جلسة 10 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه،
شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قره ومحمد الجابري.
---------------
(237)
الطعن رقم 3674 لسنة 58
القضائية
(1)قانون
"إلغاء القانون".
إلغاء النص التشريعي.
جوازه بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو اشتماله على نص يتعارض
مع نص التشريع القديم أو تنظيمه من جديد ذات الموضوع. م 2 مدني.
(2)إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد إيجار الأجنبي". حكم
"عيوب التدليل. الخطأ في القانون: ما يعد كذلك". قانون "سريان
القانون".
سريان القاعدة العامة
بشأن الامتداد القانوني لعقد الإيجار الواردة في المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء
كان المستأجر مصرياً أم غير مصري. قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل
بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين في حالة انتهاء إقامتهم
بالبلاد - على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم
يغادروا البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه
إلى رفض دعوى الإخلاء وامتداد عقد إيجار شقة النزاع لزوجة المستأجر الأجنبي غير
المصرية تأسيساً على تركه لها قبل انتهاء مدة إقامته بالبلاد في تاريخ لاحق
للقانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977. خطأ في القانون.
علة ذلك.
--------------
1 - المقرر وعلى ما جرى
به قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص
التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا
الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي
سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان
واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
2 - إذ كان نص المادة 29/
1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأي من
المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة قد ورد
عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم
136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على
أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة
قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة
المستأجر غير المصري في البلاد... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع
الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما
لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير
الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة
والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم
الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما
تضمنه نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من
ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع
بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه
الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ومن ثم فإنه
واعتباراً من 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر
الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يتعين قصر
الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من
ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير
الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك
صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية -
الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبي على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول -
قد ترك لها العين المؤجرة في 19/ 12/ 1982 قبل انتهاء مدة إقامته وانتهى إلى رفض
دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها
اعتباراً من 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فلا أثر
للترك الحاصل من المستأجر الأجنبي - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلاً عن
انتهاء إقامته في البلاد في 29/ 12/ 1982 فينتهي بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع
بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 إذ أن زوجته - المطعون
ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون
ضده الأول الدعوى رقم 47 لسنة 84 مدني بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد
الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1966 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها له وقال شرحاً لدعواه إنه
بموجب العقد المذكور استأجر منه المطعون ضده الأول - الفلسطيني الجنسية - هذه
الشقة، وإذ انتهى عقد إيجارها بقوة القانون بانتهاء إقامته بجمهورية مصر العربية
في 16/ 12/ 1982 فقد أقام الدعوى، تدخلت المطعون ضدها الثانية فلسطينية الجنسية -
منضمة لزوجها المطعون ضده الأول في طلب رفضها على سند من أنها تقيم بتلك الشقة
ويمتد لصالحها عقد إيجارها. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنف المطعون ضدهما
هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 27 استئناف الإسماعيلية "مأمورية
بورسعيد" وبتاريخ 15/ 8/
1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدها الثانية وهي غير مصرية
الجنسية إعمالاً لنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حال أن المادة 17
من القانون رقم 136 لسنة 1981 هي الواجبة التطبيق على وقائع النزاع والتي قصرت
امتداد عقد الإيجار الصادر للأجنبي على الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا
يقيمون معه ولم يغادروا البلاد نهائياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد.
ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن
قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص
يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع
ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل
إعمالهما فيه معاً وإذ كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير
الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأي من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر
الأصلي أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين
إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع
الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود
التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة
للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد... ومع
ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية
ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد
نهائياً" يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى
كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار
المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/ 1 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني
للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار
العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون
بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ومن ثم فإنه واعتباراً من 31/ 7/ 1981
تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه
باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بالامتداد
القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحة بالنص
وبالشروط المحددة به، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية
وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال
على المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية - الزوجة غير المصرية
للمستأجر الأجنبي على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول - قد ترك لها العين
المؤجرة في 19/ 12/ 1982 قبل انتهاء مدة إقامته وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء
بالتطبيق للمادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها اعتباراً من
31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فلا أثر للترك
الحاصل من المستأجر الأجنبي - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلاً عن
انتهاء إقامته في البلاد في 29/ 12/ 1982 فينتهي بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع
بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 إذ أن زوجته - المطعون
ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق