الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 مايو 2018

الطعن 34 لسنة 61 ق جلسة 27 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 142 ص 718


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-----------
- 1  بيع " آثار البيع : التزامات البائع ، الالتزام بالضمان. ضمان قدر المبيع".
تعيين القدر المبيع في العقد . ضمان البائع لهذا القدر سواء كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة .
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري المقدار الذي تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر في العقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة وقد جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان إذا وجد عجزا في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال ما دام أن مقدار المبيع قد تعين في العقد.
- 2  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات"
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري . قصور في أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم .
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات.
- 3  بيع " آثار البيع : التزامات البائع ، الالتزام بالضمان. ضمان قدر المبيع". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف برجوع النقض في المبيع إلى قيام المطعون ضدها ببيع المقدار الناقص إلى آخر وطلبه تحقيق ذلك . دفاع جوهري . التفات المحكمة عن بحثه . قصور .
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن النقض في المبيع يرجع إلى قيام المطعون ضدها ببيع هذا المقدار الناقص إلى آخر وطلب تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة -تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن هذا النقص وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بعدم إجابتها لتحقيقه أخذا بالنتيجة التي خلص إليها الخبير والذي لم يعن بدوره ببحثه فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان وبالتالي يكون الحكم معيبا لقصور مبطل.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2081 لسنة 1986 مدني دمياط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 7275 جنيه قيمة فرق الثمن الذي تقاضاه منها بشأن قطعة الأرض المبينة في الأوراق وعقد البيع المؤرخ 13/5/1986 والتي باعها إليها بموجب هذا العقد باعتبار أن مساحتها 340 م2 بثمن بلغ 17000 جنيه حيث تبين من الكشف الرسمي المحرر بمعرفة الشهر العقاري أن حقيقة مساحتها 194.50 م2 والتي يقابلها من الثمن مبلغ 9725 جنيه فقط، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضدها إلى طلباتها بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 224 لسنة 21 ق (مأمورية دمياط) وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن النقص في المبيع يرجع إلى قيام المطعون ضدها ببيع المقدار الناقص منه إلى آخر مما كان يوجب على المحكمة النظر في هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه قد خلا من مواجهته مكتفيا باعتناق النتيجة التي خلص إليها خبير الدعوى والذي بدوره لم يتناول الدفاع المشار إليه بالبحث والتمحيص بما يعيب الحكم فضلا عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان المبيع قد عين مقداره في العقد كان البائع مسئولا عن نقص هذا المقدار بحسب ما يقضي به العرف ما لم يجر الاتفاق على غيره فإن مؤدى ذلك أن البائع يضمن للمشتري المقدار الذي تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر في العقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة وقد جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان - إذا وجد عجزا في المبيع - بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال مادام أن مقدار المبيع قد تعين في العقد. لما كان ذلك وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن النقص في المبيع يرجع إلى قيام المطعون ضدها ببيع هذا المقدار الناقص إلى آخر وطلب تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن هذا النقص، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بعدم إجابتها لتحقيقه - أخذا بالنتيجة التي خلص إليها الخبير والذي لم يعن بدوره ببحثه فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان وبالتالي يكون الحكم معيبا بقصور مبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق