الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أملاك - أملاك الدولة العامة والخاصة / حصانتها



إن الحصانة التي أسبغها القانون على الأملاك العامة إذ أخرجها من دائرة المعاملات بما نص عليه من عدم جواز بيعها والتصرف فيها إلا بقانون أو أمر مناطها بقاء تلك الأملاك مخصصة للمنفعة العامّة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أملاك - أملاك الدولة العامة والخاصة / التصرف في الأراضي المملوكة للدولة



إن تصرف السلطة الإدارية في الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص "Concession". والترخيص بطبيعته موقت غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً، لداعي المصلحة العامة، الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجلهالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أملاك - أملاك الدولة العامة والخاصة / بيعها




بيع أملاك الدولة الخاصة. معقود للمحافظين وحدهم - كل في نطاق المحافظة التي يمثلها. ق43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي.الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه. انعقاد البيع صحيحاً مستوفياً لأركانه وفقاً للشروط المعلن عنها.الحكم كاملاً




بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها. معقود للمحافظين كل في دائرة اختصاصه. إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع وإجراءاتها لهذا الغرض.الحكم كاملاً




التصديق على عقود بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي ق 3 لسنة 1986. معقود لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض لا يعتبر إيجاباً منها. الإيجاب في هذه الحالة من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين.الحكم كاملاً




تقرير المشرع بيع الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لأصحاب المباني المشيدة عليها بالثمن الذي تساويه الأرض وقت البيع.الحكم كاملاً




اختصاص مجالس المدن في دوائر اختصاصها ببيع زوائد التنظيم نهائي فيما لا تجاوز قيمته ألف جنيه. عدم وجوب تصديق مجلس المحافظة على البيع إلا فيما زاد على هذه القيمة المادتان 34 ق 124 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971، 43 من اللاحقة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري 1513 لسنة 1960. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن بيع مجلس المدينة زوائد التنظيم للمطعون ضده قد تم في حدود اختصاصه النهائي. صحيح.الحكم كاملاً




اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم، مؤدى ذلك. بيع زوائد التنظيم دون موافقة الجهة المختصة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة. لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. المادة الأولى من القرار الجمهوري 549 لسنة 1976. تفسير ذلك. اعتبار التصديق قبولاً بالبيع والرغبة في الشراء إيجاباً.الحكم كاملاً




التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه.الحكم كاملاً




بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد. ركن القبول فيه تصديق وزارة المالية أو المحافظ قرار جمهوري 549/ 76 بشأن الترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة.الحكم كاملاً




بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد - ركن القبول فيه. مناطه. رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين مجرد إيجاب من الراسي عليه المزاد.الحكم كاملاً




قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.الحكم كاملاً




بيع أملاك الحكومة الخاصة. الأصل فيه أن يكون بالمزاد العلنى أو بواسطة مظاريف مختومة. إباحة البيع بالممارسة فى حالات استثنائية. حظر البيع بالممارسة للموظفين بالذات أو بالواسطة إلا فى الحالات الواردة بالمادة الثانية من لائحة بيع أملاك الحكومة.الحكم كاملاً




عدم تمام بيع الأملاك الخاصة بالدولة بين مصلحة الأملاك وطالب الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية.الحكم كاملاً




الأصل فى بيع أملاك الدولة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بعطاءات داخل مظاريف مختومة، ويجوز استثناءً حصول البيع بالممارسة فى أحوال خاصة. وإذا كانت المادة الثالثة من شروط بيع أملاك الدولة الخاصة الصادر بها قرار ناظر المالية فى 21 من أغسطس سنة 1902 - بناءً على ما خولته إياه المادة السادسة من دكريتو 3 فبراير سنة 1892 الخاص بضريبة ما يباع من أطيان الحكومة.الحكم كاملاً





قانون اتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،
- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة مكافحة التستر التجاري.
التستر: تمكين الأجنبي - سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.
المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي - سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كان أجنبي - سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا - يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.

المادة (2)
يحظر التستر على أي أجنبي - سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا - سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون.

المادة (3)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تجاوز سنتين مع غرامة مقدراها مائة آلف درهم. ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

المادة (4)


يترتب على حكم الإدانة وفقًا لأحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم، ويُنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران بالدولة على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

المادة (5)


يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع سجلات ومستندات الأنشطة الاقتصادية والمهنية ذات العلاقة.

المادة (6)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.

المادة (7)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة الأولى
يُحظر بأي صورة من الصور مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة ميلادية من الجنسين في (سباقات الهجن) وتبطل كافة إجراءات استقدامهم.

المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة .

المادة الثالثة
تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

الطعن 18325 لسنة 89 ق جلسة 8 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 17 ص 249

جلسة 8 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ، عرفة محمد ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
---------------
(17)
الطعن رقم 18325 لسنة 89 القضائية
محكمة الإعادة . فقد الأوراق .
سبق قضاء محكمة النقض بالنقض وإعادة الدعوى لمحكمة الجنايات للفصل فيها عقب إجراء التحقيق اللازم بعد حرق الأوراق . تكليف الأخيرة للنيابة العامة والشرطة بضم المفردات أو صورها وإعلان الأطراف وتكليفهم بالحضور وتعذر ذلك لحرق كافة الأوراق . قضاؤها بالبراءة تأسيساً على استحالة تحقيق الدعوى بمعرفتها . لا مخالفة للقانون . مخالفتها قضاء محكمة النقض . لا يصلح وجهاً للطعن . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قدم للمحاكمة بتهمة هتك عرض وثابت من الحكم المطعون فيه وبمذكرة أسباب الطعن أن أوراق الدعوى قد حرقت ، فخلت مفرداتها من أية محاضر استدلالات أو تحقيقات ولم يحضر طرفي الواقعة وشهودها ، ولما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد سبق أن قضت في هذه القضية بالنقض والإعادة إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجدداً بعد أن تجرى التحقيق اللازم بمعرفتها للوقوف على حقيقة الأمر ، وإذ كلفت محكمة الإعادة النيابة العامة وقسم الشرطة المختص بضم المفردات أو صورها وإعلان المتهم والمجني عليه وضابط الواقعة وتكليفهم بالحضور فأفادت نيابة .... الكلية بتعذر تحقيق ذلك لحرق كافة أوراق القضية ، ومن ثم فقد استحال حضور أياً من المطلوبين أو تقديم أية صور سواء رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى ، مما لم تتمكن معه المحكمة من تحقيق الواقعة للوقوف على أن التهمة قائمة وثابتة قبل المتهم . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ، ولا يقيدها بشيء ، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد ، وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على قصور الحكم في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، لتسانده في قضائه بالبراءة على عدم وجود دليل بعد حرق مفردات الدعوى دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً تستجلی به حقيقة الأمر لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه إظهاراً لوجه الحق فيه فواجب على المحكمة أن تعمل على تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً ، فإذا استحال التحقيق أو تعذر فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى بحالتها القائمة ، ولا يكون هناك محل للنعي عليها أنها حكمت في الدعوى دون التحقيق ما دام هذا التحقيق لم يكن في مقدورها تنفيذه ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما سلف قاطعاً في الدلالة على أن المحكمة لم تأل جهداً في سبيل تحقيق الدعوى ، وإذ تبين لها أن هذا الإجراء أضحی متعذراً للأسباب السائغة التي أوردتها ، فإنه لا يعيب الحكم أن يفصل في الدعوى بحالتها استناداً على العناصر المطروحة وأن يقضي بالبراءة لعدم توافر الأدلة في الدعوى ، ولما كان البين من مفردات القضية أن ما أورده الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للواقع من أن المحكمة – تحقيقاً للدعوى – أمرت بضم أوراقها أو صور منها وإعلان طرفيها وشهودها ، وكلفت بذلك النيابة العامة والتي لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بأية أوراق ولم يحضر المكلفون بالحضور ليتسنى لها تحقيق هذا الغرض ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بالبراءة تأسيساً على استحالة تحقيق الدعوى بمعرفتها بعد اتخاذ كافة الوسائل القانونية والعملية لتحقيقها إعمالاً لنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات حتى لا يضار المتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو احتراق أوراق الدعوى وتعذر تجديدها ، فإنها إذ قضت بالبراءة بناء على الأوراق المطروحة أمامها لا تكون قد خالفت القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن على غير سند صحیح من الواقع والقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
هتك عرض .... الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ، بأن استدرجه إلى سطح العقار الذي يقطن به وحسر عنه ملابسه وجثم فوقه وأولج قضيبه في دبره على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة .... مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في ذلك الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة – بهيئة أخرى – قضت عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية – غيابياً ببراءة .... مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية - .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز سنه سبع سنين كاملة ، شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه قد أسس قضاءه على أن أوراق القضية قد حرقت بأكملها وعدم حضور المجني عليه أو المتهم ولم تستطع المحكمة إجراء ثمة تحقيقات للتوصل إلى الحقيقة لهذا السبب ، بالمخالفة لقضاء محكمة النقض الذي قضى بإعادة الدعوى إليها للفصل فيها مجدداً واستجلاء الحقيقة وفقاً لنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده قدم للمحاكمة بتهمة هتك عرض وثابت من الحكم المطعون فيه وبمذكرة أسباب الطعن أن أوراق الدعوى قد حرقت ، فخلت مفرداتها من أية محاضر استدلالات أو تحقيقات ولم يحضر طرفي الواقعة وشهودها ، ولما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد سبق أن قضت في هذه القضية بالنقض والإعادة إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجدداً بعد أن تجرى التحقيق اللازم بمعرفتها للوقوف على حقيقة الأمر ، وإذ كلفت محكمة الإعادة النيابة العامة وقسم الشرطة المختص بضم المفردات أو صورها وإعلان المتهم والمجني عليه وضابط الواقعة وتكليفهم بالحضور فأفادت نيابة ....الكلية بتعذر تحقيق ذلك لحرق كافة أوراق القضية ، ومن ثم فقد استحال حضور أياً من المطلوبين أو تقديم أية صور سواء رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى ، مما لم تتمكن معه المحكمة من تحقيق الواقعة للوقوف على أن التهمة قائمة وثابتة قبل المتهم . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ، ولا يقيدها بشيء ، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد ، وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على قصور الحكم في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، لتسانده في قضائه بالبراءة على عدم وجود دليل بعد حرق مفردات الدعوى دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً تستجلی به حقيقة الأمر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه إظهاراً لوجه الحق فيه فواجب على المحكمة أن تعمل على تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً ، فإذا استحال التحقيق أو تعذر فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى بحالتها القائمة ، ولا يكون هناك محل للنعي عليها أنها حكمت في الدعوى دون التحقيق ما دام هذا التحقيق لم يكن في مقدورها تنفيذه ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما سلف قاطعاً في الدلالة على أن المحكمة لم تأل جهداً في سبيل تحقيق الدعوى ، وإذ تبين لها أن هذا الإجراء أضحی متعذراً للأسباب السائغة التي أوردتها ، فإنه لا يعيب الحكم أن يفصل في الدعوى بحالتها استناداً على العناصر المطروحة وأن يقضي بالبراءة لعدم توافر الأدلة في الدعوى ، ولما كان البين من مفردات القضية أن ما أورده الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للواقع من أن المحكمة – تحقيقاً للدعوى – أمرت بضم أوراقها أو صور منها وإعلان طرفيها وشهودها ، وكلفت بذلك النيابة العامة والتي لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بأية أوراق ولم يحضر المكلفون بالحضور ليتسنى لها تحقيق هذا الغرض ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بالبراءة تأسيساً على استحالة تحقيق الدعوى بمعرفتها بعد اتخاذ كافة الوسائل القانونية والعملية لتحقيقها إعمالاً لنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات حتى لا يضار المتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو احتراق أوراق الدعوى وتعذر تجديدها ، فإنها إذ قضت بالبراءة بناء على الأوراق المطروحة أمامها لا تكون قد خالفت القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن على غير سند صحیح من الواقع والقانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14062 لسنة 88 ق جلسة 7 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 15 ص 238

جلسة 7 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف .
--------------
(15)
الطعن رقم 14062 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
(2) أمر ضبط وإحضار . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إثارة الدفع بعدم حمل ضابط الواقعة أمر الضبط والإحضار حال تنفيذه وخلوه من ساعة وتاريخ إصداره لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
وجود ورقة أمر الضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه . غير لازم . متى كان له أصل ثابت بالكتابة في الأوراق .
عدم اشتمال الحكم على ساعة وتاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار . لا يؤثر في صحته . علة ذلك ؟
(3) أمر ضبط وإحضار .
نعي الطاعن على الحكم بعدم ضم أمر الضبط والإحضار للتأكد من سريانه . غير مقبول . ما دام لا يدعي مضي أكثر من الستة أشهر اللازمة لعدم جواز تنفيذه . أساس ذلك ؟
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . النعي بأن المحامي الذي ترافع عن الطاعن غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية دون تقديم دليل على ذلك . غير مقبول .
(6) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . موكول لتقديره . النعي بعدم إبدائه دفاعاً حقيقياً . غير مقبول . متى ترافع في موضوع التهمة ولم يقصر في إبداء أوجه دفاعه .
(7) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
نعي الطاعن بإيراد الحكم نص المادة 45 من القانون 182 لسنة 1960 رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى . غير مقبول . متى دانه بالجريمة المقررة بالمادة 38 /1 من ذات القانون بوصفها الأشد عملاً بالمادة 32 /1 عقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز عقاري "الترامادول والبنزوهیکسول " المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها ، وأقام على ثبوتها في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمده من أقوال ضابط الواقعة ، ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ، وما ثبت بتحقيقات الدعوى .... لسنة .... جنح .... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، ولم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون المسندة إلى الطاعن ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم حمل ضابط الواقعة أمر الضبط والإحضار وقت تنفيذه ، فضلاً عن خلو ذلك الأمر من ساعة وتاريخ صدوره ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومع ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد – بفرض صحته – لا يؤبه به ؛ ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط وجود ورقة الأمر بالضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه ، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا الأمر أصل ثابت بالكتابة في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فضلاً عن أن ساعة وتاريخ إصدار أمر الضبط والإحضار لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الأمر وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه ، وطالما أن الطاعن لم يدع بسقوط أمر الضبط والإحضار الصادر ضده لتنفيذه بعد الأجل المحدد له قانوناً ، فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتماله على ساعة وتاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار ، طالما أورد في مدوناته أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لذلك الأمر بعد صدوره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن تأكد الحكم من سريان الأمر ، فمردود بأن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم ، طالما أن الطاعن لم يدع أن الأمر قد مضى عليه مدة تزيد عن الستة أشهر اللازمة لعدم جواز تنفيذه عملاً بنص المادة ۲۰۱ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
4- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ، ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أسند إليه أن الواقعة الصادر بشأنها أمر الضبط والإحضار سند القبض جنحة سرقة ، على حين كونها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة شروع في سرقة دراجة ، إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة ، وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها .
5- من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي/ .... الموكل منه قبله وحضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول أمام المحاكم الإبتدائية ، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
6- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في موضوع التهمة المسندة إليه ، ولم يقصر في إبداء أوجه الدفاع ، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته ، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع عنه لم يبد دفاعاً حقيقياً فيها .
7- لما كان ما يثيره الطاعن بعدم انطباق نص المادة 45 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 التي دانه الحكم بها على واقعات الدعوى ، مردود بما هو مقرر من أن حكم التعدد المعنوي للجرائم الناشئة عن فعل واحد وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ عقوبات هو وجوب اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والحكم بها دون غيرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 38 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ يكون قد طبق صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أحرز بقصد الاتجار مادة " البنزهيكسول " المخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2، 27/1 ، 38/1 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والفقرة (د) من الجدول رقم (3) ، مع إعمال المادة رقم 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط . باعتبار أن إحرازه للمواد المخدرة مجرداً من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقاري (الترامادول ، البنزوهیکسول) المخدرين بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد وتطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، وقام دفاعه على أن أمر الضبط والإحضار لم يكن بيد ضابط الواقعة حال تنفيذه وخلت الأوراق من ساعة وتاريخ صدوره ، ولم تعن المحكمة بضمه للتأكد من كونه لا زال سارياً وقت الضبط ، وأسند إليه أن الواقعة الصادر بشأنها أمر الضبط والإحضار سند القبض جنحة سرقة على حين كونها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة شروع في سرقة دراجة نارية ، هذا إلى أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، كما جاء دفاعه شكلياً ولم يبد دفاعاً حقيقياً في الدعوى ، وأخيراً فقد أورد الحكم نصاً قانونياً غير منطبق على واقعة الدعوى ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز عقاري "الترامادول والبنزوهیکسول " المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها ، وأقام على ثبوتها في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمده من أقوال ضابط الواقعة ، ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ، وما ثبت بتحقيقات الدعوى .... لسنة .... جنح .... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، ولم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون المسندة إلى الطاعن ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم حمل ضابط الواقعة أمر الضبط والإحضار وقت تنفيذه ، فضلاً عن خلو ذلك الأمر من ساعة وتاريخ صدوره ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومع ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد – بفرض صحته – لا يؤبه به ؛ ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط وجود ورقة الأمر بالضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه ، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا الأمر أصل ثابت بالكتابة في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فضلاً عن أن ساعة وتاريخ إصدار أمر الضبط والإحضار لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الأمر وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه ، وطالما أن الطاعن لم يدع بسقوط أمر الضبط والإحضار الصادر ضده لتنفيذه بعد الأجل المحدد له قانوناً ، فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتماله على ساعة وتاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار ، طالما أورد في مدوناته أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لذلك الأمر بعد صدوره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن تأكد الحكم من سريان الأمر ، فمردود بأن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم ، طالما أن الطاعن لم يدع أن الأمر قد مضى عليه مدة تزيد عن الستة أشهر اللازمة لعدم جواز تنفيذه عملاً بنص المادة ۲۰۱ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ، ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أسند إليه أن الواقعة الصادر بشأنها أمر الضبط والإحضار سند القبض جنحة سرقة ، على حين كونها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة شروع في سرقة دراجة ، إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة ، وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي/ .... الموكل منه قبله وحضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول أمام المحاكم الإبتدائية ، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في موضوع التهمة المسندة إليه ، ولم يقصر في إبداء أوجه الدفاع ، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته ، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع عنه لم يبد دفاعاً حقيقياً فيها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بعدم انطباق نص المادة 45 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 التي دانه الحكم بها على واقعات الدعوى ، مردود بما هو مقرر من أن حكم التعدد المعنوي للجرائم الناشئة عن فعل واحد وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ عقوبات هو وجوب اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والحكم بها دون غيرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 38/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ يكون قد طبق صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للمعلومات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق للمجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص معنى آخر:
الدولـــة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للهوية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.
المسجل السكاني: سجل السكان بالدولة ويشمل البيانات الفردية والواقعات المدنية.
البيانات الفردية: البيانات التي تميز كل فرد بذاته وتشمل: البصمات بأي من صورها – فصيلة الدم – الاسم وتاريخ تغييره إن وجد – العنوان والسكن – مكان وتاريخ الميلاد – الجنس – الديانة – الجنسية – الإقامة لغير المواطن – الحالة الاجتماعية – أرقام القيد الخاصة بالوالدين أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء – المؤهل العلمي والتخصص – الوظيفة أو المهنة وجهة العمل وأية بيانات أخرى يحددها المجلس بناءً على اقتراح من المدير العام.
الواقعات المدنية: عناصر الحالة المدنية للفرد والتي تتعلق بالآتي: الميلاد – الزواج – الطلاق – الجنسية – الإقامة – الوفاة، وأية واقعات أخرى يحددها المجلس بناءً على اقتراح من المدير العام.
الإحصائيات المجمعة: الأرقام الإجمالية لبيان ما أو أكثر من البيانات السكانية المقيدة في سجلات الهيئة، والتي يمكن أن يستخلص منها مؤشرات اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو ثقافية أو غيرها.
البطاقة : بطاقة الهوية التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون.
رقم الهوية: الرقم الموحد المنصوص عليه في المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه.

الفصل الأول: إنشاء النظام والقيد فيه

المادة (2)
ينشأ بالدولة نظام للسجل السكاني، لتسجل البيانات الفردية والواقعات المدنية للمواطنين وغير المواطنين المقيمين بالدولة.
ويجوز إنشاء سجلات أخرى بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح المدير العام.


المادة (3)
يتم قيد البيانات الفردية والواقعات المدنية للأفراد في نظام السجل السكاني طبقًا لما يقرره المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
ويكون لكل مواطن أو غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني رقم ثابت يسمى رقم الهوية.
ويجب على جميع الجهات المعنية إثبات هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.


المادة (4)
1. على الأفراد المشمولين بأحكام هذا القانون أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
2. يقدم طلب القيد بوساطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه، أو وفقًا لما يقرره المجلس.

المادة (5)
على الجهات المعنية كل في حدود اختصاصاتها أن تقوم بإخطار الهيئة بما يرد إليها من بيانات فردية أو واقعات مدنية أو أي تغيير أو تعديل في هذه البيانات أو الواقعات، في المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (6)


مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، يلتزم الأفراد المقيدون في نظام السجل السكاني بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد وطبقًا للإجراءات التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام، وعلى من يتلقى البلاغ إعطاء المبلغ ما يفيد ذلك بعد التحقيق من شخصيته.
وفي جميع الأحوال يكون الإبلاغ من صاحب الشأن أو من ينوب عنه وفقًا لما يقرره المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.


المادة (7)


للهيئة أن تطلب من الأفراد وكذلك الأشخاص الاعتبارية الخاصة المشمولة بأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديهم من بيانات أو معلومات تتعلق بهم، متى كان ذلك لازمًا لنظام السجل السكاني أو لغيره من سجلات الهيئة، وتحدد إجراءات ومواعيد ذلك بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.

المادة (8)


تتولى سفارات وقنصليات الدولة في الخارج إخطار الهيئة بالبيانات الفردية والواقعات المدنية أو أية تغييرات فيها والتي ترد إليها من المواطنين المقيمين بدائرة اختصاصها.

الفصل الثاني: بطاقة الهوية

المادة (9)


تصدر الهيئة لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني بطاقة تسمى بطاقة الهوية.
ومع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، يجب التقدم لاستخراج البطاقة لكل من بلغ سن الخامسة عشرة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه هذه السن.
ويصدر بتحديد نموذج البطاقة والبيانات التي تتضمنها وإجراءات الحصول عليها وموعد تجديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
ويكون الاعتداد في إثبات الشخصية بهذه البطاقة دون غيرها وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء.


المادة (10)


مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، وفيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام، يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طلب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة.
ولا يسري هذا الحظر إلا بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس.


المادة (11)


على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أو حدوث تغير في البيانات المثبتة بها، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.

الفصل الثالث: استخراج البيانات

المادة (12)


لكل فرد أن يحصل على صورة رسمية من البيانات الفردية الخاصة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، ولرب الأسرة - كذلك - استخراج هذه البيانات بالنسبة للأفراد الذين قام بقيدهم طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
ولا يجوز إعطاء هذه البيانات لغير من ذكر بالفقرة السابقة إلا بموجب توكيل خاص ممن يتعلق به البيان ويشترط أن يكون هذا التوكيل مصدقًا عليه وفقًا للقواعد المقررة.


المادة (13)


مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، يجوز للجهات المعنية أن تحصل من الهيئة على صورة رسمية من البيانات المقيدة بالسجل السكاني إذا كانت لازمة لمباشرتها لاختصاصاتها وفي حدود هذه الاختصاصات وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (14)


يجوز للمدير العام وفقًا للقواعد التي يحددها المجلس منح بيانات إحصائية شاملة لأغراض البحث العلمي والدراسات المجتمعية والسكانية، وعلى من يرغب بالحصول على هذه البيانات أن يتقدم بطلب على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقًا به المستندات التي يحددها المجلس، وللمدير العام الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابةً بعد التحقق من جدوى هذه المعلومات للغرض المطلوبة من أجله، واستيفاء أية شروط أخرى يراها المجلس لازمة.
ويجوز التظلم من القرار الصادر بالرفض، وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام، ويكون قرار الرئيس الصادر في موضوع التظلم نهائيًا.


المادة (15)


يحظر على من حصل على معلومات بناءً على حكم المادتين (13) و(14) من هذا القانون أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الهيئة على إعطائها من أجله، ويجب عليه الالتزام بالشروط التي أعطيت إليه هذه المعلومات بمقتضاها.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في المادة (18) من هذا القانون، يجوز للهيئة عدم منح المخالف البيانات التي يطلبها مستقبلاً وللمدة التي تحددها.


الفصل الرابع: العقوبات

المادة (16)


يعاقب بغرامة لا تزيد على (1,000) ألف درهم كل من يخالف أحكام المادتين (6) و (10) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

المادة (17)


يعاقب بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم كل من يخالف حكم المادة (7) من هذا القانون.

المادة (18)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات صحيحة لنظام السجل السكاني.

المادة (19)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف - بسوء نية - المادتين (14) و(15) من هذا القانون.

المادة (20)


يعتبر ظرفًا مشددًا ارتكاب ممثلو الشخص المعنوي أو مديروه أو وكلاؤه أو أعضاء مجلس إدارته، مخالفة لحكم أي من المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة في حالة إدانة أي ممن ذكروا في الفقرة السابقة أن تحكم بوقف الشخص المعنوي الذي يتبع له المحكوم عليه عن ممارسة نشاطه للمدة التي تحددها إذا ارتكبت المخالفة باسمه أو لمصلحته.


المادة (21)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أفشى سرًا من أسرار العمل أو بيانًا من بيانات السجل السكاني أو غيره من البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة المقيدة لدى الهيئة يكون قد اطلع عليه بحكم عمله.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة (22)


يكون تنفيذ نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وفقًا للمراحل التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (23)


تحدد النماذج الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (24)


تحدد رسوم الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس.

المادة (25)


يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس تشكيل لجنة وطنية لمراجعة البيانات الفردية قبل قيدها بالسجل السكاني أو غيره من سجلات الهيئة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عملها.

المادة (26)


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التصحيح في البيانات الفردية والواقعات المدنية التي سبق قيدها بنظام السجل السكاني.

المادة (27)


تعتبر البيانات المقيدة بالبطاقة والسجل السكاني وغيره من سجلات الهيئة والشهادات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة فيما هو ثابت فيها ما لم يثبت خلافها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي بات.

المادة (28)


للرئيس تفويض نائب الرئيس في مباشرة بعض الاختصاصات المقررة له بموجب هذا القانون، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

المادة (29)


يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس قرارًا بتخويل بعض موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة (30)


يصدر الرئيس بعد موافقة المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (31)


يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (32)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2006م في شأن الدفاع المدني

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم( 4 ) لسنة 1976م بالموافقة على انشاء مديرية عامة للدفاع المدني ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12 )لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 3 )لسنة 1979م في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم( 5 )لسنة 1985م والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم( 3 )لسنة 1987م والقوانين المعدلة به ،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 21 )لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 9 )لسنة 2004م في شأن التطوع في الدفاع المدني ،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :


الباب الأول: أحكام عامة

المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإمارة : أية إمارة من إمارة الدولة .
المنطقة : جزء من الإمارة .
الوزارة: وزارة الداخلية .
الوزير: وزير الداخلية .
الوكيل: وكيل الوزارة .
الجهاز : جهاز الدفاع المدني .
المجلس: مجلس الدفاع المدني .
الرئيس : رئيس المجلس .
الجهات المعنية: أية جهة حكومية أو غير حكومية لها دور في تقديم المساندة للدفاع المدني في مجال مواجهة المخاطر والكوارث .
الإدارة العامة : الإدارة العامة للدفاع المدني .
المدير العام: مدير عام الدفاع المدني .
الإدارات الفرعية : إدارات الدفاع المدني الفرعية المنشأة في مناطق الدولة المختلفة .
مدير إدارة الدفاع المدني : مدير إدارة الدفاع المدني بالإمارة أو المنطقة .
تدابير الدفاع المدني : مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتخذها الجهاز لحماية الأرواح والممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة والثروات الوطنية .
الدفاع المدني : حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب والطوارئ والكوارث .
الكارثة : كل حدث طبيعي أو غير طبيعي يقع بإنذار أو بدون سابق إنذار من شأنه أن يهدد بالموت أو يحدث خسائر في الممتلكات أو البيئة أو يعيق سير الحياة في المجتمع ولا يمكن التعامل معه بخدمات الطوارئ العادية ويتطلب تضافر الجهود والحد من أضراره .
المخاطر : كل حدث جسيم وقع أو محتمل الوقوع تتطلب مواجهته وضع الجهاز في حالة تأهب .
النفير العام : النداء العام للعاملين بالجهاز من عسكريين ومدنيين ومتطوعين لرفع الجاهزية واتخاذ مواقعهم لمواجهة الكارثة .
المتطوع : كل شخص من المدنيين يتقدم بطوعه واختياره للمشاركة في أعمال الدفاع المدني في أوقات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ .

المادة (2)
الجهاز هيئة مدنية نظامية تتبع الوزارة يناط بها اتخاذ جميع الإجراءات ومباشرة الأعمال الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب ضد المخاطر والكوارث ، وتسرى على العاملين العسكريين فيه القوانين المنظمة لقوة الشرطة والأمن ، أما العاملين المدنيين فيه فتسري في شأنهم القوانين المنظمة للخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية .
ويرأس الوزير الجهاز ، ويكون له حق الإشراف عليه ورقابة سير العمل فيه .


الباب الثاني: تكوين جهاز الدفاع المدني

المادة (3)
يتكون الجهاز من :
أولا: المجلس .
ثانيا: الإدارة العامة والإدارات الفرعية .
ثالثا: اللجان المحلية للدفاع المدني .
رابعا: المتطوعون .


المادة (4)
أولاً: المجلس :
1-يشكل المجلس من :
الوزير ، رئيساً.
الوكيل ، عضواً.
وكيل وزارة التربية والتعليم ، عضواً.
وكيل وزارة الأشغال العامة ، عضواً.
وكيل وزارة الطاقة – قطاع الكهرباء والماء ، عضواً.
وكيل وزارة العمل ، عضواً.
وكيل وزارة المالية والصناعة ، عضواً.
وكيل وزارة الصحة ، عضواً.
وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، عضواً.
وكيل وزارة البيئة والمياه ، عضواً.
وكيل وزارة الاقتصاد ، عضواً.
ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، عضواً.
ممثل عن الهيئة الوطنية للمواصفات ، عضواً.
الأمين العام للبلديات بالدولة ، عضواً.
المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة ، عضواً.
رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر ، عضواً.
مدير عام الدفاع المدني ، عضواً.
2- يحل الوكيل محل الرئيس في حالة غيابه .


المادة (5)
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة أشهر في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه ويجوز للمجلس في حالة الضرورة الاجتماع بطلب من الرئيس أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
2- للمجلس الحق في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .


المادة (6)


يكون للمجلس أمانة عامة تتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومهامها قرار من الرئيس .

المادة (7)


يختص المجلس بما يأتي :
1- المشاركة في رسم السياسة العامة للدفاع المدني .
2- اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها .
3- تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني ومتابعتها .
4- اعتماد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة .
5- تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني ، وتقرير أولوية التنفيذ أثناء الطوارئ .

6- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للإدارة العامة قبل رفعه للوزارة للاعتماد .
7- التعاون والتنسيق مع إدارات المناطق الحرة بالدورة بشأن اشتراطات الأمن والسلامة فيها .
8- رفع التوصية لرئيس الدولة بشأن الإعلان عن وجود كارثة .
9- اتخاذ القرارات المناسبة في شأن المخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها على ضوء النتائج والمقترحات المرفوعة إليه من اللجنة المحلية للدفاع المدني .
10- أية اختصاصات أخرى يكلف بما من مجلس الوزراء وتدخل في أهداف واختصاصات الدفاع المدني .


المادة (8)


تكون الإدارات العامة والإدارات الفرعية مسؤولة عن مباشرة الإجراءات والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون ، وتنفيذ تدابير الدفاع المدني واتخاذ جميع الطرق الوقائية والاحترازية الكفيلة بتلافي الأخطار أو إزالة آثارها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
وتباشر على وجهة الخصوص ما يأتي :
1- اقتراح السياسة العامة للدفاع المدني .
2- إعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسة الدفاع المدني ومتابعتها .
3- وضع شروط ومواصفات المخابئ العامة والخاصة .
4- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس وتدخل في اختصاصات الدفاع المدني .


المادة (9)


1- تشكل لجنة محلية للدفاع المدني في كل إمارة أو منطقة على النحو الآتي :
ممثل الحاكم ، رئيساً.
مدير عام الشرطة ، عضواً.
مدير إدارة الدفاع المدني ، عضواً.
مدير عام البلدية ، عضواً.
مدير المنطقة الطبية ، عضواً.
مدير المنطقة التعليمية ، عضواً.
مدير مكتب العمل ، عضواً.
مدير المنطقة المحددة في وزارة الطاقة / قطاع الكهرباء والماء عضواً.
مدير هيئة الكهرباء والمياه في الإمارة المعنية ، عضواً.
مدير المنطقة الزراعية بوزارة البيئة والمياه ، عضوا
مدير مكتب وزارة الأشغال العامة ، عضواً.
ممثل عن الشركات والمؤسسات المعنية بالاتصالات ، عضواً.
مدير فرع مؤسسة الإمارات للاتصالات ، عضواً.
ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، عضواً.

مدير مكتب وزارة الاقتصاد ، عضواً.
مدير فرع الهلال الأحمر ، عضواً.
2- يحل مدير عام الشرطة بالإمارة أو المنطقة محل رئيس اللجنة في حالة غيابه .


المادة (10)


1- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها وذلك في المكان الذي يحدده ، وفي حالة الضرورة يكون انعقادها في موقع الكارثة إن أمكن ذلك ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة . ويتولى أحد ضباط الدفاع المدني أمانة سر هذه اللجنة .
2- للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .


المادة (11)


تختص اللجنة المحلية للدفاع المدني بما يأتي :
1- تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني .
2- القيام بصفة دورية بدراسة المخاطر المحتملة ، ووضع المقترحات عن كيفية مواجهتها ، ورفع نتائج هذه الدراسة والمقترحات للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
3- اتخاذ جميع الأعمال والتدابير والإجراءات الضرورية لتحقيق أغراض الدفاع المدني .
4- العمل على توعية أفراد المجتمع وحثهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني .
5- إدارة غرف ومراكز العمليات لمتابعة سير الأحداث في حالات الكوارث والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في هذه الحالات .


الباب الثالث : تدابير الدفاع المدني

المادة (12)


تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي :
1- دراسة المخاطر والكوارث المحتملة واعداد الخطط اللازمة لإدارتها .
2- إعداد برامج الوقاية من المخاطر والكوارث المحتملة والاشتراطات الخاصة بها .
3- إعداد الخطط اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث وقت الطوارئ .
4- إنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة الطوارئ .
5- وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة .
6- إعداد خطط إخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك .
7- إنشاء المخابئ العامة والإشراف على اعداد المخابئ الخاصة بالأبنية والعمارات السكنية والمؤسسات وأماكن الإيواء وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين .
8- إعداد وتجهيز المعدات والآليات والأجهزة والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني .
9- تشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة .
10- إعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين والمدنيين .
11- إعداد برامج التوعية وإعلام السكان بالوجبات اللازمة أثناء المخاطر .
12- مراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب ، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
13- تنسيق التعاون المتبادل بين إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الدفاع المدني .
14- إنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .
15- الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية الى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة .


المادة (13)


يصدر الرئيس بناء على اقتراح المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ تدابير الدفاع المدني ، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية .

المادة (14)


يجوز للرئيس في أحوال الطوارئ والكوارث والمخاطر إصدار قرارات بالاستيلاء على عقارات ومنقولات الغير ووسائل النقل وغيرها وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ إجراءات وأعمال الدفاع المدني ، على أن يكون الاستيلاء بصفة مؤقتة ومقابل تعويض عادل .

المادة (15)


لأغراض تنفيذ عمليات الدفاع المدني ، يكون للإدارة العامة والإدارات الفرعية حق الانتفاع بالعقارات والمنشآت مقابل تعويض عادل في حالة حدوث أضرار نتيجة استعمال هذا الحق ، ولا يجوز لمالك العقار والمنشأة أو شاغلهما أو المنتفع بهما أو حائزهما أن يقوم بأي عمل يخالف ذلك .

المادة (17)


تعمل الإدارة العامة والإدارات الفرعية مع الجهات المعنية على إعداد وتنسيق الخدمات الطبية ، والاجتماعية ، والهندسية ، والإدارية ، والتعليمية ، وخدمات الشرطة ، والقوات المسلحة ، وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة .

الباب الرابع: التعاون والتنسيق

المادة (16)


يتم التنسيق بين الجهاز والقوات المسلحة بقرارات يصدرها الوزير بالاتفاق مع وزير الدفاع وذلك في الموضوعات الآتية :
1-واجبات القوات المسلحة في تبليغ الإنذار .
2- أسس التعاون بين القوات المسلحة والدفاع المدني .
3- تحديد المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة وكيفية تقديمها في حالات الحرب .
4- تنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة .


المادة (18)


تقوم الإدارة العامة والإدارات الفرعية بالتنسيق فيما بينها وبين الجهات التي لديها أجهزة داخلية للأمن والسلامة وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها ، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساندة من الدفاع المدني الى هذه الجهات عند الطلب .

المادة (19)


على جميع الجهات المعنية تزويد الإدارة العامة واللجان المحلية بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو خدمات لتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني .

المادة (20)


على الجهات التي تصدر بتحديدها قرار من الوزير أن تعين أو تكلف من ذوي الاختصاص والخبرة من يكون مسؤولا عن كل ما يتعلق بتنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق والسلامة داخل منشآتها ، ووضع وتنفيذ الخطط الداخلية لمواجهة المخاطر المحتملة داخل المنشأة وإخلال شاغليها بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة والإدارات الفرعية .

المادة (21)


على الجهات المختصة بإصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة عدم إصدار هذه التراخيص قبل تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من إدارة الدفاع المدني المختصة تفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة .

الباب الخامس: النظام المالي

المادة (22)


تتحمل الدولة نفقات تنفيذ تدابير الدفاع المدني وخططه ومشروعاته ، ويخصص لذلك اعتماد مالي في الميزانية العامة للدولة باسم جهاز الدفاع المدني .
ويجوز للوزير الصرف من هذا الاعتماد في أحوال الطوارئ والكوارث .


المادة (23)


1- تقوم الدولة بتقديم تعويض عادل لكل من لحقه ضرر بنتيجة تجارب أو أعمال الدفاع المدني على أن يتقدم المضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر خلال ستين يوما من تاريخ وقوعه ، ما لم يكن عدم المطالبة خلال المدة المذكورة راجعا الى سبب خارج عن إرادته .
2- تشكل بقرار من الرئيس لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض ، وعلى اللجنة البت في هذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها .
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة أمام المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرارها وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية .


المادة (24)


يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير جدولا للرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الدفاع المدني وجدولا للغرامات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

المادة (25)


على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بعد التشاور مع الإدارة العامة أن ترصد ضمن ميزانيتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند " الدفاع المدني " وذلك لتنفيذ التدابير الموكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها .

المادة ( 26)


في أحوال الطوارئ والكوارث ، يجوز تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون اللجوء الى نظام المناقصات .

المادة (27)


تعفى الآليات والمعدات والأجهزة والأدوات المستوردة للإدارة العامة والإدارات الفرعية من أية ضرائب أو رسوم جمركية .

المادة (28)


يجوز للإدارة العامة بعد موافقة الوزير قبول التبرعات والهبات لأعمال الدفاع المدني ، على ألا تكون مقيدة بأي شرط .

الباب السادس: العقوبات

المادة (29)


يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة المقررة وفقا للجدول الذي يصدره مجلس الوزراء .
وفي احوال الكوارث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن( 200000) عشرين ألف درهم ولا تجاوز( 250.000 )مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .


المادة (30)


يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 29 )من هذا القانون كل من ارتكب فعلا أو تركا متعمدا ، يكون من شأنه أن يسبب تعطيلا أو وقفا للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الدفاع المدني .
وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها .


المادة (31)


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

الباب السابع : أحكام ختامية

المادة (32)


في أحوال الكوارث يعتبر كل شخص بالدولة مسؤولا عن تقديم المساعدة الممكنة للدفاع المدني ، وذلك في حدود ما يطلب منه .

المادة (33)


يجوز للوزير في أحوال الكوارث إلزام بعض الجهات وكذلك أصحاب بعض المهن أو الحرف الخاصة بتواجد العاملين وانتظام العمل بها ، ضمانا لاستمرار الحياة الطبيعية .

المادة (34)


يكون لضباط وصف ضباط وأفراد الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة (35)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (36)


يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما يلغى القانون الاتحادي رقم( 3 )لسنة 1979م المشار اليه .
ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل عنها .


المادة (37)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.