الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 ديسمبر 2017

استثناء الحكم الصادر في حالة مماثلة من حظر المطالبة بتعديل الحقوق التأمينية بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش

الطعن 3 لسنة 38 ق " طلبات الاعضاء" المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15 /11/ 2017 ص 150
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 38 قضائية "طلبات أعضاء".
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - في أن الطالبة كانت تشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 26 بتاريخ 25/ 1/ 2003، واستمرت شاغلة لها إلى أن أنهيت خدمتها، وأحيلت إلى المعاش بمناسبة صدور دستور سنة 2012، الذي خفض في المادة (223) منه عدد أعضاء المحكمة، وكانت ممن شملهم حكم هذا النص، وبتاريخ 22/ 2/ 2011، وبعد إحالتها إلى المعاش قسرا، قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة للمستشارة الطالبة لبلوغها سن الستين في 9/ 11/ 2010، على نحو يخالف حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والتي تقضي بتسوية المعاش المستحق للطالبة وفقا لآخر مربوط الوظيفة التي كانت تشغلها عند بلوغها سن الستين - وهي وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا – أو آخر مرتب كانت تتقاضاه في ذلك التاريخ، أيهما أصلح، دون التقيد بحد أقصى، ويدخل في المرتب الزيادات والعلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي، وذلك على ضوء أن المشرع تقديرا منه لسمو الدور الذي يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، خصهم بمعاملة تأمينية استثنائية على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ قدرت الطالبة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد خالفت هذا المسلك، فإنه يحق لها المطالبة بإعادة تسوية معاشها وحسابه على النحو المبين سلفا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين بها على الأساس ذاته

بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2016، أودعت المستشارة الطالبة، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض، انتهت فيها إلى طلب الحكم بالآتي
1- إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن الأجر الأساسي، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو آخر مرتب كانت تتقاضاه عند بلوغها سن الستين، مضافا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح لها، دون التقيد بحد أقصى معين
2- إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كانت تتقاضاه عند بلوغها سن الستين، مضافا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين
3- إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي
4- صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني لرفعها على غير ذي صفة
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم؛ أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا: برفضها. كما قدمت مذكرة تكميلية طلبت فيها الحكم بعدم أحقية الطالبة في تعويض الدفعة الواحدة، ورفض الدعوى برمتها
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود؛ بأن المستشارة الطالبة كانت تشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند بلوغها سن الستين؛ وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها في هذه الدعوى يكون في محله
وحيث إنه عن الدفع المبدى كذلك من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني - وزير المالية - لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود؛ بأنه طبقا لنص المادة (20 فقرة 3 بند "1") من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تتحمل الخزانة العامة تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الطلب المعروض لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فمردود بأن مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذا لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكانت الطالبة تستند في طلباتها إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، في حالات مماثلة لحالتها، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعينا رفضه


وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي للمستشارة الطالبة، فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة"، وتنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ...."، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في فقرتها الأولى على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة"، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه السن المذكورة

ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش من بلوغه سن التقاعد". 
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يحسن الاضطلاع برسالته السامية التي تلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات، وأن يلتزم في حياته ومسلكه – سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها – النهج الذي يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة، والمستوى اللائق الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان، وأن تهيئ له كذلك معاشا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة في المستوى ذاته الذي كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات – وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، من أجل ذلك خص المشرع القاضي بمعاملة تأمينية خاصة، ليكون الأصل في تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى، تطبيقا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية، والذي جاء خلوا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضي – وهو النص الذي ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسري عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي، نزولا على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الذكر
وحيث إن البادي من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن "كل قاض يعمل بأي محكمة من المحاكم الأمريكية، ..........، بعد بلوغه (70) عاما يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة"، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب إفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشا يساوي الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه كل منهم في أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التي يجب ألا تقل عن عشرين سنة
وحيث إن الحق في المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون – ينهض التزاما على الجهة التي تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي – على تعاقبها – إذ يتبين منها أن المعاش الذي تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها، يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعي بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالا خاصة، وجعلها وعوائدها حقا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التي لا تمتهن فيها أدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها، والتي تعتبر المادة (8) من الدستور الحالي مدخلا إليها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشارة الطالبة قد بلغت سن الستين؛ ومن ثم، ينطبق في شأنها حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيتها في تسوية معاشها عن الأجر الأساسي وفقا لآخر مربوط الدرجة التي تشغلها – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا – أو آخر مرتب كانت تتقاضاه عند بلوغها سن الستين أيهما أصلح لها دون التقيد بأي حد أقصى، نزولا على حكم المادتين (70/ 1) من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة استئناف القاهرة، ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ سن الستين، والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي عند بلوغ السن المشار إليه. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش المستشارة الطالبة على غير هذا الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاشها على النحو المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة لها عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، والذي ينص على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة، فإنه يتعين تسويتها وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والتي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي ......". متى كان ذلك، وكان معاش المستشارة الطالبة، وعلى ما سلف بيانه، يسوي على أساس آخر أجر أساسي كانت تتقاضاه شاملا الزيادات والعلاوات الخاصة. ومن ثم، يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها على أساس آخر أجر أساسي كانت تتقاضاه مضافا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أي أحكام تنظم هذا التعويض. ومن ثم، فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، والتي تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة"، والواضح من هذا النص أن حساب تعويض الدفعة الواحدة إنما يتأتى عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك في التأمين للمستشارة الطالبة لم تبلغ الستة والثلاثين عاما، إذ إن لها مدة خدمة فعلية في عملها بالمحكمة الدستورية العليا بلغت 14 يوم، 9 أشهر، و7 سنوات. ولا يدخل في حساب تلك المدة مدة عملها بالمحاماة، وخارج العمل القضائي، والبالغة 9 يوم، و22 سنة والتي لم يثبت من الأوراق ضمها إلى مدة خدمتها بالمحكمة، واحتسابها ضمن مدة استحقاق المعاش، وسداد الاشتراكات عنها. ومن ثم، لا يتأتى إفادة الطالبة من حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ويتعين بالتالي رفض هذا الشق من طلباتها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولا: بأحقية المستشارة الطالبة في إعادة تسوية معاشها عن الأجر الأساسي اعتبارا من 9/ 11/ 2010، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كانت تتقاضاه في هذا التاريخ، مضافا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح لها دون التقيد بحد أقصى
ثانيا: بأحقية المستشارة الطالبة في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لها لتكون على أساس آخر أجر أساسي كانت تتقاضاه عند بلوغها سن الستين، مضافا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى
ثالثا: أحقية المستشارة الطالبة فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، على النحو المبين بالأسباب.

لزم إعمال الأثر الرجعي لأحكام الدستورية (في الرسوم) طالما لم تحدد تاريخا لإعمال أثرها

الطعن 12 لسنة 39 ق " منازعة تنفيذ " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15/ 11/ 2017 ص 143
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".

------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعية كانت قد أقامت بتاريخ 13/ 5/ 2006، الدعوى رقم 25783 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المدعى عليهما، طلبا للحكم بإلزامهما برد المبالغ التي سبق تحصيلها منها كرسوم خدمات عن مشمول الشهادات الجمركية وقدرها 190144 جنيها، والفوائد القانونية بواقع 5%، من تاريخ تقديم الطلب في 10/ 3/ 2006، وحتى تمام السداد، تأسيسا على أن المدعية قامت في الفترة من 31/ 1/ 1996، وحتى 11/ 12/ 2004، باستيراد رسائل من الخارج، وقامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات عن أعمال الكشف والحصر والتصنيف والتثمين لهذه الرسائل بالمبلغ المطالب به، استنادا لنص المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له، وبجلسة 25/ 12/ 2007 قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالمبلغ المطالب به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فطعن المدعى عليهما على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 8946 لسنة 54 قضائية "عليا"، وبجلسة 28/ 6/ 2014 قضت تلك المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إلى المدعية المبلغ المحصل منها تحت حساب رسوم الخدمات عن مشمول الشهادات الجمركية محل النزاع اعتبارا من 7/ 3/ 2001، وسقوط حق المدعية في المطالبة باسترداد الرسوم المسددة قبل هذا التاريخ بالتقادم الخمسي. وإذ ارتأت المدعية أن حكم المحكمة الإدارية العليا المنازع في تنفيذه يشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، أقامت دعواها المعروضة
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2017، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 8946 لسنة 54 قضائية "عليا"، وفي الموضوع بعدم الاعتداد به، وبالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية". 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضمامها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها
وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى المعروضة، استنادا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 9/ 2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، يختلف في موضوعه عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8946 لسنة 54 قضائية "عليا"، بجلسة 28/ 6/ 2014، ذلك أن الحكم الأول قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وسقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك المذكور، وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965، 255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994، والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996، 752 لسنة 1997، حال أن الحكم الثاني قضى بسقوط حق المدعية في استرداد الرسوم التي قضى بعدم دستورية سند تحصليها، والمسددة قبل 7/ 3/ 2001 بالتقادم الخمسي
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أن: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا يكون له في جميع الأحوال، إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص". 
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أكد على الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، بمفهومه الصحيح الذي سبق أن استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، باعتباره الأصل في تحديد أثر الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، غير أنه استحدث بهذا التعديل أمرين، كلاهما يعتبر استثناء من الأثر الرجعي، أولهما: تخويل المحكمة الدستورية العليا رخصة تحديد تاريخ آخر لبدء إعمال أثر حكمها، وثانيهما: أن الأحكام الصادرة بعدم دستورية نصوص ضريبية لا يكون لها في جميع الأحوال إلا أثر مباشر. متى كان ذلك وكانت النصوص الضريبية هي تلك التي تتعلق بالضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا وبصفة نهائية من المكلفين بها، لا يملكون التنصل من أدائها، ولا تقابلها تبعا لذلك خدمة بذاتها أدتها مباشرة لأحدهم، وذلك على نقيض الرسوم التي لا تقتضيها من أيهم إلا بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها أدتها بعد طلبها منها، فلا يكون حصولها على مقابل يناسبها إلا جزاء عادلا عنها
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5/ 9/ 2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصوص غير ضريبية تتعلق برسوم تجبيها الدولة من شخص معين مقابل خدمة تؤديها، ولم تحدد تاريخا آخر لإعمال أثر حكمها، ومن ثم لزم إعمال الأثر الرجعي لهذا الحكم، وما يستوجبه ذلك من ارتداد أثره إلى تاريخ صدور النص التشريعي المقرر لهذه الرسوم، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط به قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة التقادم، وصدور حكم بذلك، وفقا لنص المادة (387/ 1) من القانون المدني - متي كان ذلك، وكان بحث اكتمال مدة التقادم وبيان مدى توافر شرائطه يعد مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الموضوع، إلا أن إعمال قيد التقادم الذي يحد من الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا يعد أمرا يتعلق بإعمال آثار أحكامها التي تلتزم بها محاكم الموضوع، ومن ثم فإن قيام تلك المحاكم بتطبيق هذا القيد على نحو يعوق المضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا تنفيذا صحيحا ومكتملا، يخول هذه المحكمة التدخل للقضاء بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بالعائق الذي أعاق سريانها
وحيث إن التطبيق السليم لقيد التقادم - سالف الذكر – الذي يحد من الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا في غير النصوص الضريبية، يقتضي أن يكون سداد الرسوم قد تم إعمالا لنص قانوني نافذ، ثم قضى بعدم دستورية ذلك النص، مما يعني زوال سبب الالتزام بالسداد، وصيرورة المبلغ الذي تم سداده دينا عاديا يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة (374) من القانون المدني، ذلك أن أثر الحكم بعدم الدستورية لا يسري على الوقائع المستقبلية فحسب، وإنما ينسحب إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 28/ 6/ 2014، في الطعن رقم 8946 لسنة 54 قضائية "عليا" والذي قضى بسقوط حق المدعية في المطالبة باسترداد قيمة بعض الرسوم بالتقادم الخمسي، يكون قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 9/ 2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، ومن ثم فإنه يعد عقبة في تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، والقضاء بإزالة هذه العقبة، والمضي في تنفيذ حكمها الآنف البيان
وحيث إن طلب المدعية وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8946 لسنة 54 قضائية "عليا"، بجلسة 28/ 6/ 2014، يعد فرعا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ قضت هذه المحكمة في موضوع النزاع على النحو الآنف بيانه، فإن توليها اختصاص البت في طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد بات غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 9/ 2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/ 6/ 2014 في الطعن رقم 8946 لسنة 54 قضائية "عليا"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن قضايا أراضي الأحوزة العمرانية

لما كان قرار تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى قد صدر ووزع على كافة المحليات .
ولما كانت جريمتي التجريف والتبوير للأراضي الزراعية والبناء عليها – مناطها – أن يكون محل الفعل أرضا زراعية .
ولما كان بالتأكيد فإن الأراضي الواقعة في دائرة أحوزة القرى – وبالتأكيد مرة أخرى ليست أرضا زراعية – ولو كانت في الواقع أرضا زراعية – وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية وقرار تحديدها هي ارض زراعية حتى ولو كانت في الواقع غير ذلك مهما كان عليها من بوار أو أبنية أو عدم وجود مصدر مائي أو لأي سبب من الأسباب .
فإن جميع القضايا الخاصة بالأراضي الزراعية إذا ما قدم المتهم إفادة من الأجهزة المحلية – بأنها من الأحوزة العمرانية – وجب إسقاط الاتهام عنه – بقوة القانون ولا حاجة لبحث أي مسألة أخرى .
ومن ثم فإننا ندعوكم إلى عرض جميع هذه القضايا المقيدة بالمحاكم على القضاة بأقرب جلسة ممكنة للفصل فيها على ضوء ما سبق بيانه .
تحريرا في 26/7/2009 

