الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 سبتمبر 2021

الطعن 28950 لسنة 59 ق جلسة 26 / 9 / 1990 مكتب فني 41 ق 149 ص 860

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعي.

----------------

(149)
الطعن رقم 28950 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
 (2)مصادرة. عقوبة "تطبيقها". تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته. تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك ؟
مصادرة أوراد العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام. علة ذلك ؟
إغفال القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30/ 2 عقوبات. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرتها.

---------------
1 - لما كان إن المحكوم عليه وان قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اولا: حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة والمتداولة قانونا في مصر وهى الأوراق المالية السبع فئة العشرين جنيها المقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بتقليدها. ثانيا: شرع في ترويج احدى الأوراق المالية المضبوطة المقلدة سالفة الذكر بأن دفع بها إلى التداول على النحو المبين بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 202، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند اليه.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة أوراق عملة مقلدة بقصد ترويجها والشروع في ترويجها قد شابه الخطأ في القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة إعمالاً لحكم المادة 30/ 2 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات بأن أوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد إلا أن المحكمة بصدد توقيع العقوبة أغفلت مصادرة أوراق العلمة المقلدة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا وتصحيحه وفقاً للقانون بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبة.

الطعن 28967 لسنة 59 ق جلسة 3 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 150 ص 863

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ا براهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة وسرى صيام (نواب رئيس المحكمة) وأحمد عبد الباري.

-----------------

(150)
الطعن رقم 28967 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب "إثبات. "شهود". رشوة.
إحالة الحكم في أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا عيب. ما دامت متفقه مع ما استند إليه الحكم منها.
مثال في رشوة.
(3) رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة ؟
مثال لتسبيب كاف لحكم بالإدانة في جريمة رشوة يتحقق به معنى الإخلال بواجبات الوظيفة.
 (4)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رشوة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة رشوة.

----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - كان ذلك محققا لحكم القانون, ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن في غير محله.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال إليها الحكم بشأنها واستند إليها، وكان الحكم قد حصل أقوال النقيب...... بما مؤداه أنه تلقى بلاغ الواقعة وأن تحريات دلت على صحته وان الطاعنين قد اعتادا تقاضى الرشوة فاستصدر إذنا من النيابة بتسجيل الاحاديث التي تدور بينهما وبين المبلغ ثم ضبطهما وتفتيشهما عند تقاضيهما الرشوة وأنه توجه وباقي الشهود إلى حيث تم تسجيل ما تم من حوار بين الطاعنين والمبلغ وتم ضبطهما متلبسين بالرشوة، ثم أحال الحكم في بيان مؤدى أقوال باقي الشهود إلى ما حصله من أقوال النقيب..... مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الضباط الأخرون من إجراءات تلت تقلى البلاغ والتحري والإذن واقتصرت على ضبط الطاعنين إثر تقاضيهما الرشوة وهو ما لا يماري الطاعنان في أن له معينه الصحيح من الأوراق، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صورة الرشوة قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن ثم في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف، وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائما أن تجرى على سند قويم، وقد استهدف الشارع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما واسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها، فكل انحراف عن واجب تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص، فإذا تقاضى الموظف جعلا على هذا الإخلال كان فعله ارتشاء ويكون من عرض عليه الجعل لهذا الغرض راشيا مستحقا للعقاب.. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وأقوال الشاهد..... بما مؤداه أن الطاعنين مكلفان بتحصيل غرامات إشغال الطريق وأنهما طلبا إلى الشاهد سداد مبلغ ستة آلاف جنيه قيمة الغرامات المحكوم بها عليه وساوماه على التغاضي عن مطالبته بهذا المبلغ مقابل رشوة قدرها ستمائة جنيه ثم أورد اختصاص الطاعنين في قوله: "وشهد..... رئيس قسم التحصيل بحي..... الإسكندرية بالتحقيقات وأمام المحكمة أن المتهمين مختصان بتحصيل غرامات إشغال الطريق الخاصة بمنطقة.......، وأضاف في تحقيقات النيابة العامة أن القسائم المضبوطة من عهدتهما وكان عليهما تحصيل قيمتها وأنه لا يجوز لهما العمل والتحصيل يوم الضبط لكونه عطلة رسمية" فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به معنى الإخلال بواجبات الوظيفة ويكون الحكم قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ورد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث أنه في خصوص الادعاء ببطلان إذن التفتيش بقالة عدم جدية التحريات لان ما قام به الضابط مجريها لا يعد تحريات في شأن الجريمة المنسوبة للمتهمين فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن امر التفتيش الصادر من النيابة العامة قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره وآية ذلك أن الأوراق تكشف في غير عناء عن أن الضابط...... الذى استصدر الإذن قد جد في تحريه عن المتهمين وعن الجريمة المسندة إليهما، لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر التحريات أنه تضمن مقومات جديته التي تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة يكون قد صدر بعد اقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات واطمئنانها إليها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش، والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصداره". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هى من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت رداً سائغاً على الدفع ببطلانه - على السياق المتقدم، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وهما موظفان عموميان (محصلان بحي...... الإسكندرية) طلبا وأخذا رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبا من...... مبلغ ستمائة جنيه أخذا منه مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحصيل غرامات مخالفات إشغال الطريق المقضي بها عليهما. وأحالتهما إلى محكمة امن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ الفى جنيه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة طلب وأخذ رشوة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين الواقعة بيانا كافيا وجاءت عباراته عامة مجهلة مقتصرا على سرد قيد ووصف النيابة العامة للتهمة، كما أنه أحال في بيان مؤدى شهادة كل من الرائدين....... و....... والعقيد........ إلى ما حصله من أقوال النقيب........ في شأن واقعتي الضبط والتفتيش رغم اختلاف شهادتهم اذ تلقى أولهم البلاغ واجرى التحريات عن صحته واستصدر إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ثم ساهم مع باقي الشهود في الضبط حين إن باقي الشهود قد اقتصر دورهم على مشاركة الأول في ضبط الواقعة ولم يتلقوا البلاغ ولم يتحروا عن صحته، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنين بعدم اختصاصهما بالعمل موضوع الارتشاء وهو التغاضي عن تحصيل غرامات إشغال الطريق أو انقاصها أو عدم توريد قيمتها، ورد على الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات بما لا يصلح ردا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حق كل منهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - كان ذلك محققا لحكم القانون، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال إليها الحكم بشأنها واستند إليها، وكان الحكم قد حصل أقوال النقيب....... بما مؤداه أنه تلقى بلاغ الواقعة وان تحريات دلت على صحته وان الطاعنين قد اعتادا تقاضى الرشوة فاستصدر إذنا من النيابة بتسجيل الاحاديث التي تدور بينهما وبين المبلغ ثم ضبطهما وتفتيشهما عند تقاضيهما الرشوة وانه توجه وباقي الشهود إلى حيث تم تسجيل ما تم من حوار بين الطاعنين والمبلغ وتم ضبطهما متلبسين بالرشوة، ثم أحال الحكم في بيان مؤدى أقوال باقي الشهود إلى ما حصله من أقوال النقيب...... مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الضباط الآخرون من إجراءات تلت تقلى البلاغ والتحري والإذن واقتصرت على ضبط الطاعنين اثر تقاضيهما الرشوة وهو ما لا يماري الطاعنان في أن له معينه الصحيح من الأوراق، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صورة الرشوة قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن ثم في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف، وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائما أن تجرى على سند قويم، وقد استهدف الشارع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما واسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها، فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص، فإذا تقاضى الموظف جعلا على هذا الخلاف كان فعله ارتشاء ويكون من عرض عليه الجعل لهذا الغرض راشيا مستحقا للعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وأقوال الشاهد....... بما مؤداه أن الطاعنين مكلفان بتحصيل غرامات إشغال الطريق وأنهما طلبا إلى الشاهد سداد مبلغ ستة آلاف جنيه قيمة الغرامات المحكوم بها عليه وساوماه على التغاضي عن مطالبته بهذا المبلغ مقابل رشوة قدرها ستمائة جنيه ثم أورد اختصاص الطاعنين في قوله: "وشهد........ رئيس قسم التحصيل بحي........... الإسكندرية بالتحقيقات وأمام المحكمة أن المتهمين مختصان بتحصيل غرامات إشغال الطريق الخاصة بمنطقة....... وأضاف في تحقيقات النيابة العامة أن القسائم المضبوطة من عهدتهما وكان عليهما تحصيل قيمتها وأنه لا يجوز لهما العمل والتحصيل يوم الضبط لكونه عطلة رسمية" فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به معنى الإخلال بواجبات الوظيفة ويكون الحكم قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ورد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه في خصوص الادعاء ببطلان إذن التفتيش بقالة عدم جدية التحريات لان ما قام به الضابط مجريها لا يعد تحريات في شأن الجريمة المنسوبة للمتهمين فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن امر التفتيش الصادر من النيابة العامة قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره وآية ذلك أن الأوراق تكشف في غير عناء عن أن الضابط...... الذى استصدر الإذن قد جد في تحريه عن المتهمين وعن الجريمة المسندة إليهما، لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر التحريات أنه تضمن مقومات جديته التي تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة يكون قد صدر بعد اقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات واطمئنانها إليها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش، والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصداره". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هي من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت رداً سائغاً على الدفع ببطلانه - على السياق المتقدم، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

السبت، 25 سبتمبر 2021

الطعن 3877 لسنة 48 ق جلسة 11 / 3 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 7

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك ود. حمدي محمد أمين الوكيل وأحمد أمين حسان ويحيى عبد الرحمن يوسف وعبد الله عامر إبراهيم و أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم . نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد . مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

----------------

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية - النظر في كافة المنازعات المتصلة بشئون موظفي الدرجة الثالثة فما دونها.

المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة ، وكذا النظر فى الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث ومن يعادلهم وهى قرارات ذات شأن عظيم فى حياة هذه الفئة من الموظفين بدأ من تعيينهم حتى فصلهم ، فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن فإنه لا شك أن الطعون على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً فى اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقاً بالموظفين من المستويين الثاني والثالث ، وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء – تطبيق.

------------

الوقائع

تتلخص وقائع النزاع المطروح حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/2/2001 أقيمت دعوى برقم 3520 لسنة 55 من محمد محمود محمد مختصماً محافظ القاهرة ، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها المدعي :-

الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة روض الفرج التعليمية رقم 77 لسنة 2000 والمقرر به إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه :-

أنه يعمل مدرس عملي أعمال صحية بمدرسة مكارم الأخلاق المعمارية الثانوية الصناعية ولم تستخرج له الإدارة بطاقة علاج بالتأمين الصحي وأنه كان يحتاج التردد على استشاري أمراض نفسية وعصبية وكذلك مستشفيات جامعة القاهرة للعلاج من وسواس واكتئاب لذلك كان يتغيب عن عمله اعتمادا على وجود رصيد إجازات اعتيادية وعارضة له حتى فوجئ في 24/12/2000 بصدور القرار المطعون عليه .

أضاف المدعي قائلاً أنه تقدم بتظلم إلى وزير التعليم ولم يتلق رد من جهة الإدارة ونعى المدعي على القرار المطعون عليه مخالفة القانون والتعسف فى استخدام السلطة ، وخلص المدعي إلى توافر ركني الجدية والاستعجال فى دعواه وأنهى عريضة الدعوى بطلباته آنفة الذكر .

وقد جرى نظر الدعوى فى شقها العاجل بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين وفى خلال هذا الأجل المضروب أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعي ومذكرة دفاع طلب فى ختامها " الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية مع إبقاء الفصل فى المصروفات ".

ونظرت الدعوى بجلسة 24/12/2001 حيث أصدرت المحكمة حكمها والذى قضى بعدم اختصاصها نوعياً وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص .

وقد شيدت المحكمة قضاؤها على :- أن مفاد أحكام المواد 10 و 13 و 14 من القانون رقم 47 لسنة 72 أن معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية يستند إلى أهمية النزاع ومرد ذلك بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين هو درجة الوظيفة التى يشغلها العامل فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول ( الدرجة الثانية وما يعلوها ) بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي المستويين الثاني والثالث ( الدرجة الثالثة فما دونها ) ولما كان المدعي يشغل الدرجة الثالثة فمن ثم يكون الاختصاص بنظر المنازعة معقود للمحكمة الإدارية . وانتهت المحكمة إلى قضائها المذكور آنفا .

وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته فقد أقام الطعن رقم 3877 لسنة 48 ق.ع استخداما لحقه المنصوص عليه فى المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 72 وقد أسس الطعن على :-

أن من المقرر فى أحكام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 أن محكمة القضاء الإدارى هي صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 72 فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وأن موضوع التداعي ليس من المسائل المنصوص عليها فى اختصاص المحاكم الإدارية ومن ثم تدخل فى ولاية القضاء الإداري صاحب الولاية العامة .

وأنهى المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر .

وقد جرى إعداد تقرير بالرأي القانوني بمعرفة هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا (بالدائرة الثانية) رؤى في ختامه :-

قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

وقد جرى نظر الطعن أما دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/9/2003 قررت إحالتها إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 22/11/2003 وبهذه الجلسة قررت دائرة الموضوع إصدار الحكم بجلسة 13/12/2003 مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة وإحالته إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 لتقضي فيه ، وقد أقامت المحكمة قرارها على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا متعارضة فى شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر بعض منازعات الموظفين كانتهاء الخدمة والنقل ، وهل العبرة في تحديد المحكمة بمعيار أهمية النزاع الذى يستند إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر جميع منازعات الموظفين العموميين شاغلي المستويين الثاني والثالث ( على سبيل المثال : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 589 لسنة 8 ق جلسة 15/11/1964 ) .

أم أن العبرة فى تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع هو بالمحكمة صاحبة الولاية العامة بسائر المنازعات الإدارية وهى محكمة القضاء الإدارى فى الحالة التى لم ينص فيها على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر بعض منازعات الموظفين مثل المنازعات المتعلقة بإنهاء الخدمة أو النقل . ( على سبيل المثال : أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 1558 و 1559 لسنة 39ق جلسة 2/7/1998 ، الطعن رقم 2197 لسنة 36ق جلسة 4/5/1993 ، الطعن رقم 640لسنة 24ق جلسة 3/2/1984 ).

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التعليم وملحقاتها بالقاهرة بنظر المنازعة محل الطعن .

وقد تداولت نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 8/10/2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 10/12/2004 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت أسبابه .

------------------

المحكمة

من حيث إنه عن شكل الطعن :-

فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/12/2001 وتم الطعن عليه بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 18/2/2002 فمن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :-

فإنه لما كان مقطع النزاع فى الطعن الماثل - فى شقه المعروض للفصل فيه أمام الدائرة المنصوص عليها فى المادة رقم 54 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1983 - هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بإنهاء الخدمة للمتغيب عن العمل (الاستقالة الضمنية) بالنسبة للموظفين العموميين من الدرجة الثالثة فما دونها (المستويين الثاني والثالث) هل هى المحكمة الإدارية أم محكمة القضاء الإدارى .

ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد أختلف أحكامها فى تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع الطعن فذهب بعضها إلى أن المحكمة المختصة نوعياً هى المحكمة الإدارية باعتبار أن تحديد المحكمة المختصة يقوم على معيار أهمية النزاع المستند على المستوى الوظيفي أو الدرجة الوظيفية التى يشغلها العامل .

وذهبت الأحكام الأخرى إلى أن المحكمة المختصة هى محكمة القضاء الإدارى باعتبار أن المعيار فى ذلك هو أن المحكمة الإدارية قد ورد اختصاصها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على سبيل الحصر ، وليس بين المسائل التى وردت فيه موضوع المناقشة الآن ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة صاحبة الولاية العامة وهى محكمة القضاء الإدارى .

ومن حيث إن قانون مجلس الدولة المشار إليه ينص فى المادة العاشرة منه على أن:-

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :-

أولاً - .......... ثانياً - ............ ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أوالاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي ، خامساً- ....... سادسا ً- ........

سابعاً - ........ ثامناً - ......... تاسعاً - ......... عاشراً - ........ حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر . ثاني عشر ....... ثالث عشر ....... رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية كما تنص المادة الثالثة عشر من ذات القانون على :- تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن .......... كما تنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون سالف الذكر على :- تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً فى المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .3- بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

ومن حيث إن مجلس الدولة بمقتضى أحكام الدستور الصادر عام 1971 قد أصبح هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية بعدما كان اختصاصه واردا على سبيل الحصر ومن ثم فإن العبارة الواردة فى نهاية المادة (العاشرة) من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص والمنتهية بعبارة (سائر المنازعات الإدارية ) فهي تطبيق لما أورده الدستور فى هذا الشأن وليس لها ارتباط بتحديد الاختصاصات بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية ، وإذا كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة ، وكذا النظر فى الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وهى قرارات ذات شأن عظيم فى حياة هذه الفئة من الموظفين بدأ من تعيينهم حتى فصلهم ، فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن فإنه لا شك أن الطعون على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً فى اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقاً بالموظفين من المستوى الثاني والثالث ، وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء وعلى ذلك يكون قضاء محكمة القضاء الإدارى فيما انتهى إليه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بوزارة التربية والتعليم صائباً ويكون طعن هيئة مفوضي الدولة على هذا الحكم فى هذا الشأن فى غير محله متعيناً رفضه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع باختصاص المحاكم الإدارية بالنظر فى طعون الموظفين من المستوى الثاني والثالث على القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة الثانية عليا للفصل فيها .

الطعن 7471 لسنة 45 ق جلسة 10 / 6 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 توحيد مبادئ ق 2 ص 15

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم و محمد رضا محمود سالم وإسماعيل صديق محمد راشد و كمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمد منير السيد جويفل ومنصور حسنى على غربي والسيد محمد السيد الطحان و غبريال جاد عبد الملاك ود. حمدي محمد أمين الوكيل وإدوارد غالب سيفين وسامي أحمد محمد الصباغ وعبد الله عامر إبراهيم وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم . نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

--------------------

دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - عدم جواز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم.

ناط المشرع في المادة (27) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها وإلا كان الحكم باطلاً ، وحيث إن هيئة مفوضي الدولة لا تفصل في أي منازعة وإنما تطرح رأياً استشارياً للمحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله أو بعضه ، لذا فإنه لا يجوز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم المطعون فيه باعتبار أن هذا التقرير يعد في مسائل قانونية بحتة ، وأن هذه المسائل من صميم ولاية المحكمة - تطبيق

--------------

الوقائع

في يوم الأربعاء الموافق 4 من يناير سنة 1999 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7471 لسنة 45 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 12 من يونية سنة 1999 في الدعوى رقم 1357 لسنة 13 ق المقامة من :- 1- البكري الصديق على جمعة - 2- على المتولي إبراهيم سليمان -3- فهيمة على على عبد العال ضد :- 1- محافظ الدقهلية -2- رئيس الوحدة المحلية لمركز المنزلة -3- رئيس الوحدة المحلية لميت سلسيل مركز المنزلة- 4- فتحي محمود السيد مطاوع -5- فاطمة السيد محمد مطاوع -6- المرسي المرسي حبيب -7- أم محمد محمد المتولي -8- نجاة على محمد سعيد -9- عايدة رجب محمد حبيب - 10- زمرة محمود البزاري .

والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبقبول تدخل المدعي عليهم من الرابع حتى العاشر خصوماً منضمين إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات .

وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجدداً ، مع إبقاء الفصل في المصروفات .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن .

وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) جلسة 17 من أكتوبر سنة 2000 ، وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 5/3/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) لنظره بجلسة 20/3/2002 وتدوول نظره بجلساتها ، وبجلسة 30/4/2003 قضت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ - المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة - بعدها تقدمت هيئة مفوضي الدولة بتقرير مسبب بالرأي القانوني افترضت فيه الحكم بعدم جواز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقارير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم المطعون فيه .

وبعد تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، قررت إصدار الحكم بجلسة 14/1/2006 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسات تالية موضحة بمحاضرها , إلى أن تقرر إصداره بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل حسبما يبين من الأوراق في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 1357 لسنة 13ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبين الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 362 لسنة 1989 الصادر من الوحدة المحلية لمركز المنزلة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.

وأورد المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 26/8/1989 أصدرت الوحدة المحلية القرار المشار إليه متضمناً إزالة التعدي الواقع منهم بين منازلهم بعرض أربعة أمتار والمتصل بالطريق الزراعي بناحية ميت سلسيل مركز المنزلة ، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه لا يوجد شارع بين منازلهم ، وإنما هو منور لكل منزل مقام بواسطة جدار فاصل بين ملكية كل منهم وذلك منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً وهو ملكية خاصة لا يحق للجهة الإدارية التدخل فيها إلا بالطرق التي حددها القانون لنزع الملكية ، والتي لم تتوافر أسبابها في هذه الحالة .

تدوولت الدعوى بالجلسات وتقدم أطرافها بالمذكرات والمستندات ، وبجلسة 18/12/1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً .وبقبول تدخل المدعى عليهم من الرابع حتى العاشر خصوماً منضمين إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات وذلك على سند من القول بأنه إذا كان المقرر قانوناً أنه يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى و الإحالة إليه في أسباب حكمها بحيث يصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً .. إذا كان هذا هو الشأن بالنسبة لتقارير الخبراء في الدعاوى فإنه يصدق من باب أولى في شأن التقارير التي تعدها هيئة مفوضي الدولة في الدعاوي وهي هيئة موازية تماماً للمحكمة ولها ذات الضمانات المقررة لأعضاء المحكمة ، ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة أن تعتمد في أسباب حكمها على ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم في الدعوى .. من نتائج متى اطمأنت إلى صحة الأسباب التي تقوم عليها وأنها مستخلصة استخلاصا سائغاً من الأوراق والمستندات ويكفي في هذا الشأن الإحالة إليها ، لما كان ذلك وكان التقرير المقدم من هيئة مفوضي الدولة في الدعوى وقد انتهى للأسباب التي تأخذ بها المحكمة وتحيل إليها إلى أن القرار المطعون فيه والصادر بإزالة التعدي الواقع من المدعين على الشارع العام الواقع بين منازلهم قد استقام على أسبابه المبررة له وصدر مطابقاً لأحكام القانون ، فإن طلب المدعين الحكم بإلغائه يغدو غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون .

لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى هيئة مفوضي الدولة الطاعنة ، فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه لم تشتمل على الأسباب التي بني عليها ، بل تضمنت إحالة إلى أسباب التقرير المقدم من هيئة مفوضي الدولة في ذات الدعوى المطعون في حكمها وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه غير مشتمل في مسودته على الأسباب التي بنى عليها ومن ثم يكون باطلاً طبقاً لحكم المادة 176 وما بعدها من قانون المرافعات ويتعين الحكم ببطلانه والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتصدر حكمها في النزاع مستوفية أسبابه في المسودة الخطية وباقي شرائطه القانونية مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي تنتهي به الخصومة طبقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

بعدها نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة "الدائرة السادسة" والتي أحالته بدورها إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة .

ذلك أن الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها بإحالة هذا الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ قد لاحظت أن ثمة اتجاهين يتجاذبان المنازعة محل الطعن .. الاتجاه الأول وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه يتعين تسبيب الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة إعمالاً لمقتضى نصي المادتين 176 ، 178 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تحيل في حكمها إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة وتعتبرها أسباباً للحكم ، والاتجاه الآخر هو جواز إحالة الحكم إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة واعتبارها بمثابة أسباب للحكم قياساً على الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقارير الخبراء الذين قد تستعين بهم المحاكم إذا ما رأت أن المنازعات المطروحة أمامها تحتاج إلى إعمال الخبرة لإجلاء الجوانب الفنية لوقائع المنازعات أو بعضها .

وهو الاتجاه الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه والذي يثير في ذات الوقت احتمال عدول المحكمة الإدارية العليا عما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن على سند من أن الأخذ بهذا الاتجاه يحقق فائدة جلية في سرعة إنجاز الأحكام .

لذا فإن مقطع النزاع المعروض للفصل فيه إنما يكمن في جواز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم المطعون فيه من عدمه .

وحيث إن المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر في شأن مجلس الدولة تنص على أنه " إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة ..الخ ،، وعليه فإنه متى أحيل الطعن إلى هذه المحكمة بالتطبيق لحكم المادة 54 مكرراً آنفة الإيراد فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضة عليها ، ولا يكون ثمة حائل بين هذه المحكمة وبين الفصل في الطعن بكامل أجزائه متى ارتأت ذلك شريطة أن يكون صالحاً للفصل فيه ومهيئاً للحكم ، حيث تحسم النزاع وتقول في موضوع الطعن كلمة الحق و القانون ، كما يكون لهذه المحكمة أن تقتصر في حكمها على البت في المسألة القانونية التي تكشف أوراق الدعوى والطعن عن إنها كانت محلاً لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أو فصلت فيها أحكام سابقة على نحو معين ثم رؤى العدول عن مبدأ قانوني قررته هذه الأحكام ، وبعدها تحيل الطعن إلى دائرة المحكمة المختصة لتفصل في موضوع الطعن على هدى ما أصدرته من قضاء في المسألة القانونية التي تقول كلمتها فيها .

وحيث تنص المادة 176 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة " .

كما تنص المادة 178 من ذات القانون على أنه " يجب أن يبين الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ...

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم ... وأسباب الحكم ومنطوقة" .

وحيث إن مقتضى نصي هاتين المادتين أنه يتعين أن تصدر الأحكام القضائية مسببة بأن تحدد الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي اعتنقته المحكمة بوضوح كاف يؤدي إلى منطوق الحكم منطقاً وعقلاً .. بحيث يرتبط منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع و القانون ، وحتى يتمكن أطراف المنازعة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني الذي أقامت علية المحكمة حكمها ، وذلك إذا ما ارتأى أي طرف الطعن على الحكم وإبداء دفاعه بشأن ما أورده من منطوق ونهض عليه من أسباب وذلك أمام محكمة الطعن على نحو يمكن هذه المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية فى مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها ووزنها بميزان الحق و العدل بما هو مدون فيها من منطوق وأسباب واضحة ومحددة .

وحيث نظم القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أعمال الخبرة باعتبارها طريقاً من طرق الإثبات ونوعاً من المعاينة الفنية التي تتم بواسطة أشخاص تتوافر فيهم الكفاءة من الجوانب الفنية والمهنية التي لا يستطيع قضاة الحكم الإلمام بها ، وأجاز للمحكمة أن تستعين بأي من هؤلاء الخبراء في الحالات التي يتوقف فيها الفصل في النزاع على معرفة بعض النواحي الفنية التي لا يستطيع القاضي التوصل إليها من تلقاء نفسه خاصة إذا لم تكن هناك وسائل لإثبات ادعاءات الخصوم ولم يكن في الدعوى ما يكفي من الأدلة لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها ، ومن ثم قضى القانون رقم 25 لسنة 1968 في المادة 135 منه بأن للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته ، والأجل الذى يتعين على الخبير إيداع تقريره فيه .

وحيث إن المشرع في المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة قد ناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها وإلا كان الحكم باطلاً ، وحيث إن هيئة مفوضي الدولة لا تفصل في أي منازعة وإنما تطرح رأياً استشارياً للمحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله أو بعضه ، لذا فإنه لا يجوز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم المطعون فيه باعتبار أن هذا التقرير يعد في مسائل قانونية بحتة ، وأن هذه المسائل من صميم ولاية المحكمة .

وحيث إنه لا يجوز في هذا المجال قياس تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى أو المنازعة على تقرير الخبير المنتدب فيها للتوصل إلى القول بجواز الإحالة على الأسباب الواردة بتقرير هيئة مفوضي الدولة واعتبارها أسباباً للحكم .. حيث ثمة فروق جوهرية في الحالتين : فبينما يشترط في المنازعة الإدارية أن يتم تحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً ، فإنه يمكن للمحكمة الفصل في المنازعة دون حاجة إلى ندب خبير فيها ودون الاستعانة بأي عمل من أعمال الخبرة طالما ارتأت المحكمة بموجب سلطتها التقديرية عدم الحاجة إلى مثل هذه الأعمال بل أن محاكم مجلس الدولة عادة ما تفصل في أغلب المنازعات الإدارية المطروحة عليها دون حاجة إلى ندب خبراء ودون حاجة إلى الاستعانة بأعمال الخبرة فيها .

إضافة لذلك فإن تقرير الخبير - وكما أشير آنفاً - إنما يكون في مسائل فنية تتصل بجوانب من وقائع المنازعة .. يستعصي على المحكمة تمحيصها والإلمام بها وتحتاج إلى عمل من أعمال الخبرة لتجلية هذه الجوانب الفنية وتقصي حقيقتها وتمهيد السبيل أمام المحكمة للفصل فيها ، ومن هنا فإن عمل الخبير ومضمون ما ورد بتقريره يشكل عنصراً من عناصر الإثبات في المنازعة .

أما تقرير هيئة مفوضي الدولة فهو يعرض لكافة وقائع المنازعة وللمسائل والأسانيد والنصوص القانونية الحاكمة لها ويقوم بإعمالها وتطبيقها توصلاً إلى الرأي القانوني فيها شأنه في هذا شأن الحكم القضائي ، بل أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قد يقترح ندب خبير في الدعوى ، وقد يستند في تحصيل وقائعها وفي إبداء الرأي القانوني فيها إلى ما أبداه الخبير المنتدب فيها من نتائج ومرئيات تتصل بجوانبها الفنية .

وإزاء هذه الفروق الجوهرية والشكلية بين تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقؤير الخبير فإنه لا يجوز القياس في شأنهما للقول بجواز إحالة المحكمة إلى أسباب تقرير هيئة مفوضي الدولة واعتبارها أسباباً للحكم في المنازعة حيث يضحى القياس في هذه الحالة خاطئاً وبالتالي تكون النتائج المترتبة عليه مخالفة لصحيح القانون .

وعليه فإنه يتعين أن يشتمل الحكم المطعون فيه على الأسباب الكافية لحملة ولا يجوز الإحالة في هذا الشأن إلى الأسباب الواردة بتقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب لهذا الحكم .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

بعدم جواز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة باعتبارها أسباباً للحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه في ضوء ذلك .

الطعن 5922 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 إدارية عليا ق 121 ص 851

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد أحمد محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الحليم أبو الفضل القاضي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمود أحمد الجارحي مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر

---------------

جامعات - طلبة امتحانات - درجات الرأفة - جواز الجبر في درجة أو درجتين.

عملية التصحيح عمل فني يخضع لتقدير الأستاذ القائم بالتصحيح وقد يختلف من مصحح لآخر ومادام هذا العمل من صنع البشر فإنه قد يعتوره نقص أو خطأ 

– الجبر في درجة أو درجتين ليس بدعاً أو تجاوز فلا يكاد يخلو منه نظام جامعي سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وذلك حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته وأبحاثه ومسيرته العلمية، ولا يجوز أن يكون منح الطالب درجة واحدة عقبة كؤودا وحجر عشرة تحول دون مواصلة دراسته 

– أساس ذلك: أن النقص درجة واحدة لا يؤثر في جدارة الطالب 

- تطبيق

-----------

الوقائع

في يوم الاثنين الموافق 1/3/2004 أودع الأستاذ / فوزي الجزار المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة العاشرة في الدعوى رقم 19501 لسنة 57 قضائية بجلسة 25/1/2004 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن – ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعنة بطلباتها فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصروفات.

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون هذا الطعن بعدة جلسات إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/12/2005 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 25/1/2006 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين فتقدم الحاضر عن الطاعنة خلال الأجل المذكور بحافظة مستندات طويت على أربعة مستندات وفقاً للمبين بوجه الحافظة وقدم مذكرة صمم فيها على دفاعه وطلباته السابقة الواردة بتقرير الطعن والمذكرات المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري. بالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 10/5/2003 أودعت الطاعنة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 19501 لسنة 57 قضائية وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجتها في مادة الفسيولوجي والباثولوجي باعتبارها راسبة مع منحها درجات الرأفة التي تستحقها وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول بأنها تقدمت لامتحان درجة الدكتوراه في طب الأطفال للمرة الرابعة عشرة على التوالي بدور أكتوبر 2002 وتم إعلان النتيجة وتبين رسوبها في مادة الفسيولوجي والباثولوجي لحصولها على 58 من 100 درجة وأنه للنجاح في هذه المادة يتعين حصول الطالب على 60 من 100 درجة. ولما كان مجلس كلية الطب قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2001 الموافقة على جبر درجات طلاب الدكتوراه بدرجتين أسوة بزملائها ومنهم على سبيل المثال الطبيب / محمد عبده سعفان عام 1997، وأمينة بدر الدين عبد العزيز 2002، إلا أن الجامعة المدعى عليها امتنعت عن تطبيق قواعد الرأفة بالنسبة لها مخالفة بذلك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

وبجلسة 25/1/2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة العاشرة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن الطاعنة تقدمت لامتحان الدكتوراه في طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس في دور أكتوبر 2002 وأنها اجتازت جميع موادي الامتحان سوى مادة الفسيولوجي والباثولوجي التحرير حيث حصلت على 58 من100 درجة وأن درجة النجاح في هذه المادة 60 من 100 درجة ولما كانت مجلس الكلية قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2001 ألا تحول درجة واحدة دون نجاح الطالب في الدكتوراه وكذلك للحصول على تقدير جيد للماجستير بدلاً من مقبول وذلك لإتاحة الفرصة للتسجيل لدرجة الدكتوراه ولما كانت المدعية تطلب الحصول على درجتين حتى تحصل على درجة النجاح في المادة المذكورة فإنها لا تستفيد من قواعد الرأفة التي وافق عليها مجلس الكلية ولا يحاج في ذلك ما ذكرته المدعية من أن زملاء لها استفادوا من قواعد الرأفة ذلك أن زميلها الطبيب / محمد عبده سعفان قد تبين حصوله على درجة الدكتوراه في دور نوفمبر 1998 بتقدير جيد، وأن زميلتها الطبيبة / أمينة بدر الدين عبد العزيز وقد تم الحكم لها في الدعوى رقم 19847 لسنة 56 قضائية بالحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 27/10/2002 وذلك بمنحها درجة واحدة فقط. وخلص الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ولما لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنة فقد أقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لأن القرار الطعين خالف ما استقر عليه العمل بكلية الطب – جامعة عين شمس ( العرف الإداري ) من تطبيق قواعد الجبر والتيسير على نتائج طلاب الدكتوراه على مرحلتين : الأولى : وهي السماح لأقسام الكلية بإعطاء طالب الدكتوراه درجة واحدة إذا ما كانت الدرجة تعدل نتيجته. والثانية عرض النتيجة على مجلس القسم بجبر طالب الدكتوراه درجة أخرى إذا ما كان سيؤدي ذلك إلى نجاحه وهو ما ينطبق على حالتها لتعدل نتيجتها في مادة الفسيولوجي والباثولوجي ( تحريري ) من راسبة 58 من 100 إلى ناجحة 600 من 100 درجة. فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القضاء من ذات الدائرة والتي أصدرت حكمها بجلسة 27/10/2003 لزميلتها الطبيبة/ أمينة بدر الدين عبد العزيز في الدعوى رقم 19847 لسنة 56 قضائية إذا منحتها المحكمة درجتين في مادة الباطنة لتعدل من نتيجتها من راسبة 118 من 200 درجة إلى ناجحة 120 من 200 درجة وأضافت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الدكتوراه إذ طبقت الجامعة قواعد الرأفة على زميلها الطبيب/ محمد عبده سعفان عام 1997، والطبيبة / أمينة بدر الدين عبد العزيز عام 2002، وانتهت الطاعنة في ختام تقرير طعنها إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما : ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيباً مما يرجح الحكم بإلغائه وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، مفوضين في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية " .

وتنص المادة (173) من هذا القانون على أنه " يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحانات على فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة " .

ومن حيث إن مجلس كلية الطب – جامعة عين شمس قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2001 على " ألا تحول درجة واحدة دون نجاح الطالب في الدكتوراه وكذلك للحصول على تقدير جيد للماجستير بدلاً من مقبول وذلك لإتاحة الفرصة للتسجيل لدرجة الدكتوراه. ويطبق هذا القرار اعتباراً من دور نوفمبر 2000 بالنسبة للنتائج التي لم يتم اعتمادها من الجامعة " .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن مجلس كلية الطب جامعة عين شمس قد قرر منح درجة واحدة فقط إذا كانت هذه الدرجة تحول دون حصوله على الدكتوراه أو حصوله على تقدير جيد للماجستير بدلاً من مقبول وذلك استثناء من نص لائحة الدراسات العليا التي تقرر أن درجة النجاح في الدكتوراه تكون 60% في التحريري كما تكون درجة النجاح في الامتحان 60% في بنود ( الشفوي – اكلينيكي – عملي ) كل على حده .

من حيث إن البين من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت لامتحان دكتوراه طب الأطفال للمرة الرابعة عشر على التوالي بدور نوفمبر 2002 بكلية الطب جامعة عين شمس وأنها قد اجتازت جميع مواد الامتحان تحريرياً وشفوياً وعملياً عدا مادة الفسيولوجي والباثولوجي تحريري قد ترسبت لحصولها على 58 درجة من 100 درجة في حين أن درجة النجاح 60 من 100 درجة وكان الثابت من قرار مجلس الكلية الصادر بجلسة 11/2/2001 أن المجلس قد وافق على ألا تحول درجة واحدة دون نجاح الطالب في الدكتوراه وذلك لإتاحة الفرصة للتسجيل لدرجة الدكتوراه بمعنى أن الطالب إذا حصل على 59درجة من100 درجة يرفع درجة واحدة ليبلغ حد النجاح في المادة.

ولما كان إتاحة الفرصة للتسجيل للدكتوراه هي الغاية التي تغياها مجلس الكلية من وراء الموافقة على منح الطالب درجة واحدة للحيلولة دون رسوبه ومن ثم إعادة امتحان مواد الدكتوراه بأكملها وذلك بحسبان أن النقص درجة واحدة لا يؤثر في جدارة الطالب لا سيما أن تصحيح الامتحان مهما بلغ دقة القائمين عليه لا يعبر بإطلاق عن هذه الجدارة باعتبار أن عملية التصحيح عمل فني يخضع لتقدير الأستاذ القائم بالتصحيح وقد يختلف من مصحح لآخر ومادام هذا العمل من صنع البشر فإنه قد يعوره نقص أو خطأ، هذا فضلاً عن أن الجبر في درجة أو درجتين ليس بدعاً أو تجاوز فلا يكاد يخلو منه نظام جامعي سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وذلك حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته وأبحاثه ومسيرته العلمية وحتى يتم تشجيعه للحصول على الدكتوراه ولا يجوز أن يكون منح الطالب درجة واحدة عقبه كؤود أو حجر عسرة تحول دون مواصلة دراسته إذ أن تعمد الأستاذ المصحح منح الطاعنة 58 درجة من 100 درجة في مادة الفسيولوجي والباثولوجي مع عمله، بأن مجلس الكلية قد أتاح لها فرصة الحصول على درجة واحدة تكون بذلك قد حصلت على 59 درجة من 100 درجة ومن ثم تم رسوبها في هذه المادة وإعادتها لجميع المواد مرة أخرى بسبب درجة واحدة تحول بينها وبين التسجيل للحصول على الدكتوراه وللمرة الرابعة عشر على التوالي فإن ذلك يعد انحراف بالسلطة وتعسفاً في استعمالها مما يعد معه القرار المطعون فيه مجافياً للغاية التي ركن إليها قرار مجلس الكلية وهي إتاحة الفرصة للطلاب للتسجيل للدكتوراه مما يغدو معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخالف للقانون ويضحى ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ متوافرا فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه مساس بمستقبل الطاعنة .

ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الطالبة راسبة في الدكتوراه واعتبارها ناجحة في مادة الفسيولوجي والباثولوجي في الامتحان التحريري في دور نوفمبر 2002 بكلية الطب جامعة عين شمس وما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لهذا القضاء فإنه يتعين الحكم بإلغائه ويكون الطعن الماثل قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون جديراً بالقبول. مع إلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات،

صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأربعاء الموافق 19من ربيع الأخر 1427ه والموافق 17/5/2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.