الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أبريل 2021

الطعن 4902 لسنة 55 ق جلسة 25 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 186 ص 1030

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق، فتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(186)
الطعن رقم 4902 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "بطلانه".
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم. المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة مجهولة. قصور يبطله.
 (2)محكمة النقض "اختصاصها" "طعن لثاني مرة".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية. شرطه؟

---------------
1 - لما كانت العبرة في الأحكام، هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنها خلت من إيراد الأسباب التي خلصت منها المحكمة إلى القضاء برفض الدفع، ولما كان الشارع يوجب في الفقرة الأولى من المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر قانوناً، تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة أو مبتسرة فلا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية ذاتها وقبل هذا الطعن وقضى بنقض الحكم المطعون فيه، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه، كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في الموضوع، ومن ثم فإن محكمة النقض مهما قدم لها من طعون على أحكام صدرت في دعاوى فرعية أثيرت أثناء نظر موضوع الدعوى الأصلية، ومهما حكمت فيها بأحكام قبل الفصل في الموضوع، فإن الطعون من هذا القبيل مهما تعددت، لا يصح اعتبارها أساساً لا اختصاصها بنظر الموضوع والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد، ورفع لها طعن عليه وقبلته، بل ما دام هذا يمثل أول حكم صدر في الموضوع فإنه لا يكفي لإيجاب هذا الاختصاص وذلك الالتزام.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح.... ضد الطاعن بوصف أنه: وجه إليها عبارات السب الواردة بالصحيفة. وطلبت عقابه بالمواد 171، 302، 303، 305، 306، 307 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المحكوم عليه - وقضى في معارضته بعدم جواز نظرها. استأنف. ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيدت بجدول محكمة النقض برقم 1824 لسنة 50). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة..... الابتدائية لتفصل فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب وألزمه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في قضية الجنحة رقم 6086 لسنة 1979...، بيد أن الحكم ذاك، لم يعرض لدفاعه هذا إيراداً ورداً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة، أنه بجلسة 10 من إبريل سنة 1982 أثار المدافع عن الطاعن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة، بادية الذكر, إلا أن المحكمة أصدرت حكمها برفض الدفع المذكور وتدون هذا بمحضر جلسة النطق به، في مواجهة الطاعن، ولما كانت العبرة في الأحكام، هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنها خلت من إيراد الأسباب التي خلصت منها المحكمة إلى القضاء برفض الدفع، ولما كان الشارع يوجب في الفقرة الأولى من المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر قانوناً، تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة أو مبتسرة فلا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وإذ كان ذلك, وكان الحكم وإن تضمن منطوقه المثبت بمحضر الجلسة رفضه الدفع المبدى من الطاعن - على السياق المتقدم - إلا أن أسبابه خلت من إيراد مبررات قضائه في هذا الصدد، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه مع إلزام المطعون ضدها (المدعية بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
ومن حيث إنه وإن كان الطعن الماثل هو الطعن لثاني مرة، مما كان يؤذن أن يكون مع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة، إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية ذاتها وقبل هذا الطعن وقضى بنقض الحكم المطعون فيه، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه، كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في الموضوع، ومن ثم فإن محكمة النقض مهما قدم لها من طعون على أحكام صدرت في دعاوى فرعية أثيرت أثناء نظر موضوع الدعوى الأصلية، ومهما حكمت فيها بأحكام قبل الفصل في الموضوع، فإن الطعون من هذا القبيل مهما تعددت، لا يصح اعتبارها أساساً لاختصاصها بنظر الموضوع والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد، ورفع لها طعن عليه وقبلته، بل ما دام هذا يمثل أول حكم صدر في الموضوع فإنه لا يكفي لإيجاب هذا الاختصاص وذاك الالتزام. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الأول الصادر في الدعوى المعروضة كان حكماً بعدم اختصاص القضاء العادي بالفصل فيها لأنها من اختصاص القضاء العسكري، وقد طعن في هذا الحكم، ونقضته محكمة النقض لاختصاص القضاء العادي بالفصل فيها بعد أن تخلت جهة القضاء العسكري عن نظرها، فإن الحكم المطعون فيه القاضي في موضوع الدعوى, يكون هو الحكم الأول الصادر في هذا الصدد، وبالتالي لا يؤذن وحده عند نقضه, باختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن - على السياق آنف الذكر بل يوجب أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 3197 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 188 ص 1041

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس المحكمة، صلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(188)
الطعن رقم 3197 لسنة 55 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية. التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده. مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (3)ضرب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الضرب باليد مرة واحدة يكفي لانطباق المادة 242 من قانون العقوبات. ما يشترط لتوافر جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات وجريمة التشاجر المنصوص عليها في المادة 394 من ذات القانون؟
(4) عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دفاع كان في قدرته تجهيزه قبل مثوله أمامها.
 (6)مسئولية جنائية. صلح.
الصلح بين المتهم والمجني عليه لا يعفي من المسئولية الجنائية.

-----------------
1 - من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين حضرا مع محاميهما ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد.
3 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين اعتداءهما بالضرب على المجني عليه وإحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي، وكان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك وطبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح". ومن ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
4 - تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعنين بشأن عدم تناسب العقوبة مع الأفعال المسندة إليهما يكون في غير محله.
5 - المحكمة لا تلتزم بمنح الطاعنين أجلاً لتقديم محضر الصلح المحرر بينهما وبين المجني عليه ما دام قد كان في استطاعتهما تقديمه.
6 - إن الصلح بين المتهم والمجني عليه - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحدثا عمداً...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن الأول لم يعلن بالحضور أمام محكمة أول درجة إعلاناً قانونياً صحيحاً. ولم يبين الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الواقعة وظروفها وأدلة الثبوت بياناً كافياً وفق ما تتطلبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أعمل الحكم في حق الطاعنين المادة 242 من قانون العقوبات حال أن الواقعة تندرج تحت نص المادة 394 من القانون المذكور. هذا إلى أن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعنين لا تتناسب مع الأفعال المسندة إليهما. وأخيراً فإن الطاعنين لا تتناسب مع الأفعال المسندة إليهما. وأخيراً فإن الطاعنين قد تصالحا مع المجني عليه وقد أثار المدافع عنهما هذا الأمر وطلب أجلاً لتقديم محضر الصلح إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين حضرا مع محاميهما ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين اعتداءهما بالضرب على المجني عليه وإحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي، وكان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك وطبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح". ومن ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعنين بشأن عدم تناسب العقوبة مع الأفعال المسندة إليهما يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمنح الطاعنين أجلاً لتقديم محضر الصلح المحرر بينهما وبين المجني عليه ما دام قد كان في استطاعتهما تقديمه. هذا فضلاً عن أن الصلح بين المتهم والمجني عليه - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3228 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 189 ص 1046

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي وعبد الناصر السباعي.

-----------------

(189)
الطعن رقم 3228 لسنة 55 القضائية

 (1)إتلاف. حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية؟
 (2)إتلاف. جريمة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الإتلاف. طبيعتها. جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصراً.

--------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
2 - إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاًًًًًًً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة لـ..... وترتب علي هذا الإتلاف ضرر مالي قيمته أكثر من عشر جنيهات وطلبت عقابه بالمادة 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات.
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتلاف العمد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما لم يستظهر القصد الجنائي على الرغم من منازعة الطاعن في قيامه وتركيز دفاعه المؤيد بما قدمه من مستندات تفيد ملكيته للحجرتين اللتين قام بهدمهما وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع فلم يرد عليه ولم يناقشه بما يثبته أو ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغت به المجني عليها أن المتهم أتلف هذا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليها ولذلك يتعين معاقبته بمادة الاتهام" لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة كلية بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها الطاعن وجاء غامضاً في تحصيل شهادة المجني عليها حين أورد مطلق القول بأن الطاعن أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفاً بالأوراق. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وأنه كان يباشر حقه على ملكه في قيامه بهدم الحجرتين وقدم حافظة مستندات وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد كما خلت مدوناته من الرد على دفاع الطاعن القانوني في هذا الشأن فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من أوجه الطعن.

الطعن 4881 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 190 ص 1050

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(190)
الطعن رقم 4881 لسنة 55 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". ارتباط. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.
دفاع الطاعن بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى منظورة في الجلسة ذاتها. وجوب أن تعرض له المحكمة في حكمها.

-----------------
من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وأن تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمه أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة والدعوى الأخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته. أما وهي لم تفعل، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخفى أشياء مسروقة متحصلة من جنحة سرقة "جهاز تسجيل" مع علمه بذلك على النحو الثابت بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية. بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن قد تمسك بقيام ارتباط بين هذه الجريمة موضوع المحاكمة وبين جريمة أخرى مماثلة كانت مطروحة على المحكمة في ذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته تأسيساً على وحدة النشاط الإجرامي ولكن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفل الرد على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته استناداً إلى وحدة النشاط الإجرامي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وإن تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمة أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة والدعوى الأخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التي جرت فيها محاكمته. أما وهي لم تفعل، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.

الطعن 5499 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 214 ص 1177

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(214)
الطعن رقم 5499 لسنة 55 القضائية

(1) غش. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حظر تداول الأغذية غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمغشوشة. المادة 2 من القانون 10 لسنة 1966.
توقيع عقوبة المخالفة على من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً والقرارات المنفذة لها. متى كان حسن النية مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 المعدلة من القانون المذكور.
(2) غش. أغذية. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع. موضوعي. استنتاج الحكم انتفاء علم المتهم بأن البضاعة مغشوشة. لا محل للنعي عليه.
(3) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إثبات الحكم عرض الطاعن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقضاؤه رغم ذلك بالبراءة. خطأ في القانون.
 (4)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.
مضي فترة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات منذ تقرير النيابة بالطعن وعرض الطعن على المحكمة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.

------------
1 - لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد قضى في مادته الثانية على أنه يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي (3) إذا كانت مغشوشة ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة ومفاد هذه المنصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الضارة بالصحة قد استبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة".
2 - من المقرر أن العلم بغش البضاعة المطروحة للبيع هو ما تفصل فيه محكمة الموضوع متى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به وإذ كانت المحكمة قد استنتجت عدم علم المطعون ضده بغش البضاعة موضوع الدعوى استنتاجاً سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن نفى علم المطعون ضده بأن البطاطس - الشيبس - موضوع المحاكمة ضارة بالصحة إلا أنه أثبت في حقه عرضه للبيع بطاطس غير صالحة للاستهلاك الآدمي مما يستوجب عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالف الذكر فإنه إذ قضى رغم ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - لما كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن في الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "بطاطس شيبس" غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح قسم التبيين قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والنشر. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عرضه للبيع شيئاً من أغذية الإنسان - بطاطس - غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن المطعون ضده لا شأن له بالإنتاج رغم أن المطعون ضده لم يدفع الاتهام المسند إليه بحسن نيته والتفت الحكم عن القرينة القانونية التي افترضها الشارع في جريمة الغش إذا كان المحالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده على قوله "حيث إن المتهم لا شأن له بالإنتاج ومن ثم ترى المحكمة القضاء بإلغاء الحكم وببراءة المتهم مما نسب إليه" لما كان ذلك وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد قضى في مادته الثانية على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي (3) إذا كانت مغشوشة" ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة" ومفاد هذه المنصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الضارة بالصحة قد استبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المطروحة للبيع هو ما تفصل فيه محكمة الموضوع متى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به وإذ كانت المحكمة قد استنتجت عدم علم المطعون ضده بغش البضاعة موضوع الدعوى استنتاجاً سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى علم المطعون ضده بأن البطاطس - الشيبس - موضوع المحاكمة ضارة بالصحة إلا أنه أثبت في حقه عرضه للبيع بطاطس غير صالحة للاستهلاك الآدمي مما يستوجب عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالف الذكر فإنه إذ قضى رغم ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة في 19/ 2/ 1983 فقررت النيابة العامة في 27/ 3/ 1983 الطعن فيه بطريق النقض وتحدد لنظر الطعن أمام محكمة النقض جلسة 28/ 1/ 1986 - وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن في ذلك الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى من بعد نقضه وقد قضى الحكم ببراءة المطعون ضده ولا يبقى إلا تصحيح ما أغفله الحكم المطعون فيه من القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة في ذاته مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بمصادرة المادة الغذائية المضبوطة.

الطعن 5898 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 215 ص 1182

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

-------------------

(215)
الطعن رقم 5898 لسنة 55 القضائية

عقوبة "تطبيقها". محلات صناعية وتجارية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة لجريمة فتح وإدارة محل صناعي بدون ترخيص. هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه. المادة 17 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.
النزول عن الحد الأدنى المقرر للغرامة. خطأ في القانون يوجب التصحيح. أساس ذلك؟
توقيع عقوبة الغلق. جوازي. المادة 18 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.

-------------
من المقرر طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 أنه لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص "ونصت المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه..." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها إلى مبلغ خمسة جنيهات وهو دون الحد المقرر قانوناً فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان توقيع عقوبة الغلق وفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون جوازياً وليس وجوبياً كما ذهبت إليه الطاعنة في وجه الطعن فإن توقيع هذه العقوبة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك وكان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بتوقيع عقوبة الغرامة بحدها الأدنى وذلك عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فتح وأدار محلاً صناعياً "مصنع طوب" بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18، 19 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح أجا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة فتح وإدارة محلاً صناعياً بدون ترخيص وقضى في استئنافه بتعديل الحكم المستأنف القاضي بتغريمه مائة جنيه والغلق إلى تغريمه خمسة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحد الأدنى للعقوبة المقررة عن هذه الجريمة طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 54 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كما أضافت الفقرة الثانية من المادة 18 من ذات القانون عقوبة تكميلية وجوبية هي الغلق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف في إدانة المطعون ضده بجريمة فتح وإدارة محل صناعي بدون ترخيص إلا أنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المحكوم بها من مائة جنيه إلى خمسة جنيهات ولم ينص على عقوبة الغلق التي كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بها مع عقوبة الغرامة, لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 أنه لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص "ونصت المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه..." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها إلى مبلغ خمسة جنيهات وهو دون الحد المقرر قانوناً فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان توقيع عقوبة الغلق وفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون جوازياً وليس وجوبياًً كما ذهبت إليه الطاعنة في وجه الطعن فإن توقيع هذه العقوبة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك وكان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بتوقيع عقوبة الغرامة بحدها الأدنى وذلك عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 6088 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 216 ص 1185

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغربانى.

-----------------

(216)
الطعن رقم 6088 لسنة 55 القضائية

 (1)أحداث. اختصاص "اختصاص محكمة الأحداث". محكمة الأحداث "اختصاصها".
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.
اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الحادث.
 (2)أحداث. اختصاص "الاختصاص الولائي. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص" نظام عام. محكمة النقض "سلطتها".
العبرة في تحديد سن المتهم الحدث بوقت ارتكاب الجريمة.
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام. جواز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.
 (3)اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الأحداث "اختصاصها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
تصدي محكمة الجنح العادية المشكلة من قاضي فرد بمحاكمة الحدث خطأ في القانون. مسايرة المحكمة الاستئنافية لها وعدم إلغائها الحكم المستأنف. خطأ في القانون كذلك.
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لها بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح العادية.

------------------
1 - لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974 قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفي المادة 29 منه على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه لانحراف.
2 - إن العبرة في سن الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.
3 - لما كان البين من الحكم الابتدائي ومن المفردات المضمومة أن الطاعن من مواليد 16/ 2/ 1967 أي أنه حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث فإن البين من ديباجة الحكم الابتدائي أن المحكمة التي نظرت الدعوى هي محكمة الجنح العادية "محكمة جنح مركز الإسماعيلية" المشكلة من قاضي فرد فتكون قد خالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى، وإذ سايرتها في ذلك محكمة ثاني درجة وتصدت للفصل في موضوع الدعوى مع أنه كان يتعين عليها إلغاء الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصة فإنها تكون بدورها قد خالفت القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض في المادة 35 في فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح العادية محكمة "جنح مركز الإسماعيلية" بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة بنظرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 31 لسنة 1974 والقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
ومحكمة جنح مركز الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم في مؤسسة الأحداث الاجتماعية بالإسماعيلية لمدة سنة. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لارتكابه جريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومحكمة جنح مركز الإسماعيلية قضت حضورياً بإيداع المتهم مؤسسة الأحداث الاجتماعية بالإسماعيلية لمدة سنة فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974 قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفي المادة 29 منه على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف". فقد دل بذلك على أن العبرة في سن الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي ومن المفردات المضمومة أن الطاعن من مواليد 16/ 2/ 1967 أي أنه حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث فإن البين من ديباجة الحكم الابتدائي أن المحكمة التي نظرت الدعوى هي محكمة الجنح العادية "محكمة جنح مركز الإسماعيلية" المشكلة من قاضي فرد فتكون قد خالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى، وإذ سايرتها في ذلك محكمة ثاني درجة وتصدت للفصل في موضوع الدعوى مع أنه كان يتعين عليها إلغاء الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصة فإنها تكون بدورها قد خالفت القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض في المادة 35 في فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعد اختصاص محكمة الجنح العادية محكمة "جنح مركز الإسماعيلية" بالفصل في الدعوى وأحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة بنظرها وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.