الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يوليو 2023

الطعن 70 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 20 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 70 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شــــــركــة قطــــــر للتأمــــــين
مطعون ضده:
خليفة مال الله ابراهيم ماجـد الحمادى ? امارات الجنسية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1533 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضده تقدم بشكوي الي هيئة التامين قيدت برقم 380 لسنة 2022 دبي .م.ت يطلب الزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي له قيمة المركبة التامينية بمبلغ 800.000 درهم باعتبار انها في حالة خسارة كلية ، علي سند من انه يؤمن علي السيارة ملكه لدي الشركة الطاعنة ضد خطر الفقد والتلف والمسئولية المدنية وذلك عن الفترة من 28-12-2021 حتي 27-1-2023 وانه بتاريخ 31-12-2021 وقع حادث للسيارة اثناء قيادته لها ادي الي انقلابها وحدوث تلفيات بها تجعلها في حكم الخسارة الكلية ، الا ان الطاعنة رفضت التغطية التامينية ودفع مبلغ التامين المتفق عليه بالوثيقة متعللة بان الحادث ليس عرضي ، وبتاريخ 6-4-2022 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية قرارا بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 798.785 درهما مع حقها في الاحتفاظ بحطام المركبة ، اقامت الطاعنة الدعوي رقم 779 لسنة 2022 مدني جزئي تطعن علي قرار لجنة التامين وتطلب الغاءه ورفض المنازعة علي سند من انها استعانت بخبير تأميني معتمد بحث أسباب الحادث وانتهي في تقريره الي ان قيمة السيارة التي تم التامين علي أساسها غير واقعية وان الحادث غير منطقي ويستحيل تصوره وان الاضرار التي بالشاصي الامامي للسيارة مفتعلة ولا علاقة لها بالحادث كما اعترضت علي قرار اللجنة لعدم احتسابه نسبة الاستهلاك عن مدة التامين حتي وقوع الحادث وعدم احتساب نسبة التحمل ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 21-9-2022 بتأييد قرار لجنة التامين ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1533 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6-2-2023 وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ تمسكت في دفاعها بدلالة تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها فيما خلص اليه من ان القيمة السوقية للسيارة المؤمن عليها تقل عن تقييمها بالمبلغ المؤمن به علي اعتبار من وجود عيب بالمحرك حسبما افاد احد المشترين السابقين للسيارة ولطول مسافة الكيلو مترات التي قطعتها السيارة وانه سبق بيعها باقل من ثمن شراء المطعون ضده لها وان الحادث مفتعل وليس عرضي وان التلفيات بالشاصي الامامي الأيمن للسيارة عمدية ولا علاقة لها بالحادث ، وانها اعترضت علي تقرير الخبير المنتدب لقصوره واعتماده عقد شراء المركبة بالقيمة التي تم التامين بها عليها مع انه عقد مصطنع من المطعون ضده وان الخبير لم يبين القيمة السوقية للسيارة وفقا لحالة العيب بالمحرك ، كما تمسكت في دفاعها بان المعلومات المقدمة من المطعون ضده عند ابرام التامين غير صحيحة وبما يخالف مبدا حسن النية الواجب اتباعه في عقود التامين اذ بالغ في قيمة السيارة التي علي أساسها تحدد مبلغ التامين الواجب دفعه عند تحقق الخطر المؤمن منه واخفي عنها وجود عيب بالمحرك من قبل شرائه للمركبة ولم يفصح بانه كان مؤمنا عليها من قبل لدي شركات تامين اخري باقل من مبلغ التامين الحالي ومن ثم فانه يتعين عدم الاعتداد بقيمة التامين والتعويض علي أساس القيمة السوقية للمركبة ، الا ان الحكم المطعون فيه عول في قضائه علي تقرير الخبير والتفت عن دفاعها واعتراضاتها عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان الوثيقة الموحدة لتامين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التامين على المركبات سندا لقرار مجلس إدارة هيئة التامين رقم 25 لسنة 2016 ? نصت في الفصل الثاني الخاص بالتزامات شركة التامين بالبندين رقمي 2 و5 على ان " تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
ب- دفع قيمة الفقد او التلف نقدا الي المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له
ج- استبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي وذلك ما لم يطلب المؤمن له من الشركة ان تدفع له القيمة نقدا ففي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمن له
5- اذا فقدت المركبة المؤمن عليها او ثبت عدم إمكانية إصلاحها او ان تكاليف الإصلاح تزيد عن 50% من قيمتها قبل الحادث ، فان القيمة التامينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع وثيقة التامين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف المؤمن ضدهما بمقتضي هذه الوثيقة وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التامينية وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التامينية الي تاريخ الحادث بحيث يراعي كسور الفترة التامينية" قد دل بصريح لفظه ومعناه ان مبلغ التامين علي المركبة من خطر الفقد والهلاك الكلي الذي يتفق عليه في وثيقة التامين بين طرفيها المؤمن والمؤمن له هو الذي يعتد به ويتخذ أساسا لاحتساب التعويض عن الفقد والهلاك الكلي ويلتزم المؤمن بدفعه وليس له بعد ذلك وعند تحقق الخطر المؤمن ضده المنازعة في مبلغ التامين بادعاء المبالغة في تقديره وانكار قيمة المركبة المقدر بها مبلغ التامين ذلك ان وثيقة التامين بمقتضي البندين 2 و 5 انفي الإشارة أصبحت وثيقة تقييمية أي ان القيمة المتفق عليها بين طرفي عقد التامين هي ما يجب دفعه في حالة تعرض المركبة للفقد او لحادث يؤدي الي الخسارة الكلية ، كما ان الأصل في البيوع ان للمتعاقدين الحرية في تقدير الثمن ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك وانه لا يشترط ان يكون الثمن متكافئا مع قيمة المبيع وان أسعار السلع متقلبة تتحكم فيها عادة ظروف السوق ومدي توافر السلعة وكذلك الظروف الملابسة عند الشراء ، ومن ثم فان شراء السلعة بأزيد من سعر مثيلاتها لا يفيد بمجرده غش المشتري عند قيامه بالتامين عليها ، وان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه ، وكان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقديرها ولها سلطة الاخذ بما انتهي اليه محمولا علي أسبابه متي اقتنعت بكفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون ان تكون ملزمة بالرد علي تقرير الخبير الاستشاري او المستندات المخالفة لما اخذت به وان تتبع الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وترد استقلالا علي كل قول او حجة اثاروها اذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب انه اجري معاينة لمكان الحادث وللتلفيات التي بالسيارة المؤمن عليها واطلع علي تقرير الشرطة عن الحادث الذي اثبت حالة الطريق وقت الحادث من انه مبلل بسبب الامطار وانقلاب السيارة علي جانبها الأيمن اثر ارتطامها بالحاجز الخرساني بالطريق وعلي ملف ترخيص المركبة وتقرير الفحص الفني لها وعقد شراء المطعون ضده لها وتناول الخبير دفاع واعتراضات الطاعنة وانتهي في بحثه لظروف الطريق والحادث ان الحادث عرضي وليس مفتعلا وان تلف الشاصي اسفل المركبة هو بسبب الحادث نتيجة الارتطام بالحاجز الخرساني وان التلف ليس بفعل عمدي وان السيارة تعتبر في حكم الخسارة الكلية بسبب تلف الشاصي وان التفاوت في سعر السيارة يخضع لظروف السوق وقت الشراء ولا ينفي هذا التفاوت شراء المركبة بالقيمة المثبتة بوثيقة التامين كأساس لتحديد مبلغ التامين الذي تلتزم الطاعنة بدفعه عند تحقق الخطر المؤمن منه وان الفحص الفني للمركبة عند الترخيص بها للمطعون ضده مرتين مرة بمناسبة التامين ضد المسئولية ومرة اخري عند التامين الشامل عليها بالوثيقة محل التداعي ? لم يثبت وجود عطل بالمحرك او رسالة به علي شاشة القيادة وان السيارة وفقا لتقرير الفحص الفني بملفها المروري ثبت اجتيازها اختبار الفحص وبما ينفي وجود عطل او حصول إصلاحه ان كان ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية قد اخذ بتقرير الخبير الذي اطمئن اليه وخلص في قضائه الي مسئولية شركة التامين الطاعنة عن تعويض المطعون ضده عن الهلاك الكلي للمركبة المؤمن عليها بقيمة التامين المتفق عليها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ويؤدي الي ما انتهي اليه ، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل علي علم المطعون ضده بوجود عطل بالمحرك وبالتفاوت في أسعار بيع المركبة قبل شرائه لها وسبق التامين عليها لدي شركات تامين اخري باقل من القيمة التامينية المتعاقد عليها مع المطعون ضده وانه اخفي عنها القيمة الحقيقة للسيارة وانه بالغ في تقييمها بالثمن الذي تحدد به مبلغ التامين ، فلا علي الحكم ان اعرض عن هذا الدفاع العار من الدليل والذي تناولته الخبرة بالبحث وأثبتت عدم صحته ، ويضحي بالتالي النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ ايد قرار لجنة التامين والتفت عن دفاعها بانه لم يحتسب نسبة الاستهلاك عن السيارة المؤمن عليها عن كامل الفترة من بداية التامين في 28-12-2021 حتي تاريخ الحادث في 31-12-2021 ومدتها أربعة أيام باعتبار انه احتسب النسبة عن ثلاثة أيام بمبلغ 1215 درهم بينما ان حقيقة المبلغ 1620 درهما عن فترة الأربعة أيام ، كما ان قرار اللجنة لم يحتسب نسبة التحمل بمبلغ 1400 درهما حسب وثيقة التامين ويكون بالتالي التعويض المستحق هو مبلغ 796.980 درهما وليس مبلغ 798.785 درهما المقضي به ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وثيقة التامين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التامين والخطر المؤمن منه والتزامات طرفيها المؤمن والمؤمن له ، لما كان ذلك وكانت وثيقة التامين الموحدة لتامين المركبات من الفقد والتلف قد حددت نسبة استهلاك المركبات بأنواعها المختلفة واوجبت احتسابها من تاريخ بداية الفترة التامينية الي تاريخ الحادث وخصمها من مبلغ التامين ، كما حددت الوثيقة مبالغ التحمل التي يلتزم بها المؤمن له علي أساس قيمة السيارة وعدد الركاب ويجري خصم المبلغ أيضا من قيمة التامين ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي ايرادا وردا والمؤسس علي احكام وثيقة التامين في تحديد نسب الاستهلاك والمبالغ التي يتحملها المؤمن له رغم انه دفاع جوهري له اثره في تحديد مقدار التعويض الذي تلتزم الشركة الطاعنة بدفعه ، فانه يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع الذي استجره الي مخالفة القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 74 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 20 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 74 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
أوريليان كوسمين أولاريو
مطعون ضده:
الهتير لمقاولات البناء ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1435 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 3008 لسنة 2019 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدي له مبلغ 678.708.55 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتي السداد التام ، وقال بيانا لذلك انه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 7-3-2018 اسند للشركة المطعون ضدها مقاولة انشاء فيلا علي قطعة ارض عائدة له لقاء مبلغ مقطوع 3.250.000 مليون درهما وانه وفقا للبند 4 من العقد فقد التزمت المطعون ضدها بإنجاز المشروع في فترة أقصاها 19 شهرا تبدا من تاريخ استلام شهادة علائم البناء من بلدية دبي وانها تلتزم بدفع غرامات عن التأخير في الإنجاز وقد بلغ ما سدده لها مبلغ 2.819.270 مليون درهما وبما هو نسبته اكثر من 86 % من قيمة العقد بينما ان نسبة الإنجاز لم تتعد 77.16% وان المطعون ضدها لم تلتزم بالمواصفات وبنود العقد وتأخرت في انجاز الاعمال رغم التنبيهات والاجتماعات المتعددة معها لحثها علي الإسراع في الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني الي ان توقفت بتاريخ 28-8-2019 عن العمل والتواجد بموقع المشروع مما حدي باستشاري المشروع الي انهاء التعاقد معها ثم كان ان لجا الي خبير لتقييم الاعمال المنفذة وانتهي في تقريره الي عدم انجاز المشروع ووجود عيوب في التنفيذ وان ما دفعه للمطعون ضدها يزيد عن قيمة الاعمال المنفذة بفارق يقدر بمبلغ 237.208.55 درهما وقدر قيمة الاعمال المعيبة بمبلغ 427.600 درهما والمقابل المستحق له عن التأخر في الإنجاز بمبلغ 114.000 درهما ، أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوي رقم 426 لسنة 2020 تجاري جزئي بطلبات ختامية هي الحكم بالزام الطاعن بان يدفع لها مبلغ خمسمائة الف درهم والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في دعوي الطاعن وحتي السداد التام وقالت بيانا لذلك ان استشاري المشروع التابع للطاعن اجري تغييرات متكررة في مخططات المشروع مما عرقل سير الاعمال وادي الي تمديد فترة الإنجاز واحتساب فروق أسعار لها واثناء قيامها بالأعمال طلب منها الطاعن انهاء مرحلة الاعمال التي تنفذها وعدم استكمال باقي الاعمال ثم طلب منها التوقف عن العمل ومغادرة موقع الاعمال وخاطب البلدية في الامر التي اخطرتها باستغناء الطاعن عنها وبناء علي ذلك اعدت تصفية نهائية للأعمال وتقدمت للطاعن واستشاري المشروع تطالب بما تبقي لها من المستحقات والتي تقدر بالمبلغ المطالب به دون جدوي فأقامت الدعوي ، وبعد ان ضمت المحكمة الدعويين ندبت خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوي رقم 3008 لسنة 2019 مدني جزئي وفي الدعوي رقم 426 لسنة 2020 تجاري جزئي بالزام الطاعن بان يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 315.280.82 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1134 لسنة 2020 مدني وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 68 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 17-6-2021 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لعدم تحقيق دفاع الطاعن بوجود عيوب في تنفيذ اعمال المقاولة المسندة للمطعون ضدها اثبتها تقرير الخبير الاستشاري المقدم منه وانه تكبد نفقات في إصلاحها ، وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف قيدت برقم جديد 1435 لسنة 2021 مدني وندبت المحكمة لجنة هندسية وبعد ان اودعت تقريرها قضت بتاريخ 14-4-2022 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي المضمومة رقم 426 لسنة 2020 تجاري جزئي الي الزام الطاعن بان يؤدي للمقاول المطعون ضدها مبلغ 116.070.45 درهما والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 29-1-2020 وحتي تمام السداد ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وبتاريخ 23-10-2022 تقدمت المطعون ضدها بطلب الكتروني قيد برقم 5 تطلب الفصل في الطلب الذي اغفلته المحكمة والذي تركت لها لجنة الخبراء امر الفصل فيه والخاص بنسبة 5% المحتجزة من مستحقاتها عن اعمال الصيانة وبما قيمته مبلغ 140.807 درهما والقضاء لها بهذا المبلغ ، وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة في طلب الاغفال بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها بجعله 265.877.5 درهما ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6-2-2023 وقدمت المطعون ضدها مذكرة تمسكت فيها بالدفع بعدم جواز الطعن لعدم بلوغ النصاب القانوني للطعن بالتمييز ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان مبني الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن انها اقامت الدعوي رقم 426 لسنة 2020 تجاري جزئي تطالب الطاعن بان يدفع لها مبلغ 315.280.82 درهما وضمت هذه الدعوي الي الدعوي رقم 3008 لسنة 2019 مدني جزئي المقامة من الطاعن، وبالتالي فان قيمة الدعوي الاولي المرفوعة منها تقل عن نصاب الطعن بالتمييز المحدد قانونا بما يجاوز خمسمائة الف درهم
وحيث ان هذا الدفع غير صحيح ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العبرة في تقدير قيمة الدعوي لتحديد نصاب الطعن بالتمييز بالقيمة النقدية المطالب بها مضافا اليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوي وليست العبرة بما تحكم به المحكمة ، بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف متي كانت قيمة الدعوي حسبما استقرت عليه طلبات المدعي الختامية لا تجاوز مبلغ خمسمائة الف درهم ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 426 لسنة 2020 تجاري جزئي تطالب بمستحقاتها عن اعمال المقاولة التي نفذتها لحساب الطاعن وانها بمذكرتها المقدمة بتاريخ 8-6-2020 عدلت طلباتها الي المطالبة بمبلغ 500.000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة في 3-2-2020 ، فان قيمة الدعوي بهذه المثابة تجاوز نصاب الطعن بالتمييز ولا يغير من ذلك ان طلب الاغفال المقدم من المطعون ضدها قيمته اقل من نصاب الطعن لان المبلغ محل هذا الطلب هو في حقيقته من عناصر ومكونات المبلغ الذي أقيمت به الدعوي أصلا والذي تجاوز قيمته النصاب فلا تكون للمطالبة به تقدير مستقل وتقدر الدعوي بكامل قيمة المبلغ المرفوعة به الدعوي دون تجزئته ولا ينظر الي ما لم يقضي به من عناصره ، ويضحي بالتالي الدفع بعدم جواز الطعن علي غير أساس
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب اذ ساير المطعون ضدها في الادعاء بإغفال محكمة الاستئناف الفصل في مطالبتها مبلغ محتجز الصيانة رغم ان تقرير لجنة الخبراء الذي بني الحكم قضاءه عليه انتهي في تصفية حساب المقاولة الي استحقاقه دون المطعون ضدها هذا المبلغ ومقداره 140.807.89 درهما واستنزله من مستحقات المطعون ضدها ، وخلص التقرير في تصفيته للحساب الي انشغال ذمته للمطعون ضدها بمبلغ 116.070.45 درهما وقضي للمطعون ضدها به في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 14-4-2022 وبالتالي ليس هناك اغفال لاي من طلبات المطعون ضدها ويكون الحكم المطعون فيه اذ قبل طلب الاغفال وقضي للمطعون ضدها بمبلغ محتجز الصيانة قد خالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المستفاد من صريح نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 ان مناط الاخذ به ان تكون المحكمة قد اغفلت عن سهو او غلط الفصل في طلب موضوعي اغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا امامها لم تقض فيه صراحة او ضمنا اما اذا كان المستفاد من أسباب الحكم او منطوقه انها قضت صراحة او ضمنا برفض الطلب فان وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم ان كان قابلا له ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق انه بعد نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 24-12-2020 والاحالة ندبت المحكمة لجنة خبراء اجرت تصفية لحساب المقاولة بين الطاعن والمطعون ضدها وانتهت اللجنة في بحثها الي احقية الطاعن في خصم نسبة 5% من قيمة الاعمال التي نفذتها المطعون ضدها مقابل تكاليف الصيانة التعاقدية باعتبار ان المقاول المطعون ضدها لن تقوم بأعمال الصيانة لأنهاء التعاقد معها وقدرت اللجنة هذه النسبة الخاصة بتكاليف الصيانة بمبلغ 140.807.89 درهما استنزلته من مستحقات المطعون ضدها في ذمة الطاعن وانتهت الي مديونية الطاعن لها عن اعمال المقاولة بمبلغ 116.070.45 درهما ، وقد اعترضت المطعون ضدها علي تقرير الخبرة تأسيسا علي استحقاقها مبلغ محتجز الصيانة لانتهاء مدة احتجازه المتفق عليها ولان الاعمال التي نفذتها هي اعمال خرسانة لا تحتاج الي صيانة تستوجب احتجاز مبلغ ضمانها وطلبت اضافته الي مبلغ مستحقاتها الذي احتسبته اللجنة لها ، الا ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 14-4-2022 اعتنق راي لجنة الخبراء في تصفية حساب المقاولة وخصم مبلغ الصيانة من مستحقات المطعون ضدها لأحقية الطاعن فيه وقضي بالزام الطاعن بصافي مستحقات المطعون ضدها التي قدرتها اللجنة بمبلغ 116.070.45 درهما وبما مفاده ان الحكم فصل في النزاع حول مبلغ محتجز الضمان ولم يغفل الفصل فيه ويكون سبيل التظلم منه هو الطعن عليه بطريق التمييز ويضحي بالتالي ادعاء اغفال الفصل في هذا الطلب غير صحيح وطلب الاغفال غير مقبول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للفصل في طلب الاغفال وقضي للمطعون ضدها بمبلغ ضمان الصيانة فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
وحيث ان الطعن للمرة الثانية فان المحكمة تتصدي للفصل في الموضوع عملا بنص المادة 19 فقرة ج من قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2016
وحيث انه عن الاستئناف رقم 1435 لسنة 2021 مدني وعن طلب الاغفال ولما تقدم فان المحكمة تقضي بعدم قبوله
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1435 لسنة 2021 مدني بعدم قبول طلب الاغفال والزمت المستأنف ضدها المصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة

الطعن 116 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 13 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 116 ، 119 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
محمد عبدالرحمن أحمد محمد فلكناز
مطعون ضده:
عمران درويش للمحاماة والاستشارات القانونية
عمران درويش أحمد محمد البلوشي
محمد حسين محمد مهدى الهلالى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1514 استئناف مدني
بتاريخ 26-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضده في الطعن الأول رقم 116 لسنة 2023 مدني ? محمد عبد الرحمن فلكناز ? اقام الدعوي رقم 1697 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الطاعنين بسداد مبلغ عشرة ملايين درهم ? حصته في الشراكة وفي أرباح وعائدات مكتب المحاماة الطاعن الثالث عن الفترة من يوليو 2011 حتي تاريخ قيد النزاع ? والفائدة القانونية ، وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 10-7-2011 تم توقيع عقد شراكة بينه وبين الطاعنين الأول والثاني بغرض تأسيس مكتب المحاماة الطاعن الثالث ونص في العقد علي التزامه بتجهيز واعداد المكتب بكافة التجهيزات اللازمة لمزاولة نشاطه وكذلك علي التزامه بتوفير السيولة النقدية لتسيير اعمال المكتب لمدة أربعة اشهر علي ان تخصم المبالغ التي يقدمها من الإيرادات وتحديد حصته في أرباح المكتب بمقدار الثلث ، وانه اوفي بالتزامه فبلغ اجمالي المبالغ التي دفعها في سبيل اعداد وتجهيز المكتب مبلغ 1.385.249.00 درهما شاملا مبلغ مائتي الف درهم قيمة رواتب العاملين لمدة أربعة اشهر عن الفترة من يوليو حتي أكتوبر 2011 الا ان الطاعنين اخلوا بالتزامهم العقدي فلم يسددوا له مبلغ الرواتب المدفوع منه ولم يقوموا بتوزيع اية أرباح وامتنعوا عن تزويده بالقيود والدفاتر الحسابية الخاصة بأعمال مكتب المحاماة الطاعن الثالث رغم احقيته في الاطلاع عليها طبقا للعقد ، ولذا فقد اقام الدعوي ، حكمت المحكمة برفض الدعوي بحالتها واستأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 1565 لسنة 2021 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 23-5-2022 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص دائرة دعاوي الجلسة الواحدة قيميا بنظر الدعوي وبإحالتها الي الدائرة الجزئية المختصة المشكلة من قاضي فرد ، وبتاريخ 3-8-2022 حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي وبإحالتها بحالتها الي الدائرة الكلية الاولي المختصة ، وبتاريخ 19-9-2022 حكمت المحكمة بالزام الطاعنين بان يردوا للمطعون ضده متضامنين مبلغ 441.679 درهما والفائدة 5% من تاريخ 15-6-2021 وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1514 لسنة 2022 مدني كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 1527 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 26-1-2023 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 116 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 23-2-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة كما طعن المطعون ضده علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 119 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بذات تاريخ إيداع صحيفة الطعن الاخر وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا: الطعن رقم 116 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي بها الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الخبير المنتدب احتسب عليهم مبالغ بناء علي مستندات من صنع المطعون ضده وصادرة من غير اطراف النزاع اذ ان المطعون ضده هو الممثل القانوني والمدير المسئول لشركة فلك القابضة ووالده هو المالك لمصنع ايفرست للأثاث وان الشيك المؤرخ 22-5-2012 بمبلغ 75000 درهما الصادر لصالح شركة ديزاين لا علاقة لهم به ويمثل دين في ذمة المطعون ضده ولا يسالون عنه ولا عن المبالغ المدفوعة من تلك الشركة وهذا المصنع لجهات تعاملت معهما كما ان الساحب في هذا الشيك هو والد المطعون ضده الذي ليس طرفا في النزاع وغير مختصم في الدعوي وانه تطبيقا لنص المادة 336 من قانون المعاملات المدنية لا تسمع الدعوي الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع كما ان الخبير احتسب عليهم مبالغ محرر بها مستندات وشيكات رغم انها غير مترجمة للغة العربية وكذلك احتسب عليهم اجمالي مبلغ 77.280 درهما علي أساس ان المطعون ضده دفعه لتسيير اعمال المكتب المطعون ضده الثالث رغم ان هذا الالتزام من جانب المطعون ضده بتسيير اعمال المكتب يكون لمدة أربعة اشهر متتالية بينما ان هذا المبلغ سدد علي دفعات بعد عام من انشاء المكتب ولم يبحث الخبير دفاعهم بان عناصر هذا المبلغ تمثل اتعابا مستحقة للمكتب عن تمثيله المطعون ضده في دعاوي مقامة ضده ، وقد اعترضوا علي تقرير الخبير الا ان الحكم المطعون فيه لم يبحث اعتراضاتهم وعول في قضائه علي راي الخبير مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي ، مادام قائما علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه ، وان في اخذها بالتقرير محمولا علي اسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقب تلك المطاعن علي استقلال ،وان المقرر أيضا ان المستندات المحررة بلغة اجنبية متي قدمت للخبير وخضعت للفحص والدراسة منه وصولا الي بيان وجه الحق في المأمورية المكلف بها فان النعي بعدم ترجمة هذه المستندات يكون غير منتج طالما لم ينسب الي الخبير انه فهم تلك المستندات بما يخالف معناها الحقيقي او انحرف في تفسيرها عما يؤدي اليه مدلولها ، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الموضوع انه تناول بالبحث اعتراضات الطاعنين الواردة بأسباب الطعن وفندها منتهيا الي عدم صحتها وانه لم يثبت ان المبالغ التي دفعها المطعون ضده لتسيير اعمال الطاعن الثالث - مكتب المحاماة ? تتعلق بأتعاب مستحقة للمكتب عن قضايا موكل فيها من المطعون ضده وانه لا يوجد ما ينفي تعلق هذه المبالغ بأغراض تسيير اعمال المكتب التي يلتزم بها المطعون ضده وفقا لعقد الشراكة بينه وبين الطاعنين الأول والثاني ، وانه بشان مصاريف تصميم وفرش مقر المكتب التي تدخل في التزامات المطعون ضده في تجهيز المكتب واعداده الاعداد اللازم لمزاولة نشاطه فقد اثبت الخبير ان المكتب اسند الي شركة ديزاين القيام بأعمال الديكور وان هذه الشركة تقدمت للمطعون ضده بعرض فواتير الكميات وفرش المكتب بأجمالي مبلغ 595.920 درهما وتناول الخبير بالبحث المستندات بدفعات المبالغ المسددة للشركة واعتمد بعضها وبما قيمته 364.399 درهما واثبت ان بعض هذا المبلغ صادر به شيكات من المطعون ضده للشركة وبين الخبير في تقريره سبب اعتماد بعض المبالغ المدفوعة من شركة فلك القابضة بان هذه المبالغ مسددة خصما من حساب المطعون ضده لديها وان شيك المدير بمبلغ 75000 درهما يتعلق بمصاريف تجهيز واعداد مكتب المحاماة وانه تحرر بناء علي خطاب شركة ديزاين المتعاقد معها في 20-5-2013 تتضرر من تقاعس المطعون ضده عن سداد ثلاث دفعات مستحقة بأجمالي المبلغ المحرر به الشيك ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية قد خلص من تقرير الخبير الذي اطمان اليه الي انشغال ذمة الطاعنين بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المقنع علي دفاع الطاعنين الوارد بأسباب الطعن وكان الطاعنون لم يبينوا وجه العيب الذي يعزي الي الحكم المطعون فيه بشان ما يثيرونه من عدم سماع دعوي الفعل النافع لمرور الزمان وموضع العيب من الحكم واثره في قضائه فان النعي في هذا الصدد يكون مجهلا وغير مقبول ويضحي بالتالي النعي برمته جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 119 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وذلك من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجهيين الأول والثاني يقول ان الخبير المنتدب لم يحتسب له دفعات مبالغ مسددة بأجمالي 597.569 درهما علي سند من انها مدفوعة من والده وشركتين عائدتين له حال انه يمتلك نسبة 99% من راس مال الشركتين والباقي يمتلكه والده وانه حصل علي حوالة حق من هاتين الشركتين ووالده وان سدادهم هذه المبالغ كان نيابة عنه ، الا ان الحكم لم يقض له بالمبلغ تأسيسا علي اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضدهما الثاني والثالث رغم ان اليمين تتعلق بمبلغ اخر خاص برواتب منصرفة لهما ولا شان لها بدفعات المبالغ التي لم يحتسبها الخبير كما ان الحكم لم يحتسب أرباحا له عن شراكته في مكتب المحاماة المطعون ضده الأول بقالة انه لم يثبت انه سدد كافة المبالغ التي يطالب بها حال ان المطعون ضدهم لم يمكنوه من الاطلاع علي سجلات وحسابات المكتب ولم يقدموها للخبرة حتي يمكن تحديد حجم اعمال المكتب ودخله وارباحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر ان النيابة في التصرفات لا تفترض وان حوالة الحق تختلف عن النيابة في ان النائب يتصرف لحساب الأصيل الذي تنصرف اليه اثار التصرف ولا يسال عنها النائب بينما ان حوالة الحق هي تنازل الدائن عن حقه في ذمة المدين الي المحال له فهي لا تعدو ان تكون استبدال دائن باخر ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متي انتهي الحكم الي النتيجة الصحيحة قانونا فانه لا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية او ما استطرد اليه من تقريرات قانونية خاطئة اذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده الي أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير انه احتسب للطاعن المبالغ المدفوعة من الشركتين التي هو شريك فيهما و المثبت بأوراقهما الحسابية قيد السداد علي حسابه لديهما وبما مفاده ان السداد كان نيابة عنه و لم يحتسب له ما عدا ذلك من مبالغ مدفوعة من الشركتين ومن والده اذ لم يثبت ان السداد كان نيابة عنه او خصما من حسابه ولم يرد في سجلات الشركتين ما يفيد هذه النيابة وانه لم يثبت للخبرة تحقيق الشراكة في مكتب المحاماة المطعون ضده الأول أرباحا حتي يحتسب للطاعن نصيبا فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي عدم استحقاق الطاعن المبالغ التي يطالب بها خلاف تلك التي احتسبتها الخبرة له فانه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة اذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون ان تنقضه ، ولا يجدي الطاعن التذرع بحوالة حق صادرة له من والده والشركتين ذلك ان الثابت من سندات هذه الحوالة ان المبالغ مدفوعة من المحيلين نيابة عن الطاعن وهو ما ينتفي معه معني الحوالة قانونا ، وان هذه النيابة لم تثبت علي نحو ما انتهي اليه الخبير في تقريره ودراسته لمستندات سداد هذه المبالغ ، ويضحي بالتالي النعي علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس
وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثالث ان الحكم المطعون فيه قضي للطاعن بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية واعرض عن طلبه احتسابها من تاريخ تقديم المبالغ التي التزم بانفاقها في أغراض الشراكة مع المطعون ضدهما الثاني والثالث منذ 10-7-2011 مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الفوائد القانونية لا تستحق الا عن دين حل اداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها او نص القانون علي غير ذلك ، لما كان ذلك وكان التاريخ الذي يطالب الطاعن ببدء سريان الفائدة منه هو تاريخ ابرام اتفاقية الشراكة بينه وبين المطعون ضدهما الثاني والثالث ولم يتفق أطرافها بطبيعة الحال علي اتخاذه تاريخا لبدء سريان الفوائد التاخيرية علي المبالغ التي التزم الطاعن بأنفاقها في أغراض الشراكة فلا علي الحكم المطعون فيه ان قضي بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ويضحي بالتالي النعي عليه بهذا الوجه من سبب النعي علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا : في الطعن رقم 116 لسنة 2023 مدني برفضه والزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة التامين
ثانيا : في الطعن رقم 119 لسنة 2023 مدني برفضه والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

الطعن 125 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 6 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 125 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
احمد فوزى محمد بن حمد الفلاسي
مطعون ضده:
خالد محمد يوسف عبدالكريم بوخماس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1576 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 1451 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم ببطلان عقد بيع اللوحة رقم 17 1 دبي وعدم انعقاده ومخاطبة هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنقل الرقم من اسم المدعي عليه الي اسمه ، وقال بيانا لذلك انه سبق وان اقام الدعوي رقم 1531 لسنة 2021 مدني جزئي يطالب المطعون ضده بدفع مبلغ ستة ملايين درهم علي سند من ان هذا المبلغ هو ثمن شراء المطعون ضده منه اللوحة المعدنية انفة الإشارة وانه لم يوف بالتزامه بدفع الثمن ، وقد قضي نهائيا برفض الدعوي وفي الطعن بالتمييز رقم 36 لسنة 2022 مدني المقام منه بالرفض ، واقام حكم التمييز قضاءه علي انه عجز عن إقامة الدليل علي ان ثمن اللوحة كان بالمبلغ المطالب به ، ومفاد هذا الذي انتهي اليه الحكم ان الثمن مجهول وان جهالته موجبة لبطلان العقد وعدم انعقاده ، ولذا فقد اقام الدعوي ، وبتاريخ 17-10-2022 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1576 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2-3-2023 ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ بني قضاءه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها علي ان الحكم السابق بت في مسالة أساسية هي انعقاد عقد البيع وصحته رغم ان هذه المسالة لم تكن محل بحث من الحكم ذلك انه اقام الدعوي السابقة بطلب الزام المطعون ضده بدفع الثمن المتفق عليه بمبلغ ستة ملايين درهم وقضي برفض الدعوي لعجزه عن إقامة الدليل علي قدر الثمن الذي يطالب به فموضوع الدعوي السابقة بهذه المثابة يختلف عن موضوع الدعوي الراهنة التي يطالب فيها ببطلان البيع للتجهيل بالثمن نتيجة التنازع علي مقداره مع المطعون ضده وان كلاهما عجز عن اثبات قدر الثمن الذي يدعيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر ان البيع عقد رضائي لا يشترط القانون الكتابة لانعقاده فينعقد بمجرد تراضي المتبايعين وان الثمن وان كان ركنا أساسيا في عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلا لالتزام المشتري الا انه لا يشترط ان يكون الثمن معينا بالفعل في العقد فاذا خلا العقد المكتوب من تسمية الثمن فانه لا يبطل طالما تضمن إقرار طرفيه بان العقد تم نظير ثمن نقدي دفع او مؤجل الدفع ذلك ان إقرار طرفيه بذلك ولو شفاهة يعني اقرارهما باتفاقهما علي ثمن نقدي معين وهو ما يكفي لانعقاد البيع باعتباره عقدا رضائيا لا يلزم افراغه في محرر مكتوب فاذا ثار نزاع حول قدر الثمن المتفق عليه يقع علي عاتق الطرف المنازع عبء اثبات المبلغ الذي يدعيه ، لما كان ذلك وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة علي بيع الطاعن اللوحة المعدنية ذات الرقم المميز للمطعون ضده وان البيع كان نظير ثمن نقدي يلتزم المطعون ضده بدفعه وانه لم يحرر عقد بالبيع واكتفي الطرفان بالتراضي عليه وان الخلاف بينهما علي قدر الثمن وليس علي حصول الاتفاق علي الثمن اذ بينما يدعي الطاعن ان البيع تم نظير مبلغ ستة ملايين درهم فان المطعون ضده يدعي ان الثمن مقداره مليون ونصف درهم حرر به شيكا سلمه لطرف وسيط بينهما ، ومفاد ذلك وجود الثمن في اتفاق الطرفين ومتحققا وان اختلافهما علي قدر الثمن لا يبطل العقد لأنه لا ينفي وجود اتفاق أصلا علي الثمن ويكون علي الطاعن وهو البائع عبء اثبات حقيقة ما انعقدت عليه ارادته والمشتري المطعون ضده بشان تحديد الثمن ، اذ كان ذلك وكان المقرر انه لا يقبل الطعن اذا كان لا يبتغي من ورائه الا تحقيق مصلحة نظرية صرف ، فاذا اخطات المحكمة في قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها فان الطعن في الحكم لخطئه في قبول الدفع لا يجدي الطاعن اذا كان مال دعواه حتما هو رفضها موضوعا لان مصلحته في الطعن عندئذ تكون نظرية لا يؤبه لها ، اذ كان ذلك فان النعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ لعدم توافر شروط الحجية في الحكم المحاج به يكون غير منتج ولا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية طالما ان عقد البيع ليس باطلا لإقراره والمطعون ضده بان البيع تم نظير ثمن متفق عليه وان الخلاف بينهما حول قدر الثمن وليس علي حصول الاتفاق علي الثمن ، ويضحي بالتالي النعي غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التامين

الطعن 126 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 13 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 126 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
هزاع حسن أحمد حاتم دواري
مطعون ضده:
طوكيو مارين أند نيتسيدو فاير انشورانس كومباني ليمتد (فرع دبي )-
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1635 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تحصل في ان الطاعن تقدم بشكوي الي مصرف الامارات المركزي قيدت برقم 1635 لسنة 2022 م.ت يطالب بالزام شركة التامين المطعون ضدها بان تؤدي له مبلغ مليوني درهم علي سبيل التعويض والفائدة القانونية 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوي ومبلغ 75000 درهما تعويضا عن قيمة المركبة وذلك علي سند من ان سيارة مؤمن عليها لدي المطعون ضدها اصطدمت بالسيارة قيادته مما ادي الي اصابته بإصابات بليغة اثبتتها التقارير الطبية فضلا عن حدوث تلفيات بالمركبة قيادته ، وقد ضبط عن ذلك المحضر رقم 189 لسنة 2021 جزاء وتم حفظه لوفاة قائد المركبة المتسببة في الحادث ، وبتاريخ 1-8-2022 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية قرارا بالزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدي للطاعن مبلغ خمسة الاف درهما تعويضا عن الضرر الجسدي والمعنوي والفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ صيرورة القرار نهائيا ورفضت التعويض عن الضرر المادي المتعلق بالأخلال بمصلحة مالية للمضرور والتعويض عن هلاك المركبة ، اقام الطاعن الدعوي رقم 1548 لسنة 2022 مدني جزئي يطعن علي قرار اللجنة ويطالب بمبالغ التعويض محل المنازعة امام اللجنة وعرضه علي الطبيب الشرعي لأثبات ما تخلف عن اصابته من عاهة مستديمة وتحديد نسبة العجز ، علي سند من ان تقدير اللجنة للتعويض عن اصابته لا يكافئ الضرر الجسدي والادبي باعتبار انه نتج عن الإصابة عاهة مستديمة اذ لم يعد قادرا علي السير بغير عكاز وان اصابته حالت دون انتظامه في الدراسة الجامعية لمدة استطالت سنة فضاع عليه عام دراسي وانه يعاني من الحسرة والالم عما ال اليه حاله من عاهة مستديمة تحد من حركته ونشاطه وهو في ريعان شبابه كما ان السيارة قيادته تحطمت من جراء الحادث علي النحو الثابت من الصور المتخذة لها وانه مؤمن عليها بمبلغ التعويض الذي يطالب به ، وبتاريخ 5-10-2022 حكمت المحكمة بتعديل قرار لجنة التامين بزيادة مبلغ التعويض عن الاضرار الجسدية ليصبح خمسون الف درهم والتأييد فيما عدا ذلك ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1635 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28-2-2023 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله انه تخلف عن اصابته بكسر مضاعف بعظام الفخذ الايسر عاهة مستديمة اذ لم يعد يقدر علي السير الطبيعي وصارت حركته بطيئة ومحدودة ففقد جزء من منفعة الساق الايسر وطلب عرضه علي الطبيب الشرعي لأثبات العاهة ونسبة العجز الناتج عن الإصابة ، الا ان الحكم المطعون فيه رفض طلبه بقالة ان اصابته طفيفة وبالمخالفة لما ورد بالتقارير الطبية من انه يعاني من كسر مفتت بعظمة الفخذ الايسر وكسور متعددة في القدم اليمني مما استلزم اجراء عدة عمليات جراحية لتثبيت الكسور بمسامير وشرائح ، كما ان تقدير الحكم للتعويض لا يتناسب مع طبيعة اصابته وما نتج عنها من تعطل منفعة الساق اليسرى وما لحق به من اذي نفسي لما ال اليه حاله ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر ان للمضرور الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور اليه هذا الضرر ويتفاقم بما مفاده انه كلما كان الضرر متغيرا تعين علي القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم مراعيا التغيير في الضرر ذاته من زيادة راجع اصلها الي خطا المسئول ذلك ان المسئول ملزم بجبر الضرر كاملا وان التعويض لا يكون كافيا لجبره اذا لم يراع في تقديره قيمة الضرر ومداه عند الحكم ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان طلب الخصم تمكينه من اثبات دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين علي محكمة الموضوع اجابته اليه متي كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوي والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بانه تخلف عن اصابته نتيجة الحادث المروري الذي تعرض له عاهة مستديمة فلم يعد قادرا علي السير الطبيعي وانه يستخدم عكازا في السير وان حركته صارت محدودة وطلب عرضه علي الطبيب الشرعي لأثبات العاهة ونسبة العجز ، وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعن رغم أهمية ذلك في تحديد مدي الضرر الذي لحقه وتفاقمه واثر ذلك في تقدير التعويض المكافئ لما صار اليه الضرر ، وذهب في قضائه الي ان إصابة الطاعن طفيفة اثبتت التقارير الطبية علاجه منها ودون ان يبين وجه استدلاله علي طبيعة إصابة الطاعن رغم ان التقارير الطبية اثبتت ان إصابة الطاعن تمثلت في كسر مفتت بعظمة الفخذ الايسر وكسور متعددة بالقدم اليمني وانه أجريت له جراحة لتركيب مسمار بعظام الفخذ وانه مكث بالمستشفي تسعة أيام وغادرها علي كرسي متحرك وان حالته وصفت لاحقا بوجود تأخر في الشفاء والتحام كسر الفخذ مع وجود تحرك للمسمار المركب مما استلزم دخوله المستشفى لأجراء جراحة اخري لإزالة البراغي المتشابكة الداخلية لمسمار عظم الفخذ ، وانه لا يوجد بالأوراق ما يفيد عرض الطاعن بعد ذلك علي الطبيب المعالج ومن انه شفي تماما من اصابته ، وان تلقي العلاج ليس قرين الشفاء ، فانه يكون قد ران عليه القصور المبطل فضلا عن الاخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

الطعن 133 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 6 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 133 ، 152 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
رشوان عزالدين الزهر
مطعون ضده:
رامي يوسف عبد الرؤوف الناظر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1671 استئناف مدني
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الواقعة ? حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن في الطعن الأول رقم 133 لسنة 2023 مدني ? رامي الناظر - اقام الدعوي رقم 967 لسنة 2022 مدني جزئي بطلبات ختامية هي الحكم بالزام المطعون ضدها بان تؤدي له مبلغ 450.000 درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة في 19-9-2021 ومبلغ 60963 درهما تعويضا له عن الضرر بنوعيه ، وقال بيانا لذلك ان المطعون ضدها تمتلك مؤسسة فردية تمارس من خلالها نشاط حضانة أطفال و اتفقا علي ان يدخل شريكا معها بحق النصف في الحضانة وبحصة مقدارها 350.000 درهما وتحرر عن هذا الاتفاق عقد مؤرخ 15-8-2020 وسدد مبلغ 100.000 درهم علي ان يدفع باقي مبلغ حصته عند تحرير عقد رسمي بالشراكة وحررت له المطعون ضدها شيكا بالمبلغ الذي دفعه لها ، ثم كان ان علم من زوج المطعون ضدها ان ذمة الحضانة مثقلة بالديون وجرت مفاوضات مع المطعون ضدها في حضور زوجها والشخص الذي وقع شاهدا علي عقد اتفاق الشراكة واسفرت المفاوضات عن العدول عن الشراكة و دخوله بمبلغ حصته كمستثمر في نشاط الحضانة ، وبناء علي ذلك حررت المطعون ضدها إقرارا موثقا بتاريخ 30-8-2020 امام كاتب العدل تعهدت فيه برد اجمالي المبلغ المدفوع لها مضافا اليه أرباحا تقدر بمبلغ 100.000 درهم بتاريخ 31-8-2021 ، الا انها اخلت بتعهدها برد المبلغ مما تسبب في الحاق ضرر بنوعيه به يقدره بالمبلغ المطالب به ، اقامت المطعون ضدها دعوي متقابلة بطلب الزام الطاعن بان يؤدي لها مبلغ 500.000 درهم علي سبيل التعويض وان يرد لها الشيك المؤرخ 15-8-2020 التي أصدرته له ، علي سند من ان الطاعن عدل بإرادته المنفردة عن الشراكة بينهما بزعم انه لن يتحمل ديون الحضانة مما كبدها خسائر نتيجة عدم عثورها علي شريك بديل واضطرارها الي الاستدانة لاستكمال اعداد و تجهيز المكان الجديد للحضانة وانها عجزت عن سداد اجرة هذا المكان ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 11-10-2022 في الدعوي الاصلية بالزام المطعون ضدها في الطعن الأول بان تؤدي للطاعن مبلغ 450.000 درهما والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 19-9-2021 ومبلغ عشرة الاف درهم علي سبيل التعويض عن الضرر بنوعيه وبرفض الدعوي المتقابلة ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1671 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 14-2-2023 قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 350.000 درهم والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 133 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 5-3-2023 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة وطعنت المطعون ضدها على الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 152 لسنة 2023 مدني وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما
أولا: الطعن رقم 133 لسنة 2023 مدني
حيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوي والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ بني قضاءه برفض المطالبة بمبلغ 100.000درهم المضاف الي مبلغ 350.000 درهم المدفوع للمطعون ضدها والتعويض بمبلغ عشرة الاف درهم ، علي ان المبلغ الأول لا يمثل أرباحا عن شراكته مع المطعون ضدها في نشاط حضانة أطفال لان هذه الشراكة لم تتم وتنفذ ولم يفطن الي واقع الدعوي من ان اتفاق الشراكة جري نسخه والعدول عنه باتفاق اخر حررت بناء عليه المطعون ضدها اقرارا تعهدت فيه برد هذا المبلغ مع مبلغ ال350.000 درهم انف الإشارة وان هذا المبلغ يمثل أرباحا تستحق له طبقا للاتفاق الجديد ، اما بالنسبة لمبلغ العشرة الاف درهم فان الحكم اعتبر قضاء الحكم الابتدائي به هو قضاء بما لم يطلبه الخصوم علي أساس ان مطالبته لمبلغ العشرة الاف درهم هو مطالبة لرسوم دفعها عن طلب استصدار امر أداء قضي بالغائه حال ان لجوئه للقضاء بطلب استصدار امر الأداء كان بسبب اخلال المطعون ضدها بتعهدها برد المبلغ المدفوع لها وارباحه فيعد تكبده لرسوم الطلب ضرر ناشئي عن خطا المطعون ضدها بالامتناع عن إعطائه أمواله ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه بالنسبة لمبلغ المائة الف درهم فان المقرر انه يشترط لقيام الشركة ان توجد لدي الشركاء نية المشاركة في نشاط مالي ذي تبعة وان يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعني ان يشارك في الربح والخسارة معا ومن ثم فان فيصل التفرقة بين الشركة والقرض او بين الشركة واستثمار المال هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة او عدم توافرها لديهما ، وان الأصل في عروض التجارة انها عرضة للكسب والخسارة وبالتالي فان الشخص الذي يسلم ماله لأخر بغرض تشغيله واستثماره لحسابه في نشاط ذي تبعة لا يعتبر شريكا لانتفاء نية المشاركة ولا يستحق عائدات عن استغلال امواله واستثمارها الا اذا ثبت تحقق أرباح والا اعتبر ما يقتضي بالزيادة عن المبلغ فائدة ، لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري في ان المبلغ الذي سلمه للمطعون ضدها كان بغرض استثماره وانها تعهدت برد المبلغ بعد سنة مضافا اليه ربح يقدر بمبلغ مائة الف درهم الذي يطالب به وكان الطاعن لم يدع ان استثمار المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها حقق ربحا يوازي ذلك المبلغ محل المطالبة بالتعويض وإذ خلص الحكم المطعون فيه الي عدم استحقاق الطاعن لهذا المبلغ فانه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة في القانون ويضحي بالتالي النعي عليه تكييفه العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها بانها علاقة شراكة غير منتج ذلك انه لا استحقاق الا لأرباح محققة فعلا يستوي في ذلك عقد الشراكة و عقد استثمار الأموال ، والنعي بالنسبة لمبلغ العشرة الاف درهم فانه مردود ذلك ان المقرر ان الأصل في المساءلة المدنية ان التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي احدثه الخطأ يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الادبي ، وان خسران الخصم لاحدي الدعاوي التي يقيمها لا يعد ضرر يستوجب التعويض ذلك انه لم يكن ليلزم بمصاريف الدعوي الا لخسرانه لها ولو قضي لاحقا له بحقه في دعوي اخري ، لما كان ذلك وكان الطاعن سبق وان سلك سبيل امر الأداء في مطالبة المطعون ضدها بالمبلغ الذي دفعه لها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الامر الذي أصدره القاضي المختص لعدم توافر شروط إصدار امر الأداء ومن ثم فليس للطاعن ان يرجع علي المطعون ضدها بالرسوم التي دفعها في دعوي استصدار الامر التي خسرها ويضحي بالتالي النعي علي الحكم المطعون فيه فيما انتهي اليه من عدم احقية الطاعن في التعويض عما تكبده من رسوم دعوي امر الأداء علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا: الطعن رقم 152 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ نفي الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضده عن تعويضها عن الاضرار التي تسبب فيها علي سند من انه دفع لها حصته في الشراكة معها واتخذ من تقرير الخبير سندا لقضائه رغم قصوره ذلك ان خطا المطعون ضده ثابت من نكوصه عن إتمام الشراكة بينهما لوجود ديون علي مشروع حضانة الأطفال محل الشراكة ورفض التوقيع علي نسخة العقد التي أرسلتها له واستيفاء المستندات المطلوبة في انشاء الشركة وتقدم للبنك لصرف شيك الضمان الذي كانت قد اعطته له عن المبلغ الذي دفعه لها ولم يرد لها ورقة الإقرار بالمديونية عن المبلغ الذي تسلمته منه وان احوالها المالية اضطربت بسبب غلق الحضانة بسبب جائحة كورونا ثم التصريح بفتحها بنصف طاقتها الاستيعابية وانها استدانت للانتهاء من اعمال تجهيز مكان الحضانة الجديد وعجزت عن دفع اجرة المكان وطالبها المؤجر قضائيا بالأجرة وكذلك المقاول الذي نفذ اعمال تجهيز المكان مما كبدها رسوم قضائية واتعاب محامين فلو كان المطعون ضده قد استمر في الشراكة لكان قد تحمل نصيبه في هذه الخسائر كما انها تكبدت أجور المحامين الموكلين في الاستئناف الذي اقامته لإلغاء امر الأداء الذي استصدره ضدها المطعون ضده وهو ما تنعقد معه مسئولية المطعون ضده عن الاضرار الناشئة عن عدوله عن الشراكة بينهما ومما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المساءلة بالتعويض قوامها خطا المسئول ، وان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي اليه من وقائع الدعوي وان لها في سبيل تكوين عقيدتها الاخذ بتقرير الخبير اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي مادام قائما علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ورسائل الواتس اب المتبادلة بين طرفي الخصومة والتي تناولها الخبير بالبحث ان الطاعنة لم تخبر المطعون ضده بوجود ديون علي المؤسسة الفردية العائدة لها والتي تمتلك حضانة الأطفال التي اتفقت مع المطعون ضده علي دخوله شريكا معها في نشاط الحضانة وانه سدد كامل حصته في الشراكة ومقدارها 350.000 درهما وان الميزانية التي أرسلتها الطاعنة الي المطعون ضده قبل توقيع اتفاق الشراكة تخلو من بيان الخسائر والديون التي علي الحضانة علي خلاف تلك التي قدمتها للخبرة وان المطعون ضده عندما علم بوجود الديون اتفق مع الطاعنة علي اعتبار المبلغ المدفوع منه استثمار يستحق عنه عائد سنوي بمبلغ 100.000 درهم وبناء علي ذلك حررت الطاعنة إقرار موثقا لدي كاتب العدل بتاريخ 30-8-2020 تعهدت فيه برد كامل المبلغ المدفوع لها شاملا العائد بعد سنة وانها اخلت بتعهدها وكان سلوك المطعون ضده في مقاضاة الطاعنة لاسترداد ماله طريق امر الأداء ورفض طلبه علي أساس وجوب اتباع طرق التقاضي العادية لا يشكل خطا يوجبه مسئوليته عن مصاريف التقاضي التي تكبدتها الطاعنة ففضلا عن ان رسوم الاستئناف المقام منها يلتزم بها المطعون ضده باعتباره الخاسر فانها هي التي الجاته الي طريق التقاضي إزاء المطل وامتناعها عن رد أمواله وان تنكبه في بادئ الامر السبيل القانوني لاقتضاء حقه الثابت لا يعد خطا يوجب مسئوليته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير الذي اطمان اليه الي نفي الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضده وان الطاعنة هي التي اخلت بالتزامها ورتب علي ذلك رفض دعواها المتقابلة بالتعويض عن انسحاب المطعون ضده من الشراكة وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ويضحي بالتالي النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ ايد الحكم المستأنف بإلزامها بالفائدة القانونية من تاريخ 19-9-2021 باعتبار ان هذا التاريخ هو تاريخ قيد الدعوي في حين ان صحة التاريخ بقيد الدعوي هو 8-6-2022 وان الحكم بني قضاءه على ان الفائدة تسري من تاريخ استحقاق المديونية لان المبلغ المطالب به لا يخضع لتقدير القضاء بينما ان المطعون ضده لم يطالب بالفائدة من هذا التاريخ مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في أساسه سديد ذلك ان المطالبة القضائية تعني الدعوي المقدم فيها الطلبات وبالتالي فانه لا يسوغ في صحيح النظر عند المطالبة بالفوائد التاخيرية جعل بدء سريان الفوائد من تاريخ رفع دعوي اخري غير المقدم فيها طلب الفوائد باعتبار ان الأصل في الفوائد انها تستحق من تاريخ رفع الدعوي بالمطالبة بها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده لم يطالب بالزام الطاعنة بالفوائد من تاريخ قيد الدعوي في 8-6-2022 وانما من تاريخ الطلب الذي كان قد تقدم به سابقا بتاريخ 19-9-2021 لاستصدار امر أداء قضي بالغائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا التاريخ الذي طلبه المطعون ضده بقالة انه يمثل تاريخ استحقاق دين المبلغ المطالب بالفوائد عنه وان هذا المبلغ لا يخضع في تحديده لتقدير القضاء حال ان المطعون ضده لم يطلب الحكم له بالفوائد من تاريخ استحقاق الدين في ذمة الطاعنة بل انه ووفقا للإقرار الصادر من الطاعنة فأنها تعهدت برد المبلغ بتاريخ 31-8-2021 فيكون مستحق الأداء في هذا التاريخ ، فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوي عندما اعتبر ان تاريخ سريان الفوائد التي قضي بها يمثل تاريخ استحقاق الدين وبما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث ان الاستئناف رقم 1671 لسنة 2022 مدني صالح للفصل فيه ولما تقدم فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف الي إلزام المستأنفة بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في 8-6-2022
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: في الطعن رقم 133 لسنة 2023 مدني برفضه وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة التامين
ثانيا : في الطعن رقم 152 لسنة 2023 مدني بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا والزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1671 لسنة 2022 مدني بتعديل الحكم المستأنف بجعل الفائدة القانونية علي المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية في 8-6-2022 والزمت المستأنف ضده المصروفات المناسبة وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة

الطعن 157 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 20 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 157 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
دى اي ايه اف ايه لتنظيم الحفلات
ميشال جرجس ضاهر
مطعون ضده:
مروان الطاسي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1208 استئناف مدني
بتاريخ 16-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم727 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 539,894.98 درهم إماراتي بالإضافة للفوائد القانونية ومقدارها 9% سنويًا من تاريخ استلام الحوالتين في 19/12/2018 وحتى تمام السداد، وقال بيانًا لذلك إنه أثناء تواجده بدولة لبنان تعرف على من يدعى / على اسماعيل سيف الدين والذى أوهمه بأن لديه استثمارات عقارية عبارة عن وحدات سكنية قابلة للحجز بتركيا والخليج العربي ووعده ببيعه إحدى هذه الوحدات وطلب منه تحويل مبلغ مائة وخمسين ألف دولار أمريكي على حسابه ببنك عودة ببيروت ، فقام بتحويل المبلغ على دفعتين متساويتين إلا أنه أعاد إليه مبلغ الحوالتين وطلب منه إعادة تحويلهما إلى أحد شركائه بدبى وهى الشركة الطاعنة الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فاستجاب لطلبه ثقة فيه وقام بتحويل ذات المبلغ مرة أخرى بموجب حوالتين بنكيتين على بنك المشرق بدبى بقيمة إجمالية 150,000 دولار أمريكي ويعادلهما مبلغ مالي مقداره 539,894.98 درهم إماراتي ، أرسلهما المطعون ضده للطاعنة الأولى في 5/12/2018 ، 7/12/2018 على التوالي ، واستلمهما الطاعن الثاني بصفته مالك الشركة الطاعنة الأولى وقد تنصل المدعو / على اسماعيل عن وعده متعللًا بأنه لم يتسلم أية مبالغ مالية ، كما رفض الطاعن الثاني رد المبلغ المحول له دون وجه حق رغم المطالبة به ومن ثم فقد أقام دعواه. وبتاريخ 31/08/2022 حكمت المحكمة حضوريًا برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1208 لسنة 2022 مدني ، ندبت المحكمة خبيرًا وأودع تقريرًا خلص فيه إلى أنه بتاريخ 5/12/2018 و 11/12/2018 قام المطعون ضده بتحويل مبلغ مقداره 543,922.49 درهم اماراتي إلى حساب الطاعنة الأولى على دفعتين: الدفعة الأولى بمبلغ وقدره 273,975 درهم والدفعة الثانية مبلغ 269,947.49 درهم وقد ثبت من واقع المستندات المقدمة أن سبب تحويل المال للطاعنة الأولى هو شراء العقارات كما هو مبين بإيصالات التحويل التي تم تزويده بها من قبل المطعون ضده ، وتبين من اطلاع الخبير على كشف الحساب المصرفي الخاص بالطاعنة الأولى من يناير حتى ديسمبر لعام 2018 أن هناك عملية إيداع واحدة فقط بمبلغ 25,000 درهم نقدًا بتاريخ 15/7/2018 بالإضافة إلى المبالغ المحولة من قبل المطعون ضده ولم يبين من المستندات المقدمة ما يفيد بأن المطعون ضده قام بتحويل تلك المبالغ بخصوص أية تكريمات حسبما ادعى الطاعنان ، وبتاريخ 16/2/2023قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 534.922.49 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد مبلغ التامين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعـت مكتب إدارة الدعـوى في 16/3/2023 طلبا فيها نقضه، وقدم المطعون ضده مذكرة برفضه عقب عليها الطاعنان بمذكرة صمما على طلباتهما، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على أحد عشر سببًا ينعى الطاعنان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن محاكم إمارة دبي غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى، وأن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم لبنان، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في هذا الشأن وقضى في الموضوع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 33/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 أنه إذا كان للمدعي عليه موطن في الدولة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه فإذا ما توفر له هذا الموطن فلا يثار- تحديدًا للاختصاص - إلى محل إقامته أو محل عمله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ال حوالتين اللتين استلمهما الطاعن الثاني من بنك المشرق دبي وأنه المالك لجميع حصص الشركة الطاعنة الأولى وأن موطن الطاعن الثاني في إمارة دبي منطقة الخليج التجاري ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون قد أقيم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الأول والثاني من السبب الخامس والسببين الثامن والتاسع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة استنادًا إلى أقوال المطعون ضده نفسه إذ قرر أن موضوع الدعوى والطلبات فيها إبرامه في دولة لبنان عقد استثمار في وحدة عقارية بتركيا بينه وبين المدعو/ علي إسماعيل سيف الدين ? لبناني الجنسية - والمقيم في دولة لبنان، وأنه حول مبلغ المطالبة للمدعو سالف الذكر سدادًا لثمن الوحدة العقارية المذكورة، الذي رد إليه مبلغ المطالبة وطلب منه حوالته للطاعنين، ولم يذكر أن الأخيرين طرف في العقد المذكور، أو أن لهما صلة حقيقية بهذا العقد، أو أنهما تدخلا في إبرامه أو تنفيذه بأي وسيلة، ومن ثم يكون صاحب الحق في مطالبة الطاعنين برد هذا المبلغ ? إن ثبت صحة حوالته لهما - هو المدعو/ علي إسماعيل سيف الدين وليس المطعون ضده، وتنتفي معه كذلك صفتهما في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع رغم صحته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له، وأن توفر أو انتفاء الصفة هي من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على سند من استلام الطاعن الثاني مبلغ المطالبة بموجب الحوالتين بما يتوفر معه صفتهما في الدعوى ويكون النعي في هذا الصدد قد أقيم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول با لبطلان على الحكم المطعون فيه لابتنائه على الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبير الحسابي الذي أصابه البطلان لاشتراك أحد القضاة في المداولة وإصدار الحكم رغم عدم سماعه المرافعة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ــ أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه متى حصل مانع مؤقت لدى القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة حال بينه وبين حضور الجلسة المحددة للنطق بالحكم فإنه يجوز حضور قاض آخر بدلاً منه في هذه الجلسة متى كان القاضي الذي تخلف عن حضورها قد وقع على مسودة الحكم، ويجب في هذه الحالة أن يبين في محضر الجلسة أو في ذات نسخة الحكم الأصلية أن القاضي الذي لم يحضر تلاوته قد اشترك في المداولة. لما كان ذلك، وكان الثابت بأوراق الدعوى بجلسة 20/6/2022 أن الهيئة التي استمعت المرافعة مشكلة من السادة القضاة : فهد راشد الشامسي ? أحمد عبدالواحد الصلاحي ? محمد عبدالحميد محمد ، والتي حجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2022 وبتلك الجلسة تم إيداع الحكم التمهيدي بندب خبير من ذات الهيئة، ومن ثم لا ينال من سلامة الإجراءات اشتراك السيد القاضي / جمال قاسم أرشيدات بمحضر جلسة النطق بالحكم التمهيدي بتاريخ 31/10/2022 وفق محضر جلسة النطق به الثابت منه أيضًا أن الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وأصدرت الحكم ووقعت عليه ،ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما بمبلغ المطالبة رغم انقضاء الدعوى بالتقادم، ذلك أن المطعون ضده قرر أن سبب الدعوى قبل الطاعنين الإثراء بلا سبب وأسس دعواه على هذا الأساس، وحول مبلغ المطالبة للطاعنة الأولى في تاريخي 5/12/2018، 7/12/2018 في حين أن تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بالطلب الإلكتروني بتاريخ 4/4/2022 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحوالتين وبذلك يكون قد رفع دعواه بعد مضي مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتنقضي دعواه بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 336 من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع في الفرع الخامس منه حكم مشترك على أنه لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع ، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمسة عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حقه في الرجوع ، وكان مفاد هذا النص أن الدعاوى الناشئة عن الفعل النافع الكسب بلا سبب ، وقبض غير المستحق ، والفضالة وقضاء دين الغير تتقادم بمضي ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع ، والمقصود هنا بالعلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي هو علم الدائن الحقيقي بأحقيته في الرجوع على مدينه لاقتضاء حقه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم، ينطوي على تنازل صاحب الحق عن حقه الذي خوله له القانون في استرداد حقه من الملتزم برده دون ارادته ، ولا يتحقق هذا العلم إلا من التاريخ الذي تتكشف فيه لصاحب الحق حقه في الاسترداد.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن تاريخ العلم بالحق في الرجوع يبدأ من اليوم الذي يعلم فيه المتضرر من تعرضه للاحتيال وشخص من يوجد الحق بذمته وكان الثابت علم المطعون ضده من تاريخ مماطلة المدعو علي إسماعيل سيف الدين بعد عام من تاريخ الحوالتين، وقد أقام الدعوى في 4/4/2022 وقبل اكتمال مدة عدم السماع، فإن النعي يكون قائمًا على غير أساس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا.
وحيث إن الطاعنين ينعيان ب السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما قدما طلبًا بإعادة فتح باب المرافعة لعدم تمكنهما من حضور جلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 30/1/2023 وأن ذلك كان لسبب خارج عن إرادتهما، وأنه كان لديهما دفاع ومستندات جديد من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى، ولم يتمكنا من تقديمها في جلسة المرافعة لعذر إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهما إيرادًا وردًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ وفقًا لنص المادة 127من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2022أنه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم، ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة وهى لا تلتزم بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم لأن فتح باب المرافعة هو من اطلاقاتها ولا تثريب عليها إن هي لم تبد سببًا لعدم إجابتها أيًا من الخصوم بإعادة الدعوى إلى المرافعة إذ لم يلزمها القانون بذلك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان محكمة الاستئناف قررت بجلسة 30/1/ 2023 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 16/2/2023دون التصريح بمذكرات وبالتالي فقد أغلقت باب المرافعة ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي لم تقبل طلب إعادة فتح باب المرافعة ولم تبد سببًا لعدم إجابتها طلب الطاعنين في هذا الصدد إذ لم يلزمها القانون بذلك ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بهذا النعي يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الثاني والثالث والرابع والأوجه من الثالث حتى الحادي عشر من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما بمبلغ المطالبة استنادًا إلى تقرير الخبير الحسابي دون أن يبين سبب التحويل المصرفي وحقيقة التعامل الذي يقع على المطعون ضده عبء إثباته، ولم يفحص الحكم أسباب التقرير ويتحقق من صحة عمل الخبير، وأن النتيجة التي توصل إليها الخبير متفقة مع مقدماتها، مكتفيًا بالتسليم برأي الخبير المرسل رغم تمسك الطاعنين في مذكرتهما أن التقرير لم يأت بجديد يغير الرأي في عقيدة المحكمة، وأنه مجرد تكرار لمزاعم المطعون ضده المرسلة التي ذكرها، علاوةً على تناقض المطعون ضده فيما أسس عليه طلباته إذ تارةً يعول على أن سبب دعواه هو عقد استثمار عقاري بينه وبين المدعو على إسماعيل وأنه حول مبلغ المطالبة للطاعنين بلا سبب ، وتارةً أخرى أن سبب الدعوى هو الإثراء بلا سبب مما يتهاتر معه سببا الدعوى ولا يبين منها السبب القانوني للحق في الطلبات وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص الماد ة 11 3 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبع ً ا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقا على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أ ثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها البعض أو تتعارض مع منطوقه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في أسباب الحكم عبارات توهم بوقوع تناقض فيما بينها مادام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. وكان من المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وفي تفسير الاتفاقات والاقرارات وسائر المحررات بما تراه أ وفى إلى مقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصر ً ا من عناصر ال إ ثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على المطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب غيره مادام أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، و لا إلزام على الخبير بأداء عمله على نحو معين، وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمبلغ المطالبة تأسيسًا على ما اطمأن من تقرير الخبير المنتدب من أن المطعون ضده قام بتحويل مبلغ مقداره 543,922.49 درهم اماراتي على دفعتين إلى حساب الطاعنة الأولى ؛ الدفعة الأولى بمبلغ وقدره 273,975 درهم والدفعة الثانية مبلغ 269,947.49 درهم وقد ثبت من واقع المستندات المقدمة أن سبب تحويل المال للطاعنة الأولى هو شراء العقارات كما هو مبين بإيصالات التحويل التي تم تزويده بها من قبل المطعون ضده ، وتبين من كشف الحساب المصرفي الخاص بالطاعنة الأولى من يناير حتى ديسمبر لعام 2018 أن هناك عملية إيداع واحدة فقط بمبلغ 25,000 درهم نقدًا بتاريخ 15/7/2018 بالإضافة إلى المبالغ المحولة من قبل المطعون ضده ولم يبين من المستندات المقدمة ما يفيد بأن المطعون ضده قام بتحويل تلك المبالغ بخصوص أية تكريمات ، وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما ومن ثم فان النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني عشر من السبب الخامس والسبب الحادي عشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في مذكرة الرد على أسباب الاستئناف في جلسة 21/9/2022 بطلب إحالة الاستئناف للتحقيق، لإثبات انتفاء صلتهما بالمطعون ضده أو معرفتهما له وانتفاء أي علاقة بينهما أو عقد استثمار في عقارات في تركيا أو في غيرها من الدول أو موضوع الدعوى، وانتفاء استلامهما مبلغ المطالبة منه وأنهما غير مدينين له بمبلغ المطالبة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهما إيرادًا وردًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقًا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه بل هو متروك لتقديرها ولها عدم الاستجابة إليه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون اللجوء إلى إحالتها إلى التحقيق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلزام الطاعنين بمبلغ المطالبة استنادًا إلى تقرير الخبير ومن ثم فلا تثريب عليه إن التفت عن طلب إحالة الاستئناف للتحقيق ما دام قد وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنينْ بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.