الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 66 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 66 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن : .... بوكالة المحامي / ....
ضــــــــــد
المطعون ضدهما :1- ......2- .....

المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدة الأول أقام الدعوى رقم 269 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب – وفقا لطلباته الختامية - إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 600000 درهم والفوائد القانونية والتعويض المادي والأدبي والرسوم والمصاريف وذلك على سند أنه على اثر مستحقات تجارية لصالحة قد ترصد في ذمة الطاعن المبلغ المالي السالف البيان حرر عنة شيكا لصالحه ثم أقام الدعوى الجزائية رقم 102 لسنة 2013 جنح راس الخيمة واستئنافها رقم 358 لسنة 2013 والتي قضـى فيها بالإدانة وتأيد بالتمييز رقم 68 لسنة 2013 راس الخيمة ومن ثم اضحى هذا الحكم باتا وإذ تخلف الطاعن عن سداد قيمة الشيك وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى . كما أقام الطاعن الدعوى المتقابلة رقم 57 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدة بطلب الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة عدد ثلاث فيلات التي انجزها الطاعن لصالح المطعون ضده وتصفية الحساب بينهما , والزامة بما يسفر عنة تقرير الخبير . وبعد ان استمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن , حكمت بتاريخ 12/1/2017 في الدعوى الأصلية ( رقم 269 لسنة 2016) بالزام الطاعن بان يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 600000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وعشرة آلاف درهم تعويض أدبى وفى الدعوى المتقابلة (57 لسنة 2016 ) بسلخها مع ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة في المنطوق . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف راس الخيمة التى قضت بتاريخ 24 /4/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذ الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات أنه جديرا بالنظر .

وحيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعة أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون من سلوك طريق أمر الأداء لكون كل طلبات المطعون ضدة المطالبة بقيمة الشيك فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نص المواد 42، 143، 145 من قانون الإجراءات المدنية مجتمعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المطالبة بحق تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وحق آخر مرتبط به أو ملحق به أو مترتب عليه لا تتوافر فيه هذه الشروط فإنه يتعين على المدعي في هذه الحالة سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى دون سلوك طريق استصدار أمر الأداء لكونه طريقاً استثنائياً لا يجوز التوسع فيه ولأن أمر الأداء غير قابل للتجزئة فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض الطلبات ويرفض البعض الآخر منها ويحيله إلى المحكمة المختصة للفصل فيه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدة تمثلت في الحكم له بقيمة الشيك والفائدة القانونية والتعويض المادي والأدبي ومن ثم فلا تتوافر فيه شروط سلوك أمر الأداء لأنه لابد أن تكون كل الحق المطالب به دينا ثابتا بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينه شريطة أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة، وهي أن يكون هذا الدين حال الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط، وأن يكون معين المقدار فضلا عن أنه الطلب بقيمة الشيك قد اقترن بطلب الفائدة وهذا وحده كاف بحد ذاته لسلوك الطريق العادي في إقامة الدعوى بشأنه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الشيك محل التداعي هو أداة ضمان وليس أداة وفاء وهذا ثابت من أقوال الشهود إذ أنه ضمان سداد لدين عن والدة وشقيقة المطعون ضده الأول بشأن مستحقات مالية خاصة بعقدي المقاولة المؤرخين 7,9 /8/20108 وهذا يؤكد ارتباط الدعوى الأصلية والمتقابلة , إلا أن الحكم المطعون ضدة لم يعتد بأثر شهادة شاهدي الطاعن وارتباط الدعويين الأصلية والمتقابلة في تصفية الحساب بين طرفي التداعي بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي. كما من المقرر- كذلك- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليها مدلولها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أنه لا علاقة للشيك محل التداعي بعقدي المقاولة موضوع الدعوى المتقابلة إذ ثبت أن المطعون ضده الأول قام بالتوقيع على عقدي المقاولة بصفته ممثلا عن الأصيل أي بمثابة وكيلا عن الأصيل في حين أن الشيك محل التداعي محررا له وقد خلت الأوراق من ثبوت صحة ادعاء الطاعن من ارتباط الشيك بعقدي المقاولة إذ أنه منبت الصلة عنهما وبالتالي لا ترابط بين الدعويين الأصلية والمتقابلة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مردود بالأوراق فان النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًّا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ولا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز , ويكون الطعن برمته غير مقبول , ولما تقدم

الطعن 64 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمــة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 64 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعنة / شركة .... ذ.م.م وتمثلها مديرها/ .... بوكالة المحاميان / ....

ضــــــــــد

المطعون ضده / ..... بوكالة المحامية / ...

المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 269 لسنة 2016 عمالي جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختاميـة - التصريح باستخراج تقرير طبي نهائي من مستشفى صقر بإلزام الطاعنة ببدل تعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار وإجازة سنوية عن ثلاث سنوات ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذكرة عودة وبعد الثبوت إلزامها بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية ومستقبلية.

نتيجة إصابة العمل التي لحقت به والتي أدت إلى عاهة مستديمة وببدل ساعات عمل إضافية وبدل إجازة مرضية. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة بمهنة حداد بموجب عقد مؤرخ 1/7/2013 وأنه أثناء وبسبب عمله على ماكينة بالشـركة حدثت إصابته باليد اليمنى ونتج عن الإصابة عاهة مستديمة وقد قامت الشـركة الطاعنة عقب ذلك بفصله من العمل تعسفياً دون مبرر لحالته الصحية دون أن يحصل على مستحقاته العمالية وتعويضه عما أصابه من أضرار من جراء إصابته. فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية وقيدت رقم 326 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية وبتاريخ 9/3/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 27880 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 22/05/2017 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالبند الخاص بتعويض المطعون ضده عن إصابة العمل بمبلغ 18000 درهم لعدم الأحقية لمرور أكثر من سنة على حدوث الواقعة قبل المطالبة بتعويضها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن إصابة العمل التي تعرض لها بسبب العمل رغم تمسك الطاعنة بالدفع بعدم سماع الدعوى طبقاً للمادة السادسة من قانون العمل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء المحكمة أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي سنة من تاريخ استحقاق أي من الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل الاتحادي من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويبدأ من تاريخ تولد الحق وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يتوافر سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع وأن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان يوجب على محكمة الموضوع أن تبحث في توافر شرائطه القانونية ومنها شرط المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب كل دفاع يدلي به الخصوم ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون كذلك إذا ابدى على نحو جازم وصريح يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميم صاحبه عليه وأن يكون جوهرياً ومنتجاً ومؤثراً وأن يكون صاحب الشأن قدم دليل أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته أو تحقيقه بإحدى الطرق المقررة للإثبات وأن يكون قائماً على سند صحيح من القانون، ويجب لسلامة الحكم أن يرد عليه بأسباب خاصة ويؤسس قضاءه على أسباب واضحة يبين منها تمحيصه وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق عذا الثبوت تمكيناً لمحكمة التمييز من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بالدفع بعدم سماع الدعوى بخصوص المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل لسقوط الحق فيها بمرور سنة من تاريخ حدوث الإصابة طبقاً للمادة السادسة من قانون العمل الاتحادي، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد حدثت إصابته بتاريخ 18/8/2014 وتقدم بشكواه إلى دائرة العمل بتاريخ 30/6/2016 فإن دعواه بخصوص المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل تكون غير مسموعة لعدم إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تعويض إصابته ألا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ تولد حقه في التعويض المطلوب ذلك أنه أقام الدعوى بتاريخ 21/07/2016 مما يجعل مداعاة غير مسموعة وفقاً لأحكام المادة 6 من قانون العمل الاتحادي، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع رغم جوهريته والتمسك به بما يدل على تصميم صاحبه عليه وقيامه على سند صحيح في القانون وقضى له بتعويض عن إصابة العمل مبلغ 18000 درهم ولما كان الدفع سديداً فإن الحكم المطعون فيه يكون قدر أن عليه القصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، وترتيباً على ما تقدم فإن المطعون ضده لا يستحق تعويض عن إصابة العمل والبالغ قدره 18000 درهم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى استحقاقه مبلغ 27880 درهم فإنه يتعين تعديله ليكون مبلغ 9880 درهم.

الطعن 63 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 63 لسنـــة 12 ق 2017 – مدني

الطاعن/ .... بوكالة المحاميان / ...
ضــــــــــد
المطعون ضده / .....

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 406 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 750000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد والتعويض المادي والأدبي. على سند أنه بتاريخ 5/7/2009 أبرم المطعون ضده معه اتفاق على البيع والتنازل له عن الرخصة التجارية المسماة الفارس للنقليات بكل عناصرها من الاسم التجاري والمقومات المادية والمعنوية وتحرر عن الثمن عدد من الشيكات وفقاً للعقد، ورغم أن المطعون ضده قام بتنفيذ التزامه بالتنازل عن الرخصة أمام الجهات الرسمية إلا أنه تم إعادة الشيكات بدون صرف لعدم وجود رصيد كاف وقابل للصرف، وتحرر عن تلك الشيكات الدعوى الجزائية رقم 2196 لسنة 2014 واستئنافها رقم 771 لسنة 2014 رأس الخيمة والتي قضى فيها بالغرامة على الطاعن، ومن ثم كانت الدعوى، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شاهدي المطعون ضده، حكمت بتاريخ 29/11/2016 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 730000 درهم والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ المطالبة وحتى السداد .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 591 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 30/4/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن ملكية الرخصة التجارية (الفارس للنقليات) مازالت للمطعون ضده إذ لم تتخذ إجراءات القيد والتوثيق والنشر وأن هذا الالتزام يقع على عاتقه ويكون عقد البيع والتنازل محل التداعي باطلاً ويحق للطاعن احتباس الثمن رغم التوكيل المصدق عليه من الكاتب العدل بتاريخ 5/7/2009 الصادر من المطعون ضده بشأن هذه الرخصة إذ لا يجوز أن يبيع الطاعن لنفسه بموجب هذه الوكالة فضلاً عن أنه لا يعلم بها ولم يتسلمها وبالتالي فلا يوجد ثمة إخلال من جانبه خاصة أن الرخصة قد ألغيت إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر الطاعن هو الملتزم بهذه الإجراءات واعتد بالوكالة وأثرها في التزام الطاعن بعمل إجراءات القيد والتوثيق والنشر بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن نقل ملكية المبيع للمشتري وعلى ما أوجبته المادة 511 من قانون المعاملات المدنية يعتبر التزاماً على عاتق البائع والذي ينبغي عليه أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لذلك والتي يفرضها عليه القانون في هذا الصدد سواء بتسليم المبيع إذا كانت ملكيته تنتقل بالتسليم أو اتخاذ إجراءات تسجيل العقد لدى الجهات المختصة قانوناً إذا كانت تلك الإجراءات تقع على عاتقه وكان التسجيل لازماً لانتقال ملكية المبيع، وكان مؤدى القواعد العامة أنه يجوز الوفاء بالالتزام سواء من المدين شخصياً أو من نائبه ما دام الاتفاق أو القانون لم ينص على غير ذلك وكان مؤدى القواعد التي نظمها المشرع في المواد من 44 وما بعدها من قانون المعاملات التجارية أنه يتعين لانتقال ملكية المحل التجاري بموجب تصرف قانوني، أن يتم قيد ذلك التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور، وأن ذلك القيد يتم بعد إتمام الإجراءات التي فصلتها المادة 45 من القانون آنف البيان والتي أوجبت في صدرها على الموظف المختص في السجل التجاري - بناء على طلب المشتري وعلى نفقته - اتخاذ الإجراءات سالفة البيان، وأوجبت المادة 42 من ذات القانون أن يكون التصرف الذي يجري قيده في السجل التجاري موثقاً أو مصدقاً من الكاتب العدل ما دام موضوعه نقل ملكية المحل التجاري، ومفاد ذلك أن تلك النصوص لم تتضمن ما يمنع البائع أو المشتري من تنفيذ التزاماته بنائب عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون في استخلص من الأوراق ومن التوكيل المصدق عليه من الكاتب العدل بتاريخ 05/07/2009 الصادر من المطعون ضده بشأن هذه الرخصة والذي يحمل رقم 74594/75 لسنة 2009 أنه توكيلاً خاصاً من المطعون ضده إلى الطاعن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية هذه الرخصة من القيد والتوثيق والنشر وبالتالي فهو بمثابة نيابة اتفاقية تنفذ في حق الأصيل (المطعون ضده) والتي وافق عليها بتحرير عقد بيع وتنازل عن هذه الرخصة محل التداعي بكل عناصرها إلا أن الطاعن تقاعس عن اتخاذ هذه الإجراءات ولم يسدد الثمن رغم استحقاقه واذا كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينة بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن يعد في حقيقة جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير واقع الدعوى وهو لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول.

الطعن 20351 لسنة 85 ق جلسة 7 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 107 ص 872

  جلسة 7 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ، عادل غازي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------

(107)

الطعن رقم 20351 لسنة 85 القضائية

تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " . مواد مخدرة .

المادتان 37 ، 38 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟

اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولإجرائهما من غير مأموري الضبط القضائي استناداً لصحة تفتيش فردي أمن مقر مجلس الدولة للطاعن . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب النقض والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده : " أنه حال تواجد كلاً من الشاهدين الأول / .... والثاني / .... الموظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة أمام بوابة المجلس قدم إليهما / .... وهو يعمل أمين شرطة بمديرية أمن .... قاصداً الدخول من بوابة المجلس ممسكاً بيده شنطة بلاستيكية سوداء فطلبا منه تفتيشها وفحص محتوياتها وتوجه إليه أولهما وتحفظ عليه وقام باستدعاء شرطة حراسة المجلس وإخطار رؤسائه في العمل بشكوكه من حمله لممنوعات بتلك الشنطة واصطحبوه لمبنى المجلس وبالاستفسار منه عما تحويه تلك الحقيبة قرر لهم أن بها حبوباً وأقراصاً مخدرة فأمر أحد رؤسائه بفحصها في وجوده وقام بفتحها فعثر بداخلها على كمية من الأقراص والتي ثبت معملياً أنها لعقار الترامادول المخدر فقام وباقي زملائه بتسليمه والمضبوطات لحرس المجلس والذي قام بدوره بتسليمه لقسم .... وذلك في حضور الشاهد الثاني .... " ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على النحو السالف بيانه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتي أورد مضمونها بما لا يخرج عما حصله في بيانه لواقعة الدعوى على النحو سالف البيان ، ثم عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولكون القائمين به ليسوا من مأموري الضبط القضائي ورد عليه بما مؤداه : " أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لأقوال الشاهدين الأول والثاني وما استخلصته المحكمة أنهما موظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة ويباشران عملهما ببوابة المجلس وذلك طبقاً للتعليمات الصادرة إليهما من جهة عملهما بضرورة فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس خشية حملهم لثمة ممنوعات وذلك كحالة ضرورة اقتضتها الظروف الأمنية التي تمر بها البلد وما تشهده يومياً من وقوع انفجارات استهدفت دور العدالة وأقسام الشرطة وقد توجه المتهم / .... لبوابة المجلس قاصداً الدخول حاملاً معه شنطة بلاستيكية سوداء وطلب السماح له من الشاهدين السابقين بالدخول إلَّا أنهما رفضا إلَّا بعد الإفصاح عما يحمله بداخل تلك الشنطة أو فض ما بداخلها قبل دخوله كإجراء احترازي إلَّا أنه أبرز لهم تحقيق شخصيته ورفض تفتيشه وانصرف لخارج بوابة المجلس ونظراً لشك هذين الشاهدين فيه ومما قد يحمله بتلك الشنطة من مفرقعات توجه أولهما إليه حال إخباره من زملائه بمعاودة قدومه وتوقفه بخارج بوابة المجلس وتحفظ عليه وقام بإبلاغ رؤسائه وحرس المجلس بشكوكه فيما تحويه تلك الشنطة وحضر إليه زملائه وحرس المجلس واقتادوه لداخل المجلس للاستفسار منه عما تحويه تلك الشنطة وعند ذلك قرر لهم بأنها أقراص وتم تكليف الشاهد الأول بفض محتوياتها في مواجهته للتأكد مما تحوية خشية وجود ثمة مفرقعات بها فتبين أنها أقراص مخدرة فتم تسليمه لحرس المجلس والذي قام بدوره بإبلاغ قسم .... وتسليمه له . لما كان ذلك ، فإن ما آتاه موظفي إدارة الأمن بمجلس الدولة هو إجراء اقتضته ظروف ومتطلبات العمل بمجلس الدولة من ضرورة فحص كافة المترددين لداخله وفحص ما يحملونه من ثمة أشياء كإجراء ضروري لسلامة ذلك المبنى ، ويكون ذلك التفتيش الإداري مشروعاً اقتضته الضرورة ويكون ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ثمة حيازة لما يشكل جريمة هو تفتيش صحيح قانوناً وفي نطاق المهمة الموكولة للقائم به . لما كان ذلك ، وكان ما قام به الشاهدين الأول والثاني من التحفظ على المتهم لتشككهما فيما يحمله من شنطة أمام بوابة مجلس الدولة وهما موظفي أمن المجلس المنوط بهما فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس وهو إجراء تحفظي إداري ليس فيه ثمة تعرض لحريته الشخصية أو قبض بالمعنى القانوني ، ومن ثم يكون إجراءً مشروعاً فإذا ما أسفر ذلك الإجراء عن اكتشاف ثمة جريمة صح القبض على المتهم وقد تم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة بعد أن أفصح عما تحوية تلك الشنطة من تلقاء نفسه وضبط تلك الأقراص المخدرة فعلاً بداخلها مما تنتفي معه قالة بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولانتفاء صفة القائم به مما ترفض معه المحكمة تلك الدفوع لابتنائها على غير سند من الواقع أو القانون " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلَّا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، ذلك أنه من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي – أي مجرد التعرض المادي لما يقتضيه واجبه في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند من نظرية الضرورة الإجرائية ، وليس لغير مأمور الضبط القضائي أن يجري قبضاً أو تفتيشاً على نحو ما فعل في واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم - على نحو ما سلف بيانه - من الاعتبار بصحة تفتيش فردي أمن مقر مجلس – وهما ليسا من مأموري الضبط القضائي – للطاعن ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ؛ لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه به على السياق المتقدم . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل متسمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمــت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز عقار " الترامادول" المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 25 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند المضاف من الجدول رقم 1 الملحق بالأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بالقرار رقم 125 لسنة 2012 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما لكون من أجراهما ليس من مأموري الضبط القضائي وفي غير أحوال التلبس بيد أن الحكم اطرحه بما لا يسوغ به اطراحه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده : " أنه حال تواجد كلاً من الشاهدين الأول / .... والثاني / .... الموظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة أمام بوابة المجلس قدم إليهما / .... وهو يعمل أمين شرطة بمديرية أمن .... قاصداً الدخول من بوابة المجلس ممسكاً بيده شنطة بلاستيكية سوداء فطلبا منه تفتيشها وفحص محتوياتها وتوجه إليه أولهما وتحفظ عليه وقام باستدعاء شرطة حراسة المجلس وإخطار رؤسائه في العمل بشكوكه من حمله لممنوعات بتلك الشنطة واصطحبوه لمبنى المجلس وبالاستفسار منه عما تحويه تلك الحقيبة قرر لهم أن بها حبوباً وأقراصاً مخدرة فأمر أحد رؤسائه بفحصها في وجوده وقام بفتحها فعثر بداخلها على كمية من الأقراص والتي ثبت معملياً أنها لعقار الترامادول المخدر فقام وباقي زملائه بتسليمه والمضبوطات لحرس المجلس والذي قام بدوره بتسليمه لقسم .... وذلك في حضور الشاهد الثاني / .... " ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على النحو السالف بيانه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتي أورد مضمونها بما لا يخرج عما حصله في بيانه لواقعة الدعوى على النحو سالف البيان ، ثم عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولكون القائمين به ليسوا من مأموري الضبط القضائي ورد عليه بما مؤداه : " أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لأقوال الشاهدين الأول والثاني وما استخلصته المحكمة أنهما موظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة ويباشران عملهما ببوابة المجلس وذلك طبقاً للتعليمات الصادرة إليهما من جهة عملهما بضرورة فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس خشية حملهم لثمة ممنوعات وذلك كحالة ضرورة اقتضتها الظروف الأمنية التي تمر بها البلد وما تشهده يومياً من وقوع انفجارات استهدفت دور العدالة وأقسام الشرطة وقد توجه المتهم / .... لبوابة المجلس قاصداً الدخول حاملاً معه شنطة بلاستيكية سوداء وطلب السماح له من الشاهدين السابقين بالدخول إلَّا أنهما رفضا إلَّا بعد الإفصاح عما يحمله بداخل تلك الشنطة أو فض ما بداخلها قبل دخوله كإجراء احترازي إلَّا أنه أبرز لهم تحقيق شخصيته ورفض تفتيشه وانصرف لخارج بوابة المجلس ونظراً لشك هذين الشاهدين فيه ومما قد يحمله بتلك الشنطة من مفرقعات توجه أولهما إليه حال إخباره من زملائه بمعاودة قدومه وتوقفه بخارج بوابة المجلس وتحفظ عليه وقام بإبلاغ رؤسائه وحرس المجلس بشكوكه فيما تحويه تلك الشنطة وحضر إليه زملائه وحرس المجلس واقتادوه لداخل المجلس للاستفسار منه عما تحويه تلك الشنطة وعند ذلك قرر لهم بأنها أقراص وتم تكليف الشاهد الأول بفض محتوياتها في مواجهته للتأكد مما تحوية خشية وجود ثمة مفرقعات بها فتبين أنها أقراص مخدرة فتم تسليمه لحرس المجلس والذي قام بدوره بإبلاغ قسم .... وتسليمه له . لما كان ذلك ، فإن ما آتاه موظفي إدارة الأمن بمجلس الدولة هو إجراء اقتضته ظروف ومتطلبات العمل بمجلس الدولة من ضرورة فحص كافة المترددين لداخله وفحص ما يحملونه من ثمة أشياء كإجراء ضروري لسلامة ذلك المبنى ، ويكون ذلك التفتيش الإداري مشروعاً اقتضته الضرورة ويكون ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ثمة حيازة لما يشكل جريمة هو تفتيش صحيح قانوناً وفي نطاق المهمة الموكولة للقائم به . لما كان ذلك ، وكان ما قام به الشاهدين الأول والثاني من التحفظ على المتهم لتشككهما فيما يحمله من شنطة أمام بوابة مجلس الدولة وهما موظفي أمن المجلس المنوط بهما فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس وهو إجراء تحفظي إداري ليس فيه ثمة تعرض لحريته الشخصية أو قبض بالمعنى القانوني ، ومن ثم يكون إجراءً مشروعاً فإذا ما أسفر ذلك الإجراء عن اكتشاف ثمة جريمة صح القبض على المتهم وقد تم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة بعد أن أفصح عما تحوية تلك الشنطة من تلقاء نفسه وضبط تلك الأقراص المخدرة فعلاً بداخلها مما تنتفي معه قالة بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولانتفاء صفة القائم به مما ترفض معه المحكمة تلك الدفوع لابتنائها على غير سند من الواقع أو القانون " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلَّا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، ذلك أنه من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي – أي مجرد التعرض المادي لما يقتضيه واجبه في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند من نظرية الضرورة الإجرائية ، وليس لغير مأمور الضبط القضائي أن يجري قبضاً أو تفتيشاً على نحو ما فعل في واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم - على نحو ما سلف بيانه - من الاعتبار بصحة تفتيش فردي أمن مقر مجلس – وهما ليسا من مأموري الضبط القضائي – للطاعن ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ؛ لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه به على السياق المتقدم . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل متسمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 37284 لسنة 85 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 106 ص 864

 جلسة 28 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، حازم بدوي ، حسن كفافي وعبد المنعم مسعد نواب رئيس المحكمة .
----------

(106)

الطعن رقم 37284 لسنة 85 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) سلاح . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة حيازة سلاح ناري . تحققها : بمجرد الحيازة المادية للسلاح أيًا كان الباعث عليها.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

مثال .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

أقوال متهم على آخر . في حقيقتها شهادة . للمحكمة التعويل عليها في الإدانة . متى وثقت فيها .

(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .

إثارة الدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

مثال .

(7) دستور . محكمة دستورية . قانون " سريانه " .

        إعمال المحكمة المادة 17 عقوبات بعد زوال حظر استعمالها بحكمي المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 . النعي على الحكم إدانة الطاعن بباقي مواد المرسوم بقانون آنف البيان . غير مقبول . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما مفاده أنه حال قيام شهود الإثبات الثلاثة الأول بضبط المتهم الثالث بمسكنه نفاذًا لحكم صادر ضده شاهدوا سلاح ناري يظهر من أسفل أحد المقاعد فقاموا بضبطه ، وأقر المتهم بتحصله عليه من الطاعن ، وأخبرهم أن الأخير سرق سيارة الشاهد الرابع ، وأنه يحتفظ بداخلها بأسلحة أخرى ، وأرشدهم إلى مكان وجودها ، وباستدعاء مالكها قام بفتحها ، وعثروا بداخلها على بندقيتين آليتين ، وبندقية خرطوش ، وطلقات مما تستعمل على الأسلحة المضبوطة ، وأن تحرياتهم دلت على أن المتهم الأول والطاعن يحوزان الأسلحة النارية والذخائر لاستخدامها في أعمال البلطجة ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين ، أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير الأدلة الجنائية ، ثم أورد الحكم مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان كاف ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري ، مجرد الحيازة المادية له ، أيًا كان الباعث على حيازته ، ولو كان لأمر عارض ، أو طارئ ، فإن ذلك الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جرائم حيازة السلاح التي دين الطاعن بها ، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه ، فإن منعاه بعدم بيان الحكم أركان هذه الجرائم وأدلتها يكون لا محل له .

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحيازة الطاعن للأسلحة والذخيرة المضبوطة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات ، وتعويل الحكم على شهادتهم رغم أنها لا تنبئ عن ارتكابه للجريمة لعدم ضبطه متلبسًا بإحراز الأسلحة والذخيرة المضبوطين ، أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

4- كان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعوّل عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا .

5- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .

6- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن والمدافع عنه لم يثيرا شيئًا بخصوص الحكم الصادر ببراءته من تهمة سرقة السيارة التي ضبطت بها الأسلحة التي دانه الحكم المطعون بحيازتها ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع الموضوعي ، لأول مرة أمام محكمة النقض .

7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن إعمالاً لحكمي المحكمة الدستورية واللذين رفعا الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي بشأن استعمال هذه المادة ، فإن قضاء المحكمة تلك بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، لا يطال سواها ، وتبقى باقي نصوصه قائمة ، ولا يجوز بحال وقف سريانها ، ما دامت لم تبطلها المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بعيدًا عن محجة الصواب .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنيْن – وآخر قُضي ضده غيابيًا – بأنهم :

أولاً - المتهمان الأول والثاني " الطاعنان " :

1- حازا سلاحين ناريين مششخنين " بندقيتين آليتين " مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما .

2- حازا سلاحًا ناريًا غير مششخنًا " بندقية خرطوش " بغير ترخيص .

3- حازا ذخائر " تسع وثمانون طلقة " مما تستعمل في السلاحين الناريين محل التهمة الأولى حال كونهما من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها . 4- حازا ذخائر " تسع وثلاثون طلقة " مما تستعمل على السلاح الناري محل التهمة الثانية دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه .

ثانياً - المتهم الثالث :

1- حاز سلاحًا ناريًا غير مششخنًا " بندقية خرطوش " بغير ترخيص .

2- حاز ذخائر " طلقتين " مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضوريًا للأول والثاني وغيابيًا للثالث عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1-3-4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم (2) والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحقين بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته للأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما خمسة آلاف جنيه ، وبمعاقبة الثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه .

فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن - .... :

        حيث يبين من الأوراق أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .

ثانيًا : عن الطعن المقدم من الطاعن - .... :

        من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة سلاحين ناريين مما لا يجوز الترخيص بهما ، وآخر غير مششخن بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل فيهم قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، وعوّل في إدانته على أقوال شهود الإثبات مع تناقضها وعدم رؤيتهم للواقعة سيما أنه لم يضبط متلبسًا بارتكابه الجريمة ، كما عوّل في إدانته على أقوال المتهم الثالث وعلى تحريات الشرطة على الرغم من عدم صلاحيتهما كدليلين للإدانة ، وأغفلت المحكمة دلالة صدور حكم من محكمة الجنح ببراءته من تهمة سرقة السيارة التي ضبط بها الأسلحة والذخائر محل الجريمة ، ودانه بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 على الرغم من قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 26 منه بما يصم ذلك المرسوم بعدم الدستورية ، كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه .

 من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه حال قيام شهود الإثبات الثلاثة الأول بضبط المتهم الثالث بمسكنه نفاذًا لحكم صادر ضده ، شاهدوا سلاح ناري يظهر من أسفل أحد المقاعد فقاموا بضبطه ، وأقر المتهم بتحصله عليه من الطاعن ، وأخبرهم أن الأخير سرق سيارة الشاهد الرابع ، وأنه يحتفظ بداخلها بأسلحة أخرى ، وأرشدهم إلى مكان وجودها ، وباستدعاء مالكها ، قام بفتحها ، وعثروا بداخلها على بندقيتين آليتين ، وبندقية خرطوش ، وطلقات مما تستعمل على الأسلحة المضبوطة ، وأن تحرياتهم دلت على أن المتهم الأول والطاعن يحوزان الأسلحة النارية والذخائر لاستخدامها في أعمال البلطجة . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين ، أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير الأدلة الجنائية ، ثم أورد الحكم مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان كاف ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري ، مجرد الحيازة المادية له ، أيًا كان الباعث على حيازته ، ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، فإن ذلك الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جرائم حيازة السلاح التي دين الطاعن بها ، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه ، فإن منعاه بعدم بيان الحكم أركان هذه الجرائم وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحيازة الطاعن للأسلحة والذخيرة المضبوطة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات ، وتعويل الحكم على شهادتهم رغم أنها لا تنبئ عن ارتكابه للجريمة لعدم ضبطه متلبسًا بإحراز الأسلحة والذخيرة المضبوطين ، أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعوّل عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن والمدافع عنه لم يثيرا شيئًا بخصوص الحكم الصادر ببراءته من تهمة سرقة السيارة التي ضبطت بها الأسلحة التي دانه الحكم المطعون بحيازتها ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع الموضوعي ، لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن إعمالاً لحكمي المحكمة الدستورية واللذين رفعا الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي بشأن استعمال هذه المادة، فإن قضاء المحكمة تلك بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، لا يطال سواها ، وتبقى باقي نصوصه قائمة ، ولا يجوز بحال وقف سريانها ، ما دامت لم تبطلها المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بعيدًا عن محجة الصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا القضاء برفضه موضوعًا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم دستورية تخويل الوزير سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها

الدعوى رقم 1 لسنة 42 ق "دستورية" جلسة 5 / 12 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 42 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى – موضوع" بحكمها الصادر بجلسة 7/9/2019، ملف الطعن رقم 96318 لسنة 61 قضائية عليا.

