جلسة 25 من نوفمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
إبراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق
البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق، فتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.
----------------
الوقائع
المحكمة
﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. "إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
إبراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق
البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق، فتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.
----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب
رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس المحكمة، صلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر
نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي وعبد الناصر السباعي.
-----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب
رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس
المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس
المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
-------------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر
نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغربانى.
-----------------
الوقائع
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لارتكابه جريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومحكمة جنح مركز الإسماعيلية قضت حضورياً بإيداع المتهم مؤسسة الأحداث الاجتماعية بالإسماعيلية لمدة سنة فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974 قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفي المادة 29 منه على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف". فقد دل بذلك على أن العبرة في سن الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي ومن المفردات المضمومة أن الطاعن من مواليد 16/ 2/ 1967 أي أنه حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث فإن البين من ديباجة الحكم الابتدائي أن المحكمة التي نظرت الدعوى هي محكمة الجنح العادية "محكمة جنح مركز الإسماعيلية" المشكلة من قاضي فرد فتكون قد خالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى، وإذ سايرتها في ذلك محكمة ثاني درجة وتصدت للفصل في موضوع الدعوى مع أنه كان يتعين عليها إلغاء الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصة فإنها تكون بدورها قد خالفت القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض في المادة 35 في فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعد اختصاص محكمة الجنح العادية محكمة "جنح مركز الإسماعيلية" بالفصل في الدعوى وأحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة بنظرها وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.