الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 346 لسنة 30 ق جلسة 28 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 148 ص 939

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وسليم راشد أبو زيد.

------------------

(148)
الطعن رقم 346 لسنة 30 القضائية

تعويض. "تقدير التعويض". حكم. "كفاية التسبيب". تعويض "بيان عناصر التعويض". محكمة الموضوع.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة في هذا الخصوص - متى بينت عناصر التعويض. جواز القضاء بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة مع مناقشة كل عنصر منها على حده.

---------------
إن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. فإذا كان الحكم الابتدائي قد أوضح في أسبابه - التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها - عناصر الضرر الذي لحق المطعون ضدهم بسبب خطأ الطاعنة وبين وجه أحقيتهم في التعويض عن كل عنصر فإن محكمة الاستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يكفي في نظرها لجبر هذه الأضرار فرفعته إلى مبلغ أكبر لما صرحت به في حكمها من أن هذا المبلغ هو ما تراه مناسباً لجبر تلك الأضرار فإن في هذا الذي ذكرته ما يكفي لتعليل مخالفتها لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم رفعوا الدعوى رقم 5434 سنة 1948 كلي القاهرة ضد الطاعنة وكان من بين طلباتهم فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 1740 ج على سبيل التعويض... وقالوا شرحاً لدعواهم إن عملية حفر مصرف طمبية رست على المطعون ضده الأخير والمرحوم فايق سليمان مورث باقي المطعون ضدهم عدا المطعون ضده الأول بمبلغ 4871 ج و500 م على أن يتم العمل في ثلاثة أشهر تبدأ من أول إبريل سنة 1945 إلا أن المدعى عليها "الطاعنة" تسببت في تعطيل العمل مما أدى إلى إصابتهما بأضرار جسيمة تتمثل فيما أصابهما من خسارة وما ضاع عليهما من كسب كما بالغت في تقدير قيمة الأعمال وقد ترتب على هذا الخطأ في التقدير تعطيل مبالغ لهما بحبسها وتخصيصها للعملية - وقدر ما يستحقانه من تعويض بمبلغ 1740 ج - واستطردا إلى القول بأن المدعي الأول "المطعون ضده الأول" هو الذي كان يمول العملية وأنهما تنازلا له عن استحقاقهما عنها بما في ذلك التعويض المطالب به وطلبا الحكم له به - وبتاريخ 30/ 10/ 1952 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه المهندسين بالاطلاع على أوراق الدعوى ودراسة عقد المقاولة المبرم بين المدعيين الثاني والثالث وبين المدعى عليها ومعاينة مكان العملية وتحقيق الوقائع المقال بحدوثها وبيان ما عساه يكون قد لحق المدعيين من ضرر وسببه وتقدير التعويض الملائم له، وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً حدد فيه الأضرار التي لحقت بالمدعيين الثاني والثالث "المطعون ضدهم الأخير ومورث الباقين عدا الأول" بسب خطأ الطاعنة وقدر التعويض المستحق عن هذه الأضرار بمبلغ ثلاثمائة جنيه، وقد أخذت محكمة القاهرة الابتدائية بهذا التقرير وحكمت بتاريخ 7/ 2/ 1957 "بإلزام المدعى عليها - الطاعنة - بأن تدفع للمدعى عليه الأول مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 487 سنة 74 ق طالبة إلغاءه ورفض دعوى المطعون ضدهم - كما رفع المطعون ضدهم عن هذا الحكم استئنافاً فرعياً قيد برقم 690 سنة 74 ق طلبوا فيه زيادة مبلغ التعويض المقضى لهم به إلى مبلغ 1390 ج أو أي مبلغ تراه المحكمة، وبتاريخ 28 من مايو سنة 1960 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأصلي رقم 487 سنة 74 ق المرفوع من الطاعنة برفضه وإلزام رافعته المصروفات وفي موضوع الاستئناف الفرعي رقم 690 سنة 74 ق المرفوع من المطعون ضدهم بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 500 ج والمصروفات المناسبة عن الدرجتين - وبتاريخ 27 من يونيه سنة 1960 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 8/ 12/ 1963 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 7/ 10/ 1965 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قضى برفع التعويض المحكوم به ابتدائياً من 300 ج إلى 500 ج دون أن يبين سبب هذا التعديل ولا الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدهم زيادة عما قدرته محكمة أول درجة التي استندت إلى تقرير الخبير وما ورد به من بيان لأوجه الضرر وعناصره والتعويض المقابل لكل منها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه خالياً من الأسباب في خصوص هذه الزيادة ولا يشفع له ما أورده في أسبابه من أنه يرى زيادة التعويض إلى خمسمائة جنيه حتى يجبر الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم وذلك لغموض هذه العبارة وإبهامها.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي أنه أوضح في أسبابه التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها عناصر الضرر الذي لحق المطعون ضدهم بسبب خطأ الطاعنة وبين وجه أحقيتهم في التعويض عن كل عنصر منها فإن محكمة الاستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة للمطعون ضدهم وقدره ثلاثمائة جنيه لا يكفي في نظرها لجبر هذه الأضرار فرفعته إلى خمسمائة جنيه لما صرحت به في حكمها من أن هذا المبلغ هو ما تراه مناسباً لجبر تلك الأضرار فإن في هذا الذي ذكرته ما يكفي لتعليل مخالفتها لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض، ذلك أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه، ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 330 لسنة 30 ق جلسة 28 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 147 ص 929

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

-------------------

(147)
الطعن رقم 330 لسنة 30 القضائية

(أ) خلف. "الخلافة في الأحكام". حكم. "حجية الحكم". بيع.
الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة. عدم اعتباره حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى.
(ب) حكم. "قصور. ما يعد كذلك". تسجيل. "الأسبقية في التسجيل".
تمسك الطاعن بأسبقية عقده في التسجيل على عقد المطعون ضده. إغفال الحكم هذا الدفاع وإسناده للطاعن التمسك بالتقادم المكسب. رفض الحكم الدعوى على أساس الإخفاق في إثبات الملكية بهذا السبب. قصور.
(ج) إثبات. "عبء الإثبات". تقادم مكسب.
ادعاء اكتساب الملكية بالتقادم. مخالفة للظاهر. عبء الإثبات على المدعي. خطأ تأسيس القضاء برفض الدعوى على مجرد إخفاق المدعي في إثبات ما هو غير مكلف قانوناً بإثباته.

----------------
1 - لا يمثل البائع المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى.
2 - متى أغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن المتضمن أفضلية عقده على عقد المطعون ضده لأنه أسبق تسجيلاً وأسند إلى الطاعن على خلاف الثابت في الأوراق أنه يستند في كسب ملكية الأرض محل النزاع إلى التقادم المكسب الطويل وألقى عليه عبء إثبات تملكه لها بذلك السبب ثم أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد إخفاقه في هذا الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
3 - ما دام أن عقد الطاعن يفضل عقد المطعون عليه لأسبقيته في التسجيل فإن الملكية تكون قد انتقلت - في الظاهر - إلى الطاعن بالعقد فإذا ادعى المطعون ضده أنه كسب هذه الملكية بالتقادم فهذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر فعليه عبء إثباتها ومن ثم يكون خطأ تأسيس القضاء برفض دعوى الطاعن على مجرد إخفاقه في إثبات ما هو غير مكلف قانوناً بإثباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن اشترى من المطعون ضده الأول ثلاثة أفدنة وثمانية أسهم بعقد بيع عرفي مؤرخ 4/ 10/ 1942 ثم رفع الدعوى رقم 1604 سنة 1943 جزئي كفر الشيخ ضد البائع له طالباً الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد وتسليم المبيع له وسجل عريضة هذه الدعوى في 6/ 4/ 1943 ولما حكم له بطلباته سجل هذا الحكم في 21/ 3/ 1944 وعند تنفيذه استشكل فيه المطعون ضده الثاني ومورثاً باقي المطعون ضدهم عدا الأول (المرحومان أحمد علي وهيم وعلي علي وهيم) بدعوى أنهم يملكون الأطيان المبيعة وقيد هذا الإشكال برقم 732 سنة 1945 كفر الشيخ وحكم بقبوله وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيما قضى به بالنسبة للتسليم حتى يفصل نهائياً في النزاع على الملكية وعلى أثر ذلك أقام الطاعن الدعوى رقم 318 سنة 1946 كلي طنطا ضد البائع له والمنازعين له في الملكية طالباً الحكم بتثبيت ملكيته للثلاثة أفدنة والثمانية أسهم المبيعة له وتسليمها له وكف منازعة المدعى عليهم له فيها - دفع المطعون ضده الثاني الدعوى بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً الكائنة بحوض الزور الشرقي بأنه اشتراها من المرحوم إبراهيم عبد الله مورث المطعون ضده الأول - البائع للطاعن - بعقد بيع عرفي مؤرخ أول أغسطس سنة 1923 ووضع يده عليها من هذا التاريخ ولما نازعه المطعون ضده الأول بعد وفاة والده في ملكية هذا القدر أقام عليه الدعوى رقم 529 سنة 1944 كفر الشيخ وطلب فيها الحكم بثبوت ملكيته لهذه القطعة استناداً إلى أنه تملكها بالتقادم المكسب الطويل وحكم له غيابياً بطلباته في تلك الدعوى بتاريخ 24/ 2/ 1944 وعارض المطعون ضده الأول في هذا الحكم وقضي في 21 سبتمبر سنة 1944 برفض معارضته وأصبح هذا الحكم نهائياً بفوات ميعاد استئنافه أما بالنسبة لباقي الأطيان المبيعة للطاعن فقد دفع المطعون ضده الثاني ومورثا باقي المطعون ضدهم عدا الأول بأنهم اشتروها من السيد إبراهيم عبد الله و إبراهيم محمد عبد الله ومحمد البسطويسي عبد الله بعقد عرفي تاريخه 12/ 10/ 1940 استصدروا حكماً بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم 1487 سنة 1943 كفر الشيخ التي كان الطاعن خصماً فيها وقالوا إنهم والبائعين لهم وضعوا اليد على هذا القدر (2 ف و11 ط) المدة الطويلة المكسبة للملكية ورد الطاعن في خصوص السبعة عشر قيراطاً بأنه ما دام قد سجل الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقده قبل أن يسجل المطعون ضده الثاني عقده فإن عقد الطاعن تكون له الأفضلية على عقد هذا المطعون ضده وأن الحكم الصادر ضد البائع له لصالح المطعون ضده المذكور في الدعوى رقم 529 سنة 1944 ليست له حجية عليه لأنه لم يختصم في تلك الدعوى وذكر الطاعن عن باقي القدر المبيع له أن البائع له - المطعون ضده الأول - تملكه بطريق الشراء من ورثة محمد البديوي بعقد عرفي تاريخه 20 سبتمبر سنة 1925 وأن هذه الأطيان واردة في تكليف المرحوم محمد البديوي وليست في تكليف البائعين للمطعون ضدهم المنازعين له. وبتاريخ 30/ 11/ 1948 قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير لبحث أصل ملكية الـ 2 ف و11 ط وما إذا كانت تدخل في ملكية البائعين للطاعن أو في ملكية البائعين للمطعون ضدهم ولتحقيق وضع اليد على هذا القدر، وبعد أن قدم الخبير تقريره أصدرت المحكمة حكماً آخر في 27/ 12/ 1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات القانونية أنه وسلفه وضعا اليد على الأطيان محل النزاع جميعها المدة الطويلة المكسبة للملكية وصرحت للمدعى عليهم المنازعين للطاعن بنفي ذلك وإثبات وضع يدهم هم وسلفهم على هذه الأطيان تلك المدة وبعد تنفيذ هذا الحكم حكمت المحكمة في 24/ 4/ 1951 برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أنه أخفق في إثبات تملكه الأطيان المتنازع عليها بالتقادم الطويل بينما أفلح منازعوه من المطعون ضدهم في إثبات تملكهم لها بهذا السبب - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 296 سنة 1 ق وبتاريخ 22/ 12/ 1959 قضت تلك المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف (الطاعن) والبائع له (المطعون ضده الأول) أنهما وضعا اليد بنية التملك وضعاً هادئاً مستمراً على السبعة عشر قيراطاً موضوع العقد الرقيم أول أغسطس سنة 1923 مدة خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى وليثبت المطعون ضدهم المنازعون للطاعن أنهم وأسلافهم البائعين لهم وضعوا اليد على باقي أرض النزاع ومقدارها 2 ف و11 ط تلك المدة وضع يد هادئ مستمر وبنية التملك ولينفي كل طرف ما كلف الآخر بإثباته، وسجلت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها هذا أن محكمة أول درجة قد أخطأت إذ حملت الطاعن عبء إثبات تملكه ال 2 ف و11 ط بالتقادم الطويل لأن هذا العبء إنما يقع على عاتق المطعون ضدهم المنازعين له أما في خصوص السبعة عشر قيراطاً فقد أقرت محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية على تحميل الطاعن عبء إثبات تملكها بالتقادم المكسب الطويل المدة وبعد أن سمعت محكمة الاستئناف شهود الطرفين حكمت في 24/ 5/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف مستندة في رفض دعوى الطاعن بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً إلى أنه أخفق في إثبات وضع يده هو والبائع له على هذا القدر المدة الطويلة المكسبة للملكية واستندت في رفض دعواه بالنسبة للفدانين وأحد عشر قيراطاً إلى أن المطعون ضدهم المنازعين له أفلحوا في إثبات تملكهم هذا القدر بالتقادم الطويل. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ولما عرض على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 10/ 12/ 1963 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض دعواه بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً السالف بيانها مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه ما دام قد سجل الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقده قبل أن يسجل المطعون ضده الثاني عقده الصادر إليه من مورث البائع للطاعن فإن عقده يفضل عقد المطعون ضده المذكور وذلك لما هو مقرر من أنه عند صدور تصرفين أحدهما من وارث والآخر من المورث فيفضل أسبق التصرفين تسجيلاً لكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إغفالاً تاماً وانحرف بالدعوى عن سببها الحقيقي وأسند إلى الطاعن أنه يستند في كسب ملكيته للسبعة عشر قيراطاً المذكورة إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قانوناً مخالفاً بذلك الثابت في الأوراق وهو أن الطاعن ظل طوال الدعوى يدعي ملكية هذا القدر بالعقد، وكان من نتيجة تغيير محكمة الموضوع لسبب الدعوى ومخالفتها الثابت في الأوراق على النحو المتقدم أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وحملت الطاعن عبء إثبات تملكه السبعة عشر قيراطاً بالتقادم المكسب الطويل المدة وبنت قضاءها برفض دعواه بملكية هذا القدر على مجرد ما قالته في حكمها المطعون فيه من أنه أخفق في هذا الإثبات مع أنه غير مكلف به قانوناً وبذلك جاء هذا الحكم مخالفاً للقانون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 22/ 12/ 1959 أنه سجل في بياناته أن الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بأنه كسب ملكية السبعة عشر قيراطاً بعقد البيع الصادر إليه من المطعون ضده الأول وأنه وقد سجل الحكم القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد قبل أن يشهر المطعون ضده الثاني عقده الصادر إليه من مورث البائع للطاعن فإن عقد الطاعن تكون له الأفضلية على عقد هذا المطعون ضده وقد أغفلت محكمة الاستئناف بحث هذا الدفاع كلية وقضت في حكمها آنف الذكر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ملقية على الطاعن والبائع له عبء إثبات أنهما وضعا اليد وضعاً هادئاً ومستمراً على السبعة عشر قيراطاً موضوع العقد الرقيم أول أغسطس سنة 1923 (عقد المطعون ضده الثاني) مدة خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى ثم أسست قضاءها برفض دعوى الطاعن بالنسبة لهذا القدر على مجرد قولها "إن المستأنف ضده الأول (البائع للطاعن) لم يشهد أحداً على وضع يده كما أن المستأنف (الطاعن) قد أخفق في إثبات مزاعمه من وضع يده وهو المستأنف عليه الأول على السبعة عشر قيراطاً التي ادعى ملكيتها عن طريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قانوناً" - ولما كان ما أسنده الحكم المطعون فيه إلى الطاعن من أنه ادعى ملكية السبعة عشر قيراطاً بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يخالف ما سجلته محكمة الاستئناف نفسها في حكمها الأول الصادر في 22/ 12/ 1959 من أنه ظل متمسكاً بأن سبب ملكيته لهذا القدر هو العقد الصادر إليه من المطعون ضده الأول وكان الحكم الذي صدر ضد الأخير في الدعوى رقم 529 سنة 1944 كفر الشيخ بتثبيت ملكية المطعون ضده الثاني للسبعة عشر قيراطاً لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه سجل الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقده في 21/ 3/ 1944 قبل صدور ذلك الحكم في 21/ 9/ 1944 ولم يكن خصماً في تلك الدعوى - ذلك أن البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث دفاع الطاعن المتضمن أفضلية عقده على عقد المطعون ضده الثاني لأنه أسبق تسجيلاً وإذ أسند إلى الطاعن على خلاف الثابت في الأوراق أنه يستند في كسب ملكيته للسبعة عشر قيراطاً إلى التقادم المكسب الطويل وألقى عليه عبء إثبات تملكه لها بذلك السبب وأسس قضاءه برفض دعوى الطاعن بالنسبة لهذا القدر على مجرد إخفاقه في هذا الإثبات يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص ولا يدفع هذا العيب عن الحكم كون المطعون ضده الثاني قد ادعى تملكه السبعة عشر قيراطاً بالتقادم المكسب الطويل ذلك أن هذا الادعاء لا يبرر قانوناً تحميل الطاعن عبء إثبات تملكه هذا القدر بذلك السبب من أسباب كسب الملكية بل يقع عبء الإثبات في هذه الحالة على عاتق المطعون ضده الثاني لأنه ما دام أن عقد الطاعن يفضل عقده لأنه أسبق تسجيلاً فإن الملكية تكون قد انتقلت في الظاهر إلى الطاعن بالعقد فإذا ادعى المطعون ضده أنه كسب هذه الملكية بالتقادم فهذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر فعليه عبء إثباتها ومن ثم يكون خطأ تأسيس القضاء برفض دعوى الطاعن بملكية السبعة عشر قيراطاً على مجرد إخفاقه في إثبات ما هو غير مكلف قانوناً بإثباته. هذا وغير صحيح ما زعمه المطعون ضدهم في مذكرتهم المقدمة لهذه المحكمة من أن الطاعن تنازل بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً عن التمسك بالعقد وذلك بطلبه في مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى لجلسة 5/ 5/ 1950 إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد - إذ أنه يبين من الصورة الرسمية لهذه المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أن طلب الطاعن الإحالة إلى التحقيق كان مقصوراً على الفدانين والأحد عشر قيراطاً فقط ولم يشمل السبعة عشر قيراطاً.
وحيث إنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض دعوى الطاعن بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً للأسباب المتقدم ذكرها فإنه لم يعد محل لبحث ما تضمنته باقي أسباب الطعن خاصاً بقضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يقتصر بحث المحكمة لتلك الأسباب على ما تضمنته من مطاعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقي الأطيان أي الفدانين والأحد عشر قيراطاً.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض دعواه بملكية هذا القدر مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن المحكمة الابتدائية أوردت في أسباب حكمها الصادر في 24 إبريل سنة 1951 والمؤيد استئنافياً أن محور دفاع كل من طرفي الخصومة أمام الخبير وبالجلسات وبالمذكرات يدور حول التمسك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وانتهت تلك المحكمة في حكمها المشار إليه إلى تكليف الطاعن بأن يثبت بشهادة الشهود وضع يده على الأطيان محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ويرى الطاعن أن هذا الذي أورده الحكم الابتدائي في أسبابه ينقضه ما ورد في تقرير الخبير ومحاضر أعماله من أن الطاعن ظل إلى النهاية يستند في دعواه إلى العقد والمستندات دون شهادة الشهود وبذلك يكون الحكم المطعون فيه بتأييده ذلك الحكم الابتدائي قد أسند إلى الطاعن ما يخالف الثابت في الأوراق.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب أي من الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة ولم يأخذ بها وإنما بنى قضاءه على ما أورده هو من أسباب مستقلة فإن هذا النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بتغييره سبب الدعوى ذلك أن الطاعن استند في كسب ملكيته للأطيان موضوع دعواه إلى العقد الصادر له من المطعون ضده الأول وإلى المستندات التي قدمها لإثبات ملكية هذا البائع لتلك الأطيان لكن محكمة أول درجة غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى بأن اعتبرت سبب ملكية الطاعن هو التقادم المكسب بدلاً من العقد ولما استأنف الطاعن حكمها القاضي برفض دعواه عاب على هذا الحكم انحرافه بالدعوى عن سببها الحقيقي لكن محكمة الاستئناف سايرت محكمة أول درجة في خطئها هذا وذلك بإصدارها حكماً في 22/ 12/ 1959 لتحقيق وضع اليد على الأطيان المتنازع عليها وقد ألزمت كلتا المحكمتين الطاعن بالإثبات بشهادة الشهود واضطرته إلى ذلك اضطراراً على خلاف ما يقضي به القانون ولا يصحح من خطأ المحكمتين كون المطعون ضدهم قد دفعوا الدعوى بأنهم كسبوا ملكية تلك الأطيان بالتقادم الطويل المدة لأنه فارق كبير بين أن تكون تلك دعوى المدعي مؤسسة على هذا السبب وهو الذي يتمسك به وبين أن يكون المدعى عليهم هم الذين يدفعون به دعوى المدعي المبنية على العقد إذ عبء الإثبات في هذه الحالة غيره في تلك وفرق بين أن يلزم الطاعن بإثبات حقه بشهادة الشهود وبين أن يقتصر موقفه على مجرد نفي ما قد يشهد به شهود خصومه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم المنازعين للطاعن دفعوا دعواه بالنسبة إلى الفدانين والأحد عشر قيراطاً بأنهم كسبوا ملكية هذا القدر بوضع اليد المدة الطويل المكسبة للملكية قبل أن يرفع الطاعن دعواه فأصدرت محكمة الاستئناف في 22/ 12/ 1959 حكماً بإحالة الدعوى إلى التحقيق وكلفت المطعون ضدهم المنازعين للطاعن - وليس الطاعن كما يزعم - بإثبات أنهم وأسلافهم البائعين لهم وضعوا اليد على الفدانين والأحد عشر قيراطاً وضع يد هادئ مستمر وبنية التملك مدة خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى وأجازت للطاعن النفي وسجلت المحكمة في أسباب حكمها هذا أن محكمة أول درجة قد أخطأت حين حملت الطاعن عبء إثبات وضع يده على هذا القدر المدة الطويلة المكسبة للملك وحين استندت في قضائها برفض دعواه بالنسبة للقدر المذكور على عجزه عن هذا الإثبات وقد أسس الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص لا على أنه أخفق في الإثبات كما فعل بالنسبة للسبعة عشر قيراطاً وإنما على أن المطعون ضدهم المنازعين له قد أفلحوا في إثبات ما ادعوه من وضع يدهم بنية الملك على الفدانين والأحد عشر قيراطاً مدة تزيد على خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى ولم ينجح الطاعن في نفي هذه الواقعة، لما كان ذلك، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه حمله عبء إثبات تملكه هذا القدر بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع وإذ كان الثابت أن خصوم الطاعن قد دفعوا دعواه في هذا الخصوص بتملكهم هذا العقار بالتقادم المكسب الطويل قبل أن يرفع هذه الدعوى فإن استناد الطاعن في ملكيته لذلك العقار إلى عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الأول لا يحول دون تحقيق دفاع خصومه سالف الذكر وإذ كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة بما فيها شهادة الشهود وكان القانون لا يشترط مصدراً معيناً يستقي منه القاضي الدليل فإن محكمة الاستئناف إذ أجازت للمطعون ضدهم أن يثبتوا بشهادة الشهود ما ادعوه من تملكهم العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ورخصت للطاعن بالنفي وبعد أن انتهت من سماع شهود الطرفين رجحت أقوال شهود المطعون ضدهم على شهود الطاعن فليس فيما أجرته من ذلك ما يخالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأخير على الحكم المطعون فيه القصور في التدليل وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكراته المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن المطعون ضدهم المنازعين له أقروا في دعوى الإشكال رقم 732 سنة 1945 وفي عقد شرائهم للفدانين والأحد عشر قيراطاً بأن وضع يدهم على هذا القدر بدأ من تاريخ هذا العقد وهو 12 أكتوبر سنة 1940 ولم يمض من هذا التاريخ حتى رفع الدعوى المدة المكسبة للملك وأنه ذكر أن ما ادعاه المطعون ضدهم من أن هذا العقد هو بدل فاقد لعقد سابق كان قد صدر إليهم من مورث البائعين لهم في سنة 1925 وفقد - هذا الادعاء غير صحيح - وساق الطاعن في مذكراته القرائن الدالة على كذب هذا القول - لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع كما خلا من الرد على ما تمسك به الطاعن من أن الفدانين والأحد عشر قيراطاً ما زالت في تكليف البائعين للبائع له بدليل المكلفة والكشف الرسمي المقدمين منه كذلك خلا الحكم من الرد على ما ساقه الطاعن في مذكرته من وقائع مادية تقطع بكذب شهود المطعون ضدهم التي أخذت بها محكمة الموضوع.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في الرد على أوجه الدفاع التي يقول بأنه أبداها في مذكراته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هو نعي عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن لمحكمة النقض صوراً رسمية من هذه المذكرات وكل ما قدمه إنما هي صور عرفية لا يعتد بها في تأييد الطعن - هذا إلى أنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهم لم يستندوا في ملكيتهم للفدانين والأحد عشر قيراطاً إلى عقد شرائهم لها وإنما إلى التقادم المكسب الطويل المدة وهو سبب يكفي بذاته للتملك وكان وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فلا على محكمة الموضوع إذا هي لم تعتد بما ورد في عقد المطعون ضدهم المؤرخ سنة 1940 خاصاً بتحديد تاريخ بدء وضع يدهم على الأطيان المبيعة لهم ما دام قد ثبت للمحكمة من التحقيق الذي أجرته أن وضع يدهم بدأ فعلاً قبل هذا التاريخ أما ما يثيره الطاعن في سبب الطعن - للتشكيك في أقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه في قضائه فإنه جدل في تقدير قاضي الموضوع لما يستقل بتقديره.

الطعن 487 لسنة 30 ق جلسة 26 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 146 ص 925

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.

-----------------

(146)
الطعن رقم 487 لسنة 30 القضائية

عقد. "اشتراط الكتابة للانعقاد". نظام عام. محكمة الموضوع.
اشتراط الكتابة - بحسب الأصل - في العقود الرضائية للإثبات. جواز اتفاق الطرفين على اشتراط تعليق انعقاد العقد على الكتابة. عدم مخالفة ذلك الاتفاق للنظام العام. استخلاص قصد المتعاقدين من اشتراط الكتابة هو مما يستقل به قاضي الموضوع.

---------------
الأصل أن اشتراط الكتابة في العقود الرضائية إنما يكون لمجرد إثباتها، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الطرفين من اشتراط تعليق انعقاد العقد على التوقيع على المحرر المثبت له إذ ليس في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام. واستخلاص قصد المتعاقدين من هذا الشرط هو مما يستقل به قاضي الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن الطرفين قد علقا انعقاد العقد على الكتابة وأن العقد لم يتم بينهما بسبب امتناع الطاعن عن التوقيع على الخطابات المتضمنة شروط التعاقد وهو استخلاص سائغ فإن النعي على الحكم الفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 476 سنة 1957 تجاري كلي إسكندرية على الشركة المطعون ضدها طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 48700 ج. وقال بياناً لدعواه إنه في أواخر سنة 1956 عقدت بينه وبين الشركة المطعون ضدها اتفاقات تأيدت بثلاث خطابات أرسلتها إليه في 18 و19 ديسمبر سنة 1956 تعهدت فيها أن تبيع له بالشروط المبينة بها ما قيمته 86000 ج من العملة الألمانية "دوتيش مارك" وذلك بأن يضع هذه العملة تحت تصرف عملائه في ألمانيا للوفاء بثمن البضائع التي يستوردها منهم. غير أنه بتاريخ 21/ 1/ 1957 تلقى الطاعن خطاباً من الشركة المطعون ضدها تخطره فيه أن صور الخطابات المذكورة لم ترد إليها برجوع البريد موقعاً عليها منه، حتى يمكن اعتبارها عقوداً نافذة وأنها لذلك تعتبر تلك الخطابات لاغية فرد عليها الطاعن بخطاب مسجل في 23/ 1/ 1957 أوضح لها فيه أن الخطابات لم تكن إلا تأييداً لاتفاق تليفوني سابق تم بينهما وأن المطعون ضدها لم تطلب توقيع الطاعن على صور الخطابات إلا لمجرد الشكل ولم يحدد في الخطابات المذكورة موعداً لإرسال الصور موقعاً عليها منه. وأضاف الطاعن قائلاً بأنه إزاء إصرار المطعون ضدها على موقفها فقد اضطر إلى إنذارها رسمياً في 13/ 3/ 1957 بالوفاء بتعهداتها. ولما لم يجد ذلك نفعاً أقام الدعوى الحالية طالباً الحكم له بالمبلغ سالف الذكر وهو يمثل الضرر الذي أصابه بسبب نكول المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها المترتبة على العقد، وأجابت المطعون ضدها على تلك الدعوى بأن التعاقد لم يتم بينها وبين الطاعن لأنه لم يوقع على صور الخطابات المؤرخة 18 و19 ديسمبر سنة 1956 في الميعاد المناسب وطلبت رفض الدعوى، وبتاريخ 25/ 4/ 1959 قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن ما لحقه من ضرر مباشر بسبب إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها، ثم حكمت في 27/ 2/ 1960 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 سنة 16 ق تجاري إسكندرية. وبتاريخ 30/ 11/ 1960 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 29/ 12/ 1960، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الثابت في الدعوى وفساد الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه باعتبار التعاقد لم يتم بين الطرفين على ما قرره في أسبابه من أن عبارات الخطابات المؤرخة 18 و19 ديسمبر سنة 1956 المرسلة من المطعون ضده إلى الطاعن تفيد أن محادثة تليفونية تمت بين الطرفين تبادلا فيها وجهات النظر واتفقا على مسائل معينة، إلا أنهما علقا انعقاد العقد على الكتابة لأنه لو كان التعاقد قد تم بالتليفون لما طلبت المطعون ضدها من الطاعن أن يرد لها صور الخطابات موقعاً عليها منه، ولما ذكر في تلك الخطابات أن يكون الدفع عند التوقيع على العقد - هذا في حين أن الواضح من عبارات الخطابات المذكورة أن التعاقد قد تم نهائياً بين الطرفين بالتليفون ولم تتجه نيتهما إلى تعليق انعقاد العقد على الكتابة وأن المقصود من العبارة التي وردت في الخطابات بشأن توقيع الطاعن على صورها هو مجرد إثبات العقد لا انعقاده. وما ذكر في تلك الخطابات من أن يكون الدفع عند التوقيع على العقد هو مما يتعلق بتنفيذه لا بانعقاده.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن التعاقد لم يتم بين الطرفين بالتليفون لأنهما علقا انعقاده على الكتابة مستدلاً على ذلك بخطابات المطعون ضدها المؤرخة 18 و19 ديسمبر 1956 المتضمنة شروط التعاقد، والتي طلبت فيها من الطاعن أن يردها إليها موقعاً عليها منه طبقاً للأصول المتبعة "Pour la bonne règle" كما استدل الحكم بما ذكر في تلك الخطابات من أن يكون الدفع عند التوقيع على العقد، وخلص الحكم من ذلك إلى أنه لو كان التعاقد قد تم بالتليفون لما كانت المطعون ضدها في حاجة إلى أن ترسل للطاعن الخطابات سالفة الذكر للتوقيع على صورها وردها إليها ولما نص في تلك الخطابات الدعوى على أن يكون الدفع عند التوقيع على العقد. وأنها إذ أرسلت للطاعن خطاباتها المؤرخة 18 و19 ديسمبر سنة 1956 وانقضت بعد ذلك فترة طويلة دون أن تتلقى منه رداً بالرغم من كون العملية تجارية تقتضي بطبيعتها سرعة البت فيها، فإنه لا تثريب عليها إذا هي أخطرته في 21/ 1/ 1957 بأنها في حل من إتمام التعاقد لامتناعه عن التوقيع على الخطابات في الوقت المناسب، ولما كان الأصل أن اشتراط الكتابة في العقود الرضائية إنما يكون لمجرد إثباتها، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الطرفين من اشتراط تعليق انعقاد العقد على التوقيع على المحرر المثبت له, إذ ليس في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام, وكان استخلاص قصد المتعاقدين من هذا الشرط هو مما يستقل به قاضي الموضوع - لما كان ذلك, وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أن الطرفين قد علقا انعقاد العقد على الكتابة وأن العقد لم يتم بينهما بسبب امتناع الطاعن عن التوقيع على الخطابات المتضمنة شروط التعاقد هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قرر أن تراخي الطاعن في الرد على خطابات المطعون ضدها يخول لهذه الأخيرة إعلان انسحابها في حين أن الانسحاب لا يكون إلا إذا كان هناك إيجاب لم يصادفه قبول، وإذ كان الثابت في الدعوى أن التعاقد قد تم بالتليفون بإيجاب وقبول من الطرفين فإنه يمتنع على المطعون ضدها أن تعدل عن الإيجاب الصادر منها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول - قد استخلص استخلاصاً سائغاً أن الطرفين علقا انعقاد العقد على التوقيع على الخطابات المؤرخة 18 و19 ديسمبر سنة 1956 وأنه قد انقضت مدة طويلة دون أن تتلقى المطعون عليها تلك الخطابات موقعاً عليها من الطاعن ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 471 لسنة 30 ق جلسة 26 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 145 ص 922

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله.

----------------

(145)
الطعن رقم 471 لسنة 30 القضائية

عقد "عقود إدارية". "الغرامات المالية التي توقعها الإدارة". الشرط الجزائي. تعويض. قوة قاهرة.
الغرامات المالية المنصوص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية. لجهة الإدارة توقيعها بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت ضرر للإدارة من إخلال الطرف الآخر بالتزامه ما لم يثبت هذا الطرف أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها.

-----------------
الغرامات التي ينص عليها في العقود الإدارية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية لأنها جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه حرصاً على سير المرفق بانتظام واطراد. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها، كما أن للإدارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً في ذمتها للمتعاقد دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه. ولا يجوز للطرف الآخر أن ينازع في استحقاقها للغرامة بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليه أقام الدعوى 189 سنة 1954 الفيوم الابتدائية على الطاعنين وقال بياناً لها إنه رسا عليه عطاء عملية التركيبات الكهربائية بناحيتي اللاهون والفيدمين على أن يبدأ العمل في أول يناير سنة 1952 وينتهي في 30/ 4/ 1952 غير أنه لم يتمكن من إتمام العمل إلا في ديسمبر سنة 1952 للأسباب التي أبداها - وأنه لما طلب منه الإخطار عن اسم المهندس الذي يشرف على العمل طبقاً لنص البند الثامن عشر من العقد أجاب بأن الذي يتولى الإشراف كهربائي فني ذكر اسمه ومضى المطعون عليه قائلاً إن الطاعنين خصما من استحقاقه عن العمليتين مبلغ 489 ج منه مبلغ 132 ج غرامة التأخير ومبلغ 357 ج بواقع 1 ج عن كل يوم من أيام العمل لعدم تعيين مهندس للإشراف عليه... وأنه يعترض على ذلك الخصم فبالنسبة للتأخير فقد كان راجعاً إلى تعذر وجود بعض المواد بالسوق وبالنسبة للخصم الخاص بعدم تعيين المهندس فقد قام بتعيين مندوب فني للإشراف على العمل وأخطر الطاعنين بذلك دون أن يعترضا... ولم يترتب على إشراف المندوب أي ضرر إذ تسلم الطاعنان العمليتين بعد إتمامهما وانتهى المطعون عليه إلى طلب الحكم له بالمبلغ المخصوم وقدره 489 ج. وفي 28/ 3/ 1957 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1147 سنة 74 ق القاهرة وفي 24/ 11/ 1960 صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بمبلغ 357 ج وبتأييده فيما عدا ذلك وهذا المبلغ المحكوم به بمثل الغرامة التي خصمها الطاعنان لعدم تعيين المهندس. وفي 24/ 12/ 1960 قرر الطاعنان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2/ 5/ 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن بجلسة 12/ 10/ 1965 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في مخالفة القانون ذلك أن المطعون عليه لم ينفذ مقتضى نص البند الثامن عشر من العقد رغم تمسك الطاعنين بوجوب تنفيذه بخطابيهما المرسلين إليه في 1/ 1/ 1952 و24/ 1/ 1952 وهذا النص متعلق بمصلحة عامة ويترتب الجزاء المتفق عليه بالعقد على مجرد مخالفته ويتحصل ثانيهما في خطأ الحكم في تأويل القانون وفي فساد الاستدلال إذ طبق العقد تطبيقاً خاطئاً تبعاً لفهمه الخاطئ للحكمة التي وضع من أجلها نص المادة 18 فقد قام فهمه على أن المقصود منه أداء المقاول للعمل على وجه مرض ورتب على ذلك عدم إعمال النص لانتفاء الضرر - بينما الصحيح أن جهة الإدارة تتفيأ به المصلحة العامة ونظام المرفق وهو نظام ثابت وموحد في عقود الأشغال العامة مما يتعين معه التزامه ومن ثم فإن نتيجة العملية تكون بعيدة عن مجال تحقق الضرر أو عدم تحققه الأمر الذي يكون معه منطق الحكم المطعون فيه غير سائغ.
وحيث إن النعي بهذين السببين صحيح ذلك أن الغرامات التي ينص عليها في العقود الإدارية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية لأنها جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه حرصاً على سير المرفق بانتظام واطراد وفي سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها كما أن للإدارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً في ذمتها للمتعاقد دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه ولا يجوز للطرف الآخر أن ينازع في استحقاقها للغرامة بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.

الطعن 571 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 174 ص 1087

جلسة 25 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(174)
الطعن رقم 571 لسنة 35 القضائية

تسجيل. "المفاضلة بين المشترين". شهر عقاري. بيع. "دعوى صحة التعاقد".
العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل أن يكون المتصرف واحداً. رفع المشتري دعوى بطلب صحة ونفاذ عقده وتسجيل صحيفتها دون طلب صحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه. تعديل الطلبات بذلك دون تسجيل صحيفة التعديل بعد تسجيل عقد البيع الصادر من البائع الأصلي لمشتر آخر. المفاضلة في هذه الحالة لا تكون إلا بين الطلبات المعدلة وبين عقد المشتري الآخر المسجل وهو الأفضل.

----------------
العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل هي أن يكون المتصرف واحداً. فإذا كان الثابت في الأوراق أن المطعون عليه الأول اشترى قطعة الأرض محل النزاع بعقد غير مسجل من شخص كان قد اشتراها بدوره من آخرين بعقد غير مسجل، ثم أقام المطعون عليه الأول الدعوى بصحة ونفاذ البيع الصادر له من بائعه وسجل صحيفتها دون أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه من البائعين الأصليين، فلما تبين له أن البائعين قد باعا جزءاً من هذه الأرض، عدل طلباته بأن أضاف إليها طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لبائعه دون أن يسجل صحيفة التعديل، بينما سجل الطاعنان - المشتريان الآخران - عقد البيع الصادر لهما من البائعين الأصليين، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية في التسجيل بين صحيفة دعوى المطعون عليه الأول وعقد الطاعنين لاختلاف المتصرف في البيعين، وإنما تكون المفاضلة بين طلبات المطعون عليه الأول المعدلة التي طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه، وبين عقد الطاعنين لاتحاد المتصرف في هذه الحالة وهما البائعان الأصليان، وإذ لم يسجل المطعون عليه الأول صحيفة التعديل في حين أن الطاعنين قد سجلا عقدهما فإنهما يفضلان عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن فتحي محمد عبد المجيد أقام الدعوى رقم 125 سنة 1959 مدني كلي الجيزة ضد ورثة محمد علي محمود هلالي يطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 22/ 3/ 1957 وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه اشترى قطعة أرض فضاء مساحتها 600 متر مربع تقريباً من المرحوم محمد علي محمود هلالي مقابل ثمن قدره 360 ج وأن البائع له سبق أن اشترى العين المذكورة من رمضان حسانين علي ومحمد ندا ندا ومن المرحومة فاطمة حسانين علي، ونظراً لوفاة البائع قبل إتمام إجراءات التسجيل فقد أقام الدعوى بطلباته المذكورة، ثم أدخل كلاً من إسماعيل مبروك هيبة وسبيلة مبروك هيبة ورمضان حسانين علي والمرحومة فاطمة حسانين علي خصوماً في الدعوى قائلاً إنه تبين له أن الأولين اشتريا من الأخيرين 1 ط و13 و6/ 7 س من ضمن العقار موضوع الدعوى بعقد مسجل في 1/ 10/ 1959 وطلب الحكم له بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/ 11/ 1954 و22/ 3/ 1957 الصادر أولهما من رمضان حسانين ومحمد ندا ندا والمرحومة فاطمة حسانين إلى المرحوم محمد علي محمود هلالي، والصادر ثانيهما إليه من الأخير متضمناً بيع الأرض موضوع النزاع مع تسليمها وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وفي 17/ 1/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 22/ 3/ 1957 الصادر من المرحوم محمد علي محمود هلالي مورث المدعى عليهم عزيزة محمد سماحة عن نفسها وبصفتها ومحمود حلمي هلالي وأحمد حمدي هلالي والمتضمن بيعه للمدعي قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 360 ج. (ثانياً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 11/ 1954 الصادر من رمضان وفاطمة حسانين علي نجم ومحمد ندا ندا نجم المتضمن بيعهم للمرحوم محمد علي محمود هلالي الأرض المبينة بالصحيفة. (ثالثاً) إلزام المدعى عليهم عدا علي محمد نور حسين بالمصروفات وبالتسليم، وأسست المحكمة قضاءها على أنه تبين أن رمضان وفاطمة حسانين علي نجم قد تصرفا مرتين المرة الأولى ببيع 3 ط و4 س للمرحوم محمد علي محمود هلالي وهو البائع للمدعي وذلك بالعقد المؤرخ 5/ 11/ 1954 ثم تصرفا بالبيع مرة ثانية في جزء من ذلك القدر بأن باعا 1 ط و13 و6/ 7 س إلى إسماعيل وسبيلة مبروك هيبة بموجب عقد مسجل في 1/ 10/ 1959، وأنه إذ سجل المدعي صحيفة دعواه في تاريخ سابق هو 26/ 3/ 1959 فإنه لا يحاج بالعقد الصادر للمذكورين، إسماعيل وسبيلة مبروك هيبة، استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهما برقم 715 سنة 79 ق. وفي 26/ 6/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بتقرير الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صمم الطاعنان على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً. وصممت النيابة على ما أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فهم الواقع في الدعوى وخالف الثابت في أوراقها، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم أقام قضاءه على أساس أسبقية التسجيل، وقرر في هذا الخصوص أن المطعون عليه الثاني والمرحومة فاطمة حسانين علي نجم قد تصرفا مرتين في عقار واحد المرة الأولى للمرحوم محمد علي محمود هلالي البائع للمطعون عليه الأول، والمرة الثانية للطاعنين، وإذ سجل المطعون عليه الأول صحيفة دعواه في 26/ 3/ 1959 قبل أن يسجل الطاعنان عقدهما في أول أكتوبر سنة 1959 فإن عقده يفضل على عقدهما، لأن العبرة في هذه الحالة هي بأسبقية التسجيل. هذا في حين أن الصحيفة التي سجلها المطعون عليه الأول هي عريضة الدعوى الأصلية المعلنة في 2، 7 فبراير سنة 1959 وكانت طلباته فيها قاصرة على صحة ونفاذ عقده، ولم يختصم في دعواه من بادئ الأمر المطعون عليه الثاني والمرحومة فاطمة البائعين للبائع له بموجب العقد المؤرخ 5/ 11/ 1954، وإنما اختصمهما بعد ذلك بإعلان تاريخه 30/ 1/ 1960. كما لم يطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منهما للبائع له إلا عندما عدل طلباته في 31 مايو سنة 1960، وهو ما يجعل قول الحكم بأن المطعون عليه الأول أسبق تسجيلاً بالنسبة لعقد الطاعنين الصادر لهما من البائعين الأصليين مخالفاً للواقع، إذ لم يسجل المطعون عليه الأول صحيفة تعديل طلباته، وأنه حتى لو كان قد سجلها بعد تمام إعلانها فلم تكن لتمس حقهما، لأن عقدهما سجل في 1/ 10/ 1959 قبل تمام إعلان صحيفة التعديل المذكورة في 31/ 5/ 1960.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل هي أن يكون المتصرف واحداً، وإذن فمتى كان الثابت في الأوراق أن المطعون عليه الأول اشترى قطعة الأرض محل النزاع بعقد غير مسجل من محمد علي محمود هلالي الذي كان قد اشتراها بدوره من آخرين بعقد غير مسجل، ثم أقام المطعون عليه الأول الدعوى بطلب صحة ونفاذ البيع الصادر له من بائعه وسجل صحيفتها بتاريخ 26/ 3/ 1959 دون أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه من البائعين الأصليين، فلما تبين له أن هذين البائعين قد باعا جزءاً من هذه الأرض إلى الطاعنين، عدل طلباته في 31 من شهر مايو سنة 1960 بأن أضاف إليها طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لبائعه دون أن يسجل صحيفة التعديل بينما سجل الطاعنان في أول أكتوبر سنة 1959 عقد البيع الصادر لهما من البائعين الأصليين، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية في التسجيل بين صحيفة دعوى المطعون عليه الأول وعقد الطاعنين، لاختلاف المتصرف في البيعين، وإنما تكون المفاضلة بين طلبات المطعون عليه الأول المعدلة والتي طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه، وبين عقد الطاعنين لاتحاد المتصرف في هذه الحالة وهما البائعان الأصليان. وإذ كان المطعون عليه الأول لم يسجل صحيفة التعديل في حين أن الطاعنين قد سجلا عقدهما فإنهما يفضلان عليه. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بأسبقية تسجيل صحيفة دعوى المطعون عليه الأول التي لم يكن قد طلب فيها الحكم بإثبات التعاقد الصادر لبائعه، وفضلها على عقد الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 433 لسنة 30 ق جلسة 26 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 144 ص 917

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد شمس الدين، وإميل جبران، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف.

----------------

(144)
الطعن رقم 433 لسنة 30 القضائية

تحكيم. "امتداد أجل مشارطة التحكيم". "أحواله".
امتداد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم أو باتفاق الخصوم. انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها لقابليته للامتداد وفقاً للمادة 831 مرافعات.

----------------
مفاد نص المادة 831 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم وذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل أو المعزول دراسة موضوع النزاع ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام المحكمين. وينبني على ذلك أن انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها إذ أن هذا الأجل قابل للامتداد وفقاً لصريح نص المادة 831 مرافعات سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 151 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور ضد الطاعن وفي مواجهة باقي المطعون عليهم بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم المبرمة في 31/ 1/ 1959 بينه وبين الطاعن واعتبارها كأن لم تكن. وقال شرحاً لدعواه إنه قد عقدت بينه وبين أخيه الطاعن شركة تجارية كان أخوه يقوم بإدارتها، ولكنه أنكر عليه حقه فيما أنتجته من أرباح فرفع عليه دعوى طلب فيها إلزامه بتقديم حساب عن إدارته لأعمال هذه الشركة كما طلب تعيين حارس قضائي عليها وقضي في طلب الحراسة برفضه فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقضى بتعيين أحد خبراء الجدول حارساً على الشركة إلى أن يفصل في دعوى الحساب نهائياً. ثم اتفق الطرفان على إنهاء هذا النزاع بطريق التحكيم وحررت بينهما في 31/ 1/ 1959 مشارطة نص بها على تنازل المطعون عليه الأول عن حكم الحراسة ودعوى الحساب، وعلى أن تتكون هيئة المحكمين من الأساتذة عبد العزيز عبد الهادي وحسني عمر ونظمي غالي وإبراهيم جميعي المحامين والسيد/ أنور محمد السوسي المطعون عليهم من الثاني إلى السادس مع تفويضهم بالصلح، وأنه إذا امتنع أحدهم عن التحكيم فتكون الهيئة مكونة من الأستاذين حسني عمر وإبراهيم جميعي والسيد/ أنور محمد السوسي على أن ينتهي التحكيم في ميعاد غايته أسبوعان من تاريخ تحرير المشارطة وكان مما استند إليه المطعون عليه الأول في طلب بطلان المشارطة أنه لم يوافق عليها سوى الأستاذ حسني عمر والسيد/ أنور محمد السوسي اللذين وقعا عليها دون الأستاذ إبراهيم جميعي وباقي المحكمين، كما استند إلى موقف الطاعن من المشارطة. إذ أخذ يسوف في تنفيذها وافترض أن السيد/ أنور محمد السوسي تنحى عن التحكيم وأقام الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور يطلب تعيين محكم آخر بدلاً منه مما ترتب عليه انقضاء ميعاد التحكيم المنصوص عليه في المشارطة. ودفع الطاعن الدعوى بأن الأستاذ إبراهيم جميعي قبل التحكيم واستند في ذلك إلى ما قرره الأستاذ حسني عمر بجلسة 10/ 3/ 1959 في الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور من أنه كان يعرض على الأستاذ إبراهيم جميعي تفاصيل التحكيم تليفونياً أولاً بأول فقبله وأرسلت إليه صورة من المشارطة في نفس اليوم الذي تمت فيه موافقة الطرفين عليها، وأضاف الطاعن أن ميعاد التحكيم قد أوقف برفع الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور وأنه يمتد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم فيها. وبتاريخ 26/ 1/ 1960 حكمت محكمة أول درجة بانقضاء المشارطة وباعتبارها كأن لم تكن. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 65 سنة 16 ق تجاري - وقضت محكمة الاستئناف في 26/ 10/ 1960 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفي 24/ 11/ 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7/ 1/ 1964 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني أنه أسس قضاءه بانقضاء المشارطة على أن التحكيم قد حدد أجله بأسبوعين وأن مجرد انتهاء هذا الأجل إذا لم يتفق الطرفان على مده يستتبع انقضاءها، في حين أن مدة التحكيم قابلة للامتداد كما هي قابلة للوقف، وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور قبل انقضاء موعد المشارطة لتعيين محكم آخر بدلاً من السيد/ أنور محمد السوسي الذي تنحى لينضم إلى الأستاذين حسني عمر وإبراهيم جميعي لتكملة هيئة التحكيم وهذه الدعوى لم يفصل فيها بعد ومن شأنها أن توقف مدة التحكيم حتى يصدر الحكم بتعيين المحكم المكمل للهيئة ثم تمتد المدة ثلاثين يوماً من هذا التاريخ عملاً بنص المادة 831 مرافعات، وإذ لم يعتبر الحكم ميعاد التحكيم موقوفاً برفع هذه الدعوى ولم يتحدث عن أثرها في مد موعد التحكيم رغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع فيكون قد خالف القانون وشابه القصور. وأضاف الطاعن أن الحكم الابتدائي وإن استند في قضائه باعتبار مشارطة التحكيم قد تعطلت وأضحى تنفيذها مستحيلاً إلى أن الأستاذ إبراهيم جميعي لم يعلن عن قبوله التحكيم إلا أن الطاعن أبان لمحكمة الاستئناف أن الأستاذ إبراهيم جميعي قبل أن يكون محكماً بإقرار مؤرخ 10/ 10/ 1960 قدمه للمحكمة ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الإقرار ولم يرد على دفاع الطاعن الذي أبداه في هذا الخصوص - فيكون بذلك قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 831 مرافعات أن الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم، وذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل أو المعزول دراسة موضوع النزاع ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام المحكمين. وإذ كان الثابت في الدعوى أن مشارطة التحكيم حررت في 31/ 1/ 1959 وحددت أسبوعين أجلاً للحكم في النزاع بين الطرفين، ثم أقام الطاعن في 7، 8/ 2/ 1959 الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور لتعيين محكم آخر بدلاً من السيد/ أنور محمد السوسي وحكم في 1/ 9/ 1959 بوقف هذه الدعوى حتى يفصل نهائياً في الدعوى المرفوعة ببطلان مشارطة التحكيم موضوع هذا الطعن، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم التقيد بالأجل المحدد للتحكيم في المشارطة وأن من مقتضى رفع الدعوى رقم 34 سنة 1959 أن يمتد أجل التحكيم ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم فيها، كما تمسك بأن الأستاذ إبراهيم جميعي قبل أن يكون محكماً، ولما التفتت محكمة أول درجة عن دفاعه في هذا الخصوص واعتبرت أن المشارطة قد تعطلت فعلاً وأصبح تنفيذها مستحيلاً طالما أن الأستاذ إبراهيم جميعي لم يعلن عن قبوله التحكيم - ردد الطاعن دفاعه أمام محكمة الاستئناف وقدم سنداً له أمامها إقراراً من الأستاذ إبراهيم جميعي مؤرخاً 10/ 10/ 1960 أودعه ملف الطعن يتضمن أنه سبق أن قبل مهمة التحكيم وأن المشارطة تضمنت اسمه بين المحكمين ترتيباً على هذا القبول وأنه لا زال قابلاً أداء هذه المهمة، ولكن الحكم المطعون فيه رد على هذين الوجهين من دفاع الطاعن بقوله: "وحيث إن السببين الأخيرين من أسباب الاستئناف مردودان بما قد تسطر في مشارطة التحكيم في البند السابع من الاتفاق على أن تباشر هيئة المحكمين عملها فوراً وتقدم تقريرها في ميعاد أسبوعين من تاريخ تحرير المشارطة الواقع في 31/ 1/ 1959 ومن ثم تكون ولاية المحكمين في نظر النزاع محددة بالأجل المضروب في المشارطة فإذا ما انقضى هذا الأجل ولم يتفق الخصمان على مده زالت ولاية المحكمين وامتنع عليهم القضاء في النزاع الذي كلفوا بالفصل فيه بموجب المشارطة مما ينبني عليه انقضاء المشارطة المعقودة" وهذا من الحكم تقرير خاطئ لأن انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها إذ الميعاد قابل للامتداد كصريح نص المادة 831 مرافعات، ولما كان هذا التقرير الخاطئ قد حجب الحكم المطعون فيه عن أن يقيم اعتباراً للدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور وأن يبحث ما إذا كان التنحي المنسوب إلى السيد/ أنور محمد السوسي وطلب تعيين محكم بدلاً منه يترتب عليه امتداد الأجل المحدد للتحكيم أم لا، كما حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن بشأن قبول الأستاذ إبراهيم جميعي مهمة التحكيم والذي قدم سنداً له الإقرار المؤرخ 10/ 10/ 1960، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 375 لسنة 30 ق جلسة 26 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 143 ص 911

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

---------------

(143)
الطعن رقم 375 لسنة 30 القضائية

(أ) رسوم جمركية. "الإعفاء منها". سفن أعالي البحار.
إعفاء السفن المصرية لأعالي البحار من الرسوم الجمركية. ارتفاع هذا الوصف وبالتالي ذلك الإعفاء إذا غيرت طريقة استخدام هذه السفن أو بقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة أياً كان السبب الذي من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء سواء كان ذلك راجعاً لعدم صلاحيتها للعمل أم لا.
(ب) قانون. "إلغاء القانون". أثره. "تنازع القوانين من حيث الزمان".
إلغاء القانون لا يبرر الخروج عن أحكامه بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء.

---------------
1 - حددت تعريفة الرسوم الجمركية الصادر بها مرسوم 14/ 2/ 1930 نطاق الإعفاء الذي تتمتع به السفن المصرية لأعالي البحار بأنه يرتفع عنها هذا الوصف الذي أسبغه عليها الشارع - بالتالي تستحق الرسوم الجمركية - إذا غيرت من طريقة استخدامها أو بقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة ذلك أن الشارع رأى أن بقاء السفينة في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة مجرداً من جميع الأسباب على اختلافها - يفيد قطعاً تغيير عملها ويجعلها هي وجميع أجزائها سلعاً مستوردة تستحق الرسوم عليها مما يوجب سريان هذه القاعدة على عمومها أياً كان السبب الذي من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء سواء أكان لعدم صلاحيتها للعمل أو لأي سبب آخر وإذ اشترط الحكم المطعون فيه لاستحقاق الرسم على السفينة التي تبقى بغير عمل لأكثر من سنة في إحدى المواني المصرية أن تكون سفينة صالحة للملاحة خلافاً لنص الشارع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
2 - إذ رأى الشارع إلغاء القاعدة المقررة بقانون (مرسوم التعريفة الجمركية) فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الشركة المطعون عليها أقامت ضد مصلحة الجمارك - الطاعنة - الدعوى رقم 1869 لسنة 1955 مدني كلي القاهرة طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 5100 ج والفوائد - وقالت بياناً لدعواها إنه في أواخر سنة 1949 أصيبت الباخرة الروضة التابعة لها بعطب في آلاتها اضطرت بسببه إلى البقاء في ميناء الإسكندرية حتى يتم إصلاحها - ولما كانت القطع التالفة مما لا يمكن صناعتها محلياً فقد قامت الشركة باستصناعها في الخارج - وبعد أن وردت القطع الجديدة وتم تركيبها وإصلاح الماكينات في شهر أغسطس سنة 1951 طلبت الشركة من مصلحة الجمارك الإذن للباخرة بالسفر - ولكنها رفضت ما لم تدفع لها مبلغ 5100 ج قالت المصلحة عنه إنه يمثل مقدار الرسوم الجمركية المستحقة على الباخرة لبقائها في الميناء أكثر من سنة واستندت المصلحة إلى الفقرة الثانية من التذييل الوارد على المادة 806 من قانون التعريفة الجمركية - فعارضت الشركة في ذلك ولكنها اضطرت - منعاً من تعطيل الباخرة - إلى دفع المبلغ وأقامت الدعوى الحالية مطالبة برده - وبتاريخ 23/ 6/ 1959 قضت محكمة أول درجة للمطعون عليها بطلباتها - استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1034 سنة 76 ق ومحكمة الاستئناف قضت في 23/ 6/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4/ 1/ 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها بطلب رفض الطعن وقررت دائرة الفصح إحالة الطعن إلى هذه الدائرة - وقد قام قلم الكتاب بإعلان الطعن إلى الشركة العربية المتحدة للملاحة التي اندمجت فيها شركة البوستة الخديوية - الشركة المطعون عليها - بالقانون رقم 109 سنة 1961 - كما قام بإعلان الطعن إلى المؤسسة العامة لشئون النقل البحري - وقدمت المؤسسة مذكرة دفعت فيها ببطلان إعلان تقرير الطعن الموجه إليها لعدم تسليمه إلى إدارة قضايا الحكومة - كما دفعت بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة لأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة لا يمثل الشركة المطعون عليها وإنما الذي يمثلها هو رئيس مجلس إدارة الشركة لاحتفاظها بشخصيتها الاعتبارية - وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة قرر الحاضر عن المصلحة الطاعنة أن الشركة المطعون عليها هي وحدها الخصم الحقيقي في الطعن وأنه إذا كان الإعلان قد وجه إلى المؤسسة أيضاً فإنه يتنازل عنها.
وحيث إنه بعد هذا الذي قررته الطاعنة بشأن إعلان المؤسسة يكون الدفعان المقدمان منها لا محل لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - ذلك أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن المناط في استحقاق الرسوم الجمركية التي فرضتها المادة 806 من تعريفة الرسوم على الواردات من سفن أعالي البحار المصرية إذا بقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة - هو ثبوت صلاحية السفينة للملاحة خلال فترة رسوها - باعتبار هذا الأساس الذي اتخذه دعامة لقضائه متفقاً مع حكمة التشريع وقواعد القانون الخاص - كما يتفق مع حكم المرسوم بقانون الصادر في 29/ 1/ 1953 الذي أعفى سفن أعالي البحار المصرية من الرسوم الجمركية مهما طالت مدة بقائها بالمواني المصرية أسوة بالسفن الأجنبية - وتقول الطاعنة إن هذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون من أربعة أوجه يتحصل أولها في أن المشرع أورد بخصوص سفن أعالي البحار المصرية حكم الإعفاء من الرسوم الجمركية مقيداً بشرطين هما: عدم تغيير السفينة طريقة استخدامها - وعدم بقائها راسية في ميناء مصري بلا عمل أكثر من سنة - وبذلك يستحق الرسم إذا طالت مدة البقاء عن سنة مهما كان السبب في ذلك - وهذه هي علة الاستحقاق ومناط حكمه ولكن الحكم المطعون فيه ربط الاستحقاق بحكمة النص - وهي تشجيع سفن أعالي البحار على القيام بالأسفار واستلزم لاستحقاق الرسم أن تكون السفينة صالحة للملاحة - ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم المطعون فيه استند في التعريف بالسفينة إلى بعض المعاني المصطلح عليها في فقه القانون البحري - فجعل وصف السفينة ملازماً لصلاحيتها للملاحة مع أنه لا يحال للرجوع إلى هذا القانون بصدد تطبيق أحكام التعريفة الجمركية التي تفرض الرسوم على السفينة باعتبارها سلعة مستوردة لا باعتبارها منشأة بحرية - ويتحصل الوجه الثالث في أن الحكم المطعون فيه اعتبر العطب الذي أصاب السفينة بمثابة قوة قاهرة يعفيها من أداء الرسوم، فطبق بذلك أحكام القانون الخاص في مجال يدخل في نطاق القانون العام حيث لا يتأتى الإعفاء من الرسوم إلا بنص صريح يحصر نطاقه ويبين حدوده - وحاصل الوجه الرابع أن الحكم المطعون فيه استند في تفسير نص المادة 806 إلى المرسوم الصادر في 29 يناير سنة 1953 بإعفاء سفن أعالي البحار المصرية مهما طالت مدة بقائها راسية في الموانئ المصرية مع أن هذا المرسوم لا يتضمن نصاً على الرجعية - ولا هو من قبيل التفسير التشريعي - ولا هو يسوي بين هذه السفن والسفن الأجنبية تسوية مطلقة إذ قرر الإعفاء بقيد واحد بدل قيدين - فهو لا يطبق إلا من تاريخ صدوره.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن تعريفة الرسوم الجمركية الصادر بها مرسوم 14/ 2/ 1930 قد تضمنت بالجدول حرف "أ" أحكام الرسوم على السفن البحرية والنهرية وقطع هذه السفن وحالات الإعفاء منها بأن قررت مبدأ تحصيل الرسم في ذاته وحددت معيار هذا التحصيل بالبند 806 الذي جاء به "أن السفن البحرية وقطعها وهياكلها تحصل عنها الرسوم على أساس حمولتها بالأطنان" وقد ألحق بهذا النص تذييل يتعلق بسفن أعالي البحار - فقررت الفقرة الأولى منه مبدأ الإعفاء بالنسبة لسفن أعالي البحار الأجنبية وجعلته مطلقاً من كل قيد بأن نصت - "تعفى من الرسوم الجمركية سفن أعالي البحار التي تقوم بأسفار بين الموانئ المصرية والأجنبية بصرف النظر عن حمولتها أو أي اعتبار آخر" - وحددت الفقرة الثانية نطاق الإعفاء الذي تتمتع به السفن المصرية لأعالي البحار ونصها - "السفن الحاملة لشهادة من مصلحة الموانئ والمنائر دالة على أنها من سفن أعالي البحار تبقى معتبرة كذلك ما دام لم يحصل أي تغيير في طريقة استخدامها - فإذا بقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل فإنها تظل معتبرة من سفن أعالي البحار ما لم يمض على رسوها أكثر من سنة، فإذا انقضت هذه المدة استحقت عليها الرسوم الجمركية" - ويبين من هذه الفقرة الأخيرة أن السفن المصرية التي تعد من سفن أعالي البحار يرتفع عنها وصفها الذي أسبغه عليها الشارع بموجب هذا القانون - إذا غيرت طريقة استخدامها، أو إذا بقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة" - وظاهر العبارة الواردة عن الحالة الثانية أن بقاء السفينة في الميناء بدون عمل أكثر من سنة هو بذاته - وبصرف النظر عن أسبابه - قاعدة الحكم في هذه الحالة تكمن وراءها العلة من تقريرها - فقد رأى الشارع أن بقاء السفينة في ميناء مصري بدون عمل لأكثر من سنة - مجرداً من جميع الأسباب على اختلافها ما يفيد قطعاً تغيير عملها ويجعلها هي وجميع أجزائها سلعاً مستوردة يستحق الرسم عليها، بما يوجب سريان القاعدة على عمومها، أياً كان السبب الذي من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء، سواء أكان لعدم صلاحيتها للعمل أو لأي سبب آخر، إذ لا يجوز النظر في سبب بعينه لإخراجه من القاعدة - وإذا كان المشرع يهدف من تقرير هذه القاعدة تشجيع السفن المصرية على الإبحار فإن ذلك لا ينهض مبرراً يدعو لتخصيص القاعدة وإقامة التلازم بين استحقاق الرسوم على السفينة التي تتجاوز مدة بقائها بالموانئ المصرية أكثر من سنة وبين صلاحيتها للعمل فعلاً، ذلك أنه متى كانت عبارة الشارع واضحة جلية في بيان القاعدة التي نحن بصددها، فلا محل للبحث وراء حكمة التشريع بشأنها - وإذ رأي الشارع إلغاء القاعدة بالمرسوم الصادر في 19/ 1/ 1953 فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء - بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق - كما لا يصح التمسك بانقضاء الالتزام من الرسم لأي سبب من الأسباب طالما أنه لم يرد به نص في المرسوم المقرر له، ولا تتسع له حالة الإعفاء بحدودها الواردة في هذا المرسوم بالمعنى السالف الذكر - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اشترط لاستحقاق الرسم على السفينة التي تبقى بغير عمل لأكثر من سنة في إحدى الموانئ المصرية أن تكون سفينة صالحة للملاحة خلافاً لنص الشارع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين رفض الدعوى.

الأربعاء، 29 مارس 2023

الطعن 558 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 173 ص 1079

جلسة 25 من يونيو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(173)
الطعن رقم 558 لسنة 35 القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الأحكام". "بدء ميعاد الطعن". نقض.
الطعن في الحكم سريان ميعاده في القانون 100 لسنة 1962 من تاريخ النطق بالحكم. عدم احتساب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الطعن فيه. سريان ذلك على الطعن بالنقض.
(ب) نقض. "الطلبات في الطعن".
الطلب الأساسي أمام محكمة النقض. نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. طلب الفصل في موضوع الدعوى أو إحالتها لدائرة أخرى. عدم تقيد المحكمة بطلبات طرفي الخصومة في هذا الخصوص.
(ج) إثبات. "إجراءات الإثبات". "الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع. "سلطتها في إجراءات الإثبات".
طلب الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته ما دامت قد وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين اعتقادها.

--------------------
1 - تنص المادة 20 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحتسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، ووفقاً لهذا النص الصريح فإن يوم صدور الحكم المطعون فيه لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن في الحكم، ولم يغير القانون 100 سنة 1962 من هذه القاعدة وإن غير الواقعة التي يبدأ بها سريان ميعاد الطعن فبدلاً من أن يبدأ احتساب الميعاد من وقت إعلان الحكم جعل ذلك يبدأ من تاريخ النطق بالحكم دون أن يمس كيفية احتساب هذا الميعاد وهو ما قررته المادة 20 من قانون المرافعات التي تحكم كافة المواعيد المقررة للطعن في الأحكام بما في ذلك الطعن بطريق النقض على ما نصت عليه المادة 28 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - الطلب الأساسي أمام محكمة النقض هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً، وأما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى أو إعادة القضية إلى دائرة أخرى لتفصل فيها من جديد، فإن المحكمة تنظر في ذلك من تلقاء نفسها وتنزل في شأنه حكم القانون غير مقيدة بطلبات طرفي الخصومة في هذا الخصوص.
3 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن عبد العزيز سليم عبد الله عويس حصل على أمر من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بتوقيع الحجز تحت يد الشركة العامة للبترول وفاء لدينه البالغ اثنى عشر ألف جنيه قبل عبد الكريم حسن عويس بموجب سند إذني تاريخه 2 يناير سنة 1960، ونفذ أمر الحجز في 21 يونيه سنة 1961 ثم استصدر أمراً بإلزام مدينه بأداء دينه والفائدة بواقع 5% سنوياً وصحة إجراءات الحجز تحت اليد وتظلم الصادر ضده الأمر أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً إلغاء أمر الأداء ورفض الطلب وقيد تظلمه برقم 2856 سنة 1961 القاهرة، كما طعن بتزوير السند موضوع أمر الأداء بتقرير مؤرخ 26 يوليه سنة 1961 بقلم كتاب تلك المحكمة، وفي 4 سبتمبر سنة 1961 حكمت المحكمة بقبول الادعاء بالتزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لمضاهاة التوقيعين المنسوبين للمتظلم على السند المطعون فيه على توقيعه على تقريري الطعن بالتزوير المؤرخين 22 يوليه سنة 1961، 17 أغسطس سنة 1961 وعلى الأوراق الرسمية التي يتقدم بها الطرفان وعلى استكتاب الطاعن بالتزوير الذي أجرته المحكمة، وبعد أن قدم الخبير تقريره بما يفيد صحة هذين التوقعين حكمت المحكمة في 30 مارس سنة 1962 برفض ادعاء المتظلم بتزوير إمضائه الموقع به على السند المؤرخ 2 يناير سنة 1960 وألزمته بغرامة مقدارها 25 جنيهاً، ثم عاد المتظلم بموجب تقرير لاحق مؤرخ 27 إبريل سنة 1963 فطعن بتزوير السند تزويراً معنوياً على أساس أنه كان قد وقع أوراق استعلام للشهر العقاري في 24 ديسمبر سنة 1959 عندما كان يعد لبيع عقار الشركة العامة للبترول، وكانت هذه الأوراق تحمل في أعلاها البيانات المساحية التي حررها عن العقار المبيع وترك أسفل ذلك فراغاً لتصحح فيه إدارة الشهر العقاري البيان المساحي، ثم وقع هو أسفل هذا الفراغ وأن المتظلم ضده مزق الجزء العلوي المحرر فوقه البيانات المساحية، ثم ملأ الفراغ فوق التوقيع الصحيح بعبارات السند المطعون فيه وساق على ذلك عدة قرائن ودفع المتظلم ضده بعدم جواز إثبات ذلك بالشهود أو القرائن لأنه من قبيل الائتمان الذي يخضع لقواعد الإثبات العامة، وكان المتظلم قد طلب في الدعوى 581 سنة 61 ك سوهاج الحكم بإلزام المتظلم ضده بأن يدفع ثلاثمائة جنيه قيمة الشيك المؤرخ 5 أكتوبر سنة 1959 وأحالت محكمة سوهاج هذه الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتنظر مع الدعوى سالفة الذكر وقيدت الدعوى المحالة برقم 3441 سنة 63 ك القاهرة - وبتاريخ 20 إبريل سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وإلزام المتظلم غرامة مقدراها 25 جنيهاً وبرفض تظلمه وتأييد أمر الأداء، كما قضت في الدعوى المحالة برفض الادعاء بتزوير إقرار التخالص عن الشيك وألزمت المدعي غرامة 25 جنيهاً وبرفض دعواه. واستأنف المتظلم الحكم الصادر ضده لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم في التظلم بطلباته وقيد استئنافه برقم 1107 سنة 81 قضائية، كما استأنف الحكم الصادر في الدعوى الأخرى وقيد هذا الاستئناف الآخر برقم 1108 سنة 81 قضائية وبتاريخ 19 يونيه سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف في كل من الاستئنافين برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1107 سنة 81 قضائية بتقرير مؤرخ 18 أغسطس سنة 1965 للسببين الواردين به، ودفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد، كما دفع ببطلان هذا التقرير لخلوه من بيان واضح لطلبات الطاعن، كما طلب رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع الأول أنه لما كان ميعاد الطعن بالنقض ستين يوماً وكان القانون 100 لسنة 1962 قد جعل مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ صدورها وهو ما نص عليه في المادة 379 مرافعات بعد تعديلها كما نصت عليه المادة 6 من القانون 57 لسنة 1959 التي لم يتناولها التعديل، فإن ذلك يستلزم احتساب يوم النطق بالحكم ضمن ميعاد الطعن، وإذ كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19 يونيه سنة 1965 فإن التقرير بالطعن الذي تم في 18 أغسطس سنة 1965 يكون قد جاء متأخراً يوماً واحداً عن الميعاد المقرر.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المادة 20 من قانون المرافعات نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحتسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد"، ووفقاً لهذا النص الصريح فإن يوم صدور الحكم المطعون فيه لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن في الحكم، ولم يغير القانون رقم 100 سنة 1962 من هذه القاعدة وإن غير الواقعة التي يبدأ بها سريان ميعاد الطعن فبدلاً من احتساب الميعاد من وقت إعلان الحكم، جعله يبدأ من تاريخ النطق بالحكم دون أن يمس كيفية احتساب هذا الميعاد، وهو ما قررته المادة 20 من قانون المرافعات التي تحكم كافة المواعيد المقررة للطعن في الأحكام بما في ذلك الطعن بطريق النقض على ما نصت عليه المادة 28 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن مبنى الدفع الثاني أن القانون 100 لسنة 1962 أوجب أن يشتمل تقرير الطعن بالنقض البيانات المتعلقة بالخصوم وتلك المتعلقة بالحكم المطعون فيه مع بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وجعل البطلان جزاء عدم حصول الطعن على هذا الوجه وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ طلب الطاعن في تقرير طعنه "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة النزاع إلى دائرة أخرى تحكم فيه من جديد أو تستبقيه محكمة النقض لتحكم فيه بحسب ما يتراءى لعدالة المحكمة" فإن هذا التقرير يكون قد خلا من طلبات محددة تقضي بها محكمة النقض أو تقضي له بها المحكمة التي يحال إليها النزاع في حالة ما ترى محكمة النقض عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها من جانبها، إذ ليس في تعبير الطاعن "بأن الحكم يصدر بما يتراءى للمحكمة" ما يفيد طلب أن تقضي فيه محكمة النقض وهو ما يوجب بطلان التقرير.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الطلب الأساسي أمام محكمة النقض هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً، وأما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى أو إعادة القضية إلى دائرة أخرى لتفصل فيه من جديد، فإن المحكمة تنظر في ذلك من تلقاء نفسها وتنزل في شأنه حكم القانون غير مقيدة بطلبات طرفي الخصومة في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الدفع.
وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من عدة أوجه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على شواهده التي قدمها تدليلاً على قيام التزوير المعنوي، ذلك أنه على ملاءته وعدم احتياجه للمال وعلى مديونية المطعون ضده الأول له ولغيره إلى ما قبل تاريخ تحرير سند المديونية المطعون عليه بالتزوير، ومن بين هذه الديون قيمة الشيك موضوع الحكم المطعون فيه بالطعن 559 سنة 35 ق وهو ما لا يسمح للمطعون عليه الأول أن يكون دائناً له بمبلغ 12 ألفاً من الجنيهات، إذ هو لا يعدو كما قررت الشركة المطعون عليها الثانية بمذكراتها أن يكون تابعاً أو سمساراً في صفقة بيع أرض يملكها الطاعن لهذه الشركة، كما أن الحكم المطعون فيه لم يعلل سبب تحرير سند المديونية بخط اليد رغم أن ورقة التخالص التي قدمها المطعون عليه الأول في دعوى الشيك موضوع الطعن الآخر محررة بالآلة الكاتبة مع أنهما نشآ في وقت واحد، ولم يرد الحكم على استدلال الطاعن بأنه من غير المقبول ادعاء المطعون عليه الأول بأن أصل المديونية كان 16 ألفاً من الجنيهات تحرر بها إيصال كما تحرر إيصال آخر بمبلغ 12 ألفاً من الجنيهات انتظاراً لتحويل الطاعن إليه شيكاً بمبلغ أربعة آلاف جنيه ويترك الطاعن السندين مع المطعون عليه الأول وقيمتهما 28 ألفاً من الجنيهات، مع أن شيكاً ما لم يحول لهذا الأخير، قام أيضاً بإثبات تاريخ السند الأقل قيمة دون الأكثر قيمة بالشهر العقاري، كما أنه من غير المقبول أن يقوم المطعون عليه وهو دائن للطاعن بهذا المبلغ الكبير بالوفاء له نقداً بمبلغ 300 ج قيمة الشيك في الطعن الآخر بدلاً من خصمه من دينه كما لا يقبل ادعاء المطعون عليه بأنه حرص على إثبات دائنيته للطاعن في مبلغ 12 ألفاً من الجنيهات. وأنه قام بتحرير سند مستقل بها وذلك في المخالصة التي قدمها عن الشيك في الدعوى الأخرى، بينما كان ذلك في وقت سابق على الواقعة التي ادعاها المطعون عليه الأول بتحويل الطاعن إليه شيكاً بمبلغ أربعة آلاف جنيه، إذ أن ذلك يجعل دينه الثابت في ورقة التخالص 12 ألفاً من الجنيهات لا 16 ألفاً مع احتمال عدم تحويل الشيك إليه وهو ما حدث فعلاً، وأن الخبراء الثلاثة الذين ندبتهم محكمة الاستئناف أثبتوا في تقريرهم أن سند المديونية محرر على ورقة مفصولة من ورقة أكبر منها بما لا يمكن معه التنبؤ بما كان عليه حال الجزء الأعلى من الورقة وذلك في نظر الطاعن كان يكفي لقبول شواهد التزوير المعنوي وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة، وكل ذلك مما يعيب الحكم بالقصور، كما شابه فساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعن بتزوير توقيعه على قرائن من بينها تخلفه عن الحضور للاستكتاب عدة مرات وإلى أن الفراغ الذي يقول الطاعن بأنه تركه بالطلب الذي قدمه إلى الشهر العقاري ويحمل توقيعه أسفله ليقوم الموظف المختص بملء هذا الفراغ بالبيانات المساحية الصحيحة، لا يتفق مع وجوب توقيع الموظف المختص على البيانات المساحية التي يثبتها على الطلب، وإلى أنه بالرغم مما سلف فإن الطلب الذي قدمه الطاعن إلى الشهر العقاري ثبت أنه مؤرخ 26 ديسمبر سنة 1959 وتسلمه الطاعن مختوماً بختم صالح للشهر في 31 ديسمبر سنة 1959 بينما سند المديونية تاريخه لاحق على هذا في 2 يناير سنة 1960، وإلى أن إقرار المطعون عليه الأول في الدعوى رقم 599 سنة 61 مدني بندر سوهاج بقيام حساب بينه وبين الطاعن تم تصفيته إلى مبلغ 16 ألف جنيه، يؤكد أن سند المديونية موضوع أمر الأداء لا علاقة له بالحسابات القائمة بين الطرفين، فضلاً عن أن الإقرار سالف الذكر لا يعتبر إقراراً قضائياً يتحتم الأخذ به، في حين أن هذا الذي ذهب إليه الحكم خطأ في القانون، كما أن الطاعن ما تخلف عن الحضور للاستكتاب إلا بسبب مرضه في الوقت الذي بلغ فيه الثانية والسبعين من عمره، وأنه كان قد قدم إلى محكمة الاستئناف ثلاثة طلبات مقدمة للشهر العقاري تحمل توقيع أصحابها أسفل فراغ بها، وقد تم شهر العقود الخاصة بها فيما بعد، مما يدل على صحة ما قرره في هذا الشأن، وأنه وإن كان قد تقدم بطلبه بادئ الأمر إلى الشهر العقاري في 26 ديسمبر سنة 1959 وتسلمه منه صالحاً للشهر في 31 ديسمبر سنة 1959 كما قرر الحكم، إلا أنه كان قد تقدم بطلب آخر للشهر في 2 يناير سنة 1960 - وهو تاريخ السند المطعون فيه بالتزوير - بسبب اكتشاف أن جزءاً من القدر المبيع يقع في ملك الغير مما دفع الشهر العقاري إلى رد الطلب إليه لتعديله، الأمر الذي أبدته شركة مصر للبترول في مذكرتها التي قدمتها إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصحة السند ورفض الادعاء بتزويره معنوياً على ما قرره من أن الثابت من تقرير الخبراء الثلاثة الذين ندبتهم محكمة الاستئناف أن توقيعي الطاعن على سند المديونية وإقرار التخالص - المقدم في الدعوى الأخرى - صحيحان، وأن صلب موضوع السند تحرر طبيعياً دون تحشير أو تداخل أو فواصل بين الكلمات والعبارات حتى تنتهي العبارة فوق التوقيع مباشرة دون دليل على الافتعال فيها، وعلى أن الثابت أن التاريخ 2 يناير سنة 1960 المذيل به السند وضع بخط الطاعن بما يقطع بأن هذا السند تحرر في تاريخ لاحق لتقديم الطاعن طلبه إلى الشهر العقاري في 26 ديسمبر سنة 1959 والذي تسلمه من الشهر مختوماً بختم صالح للشهر في 31 ديسمبر سنة 1959 طبقاً لما جاء بالشهادة الرسمية المقدمة منه وهو ما يجعل سند الدين منقطع الصلة بهذا الطلب، وأن إقرار التخالص في الدعوى الأخرى الذي يحمل توقيع الطاعن، يحتوي على إقراره بأنه مدين بمبلغ 12 ألفاً من الجنيهات ثابتة بسند مستقل، وقد ثبت صحة توقيع الطاعن على هذا الإقرار ورفض طعنه بتزويره، لما كان ذلك وكان هذا الذي قام عليه الحكم المطعون فيه كافياً لحمل قضائه وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها، فإن عدم إجابة الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات اختلاس توقيعه، لا يعيب الحكم، كما أن ما أخذ به الحكم يتضمن الرد على ما ساقه الطاعن من قرائن، والتحدي بهذه القرائن لا يعدو أن يكون جدلاً متعلقاً بتقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا جدوى مما قرره الطاعن في شأن ما أخذته عليه محكمة أول درجة من تخلفه عن حضور الاستكتاب عدة جلسات، ومن أن الذي يوقع على البيانات المساحية في طلبات الشهر العقاري هو الموظف المختص وليس مقدم الطلب طالما أن الحكم المطعون فيه وإن أخذ بأسباب الحكم المستأنف، إلا أنه أقام قضاءه برفض الادعاء باختلاس التوقيع على أسباب أخرى كافية لحمله، أما النعي على الحكم المطعون فيه اعتباره الإقرار الصادر من المطعون عليه الأول في الدعوى 599 سنة 1961 مدني بندر سوهاج إقراراً غير قضائي غير ملزم للمقر في الدعوى الماثلة، فهو نعي على غير أساس ذلك أن ما قرره الحكم في هذا الصدد صحيح في القانون.

الطعن 398 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 172 ص 1074

جلسة 25 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

--------------

(172)
الطعن رقم 398 لسنة 35 القضائية

(أ) إفلاس. "التظلم في ميعاد التوقف عن الدفع". معارضة.
التظلم في الحكم القاضي بتحديد ميعاد التوقف عن الدفع يكون بطريق المعارضة لا بدعوى مبتدأة.
(ب) إفلاس. "ميعاد المعارضة في تاريخ التوقف عن الدفع". معارضة.
ميعاد المعارضة في حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للدائنين مرتبط بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها. حقهم في المعارضة يظل قائماً طالما كانت تلك المواعيد قائمة.

--------------
1 - التظلم في الحكم القاضي بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و393 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (1) - بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة.
2 - مؤدى نص المادتين 390 و393 من قانون التجارة أن المشرع بعد أن جعل لكل صاحب حق أن يعارض في حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها، عاد فاستثنى من تحقيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون إلى رعاية مصلحة جماعة الدائنين وتتفق مصلحتهم مع مصلحة تلك الجماعة وأفرد لهم حكماً خاصاً أورده في المادة 393 بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبة لهم مرتبطاً بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها بحيث يظل حقهم في المعارضة قائماً طالما كانت تلك المواعيد قائمة وينقضي بانقضائها، يستوي في ذلك أن يتم تحقيق الديون وتأييدها قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 390 أو بعد انقضاء هذا الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ إبراهيم فؤاد حسني بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة السيد/ محمد كامل عبد الرحمن أقام الدعوى رقم 7 سنة 1964 إفلاس القاهرة على شركة القاهرة للغزل والنسيج طالباً الحكم بتعديل تاريخ توقف السيد/ محمد كامل عبد الرحمن عن الدفع في القضية رقم 538 سنة 1962 إفلاس القاهرة وإرجاعه إلى يوم 19 يوليه سنة 1961. وقال شرحاً لها إنه بتاريخ 20 إبريل سنة 1963 حكم في الدعوى رقم 538 سنة 1962 إفلاس القاهرة المرفوعة من الشركة المدعى عليها بإشهار إفلاس السيد/ محمد كامل عبد الرحمن وبتحديد يوم 27/ 10/ 1962 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وبتعيينه (المدعي) وكيلاً للدائنين. وإذ تبين له أثناء إجراءات تحقيق الديون وتأييدها أن المفلس قد وقف عن دفع ديونه من 19 يوليه سنة 1961 وكان من مصلحة جماعة الدائنين تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع المحدد في حكم الإفلاس وإرجاعه إلى يوم 19 يوليه سنة 1961 فقد أقام هذه الدعوى بطلباته سالفة الذكر. وتدخل بنك القاهرة في الدعوى ودفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني، تأسيساً على أن تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع لا يكون إلا بطريق الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف وأنه لا يجوز طلبه بدعوى مبتدأه، وذلك عملاً بالمادتين 390 و394 من قانون التجارة، وطلب احتياطياً رفض الدعوى، وفي 16 مايو سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول الدعوى وبتعديل تاريخ توقف السيد/ محمد كامل عبد الرحمن المقضى بشهر إفلاسه في الدعوى رقم 538 سنة 1962 إفلاس القاهرة وإرجاعه إلى يوم 19 يوليه سنة 1961، واستأنف بنك القاهرة هذا الحكم طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفض الدعوى، وأضاف إلى دفاعه الذي أبداه أمام محكمة أول درجة أنه على فرض أن هذه الدعوى تعتبر معارضة فإنها تكون قد رفعت بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 390 من قانون التجارة، وقيد هذا الاستئناف برقم 385 سنة 81 ق وتدخل باقي المطعون عليهم في الاستئناف منضمين لوكيل الدائنين في طلباته وفي 20 إبريل سنة 1965 حكمت المحكمة بقبول التدخل وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره صمم الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه الثاني رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً، وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني على أن تعديل تاريخ التوقف عن الدفع المحدد في حكم الإفلاس أو في حكم لاحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون إلا بطريق الطعن فيه بالمعارضة عملاً بالمادتين 390 و393 من قانون التجارة، وأن طلب التعديل المعروض قد أبدي بدعوى مبتدأة وليس بطريق المعارضة وبفرض أنها معارضة فإن ميعادها هو أقصر الميعادين المنصوص عليهما في المادتين 390، 393 من قانون التجارة وقد فات هذا الميعاد وبذلك فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله، إذا أنه طبقاً للمادة 393 من قانون التجارة يجوز لوكيل الدائنين طلب تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع بدعوى مبتدأ إلى أن تنقضي المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها، وإن حكم النقض الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المادة، ويؤكد هذا النظر أن للمعارضة أو للاستئناف مواعيد لها بداية ثابتة يبدأ بها الميعاد وينتهي بانتهائها، أما إذا أجاز المشرع التظلم من حكم دون أن يحدد له ميعاداً ثابتاً، فإنه يكون قد أجاز أن يكون هذا التظلم بطريق الدعوى المبتدأة، كما أن المشرع إذ نص على المعارضة في المادة 390 ولم ينص عليها في المادة 393 وأجاز للدائنين طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع، فإنه يكون لهؤلاء الدائنين أن يطلبوا تعديل هذا التاريخ بطريق آخر غير المعارضة وهو الدعوى المبتدأة. وأضاف الطاعن أن الحكم أخطأ في القانون حين قرر أنه بفرض أن دعوى الطاعن بطلب تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع تعتبر معارضة فإنها غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 390 من قانون التجارة، إذ أن هذا الميعاد لا يحول دون إعمال حكم المادة 393 من قانون التجارة التي تجيز المعارضة إلى أن تنقضي إجراءات تحقيق الديون وتأييدها، وإذ كان طلب التعديل قد رفع قبل أن تنقضي هذه الإجراءات فإنه يكون مرفوعاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة المذكورة سواء وصف هذا الطلب بأنه معارضة أو دعوى مبتدأة.
وحيث إن النعي مردود في الشق الأول منه بأن التظلم في الحكم القاضي بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390، 393 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة. والنعي في شقه الخاص بميعاد المعارضة في محله، ذلك أن النص في المادة 390 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس والحكم الذي يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه وقت سابق على الحكم بإشهار الإفلاس يجوز المعارضة فيهما من المفلس في ظرف ثمانية أيام ومن كل ذي حق غيره في ظرف ثلاثين يوماً، ويكون ابتداء الميعادين المذكورين من اليوم الذي تمت فيه الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها" وفي المادة 393 من هذا القانون على أنه "يجوز للمداينين أن يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دفع ديونه في وقت غير الوقت الذي تعين في الحكم لإشهار إفلاسه أو في حكم آخر صدر بعده ما دامت المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها لم تنقض، ومتى انقضت تلك المواعيد فوقت الوقوف عن دفع الديون يبقى بالنسبة للمداينين مقرراً على ما هو عليه بدون إمكان تغيير فيه" يدل على أن المشرع بعد أن جعل بمقتضى المادة 390 لكل صاحب حق أن يعارض في حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها، عاد فاستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون إلى رعاية مصلحة جماعة الدائنين وتتفق مصلحتهم مع مصلحة تلك الجماعة وأفرد لهم حكماً خاصاً أورده في المادة 393 بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبة لهم مرتبطاً بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها بحيث يظل حقهم في المعارضة قائماً طالما كانت تلك المواعيد قائمة وينقضي بانقضائها، يستوي في ذلك أن يتم تحقيق الديون وتأييدها قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 390 أو بعد انقضاء هذا الميعاد، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى التي رفعها الطاعن بطلب تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع أنها تضمنت اعتراض وكيل الدائنين على تاريخ الوقوف عن الدفع المعين في حكم الإفلاس في الدعوى رقم 538 سنة 1962 إفلاس القاهرة، وأنه تبين له من خلال إجراءات تحقيق الديون وتأييدها أن التاريخ الحقيقي لوقوف المفلس عن دفع ديونه هو يوم 19 يوليه 1961 وأنه لذلك يطلب تعديل التاريخ المعين في حكم الإفلاس وإرجاعه إلى يوم 19 يوليه سنة 1961، وهي بيانات كافية للقول بوصف هذه الدعوى بأنها معارضة مرفوعة من وكيل الدائنين تخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 393 من قانون التجارة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر معارضة وكيل الدائنين دعوى مبتدأة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها ثم قرر أنه بفرض اعتبارها معارضة فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى ما ذهب إليه من أن ميعاد هذه المعارضة هو أقصر الميعادين المنصوص عليهما في المادتين 390 ،393 من قانون التجارة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 14/ 2/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 243.

الطعن 331 لسنة 30 ق جلسة 26 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 142 ص 902

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

----------------

(142)
الطعن رقم 331 لسنة 30 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". قوة قاهرة. بطلان.
تنبيه الطاعنين قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى إعلان تقرير الطعن إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته. تمام الإعلان على هذا النحو وفقاً للقانون. جهل الخصم بوفاة خصمه من قبيل القوة القاهرة. لا يبطل الطعن.
(ب) نقض. "إعلان الطعن" بطلان. "البطلان غير المتعلق بالنظام العام". تجزئة.
بطلان إعلان تقرير الطعن لخلو الصحيفة من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها. بطلان غير متعلق بالنظام العام لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
(ج) بطلان "التمسك بالبطلان". نقض "إعلان الطعن".
قضاء المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم حضور المطعون عليه - بالبطلان غير متعلق بالنظام العام، مناطه أن يثبت البطلان من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها.
(د) نقض "تقرير الطعن". "إعلان الطعن".
وصف أحد المطعون عليهم في تقرير الطعن بأنه قاصر مشمول بالوصاية رغم بلوغه سن الرشد. تدارك الطاعن هذا الخطأ وتنبيهه قلم الكتاب بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إليه بوصفه بالغاً. تمام الإعلان على هذا الوجه قانوناً. لا أساس - في هذه الحالة - للدفع ببطلان تقرير الطعن وإعلانه.
(هـ) دعوى "سقوط الخصومة". استئناف "وارث".
عدم تمكن المدعى عليه أو المستأنف ضده من التمسك بسقوط الخصومة قبل جميع المدعين أو المستأنفين لقيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم. عدم قبول طلب سقوط الخصومة في هذه الحالة ولو كان الموضع قابل للتجزئة بطبيعته. الخصومة فيما يتعلق بالسقوط وحدة لا تتجزأ.
مثال: عدم إعلان أحد ورثة المستأنف بوجود الاستئناف. عدم قبول طلب سقوط الخصومة بالنسبة له وبالتالي بالنسبة لباقي ورثة المستأنف.

----------------
1 - متى كان الطاعنون قد نبهوا قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى وجوب إعلان التقرير إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته وقد تم الإعلان على هذا النحو طبقاً للقانون وكان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً من قبيل القوة القاهرة، فإن الخصومة في الطعن تكون قد انعقدت بين الطاعنين وبين الورثة مما يستوجب رفض الدفع ببطلان الطعن.
2 - إذا وقع بطلان في إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصحيفة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها والتي يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان فإن لهذا المطعون عليه وحده التمسك بالبطلان وتقديم دليله الماثل في صورة إعلانه وليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسكوا بسبب العيب اللاحق بتلك الصورة الذي لا شأن له به ولا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لأنه من ضروب البطلان النسبي الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ذلك أنه في حالة عدم التجزئة لا تكون إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل في إعلان غيرهم من المطعون عليهم إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم فيه المحكمة وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضاًً بالنسبة للجميع ومن ثم لا يسوغ قانوناً للمطعون عليهما الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين (1).
3 - ما هو مقرر (2) من أن المحكمة يجب عليها أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها في حالة عدم حضور المطعون عليه يقتضي أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها إذ أنه متى كان لا يجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب في الصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالي للمحكمة أن تقضي بالبطلان استناداً إلى وجود عيب في هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها ما دام أن صاحب هذه الورقة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب.
4 - إذ وصف أحد المطعون عليهم في تقرير الطعن بأنه قاصر مشمول بالوصاية حال أن الوصاية قد رفعت عنه من قبل لبلوغه سن الرشد ثم تدارك الطاعن هذا الخطأ بعد ذلك ونبه قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن - من دائرة فحص الطعون - إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليه بوصفه بالغاً وقد تم إعلانه بالطعن على هذا الوجه إعلاناً قانونياً وكان توجيه الإعلان على هذا النحو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض (3) - يكفي لتعريف الشخص المعلن بالصفة الصحيحة التي اختصم بها في الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بالصفة في تقرير الطعن فإن الدفع ببطلان تقرير الطعن وإعلانه يكون في غير محله متعيناً رفضه.
5 - إذ نصت المادة 302 من قانون المرافعات على أن مدة سقوط الخصومة لا تبتدئ في حالة الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي كما نصت المادة 303 منه على أن طلب سقوط الخصومة يجب تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول فإن مفاد ذلك أنه إذا لم يتمكن المدعى عليه - أو المستأنف ضده - من التمسك بالسقوط قبل جميع هؤلاء لقيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم امتنع عليه تقديم هذا الطلب وذلك لأن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته فإذا كانت الأوراق خلواً مما يدل على أن الطاعن الأول قد أعلن بوجود الاستئناف بين مورثته - المستأنفة الأصلية - وبين المطعون عليهم فإن طلب سقوط الخصومة - في الاستئناف - لا يكون مقبولاً بالنسبة له وبالتالي لا يكون مقبولاً بالنسبة لجميع المستأنفين (باقي الطاعنين) وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحومة أمينة علي عامر مورثة الطاعنين أقامت على المطعون عليه الأول الشيخ علي علي منصور الدعوى رقم 44 لسنة 1947 كلي بنها، طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه إليها، فطعن المطعون عليه المذكور في العقد بالتزوير. وبتاريخ 19/ 12/ 1949 حكمت محكمة أول درجة برده وبطلانه. استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 67 ق القاهرة وتدخل في الاستئناف المرحوم محمد زغلول مورث المطعون عليهم الباقين، منضماً للمطعون عليه الأول في طلباته. وبتاريخ 11/ 3/ 1953 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى التزوير - طعن الشيخ علي علي منصور والمرحوم محمد زغلول في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 25/ 4/ 1957 حكمت المحكمة بنقضه وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة - وبعد أن أعلن هذا الحكم، عجل ورثة السيدة/ أمينة علي عامر الاستئناف، ولدى نظره بعد التعجيل طلب المطعون عليهم الحكم بسقوط الخصومة عملاً بنص المادة 301 مرافعات قولاً منهم بأن الاستئناف لم يعجل إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ إعلان حكم محكمة النقض إلى ورثة السيدة/ أمينة علي عامر - وبتاريخ 24/ 5/ 1960 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها متضمنة طلب نقض الحكم، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، وبتاريخ 17/ 12/ 1963 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التي حددت لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليهما الثانية والثالث، دفعا ببطلان الطعن، وأقاما هذا الدفع على ثلاثة أوجه: حاصل أولها أن تقرير الطعن المحرر بتاريخ 23/ 6/ 1960 ورد به اسم الشيخ علي علي منصور باعتباره أحد المطعون عليهم - في حين أن الشيخ علي علي منصور توفى بتاريخ 5/ 6/ 1960، قبل تحرير التقرير، وبذلك يكون الطعن باطلاً بالنسبة له، وكأنه لم يكن لأنه مرفوع على ميت - وقد أودع المطعون عليهما المستندات التي يستدلان بها على وفاة الشيخ علي علي منصور في التاريخ الذي قالا عنه وطلبا احتياطياً إحالة الطعن إلى التحقيق ليثبتا أنه كان متوفياً في يوم 23/ 6/ 1960، وأن وفاته قد أعلن عنها حينذاك بما يؤدي إلى العلم بها. وأضافا أنه بفرض عدم علم الطاعنين بواقعة الوفاة. فإن ذلك لا يترتب عليه إلا وقف ميعاد الطعن إلى حين العلم بها. وحاصل الوجه الثاني، أن تقرير الطعن خلا من اختصام ورثة الشيخ علي علي منصور، وجاء إعلانهم به وبقرار الإحالة الصادر من دائرة فحص الطعون باطلاً، إذ لم تشتمل صور صحف الإعلان على البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون المرافعات. وحاصل الوجه الثالث، بطلان تقرير الطعن وبطلان إعلان هذا التقرير بالنسبة للمطعون عليه أحمد حامد زغلول الوارد بالتقرير أن اسمه هو أحمد أحمد زغلول، وأنه قاصر مشمول بوصاية الأستاذ زكي عصمت، ذلك أن المطعون عليه المذكور بلغ سن الرشد منذ 21/ 3/ 1959 - ويقول المطعون عليهما إن بطلان الطعن لأي سبب من هذه الأسباب يترتب عليه بطلانه بالنسبة لجميع المطعون عليهم، لأن الموضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إنه عن الوجه الأول من الدفع فقد رد عليه الطاعنون بأنهم لم يكونوا يوم تحرير التقرير بالطعن في 23/ 6/ 1960 يعلمون أن الشيخ علي علي منصور قد توفى، ولما كان يبين من الأوراق أن وفاته وقعت في الخارج وهو في الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج، ولم يخطر بها أبناؤه إلا في 8/ 6/ 1960 بموجب برقية أرسلت إليهم من مكة، وبقوا في شك إلى أن وصلتهم برقية أخرى من أحد المطوفين في 10/ 6/ 1960، قبل نهاية الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بأيام قليلة - لما كان ذلك، وكان ما يقوله المطعون عليهما - المتقدمان بالدفع - من أن وفاة الشيخ علي علي منصور قد أعلن عنها - بفرض صحته - لا يدل حتماً على أن الطاعنين قد علموا بها قبل تحرير تقرير الطعن، ومن ثم فلا محل لإجابتها إلى طلب إحالة الطعن إلى التحقيق. وإذ كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً من قبيل القوة القاهرة. وكان الطاعنون - لما علموا بالوفاة - نبهوا قلم الكتاب بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى وجوب إعلان التقرير إلى ورثة الشيخ علي علي منصور وقد تم الإعلان على هذا النحو طبقاً للقانون - لما كان ذلك، فإن الخصومة تكون قد انعقدت بين الطاعنين وورثة المرحوم الشيخ علي علي منصور مما يستوجب رفض هذا الوجه من الدفع.
وحيث إن الوجه الثاني من الدفع مردود بأنه إذا وقع بطلان في إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصورة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها, والتي يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان, فإن يكون لهذا المطعون عليه وحده التمسك بالبطلان وتقديم دليله الماثل في صورة إعلانه, وليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسكوا بسبب العيب اللاحق بتلك الصورة الذي لا شأن له به, ولا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لأنه من ضروب البطلان النسبي الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته - ولا يغير من هذا النظر أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ذلك أنه في حالة عدم التجزئة لا تكون إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل في إعلان غيرهم من المطعون عليهم, إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم به المحكمة وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع, ومن ثم لا يسوغ قانوناً للمطعون عليهما الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين - وكذلك لا يغير من هذا النظر ما هو مقرر من أن المحكمة يجب عليها أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها في حالة عدم حضور المطعون عليه, وذلك أن الحكم بالبطلان في هذه الحالة يقتضي أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها, إذ أنه متى كان لا يجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب في الصورة المسلمة إليه، فإنه لا يصح بالتالي للمحكمة أن تقضي بالبطلان استناداً إلى وجود عيب في هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها ما دام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب ولما كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن إلى ورثة المرحوم الشيخ علي علي منصور أن الإعلان تم صحيحاً بالنسبة لهم وقد اشتمل هذا الأصل على جميع البيانات التي يتطلبها القانون بما فيها البيانات المدعي بخلو الصور الخاصة بهم من ذكرها فإنه لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون هذا الوجه من أوجه الدفع مستوجباً الرفض أيضاً.
وحيث إن الوجه الثالث من الدفع مردود أيضاً، ذلك إنه وإن كان صحيحاً أن الطاعنين قد وصفوا المطعون عليه الرابع - في تقرير الطعن - بأنه قاصر مشمول بوصاية الأستاذ محمد زكي عصمت، حالة أن الوصاية كانت قد رفعت عنه لبلوغه سن الرشد منذ 21/ 3/ 1959 على ما تفيد المستندات المقدمة في ملف الطعن من المطعون عليهما الثاني والثالث إلا أن الثابت أن الطاعنين قد تداركوا هذا الخطأ بعد ذلك فنبهوا قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن - من دائرة فحص الطعون - إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليه الرابع، باسمه الصحيح، وهو أحمد حامد زغلول، وفي شخصه بوصفه بالغاً، وقد تم إعلانه بالطعن على هذا الوجه, إعلاناً قانونياً - ولما كان توجيه الإعلان على هذا النحو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكفي لتعريف الشخص المعلن بالصفة الصحيحة التي اختصم بها في الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بالصفة في التقرير- لما كان ذلك، فإنه يتعين رفض هذا الوجه من أوجه الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، خطأه في تطبيق القانون ومخالفته الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن حكم النقض السابق لم يعلن إلى الطاعن الأول أحمد حسين أحمد بلال، مع أنه أحد ورثة السيدة/ أمينة علي عامر ورتبوا على ذلك أن طلب الحكم بسقوط الخصومة لا يكون مقبولاً بالنسبة للطاعن الأول المذكور، وتبعاً لذلك لا يكون مقبولاً بالنسبة لهم جميعاً - غير أن الحكم المطعون فيه، قضى بسقوط الخصومة وأقام قضاءه على أنه ليس في أوراق الدعوى ما يدل على أن أحمد حسين بلال هو من بين الورثة في حين أن اسمه مذكور في الحكم على اعتبار أنه أحد الورثة.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الابتدائية قد رفعتها السيدة/ أمينة علي عامر مورثة الطاعنين، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع، وقضي فيها بناء على طلب الشيخ علي علي منصور برد وبطلان هذا العقد - ولما استأنفت السيدة المذكورة هذا الحكم وقضي في الاستئناف بإلغائه وبصحة العقد، طعن في هذا الحكم بطريق النقض، الشيخ علي علي منصور وآخر يدعى محمد زغلول كان قد تدخل في الاستئناف منضماً إليه، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف وإذ كانت السيدة/ أمينة قد توفيت بعد صدور حكم النقض فإن الشيخ علي علي منصور وورثة المرحوم محمد زغلول أعلنوا هذا الحكم إلى ورثتها، غير أنهم لم يوردوا في ورقة الإعلان اسم الطاعن الأول، أحمد حسين أحمد بلال، باعتباره أحد هؤلاء الورثة، مما ترتب عليه عدم إعلان هذا الحكم إليه، ولدى نظر الاستئناف بعد تعجيله طلب المطعون عليهم الحكم بسقوط الخصومة عملاً بنص المادة 301 من قانون المرافعات قولاً منهم بأن الاستئناف لم يعجله الطاعنون إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ إعلان حكم النقض السابق - ولما كانت المادة 302 من قانون المرافعات قد نصت على أن مدة سقوط الخصومة لا تبتدئ في حالة الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي - كما نصت المادة 303 منه على أن "طلب سقوط الخصومة يجب تقديمه ضد جميع المدعيين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول" - وكان مفاد ذلك أنه إذا لم يتمكن المدعى عليه - أو المستأنف ضده - من التمسك بالسقوط قبل جميع هؤلاء لقيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة، بالنسبة لأحدهم امتنع عليه تقديم هذا الطلب وذلك لأن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته - لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواًً مما يدل على أن الطاعن الأول قد أعلن بوجود الاستئناف بين مورثته السيدة/ أمينة علي عامر - المستأنفة الأصلية - وبين المطعون عليهم، فإن طلب سقوط الخصومة لا يكون مقبولاً بالنسبة له وبالتالي لا يكون مقبولاً بالنسبة لجميع المستأنفين - أي الطاعنين - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة، وأقام قضاءه على ما قرره من "أنه ليس في أوراق الدعوى ما يدل على أن أحمد حسين بلال من بين الورثة" فضلاً عما هو ثابت من الأوراق من أنه عندما عجل الاستئناف، بعد صدور حكم محكمة النقض السابق، كان الطاعن الأول من بين من عجلوه باعتباره أحد ورثة السيدة/ أمينة علي عامر المستأنفة أصلاً، وقد ظل الاستئناف منظوراً أمام المحكمة على هذا الوضع، وتمسك الطاعنون في ردهم على طلب الحكم بسقوط الخصومة بأن الطاعن الأول، هو أحد ورثة السيدة/ أمينة علي عامر، ولم يبد المطعون عليهم أية منازعة في هذا الخصوص - إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.
وحيث إن طلب سقوط الخصومة صالح للفصل فيه - ولما سلف يتعين الحكم برفضه.


(1) راجع: الطعنان 459 و471 لسنة 26 ق جلسة 25/ 4/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 579.
(2) وفقاً للمادة 95 مرافعات قبل تعديلها وراجع نقض 25/ 4/ 1963 المشار إليه.
(3) راجع نقض 5/ 3/ 1964 و3/ 12/ 1964 و17/ 12/ 1964 بمجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 303 و1120 و1161 على التوالي.