الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يناير 2021

الطعن 48 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــــة
الدائــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 48 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن : ... بوكالة المحاميان / ............
ضـــــــــد
المطعون ضده : ......... بوكالة المحاميان / ......

المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 273 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم له بصفه مستعجله بمنعه من السفر وحجز جواز سفره وتوقيع الحجز التحفظي على بنايه .... بمنطقة النخيل ومحطة ... بمنطقة ... والرخصة المهنية المسماة ... للعقارات وفي الموضوع بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 4600000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وذلك على سندٍ أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك الرقمي 253 والمستحق السداد في 1/2/2016 وتحرر عنه الدعوى الجزائية رقم 456 لسنة 2016 رأس الخيمة واستئنافها رقم 284 لسنة 2016 والتي قضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 4344 لسنة 2014 رأس الخيمة .

وأضحى هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه بالنقض وإذ لم يسدد هذا المبلغ فكانت الدعوى.

بتاريخ 27/12/2016 حكمت المحكمة بتوقيع الحجز التحفظي على العقار الرخصة والحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 4600000 درهم والفوائد بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق في 1/2/2016 وحتى السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 27 /3/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه ذلك يقول تمسك بعدم وجود سبب للشيك محل التداعي إذ أنه سلم إلى المطعون ضده على سبيل الأمانة إلا أنه استولى عليه لنفسه ، كذلك تمسك بوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى المحاسبة رقم 31 لسنة 2016 المقامة ضده غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع وتأثيره في الدعوى الراهنة بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في شقه الأول في غير محل ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أنه يوجد علاقة تجارية تمثلت في إدارة المطعون ضده للبناية المملوكة للطاعن نتج عنها هذا الشيك محل التداعي وهو ما انتهى إليه الحكم الجنائي في الدعوى الجزائية 456 لسنة 2016 التي أقيمت بشأن هذا الشيك وعدم إنكار توقيعه عليه فضلاً عن أنه قضى في الدعوى الجزائية ( خيانة الأمانة ) بالبراءة لصالح المطعون ضده ومن ثم يكون سبب تحرير الشيك هو إدارة المطعون ضده للبناية المملوكة للطاعن وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مردود في الأوراق وما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس .

وحيث أنه عن الشق الثاني من سببي الطعن فإنه غير مقبول ذلك إنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنها قد جاءت خلواً من أي مستندات يثبت ارتباط الدعوى رقم 31 لسنة 2016 بالدعوى الراهنة وخاصه أنه لم يقدم صورة من صحيفة هذه الدعوى أو شهادة من جدول المحكمة بما ألت إليه حتى يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على بياناتها وطبيعتها وأطرافها وبما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تلك المحكمة فيما تستخلصه منها أو في تكييفها لها ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون عار عن دليله ويكون الطعن برمته غير مقبول. لما تقدم .

الطعن46 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 46 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / .... عن نفسه وبصفته ممثلاً عن مؤسسة ... للتجاره ذ.م.م بوكالة المحامي / ......

ضــــــــــد

المطعون ضدهم / 1- .... د.م.م ويمثلها / .... بوكالة المحامي / .... 2- .......

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/12/2016 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ وألزمت المستشكل المصروفات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 585/2016 وبتاريخ 28/03/2017 قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت المستأنف المصروفات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ / / وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/12/2016 حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ......./....... وبتاريخ ...../....../.... قضت المحكمة بحكمها المطعون عليه .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 01/05/2017 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث إن واقعة الدعوى وما قدم بها من مستندات وما أبدى فيها من دفاع ودفوع سبق وأن عرض لها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة بهذا الخصوص وتعتبره جزءاً متمماً ومكملاً لحكمها وتوجزه بعجالة في أن المستأنف تقدم بصفته بالاستشكال رقم (166/2016) لدى دائرة الإشكالات المدنية لمحكمة رأس الخيمة بموجب صحيفة موقعة ومودعة إدارة الدعوى بتاريخ 30/10/2016 معلنة قانوناً طلب في نهايتها.1-قبول الاستشكال شكلاً. 2- وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الإشكال وذلك على سند من القول أن المستشكل ضدها الأولى قد صدر لصالحها الحكم المستشكل فيه والقاضي بإلزام المستشكل عن نفسه وبصفته والمستشكل ضده الثاني بالتضامن بدفع مبلغ (2.770.500) درهم فضلاً عن الرسوم والمصروفات بالاستئناف رقم (407/2015) مدني مستأنف رأس الخيمة- فطعن المستشكل عن نفسه وبصفته والمستشكل ضده الثاني بالتمييز القيد بالرقم (72 لسنة ق تجاري) وقضى فيه برفض الطعن وتم فتح ملف التنفيذ رقم (441 لسنة 2016) تنفيذ رأس الخيمة ولعدم قدرة المستشكل على السداد فتم إلقاء القبض عليه وحبسه فتقدم المستشكل بالتماس إعادة النظر أمام محكمة التمييز وطلب المستشكل إلغاء الحكم المستشكل فيه للأسباب التي أوردها بمذكرته وأقام الإشكال الماثل بغية إجابته لطلباته.

وإذ تداول الإشكال النظر أمام محكمة أول درجة وعلى النحو الوارد في محاضرها حيث مثل كل طرف بوكيل محام وبتاريخ 13/12/2016 حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ ألزمت المستشكل المصروفات.
لم يجد هذا الحكم قبول من المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيف موقعة ومودعة إدارة الدعوى بتاريخ 21/12/2016 ومعلنة قانوناً طلب في نهايتها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بوقف الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الالتماس المتقدم من المستأنف أمام محكمة التمييز مع المصروفات.
حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب بانحرافه لوقائع النزاع الذي يتمثل في كون الطاعن هو المستأجر للمصنع بالمعدات والعمال. وأن المطعون ضده الأول كان أمد له بسلامة المعدات ومهارة العمال وذلك خلافاً للحقيقة إذ أن الخطر الذي نجم عنه الانفجار موضوع الدعوى مسؤول عنه العمال الذين لم يؤمنهم المطعون ضده برغم أن ذلك من واجبه كصاحب مصنع وليس من واجب المستأجر وأن المتحمل للتعويض يكون لذلك المطعون ضده الأول. كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه استناده في قضائه إلى تقرير الخبير برغم تناقضه حين ذكر في التقرير الجزائي للأضرار الأعمدة والألمنيوم التي لا تسبب في الأضرار وأيضاً انتهاء الخبير إلى أن الأعمدة والألمينيوم قد تلفت في حين الواقع أنها مازالت بحالة جيدة. كما أن تقرير الخبير لقيمة الأفران والمعدات كان بأعلى من قيمتها الفعلية.

حيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن مناط إجابة طلب وقت التنفيذ في الإشكال الوقتي في تنفيذ الحكم المنفذ بمقتضاه هو أن يكون سببه واقعاً جد بعد صدوره إنما إذا كانت أسبابه تتعلق بأمور سابقة على الحكم فإنه يكون مرفوضاً سواء كانت الأمور قد عرضت على محكمة الموضوع أم لم تعرض، فصلت فيها أم لم تفصل مادامت أنها كانت موجودة فعلاً قبل صدور الحكم وذلك حتى لا يتخذ الإشكال وسيلة للنيل من حجية الأحكام وهي تعلة على النظام العام. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن الآن بأسباب النعي من مناعي، عدى ما تعلن عنها النعي على نتيجة تقرير الخبرة الذي استند إليه الحكم المستشكل تنفيذه، يتضمن دفاعاً جديداً- أياً كان وجه الرأي فيه يقدم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة التمييز و كان ما يستند إليه الطاعن من مآخذ على نتيجة تقرير الخبرة الذي استندت إليه قضاء الحكم المستشكل منه الاستشكال الوقتي بما هو واقعاً جديداً حدث بعد صدور الحكم المستشكل فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد لقضاء الحكم المستأنف برفض الاستشكال يكون صحيحاً قانوناً و النعي عليه قائم على غير أساس .

الطعنان 45- 47 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـمي 45-47 لسنـــة 12 ق 2017 – مدني

أولاً الطعن رقم 45 لسنة 2017 مدني:

الطاعن / شركة .... للتجارة م.م.ح ويمثلها مالكها /.... بوكالة المحاميين/.....
ضــــــــــد
المطعون ضده // شركة .... للتأمين.

ثانياً: الطعن رقم 47 لسنة 2017 مدني:

المرفوع من الطاعنة/ شركة .... للتأمين.س.م.ع بوكالة المحامي/......
ضــــــــــد
المطعون ضدها /شركة ...... للتجارة م.م.ح

المحكمــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 45 لسنة 2017 مدني أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 421 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 17.118.806 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ 7/2/2014 حتى السداد وقالت لذلك أنه بموجب عقد تأمين مؤرخ في 1/11/2013 قامت الطاعنة بالتأمين لدى الشركة المطعون ضدها على ممتلكاتها ضد كافة المخاطر وبتاريخ 7/7/2014 شب حريق في مخازن الطاعنة والتي تعمل في مجال استيراد وتصدير الملابس والأنسجة التجارية –نتج عنه احتراق كافة محتويات المخازن المؤجرة للطاعنة في المنطقة الحرة وتحرر عن ذلك المحضـر رقم 61 لسنة 2014 الرمس الشامل والذي قيد ضد مجهول وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 3 لسنة 2014 مستعجل رأس الخيمة إثبات حالة وطالبة الطاعنة المطعون ضدها بدفع قيمة الأضرار وفقاً لما هو ثابت في وثيقة التأمين إلا أنها رفضت بلا مبرراً وسبب قانوني وقد أقامت الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 5.514.615.62 درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة ،كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 83 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 12/3/2017 قضت في الاستئناف رقم 83 لسنة2016 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1.419.36.95 درهماً وتأييده فيما عدا ذلك ،وفي الاستئناف رقم 71 لسنة 2016 برفضه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 45 لسنة 2017 مدني ، كما طعنت المطعون ضدها بالطعن رقم 47 لسنة 2017 مدني ،وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة –في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن رقم 45 لسنة 2017 تمييز مدني أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك انه عول في قضائه بالتعويض للطاعنة على تقرير اللجنة الثلاثية الأخيرة والتفت عن دفاعها الذي تمسكت به من اعتراضها على هذا التقرير والذي تمثل في قيام اللجنة بتفسير الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة مع المورد للبضاعة الذي ليس طرفاً في الدعوى وتفسيرها للبند الأول من عقد التأمين المتعلق بموضوع التأمين وخروجها عن حدود مأموريتها المكلفة بها بالحكم التمهيدي كون ذلك مسألة قانونية من اختصاص المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري و لم يقسطه حقة من البحث والتمحيص واخذ بتقرير اللجنة والتي قامت باحتساب التعويض عن قيمة البضاعة المؤمن عليها والتي يحكمها عقد التأمين على أساس أن البضاعة المتضـررة ليست ملكاً للطاعنة و إنما هي على ملك الغير و أن الطاعنة هي مجرد مستودع لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك إنه من المقرر أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى وبأدلتها عن بصـر وبصيرة وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية، وأن الدفاع الذي يعيب الحكم إغفاله بشائبه القصور هو ذلك الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، كما وأن من المقرر أن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها ومدى أحقية الخصوم في طلباتهم ووصف الرابطة بين الخصوم وبيان العلاقة العقدية التي تربط الطرفين وأسباع التكييف القانوني عليها وتفسير المستندات وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها ، هو من صميم ولاية القاضي التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، ألا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحته تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها يكون له الاستعانة بمشورة خبير وتقف مهمة الخبير عند هذا الحد دون التطرق إلى المسائل القانونية حتى لو صرح له القاضي بذلك لأنه لا يملك تفويض غيرة فيما هو صميم ولايته ،فإذا ما تطرق الخبير لمسألة قانونية لم يكن للقاضي الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه منها وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتقرير حكم القانون بشأنها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد اعترضت على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من محكمة ثاني درجة بالاعتراضات المشار إليها بسبب النعي ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وأن أورد بمدوناته النتيجة التي وردت بتقرير لجنة الخبرة وطلبات الطاعنة بإعادة المهمة للجنة لبحث هذه الطلبات والاعتراضات على تقريرها إلا أنه انتهى في قضائه إلى اعتماد نتيجة تقرير اللجنة محمولاً على أسبابه دون أن يواجه دفاع الطاعنة بادعائها ملكية البضاعة المتضـررة أو يرد عليه متخلياً عن واجبه الأصلي في الفصل في المسألة القانونية –وهو دفاع قد يتغير بتحقيقه – إن صح – وجه الرأي في الدعوى بمالها من أثر في تعيين مبلغ الذي تلتزم المطعون ضدها به للطاعنة زيادة أو نقصاً وهي مثار النزاع بين الطرفين ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع لتقف على حقيقته وتقول كلمتها فيه ، وهي إذ لم تتصدى لهذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر التسبيب وقد ساقه هذا القصور إلى الإخلال بحق الدفاع بما يمنع هذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيق حسن تطبيق القانون في الدعوى بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقص الإحالة .

ثانياً: الطعن رقم 47 لسنة 2017 تمييز مدني.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد تم نقضة كلياً للأسباب الواردة في الطعن رقم 45 لسنة 2017 تمييز مدني ومن ثم يكون هذا الحكم منقوضاً في هذا الطعن أيضاً بطريق التبعية لارتباط الطعنين موضوعاً مما لأوجه معه لبحث أسباب هذا الطعن.

الطعن 43 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 43 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتأمين بوكالة المحامي / ..........

ضــــــــــد
المطعون ضدهما / 1) .......... بوكالة المحامي / .......... 2) ..... عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على نجله / .... بوكالة المحاميان / ......

الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني عن نفسه أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 106 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والدية الشرعية من جراء إصابة نجله بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ودين قائدها المطعون ضده الأول بحكم جنائي بات ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشـركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الثاني بصفته ولي طبيعي عن نجله 250 ألف درهم دية وتعويض عما لحق نجله من أضرار مادية وبأن يؤديا له عن نفسه وبصفته مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 575 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 580 لسنة 2016 أما ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 28/02/2017 قضت بالتأييد . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ،

وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول والثاني والرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن دفاعها قد جرى بانتفاء مسئوليتها عن التعويض المقضي به تأسيساً على أن المتسبب في الحادث هو المطعون ضده الثاني لمخالفته القانون وقد قضى بإدانته بحكم جزائي نهائي وبات ويكون لازم ذلك ومقتضاه إلزامه وحده بأداء التعويض وفقاً لما هو ثابت بوثيقة التأمين التي لا تغطي هذا الحادث تحديداً كونه نتج عن عمد وتعريض حياة المجني عليهم للخطر واذ لم يأبه الحكم المطعون فيه لدفاعها الجوهري سالف الذكر وقضى بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالدية والتعويض بالمبلغ الوارد بالمنطوق والمغاير للوارد بالحيثيات وعلى الرغم من سبق القضاء بالدية أمام المحكمة الجزئية مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادتين 26/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور ، والمادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لذلك القانون ، أن المشـرع أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية لمصلحة الغير والمضرور من استعمال تلك المركبات أياً كان نوع الضرر سواء أكان جسمانياً أو ناجماً عن إتلاف الممتلكات وأعطاه حقاً ذاتياً مباشراً للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار ، إذ يعتبر المضرور من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين فلا يحاج بما ورد فيها من شروط تقلل أو تحول دون مسئولية شركة التأمين عن تعويضه إذ هي وشأنها في الرجوع على المؤمن له أو قائد السيارة التي يحاج بالاستثناءات الواردة بتلك الوثيقة وذلك وفق ما يقضي به القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وبالتالي فلا يجوز للشركة المؤمنة على السيارة الاحتجاج قبل المضرور من الغير بأن مرتكب الفعل الضار كان متعمداً ما يفعل وعرض حياة المجني عليهم للخطر ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مسؤولية الشركة الطاعنة عن تعويض الضرر الحاصل للمطعون ضده الأول بصفته – وهو من الغير - عما لحق نجله من أضرار مادية نتيجة استعمال السيارة المؤمن عليها لديها ، وثبوت خطأ قائد السيارة عن تلك الواقعة بحكم جزائي وبات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به بمبلغ إجمالي مائتي وخمسون ألف درهم دية وتعويض ، وهو عبارة عن مبلغ ثلاثون ألف درهم دية ومبلغ مائتين وعشرين ألف درهم تعويض مادي عن إصابة نجل المطعون ضده الأول وذلك بالتضامم مع المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول بصفته ، وكان ما خلص إليه الحكم – على هذا النحو – موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون ، وكان البين من الأوراق أنه لم يسبق القضاء للمطعون ضده الأول بصفته بدية بالحكم الجزائي فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها تمسكت بأن نجل المطعون ضده الأول قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه وهو باشتراك في سباق سيارات في مكان غير معد لذلك ، بما يوجب انقاص التعويض بمقدار مساهمته في وقوع الحادث ، فألتفت عن هذا الدفاع ونفي مساهمة نجل المطعون ضده الأول وعول في ذلك على أسباب الحكم الجزائي بإدانة المطعون ضده الثاني رغم أنه لا يحوز حجية في هذا الخصوص ولا يحول دون بحث القاضي المدني مساهمة المجني عليه في وقوع الحادث والضرر الناجم عنه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه لم كان مؤدى نصوص المواد 283 ، 284 ، 290 من قانون المعاملات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المسؤولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة الفعل والضرر وعلاقة السببية بينهما ، فإذا تعددت الأسباب المؤدية إلى الضرر فإن العبرة في تحديد المسؤولية بالسبب الرئيسي الحقيقي الذي أفضى إلى الضرر ، فلا يقوم ركن السببية إلا على السبب المنتج الفعال المحدث بذاته للضرر دون ما عداه من عوامل أو أسباب عارضة ليس من شأنها بطبيعتها وفقاً للمجرى العادي للأمور أن تحدث مثل هذا الضرر ، فإن كان المضرور قد ساهم بفعله في إحداث الضـرر أو زاد فيه جاز للقاضي توزيع مبلغ التعويض بين المسئول والمضرور بنسبة خطأ كل منهما ، وإذا تبين له من ظروف الواقعة أن فعل المضرور هو العامل الرئيسي في إحداث الضـرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة حداً بحيث يستغرق خطأ غيره وتجب مسئوليته كان له أن يرفض طلب التعويض ، وثبوت أو نفي مساهمة المضرور بفعله في إحداث الضرر أو وقوع الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابه عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مساهمة نجل المطعون ضده الأول في إحداث الضرر على ما استخلصه من الأوراق من أن خطأ المطعون ضده الأول هو السبب المنتج والمباشر وهو الذي أدى وحده إلى وقوع الحادث وإحداث إصابة نجل المطعون ضده الأول ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما تثيره الطاعنة بشأن مساهمة نجل المطعون ضده الأول بخطئه في إحداث الضرر لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه بالغ في مقدار التعويض المقضي به وجمع بين الدية والتعويض بالمخالفة لنص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية وعدل في قضائه على تقرير طبي مبدئي نهائي وقضـى بتعويض مغالى فيه دون بحث لعناصره والتفت عن طلب إحالة نجل المطعون ضده الأول إلى لجنة طبية محايدة لتوقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على مدى إصابته وتقدير التعويض المناسب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 282 ، 285 ، 293 ، 294 ، 295 ، 297 من قانون المعاملات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يقصر تعويض الضرر الناجم عن العمل غير المشروع على الدية الشـرعية وحدها وإنما جعله شاملاً لكافة العناصر الأخرى للضرر سواء كان مادياً أو معنوياً ، وكان النص في المادة 299 من القانون سالف الذكر على حظر الجمع بين الدية والتعويض قصد به تفادي تكرار التعويض عن الضرر ذاته ، وكان الضرر الذي تغطيه الدية في مفهوم ذلك النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو الضرر المادي الذي يلحق شخص المجني عليه بسبب الإيذاء الواقع على نفسه ، فإن حظر الجمع بين الدية والتعويض ينصرف إلى الحالة التي تغطي فيها الدية كافة الأضرار الناجمة عن العمل غير المشروع أما إذا حاق بالمضرور ضرراً آخر لا تغطية الدية فيجوز التعويض عنه ، وكان تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز متى كان تقديرها يقوم على أساس سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضـرر ومن المقرر أيضاً أن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير مما يدخل في سلطتها الموضوعية ، ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأي الخبير ولو في مسألة فنية ، وهي غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء مادامت لم تر لزوماً لاتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقدير الخبير المقدم إليها وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أطمأن إلى التقارير الطبية الصادرة من مستشفى صقر ومستشفى سليمان حبيب واتخذها سنداً لقضائه في تحديد الإصابات التي لحقت بنجل المطعون ضده الأول وأورد الحكم أن إصابات الأخير هي فقد عدد ثلاثة أسنان وفرض لها دية بنصف عشر الدية الكاملة للجسد عن كل سن ثم أوضح بالتفصيل باقي إصاباته وما لحق الطاعن عن نفسه وبصفته من أضرار وخلص في حدو ماله من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان لتلك التقارير واتخذها عماداً لقضائه ولم ير حاجة بعد ذلك إلى إجابة طلب ندب لحنة طبية محايدة ، وكان الحكم الابتدائي قد أوضح في أسبابه التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها عناصر الضرر الذي لحق المضـرور بسبب خطأ قائد السيارة وبين أوجه أحقيته في التعويض عن كل عنصر ثم تولت بما لها من سلطة تقديرية تحديد مقدار التعويض الذي ارتأت أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته يستحقه مبينه في حكمها المبلغ الذي قدرته لكل منهم وأقامت قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما تثيره الطاعنة حول تقدير التعويض والدية لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وكان القضاء بالدية لا يحول دون الحكم للمضرور بالتعويض عن الأضرار التي لا تغطيها الدية على النحو السالف بيانه تفصيلاً فإن النعي على الحكم بالجمع بين الدية والتعويض بالمخالفة للقانون يكون على غير أساس.

لما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعنان 42 ، 44 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية


برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر

في الجلســـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقمي 42 ، 44 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

أولا : الطعن رقم 42 لسنة 2017 مدنى
الطاعن / ..... - بوكالة المحامي / .....
المطعون ضده / .... - بوكالة المحامي / ......

ثانياً : الطعن رقم 44 لسنة 2017 مدنى
الطاعن / .....
المطعون ضدة /.....

المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن الأول أقام الدعوى رقم 358 لسنة 2014 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 682206 درهم والفوائد بواقع 12 % من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 640 لسنة 2012 ولحين تمام السداد . وذلك على سند أنه سبق وقد أقام الدعوى رقم 17 لسنة 2011 مدنى على الطاعن لبيان الحسابات المتعلقة بين طرفي التداعي بشأن شركة سند للمقاولات وقضى فيها بانتهاء الدعوى، ونفاذا لتقرير الخبير المودع في هذه الدعوى فإنه يستحق المبلغ السالف البيان، ومن ثم فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، وجه الطاعن طلب عارض إلى المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 271210 درهم و المصاريف .

وبتاريخ 31/5/2016 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 124540 والفوائد بواقع 9% من تاريخ الحكم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وفى الطلب العارض برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 349 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وكذلك استأنفه المطعون ضدة بالاستئناف رقم 44 لسنة 2017 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 28/2/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بطريق التميز في هذا الحكم بالطعن رقم 42 لسنة 2017 وكذلك طعن عليه المطعون ضده بالطعن رقم 44 لسنة 2017 ،

و إذ عـُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، و رأت أنهما جديرا بالنظر أولا: الطعن رقم 42 لسنة 2017 مدنى

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتمد على تقريري اللجنة الثلاثية الأصلي و التكميلي في شأن تصفية الحساب بين طرفي التداعي و لم يعتد بالاعتراضات المؤيدة بالمستندات و أثرها والتي تتعلق بضمانات حسن التنفيذ وقيمة ما تبقى من قرض بنك دبى التجاري و الضمانات البنكية الخاصة بالعمال وفى الجملة قيمة ما قد تم صرفه من ماله الخاص في سبيل استكمال المشـروعات وتسليمها إلى الملاك ، وكذلك رفضه للطلب العارض رغم أن التقرير احتسب لصالحه مبلغ 246610 درهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة فيها و لها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم و حججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال و الحجج و أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير الأصلي و التكميلي في تقريره من أن نصيب المطعون ضده من ضمانات حسن تنفيذ الأعمال للمشاريع الثلاثة محل التداعي هي 64010 درهم و من قيمة الضمانات العمالية 60540 درهم فضلا عن أن المؤسسة محل تصفية الحساب ومنذ تأسيسها لم تمسك دفاتر منتظمة يتم احتساب جملة المصـروفات و الإيرادات و من الذى قام بالصرف و من ثمة أي مستند مقدم من الطاعن سوى المستندات التي اعتمدها تقرير الخبير الأصلي و التكميلي لا تطمئن إليه المحكمة و كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافٍ لحمل النتيجة التي انتهى إليها , فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول .

ثانيا : الطعن رقم 44 لسنة 2017 مدنى

وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع و الثابت في الأوراق ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضائه استناداً إلى تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي و التفت عن الأخذ بالتقرير المودع في الدعوى رقم 17 لسنة 2011 و استئنافها رقم 460 لسنة 2014 ، و إذ تحصن هذا التقرير ، فلا يجوز معاودة بحث تصفية الحسابات بين طرفي التداعي ، و إذ انتهى هذا التقرير إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 682206 درهم ، و قدم الطاعن المستندات الدالة على صحة هذا المبلغ ، كما أنه لم يحتسب الفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ الحكم الاستئنافي سالف البيان، بما يعيبه و يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى تقديماً صحيحاً، ولها في هذا الصدد تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى متى اطمأنت إليه و رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، كذلك من المقرر أن تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة المستعجلة أو الموضوعية ، لا يعدو أن يكون مجرد دليل من الأدلة التي يستند إليها الخصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه وتندب خبيراً آخر في الدعوى ولو كلفته بذات المهمة التي قام بها الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضاءه إلى نتيجة خبرة بتقريريها الأصلي والتكميلي في انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المقضي به و اعتمد في ذلك على المستندات الرسمية في ظل عدم وجود دفاتر منتظمة للمنشاة محل تصفية الحساب ، أما بشأن الفوائد التأخيرية فإنه وفقاً للمادتين76 /77 من قانون التجارة و العرف القضائي تحسب بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق و هو تاريخ الحكم الصادر في الدعوى الراهنة ، وكان هذا الاستخلاص سائغا و له مرده بالأوراق و كافٍ لحمل النتيجة التي انتهى إليها , فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول . ولما تقدم .

الطعن 6470 لسنة 52 ق جلسة 14 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 108 ص 544

جلسة 14 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

---------------

(108)
الطعن رقم 6470 لسنة 52 القضائية

 (1)قتل عمد. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نية القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. استخلاص توافرها من عناصر الدعوى. موضوعي.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
متى يبطل التناقض الحكم؟
(3) علاقة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
علاقة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها؟ تقديرها. موضوعي.
 (4)قتل عمد. رابطة السببية. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل وفعل التغريق. وبين وفاته. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها.
(6) اشتراك. اتفاق. إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.
 (7)قتل عمد. سبق إصرار. فاعل أصلي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية جنائية "التضامن في المسئولية".
متى يعتبر الشخص فاعلاًً أصلياً. برغم عدم ارتكابه فعلاً يدخل في الركن المادي للجريمة؟
(8) عقوبة "العقوبة المبررة" "تقدير العقوبة". فاعل أصلي. شريك. وصف التهمة. نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.
تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول النعي على الحكم خطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصل في الأوراق.
(10) قتل عمد. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصدوره اختياراً من عدمه. موضوعي.
 (11)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(12) قتل عمد. سبق إصرار. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

سبق الإصرار. ماهيته؟
(13) قتل عمد. سبق إصرار. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في سبق الإصرار بما ينتهي إليه الجاني من خطة رسمها لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير. المنازعة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.
(14) إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. قتل عمد. مسئولية جنائية. فاعل أصلي.
توافر ظرف سبق الإصرار. يرتب تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية.

-------------
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
2 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
3 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
4 - متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وفعل التغريق الذي قارفه الجناة بدفع المجني عليه في مياه الترعة بعد إحداث إصاباته والضغط على كتفيه وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجني عليه تؤثر على درجة الوعي لديه أو تفقده الوعي ومن شأنها مع الوجود في وسط مائي أن يحدث الغرق وأن الوفاة نشأت عن أسفكسيا الغرق الذي ساهمت فيه هذه الإصابات فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.
5 - الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندهما وأكدته لديها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
6 - إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار، وكان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه فإن ذلك يرتب تضامناًً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
7 - لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثاني والثالث والمتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجني عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد المقترن التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق.
8 - لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعن - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له باعتباره فاعلاً أصلياً ونعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الاقتران لا يكون له محل ولا مصلحة له منه، ولا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفة وأنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني وما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانوني الذي تعطيه المحكمة لها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
9 - متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين الأول والثالث والمتهمين الثاني والرابع والسادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
10 - من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
11 - لا يقدح في سلامة الحكم ما أورده من أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة في حين أن الثابت - على ما يبين من المفردات أنه أصيب بالإغماء أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله إلى المستشفى وأثبت هذه الواقعة في محضره المؤرخ 25 - 5 - 1980 وقام بعرضه على النيابة في ذات التاريخ، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية ومآلاً على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وهي أن هذا المتهم قد أصيب بالإغماء ونقل إلى المستشفى وتوفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوي في هذا المقام أن يكون قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة أو الضابط وأن يقوم هذا الأخير بنقله إلى المستشفى تلقائياً أو تنفيذاً لأمر النيابة ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
12 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
13 - ليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض.
14 - إذا كان ما أورده الحكم سائغاً وسديداً ويستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين كما هو معرف به في القانون وهو ما يرتب بينهما وبين من أسهموا في ارتكاب الفعل معهما تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه إذ يكفي ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه تنفيذاً لهذا القصد والتصميم الذي انتوياه دون تحديد لفعلهما وفعل من كانوا معهما ومحدث الإصابات وفعل التغريق الذي أدى إلى وفاته بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التي أوردتها من أن تدبيرهما للجريمة قد أنتج النتيجة التي قصدا إحداثها وهي الوفاة فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالاعتداء على المجني عليه بالضرب وإغراقه في المياه وعدم إشارته إلى مساهمة الطاعنين بنصيب قل أو أوفى في هذه الأفعال يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: (أولاً) قتلوا..... عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً (بندقية) وآلات راضة (عصي وحديدة) وتوجهوا إليه في مسكنه الذي أيقنوا سلفاً بتواجده به واصطحبوه إلى حيث ضربوه بعصي حديد حتى فقد وعيه وألقوه في ترعة فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد تقدمت هذه الجناية جنايتان أخريان هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: ( أ ) سرقوا النقود المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر و..... بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن انتحلوا صفة الشرطة السريين وهددوهما بسلاح ناري وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من سلب نقودهما. (ب) قبضوا على المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق بأن ادعوا أنهم من رجال الشرطة السريين وتزيا أحدهم بزي عسكري وتوجهوا لمسكنه وأجروا تفتيشه وقبضوا عليه دون أمر الحكام المختصين. (ثانياً): المتهمين جميعاً أيضاً: أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية). وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. وادعى (والدي المجني عليه) مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 1، 2، 280، 282، 213 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 26/ 1، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1979 والجدول رقم 2 مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهم وبإلزامهم وآخرين متضامنين بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي سرقة بإكراه وقبض بدون وجه حق وبجناية إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب وانطوى على الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل لدى الطاعن تدليلاً كافياً ووقع في تناقض حين استدل على توافر هذه النية بالإصابات التي لحقت بالمجني عليه رغم أن تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه قد أثبت أن تلك الإصابات أفقدت المجني عليه الوعي وليس من شأنها إحداث الوفاة التي نشأت عن أسفكسيا الغرق بما تنتفي معه علاقة السببية بين هذه الإصابات والوفاة، وقد أقام الحكم قضاءه على القطع بأن إصابات المجني عليه أفقدته الوعي ومن شأنها مع الوجود في وسط مائي أن يحدث الغرق في حين أن الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن هذه المساهمة كانت على سبيل الاحتمال لا القطع وفضلاً عن ذلك فإن الحكم عاقب الطاعن، باعتباره فاعلاً أصلياً في جناية القتل العمد المقترن وطبق في حقه نص المادة 234/ 2 من قانون العقوبات رغم أن ما أسند إلى الطاعن من أفعال لا يتجاوز الاشتراك في الجريمة مما كان يوجب معاملته بمقتضى المادة 235 من ذات القانون التي تنص على عقوبة مخففة بالنسبة للشريك والنزول بالعقوبة إلى السجن في حدود ما ترسمه المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملتها المحكمة فضلاً عن عدم توافر ظرف الاقتران الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه قضي بإدانته وإلزامه بالتعويض في جناية إحداث عاهة بقريب المتهمين الثلاثة الأول أدت إلى إصابته بالشلل وبعد تنفيذه العقوبة والإفراج عنه ماطل في أداء التعويض مما أوغر صدر هؤلاء المتهمين نحوه فاتفق المتهمان الأول (الطاعن الأول) والثاني على قتله وتنفيذاً لهذا الاتفاق ومنذ ستة أشهر سابقة على الحادث توجها إلى بلدة المتهمين الرابع والسادس وعرضا عليهما ما عقدا العزم عليه فقبلا المساهمة معهما في الجريمة ثم اتفقا بدورهما مع قريبهما المتهم الثالث (الطاعن الثاني) الخفير النظامي ببلدة المجني عليه على أن يكون في انتظارهم ليراقب الطريق أثناء ارتكابهم الجريمة، وليلة الحادث توجه المتهمان الأول والثاني بسيارة أولهما إلى بلدة المتهمين الرابع والسادس وصحباهما في السيارة كما صحبهم أيضاً المتهم الخامس (الطاعن الثالث) وتوجهوا إلى بلدة المجني عليه وترجل المتهمون الرابع والخامس والسادس من السيارة وكان الرابع يحمل بندقية والسادس مرتدياً زياً عسكرياً وكان المتهم الثالث في انتظارهم تاركاً منطقة حراسته لهذا الغرض ورافقهم إلى قرب منزل المجني عليه ثم انتظر لتأمين الطريق بينما اتجه هؤلاء إلى المنزل وطرقوا بابه فترددت والدة المجني عليه في فتحه وعندما استيقظ المجني عليه وفتح لهم صفعه أحدهم بدعوى أنه هارب من الخدمة العسكرية وأن أخاه اختلس أموالاً أميرية وعاثوا في المنزل تفتيشاً حتى عثروا على مبلغ 53 جنيه وعندما حاولت والدة المجني عليه استرداد النقود منهم دفعها أحدهم بقبضة يده وقبض على المجني عليه أمام والديه واقتادوه خارج المنزل فتبعتهم والدته حتى غابوا عن بصرها في الظلام ووصلوا به إلى مكان السيارة التي كان ينتظر فيها المتهمان الأول والثاني بجوار شاطئ ترعة وهناك أكملوا خطتهم بأن انهال عليه اثنان منهم ضرباً بأجسام صلبة راضة على مؤخرة رأسه وكتفيه وظهره حتى فقد وعيه ثم ألقوا به في مياه الترعة وضغط أحدهم على كتفيه حتى توفى بأسفكسيا الغرق. وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين الأول (الطاعن الأول) والثاني والرابع والخامس (الطاعن الثالث) والسادس من أقوال المتهم الثالث (الطاعن الثاني) ومن تحريات الشرطة ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله "وتستخلص المحكمة هذه النية من أن المتهمين في قبضهم على المجني عليه من منزله لا يمكن أن يكون لمجرد ضربه ضرباً يعجزه لأن ذلك كان ميسوراً لمن دخلوا المنزل منهم بحجة أنهم من رجال المباحث ثم اقتياده إلى شاطئ ترعة النعناعية حيث انهال عليه اثنان منهم بالضرب على مؤخرة رأسه وكتفيه وظهره بأجسام صلبة راضة حتى فقد الوعي ثم ألقوه في الترعة وضغط أحدهم على كتفيه حتى مات بأسفكسيا الغرق مما يقطع بتوافر نية إزهاق الروح". كما نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية بما له أصله الثابت من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - أن المجني عليه مصاب بجرح رضي بيمين مؤخر الرأس خلف الأذن اليمنى ومثله بمؤخر الرأس خلف الأذن اليسرى وانسكابات دموية غزيرة بأعلى الظهر والكتفين الأيمن والأيسر ويجوز حدوث هذه الإصابات من أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها وأن من شأنها أن تؤثر على درجة الوعي أو تفقد المجني عليه الوعي كما أن من شأنها مع الوجود في وسط مائي أن يحدث الغرق وأن الوفاة حدثت نتيجة أسفكسيا الغرق الذي ساهمت فيه هذه الإصابات. ولما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن على ما تقدم وكان الحكم لم يقتصر في استظهار نية القتل على الاستدلال بالإصابات التي أحدثها الجناة بالمجني عليه - كما يدعي الطاعن في طعنه - بل ومن تغريقه في مياه الترعة والضغط على كتفيه حتى توفى نتيجة أسفكسيا الغرق وبما لا يتعارض مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية على النحو السالف ذكره وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وفعل التغريق الذي قارفه الجناة بدفع المجني عليه في مياه الترعة بعد إحداث إصاباته والضغط على كتفيه وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجني عليه تؤثر على درجة الوعي لديه أو تفقده الوعي ومن شأنها مع الوجود في وسط مائي أن يحدث الغرق وأن الوفاة نشأت عن أسفكسيا الغرق الذي ساهمت فيه هذه الإصابات فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد، أما ما يثيره الطاعن في خصوص اعتماد الحكم على تقرير الصفة التشريحية مع أنه بني على الترجيح لا القطع في خصوص إسهام الإصابات في حدوث الغرق ففضلاً عن أن الطبيب الشرعي قد قطع بذلك في تقريره - على ما يبين من المفردات - فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة بما لا مطعن عليه من الطاعن، وإذ كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار، وكان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه فإن ذلك يرتب تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثاني والثالث والمتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجني عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاًً أصلياً في جريمة القتل العمد المقترن التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق، وفضلاً عن ذلك فإنه لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له باعتباره فاعلاً أصلياً ونعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الاقتران لا يكون له محل ولا مصلحة له منه، ولا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفة وأنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني وما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانوني الذي تعطيه المحكمة لها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي سرقة بإكراه وقبض بدون وجه حق وبجناية إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب وانطوى على الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نسب إلى اعتراف الطاعن الأول والمتهمين الثاني والرابع والسادس - على خلاف الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني كان في انتظارهم ورافق المتهمين الرابع والسادس والطاعن الثالث في طريقهم إلى مسكن المجني عليه وانتظرهم في الخارج لمراقبة الطريق وأنهم صحبوا معهم الطاعن الثالث في طريقهم إلى مكان الحادث لذات الغرض الذي اتفقوا عليه، كما أسند إلى الطاعن الثالث اعترافه بمصاحبة المتهمين الأربعة سالفي الذكر في سيارة الطاعن الأول إلى بلدة المجني عليه وأنه دخل معهم منزل المجني عليه بدعوى أنهم من رجال المباحث واستولى من المنزل على مبلغ 53 ج ثم اقتادوا المجني عليه بعد القبض عليه إلى حيث تمت جريمة قتله رغم خلو اعترافه من ذلك، هذا إلى أن الطاعنين دفعا ببطلان هذه الاعترافات لصدورها تحت تأثير الإكراه والتعذيب من رجال الشرطة بدلالة وفاة المتهم "......" نتيجة التعذيب وقد أطرح الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن وفاته كانت طبيعية بعد إصابته بالإغماء أمام وكيل النيابة المحقق مع أن الثابت في الأوراق أن هذا المتهم لم يمثل أمام وكيل النيابة لإصابته بالإغماء أمام ضابط المباحث الذي قام بنقله إلى المستشفى، وفضلاً عن ذلك فإن ما أورده، الحكم بياناً لنية القتل وظرف سبق الإصرار لا يكفي لاستظهارهما والاستدلال على توافرهما في حق الطاعنين وقد عاقبهما الحكم باعتبارهما فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد رغم أنه لم يحدد المتهمين الذين قاموا بالاعتداء على المجني عليه بالضرب وتغريقه في المياه ولم ينسب إلى الطاعنين المساهمة في هذه الأفعال، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين الأول والثالث والمتهمين الثاني والرابع والسادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعنان من بطلان اعتراف المتهمين لأنه وليد إكراه وتعذيب بدلالة وفاة أحد المتهمين نتيجة التعذيب ورد عليه بقوله "وتشيح المحكمة عن هذا الدفاع جملة وتفصيلاً إذ الثابت أن...... أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة المحقق بجلسة 25 - 5 - 1980 فنقل إلى المستشفى للعلاج حيث وافاه أجله في يوم 30 - 5 - 1980 فكلفت النيابة لجنة من أطباء مستشفى منوف العام بكتابة تقرير مطول عن سبب الوفاة وقد انتهت هذه اللجنة إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة المرض من ضغط الدم وأن السحجة المستديرة وقطرها أقل من نصف سنتيمتر بأسفل ساقه اليمنى مغطاة بقشرة ومضى عليها أكثر من عشرة أيام وتحدث من الارتطام بجسم صلب وقد انتهى الطبيب الشرعي في تقريره المؤرخ 30 - 6 - 80 إلى ما يؤيد رأي اللجنة الطبية عن الإصابة بالساق اليمنى - السحج - وأن وفاته نتيجة ارتفاع شديد مفاجئ في ضغط الدم وما صاحب ذلك من نزيف على سطح المخ وساعدت على ذلك حالة المتوفى المرضية المزمنة الموصوفة بالقلب والرئتين، فالاستدلال على أن أقوال المتهمين لم تكن وليدة إرادة حرة بوفاة المذكور يكون استدلال غير صحيح بعد إجماع رأي أهل الخبرة على أن الوفاة طبيعية نتيجة حالة مرضية مزمنة وصفها الطبيب الشرعي تفصيلاً بتقرير الصفة التشريحية وقد أصابت النيابة العامة فيما فعلت فسدت بذلك على المتهمين كل ذريعة لهم في هذا الخصوص، وليس أدل على أن أقوال المتهمين كانت وليدة إرادة حرة أن بعض من اعترف منهم قد جاهد في تخفيف مسئوليته ملقياً بعبء الجرم على الآخرين في حين لاذ البعض بالإنكار التام عن نفسه وليس هذا شأن من يكون واقعاً تحت إكراه، وكان خير شاهد على هذا هو عدم تطابق أقوالهم ولو كانت بإملاء رجال المباحث كما زعم المتهمون لكانت أقرب إلى التطابق لاتحاد مصدرها ولهذا كله ولاطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت السابق سردها يكون دفاع المتهمين منهاراً من أساسه" ولما كان الطاعنان لا يماريان في صحة ما نقله الحكم عن التقارير الفنية في معرض رده على دفاعهما، وكان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهمين سائغاً في تفنيده وفي نفي أية صلة له بأي نوع من الإكراه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. ولا يقدح في سلامة الحكم في هذا الصدد ما أورده من أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة في حين أن الثابت - على ما يبين من المفردات - أنه أصيب بالإغماء أمام المقدم "......" رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله إلى المستشفى وأثبت هذه الواقعة في محضره المؤرخ 25 - 5 - 1980 وقام بعرضه على النيابة في ذات التاريخ، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية ومآلاً على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وهي أن هذا المتهم قد أصيب بالإغماء ونقل إلى المستشفى وتوفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوي في هذا المقام أن يكون قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة أو الضابط وأن يقوم هذا الأخير بنقله إلى المستشفى تلقائياً أو تنفيذاً لأمر النيابة ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك, وكان ما يعيبه الطاعنان في شأن تدليل الحكم على نية القتل قد سبق الرد عليه لدى بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبته في حق الطاعنين والمتهمين الآخرين في قوله "الثابت مما تقدم أن الجناة قد انتهوا بتفكير هادئ إلى الخطة السابقة بعد بيانها من انتحال صفة رجال المباحث لاقتحام منزل المجني عليه للقبض عليه واقتياده إلى حيث يزهقون روحه انتقاماً منه لما صار إليه أمر خال أولهم وقريب الثاني والثالث منهم المدعو...... الذي كان قد أدين المجني عليه بإحداث عاهته التي ألزمته الفراش ومماطلة المجني عليه في أداء ما قضي به عليه من تعويض مما جعل الجانيان الأول والثاني يترددان على زميلاهما الرابع والسادس ببلدتهما أكثر من مرة لتنفيذ ما عقدوا العزم عليه من شهور عدة سابقة على يوم الحادث ولا يقدح في توفر سبق الإصرار في حق الجانبين الثالث والخامس (الطاعنين الثاني والثالث) أن هذا الخامس لم يعلم بالجريمة إلا والسيارة تقل الجناة إلى مسرح الجريمة بل إن هذا يدل على أنه إذ وافق عليها وشارك في تنفيذها كان بعيداً كل البعد عن ثورة الانفعال هادئ النفس وأعمل فكره في روية وانتهى به الأمر إلى المشاركة في التنفيذ، والأمر كذلك بالنسبة للخفير النظامي ثالث الجناة الذي كان في استقبال الجناة وأرشد من توجه منهم إلى منزل المجني عليه وظل يرقب لهم الطريق تنفيذاً للمخطط الإجرامي المعد من قبل ولم يعد إلى منطقة حراسته إلا بعد أن انتهت المأمورية التي كان مكلفاً بها بعد قتل المجني عليه وانصراف باقي الجناة". ولما كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض، وإذا كان ما أورده الحكم فيما سلف سائغاً وسديداً ويستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين كما هو معرف به في القانون وهو ما يرتب بينهما وبين من أسهموا في ارتكاب الفعل تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه إذ يكفي ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه تنفيذاً لهذا القصد والتصميم الذي انتوياه دون تحديد لفعلهما وفعل من كانوا معهما ومحدث الإصابات وفعل التغريق الذي أدى إلى وفاته بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التي أوردتها من أن تدبيرهما للجريمة قد أنتج النتيجة التي قصدا إحداثها وهي الوفاة فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالاعتداء على المجني عليه بالضرب وإغراقه في المياه وعدم إشارته إلى مساهمة الطاعنين بنصيب قل أو أوفى في هذه الأفعال يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.