الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 2622 لسنة 58 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 250 ص 695


جلسة 16 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.
---------------
(250)
الطعن رقم 2622 لسنة 58 القضائية

(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". محاماة. وكالة.
(1) حق المستأجر في توقي الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له. شرطه. سداد الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماة. حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
 (2)أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. اعتبارها أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني. وجوب تقديرها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. مناطه منازعة المستأجر في مقدارها.

----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لنص المادة 18 فقرة ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن يحق للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، مما مفاده التزام قاضي الموضوع بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها أتعاب المحاماة وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.
2 - أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتي تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع وفقاً للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وإن كان يلزم للحكم بالإخلاء في هذه الحالة أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقي الحكم بالإخلاء إلا أن مناط ذلك أن يكون المستأجر قد نازع في مقدارها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2887 لسنة 1985 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالأوراق والتسليم وقال بياناً لها إن الطاعن استأجر منه هذه العين بموجب عقد مؤرخ 22/ 3/ 1977 وإذ تأخر في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 1/ 1985 حتى نهاية شهر مارس سنة 1985 رغم إنذاره بتاريخ 9/ 3/ 1985 فقد أقام الدعوى، أقام المطعون عليه الدعوى رقم 7915 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة ضد الطاعن بطلب الحكم بطلبيه سالفي الإشارة لتأخره في سداد الأجرة المستحقة عن تلك العين عن المدة من إبريل سنة 1985 حتى نهاية سنة 1985 رغم إنذاره بتاريخ 16/ 10/ 1985، وبتاريخ 27/ 1/ 1987 وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى حكمت في الدعوى الأولى بإجابة المطعون عليه إلى طلبيه وفي الثانية بعدم قبولها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي حكمت في 4/ 5/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم استند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد تخلف عن سداد المصاريف الفعلية التي قدرها المطعون عليه بدون سند.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص المادة 18 فقرة "ب" من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن يحق للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، مما مفاده التزام قاضي الموضوع بعدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها أتعاب المحاماة وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، وأن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة والتي تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع وفقاً للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وإن كان يلزم للحكم بالإخلاء في هذه الحالة أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقي الحكم بالإخلاء إلا أن مناط ذلك أن يكون المستأجر قد نازع في مقدارها. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في تقدير المطعون ضده لهذه المصروفات. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك يقول أنه لما كانت المصروفات الفعلية تشمل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه والدعوى الأخرى المنضمة رقم 7915 لسنة 1985 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية التي قضى فيها بعدم قبولها لثبوت الوفاء فيها بالأجرة وبما يزيد عن المصروفات الفعلية المستحقة عليه وهو ما يدل على أنه لم يتخلف عن الوفاء بهذه المصروفات في الدعوى الحالية.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن مطالبة المطعون عليه الطاعن عن المصروفات الفعلية قد اقتصرت على تلك الخاصة بالدعوى الأصلية وحدها واستند الحكم المطعون فيه في قضائه بالإخلاء إلى عدم وفاء الطاعن بهذه المصروفات وحدها رغم عدم منازعته في مقدارها دون الخاصة بتلك الدعوى المنضمة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق