الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 630 لسنة 39 ق جلسة 22 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 275 ص 1462

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري.

--------------

(275)
الطعن رقم 630 لسنة 39 القضائية

وكالة "الوكالة الظاهرة". عمل.
اعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل. شرطه. قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب للأخير من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر. مثال في تعيين عامل.

-----------------
يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر. وإذ كان الثابت في الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الشركة المطعون ضدها لم تعين السيد/ ....... بمقتضى العقد المبرم بينهما مديراً لها بل عينته ليتولى الإشراف على الأعمال الإدارية إلى جانب مديرها الذي له حق التوقيع الملزم لها، وكان الطاعن "العامل" لم يدع في دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجي يجعله معذوراً في أن يعتقد أن للسيد....... سلطة تعيين العاملين بالشركة، وكان وضع الأخير في الشركة على ذلك النحو لا يشكل أي خطأ من جانبها مما ينأى به عن توافر ذلك المظهر، وكان مؤدى ذلك هو انتفاء صفة الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه، فإن الدفاع الذي يتمسك به الطاعن يكون دفاعاً لا سند له من القانون وغير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون النعي على الحكم بالقصور لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 32 سنة 1967 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2140 ج وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 27 أكتوبر سنة 1965 التحق بخدمة الشركة في وظيفة نائب مدير الشئون الإدارية والقانونية بأجر شهري قدره 65 ج واستمر في عمله إلى أن فصلته في 27 يناير سنة 1966، وإذ كان هذا الفصل تعسفياً ويستحق قبل الشركة 65 ج أجر شهر يناير سنة 1966 و65 ج بدل إنذار، 10 ج بدل انتقال عن شهري ديسمبر سنة 1965 ويناير سنة 1966، 2000 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي ومجموعها مبلغ 2140 ج فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وبتاريخ 22 يوليه سنة 1967 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1549 سنة 84 ق، وفى 16 نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 29 أكتوبر سنة 1969 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فاستبعدت الأوجه الأول والثاني والخامس من سببه الأول وقصرت نظر الطعن على الوجهين الثالث والرابع من هذا السبب وعلى السبب الثاني من سببي الطعن وحددت لذلك جلسة 25 أكتوبر سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثالث والرابع من السبب الأول وبالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقد العمل المبرم بينه وبين السيد...... يعتبر نافذاً في حق الشركة المطعون ضدها على أساس نظرية الوكالة الظاهرة وتطبيقها في حالة المدير الظاهر والتي لا تتطلب من الغير عند تعامله مع هذا المدير الاطلاع على سند وكالته المكتوب لمنافاة ذلك للعرف في المعاملات ولقيام المانعين الأدبي والمادي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واكتفى بإقامة قضائه على القاعدة العامة التي تقضي بوجوب الاستيثاق من مدى الوكالة عند التعامل مع الوكيل وذلك بالاطلاع على سند وكالته مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل، قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر، وكان الثابت في الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الشركة المطعون ضدها لم تعين السيد...... بمقتضى العقد المبرم بينهما في أول يوليه سنة 1965 مديراً لها بل عينته ليتولى الإشراف على الأعمال الإدارية إلى جانب مديرها الذي له حق التوقيع الملزم لها، وكان الطاعن لم يدع في دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجي يجعله معذوراً في أن يعتقد أن للسيد....... سلطة تعيين العاملين بالشركة، وكان وضع الأخير في الشركة على ذلك النحو لا يشكل أي خطأ من جانبها مما ينأى به عن توافر ذلك المظهر، وكان مؤدى ذلك هو انتفاء صفة الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه، فإن الدفاع الذي يتمسك به الطاعن يكون دفاعاً لا سند له من القانون وغير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وبالتالي يكون النعي على الحكم بالقصور لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 536 لسنة 39 ق جلسة 4 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 290 ص 1549

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ود/ إبراهيم صالح.

-----------------

(290)
الطعن رقم 536 لسنة 39 القضائية

 (1)حراسة "حراسة إدارية". أهلية.
منع الرعايا الفرنسيين بمقتضى الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 من حق التقاضي. لا يعد سلباً لأهليتهم.
 (2)حراسة "حراسة إدارية". دعوى. تقادم "تقادم مسقط".
مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. عدم سريانها في حقهم خلال فترة الحراسة.
(3) حراسة "حراسة إدارية". تقادم "تقادم مسقط". نيابة.
إنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين عملاً بالأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958. أثره. عودة حق التقاضي إليهم وانفتاح مواعيد السقوط في حقهم منذ هذا التاريخ. تخويل الحارس سلطة إدارة هذه الأموال إلى أن يتم تسليمها لأصحابها. لا أثر له.

------------------
1 - يبين من نصوص المواد 5، 8، 9 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 أنها منعت الرعايا الفرنسيين من حق التقاضي أمام أيه هيئة قضائية في مصر طالما كانت أموالهم تحت الحراسة، وهذا الحظر لا يتضمن سلباً لأهلية الرعايا الفرنسيين وإنما هو منع لهم من حق التقاضي لأسباب اقتضتها مصلحة الدولة.
2 - مفاد ما نصت عليه المادة 21 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 من أنه "تمد مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة" - أن هذه المواعيد لا تجري أو تنفتح في حق هؤلاء الأشخاص خلال فترة الحراسة إلا أنها تبدأ أو تعود فتستأنف سيرها بمجرد إنهاء هذه الحراسة.
3 - متى كان الأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 الصادر في 18/ 9/ 1958 الخاص بإنهاء الحراسة على أموال الفرنسيين قد أنهى العمل بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بالنسبة لهم - دون أن يعلق ذلك على استلامهم أموالهم - فإن مقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضي إلى هؤلاء الرعايا وتنفتح بذلك مواعيد السقوط في حقهم من تاريخ صدور هذا الأمر، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 من أنه "يحتفظ الحارس العام والحراس الخاصون بسلطة إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة تحت الحراسة إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها أو وكلائهم وفقاً للإجراءات التي يقررها وزير الاقتصاد والتجارة والحارس العام كل في حدود اختصاصه. "ذلك أن تخويل الحارس - وهو نائب نيابة قانونية - هذا الحق لا يقتضي سلبه من الأصيل الذي يبقى له الحق دائماً في ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد السقوط في حق الطاعن يبدأ منذ إنهاء الحراسة لا منذ استلامه لأمواله، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب محرم بك قدرت أرباح الطاعن عن سنتي 1950 و1951 وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فقد أصدرت قرارها برفض الطعن، ولما كان الطاعن ممن خضعوا لأحكام الأمر العسكري رقم 4 الصادر في 1/ 11/ 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وفرضت الحراسة على أمواله تنفيذاً لهذا الأمر فقد أعلنت اللجنة قرارها في 16/ 2/ 1957 إلى الحارس العام على أموال المعتقلين والمراقبين وبعد أن رفعت الحراسة عنه بتاريخ 4/ 5/ 1957 طعن الطاعن في هذا القرار بتاريخ 1/ 6/ 1957 بالدعوى رقم 571 تجاري كلي الإسكندرية. دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وفي 20/ 5/ 1958 حكمت بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وفي 20/ 5/ 1958 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 سنة 14 ق. وبتاريخ 8/ 6/ 1959 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض استناداً إلى أن النص في المادة 16 من الأمر العسكري رقم 4 سنة 1956 على مد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى منه، من شأنه وقف هذه المواعيد بالنسبة لكل الخاضعين للحراسة تنفيذاً لأحكام هذا الأمر إلى أن ترفع الحراسة عنهم ومن هذا التاريخ يبدأ سريانها في حقهم. وبتاريخ 3/ 3/ 1965 نقضت المحكمة هذا الحكم وبصحيفة أعلنت لمصلحة الضرائب بتاريخ 1/ 10/ 1968 عجل الطاعن استئنافه. دفعت مصلحة الضرائب بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة منذ صدور حكم النقض لحين إعلان صحيفة التعجيل. وبتاريخ 4/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لتعجيله بعد أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح وهو صدور حكم النقض وأن الثابت أن الحراسة المفروضة على أموال الرعايا الفرنسيين بالأمر العسكري رقم 5 سنة 1956 قد انتهت بالأمر العسكري رقم 36 الصادر بتاريخ 18/ 9/ 1958 ومقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضي إلى هؤلاء الرعايا منذ هذا التاريخ وأن قيام الحارس بإدارة أموال الطاعن ومباشرة قضاياه في المنازعات الناشئة عن أعمال الإدارة لا تسلب الطاعن الحق في ممارسة ما هو مخول للنائب وأن الحراسة لم تكن مانعة له من تعجيل الاستئناف في الميعاد القانوني. وهذا خطأ من الحكم ذلك أن المواعيد المنصوص عليها في المادة 21 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 تظل ممتدة طالما لم يتسلم الطاعن أمواله من الحارس على أموال الرعايا الفرنسيين وإذ كان قد تسلمها في 3/ 8/ 1968 وعجل الاستئناف في 2/ 10/ 1968 فإن التعجيل يكون قد تم في الميعاد القانوني.
وحيث إن الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 نص في مادته الخامسة على أن "لا يجوز لأي شخص من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أن يرفع دعوى مدنية وتجارية أمام أية هيئة قضائية في مصر ولا أن يتابع السير في دعوى منظورة أمام الهيئات المذكورة". وقد اقتضى هذا الحظر تعيين حراس لإدارة أموال هؤلاء الرعايا حسبما جاء بالمادة الثامنة من هذا الأمر، كما أوردت المادة التاسعة المهام التي يقوم بها الحراس ومنها ما نصت عليه من أن "وللحراس حق التقاضي باسم الأشخاص الذين ينوبون عنهم" ويبين من هذه النصوص أنها منعت الرعايا الفرنسيين من حق التقاضي أمام أية هيئة قضائية في مصر طالما كانت أموالهم تحت الحراسة وهذا الحظر لا يتضمن سلباً لأهلية الرعايا الفرنسيين وإنما هو منع لهم من حق التقاضي لأسباب اقتضتها مصلحة الدولة كما نصت المادة 21 من ذات الأمر العسكري على أن تمد مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة" بما مفاده أن هذه المواعيد لا تجري أو تنفتح في حق هؤلاء الأشخاص خلال فترة الحراسة إلا أنها تبدأ أو تعود فتستأنف سيرها بمجرد إنهاء هذه الحراسة، وإذ كان الأمر العسكري رقم 36 سنة 1958 الصادر في 18/ 9/ 1958 الخاص بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين قد أنهى العمل بالأمر العسكري رقم 5 سنة 1956 بالنسبة لهم - دون أن يعلق ذلك على استلامهم أموالهم - فإن مقتضى هذا الإنهاء أن يعود حق التقاضي إلى هؤلاء الرعايا وتنفتح بذلك مواعيد السقوط في حقهم من تاريخ صدور هذا الأمر ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 من أنه "يحتفظ الحارس العام والحراس الخاصون بسلطة إدارة أموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة تحت الحراسة إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها أو وكلائهم وفقاً للإجراءات التي يقررها وزير الاقتصاد والتجارة والحارس العام كل في حدود اختصاصه" ذلك أن تخويل الحارس - وهو نائب نيابة قانونية - هذا الحق لا يقتضي سلبه من الأصيل الذي يبقى له الحق دائماً في ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد السقوط في حق الطاعن يبدأ منذ إنهاء الحراسة عليه لا منذ استلامه لأمواله فإنه لا يكون قد خالف القانون ويتعين بذلك رفض الطعن.

الطعن 64 لسنة 39 ق جلسة 6 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 292 ص 1558

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.

---------------

(292)
الطعن رقم 64 لسنة 39 القضائية

نقض "حالات الطعن". حكم "الطعن في الحكم". استئناف. "الأحكام الجائز الطعن فيها". دفوع.
الحكم برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وسماعها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز سماع الدعوى عند استئناف الحكم الصادر في الموضوع. عدم اعتباره صادراً على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. الطعن فيه بالنقض غير جائز.

--------------
متى كان سبب الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قضى بقبول الدفع بعدم جواز سماع الدعوى على خلاف حكم نهائي سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم قاضياً برفض ذلك الدفع مما يجوز معه الطعن بطريق النقض، وكان الثابت من الحكم السابق الصادر في ذات النزاع من محكمة الدرجة الأولى وهي محكمة ابتدائية وقبل إحالته إلى المحكمة الجزئية أنه قضى برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وبسماعها، وكان مثل هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه على استقلال ومن ثم فإنه لم يصبح نهائياً ولم يحز قوة الأمر المقضي، وإذ طعن عليه بالاستئناف عند استئناف الحكم الصادر في الموضوع من المحكمة الجزئية والذي تضمنت صحيفته صراحة هذا الدفع انتهت المحكمة الاستئنافية إلى قبوله قاضية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز سماع الدعوى، إذ كان ذلك، وكانت الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وعملاً بنص المادة 249 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض إلا إذا فصلت في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن - وأياً كان وجه الرأي في مخالفة الحكم المطعون فيه لنظام التقاضي على درجتين - يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك التجاري المصري الذي يمثله المطعون ضده الدعوى رقم 117 سنة 1959 عمال كلي القاهرة طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 16102 ج وقال في بيان دعواه أنه تعاقد مع البنك المذكور على تنصيبه مديراً عاماً له مدة خمس سنوات من 4/ 6/ 1956 حتى 3/ 6/ 1961 إلا أن البنك أخطره في 13/ 1/ 1958 بفسخ العقد فأقام دعواه مطالباً بذلك المبلغ الذي يمثل في مجموعه ما استحق له من أجر عن باقي مدة العقد ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار - دفع الحاضر عن البنك بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1958 بدعم البنك وبتاريخ 29/ 9/ 1959 قضت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع وبسماع الدعوى ثم قضت في 23/ 2/ 1960 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة حيث قيدت برقم 1972 سنة 1960 وفي 17/ 12/ 1967 قضت هذه المحكمة الأخيرة بإلزام البنك بأن يؤدي للطاعن مبلغ 6743 ج، فأقام البنك المطعون ضده الاستئناف رقم 73 سنة 68 ق أمام محكمة القاهرة بهيئتها الاستئنافية ابتغاء إلغاء هذا الحكم معاوداً الدفع بصحيفته بعدم جواز سماع الدعوى. وفي 25/ 12/ 1968 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز سماع الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 10/ 1975 حيث التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إنه لما كان سبب الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قضى بقبول الدفع بعدم جواز سماع الدعوى على خلاف حكم نهائي سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم قاضياً برفض ذلك الدفع مما يجوز معه الطعن بطريق النقض، وكان الثابت من الحكم الصادر في ذات النزاع بتاريخ 29/ 9/ 1959 من محكمة الدرجة الأولى وهى محكمة ابتدائية وقبل إحالته إلى المحكمة الجزئية أنه قضى برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وبسماعها وكان مثل هذا الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تنتهي به الخصومة المرددة بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه على استقلال ومن ثم فإنه لم يصبح نهائياً ولم يحز قوة الأمر المقضي وإذ طعن عليه بالاستئناف عند استئناف الحكم الصادر في الموضوع من المحكمة الجزئية بجلسة 17/ 12/ 1967 والذي تضمنت صحيفته صراحة هذا الدفع انتهت المحكمة الاستئنافية إلى قبوله قاضية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز الدعوى، لما كان ذلك، وكانت الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وعملاً بنص المادة 249 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض إلا إذا فصلت في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن - وأياً كان وجه الرأي في مخالفة الحكم المطعون فيه لنظام التقاضي على درجتين - يكون غير جائز.


الطعن 454 لسنة 39 ق جلسة 6 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 293 ص 1561

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.

---------------

(293)
الطعن رقم 454 لسنة 39 القضائية

(1، 2، 3  ) تأمينات اجتماعية "المعاشات".
(1) أصحاب المعاشات المشار إليهم بالمادة 2 ق 63 لسنة 1964. المقصود بهم. العاملون المؤمن عليهم الذين لهم حق المعاش وفقاً للقانون 92 لسنة 1959. اقتصار حقهم في الإفادة من القانون رقم 63 لسنة 1964 على ما ورد بالمادتين 91 و109 منه.
 (2)المادة 3 ق 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. انطباق حكمها على المستحقين عن أصحاب المعاشات الذين نشأت حقوقهم في المعاش طبقاً للقانون 92 لسنة 1959.
 (3)التفرقة في الحكم بين أصحاب المعاشات وبين المستحقين في المعاش عن أولئك العمال. تعبير "المستحقين الحاليين" الوارد بالمادة 3 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964. عدم انصرافه إلى أصحاب المعاشات أنفسهم.

