الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 أغسطس 2019

الطعن 2652 لسنة 32 ق جلسة 25 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 46 ص 221


جلسة 25 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
------------
(46)
الطعن رقم 2652 لسنة 32 قضائية

(أ) حكم. "تسبيبه". "ما لا يبطله". 
التأخير في التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها. لا يترتب عليه أي بطلان. إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع. لا فرق في ذلك بين الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة أو تلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها. المادة 312 إجراءات. الاستناد إلى المادة 346/ 2 مرافعات. لا يصح
(ب) تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي
مثال: مبادرة المتهم إلى الجري والهرب لدى مشاهدته رجال مكتب المخدرات. إثارة هذا التصرف لشبهتهم فيه. متابعة رئيس المكتب وأحد رجاله له. إلقاء المتهم بكيس المخدر الذي كان يحمله في جيبه. إقدامه على ذلك باختياره، لا يوصف أن تخليه عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط ومعاونه. التقاط الضابط الكيس وفتحه وتبيانه أن ما به هو مخدر. اعتبار الجريمة في حالة تلبس. قضاء الحكم برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة المتهم بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها. صحيح في القانون

--------------
1 - فصلت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها، ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة أو تلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها، ومن ثم فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في المادة 346/ 2 من قانون المرافعات بشأن التوقيع على الحكم وإيداع مسودته
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجري والهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات فأثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب والشرطي المرافق له استعمالاً لحقهما المخول لهما بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الطاعن إذ ألقى بكيس المخدر الذي كان يحمله في جيبه يكون قد أقدم على ذلك باختياره، لا بوصف أن تخليه عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط والشرطي المرافق له، فإذا ما التقط الضابط الكيس وفتحه وتبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ في حالة تلبس، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها - متفقاً مع صحيح القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 5 نوفمبر سنة 1960 بدائرة مركز ادفو محافظة أسوان "حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 – أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة ذلك بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1960. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الضبط لحصوله عن إكراه منه وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً بتاريخ 26 يونيه سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام: أولاً - برفض الدفع ببطلان الضبط وبصحته. ثانياً - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه فور النطق به عملاً بالمادة 346/ 2 من قانون المرافعات، ذلك لأن الدعوى نظرت في جلسة 18 من مايو سنة 1961 وحجزت لإصدار الحكم في يوم 26 من يونيه سنة 1961 وفى تلك الجلسة صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن ولم تودع مسودة الأسباب في ذلك اليوم، وكان من مقتضى عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ميعاد إيداع الأسباب في مثل تلك الحالة وجوب تطبيق نص المادة 346/ 2 من قانون المرافعات وهو يقضى بإيداع المسودة فور النطق بالحكم
وحيث إنه لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد فصلت نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في ذات الجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتمت المرافعة والأحكام التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في المادة 346/ 2 من قانون المرافعات بشأن ختم الحكم وإيداع مسودته ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون على غير أساس
وحيث إن محصل الأوجه الثاني والثالث والرابع الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن لانتفاء حالة التلبس مستنداً إلى الدليل المستمد من التخلي عن المخدر بمقولة إن هذا التخلي كان عن طواعية واختيار قبل تمام القبض عليه، على الرغم مما أثبته الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى من أن الطاعن بادر بالجري عند مشاهدته رئيس مكتب المخدرات ورجاله وأن رئيس المكتب والشرطي يوسف محمد عبد الله عمداً إلى مطاردته والجري خلفه للقبض عليه مما اضطره إلى إخراج الكيس والإطاحة به في الزراعات المجاورة مما يستفاد منه أن التخلي عن المخدر لم يكن بإرادته بل كان نتيجة المطاردة ومحاولة القبض عليه
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجري والهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات وقد آثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب والشرطي يوسف محمد عبد الله استعمالاً لحقهما المخول لهما بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الطاعن إذا ألقى بكيس المخدر الذي كان يحمله في جيبه حتى لا يقع في قبضة الضابط الذي كان يتابعه يكون قد أقدم على ذلك باختياره ولا يوصف تخليه عن الكيس بأنه كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط الشرطي الذي كان يرافقه فإذا ما التقط الضابط الكيس وفتحه وتبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ في حالة تلبس ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها يكون متفقاً مع صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه الثلاثة على غير أساس
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن القصور في التسبيب في الرد على دفاع الطاعن الجوهري من أن رجال مكتب المخدرات قد قبضوا عليه خطأ اعتقادا منهم أنه هو الشخص الذي كان مأذوناً بتفتيشه
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما اطمأنت إليه المحكمة واستقر في عقيدتها - استناداً إلى ما شهد به شهود الإثبات من أن الطاعن قد جرى عند مشاهدتهم فأثار ذلك شبهتهم ودعاهم لتعقبه فألقى حينئذ كيس المخدر الذي كان يحمله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع المتهم الموضوعي لأن هذا الرد مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت الأخرى فإن هذا الوجه من النعي يكون في غير محله ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.


المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الصادر في 17/ 6/ 1962 - كما عدلت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تبعاً لذلك بالقانون رقم 106 لسنة 1962.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق