﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. "إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 24 يناير 2021
الطعن 66 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني
الطعن 64 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني
الطعن 63 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني
الطعن 20351 لسنة 85 ق جلسة 7 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 107 ص 872
جلسة 7 من ديسمبر سنة 2016
(107)
الطعن رقم 20351 لسنة 85 القضائية
تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو
الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن
. ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن
والحكم فيه " . مواد مخدرة .
المادتان 37 ، 38 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟
اطراح الحكم الدفع
ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولإجرائهما من غير مأموري الضبط
القضائي استناداً لصحة تفتيش فردي أمن مقر مجلس الدولة للطاعن . خطأ في تطبيق
القانون . أثره : وجوب النقض والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده : " أنه حال تواجد كلاً من الشاهدين الأول / .... والثاني / .... الموظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة أمام بوابة المجلس قدم إليهما / .... وهو يعمل أمين شرطة بمديرية أمن .... قاصداً الدخول من بوابة المجلس ممسكاً بيده شنطة بلاستيكية سوداء فطلبا منه تفتيشها وفحص محتوياتها وتوجه إليه أولهما وتحفظ عليه وقام باستدعاء شرطة حراسة المجلس وإخطار رؤسائه في العمل بشكوكه من حمله لممنوعات بتلك الشنطة واصطحبوه لمبنى المجلس وبالاستفسار منه عما تحويه تلك الحقيبة قرر لهم أن بها حبوباً وأقراصاً مخدرة فأمر أحد رؤسائه بفحصها في وجوده وقام بفتحها فعثر بداخلها على كمية من الأقراص والتي ثبت معملياً أنها لعقار الترامادول المخدر فقام وباقي زملائه بتسليمه والمضبوطات لحرس المجلس والذي قام بدوره بتسليمه لقسم .... وذلك في حضور الشاهد الثاني .... " ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على النحو السالف بيانه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتي أورد مضمونها بما لا يخرج عما حصله في بيانه لواقعة الدعوى على النحو سالف البيان ، ثم عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولكون القائمين به ليسوا من مأموري الضبط القضائي ورد عليه بما مؤداه : " أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لأقوال الشاهدين الأول والثاني وما استخلصته المحكمة أنهما موظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة ويباشران عملهما ببوابة المجلس وذلك طبقاً للتعليمات الصادرة إليهما من جهة عملهما بضرورة فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس خشية حملهم لثمة ممنوعات وذلك كحالة ضرورة اقتضتها الظروف الأمنية التي تمر بها البلد وما تشهده يومياً من وقوع انفجارات استهدفت دور العدالة وأقسام الشرطة وقد توجه المتهم / .... لبوابة المجلس قاصداً الدخول حاملاً معه شنطة بلاستيكية سوداء وطلب السماح له من الشاهدين السابقين بالدخول إلَّا أنهما رفضا إلَّا بعد الإفصاح عما يحمله بداخل تلك الشنطة أو فض ما بداخلها قبل دخوله كإجراء احترازي إلَّا أنه أبرز لهم تحقيق شخصيته ورفض تفتيشه وانصرف لخارج بوابة المجلس ونظراً لشك هذين الشاهدين فيه ومما قد يحمله بتلك الشنطة من مفرقعات توجه أولهما إليه حال إخباره من زملائه بمعاودة قدومه وتوقفه بخارج بوابة المجلس وتحفظ عليه وقام بإبلاغ رؤسائه وحرس المجلس بشكوكه فيما تحويه تلك الشنطة وحضر إليه زملائه وحرس المجلس واقتادوه لداخل المجلس للاستفسار منه عما تحويه تلك الشنطة وعند ذلك قرر لهم بأنها أقراص وتم تكليف الشاهد الأول بفض محتوياتها في مواجهته للتأكد مما تحوية خشية وجود ثمة مفرقعات بها فتبين أنها أقراص مخدرة فتم تسليمه لحرس المجلس والذي قام بدوره بإبلاغ قسم .... وتسليمه له . لما كان ذلك ، فإن ما آتاه موظفي إدارة الأمن بمجلس الدولة هو إجراء اقتضته ظروف ومتطلبات العمل بمجلس الدولة من ضرورة فحص كافة المترددين لداخله وفحص ما يحملونه من ثمة أشياء كإجراء ضروري لسلامة ذلك المبنى ، ويكون ذلك التفتيش الإداري مشروعاً اقتضته الضرورة ويكون ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ثمة حيازة لما يشكل جريمة هو تفتيش صحيح قانوناً وفي نطاق المهمة الموكولة للقائم به . لما كان ذلك ، وكان ما قام به الشاهدين الأول والثاني من التحفظ على المتهم لتشككهما فيما يحمله من شنطة أمام بوابة مجلس الدولة وهما موظفي أمن المجلس المنوط بهما فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس وهو إجراء تحفظي إداري ليس فيه ثمة تعرض لحريته الشخصية أو قبض بالمعنى القانوني ، ومن ثم يكون إجراءً مشروعاً فإذا ما أسفر ذلك الإجراء عن اكتشاف ثمة جريمة صح القبض على المتهم وقد تم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة بعد أن أفصح عما تحوية تلك الشنطة من تلقاء نفسه وضبط تلك الأقراص المخدرة فعلاً بداخلها مما تنتفي معه قالة بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولانتفاء صفة القائم به مما ترفض معه المحكمة تلك الدفوع لابتنائها على غير سند من الواقع أو القانون " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلَّا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، ذلك أنه من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي – أي مجرد التعرض المادي لما يقتضيه واجبه في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند من نظرية الضرورة الإجرائية ، وليس لغير مأمور الضبط القضائي أن يجري قبضاً أو تفتيشاً على نحو ما فعل في واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم - على نحو ما سلف بيانه - من الاعتبار بصحة تفتيش فردي أمن مقر مجلس – وهما ليسا من مأموري الضبط القضائي – للطاعن ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ؛ لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه به على السياق المتقدم . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل متسمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمــت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أحرز عقار "
الترامادول" المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
وأحالته إلى محكمة
جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 25 ، 38/1 ، 42/1 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند
المضاف من الجدول رقم 1 الملحق بالأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة
1997 والمعدل بالقرار رقم 125 لسنة 2012 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع
ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما لكون من أجراهما ليس من مأموري الضبط
القضائي وفي غير أحوال التلبس بيد أن الحكم اطرحه بما لا يسوغ به اطراحه ، مما
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده : " أنه حال تواجد كلاً من الشاهدين الأول / .... والثاني / .... الموظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة أمام بوابة المجلس قدم إليهما / .... وهو يعمل أمين شرطة بمديرية أمن .... قاصداً الدخول من بوابة المجلس ممسكاً بيده شنطة بلاستيكية سوداء فطلبا منه تفتيشها وفحص محتوياتها وتوجه إليه أولهما وتحفظ عليه وقام باستدعاء شرطة حراسة المجلس وإخطار رؤسائه في العمل بشكوكه من حمله لممنوعات بتلك الشنطة واصطحبوه لمبنى المجلس وبالاستفسار منه عما تحويه تلك الحقيبة قرر لهم أن بها حبوباً وأقراصاً مخدرة فأمر أحد رؤسائه بفحصها في وجوده وقام بفتحها فعثر بداخلها على كمية من الأقراص والتي ثبت معملياً أنها لعقار الترامادول المخدر فقام وباقي زملائه بتسليمه والمضبوطات لحرس المجلس والذي قام بدوره بتسليمه لقسم .... وذلك في حضور الشاهد الثاني / .... " ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على النحو السالف بيانه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتي أورد مضمونها بما لا يخرج عما حصله في بيانه لواقعة الدعوى على النحو سالف البيان ، ثم عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولكون القائمين به ليسوا من مأموري الضبط القضائي ورد عليه بما مؤداه : " أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لأقوال