المقام من

وزير الدولة للتنمية المحلية

ضد

1- محمد جابر صالح، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لنجارة الأثاث والعمارة بمغاغة

2- مدير عام الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بالقاهرة


الإجراءات

بتاريخ الخامس من يناير سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الطعن رقم 96318 لسنة 61 قضائية "عليا"، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى – موضوع" بجلسة 7/9/2019، بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نصى المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، فيما تضمناه من تخويل الوزير المختص سلطة حل مجلس إدارة المنظمة التعاونية، وحل الجمعية التعاونية الإنتاجية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة (77) من قانون التعاون الإنتاجي، ثانيًا: برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لنجارة الأثاث والعمارة بمغاغة - بمحافظة المنيا، أقام الدعوى رقم 50953 لسنة 64 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التنمية المحلية رقم 95 لسنة 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من أنه فوجئ بتاريخ 1/8/2010، بصدور القرار المطعون فيه بحل وتصفية الجمعية التي يرأسها، دون مبرر قانوني، مما حدا به إلى إقامة دعواه، ناعيًا على هذا القرار مخالفته لقانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وافتقاده للأسباب المبررة لإصداره، وعدم اتباع الإجراءات التي نص عليها هذا القانون لحل الجمعية. وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنيا للاختصاص، وقيدت الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 8711 لسنة 3 قضائية، وبجلسة 23/6/2015، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. وشيدت قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص المواد (73، 77، 84) من قانون التعاون الإنتاجي المشار إليه – تأسيسًا على أن القرار المطعون فيه قد صدر بحل وتصفية الجمعية بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها بانتظام. ولما كان المشرع قد اشترط لصحة قرار الحل استطلاع رأى الاتحاد التعاوني الإنتاجي، وسبق إجراء تحقيق كتابي، يُسمع فيه دفاع أعضاء المجلس، وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (73) من القانون المشار إليه. وإذ خلت الأوراق من ذلك، حال أنه إجراء جوهري، يترتب على إغفاله بطلان القرار الصادر بحل مجلس الإدارة، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه مفتقرًا لسببه المبرر له قانونًا. وإذ لم ترتض الجهة الإدارية هذا الحكم، فقد أقامت الطعن رقم 96318 لسنة 61 قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية العليا، ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وقد تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نصي المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، فيما تضمناه من منح الوزير المختص سلطة حل مجلس إدارة المنظمة التعاونية، وحل الجمعيات المنشأة طبقًا لأحكام ذلك القانون، لمخالفتهما حكم المادة (37) من الدستور، فقضت بجلسة 7/9/2019، وقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية هذين النصين.

وحيث إن المادة (77) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 تنص على أنه " للوزير المختص، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة المنظمة التعاونية إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام بسبب الانقسام بين أعضائه أو بسبب خروجه على أحكام القوانين واللوائح أو على النظام الداخلي أو اللوائح المعمول بها في المنظمة التعاونية أو على قرارات الجمعية العمومية أو القرارات أو التعليمات التي تضعها الجهة الإدارية المختصة في حدود اختصاصها أو بسبب عدم توخي العدالة في أداء الخدمات أو الإهمال في المطالبة بحقوق المنظمة التعاونية قبل الأعضاء أو العاملين بها أو الغير.

ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يُسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (73)".


وتنص المادة (84) من القانون ذاته على أنه " يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، حل الجمعية التعاونية الإنتاجية في أحد الأحوال الآتية:

1- إذا طرأت ظروف تحول دون استمرارها في مباشرة نشاطها بانتظام.

2- ضياع رأس المال كله أو بعضه، أو تحقق الخسارة الحتمية من الاستمرار في النشاط.

3- عدم اجتماع الجمعية العمومية رغم تكرار دعوتها إلى الانعقاد مرتين على الأقل".


وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه: أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التنمية المحلية رقم 95 لسنة 2010 فيما نص عليه من حل الجمعية التعاونية الإنتاجية لنجارة الأثاث والعمارة بمغاغة – محافظة المنيا، لما نسب إليها من توقفها عن مباشرة نشاطها، وهى السلطة المخولة للجهة الإدارية بمقتضى نص المادة (84) من القانون رقم 110 لسنة 1975 المشار إليه، ومن ثم تتوافر المصلحة في الدعوى المعروضة، بحسبان الفصل في دستورية النص المشار إليه، فيما تضمنه من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، سوف يكون له انعكاس عند الفصل في الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع.



وحيث إن السلطة المخولة للوزير المختص بحل الجمعية التعاونية الإنتاجية، إنما ينعكس بالضرورة على الوجود القانوني لمجلس إدارتها، ومن ثم فإن نص المادة (77) من القانون المشار إليه، يكون مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة للفصل في دستوريته. وبذلك يتحدد نطاق الدعوى المعروضة في نصي المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 (النصين المحالين). وفى ضوء ما تقدم يغدو الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (77) من ذلك القانون في غير محله، جديرًا بالالتفات عنه.





وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها. ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحريات الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون أية تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها، بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقررًا وحكمًا لازمًا لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يتعين على كل سلطة عامة، أيًّا كان شأنها وأيًّا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضعت - متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الجهة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، بغية الحفاظ على أحكام الدستور، وصونها وحمايتها من الخروج عليها.



وحيث إن الدستور حفل بالملكية التعاونية، بالنص عليها في الفصل الثاني من بابه الثاني، الذي تناول المقومات الاقتصادية للدولة، فأورده في المادتين (27 و33) منه التزام النظام الاقتصادي بكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وناط بالدولة حمايتها. وأفرد المادة (37) للملكية التعاونية، التي جرى نصها على أن "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي". وبمقتضى هذا النص ألقى الدستور على عاتق الدولة واجب رعاية التعاونيات، وحمايتها ، ودعمها، وضمان استقلالها، بحسبان المؤسسات التعاونية على وجه العموم، والمؤسسات التعاونية الإنتاجية على وجه الخصوص، تُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد القومي، فهدف التعاون الإنتاجي، كما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون التعاون الإنتاجي، هو تنمية طاقات الإنتاج في مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية، وتدعيم تلك الطاقات في كافة المجالات، مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًّا، والخضوع لأحكام الخطة العامة للدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومي، وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية.





وحيث إن المادة (1) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، عرفت التعاون الإنتاجي بأنه فرع من فروع القطاع التعاوني، يعمل على تنظيم وتنمية طاقات الإنتاج في الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية، ويتولى دعمها فنيًّا واقتصاديًّا وإداريًّا، بهدف خدمة الاقتصاد القومي في إطار الخطة العامة للدولة، وفى ظل المبادئ التعاونية. كما عرفت المادة (2) من هذا القانون الجمعيات التعاونية الإنتاجية بأنها منظمات جماهيرية، تتكون ممن يباشرون نشاطهم في مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية. وتباشر الجمعية العامة التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها وفقًا لأحكام المواد (5، 6، 11) من هذا القانون، وما ورد في نظامها الداخلي، الذي يضعه مؤسسوها، وتسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لأعضائها، اقتصاديًّا وفنيًّا. وتتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. وتعتبر الجمعية العمومية لها هي السلطة العليا فيها. ويقوم على إدارتها، إعمالاً لنص المادة (29) من ذلك القانون، مجلس إدارة يتولى تسيير شئونها طبقًا لنظامها الداخلي. وبذلك غدت تلك الجمعيات داخلة في عداد الجمعيات الصناعية والحرفية، التي اعتبرها الدستور بمقتضى نص المادة (42) منه، أحد صور الجمعيات التعاونية، وتندرج، من ثم، ضمن التعاونيات، التي ضمنها الدستور نص المادة (37) منه، وألقى على الدولة التزامًا دستوريًّا برعايتها، وأوجب على القانون كفالة حمايتها ودعمها وضمان استقلالها. كما حرص على تقديم الضمانات الدستورية لبقائها واستمرارها في مزاولة نشاطها، بحظره حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، مستبدلاً إجراءات التقاضي المنتهية بالحكم القضائي، بالإجراءات الإدارية المنتهية بقرار الوزير المختص بحل الجمعية أو مجلس إدارتها، تقديرًا من الدستور بأن القضاء يُعد الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات، وفقًا لنص المادة (94) منه، وهى ضمانة موضوعية لتلك الحقوق والحريات، ترتبط بالنسبة للأشخاص التعاونية بوجود وبقاء الشخص القانوني واستمراره، ليغدو اللجوء إلى القاضي الطبيعي في هذه الحالة، هو الطريق الوحيد الذي عينه الدستور لذوى الشأن لترتيب هذا الأثر، في إطار حق التقاضي الذي كفلته المادة (97) منه للكافة، باعتبار هذا التنظيم أحد وسائله؛ لحماية تلك التعاونيات ودعمها وضمان استقلالها.





وحيث كان ما تقدم، وكان ما نصت عليه المادتان (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجي المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، متضمنًا مساسًا باستقلالها، وإخلالاً من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحماية، والدعم والاستقلال لتلك الجمعيات، بما يوقعهما في حومة مخالفة نصوص المواد (27، 33، 37، 42، 92، 94، 97) من الدستور، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما، في حدود نطاقهما المتقدم.



وحيث إن القضاء بعدم دستورية نصي المادتين (77، 84) من القانون المشار إليه، يستتبع بحكم اللزوم سقوط نصوص المواد (85، 92، 93، 94، 95) من هذا القانون، وذلك في مجال انطباقها على النصين السالفي الذكر، لارتباطها بهما ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة.



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادتان (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وحل مجلس إدارتها.

ثانيًا: سقوط نصوص المواد (85، 92، 93، 94، 95) من هذا القانون، في مجال انطباقها على نصي المادتين السالفي الذكر.