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / محفوظ صابر

كتاب دورى رقم 8 لسنة 2009 بشان حظر ارسال ملفات الدعاوى لمصلحة الخبراء

لقد جرى العمل فى شأن القضايا التى تتم الاستعانة فيها بأهل الخبرة على إرسال ملف الدعوى بكامل مرفقاته والمستندات المودعة فيه إلى إدارة الخبراء المسند إليها أداء المأمورية، حيث يظل الملف بمرفقاته ومستنداته مودعاً بها إلى أن يحين الدور عليه لبحث تلك المأمورية، ولا يخفى ما لهذا الإجراء من خطورة بالغة، نظراً لما ينطوى عليه من تعرض ملف الدعوى للضياع أو التلف أو العبث بمستنداته،
وشيوع المسؤولية عن ذلك بين الموظفين الإداريين بالمحكمة والعاملين بإدارة الخبراء، الأمر الذى يبين منه عدم سلامة الإجراء الذى يتخذ فى هذا الشأن، من إرسال ملف الدعوى بكامله إلى إدارة الخبراء.. لذا ندعوكم إلى التفضل بالتوجيه لدى قلم كتاب المحكمة إلى مراعاة ما يلى:
أولا: عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء بأى حال من الأحوال، على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على صورة من الحكم التمهيدى وصورة من صحيفة الدعوى فقط، لإرساله إلى إدارة الخبراء، ويكلف الخبير المنتدب، بعد إخطاره، بالانتقال لمقر المحكمة الابتدائية للاطلاع على ملف الدعوى والأوراق المودعة به بغير أن يتسلمها،
ثانيا: استرداد جميع ملفات الدعاوى التى أرسلت إلى إدارة الخبراء المختصة ويتم تسليمها إلى سكرتير الجلسة المختص، ثالثا: إصدار تعليمات مشددة فى هذا الشأن على العاملين بالمحكمة بمراعاة أحكام هذا الكتاب، مع تحذيرهم من مخالفة ذلك.

المستشار انتصار نسيم
مساعد الوزير للتفتيش القضائى

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2009 بشأن التعدي على الأراضي داخل الأحوزة العمرانية


إن اصل البراءة وحق الدفاع مبدآن مصونان بقوة الدستور، ومن ثم فلا يجوز بحال من الأحوال ، الافتئات عليها ، ولما كانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدلة قد استثنت من حظر إقامة المباني والمنشآت في الأراضي الزراعية أو تقسيمها ، تلك الأراضي الواقعة داخل كردون المدن أو الواقعة في نطاق الأحوزة العمرانية للقرى ، بالشروط الواردة في هذه المادة ، وكان قد صدر عدد من القرارات باعتماد الأحوزة العمرانية لما يربو على ثلاثة آلاف قرية ، مما لازمه جعل البناء على الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق هذه الأحوزة أو تقسيمها ، غير خاضع للتأثيم عملا بحكم المادة 152 انف الإشارة إليها ، وهو ما استدعى في حينه صدور الكتاب الدوري للنائب العام رقم 36 لسنة 2007 .
وإذ تبين لإدارة التفتيش القضائي أن عدم إعمال مقتضى قرارات تحديد الأحوزة العمرانية رغم مرور فترة طويلة على صدورها فقد صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2009 والذي تضمن فقط التنبيه إلى صدور تلك القرارات ، لما ترتب على ذلك من اثر في توافر أو عدم توافر أركان الجريمة بحسب إذا ما كان محلها أراضي واقعة داخل تلك الأحوزة أو خارجها دون أن يتضمن هذا الكتاب ما يخل بأصل البراءة أو حق الدفاع أو بأي من القواعد المقررة في أي من قوانين الإثبات السارية في شان ثبوت الوقائع أو نفيها .
ومن ثم نهيب بالسادة القضاة بالمحاكم الابتدائية سرعة الفصل في قضايا البناء على الأراضي الزراعية عملا على استقرار الأوضاع القانونية للآلاف من المواطنين الحائزين لتلك الأراضي .
وتقبلوا التحية 

تحريرا في 26/9/2009 
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر

الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2007 بشأن ندب القضاة لخبراء البيئة

لما كان القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة هو أول تشريع مصري يستهدف حماية البيئة ويضع تنظيما قانونيا كاملا لتلك الحماية ويعد نقلة حضارية تتبوأ بها مصر مكانتها بين الدول المتحضرة التي تولي عناية خاصة لحماية البيئة ومكافحة تلوثها .
وقد أصدر معالي المستشار وزير العدل القرار رقم 10022 لسنة 2007 بشأن اعتماد القائمة الاسترشادية لخبراء البيئة للاسترشاد بها عند ندب الخبراء من غير خبراء الجدول أو مكتب خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة .
ونظرا للأهمية المعقودة على دقة وسرعة الفصل في القضايا البيئية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة فيها فإننا ندعو السادة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى مراعاة أن يكون ندب احد السادة خبراء البيئة الوارد أسماؤهم بالقائمة الاسترشادية المرفقة بالقرار الوزاري المشار إليه وفقا للأسس الآتية :

1 – أن يكون مضمون القضية البيئية على درجة من الأهمية والجسامة والخطورة على صحة وحياة الإنسان أو الكائنات الحية أو النباتات .

2 – أن تكون المخالفة البيئية أو آثارها ما زالت قائمة أو أضرارها المستقبلة محتمل حدوثها .

3 – أن تكون الأوراق خالية من التقرير الفني المبدئي عن الواقعة التي تتطلب تخصصا نادرا ودقيقا من الخبراء للبت في مسألة فنية معقدة تحويها الأوراق .

4 – أن يكون طلب الخصوم في الدعوى تعويضات تجاوز ملايين الجنيهات عن الأضرار البيئية المدعى بحدوثها وفي هذه الحالة يجوز ندب الخبير حتى وإن وجد بالأوراق تقرير فني مبدئي محرر من جهاز شئون البيئة أو من أي جهة فنية أخرى .

تحريرا في 31 / 12 / 2007

مساعد وزير العدل 


لشئون التفتيش القضائي

المستشار / انتصار نسيم

تعميم رقم 6 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية


لما كانت المادة 323 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة "
فإننا حرصا على سرعة الفصل في الدعاوى المتراكمة أمام المحاكم ندعو السادة القضاة إلى إعمال هذا النص وذلك بإصدار أوامر جنائية في الدعاوى المطروحة عليهم في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأى أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده من المصاريف .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا 

تعميم رقم 5 لسنة 2007 بشأن تحقيق الطعون بالتزوير

لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أناطت للمحكمة المنظور أمامها الدعوى أن تحقق واقعة التزوير بنفسها إذا رأت وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير .
ولسرعة الفصل في الدعاوى ، فإننا ندعو السادة القضاة إلى إعمال هذا النص وتحقيق التزوير بمعرفة المحكمة كلما كان ذلك ممكنا بدلا من إحالة الأوراق للنيابة العامة ووقف الدعوى .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا 

تعميم رقم 4 لسنة 2007 بشأن ندب الخبراء

إزاء ما لوحظ من استغراق إجراءات التقاضي لأمد طويل في حالة ندب خبير في الدعوى فانه اختصارا للإجراءات والوقت ندعو السادة القضاة إلى تفعيل المادة 155 من قانون الإثبات والتي جرى نصها على أن للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر وذلك مادامت الدعوى المطروحة على المحكمة تتسع لتطبيق هذا النص مع مراعاة الضوابط الآتية : 
1 – إذا كان الخبير في إبدائه لرأيه ليس في حاجة سوى إلى فحص أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة والإطلاع عليها . فان المحكمة تستمع إلى رأيه وتثبته بمحضرها .
2 – إذا كان إبداء الرأي يحتاج إلى قيام الخبير بأعمال سابقة على ما ينتهي إليه الرأي بإجراء معاينة أو إطلاع على سجلات أو سؤال شهود فللمحكمة أن تحدد له أجلا قريبا ، على أن يشفع ما أبداه من رأي أمام المحكمة بمحضر يثبت فيه ما قام به من أعمال .
وجدير بالذكر أن كثير من الدعاوى تتسع لإعمال هذا النص منها مثالا دعاوى تحديد الأجرة القانونية – والطعن على قرارات المنشات الآيلة للسقوط . دعاوى سد المطلات .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا 