الشاهدين الأول والثاني وما استخلصته المحكمة أنهما موظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة ويباشران عملهما ببوابة المجلس وذلك طبقاً للتعليمات الصادرة إليهما من جهة عملهما بضرورة فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس خشية حملهم لثمة ممنوعات وذلك كحالة ضرورة اقتضتها الظروف الأمنية التي تمر بها البلد وما تشهده يومياً من وقوع انفجارات استهدفت دور العدالة وأقسام الشرطة وقد توجه المتهم / .... لبوابة المجلس قاصداً الدخول حاملاً معه شنطة بلاستيكية سوداء وطلب السماح له من الشاهدين السابقين بالدخول إلَّا أنهما رفضا إلَّا بعد الإفصاح عما يحمله بداخل تلك الشنطة أو فض ما بداخلها قبل دخوله كإجراء احترازي إلَّا أنه أبرز لهم تحقيق شخصيته ورفض تفتيشه وانصرف لخارج بوابة المجلس ونظراً لشك هذين الشاهدين فيه ومما قد يحمله بتلك الشنطة من مفرقعات توجه أولهما إليه حال إخباره من زملائه بمعاودة قدومه وتوقفه بخارج بوابة المجلس وتحفظ عليه وقام بإبلاغ رؤسائه وحرس المجلس بشكوكه فيما تحويه تلك الشنطة وحضر إليه زملائه وحرس المجلس واقتادوه لداخل المجلس للاستفسار منه عما تحويه تلك الشنطة وعند ذلك قرر لهم بأنها أقراص وتم تكليف الشاهد الأول بفض محتوياتها في مواجهته للتأكد مما تحوية خشية وجود ثمة مفرقعات بها فتبين أنها أقراص مخدرة فتم تسليمه لحرس المجلس والذي قام بدوره بإبلاغ قسم .... وتسليمه له . لما كان ذلك ، فإن ما آتاه موظفي إدارة الأمن بمجلس الدولة هو إجراء اقتضته ظروف ومتطلبات العمل بمجلس الدولة من ضرورة فحص كافة المترددين لداخله وفحص ما يحملونه من ثمة أشياء كإجراء ضروري لسلامة ذلك المبنى ، ويكون ذلك التفتيش الإداري مشروعاً اقتضته الضرورة ويكون ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ثمة حيازة لما يشكل جريمة هو تفتيش صحيح قانوناً وفي نطاق المهمة الموكولة للقائم به . لما كان ذلك ، وكان ما قام به الشاهدين الأول والثاني من التحفظ على المتهم لتشككهما فيما يحمله من شنطة أمام بوابة مجلس الدولة وهما موظفي أمن المجلس المنوط بهما فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس وهو إجراء تحفظي إداري ليس فيه ثمة تعرض لحريته الشخصية أو قبض بالمعنى القانوني ، ومن ثم يكون إجراءً مشروعاً فإذا ما أسفر ذلك الإجراء عن اكتشاف ثمة جريمة صح القبض على المتهم وقد تم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة بعد أن أفصح عما تحوية تلك الشنطة من تلقاء نفسه وضبط تلك الأقراص المخدرة فعلاً بداخلها مما تنتفي معه قالة بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولانتفاء صفة القائم به مما ترفض معه المحكمة تلك الدفوع لابتنائها على غير سند من الواقع أو القانون " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلَّا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، ذلك أنه من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي – أي مجرد التعرض المادي لما يقتضيه واجبه في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند من نظرية الضرورة الإجرائية ، وليس لغير مأمور الضبط القضائي أن يجري قبضاً أو تفتيشاً على نحو ما فعل في واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم - على نحو ما سلف بيانه - من الاعتبار بصحة تفتيش فردي أمن مقر مجلس – وهما ليسا من مأموري الضبط القضائي – للطاعن ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ؛ لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه به على السياق المتقدم . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل متسمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 37284 لسنة 85 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 106 ص 864
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2016
(106)
الطعن رقم 37284 لسنة 85 القضائية
(1) نقض "
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن
شكلاً .
(2) سلاح . جريمة " أركانها
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة حيازة سلاح ناري . تحققها : بمجرد
الحيازة المادية للسلاح أيًا كان الباعث عليها.
بيان الحكم واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(3) إثبات
" بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت
الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد
أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة
استخلصت الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
ورود الشهادة
على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
أقوال متهم على آخر . في حقيقتها شهادة .
للمحكمة التعويل عليها في الإدانة . متى وثقت فيها .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل
على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
(6) دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
النعي على
المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
إثارة الدفع
الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
مثال .
(7) دستور .
محكمة دستورية . قانون " سريانه " .
إعمال المحكمة المادة 17 عقوبات بعد
زوال حظر استعمالها بحكمي المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 26 من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 . النعي على الحكم إدانة الطاعن بباقي
مواد المرسوم بقانون آنف البيان . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
يبين من الأوراق أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يودع
أسبابًا لطعنه ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة
الدعوى بما مفاده أنه حال قيام شهود الإثبات الثلاثة الأول بضبط المتهم الثالث
بمسكنه نفاذًا لحكم صادر ضده شاهدوا سلاح ناري يظهر من أسفل أحد المقاعد فقاموا
بضبطه ، وأقر المتهم بتحصله عليه من الطاعن ، وأخبرهم أن الأخير سرق سيارة الشاهد
الرابع ، وأنه يحتفظ بداخلها بأسلحة أخرى ، وأرشدهم إلى مكان وجودها ، وباستدعاء مالكها قام بفتحها ، وعثروا
بداخلها على بندقيتين آليتين ، وبندقية خرطوش ، وطلقات مما تستعمل على
الأسلحة المضبوطة ، وأن تحرياتهم دلت على أن المتهم الأول والطاعن يحوزان الأسلحة النارية والذخائر لاستخدامها في أعمال البلطجة ،
وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين ، أدلة
مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير
الأدلة الجنائية ، ثم أورد الحكم مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان كاف ، وهى
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة
سلاح ناري ، مجرد الحيازة المادية له ، أيًا كان الباعث على حيازته ، ولو كان لأمر
عارض ، أو طارئ ، فإن ذلك الذي أورده الحكم –
على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
أركان جرائم حيازة السلاح التي دين الطاعن بها ، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه ،
فإن منعاه بعدم بيان الحكم أركان هذه الجرائم وأدلتها يكون لا محل له .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها
بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من
الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك
يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ،
وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا
يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا
لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد
أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ،
بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه
محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى
المطروحة أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود
الإثبات واقتناعه بحيازة الطاعن للأسلحة والذخيرة المضبوطة ، فإن ما يثيره الطاعن
من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات ، وتعويل
الحكم على شهادتهم رغم أنها لا تنبئ عن ارتكابه للجريمة لعدم ضبطه متلبسًا بإحراز
الأسلحة والذخيرة المضبوطين ، أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في
تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع
ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
4- كان من
المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعوّل
عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد
لا يكون سديدًا .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها
على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن
النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
6- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن والمدافع عنه لم يثيرا
شيئًا بخصوص الحكم الصادر ببراءته من تهمة سرقة السيارة التي ضبطت بها الأسلحة
التي دانه الحكم المطعون بحيازتها ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، قعودها
عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع الموضوعي ،
لأول مرة أمام محكمة النقض .
7- لما كان
الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن
إعمالاً لحكمي المحكمة الدستورية واللذين رفعا الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي
بشأن استعمال هذه المادة ، فإن قضاء المحكمة تلك بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الجريمتين اللتين دين الطاعن
بهما ، لا يطال سواها ، وتبقى باقي نصوصه قائمة ، ولا يجوز بحال وقف سريانها ، ما
دامت لم تبطلها المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون
بعيدًا عن محجة الصواب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنيْن – وآخر قُضي ضده غيابيًا – بأنهم :
أولاً - المتهمان الأول والثاني " الطاعنان "
:
1- حازا سلاحين ناريين مششخنين " بندقيتين آليتين
" مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما .
2- حازا سلاحًا ناريًا غير مششخنًا " بندقية خرطوش " بغير ترخيص .
3- حازا ذخائر " تسع وثمانون طلقة " مما تستعمل في السلاحين
الناريين محل التهمة الأولى حال كونهما من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها
أو إحرازها . 4- حازا ذخائر " تسع وثلاثون طلقة " مما تستعمل على السلاح
الناري محل التهمة الثانية دون أن يكون مرخصاً لهما
في حيازته أو إحرازه .
ثانياً - المتهم الثالث :
1- حاز سلاحًا ناريًا غير مششخنًا " بندقية خرطوش
" بغير ترخيص .
2- حاز ذخائر " طلقتين " مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان
دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضوريًا للأول والثاني وغيابيًا للثالث عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1-3-4 ، 30/1 من القانون 394
لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم (2) والبند
" ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحقين بالقانون
الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته للأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما خمسة آلاف
جنيه ، وبمعاقبة الثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
أولاً : عن
الطعن المقدم من الطاعن - .... :
حيث يبين من الأوراق أن الطاعن وإن قرر
بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه ، ومن ثم يكون طعنه غير
مقبول شكلاً .
ثانيًا : عن
الطعن المقدم من الطاعن - .... :
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة سلاحين ناريين مما لا يجوز الترخيص بهما ، وآخر غير مششخن بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل فيهم قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، وعوّل في إدانته على أقوال شهود الإثبات مع تناقضها وعدم رؤيتهم للواقعة سيما أنه لم يضبط متلبسًا بارتكابه الجريمة ، كما عوّل في إدانته على أقوال المتهم الثالث وعلى تحريات الشرطة على الرغم من عدم صلاحيتهما كدليلين للإدانة ، وأغفلت المحكمة دلالة صدور حكم من محكمة الجنح ببراءته من تهمة سرقة السيارة التي ضبط بها الأسلحة والذخائر محل الجريمة ، ودانه بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 على الرغم من قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 26 منه بما يصم ذلك المرسوم بعدم الدستورية ، كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه حال قيام شهود الإثبات الثلاثة الأول بضبط المتهم الثالث بمسكنه نفاذًا لحكم صادر ضده ، شاهدوا سلاح ناري يظهر من أسفل أحد المقاعد فقاموا بضبطه ، وأقر المتهم بتحصله عليه من الطاعن ، وأخبرهم أن الأخير سرق سيارة الشاهد الرابع ، وأنه يحتفظ بداخلها بأسلحة أخرى ، وأرشدهم إلى مكان وجودها ، وباستدعاء مالكها ، قام بفتحها ، وعثروا بداخلها على بندقيتين آليتين ، وبندقية خرطوش ، وطلقات مما تستعمل على الأسلحة المضبوطة ، وأن تحرياتهم دلت على أن المتهم الأول والطاعن يحوزان الأسلحة النارية والذخائر لاستخدامها في أعمال البلطجة . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين ، أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير الأدلة الجنائية ، ثم أورد الحكم مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان كاف ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري ، مجرد الحيازة المادية له ، أيًا كان الباعث على حيازته ، ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، فإن ذلك الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جرائم حيازة السلاح التي دين الطاعن بها ، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه ، فإن منعاه بعدم بيان الحكم أركان هذه الجرائم وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحيازة الطاعن للأسلحة والذخيرة المضبوطة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات ، وتعويل الحكم على شهادتهم رغم أنها لا تنبئ عن ارتكابه للجريمة لعدم ضبطه متلبسًا بإحراز الأسلحة والذخيرة المضبوطين ، أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعوّل عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن والمدافع عنه لم يثيرا شيئًا بخصوص الحكم الصادر ببراءته من تهمة سرقة السيارة التي ضبطت بها الأسلحة التي دانه الحكم المطعون بحيازتها ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع الموضوعي ، لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن إعمالاً لحكمي المحكمة الدستورية واللذين رفعا الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي بشأن استعمال هذه المادة، فإن قضاء المحكمة تلك بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، لا يطال سواها ، وتبقى باقي نصوصه قائمة ، ولا يجوز بحال وقف سريانها ، ما دامت لم تبطلها المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بعيدًا عن محجة الصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا القضاء برفضه موضوعًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