقضى بأن " يكون راتب المستشار بمحكمة النقض معادلا لراتب من يعين وكي لا أو رئيسا لإحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانون يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض" وقد استهدف الشارع بهذا النص اقرار المساواة في المزايا المادية بين مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف إذ كفل للمستشار بمحكمة النقض راتبا معادلا لراتب زميله المستشار بإحدى محاكم الاستئناف عند ما يعين وكي لا أو رئيسا لإحدى هذه المحاكم متى كان ترتيبه في الأقدمية تاليا لزميله المستشار بمحكمة النقض قبل تعيينه بهذه المحكمة حتى لا يضار بهذا التعيين فيحرم من مزايا كانت تدركه لو أنه ظل مستشارا بمحكمة الاستئناف. وقد رددت التشريعات المتوالية المنظمة للقضاء هذا النص حتى استقر كأصل ثابت ينظم معاملة كبار رجال القضاء من مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف على النحو السابق وكان آخر هذه التشريعات قانون السلطة القضائية القائم المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 إذ ينص البند (تاسعاً) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بهذا القانون على أن: " يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.
     فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرت به معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض. ولايجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف.
    ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التى عين فيها.
    وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق عن الماضى ".
     ومن حيث إن المادة 119 من قانون السلطة القضائية تنص على أن " يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محكمة الاستئناف أو من في درجتهم من رجال القضاء والنيابة " ويستفاد من هذا النص أن التعيين في هذين المنصبين ( منصب النائب العام ومنصب المحامى العام الأول) يتم بالاختيار من بين مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من رجال القضاء والنيابة دون تفرقة أو تمييز لطائفة عن الأخرى ولما كان تعيين المستشار بمحكمة النقض لا يحول دون اختياره نائبا عاما أو محاميا عاما أول فقد أغفل المشرع النص على هذين المنصبين حين كفل للمستشار بمحكمة النقض مرتبا معادلا لمرتب من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة استحقاق المستشار بمحكمة النقض الراتب والبدل اللذين يتقاضاهما زميله المستشار بمحكمة الاستئناف عند ما يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف متى كان هذا تاليا له في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض- ذلك أن هذه القاعدة وردت على سبيل الاستثناء لحكمة تغياها الشارع وهى إقرار المساواة بين هاتين الطائفتين من كبار رجال القضاء الذين يضمهم كادر واحد عند ما يعين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس محكمة استئناف وهو أمر يتم في الأغلب على أساس قاعدة الأقدمية مما يبرر حق المستشار بمحكمة النقض في الحصول على المزايا التى حصل عليها زميله هذا متى كان تاليا له في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض، أما حيث يكون التعيين على أساس الاختيار المطلق مثل التعيين في وظيفة النائب العام والمحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومن في درجتهم من رجال القضاء والنيابة فإن تعيين المستشار بمحكمة النقض لا يحول بينه وبين اختياره لمنصب النائب العام أو المحامى العام الأول ومن ثم فلن يضار باختيار من يليه في الأقدمية لشغل منصب من هذين المنصبين وتنتفى بذلك حكمة القاعدة المشار إليها ومن أجل هذا قصر الشارع قاعدة المساواة وهى قاعدة استثنائية على حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس هذه المحكمة دون سواهما من المناصب وما يرد على سبيل الاستثناء لا يقاس عليه وخاصة في مجال الحقوق المادية المستحقة للعاملين في الدولة ولو شاء الشارع أن يبسط هذه القاعدة كى تشمل منصبى النائب العام والمحامى العام الأول لما أعوزه النص الصريح على ذلك كما فعل في نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية حين قرن منصبى رئيس ونائب رئيس محكمة الاستئناف بعبارة " أو من في درجتهم من رجال القضاء والنيابة ".
   ومن حيث إن الفقرة الثالثة من البند تاسعا المشار إليه تنص على أنه "لايجوز أن يقل مرتب المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف". وظاهر من هذا النص أن الشارع يعقد مقارنة بين راتب المستشار بمحكمة النقض وراتب زميله الذى كان يليه في الأقدمية من مستشارى محاكم الاستئناف فلم يعرض لمنصبى النائب العام أو المحامى العام الأول. ولتحديد المدلول الصحيح للنص المذكور يتعين الرجوع إلى المادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 فقد استحدث الشارع فقرة بالجدول الملحق بقانون السلطة القضائية يقضى بأن يستحق العضو الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة " ولما كان تطبيق هذا النص قد يفضى إلى الإخلال بالتوازن والمساواة اللذين حرص عليهما الشارع في معاملة طائفتى المستشارين بمحكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف فقد بلغ راتب المستشار بمحكمة الاستئناف نهاية مربوط وظيفته التى يشغلها فيستحق العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بينما يحرم زميله المستشار بمحكمة النقض رغم أقدميته السابقة عليه من هذه الميزة لتخلف شرط استحقاقها وهو بلوغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها وعلاجا لهذه التفرقة واقرارا للمساواة بين هاتين الطائفتين كفل الشارع بالفقرة الثالثة من البند تاسعا من الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية للمستشار بمحكمة النقض كافة المزايا التى يحصل عليها من يكون أحدث منه من المستشارين بمحكمة الاستئناف وذلك قياسا على حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس هذه المحكمة إذ يستحق زميله المستشار بمحكمة النقض الذى كان يسبقه في الأقدمية قبل تعيينه بهذه المحكمة الراتب والبدل اللذين يحصل عليهما ومن ثم يكون الشارع قد كفل المساواة بين الطائفتين في الحالتين حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس هذه المحكمة وهى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند تاسعا السالفة الذكر والحالة الثانية عند ما يبلغ المستشار بالاستئناف نهاية مربوط وظيفته حيث يستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وقد استحدث الشارع الفقرة الثالثة من البند تاسعا لعلاج هذه الحالة حتى لا يفوت المستشار بمحكمة النقض أى ميزة مادية يحصل عليها زميله الأحدث منه من مستشارى محكمة الاستئناف وحتى لا يضار من تعيينه بمحكمة النقض ولم يخطر بذهن الشارع تطبيق هذه الفقرة عند تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف في وظائف قضائية أخرى مثل وظيفة النائب العام والمحامى العام الأول.
  ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تسرى عند بلوغ راتب المستشار بمحكمة الاستئناف نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها بحيث يستحق العلاوة والبدل المقررين للوظيفة الأعلى وهى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ووظيفة المحامى العام الأول بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هاتين الوظيفتين. وفى هذه الحالة يستحق زميله المستشار بمحكمة النقض العلاوة والبدل المذكورين متى كان يسبقه في ترتيب الأقدمية قبل تعيينه مستشارا بهذه المحكمة .
    ولا يسري حكم هذه الفقرة في حالة تعيين أحد مستشارى محكمة الاستئناف في وظيفة قضائية أعلى غير الوظائف الواردة بالفقرة الأولى من البند تاسعا سالفة الذكر مثل وظيفة النائب العام والمحامى العام الأول.
عن الشق الثانى من طلب التفسير
    ومن حيث إن الخلاف في هذا الشق يثور حول تحديد الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض في مفهوم جدول المرتبات المشار إليه هل هى وظيفة نائب رئيس المحكمة أم هى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول.
ومن حيث إن جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ينتظم كبار رجال القضاء جميعا إذ جمع بين مستشارى محكمة النقض والمستشارين بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين فلم يخص الشارع طائفة منهم بوضع متميز بل سوى بينهم وبين زملائهم سالفى الذكر في المعاملة المالية وقسمهم من حيث مخصصاتهم وبدلاتهم وعلاواتهم أربعة أقسام:
أولها : خاص برئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وقد حدد لكل منهم راتب مقداره 2500 جنيها في السنة وبدل تمثيل مقداره 2000 جنيه والقسم الثانى يتضمن نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى وحدد لكل منهم راتب من 2200 إلى 2500 جنيها في السنة بعلاوة سنوية قدرها مائة جنيه وبدل تمثيل مقداره 1500 جنيه ويتضمن القسم الثالث نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول وحدد لكل منهم راتب من 1900 إلى 2000 جنيها في السنة بعلاوة سنوية قدرها 75 جنيها وبدل تمثيل مقداره 1200 جنيها ويضم القسم الرابع المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين وحدد لكل منهم راتب من 1400 إلى 1800 جنيها في السنة بعلاوة قدرها 75 جنيها في السنة وبدل قضاء مقداره 420 جنيها. وقد جاء ترتيب وظائف القسم الثالث الخاص بنواب رؤساء الاستئناف والمحامى العام الأول تاليا مباشرة لوظائف القسم الرابع الذى يضم المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين العامين.
وقد نصت الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المتقدم ذكره على أن يستحق العضو الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرت به نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة .
ومن حيث إنه يبين من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 17 لسنة 1976 المشار إليه أنه قد ورد على لسان وزير العدل عند مناقسة مشروع هذا القانون بجلسة 8 من فبراير سنة 1976 بمجلس الشعب أن المشروع الذى عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 26 من نوفمبر سنة 1975 كان ينص على أن يكون مرتب المستشار من 1400 – 2000 جنيه وعند ما أرسل المشروع إلى مجلس الشعب كان ينص على أن يكون مرتب المستشار من 1400 إلى 1800 جنيه، ولما عرض على اللجنة التشريعية طلبت الحكومة بكتابها الموجه إلى المجلس في 15 من يناير سنة 1976 أن تكون درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف وهى الدرجة التالية لدرجة مستشار ذات بداية ونهاية من 1900 إلى 2000 جنيه بدلا من أن يكون الربط الثابت لها هو 2000 جنيه لأن العلاوات بهذه الطريقة تنطلق حتى يصل مرتب المستشار إلى 2000 جنيه كما جاء بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون أن المشرع استبقى ربط الوظيفة وبدل القضاء المقرر حاليا لوظيفة المستشارين. ولما كان المشروع قد أخذ بمبدأ اطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القاعدة المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب وزير العدل أثناء نظر المشروع تأكيدا لما تضمنه خطابه سالف الذكر أن يكون للمستشارين ومن في حكمهم في الهيئات القضائية الأخرى هذا الحق حتى يتحقق التناسق بين نهاية مرت بهم وبين نهاية مرتب الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) ومن في حكمهم وقد أخذت اللجنة بهذا الأقتراح باعتبار أن وظيفة المستشار هى قمة الوظائف القضائية مسئولية وأهمية وأن فرص الترقية إلى الوظيفة التى تعلوها محدودة نتيجة لطبيعة التركيب الهرمى للوظائف القضائية وحتى لا يتجمد مرتب المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة رأت اللجنة أن تطلق العلاوات له بحيث إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة استحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية . وقد أقتضى الأخذ بهذا الرأى تعديل مرتب الوظيفة التالية وهى نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول وما يعادلها لتصبح ذات حدين في ربطها بدلا من أن تكون ذات ربط واحد وجعل لها ذات العلاوة السنوية المقررة للمستشار فأصبح ربط هذه الوظائف من 1900 إلى 2000 جنيها سنويا.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار سواء بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف في مفهوم جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية وطبقا لترتيب هذا الجدول هى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول.
" فلهذه الأسباب "
وبعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976.
وعلى جدول المرتبات الملحق بهذا القانون.
قررت المحكمة :
   أولاً : أن الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تسرى عند بلوغ راتب المستشار بمحكمة الاستئناف نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها بحيث يستحق العلاوة والبدل المقررين للوظيفة الأعلى وهى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ووظيفة المحامي العام الأول بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هاتين الوظيفتين وفى هذه الحالة يستحق زميله المستشار بمحكمة النقض العلاوة والبدل المذكورين متى كان يسبقه في ترتيب الأقدمية قبل تعيينه مستشارا بهذه المحكمة .
  ثانيا : لا تسري هذه الفقرة في حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف في وظيفة قضائية أعلى غير الوظائف الواردة بالفقرة الأولى من البند "تاسعا" من القواعد المتقدم ذكرها مثل وظيفة النائب العام والمحامي العام الأول.
ثالثاً : أن الوظيفة التالية لوظيفة المستشار بمحكمة النقض ووظيفة المستشار بمحكمة الاستئناف في خصوص تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه هي وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ووظيفة المحامي العام الأول ومن ثم فإن المستشار بمحكمة النقض والمستشار بمحكمة الاستئناف يستحق كلاهما متى بلغ راتبهما نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلانها – العلاوة والبدل المقررين لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامي العام الأول بشرط ألا يجاوز راتبهما نهاية مربوط هاتين الوظيفتين.

الخميس، 9 يناير 2020

منشور فني رقم 16 بتاريخ 11 / 12 / 2019 بشأن منظومة الشباك الواحد في المجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (16) بتاريخ 11 /12 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورين الفنيين رقمي 11 و 12 لسنة 2019 الصادرين بالتعليمات التنفيذية المنظمة للعمل بأحكام القانون رقم 27 لسنة  2018 الصادر بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. وكذلك لائحته التنفيذية  .
وعملا بتوجيهات وزارة العدل . وتأكيدا على الدور الذي تقوم به مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في التيسير على ذوي الشأن . وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات التي تقدمها المأموريات المنشاة طبقا لأحكام القانون المشار إليه من خلال منظومة الشباك الواحد وذلك بجعل التعامل من خلال موظف واحد لإنجاز الخدمة .
وتطبيقا لذلك يراعى ما يأتي :
أولا : يختص احد الموظفين الكتابيين بقسم السكرتارية والقيودات لمأموريات الشهر المنشاة طبقا لأحكام القانون المشار  إليه بتلقي نماذج الطلبات المقدمة من ذوي الشأن ويقوم بتسليمها فور تقديمها لمدير المأمورية أو من يحل محله من الأعضاء للتأشير عليها بقبول الرسم المستحق .
ثانيا : يتم تقدير الرسوم ثم يوجه مقدم الطلب لسدادها . ويعطى إيصال السداد بعد توقيعه على الطلب أمام الموظف المختص المشار إليه في الفقرة السابقة .
ثالثا : بعد سداد الرسم المستحق يلتزم ذات الموظف المشار إليه بتسليم من قدم الطلب إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ قيد الطلب بدفتر الطلبات والمستندات المقدمة معه محددا به تاريخ الحضور للمأمورية لمتابعة السير في إجراءات الشهر أو لاستيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات أو بيانات أو رسوم على أن يكون هذا التاريخ في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مشفوعاً بالمستندات مع توقيع صاحب الشأن بالعلم بميعاد الحضور ويتسلم الإيصال المشار  إليه .
رابعا : يحظر على غير الموظف المشار إليه التعامل مع صاحب الشأن بطريق مباشر أو غير مباشر ويسري هذا الحظر لدى كل ميعاد يحضر فيه مقدم الطلب للمتابعة أو الاستعلام .
ويستثنى من ذلك قيام صاحب الشأن بسداد الرسم المقرر لدى الموظف القائم بالتحصيل وحضور الأطراف لتوثيق المحرر أو التصديق عليه أمام الموثق المختص بالمأمورية .
خامسا : يتعين على مدير المأمورية حال تقديم طلبات غير مستوفاة عدم التأشير عليها بقبول الرسم مع إعادتها إلى ذوي الشأن بعد إيضاح ما ينقصها كتابة وذلك من خلال  الموظف المشار إليه بالفقرات السابقة .

سادساً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي والسادة مديري المأموريات مراعاة تنفيذ ذلك بدقة .
لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذه . 



منشور فني رقم 15 بتاريخ 11 / 12 / 2019 بشأن التصرف في أراضي الدولة والشركات التابعة لها

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (15) بتاريخ 11 /12 /2019 

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 

وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------




و21 بتاريخ 19 / 12 / 2018 في شأن عدم توثيق أية أراضي وضع يد بموجب أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 الا بعد استيفاء كافة موافقات أجهزة الدولة المعنية على النحو الوارد به . 

و 5 بتاريخ 1 /4 / 2019 في شأن إذاعة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 51 بتاريخ 7 / 3 / 2019 المرفق به كتاب رئاسة الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء صادر معالي السيد المستشار وزير العدل برقم 316 م د المؤرخ 6 / 3 / 2019 في شأن بعض التكليفات الصادرة عن القيادة السياسية بينها " عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي الشركات إلا بعد العرض عليها " على النحو الوارد به .


يتم التأكيد على الاتي : 

1 – عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام إلا بعد التصديق من القيادة السياسية فيما عدا الاتي : 

أ – تصرفات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة . 

ب – الأراضي والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية . 

ج – أراضي وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة في أنشطة التطوير العقاري . 

د – أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العامة التي يتم صدور قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو في اطار تسويات المديونيات مع البنوك الوطنية . 

هـ - الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة .

و – التصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة . 

ز – قرارات دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة . 

2 – فيما عدا الأراضي ذات الواجهات الشاطئية على البحر تصدر الموافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء على التصرف في قطع الأراضي (دون تجزئة) بالمساحات التالية :

أ – حتى مساحة " 10000" متر مربع لأراضي البناء .

ب – حتى مساحة 10 فدان للأراضي الزراعية أو الصحراوية الواقعة على جانبي الطرق الحرة والسريعة .

ورد للمصلحة كتاب السيد اللواء / مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم القيد 13645 بتاريخ 10 / 12 / 2019 المتضمن انه إلحاقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة بضرورة الحصول على تصديق مسبق من سيادته قبل التصرف في أراضي أجهزة الدولة والشركات التابعة لها وان يكون ذلك تحت المسئولية المباشرة للسيد مستشار سيادته للتخطيط العمراني .

وعلى ضوء صدور المنشور الفني لمصلحة الشهر العقاري – وزارة العدل رقم 8 بتاريخ 18 / 6 / 2019 وجه السيد رئيس الجمهورية بالاتي :

1 – قيام وزار ة العدل باستبدال المنشور الفني رقم 8 المذكور للتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام إلا بعد التصديق من القيادة السياسية فيما عدا الاتي :

أ – تصرفات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .

ب – الأراضي والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية .

ج – أراضي وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة في نشاط التطوير العقاري . 

د – أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العامة التي يتم صدور قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو لتسويات المديونيات مع البنوك الوطنية . 

هـ - الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة .

و – التصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة .

ز –دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة .

ح – الأراضي الصادرة بشأنها قرارات نزع الملكية وكذا الأراضي الصادرة بشأنها أحكام قضائية نهائية وقرارات معتمدة من مجلس الوزراء للجان فض منازعات الاستثمار . 

ط – كافة التصرفات على الأراضي والعقارات التي تؤول الملكية بموجبها إلى أجهزة الدولة أو إلى شركات قطاع الأعمال العام أو إلى البنوك .

ي – ما يؤول لبنك ناصر الاجتماعي من تركات شاغرة . 

ك – البيوعات التي تمت من أجهزة الدولة بطريق المزاد العلني حتى 31 / 12 / 2018 عن عدم تجاوز مساحة قطعة الأرض المباعة من تجزئة عن ما يلي :

(1) 10000 م2 لأراضي الأنشطة العمرانية ( سكني / إداري / تجاري / صناعي / سياحي ) . 

(2) 10 فدان للأراضي الصحراوية والزراعية . 

ل – جميع تصرفات أجهزة الدولة التي تتم اعتبارات من 1 / 1 / 2019 مساحات لا تتجاوز عن 1000 م 2 بالنسبة لأراضي البناء ولا تتجاوز 5 فدان بالنسبة للأراضي الزراعية والصحراوية . 

2 – تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .




منشور فني رقم 14 بتاريخ 8 / 12 / 2019 بشأن تاريخ سريان المنشورات الفنية

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (14) بتاريخ 8 /12 /2019 

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 

وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 14 لسنة 2018 بشأن حظر إصدار قرارات الترخيص من أجهزة الدولة والامتناع عن شهر أو قيد أو اتخاذ أي اجراء قبل العرض والتصديق من السيد رئيس الجمهورية فيما يخص قطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان وكذلك قطع الأراضي الشاطئية التي تقع على السواحل بمساحة تزيد عن 10000 متر مربع . 

والمنشور الفني رقم 17 لسنة 2018 بشأن وضع آلية لتنفيذ أحكام المنشور الفني 14 لسنة 2018 وذلك من خلال مطالبة الجهة صاحبة الولاية بتقديم ما يفيد تصديق السيد رئيس الجمهورية على قرارات التخصيص لقطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان . 

والمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن امتناع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق شهر أو قيد أو اتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته .

والمنشور الفني رقم 8 لسنة 2019 بشأن الاستثناءات الواردة على أحكام المنشور الفني 5 لسنة 2019 ومن بينها فيما عدا الأراضي ذات الواجهات الشاطئية على البحر تصدر الموافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء على التصرف في قطع الأراضي (دون تجزئة) بالمساحات التالية : 

أ – حتى مساحة 10000 متر مربع لأراضي البناء . 

ب – حتى مساحة 10 فدان للأراضي الزراعية أو الصحراوية الواقعة على جانبي الطرق الحرة والسريعة 

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 27 بتاريخ 2 / 12 / 2019 مرفقا به كتاب السيد اللواء / مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم 13084 المؤرخ 1 / 12 / 2019 الموجه لمعالي السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء والمبلغ صورة منه إلى معالي السيد المستشار / وزير العدل والمتضمن انه : " بالعرض على السيد رئيس الجمهورية وجه سيادته بالموافقة على عدم انطباق أحكام المنشورات الفنية أرقام 14 ، 17 لسنة 2018 و 5 ، 8 لسنة 2019 والتي لا تنطبق ولا تنتج آثارها إلا على التصرفات السابق التي تبرم في تاريخ لاحق على صدور هذه المنشورات 

بناء عليه 

أولا : يستثنى من أحكام المنشورات الفنية أرقام 14 ، 17 لسنة 2018 و 5 ، 8 لسنة 2019 التصرفات السابق إبرامها على صدور هذه المنشورات . ولا تنطبق أحكام هذه المنشورات ولا تنتج آثارها إلا على التصرفات التي تبرم في تاريخ لاحق على صدورها . 

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة . 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .



منشور فني رقم 13 بتاريخ 7 / 11 / 2019 بشأن طلبات شهر إنهاء الأوقاف

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (13) بتاريخ 7 /11 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 10 في 14 / 7 / 2008 بشأن إذاعة حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية .

والمنشور الفني رقم 18 بتاريخ 27 / 12 / 2017 بشأن عدم السير في طلبات الشهر العقاري الواردة على عقارات مملوكة للأوقاف إلا بعد موافقة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية .

والمنشور الفني 6 لسنة 2019 بشأن إيقاف العمل بالمنشور الفني رقم 18 لسنة 2017 على محافظة الإسكندرية .

ولما كانت المادة الثانية من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على انه : " يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. ويُتَّبع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف إلا بالنسبة إلى غلّة الأطيان الزراعية فتكون غلّتها هي القيمة الإيجارية حسبما هي مقدّرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.".

وتنص المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على انه : " إذا شرط الواقف في وقفه خبرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقا للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة العادية. وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص.".

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف على انه : " استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدني والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ـ تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوي الشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة في هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان. وتجرى القسمة في جميع الأنصبة ولو كان الطالب واحدا. ".

كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على انه : " تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف، برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية قاض يندبه وزير العدل وأحد العاملين بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الثاني.".

كما تنص المادة 12 من ذات القانون على انه : " تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن وتعلن لذي الشأن طبقا لما هو مبين في المادة الثالثة. ويكون لكل من المتقاسمين أن ينفذ على نصيبه في الأعيان التي قسمت تحت يد أي من الحراس أو المديرين أو الشركاء استيفاء لحقه.".

كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 على انه : " على ما آلت إليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في شأن شهر حق الإرث في القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
ويصدر بالأحكام التفصيلية الخاصة بإجراءات هذا الشهر قرار من وزير العدل.".

وكذلك تنص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 6 لسنة 1952 بالإجراءات الواجب اتباعها لشهر إلغاء الوقف على غير الخيرات على انه : " ويجب ان تقرن بالطلب الأوراق التالي :

أولا : الإشهاد الشرعي بالوقف . ثانيا : ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد . ثالثا : كشوف رسمية من عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني . رابعا : ........ ".

خامسا : حكم المحكمة بتعيين الحصة الشائعة للخيرات والمرتبات بالنسبة إلى الوقف إن لم تكن معينة على وجه التحقيق . سادسا : مصادقة من الناظر والمستحقين على نصيب كل منهم أو حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأنصبة .

وحيث قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية بجلسة 4 مايو سنة 2008 بالاتي : عدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فيما نص عليه من أيلولة أعيان الوقف – بعد وفاة الواقف الأصلي – إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله في الاستحقاق دون باقي ورثة الواقف.

وقد أوردت المحكمة فيث حيثيات هذا الحكم : " ... وحيث إن كفالة الدستور لحق الإرث، تعنى أن حق الورثة الشرعيين في تركة مورثهم يجب أن يؤول إلى أصحابه كل بحسب نصيبه دون نقصان، كما تعنى في الوقت ذاته أن مورثهم لا يملك أن يخص واحداً منهم بنصيب منها يجور به على حق غيره فى التركة عينها، إلا إذا كان ذلك في القدر الذى تجوز فيه الوصية للوارث – أو غيره – فإن خالف المشرع ذلك عد مسلكه هذا عدواناً على الملكية الخاصة لكل وارث ".

ويستخلص من منطوق الحكم ان المحكمة قد نعت على نص المادة 3 أنها جعلت المستحقين يستأثرون بالملكية كخلف للواقف بينما نحت الورثة جانبا ، فأعادت الأمر إلى نصابه بأن مكنت الورثة من خلافة الواقف لكنها لم تقض باستبعاد المستحقين بالكلية بل اعتبرهم بمثابة الموصى لهم على النحو المشار إليه .

ومن جماع ما تقدم وإعمالا لقرار وزير العدل رقم 6 لسنة 1952 الصادر إنفاذا لأحكام المادة السادسة من القانون 180 لسنة 1952 سابقة الإشارة إليه .

لأجل ذلك وبناء عليه 
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها عند تقديم طلب شهر إنهاء وقف مطالبة صاحب الشأن بحكم من المحكمة أو قرار لجنة القسمة المختصة بحسب الأحوال بحصص الورثة والمستحقين في الوقف على أن يتضمن الطلب جدول إشهار هذا الحكم أو القرار .

ثانيا على الإدارات العامة الثلاث للتفتيش الفني والإدارات العامة بالمصلحة والجهاز الإشرافي بالمكاتب مراعاة تنفيذ ذلك .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .




منشور فني رقم 12 بتاريخ 25 / 9 / 2019 بشأن مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (12) بتاريخ 25 /9 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 11 بتاريخ 2 / 9 / 2019  2019 بشأن إذاعة أحكام القانون 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وما صدر عن القطاع من تعليمات سابقة وفي ذات الشأن يتعين مراعاة ما يلي :

 الباب الأول

في تكوين واختصاصات مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة 1
يتولى تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 مأموريات الشهر العقاري المنشأة بقرارات وزير العدل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الأماكن الملائمة لهذه المأموريات.

والى حين صدور قرار وزير العدل المشار إليه في الفقرة السابقة يستمر العمل بالمأموريات والمكاتب القائمة وفقا لأحكام القوانين السارية قبل صدور القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه .



المادة 2
تختص مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة - دون غيرها - بالاختصاصات الآتية
(أ) شهر المحررات المتعلقة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها
(ب) شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لأي من التصرفات المنصوص عليها بالبند (أ) من هذه المادة
(جـ) شهر حق الإرث
(د) شهر صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات (بما في ذلك الطعون) المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.

المادة 3

تباشر مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ذات الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، وتعليمات الشهر العقاري والتوثيق ويطبق ما بهم من أحكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات .

ويقصد بالاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للفقرة السابقة شهر المحررات وما يتعلق بها من أعمال تقدير ومراجعة الرسوم وتحصيلها ولا يشمل ذلك أعمال إدارتي القضايا والمطالبات بمكاتب الشهر العقاري .

المادة 4
تشكل كل مأمورية برئاسة مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين، ويحل أقدم الأعضاء محل المدير حال غيابه.
المادة 5
تتكون كل مأمورية من
قسم هندسي يختص بإمساك سجل الاستمارات العقارية المذكور بالمادة 14 من هذه التعليمات والمرفقات التي تلحق به
قسم مالي يختص بتقدير ومراجعة وتحصيل الرسوم والضرائب والمستحقات المالية على الطلبات والمحررات المقدمة للمامورية .
قسم للشهادات العقارية يختص بإمساك سجلات الفهارس وإصدار الشهادات العقارية .
قسم للسكرتارية والقيودات يختص بالقيد في السجلات وأعمال المراسلات وإصدار إيصالات تسلم المستندات والمحررات .
قسم للمحفوظات يختص بالقيام على أعمال الحفظ واستخراج الصور .
ويعمل بهذه الأقسام عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين المتوسطين والكتاب ومعاوني الخدمة. ويقوم موظفو هذه الأقسام علاوة على ما سبق بما يكلفهم به مدير المأمورية من أعمال وفقا لما تقتضيه حاجة العمل .

الباب الثاني
إجراءات الشهر

المادة 6
تشهر بطريق الإيداع قرارات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتضمنة نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومع عدم الإخلال بحجية المحررات التي سبق شهرها ، لا تحول تلك المحررات دون الشهر بالإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة .

المادة 7
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية، وبالأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها أو المخصصة، كما تلتزم الهيئة بتزويد ذات المأموريات بكل تغيير يطرأ على شيء من ذلك
على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو التغيير المشار إليه في الفقرة السابقة أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.
ولا يترتب على إرسال المستندات والبيانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين بعد المواعيد المذكورة عدم صحة إجراءات الشهر .

وتلتزم المأمورية بالنسبة للطلبات المقدمة إليها ، والتي لم ترد البيانات والمستندات الخاصة بها من الهيئة ، بإخطار الهيئة بصورة من الطلب لموافاتها بتلك البيانات والمستندات خلال ثلاثة أيام عمل خشية فوات المدد المقررة لحفظ الطلب .










منشور فني رقم 11 بتاريخ 7 / 7 / 2019 بشأن توثيق اقرارات التنازل عن أراضي مدينة العبور الجديدة