تعميم رقم 3 لسنة 2007بشأن تعديل نصاب اختصاص القاضي الجزئي


صدر القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وبموجبه أصبح نصاب اختصاص القاضي الجزئي أربعين ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه وأصبح النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسة آلاف جنيه بدلا من ألفي جنيه ونصت المادة السادسة من القانون رقم 76 لسنة 2007 على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
وعملا بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات فإن النص على تعديل النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية بالقانون المذكور يقتصر أثره - من حيث نصاب الاستئناف - على الأحكام التي تصدر بعد العمل بالقانون المذكور دون تلك التي صدرت قبل العمل به فإذا صدر الحكم من المحكمة الجزئية قبل أول أكتوبر 2007 في دعوى تجاوز قيمتها ألفي جنيه وتقل عن خمسة آلاف جنيه وظل الطعن بالاستئناف متداولا حتى أدرك ذلك التاريخ أو كان ميعاد الاستئناف مفتوحا إلى هذا التاريخ فإن الاستئناف يظل جائزا رغم أن قيمة الدعوى أضحت تقل عن النصاب الانتهائي الجديد للمحكمة الجزئية طالما كان الحكم صادر قبل أول أكتوبر 2007 تاريخ العمل بالتعديل .
ونظرا لما لوحظ مؤخرا من صدور أحكام من بعض الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الابتدائية بعدم جواز الاستئناف في طعون مقامة عن أحكام صدرت قبل العمل بالتعديلات في دعاوى جاوزت قيمتها ألفي جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه مما يعد تطبيقا بأثر رجعي للقانون المشار إليه بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات وهو ما يؤدي إلى استغلاق طريق الطعن – بغير حق – أمام المحكوم ضدهم .... 
لذا فإننا ندعو السادة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى مراعاة تطبيق القانون المشار إليه من حيث الزمان فيما يخص نصاب الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الجزئية أمام الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الابتدائية إذ يقتصر على ما يصدر من أحكام من المحاكم الجزئية بعد تاريخ العمل به ولا يمتد أثره إلى تلك التي صدرت قبل ذلك التاريخ .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا 

تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات


أضاف المشرع بندين إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية ية والتجارية بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بالاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية هما :
5 – دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
6 – دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية ويتعين إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر في واجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
- ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي للمستندات التي تسانده ولو سلم المدعي عليه بالطلبات .
كما أضيفت فقرة ثالثة إلى المادة 50 – أنه استثناء من حكم المادة 108 من قانون المرافعات تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
ونوجه نظر القضاة أن المشرع بهذه التعديلات توخى ما يلي :
1 – اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها . 
ودعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية . وأن الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الواقع بدائرتها العقار .
2 – أن المشرع استلزم قبل الفصل في دعاوى التسليم أن يقوم المدعي بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بورقة من أوراق المحضرين .
وإذا لم يستدل على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بالكيفية التي أوردتها المادة .
ونظرا لما قد يشوب رفع دعاوى تسليم العقارات من تحايل على القانون وإضرار بأصحاب الحقوق .
فإننا نهيب بالسادة القضاة عند نظر تلك الدعاوى مراعاة :
1 – التحقق من تمام إخطار ذوي الحقوق بالدعوى وفقا لما رسمه القانون .
2 – عند عدم الاستدلال عليهم – التحقق من إجراء التحريات الكافية .
3 – اتخاذ إجراءات الإعلان بالصورة التي رسمها القانون .
4 – عد الفصل في الدعوى إلا بعد اتخاذ هذه الإجراءات وبعد أن يقدم المدعي المستندات التي تسانده في ادعائه بصورة مقنعة ولو سلم المدعى عليه له بالطلبات .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا 

تعميم رقم 10 لسنة 2007 بشأن الاختصاص بنظر دعاوى تسليم العقارات


لما كانت المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 أضافت إلى اختصاص محكمة الاستئناف علاوة على الفصل في قضايا الاستئناف التي ترفع عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية الفصل في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى الخاصة بتسليم العقارات المرفوعة أمام المحكمة الجزئية بصفة أصلية .
فنوجه نظر السادة القضاة إلى مراعاة ذلك .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا 

تعميم رقم 9 لسنة 2007 بشأن مضاعفة الغرامات في قانون المرافعات

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية قد ضاعفت الغرامة المنصوص الواردة في المواد 99 / 1 ، 104 ، 110 ، 159 ، 246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات والمادتين 43 ، 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثلها .
كما ضاعفت الكفالة الواردة في المواد 221 / 2 ، 243 / 3 ، 254 / 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها .
كما ضاعفت النصاب المنصوص عليه في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثله .
فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى مراعاة ذلك عند تطبيق هذه النصوص لتتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا التعديل .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا 

تعميم رقم 8 لسنة 2007 بشأن استئناف أحكام قاضي التنفيذ


لما كان نص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 نصت على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .
فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى انه بموجب ذلك أصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية من اختصاص المحكمة الابتدائية فقط ، وأيا كانت قيمة المنازعة دون التقيد بالنصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا 

السبت، 30 ديسمبر 2017

عدم دستورية اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر منازعات الضرائب على الدخل (ضريبة كسب العمل) على المرتبات والأجور

القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية " جلسة 25 / 7 / 2015

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور                                رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي على جبالي ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر                                  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم               رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                            أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية " ، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بالإسكندرية الدعوى رقم 2812 لسنة 59 قضائية .
                                          المقامة من       
السيد / خالد شحاتة محمود جبريل
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
2  - السيد مدير منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ 30 إبريل سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2812 لسنة 59 قضائية ، بعد أن قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 20/1/2013 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن السيد / خالد شحاتة محمود جبريل كان قد أقام بتاريخ 18/3/2012 الدعوى رقم 2812 لسنة 59 قضائية ، أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومدير منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية ، بطلب الحكم بعدم أحقية الهيئة في احتساب ضريبة كسب العمل ( وحقيقتها – كما عرفها حكم الإحالة – ضريبة الدخل المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005) على ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية ، وما تلاه من قوانين بنسبة 20% من الأجر الأساسي ، وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت، من يوم خضوعها لهذه الضريبة ، وإلزامها برد ما تم خصمه وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسًا على عدم خضوع المبالغ المشار إليها لأية ضريبة أو رسوم بصريح نص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 المشار إليه، وبجلسة 20/1/2013 قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك لما ارتأته من أن النص المطعون فيه وقد منح الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تثور بين مصلحة الضرائب العامة والممولين للمحكمة الابتدائية ، والتي يطعن على أحكامها الصادرة في هذا الشأن بطريق الاستئناف، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة ، فإنه يقع بالمخالفة لنصوص المواد (74، 75، 168، 174) من الدستور الصادر فى 25/12/2012، الذى منح مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ، والتي يندرج فيها منازعات الضرائب .
وحيث إن المادة (122) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن : " تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة " .
وتنص المادة (123) من هذا القانون على أن : " لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من عقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار .
وتُرفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع " .

وحيث إن المصلحة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو شق منها فى الدعوى الموضوعية . وكان نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل المطعون فيه قد عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية بالفصل فى الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنًا على قرارات لجان الطعن الضريبي ، وأجازت الفقرة الأخيرة منها الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة أمام محكمة الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع، وحدد هذا النص القواعد والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، متى كان ذلك، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظرها والفصل فيها، ومن أجل ذلك كان التصدي له سابقًا بالضرورة على البحث فى موضوعها، وكانت المسألة المثارة أمام محكمة الموضوع تتصل بتحديد المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع الموضوعي الذى يدور حول مدى خضوع العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت لضريبة الدخل المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر برد ما تم خصمه، وإذ كان النص المطعون فيه يتضمن التنظيم القانوني الحاكم لتلك المسألة ، ومن ثم فإن المصلحة فى الطعن على هذا النص تكون متحققة ، بحسبان أن القضاء فى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها، وولاية محكمة الموضوع بالفصل فيها .
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون فيه مخالفته لنصوص المواد (74، 75، 168، 174) من الدستور الصادر في 25/12/2012، على سند من أن هذا النص وقد منح المحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تثور بين الممولين ومصلحة الضرائب العامة ، وأجاز الطعن فى أحكامها الصادرة فى هذا الخصوص بطريق الاستئناف، فإنه يكون قد وقع بالمخالفة لأحكام الدستور المشار إليها، والتي عهدت إلى مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، والتي تدخل ضمنها منازعات الضرائب .
وحيث إنه من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه، وذلك من خلال أحكام الدستور الصادر بتاريخ 18/1/2014، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع الراهن .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع الدستوري ، بدءًا من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة ، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة (172) منه جهة قضاء قائمة بذاتها، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريًّا عن طريق المشرع العادي ، وهو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 الذى أورد الحكم ذاته فى المادة (48) منه، والمادة (174) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012، والمادة (190) من الدستور الحالي التي تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ..... "، ولم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971 نصًّا يقضى بأن التقاضي حق مكفول للناس كافة ، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة (21) من الإعلان الدستوري الصادر فى 30/3/2011، ونص المادة (75) من الدستور الصادر فى 25/12/2012، وقد سار الدستور الحالي على النهج ذاته في المادة (97) منه، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية ، وأزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية . وإذ كان المشرع الدستوري بنصه في عجز المادة (97) من الدستور الحالي على أن " ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي "، فقد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي ، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها، وكان مجلس الدولة قد غدا فى ضوء الأحكام المتقدمة قاضى القانون العام، وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية ، عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تعد إيرادًا عامًّا يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية ، وأن نص القانون هو الذى ينظم رابطتها محيطًا بها، مبينًا حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية وبين الدولة التي تفرضها من ناحية أخرى ، سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها، أو الأموال التي تسرى عليها، وشروط سريانها وسعر الضريبة ، وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها، والجزاء على مخالفة أحكامها، وكان قانون الضريبة إذ يصدر على هذا النحو فإنه ينظم رابطتها تنظيمًا شاملاً يدخل فى مجال القانون العام، ويبرز ما للخزانة العامة من حقوق قِبل الممول وامتيازاتها عند مباشرتها، وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية فى المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه . وإذ كان حق الخزانة العامة فى جباية الضريبة يقابله حق الممول في فرضها وتحصيلها على أسس عادلة ، إلا أن المحقَق أن الالتزام بالضريبة ليس التزامًا تعاقديًّا ناشئًا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده فهو مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها، فليس باعتبارها طرفًا فى رابطة تعاقدية أيًّا كان مضمونها، ولكنها تفرض – فى إطار من قواعد القانون العام – الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها .
وحيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البند سابعًا من المادة رقم (8) منه على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، التي عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرجع في تحديد بنيان الضريبة وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ، بما في ذلك وعاؤها، والمكلفون بها والملتزمون بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة ، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، وكان قانون الضريبة على الدخل المشار إليه قد تضمن التنظيم القانوني للضريبة على المرتبات والأجور، وأجازت المادة (118) منه للممول الخاضع لتلك الضريبة الاعتراض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم، وأوجبت على تلك الجهة إحالة طلبه مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة ، وتتولى المأمورية فحص الطلب، وفى حالة عدم اقتناعها بصحته، فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن التي تتولى الفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب العامة والممولين ، وقد حددت المادة (120) من هذا القانون تشكيل لجان الطعن فنصت على أن " تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة . .....، وتكون هذه اللجان دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها"، وقد عين نص المادتين (121، 122) من ذلك القانون قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها، على نحو يبين منه أن هذه اللجان – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تتردد بين مصلحة الضرائب العامة والممولين، باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية ، قبل أن يتجه الطرفان صوب القضاء، ودون أن تضفى النصوص المتقدمة على تلك اللجان الصبغة القضائية ، بل تظل مجرد هيئات إدارية تنأى عن مظلة السلطة القضائية ، ليظل ما يصدر عنها قرارًا إداريًّا متعلقًا بهذه الضريبة وأوجه الخلاف حولها بين الممول ومصلحة الضرائب، والتي تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمنا لاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (190) من الدستور الحالي . وإذ أسند النص المطعون فيه الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات - طبقًا للقواعد والإجراءات التى حددها - إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي ، وأجاز الطعن في أحكامها بطريق الاستئناف، أمام محاكم الاستئناف التابعة لتلك الجهة ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي ، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة (10) من القانون الحالي لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع الدستوري لم يخص – سواء في ظل دستور سنة 1971 أو الدساتير اللاحقة عليه وانتهاءً بالدستور القائم – نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها، استثناءً من القواعد التي تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى ، التي عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور – والذى طال إهماله من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه في 5/10/1972 – أو في تضمين قانون الضريبة تلك القواعد، لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ، بل يناقضه ما انتهجه المشرع ذاته في بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب، كما يتصادم مع الالتزام الدستوري الذى يفرضه نص المادة (97) من الدستور الحالي بكفالة الحق لكل شخص في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، والذى يقتضى أن يوفر لكل فرد نفاذًا ميسرًا إليه، وإزالة العوائق خاصة الإجرائية منها، التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها، والقول بغير ذلك مؤداه ولازمه استتار المشرع وراء سلطته في هذا الشأن ليصرفها في غير وجهها، فلا يكون عملها إلا انحرافًا عنها .
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه يمثل إخلالاً باستقلال السلطة القضائية ، وينتقص من اختصاص مجلس الدولة ، باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي ، بالمخالفة لنصوص المواد ( 94، 97، 184، 190 ) من الدستور الحالي ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته، وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه الذى ينص على أن : " ...... ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة "، لارتباطها بالنص المطعون فيه ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ثانيًا : سقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته .