الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للنيابة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للنيابة. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 30 ديسمبر 2018

كتاب دوري 11 لسنة 2018 بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
للتفتيش القضائي 
كتاب دوري رقم (11) لسنة 2018 
بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة
تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي في الآونة الأخيرة من خلال التفتيش على أعمال السادة الأعضاء بالنيابات التوسع في إصدار القرارات بالتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة بعض القضايا  دون سند من القانون أو التعليمات العامة للنيابات ودون مقتضى فضلا عن التحفظ عليها في أماكن غير مخصصة أو سوء استغلالها وإذ نظمت التعليمات العامة للنيابات في المادة 749 من التعليمات القضائية بعض إجراءات التحفظ على السيارات المضبوطة وظهرت الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي وتنفيذه بكل دقة :
أولا : يتم التحفظ على السيارة المضبوطة متى كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضي مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلا للمصادرة قانونا وجوبيا أو جوازياً ، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فورا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق طبقا لما تقضي به المواد 101 ، 102 من قانون الإجراءات الجنائية ، 721 من التعليمات القضائية.
ثانيا : يتم إعداد سجل خاص بكل نيابة جزئية وآخر بالنيابة الكلية تقيد السيارات المتحفظ عليها تثبت فيه بيانات السيارة ورقم القضية الخاصة وموضوع الاتهام المنسوب لمالكها أو غيره وتاريخ التحفظ عليها ومكان إيوائها . وتخطر النيابة الكلية لقيد السيارة بدفترها المماثل مع إخطارها بما قد يستجد بشأن التحفظ على السيارة للتأشير به في الدفتر الخاص .
ثالثا : في الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة للسير في الدعوى وفقا للبند الأول من هذا الكتاب عدا قضايا القتل الخطأ والمرور على عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير كافة أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما امكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر .
رابعا : تكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق اصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان أمين كلما امكن ذك .
خامسا : إذا طلب مالك السيارة من النيابة تنفيذ قرار التحفظ عليها داخل احد أماكن الإيواء المخصصة لذلك – على نفقته الخاصة – تقوم النيابة الجزئية بفحص الطلب ويصرح بإيداع السيارة داخل احد الجراجات المخصصة لهذا الغرض على نفقة مالكها متى كان ذلك لا يضر بمصلحة التحقيق ويكون تسليم السيارة إلى مكان إيوائها على سبيل الأمانة بالإيصال اللازم مع إرفاقه بالسجل الخاص وتحفظ رخصة السيارة بالنيابة المختصة .
سادسا : على السادة المحامين العامين والمحامين العامين الأول للنيابات إخطار إدارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية بظروف ضبط السيارة وبياناتها ترفق به صورة من التقرير الفني وعليهم متابعة التصرفات في القضية المضبوطة على ذمتها السيارة وإخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات.
سابعا: يتم إيفاد مندوب بصفة دورية على فترات متقاربة لمتابعة حالة السيارات المتحفظ عليها بأماكن إيوائها بدائرة كل نيابة جزئية واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.
ثامنا: يمتنع على النيابات استعمال السيارات المضبوطة ولو في الأعمال المصلحية إلا بموجب كتاب من مدير إدارة النيابات بعد موافقة النائب العام.
تاسعا: يلغى كل نص يتعارض مع هذا الكتاب من الكتب الدورية السابقة.

واللـه ولي التوفيق ،،،،
صدر في  : 29 / 12 / 2018
                                                                النـائـب العام
                                                    المستشار /


                                                            ( نبيل حمد صادق )






الأربعاء، 5 ديسمبر 2018

قواعد ندب لجان الخبرة في قضايا الاموال العامة

بالاشارة الى ما تبين من ملاحظات متكررة بشأن انتداب لجان الخبرة في تحقيق جرائم العدوان على المال العام ، وحرصا على سلامة تلك الاجراءات وصحة تطبيق أحكام القانون وحسن سير العمل وتحقيقا للعدالة الناجزة ، يرجى التنبيه على السادة أعضاء النيابة المنوط بهم تحقيق هذه الجرائم مراعاة الأتي :
1 - عدم اللجوء الى ندب لجان الخبرة الا لفحص الوقائع التي تحتاج بالفعل الى خبرة خاصة ويستعصي على المحقق فحصها والكشف عن الحقيقة فيها بنفسه .
2 - أن يكون قرار الندب للجان خبرة متخصصة ومحايدة عن كل من الجهة المجني عليها وجهة عمل المتهم .
3 - أن يكون تحديد عدد أعضاء اللجنة المنتدبة وجهة عملهم متوافقا مع الاعمال المطلوب فحصها .
4 - أن يقتصر قرار الندب على فحص الوقائع التي توافرت عنها دلائل جدية على أنها تشكل جريمة قائمة وليس عن فحص مخالفات مجهلة طوال فترة عمل المتهم ، اذ لا يجوز ندب اللجان للكشف عن جرائم مجهولة ولكن للكشف عن أدلة جرائم معلومة .
5 - أن يقتصر قرار الندب على فحص الوقائع المعلومة وعن أشخاص معينين وليس عن أشخاص مجهلين مثل مجلس إدارة جهة بالكامل أو جميع العاملين بجهة معينة ، ولكن في شأن من توافرت دلائل كافية عن صلته بتلك المخالفات .
6 - أن يتضمن قرار الندب تحديد فحص كل مخالفة على نحو محدد والشخص المسئول عن كل منها على حدة إذ لا يعرف القانون الجنائي المسئولية التضامنية ، ولكن تقتصر المسئولية الجنائية على الفاعل الاصلي والشريك .
7 - ألا يتضمن قرار الندب أمورا تتعلق بأحكام القانون لا صلة لها بأعمال الخبرة مثل بيان ما إذا كانت المخالفة تم ارتكابها عن عمدج أم اهمال او بيان ما اذا كان تغيير البيانات في محرر معين يشكل جريمة تزوير من عدمه ومدى ارتباطها بجريمة المال العام اذ ان ذلك من صميم عمل المحقق وليس الخبير .
8 - يرسل في البداية خطاب للجهة المعنية بتحديد تشكيل اللجنة دون أن تفرض النيابة العامة تشكيلا معينا بأسماء الخبراء ويترك ذلك للمسئول عن هذه الجهة ، وعلى المسئول أخطار النيابة العامة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام بقرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها .
9 - يتم استدعاء الخبراء أعضاء اللجان عقب تعيينهم بطريقة لائقة ويتم شرح قرار الندب لهم وتسلم اليهم كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات وكل ما يعينهم على أداء مأموريتهم . 
10 - يتم تحليف الخبراء اليمين القانونية على أداء مأموريتهم بالصدق والامانة ، ولا يستلزم تحليف اليمين لخبراء وزارة العدل او خبراء الجدول وفقا لأحكام المادة 494 من التعليمات القضائية للنيابات .
11 - يجب أن يتضمن قرار الندب تحديد مدة للانتهاء من المأمورية وعلى المحقق تذليل أي عقبات في هذا الشأن وعلى الخبير إبلاغ النيابة العامة بما يتعرض له من عقبات فور حدوثها .
12 - يؤدي الخبراء أعمالهم باستقلال تام ، ولهم وحدهم تنظيم العمل الفني المنتدبين لانجازه ولا يخضع في نتائجه الا لضمائرهم وخبرتهم الفنية .
13 - تتم متابعة أعمال الخبراء لانجاز مهمتهم وإحاطتهم بأنهم لهم أن يؤدوا مهامهم دون حضور المحقق أو الخصوم .
14 - لا يجوز للخبير التخلف عن الحضور للنيابة العامة حين طلبه لأي سبب إلا في أحوال الاعتذار المحددة قانونا ويتم تحديد موعد آخر لحضوره ، وفي حالة عدم الالتزام بالحضور في المرة الثانية تحرر مذكرة بذلك تخطر بها الجهة الادارية التابع لها الخبير باقتراح توقيع الجزاء الاداري عليه او عرض أمره على القاضي المختص لتوقيع عقوبة الغرامة المقررة قانونا .
15 - إذا تعذر للخبراء المنتدبين القيام بالمأمورية أو استكمالها فيجب إبلاغ النيابة العامة فورا بذلك دون الانتظار للموعد المحدد لانجازها .
16 - لا يتم قبول تقارير الخبرة الا كتابة ، وإذا لم يقدم الخبراء تقريرهم كتابة في الميعاد المحدد يتم إخطار رئيس الجهة التي يتبعونها بذلك ويتم استبدالهم بآخرين .
17 - يلتزم الخبير بالرد على جميع الطلبات المحددة في المأمورية دون أي اخلال سواء بالاكتفاء بالبحث الظاهري أو عدم إجراء المعاينات اللازمة او عدم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من كافة الخصوم .
18 - لا يجوز للخبير الخوض في فحص أي موضوعات تخرج عن نطاق المأمورية المكلف بفحصها ، فإذا ظهر له عرضا أثناء الفحص ما يثير شبهة جريمة أخرى غير التي كلف بفحصها فإنه يكتفي بإخطار النيابة العامة بها دون أن يجري فيها أية أعمال فحص من تلقاء نفسه .
19 - على الخبراء إعداد تقريرهم في حدود قرار الندب على أن يتضمن التقرير تاريخ بداية الفحص وتوزيع العمل بين الخبراء في حالة تعددهم والاجراءات التي تم اتخاذها وموضع فحص كل طلب على حدة مبينا به طبيعة المخالفة التي تم ارتكابها وكيفية ارتكابها والمسئول عن ارتكابها وسند مسئوليته ومقدار الضرر المترتب عنها وكيفية احتسابه وارفاق محاضر الاعمال والمستندات المؤيدة لكل نتيجة تم الوصول إليها .
20 - على الخبراء أن يبينوا في تقريرهم السند العلمي او المحاسبي او المستندي الذي تم الاعتماد عليه في بلوغ النتيجة التي تم الانتهاء اليها ولا يعتد بالنتائج التي يعتمد فيها على مجرد التخمين أو الاستنتاج .
21 - لا يلزم الخبير بالحضور لسؤاله عن تقريره إذا كان واضحا ومستوفيا لغرضه الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ويكفي سؤال رئيس اللجنة الا اذا اقتضى التحقيق سؤال أحد الأعضاء في جانب فني محدد تولى فحصه .
22 - يتعين في حالة ندب خبير لتقدير ثمن شيء ما ، عقار او منقول أن يتم تقديره مستنديا بما يتوائم مع عقود المثل في وقت البيع ، اذ لا يجوز الوصول الى تقدير ثمن دون الاطلاع على قيمة مثيله مستنديا .
23 - يتم تقدير أتعاب الخبراء بما يتناسب مع الأعمال التي تم إنجازها .

والله تعالى ولي التوفيق 

تحريرا في 2 / 1 / 2008 

رئيس الاستئناف 
المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة العليا 

المستشار / على الهواري

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

كتاب دوري 10 لسنة 2018 بشأن تطبيق القانون 11 / 2017 بتعديل قوانين الاجراءات والنقض والكيانات الارهابية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري 10 لسنة 2018
بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب.
كشف الواقع العملي في الآونة الأخيرة أن تطبيق بعض النصوص القانونية القائمة يترتب عليها إطالة أمد التقاضي في بعض الجرائم الجنائية، وهو أمر له بالغ الأثر في عدم تحقق عنصر الردع العام للعقوبة حتى وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالإدانة، فضلًا عمّا ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على المتهم طيلة فترة المحاكمة في جميع مراحلها، والتي تعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وانطلاقا من الحرص على تيسير الإجراءات الجنائية وإيجاد السبل للتغلب على مشكلة إطالة أمد التقاضي في الجرائم الجنائية تحقيقا للعدالة الناجزة، والتصدي للإرهاب بكل أشكاله وألوانه واتخاذ الوسائل الكفيلة بتجفيف منابع تمويله، فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب. ونشر في الجريدة الرسمية في 27 / 4 / 2017 بالعدد 17 تابع وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن القانون في مادته الأولى استبدال نصوص المواد 12 ، 277 ، 289 ، 384 ، 395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية بالنصوص الواردة في هذا القانون بهدف اتساق النصوص التشريعية مع بعضها البعض . م 12 . ومنح محكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقرير من ترى لزوم سماعه من الشهود . وإجازة حضور وكيل خاص عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات ما لم ترى المحكمة موجبا لحضور المتهم ، وتمكين وكيل المتهم – بوكالة خاصة -  من إعادة الإجراءات حال صدور الحكم غيابيا قبل المتهم .
وتضمن القانون في مادته الثانية استبدال نصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة بالنصوص الواردة في هذا القانون بهدف تقليل أمد التقاضي في الدعاوى الجنائية وذلك من خلال تصدي محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى إذا ما نقضت الحكم الصادر فيها – عدا الحكم الصادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو الصادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى – ليكون الحكم الصادر منها باتا وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص للعقوبة الذي يؤثر عليه بلا شك مضي فترة زمنية طويلة بين ارتكاب الجريمة وبين صدور الحكم فيها .
وتضمن القانون أيضا في مواده الثالثة والرابعة والخامسة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،  بهدف منح النيابة العامة أيضا بعضا من المرونة بشأن الدلائل التي تقدم إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الإدراج ، وزيادة الآثار التي تترتب على قرار الإدراج ، والتحفظ على أموال الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها إذا ما قامت دلائل على استخدامها في تمويل الإرهاب .
كما تضمن القانون في مادته السادسة تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بهدف شمول الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية إدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابي الذي يتبعه على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وزيادة مدة التحفظ، على الأشخاص لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب بهدف تمكين مأمور الضبط القضائي من جمع الاستدلالات والمعلومات التي تساعد في الكشف عن خيوط هذه الجريمة والوقوف على مرتكبيها والقائمين على تمويلها .
وأضاف القانون مادة جديدة إلى قانون مكافحة الإرهاب بهدف سرعة الفصل في دعوى الرد حتى لا يتخذ من طلب الرد سبيلا لإطالة أمد التقاضي في الجرائم الإرهابية .
وفي ضوء ما استحدثه هذا القانون من أحكام، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة فيه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
أولا : إعمال أحكام الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة نظر الدعوى في الجنايات المحكوم فيها غيابيًا في حالة تقدم المحكوم عليه إلى النيابة من تلقاء نفسه أو القبض عليه.
ثانيا : أن التعديل الأخير لنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية قد جعل الحكم الذي يصدر في غيبة المحكوم عليه حضورياً إذا مثل هو أو وكيله الخاص بالجلسة المحددة ثم تغيب عن الجلسة التي تم تأجيل نظر الدعوى إليها.
ثالثا : إذا حضر الوكيل الخاص عن المحكوم عليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده غيابياً وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ترسل القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى وعلى النيابة الكلية إخطار الشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه بعد مثول المحكوم عليه أو وكيله الخاص بالجلسة الأولى.
رابعا : قصر المشرع جواز طلب الوكيل الخاص عن المحكوم عليه إعادة إجراءات المحاكمة على الحالة الأولى التي لم يسبقها طلب اتخاذ تلك الإجراءات، أما اذا كان قد سبق للمحكوم عليه أو وكيله الخاص طلب ذلك وتخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، فلا يجوز للوكيل الخاص اتخاذ إجراءات هذا الطلب ويكون الأمر في هذه الحالة مقصورًا على المحكوم عليه دون سواه.
خامساً : إذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة العامة بالقبض عليه ويرسل محبوسًا مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر دعواه، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
سادسا : إذا حضر الوكيل الخاص للمحكوم عليه غيابياً في جناية وتقدم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، ثم تبين أن المحكوم عليه قد تم القبض عليه يجب الاستعلام في هذه الحالة من مركز أو قسم الشرطة المختص عن ساعة وتاريخ القبض عليه، فإذا ثبت حصول القبض عليه قبل ساعة تقدم الوكيل الخاص له بطلب إعادة الإجراءات يُعرض على محكمة الاستئناف المختصة محبوساً لتحديد جلسة لإعادة نظر دعواه، أما إذا ثبت حصول القبض عليه في ساعة أو تاريخ لاحق على ساعة أو تاريخ طلب إعادة الإجراءات تأمر النيابة بالإفراج عنه.
سابعا : يراعى أن يكون إخطار النيابة الكلية للشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه على النموذج المرفق.
ثامنا : يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقق من أن المحكمة لم تشدد العقوبة المقضي بها عما قضى به الحكم الغيابي، وإلا وجب الطعن في الحكم للخطأ في تطبيق القانون.
تاسعا : إذا تبين للمحامي العام الأول أو المحامي العام للنيابة الكلية أو المحامي العام للنيابة الجزئية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة، يأمر بالإفراج عنه وحفظ الحكم بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 619 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابة العامة.
ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .
عاشرا : استحدث القانون أحكاماً جديدة للطعن أمام محكمة النقض، فأوجب عليها إذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وأما إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فتنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً.
حادي عشر : قصر القانون إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها إذا ما قضت محكمة النقض بنقضه على حالتين، هما:
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
ثاني عشر : إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام - سواء كان صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة النقض- يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين بالمادة 34 من ثالث عشر : رفع القانون مدة الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى خمس سنوات. (م 114)
رابع عشر :  أضاف القانون إلى الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين أثراً جديداً هو حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى . (م 7 / 2 بند 5)
خامس عشر : أضاف القانون مادة جديدة إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين برقم (8 مكرر) أجاز بمقتضاها للنائب العام أن يأمر بالتحفظ على الأموال المتحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو التي تستخدم في تمويله أو في تمويل المنتسبين أو المرتبطين به متى توافرت معلومات أو دلائل جدية على ذلك.
سادس عشر :  أوجب القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية أن يشتمل الحكم على مصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وإدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابي الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.
سابع عشر : يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام بالوقائع التي تتضمن توافر معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به لاتخاذ ما يلزم للتحفظ على هذه الأموال إعمالاً لأحكام المادة سالفة الذكر.
ثامن عشر : يلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون أنف البان وما ورد بهذا الكتاب.
واللـه ولي التوفيق ،،،،
صدر في  : 18 / 11 / 2018
النـائـب العام
المستشار /

 ( نبيل حمد صادق )














الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

كتاب دوري 9 لسنة 2018 بشأن حكم المحكمة الدستورية عن القانون 34 لسنة 1984 (التعدي على أملاك الدولة)

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري 9 لسنة 2018


بتاريخ 21/10/2018 ورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية رقم 17 لسنة 28 قضائية دستورية " بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات".
لما كان ذلك وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جناني تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " .- وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يأتي :
أولاً : عدم تطبيق المادتين 115 مكرراً ، 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1984 فيما تضمنته كل مادة منهما فيما بم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن الوقائع المشار اليها سلفاً وحفظ تلك المحاضر او التقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ما لم تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات او أي نص جنائي آخر .
ثانياً : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع قدمت الى المحاكمة استناداً الى نص المادتين المشار اليهما – دون أي مواد أخرى – في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ما لم تكن الوقائع تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات او أي نص جنائي آخر .
ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص أي من المادتين المشار اليهما فقط دون غيرهما إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة
صدر في 17 / 11 / 2018
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /
نبيل احمد صادق





كتاب دوري 8 لسنة 2018 بشأن حكم المحكمة الدستورية باستعمال الرأفة في قضايا السلاح 3

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري 8 لسنة 2018
بتاريخ 21/10/2018 ورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية رقم 102 لسنة ٣٦ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز، بالـذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من ذات القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها، 
لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة " .
وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جناني تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " .
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة ذاتها - وهو من النصوص الجنائية - يترتب عليه من يوم صدوره عدم الاستناد إلى النص المقضي بعدم دستوريته في حالة الحكم في الجريمة المشار إليها سلفا .
- وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يأتي :
أولا . عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 إلى مواد القيد في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة ذاتها .
ثانيا : بالنسبة للقضايا التي مازالت متداولة أمام محاكم الجنايات - بشأن الجريمة المشار إليها سلفا - يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته .
صدر في 17 / 11 / 2018
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /
نبيل احمد صادق





السبت، 1 سبتمبر 2018

كتاب دوري 10 لسنة 2017 بشأن الارتباط بجرائم أمن الدولة طوارئ وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي 
كتاب دوري رقم (10) لسنة 2017 
بشأن الارتباط بجرائم أمن الدولة طوارئ 
وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ
سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2017 بتاريخ 17 / 10 / 2017 بدعوة السادة أعضاء النيابة العامة إلى إعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، وإحالة الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2017 إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
إلا أن الواقع العملي قد كشف عن اختلاف التطبيق بين النيابات المختلفة بشأن الارتباط بين الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محاكم امن الدولة طوارئ وبين الجرائم العادية ، وبشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك الأحكام ، وتوحيداً للراي في هذا الشأن فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : أن محاكم امن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . 
ثانيا : لقد جاء قانون الطوارئ خلواً من النص على إحالة الجرائم التي ترتبط بالجرائم المترتبة على مخالفة أحكام الأوامر التي تصدرها سلطة الطوارئ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ كما خلا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ من النص على ذلك ، ومن ثم يتيعن الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الصدد وذلك عملا بالمادة العاشرة من قانون الطوارئ والتي أحالت إلى القانون العام عند عدم وجود نص في قانون الطوارئ فيما يتعلق بإجراءات وقواعد التحقيق والمحاكمة والحكم .
وقد نصت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على انه : " وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك. "
ومفاد ما تقدم انه لا يجوز للنيابة العامة سواء في أحوال الارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو الارتباط البسيط أن تحيل إلى محاكم امن الدولة طوارئ الجرائم التي لا تدخل في اختصاصها لارتباطها بالجرائم المترتبة على مخالفة أحكام الأوامر الصادرة من سلطة الطوارئ لان ذلك يخالف ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يرد في نصوص قانون الطوارئ ما يبيح ذلك . 
مع إعمال قواعد التفسير الصحيح للقانون التي تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط . 
ثالثا : يتبع في شأن تنفيذ أحكام محاكم امن الدولة طوارئ القواعد والأحكام الواردة في الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية ما لم يرد حكم خاص بقانون الطوارئ (المادة العاشرة من قانون الطوارئ) .
مع مراعاة ما نصت عليه المواد من 1512 حتى 1516 من التعليمات القضائية للنيابة العامة ، والمواد من 736 حتى 744 من التعليمات الإدارية للنيابة العامة في هذا الشأن . 
رابعا : الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ والمتضمنة عقوبات مقيدة للحرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها من جهة التصديق ، ولكن اذا كان المتهم قدم للمحاكمة محبوساً احتياطاً وحكم عليه بالعقوبة المشار إليها فلا يخلى سبيله وإنما يظل محبوساً حبساً احتياطياً حتى صدور قرار جهة التصديق على الحكم طالما أن المحكمة لم تقرر صراحة الإفراج عنه طبقاً لأحكام المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على انه : " إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .". 
مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية . 
خامساً : اذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة الجنائية محبوساً وقضت المحكمة المختصة بإدانته ولم تأمر بالإفراج عنه وجب إرسال القضية الخاصة به على وجه السرعة إلى مكتب شئون امن الدولة لاتخاذ شئونه في الحكم . 
سادساً : اذا قدم المتهم مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فوراً دون تنفيذ العقوبة عليه انتظاراً لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده . 
سابعاً : اذا قدم المتهم محبوساً احتياطياً وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع إيقاف تنفيذها أو حكم بالبراءة يخلى سبيله فورا حتى التصديق على الحكم من جهة التصديق وذلك ما لم يكن محبوساً لسبب آخر . 
والله ولي التوفيق . 
تحريرا في 28/ 11 / 2017 
النائب العام 
المستشار / 
(نبيل أحمد صادق ) 






الاثنين، 23 يوليو 2018

كتاب دوري 7 لسنة 1993 بشأن فقد خاتم المكتب الفني




كتاب دوري 3 لسنة 1993 بشأن تفويض النائب العام المساعد في بعض الاختصاصات





كتاب دوري 1 لسنة 1993 بشأن فقد دفتر زواج ملي





كتاب دوري 2 لسنة 1994 بشأن محاضر زراعة الأرز





كتاب دوري 10 لسنة 1995 بشأن القضايا المستانفة من النيابة






كتاب دوري 9 لسنة 1995 بشأن إرفاق صحف الاحكام




كتاب دوري 8 لسنة 1995 بشأن نسخ الاحكام خارج النيابة


كتاب دوري 7 لسنة 1997 بشأن فقد دفتر زواج مسلمين





كتاب دوري 4 لسنة 1997 بشأن فقد دفتر زواج مسلمين




كتاب دوري 2 لسنة 1997 بشأن فقد دفتر زواج ملي




كتاب دوري 1 لسنة 1997 بشأن فقد دفتر زواج




كتاب دوري 13 لسنة 1998 بشأن فقد دفتر زواج





كتاب دوري 9 لسنة 1998 بشأن جرائم تهريب الآثار





كتاب دوري 6 لسنة 1998 بشأن فقد دفتر زواج مسلمين