-----------------
1 - البين من نص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنها دلت بعبارة صريحة على أن المراد بأصحاب المعاشات العاملون المؤمن عليهم الذين لهم حق المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وأن حق أصحاب المعاشات في الإفادة من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 قاصر على ما ورد بالمادتين 91 و109 منه وأولاهما متعلقة بالحدين الأقصى والأدنى لمعاش المؤمن عليه والثانية خاصة بوقف صرف المعاش إلى صاحبه إذا أعيد إلى الخدمة وبحالة جواز الجمع بين الأجر والمعاش.
2 - دلت المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بعبارة صريحة على أن من عناهم المشرع بتطبيق حكمها عليهم المستحقون عن أصحاب المعاشات الذين نشأت حقوقهم في المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959.
3 - إذ كان الواضح من نصوص مواد القانون رقم 63 لسنة 1964 المنظمة لمعاش العاملين ولشروط استحقاق ورثتهم ومن كانوا يعولونهم في هذا المعاش أن المشرع يعبر عن العمال الذين لهم حق المعاش بأصحاب المعاشات بينما يعبر عن المستحقين في المعاش عن أولئك العمال في حالة وفاتهم بالمستحقين. وكان اختلاف النصوص التي تحكم حالة كل من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مما يقتضي المغايرة بينهما في الحكم وقاطعاً في الدلالة على أن يعتبر "المستحقين الحاليين" الوارد بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينصرف إلى "أصحاب المعاشات" أنفسهم. وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه وهو صاحب معاش لا يطبق في شأنه حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 372 لسنة 1966 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهما وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بتعديل معاشه إلى 9.496 جنيهات شهرياً اعتباراً من أول شهر أكتوبر سنة 1959 وبأن تؤدي إليه قيمة فروق المعاش المستحقة له حتى تاريخ الحكم، وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية. وقال بياناً لدعواه، إنه يعمل منذ عشرين عاماً لدى شركة شل التي آلت إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وأصيب أثناء الخدمة بعاهة مستديمة أعجزته عن العمل عجزاً كاملاً يستحق بمقتضاه معاشاً يعادل 40% من آخر أجر كان يتقاضاه وهو 22 جنيهاً شهرياً وفقاً لأحكام المادتين 76 و92 من القانون رقم 63 لسنة 1964، وإذ ربطت له المطعون ضدها الأولى وبالمخالفة لحكم هاتين المادتين معاشاً شهرياً 5.584 جنيهات فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 12 مايو سنة 1968 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1581 سنة 85 ق وعدل طلباته إلى إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تجعل معاشه 7.913 جنيهات شهرياً اعتباراً من أول شهر يونيه سنة 1964 وبأن تؤدي إليه قيمة فروق المعاش المستحقة له حتى تاريخ الحكم وذلك استناداً إلى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964. وفي 7 مايو 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وبعرض الطعن على غرفة المشورة حددت لنظره جلسة 18 أكتوبر سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تتضمن فقرتين تستقل كل منهما عن الأخرى في الحكم الأولي تقضي بسريان أحكامه على المستحقين عن المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والفقرة الثانية تقضي بزيادة أنصبة المستحقين الحاليين بمقدار الثلث اعتباراً من أول يونيو سنة 1964، مما مفاده أن المستحقين عن المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 غير المستحقين الحاليين لأن التعبير الأخير من السعة والشمول بحيث ينبغي أن يشمل أصحاب المعاشات ولا يقصر على المستحقين عنهم وإذ رفض الحكم المطعون فيه تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الطاعن باعتباره صاحب معاش قولاً بأن تعبير المستحقين الحاليين لا ينصرف إلى أصحاب المعاشات وأن هؤلاء أوردت المادة الثانية من هذا القانون حكماً خاصاً بهم، وكان لا تعارض بين إفادة أصحاب المعاشات عن حكم تلك المادة الثانية وبين إفادتهم من حكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ينص في المادة الثانية منه على أنه "تسري أحكام المادتين 91، 109 من القانون المرافق على أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 الذين نشأت حقوقهم في المعاش طبقاً لأحكامه"، وينص في المادة الثالثة على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على المستحقين عن المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه على أن تزاد أنصبة المستحقين الحاليين بمقدار الثلث اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون، وكان البين من نص المادة الثانية أنها دلت بعبارة صريحة على أن المراد بأصحاب المعاشات العاملون المؤمن عليهم الذين لهم حق المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وأن حق أصحاب المعاشات في الإفادة من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 قاصر على ما ورد بالمادتين 91 و109 منه وأولاهما متعلقة بالحدين الأقصى والأدنى لمعاش المؤمن عليه والثانية خاصة بوقف صرف المعاش إلى صاحبه إذا أعيد إلى الخدمة وبحالة جواز الجمع بين الأجر والمعاش، كما أن البين من نص المادة الثالثة أنها دلت بعبارة صريحة على أن من عناهم المشرع بتطبيق حكمها عليهم المستحقون من أصحاب المعاشات الذين نشأت حقوقهم في المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان الواضح من نصوص مواد القانون رقم 63 لسنة 1964 المنظمة لمعاش العاملين ولشروط استحقاق ورثتهم ومن كانوا يعولونهم في هذا المعاش أن المشرع يعبر عن العمال الذين لهم حق المعاش بأصحاب المعاشات بينما يعبر عن المستحقين في المعاش عن أولئك العمال في حالة وفاتهم بالمستحقين، وكان اختلاف النصوص التي تحكم حالة كل من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مما يقتضي المغايرة بينهما في الحكم وقاطعاً في الدلالة على أن تعبير "المستحقين الحاليين" الوارد بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينصرف إلى "أصحاب المعاشات" أنفسهم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه وهو صاحب معاش لا تطبق في شأنه حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 565 لسنة 39 ق جلسة 6 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 294 ص 1566

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، ومحمد عبد العظيم عيد.

--------------

(294)
الطعن رقم 565 لسنة 39 القضائية

( 1 و2) دعوى "الإعادة للمرافعة" "الدفاع في الدعوى". محاماة.
 (1)رفض المحكمة بأسباب سائغة. طلب إعادة الدعوى للمرافعة لعدم جديته. النعي على حكمها بالإخلال بحق الدفاع. لا محل له.
 (2)المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. القصد منها. تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل. لا محل للتحدي بها إذا كان الخصم قد استكمل دفاعه في الدعوى.
 (3)خبرة محكمة الموضوع.
انتهاء المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحته. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير.
 (4)حكم "عيوب التدليل".
استناد الحكم الابتدائي في رفض طلب المكافأة التي طلب الطاعن القضاء له بها إلى تقرير الخبير رغم كونه قد ترك الفصل فيها للمحكمة. تأييد هذا الحكم استئنافياً دون إيراد أسباب خاصة تحمل هذا القضاء. قصور.

--------------
1 - متى كان يبين أن المحكمة قد تراءى لها في حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها أن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة طلب غير جدي فلم تستجب إليه، فإنه لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن في الدفاع خاصة وأن الطاعن لم يأخذ على المذكرة التي أشار إليها الحكم والتي قدمها محاميه في فترة حجز الدعوى للحكم بعد أن تنازل عن التوكل بجلسة..... أنها أغفلت أي وجه من أوجه دفاعه.
2 - إذ كان الطاعن قد استكمل دفاعه في الدعوى، فإن تحديه بنص الفقرة الأخيرة من المادة 135 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يصبح عديم الجدوى لأن المشرع لم يقصد من هذا النعي سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل.
3 - متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير.
4 - متى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المودع ملف الطعن أن الخبير لم يعرض لبحث مكافأة الميزانية (التي طلب الطاعن القضاء له بها) ومدى توافر العناصر التي تجعلها جزءاً من الأجر وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم الصادر بندبه بل ترك أمر الفصل فيه للمحكمة باعتبار أنه من المسائل القانونية، وكان الحكم الابتدائي لم يلق بالاً إلى هذا الذي أثبته الخبير في تقريره وتصور خطأ أن الخبير قرر استبعاد تلك المنحة من مستحقات الطاعن فرفض الحكم بتقرير حقه فيها أخذاً وكما قال برأي الخبير، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بشأنها دون أن يورد من جانبه أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد كما شابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1345 سنة 1957 عمال كلي القاهرة على البنك المطعون ضده الأول وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 18355 ج و985 م وقال بياناً لها أنه بعد أن التحق بخدمة البنك في 5 يناير سنة 1933 دأب على إساءة معاملته فرفض مساواته بزملائه في الأجر أثر حصوله على شهادة البكالوريا في سنة 1936 بل وضعه في درجة تقل عن درجتهم ثم استبقاه في قسم التوريدات الذي يعمل به بعد حصوله على ليسانس الحقوق في سنة 1948 حتى نقله إلى قسم القضايا في 11 مارس سنة 1950 دون أن يمنحه المرتب المقرر للمحامي في هذا القسم مما دعاه إلى أن يقدم استقالته في 23 أبريل سنة 1957 على أن يؤدي له البنك مرتب سنتين فضلاً عن كافة مكافآته المقررة بقانون العمل ولوائح البنك، إلا أن البنك بعد أن قبل استقالته عرض عليه مبلغ 1825 ج واشترط لصرفه له أن يقر كتابة بأنه تقاضى كل حقوقه فرفض قبوله. وإذ كان يستحق قبل البنك 1089 ج و528 م فوق مرتب، 1405 ج و152 م مكافأة نهاية الخدمة، 3870 ج و673 م مكافأة طبقاً لنظم البنك، 1873 ج و536 م مرتب سنتين طبقاً لقرار مجلس إدارة البنك، 117 ج و96 م بدل أجازة، 10000 ج تعويضاً عن عسف البنك الذي حمله على الاستقالة ومجموع كل ذلك مبلغ 18355 ج و985 م فقد انتهى إلى طلب الحكم له به، وبتاريخ 27 يونيه سنة 1961 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره وأدخل الطاعن الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى طالباً إلزامها بالتضامن مع البنك المطعون ضده الأول بمبلغ 44 ج و435 م قيمة التأمين الجماعي قضت المحكمة في 26 فبراير سنة 1968 بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ 1761 ج و167 م وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 44 ج و435 م فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 576 سنة 85 ق. كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 590 سنة 85 ق. وبتاريخ 19 يونيه سنة 1969 قضت المحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم في جزئه الخاص بمكافأة الميزانية ورفض الطعن فيما عدا ذلك. عرض الطعن على غرفة المشورة فاستبعدت الوجه الثاني من السبب الثاني وكذلك السببين الثالث والرابع من أسبابه وقصرت نظر الطعن على السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني وحددت لذلك جلسة 15 نوفمبر سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن محاميه الذي تولى الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف لمرضه طلب بجلسة 24 أبريل سنة 1969 تأجيل الدعوى للاطلاع فأجلتها المحكمة إلى جلسة 14 مايو سنة 1969 وإذ كان هذا الأجل غير كاف لاطلاعه على ملف الدعوى فقد طلب بهذه الجلسة أن تمنحه المحكمة أجلاً أوسع يمكنه من ذلك إلا أن المحكمة لم تمهله سوى أسبوعين فقط وأجلت الدعوى إلى جلسة 29 مايو سنة 1969 الأمر الذي دعاه إلى التنازل عن التوكيل بهذه الجلسة كما طلب التأجيل لإخطار موكله بذلك فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 19 يونيه سنة 1969 وفيها أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تمكن الطاعن من إبداء دفاعه رغم أنه تقدم لها بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة أرفق به الشهادات الدالة على مرضه مما يعتبر إخلالاً منها بحق الدفاع فضلاً عن أنها خالفت نص المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذي ألزم المحكمة في حالة تنازل المحامي الموكل عن التوكيل تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ولا يغير من ذلك أن يكون محامي الطاعن قدم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم درءاً لمسئوليته في مفهوم ذلك النص.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة بقوله "وحيث إن المستأنف (الطاعن) حضر بنفسه وترافع في الدعوى ثم قدم مذكرة مطولة لجلسة اليوم ناقش فيها تقرير الخبير طالباً رد المأمورية إليه معترضاً على الطريقة التي تمت بها... وردد فيها ما سبق أن أبداه أمام محكمة أول درجة من دفاع ثم تقدم أخيراً في 10 يونيه سنة 1969 بطلب فتح باب المرافعة لإبداء دفاعه مستنداً إلى بعض الشهادات الطبية المرافقة بالطلب وحيث إنه بالنسبة لطلب فتح باب المرافعة فلا تلتفت إليه المحكمة بعد أن استوفى المستأنف (الطاعن) دفاعه بالجلسة والمذكرات ولا ترى محلاً لإجابته" وكان يبين من ذلك أن المحكمة قد تراءى لها في حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها أن ذلك الطلب هو طلب غير جدي فلم تستجب إليه فإنه لا محل للطعن على حكمها بأن أخل بحق الطاعن في الدفاع خاصة وأن الطاعن لم يأخذ على تلك المذكرة التي أشار إليها الحكم والتي قدمها محاميه في فترة حجز الدعوى للحكم بعد أن تنازل عن التوكيل بجلسة 29 مايو سنة 1969 أنها أغفلت أي وجه من أوجه دفاعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد استكمل دفاعه في الدعوى فان تحديه بنص الفقرة الأخيرة من المادة 135 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يصبح عديم الجدوى لأن المشرع لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن الخبير لم ينتقل إلى البنك المطعون ضده الأول لبحث أحقيته في مكافأة التموين وانتهى إلى استبعادها أخذاً بما قاله البنك من أنها تصرف من الحكومة ولأعمال عرضية تزول بزوالها، ولذلك طلب من محكمة الموضوع بدرجتيها إعادة المأمورية إلى الخبير لتحقيق دفاعه والرجوع إلى المستندات المقدمة منه، إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه، ويضيف الطاعن أن الخبير ترك الفصل في استحقاقه مكافأة الميزانية للمحكمة غير أن الحكم الابتدائي انتهى إلى رفض طلبه هذه المكافأة دون أن يورد أسباباً تحمل قضاءه وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه الذي أحال إلى أسبابه رغم أنه قد أوضح في دفاعه بأن تلك المكافأة قد توافرت في صرفها الشروط القانونية لاعتبارها جزءاً من الأجر مما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في شقه الخاص بمكافأة التموين مردود بأنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الشق في غير محله.
وحيث إن النعي في شقه الخاص بمكافأة الميزانية صحيح ذلك أنه لما كان يبين من تقرير خبير الدعوى المودع ملف الطعن أن الخبير لم يعرض لبحث هذه المنحة ومدى توافر العناصر التي تجعلها جزءاً من الأجر وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم الصادر بندبه بل ترك أمر الفصل فيه للمحكمة باعتبار أنه من المسائل القانونية، وكان الحكم الابتدائي لم يلق بالاً إلى هذا الذي أثبته الخبير في تقريره وتصور خطأ أن الخبير قرر استبعاد تلك المنحة من مستحقات الطاعن فرفض الحكم تقرير حقه فيها أخذاً وكما قال برأي الخبير، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بشأنها دون أن يورد من جانبه أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد كما شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 427 لسنة 39 ق جلسة 20 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 305 ص 1630

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.

-----------------

(305)
الطعن رقم 427 لسنة 39 القضائية

( 1 و2) عمل "العاملون بالقطاع العام". شركات "شركات القطاع العام".
 (1)تسكين العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. نقل العامل من شركة لأخرى. تسوية حالته على الوظيفة التي كان يشغلها بشركته الأصلية في 30/ 6/ 1664. مناطه. توافر شروط شغل هذه الوظيفة لديه وفقاً للقواعد المحددة بجداول الشركة المنقول إليها.
(2) استخلاص الحكم في حدود سلطته الموضوعية أن نقل العامل لا ينطوي على جزاء تأديبي وأن الوظيفة التي نقل إليها تعلو في مستواها عن نظيرتها بالشركة المنقول منها. لا خطأ.
 (3)نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن". عمل.
تحصيل محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما في الخبرة وظروف العمل. عدم قبول المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

-------------------

1 - فرضت المادتان 63 و64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة، وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء، وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل. وإذ كان العمل الواحد قد تختلف مسئوليته من شركة إلى أخرى تبعاً لحجم العمل وتشعب مشاكله في كل منهما ولذلك - وكما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة - ترك لكل شركة أن تقترح تنظيماً لأعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها. وكان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التي كان يشغلها في 30 يونيه سنة 1964 - بالشركة المنقول عنها - وهي وظيفة مساعد رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها، وأما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفى شروط شغلها. إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل وظيفة مساعد رئيس وردية ( أ ) المقرر لها الفئة الثامنة أو وظيفة رئيس وردية. (ب) ووظيفة مساعد رئيس وحدة (ج) المقرر لهما الفئة السابعة بجداول الشركة المطعون ضدها، فإن تسوية حالة الطاعن على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة بهذه الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام لائحة العاملين المشار إليها وفي نطاق سلطة رب العمل في تنظيم منشأته وتصنيف وتقييم وظائفها قد يحق للطاعن أن يتضرر منها ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس.
2 - إذ كانت المادة 18/ 1 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - والتي تحكم واقعة الدعوى دون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - لا تشترط في نقل العامل من شركة إلى أخرى سوى أن يتم هذا النقل في المستوى الوظيفي ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردها أن وظيفة مساعد رئيس وردية بالشركة المطعون ضدها تعلو في مستواها عن نظيرتها بالشركة المنقول منها الطاعن، وأن نقله إلى العمل الذي أسندته إليه الشركة المطعون ضدها لم يمس راتبه الذي كان يتقاضاه من قبل ولم يرتب له أي ضرر، فإن هذا النقل لا يكون مخالفاً لحكم تلك المادة ولا ينطوي على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبي عليه وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
3 - متى كان سبب النعي لا يخرج عن كونه مجادلة فيما حصلته محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية من أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما في الخبرة وظروف العمل، فإنه لا يقبل أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1497 لسنة 1966 عمال كلي الجيزة على الشركة المطعون ضدها وطلب الحكم بتسوية حالته على الفئة السابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها أنه كان يشغل وظيفة مساعد رئيس وردية بشركة النهضة للغزل والنسيج حتى نقل إلى الشركة المطعون ضدها فقامت بتسوية حالته على الفئة التاسعة في حين وضعت زملاءه الذين يتساوون معه في المؤهل والخبرة في الفئة السابعة. وإذ كانت هذه التسوية جرت بالمخالفة لأحكام قانون العمل ولقواعد العدالة فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وبتاريخ 25 مارس سنة 1967 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 26 أكتوبر سنة 1968 برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1856 سنة 85 ق وفي 30 أبريل سنة 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 22 نوفمبر سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ويقول الطاعن في بيان ذلك أنه كان يشغل في 30 يونيه سنة 1964 وظيفة مساعد وردية بشركة النهضة للغزل والنسيج وهي تعادل وظيفة مساعد رئيس وحدة أو ملاحظ (ب) المقرر لها الفئة السابعة بجداول التعادل والتقييم الخاصة بالشركة المطعون ضدها وكان يتعين على هذه الشركة بعد نقله إليها أن تسوى حالته على هذه الفئة لأن العبرة عند إجراء التسوية هي بالوظيفة التي كان يشغلها في التاريخ المذكور غير أن الحكم المطعون فيه فاته مراعاة ذلك وأقر الشركة على تسوية حالته على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادتان 63 و64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1963 وقد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده...... و...... و...... بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء، وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان العمل الواحد قد تختلف مسئوليته من شركة إلى أخرى تبعاً لحجم العمل وتشعب مشاكله في كل منها ولذلك وكما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة - ترك لكل شركة أن تقترح تنظيماً لأعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها، وكان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التي كان يشغلها في 30 يونيه سنة 1964 بشركة النهضة للغزل والنسيج وهي وظيفة مساعد رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة، وفق جداول الشركة المطعون ضدها وأما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفي شروط شغلها، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل وظيفة مساعد رئيس وردية ( أ ) المقرر لها الفئة الثامنة أو وظيفة رئيس وردية (ب) ووظيفة مساعد رئيس وحدة (ب) المقرر لهما الفئة السابعة بجداول الشركة المطعون ضدها، فإن تسوية حالة الطاعن على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة بهذه الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام لائحة العاملين المشار إليها وفي نطاق سلطة رب العمل في تنظيم منشأته وتصنيف وتقييم وظائفها فلا يحق للطاعن أن يتضرر منها ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن نقله من شركة النهضة للغزل والنسيج إلى الشركة المطعون ضدها في 24 أبريل سنة 1965 كان يجب أن يتم لذات الوظيفة التي كان يشغلها بالشركة المنقول منها طبقاً لنص المادة 28 من لائحة العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 لا لوظيفة عامل غزل وهي تقل عنها، كما أنه لا يجوز تنزيله إلى هذه الوظيفة إلا كعقوبة تأديبية إلا أن الحكم المطعون فيه رتب قضاءه، على أن نقله من تلك الشركة وهي شركة صغيرة إلى الشركة المطعون ضدها وهي شركة كبيرة لا يستوجب وضعه في ذات وظيفته بالشركة الأولى وبذلك جاء الحكم مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 28/ 1 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - والتي تحكم واقعة الدعوى دون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - لا تشترط في نقل العامل من شركة إلى أخرى سوى أن يتم هذا النقل في المستوى الوظيفي ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردها أن وظيفة مساعد رئيس وردية بالشركة المطعون ضدها تعلو في مستواها عن نظيرتها بالشركة المنقول منها الطاعن، وأن نقله إلى العمل الذي أسندته إليه الشركة المطعون ضدها لم يمس راتبه الذي كان يتقاضاه من قبل ولم يرتب له أي ضرر، فإن هذا النقل لا يكون مخالفاً لحكم تلك المادة ولا ينطوي على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبي عليه وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ويقول الطاعن في بيان ذلك أنه طلب مساواته بزميليه..... و..... يعملان أصلاً بالشركة المطعون ضدها على أساس ما أورده الخبير في تقريره من أن مدة خدمته تزيد على مدة خدمتهما وأنه كان يشغل في أول يوليه سنة 1964 وظيفة مساعد رئيس وردية وهي ذات الوظيفة التي كان يشغلها الأول وتعلو الوظيفة التي كان يشغلها الثاني في ذلك التاريخ مما كان يستتبع تسوية حالته على الفئة الثامنة أو السابعة أسوة بهما، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبه فخالف بذلك القانون لأن المساواة بين عمال رب العمل الواحد توجبها المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فضلاً عن قواعد العدالة.
وحيث إن هذا النعي لا يخرج عن كونه مجادلة فيما حصلته محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية من أن الطاعن لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما في الخبرة وظروف العمل وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 271 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 306 ص 1636

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي.

------------------

(306)
الطعن رقم 271 لسنة 39 القضائية

(1) جمارك.
سفن أعالي البحار. إعفاؤها من الرسوم الجمركية. شرطه. اللائحة الجمركية الصادرة في سنة 1884.
 (2)حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. جمارك.
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة حول استحقاق الرسوم الجمركية. عدم الطعن فيه في الميعاد. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. مخالفة الحكم الصادر في الموضوع لهذا القضاء خطأ.

----------------
1 - مفاد نص المادة 148 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2/ 4/ 1884 والتي تحكم واقعة الدعوى من أن السفن الحاملة لشهادة من مصلحة المواني والمنائر على أنها من سفن أعالي البحار تبقى معتبرة كذلك وتعفى من الرسوم الجمركية ما دام لم يحصل تغيير في طريقة استخدامها أو تظل راسية في ميناء مصري لمدة أكثر من سنة.
2 - لما كان البين من الحكم الصادر بندب الخبير أنه عرض لبحث مدى استمرار إعفاء سفن أعالي البحار من الرسوم الجمركية، وانتهى إلى اعتبار قيام السفن موضوع الدعوى برحلات بين المواني المصرية بدلاً من المواني الأجنبية تغييراً لطريقة استخدامها موجباً لاستحقاق الرسم، وحدد مهمة الخبير احتساب الرسوم على هذا الأساس، وبذلك يكون قد حسم النزاع حول استحقاق الرسم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه استناداً إلى تقرير الخبير إلى أن قيام السفن الثلاث موضوع الدعوى برحلات ساحلية بين المواني المصرية بدلاً من القيام برحلات إلى المواني الأجنبية لا يعتبر تغييراً لطريقة استخدامها إذ أن تغيير طريقة استخدام السفينة إنما يكون بتغيير نوع العمل الذي تقوم به لا بتغيير طريقة تسييرها ورتب على ذلك عدم استحقاق الرسم على هذه السفن، فإنه يكون بذلك قد خالف القضاء القطعي الذي تضمنه الحكم السابق صدوره من ذات المحكمة والذي حاز قوة الأمر المقضي، ويتعين لذلك نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعاوى أرقام 118، 193، 194 لسنة 1953 مدني كلي السويس طالبة القضاء بإلزام المطعون ضده الأول بصفته في الدعوى الأولى بمبلغ 638 جنيه و450 مليماً وفي الثانية بمبلغ 812 جنيه و480 مليماً وفي الثالثة بمبلغ 632 جنيه و940 مليماً وهي قيمة الرسوم والعوائد المستحقة على السفن نعيم، تيسير، م. س. سالم وذلك استناداً إلى أن هذه السفن هي من سفن أعالي البحار التي أعفيت من الرسوم الجمركية طبقاً للمادة 148 من اللائحة الجمركية التي تشترط لإعفاء سفن أعالي البحار من الرسوم قيامها برحلات بين مواني مصرية ومواني أجنبية وأنه لما كانت هذه السفن قد غيرت من طريقة استخدامها وانقطعت عن القيام برحلات إلى مواني أجنبية مقتصرة على القيام برحلات بين المواني المصرية فإنه تستحق عليها الرسوم المطالب بها، وفي أثناء سير الدعوى تدخل المطعون ضده الثاني في الدعويين 163، 194 سنة 1953 مدني كلي السويس منضماً للمطعون ضده الأول في طلب رفضهما وفي 29/ 12/ 1964 قضت محكمة السويس الابتدائية برفض الدعاوى الثلاث. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 لسنة 82 ق ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 11/ 3/ 1969 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اعتنق الرأي الذي انتهى إليه تقرير الخبير ومبناه أن المقصود بتغيير السفينة طريقة استخدامها هو تحويلها لأغراض أخرى وذلك بتغيير نوع العمل الذي تقوم به أما القيام برحلات ساحلية بين المواني المصرية بدلاً من القيام بأسفار إلى المواني الأجنبية فلا يعتبر من قبيل تغيير طريقة استخدام السفينة وإنما هو تغيير لطريقة تسييرها بتغيير الاتجاه الذي تعمل فيه، وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يخالف القضاء القطعي الذي تضمنه الحكم الصادر من ذات المحكمة في 28/ 3/ 1967 بندب الخبير والذي انتهى إلى اعتبار قيام السفينة برحلات بين المواني المصرية بدلاً من المواني الأجنبية تغييراً لطريقة استخدامها موجباً لاستحقاق الرسم وحدد مهمة الخبير في احتساب الرسوم على هذا الأساس.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 148 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2/ 4/ 1984 - والتي تحكم واقعة الدعوى - أن السفن الحاملة لشهادة من مصلحة المواني والمنائر على أنها من سفن أعالي البحار تبقى معتبرة كذلك وتعفى من الرسوم الجمركية ما دام لم يحصل تغيير في طريقة استخدامها أو تظل راسية في ميناء مصري لمدة أكثر من سنة وكان يبين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 28/ 3/ 1967 بندب الخبير أنه عرض لبحث مدى استمرار إعفاء سفن أعالي البحار من الرسوم الجمركية، وانتهى إلى اعتبار قيام السفن موضوع الدعوى برحلات بين المواني المصرية بدلاً من المواني الأجنبية تغييراً لطريقة استخدامها موجباً لاستحقاق الرسم، وحدد مهمة الخبير احتساب الرسوم على هذا الأساس. وبذلك يكون قد حسم النزاع حول استحقاق الرسم، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه استناداً إلى تقرير الخبير إلى أن قيام السفن الثلاث موضوع الدعوى برحلات ساحلية بين المواني المصرية بدلاً من القيام برحلات إلى المواني الأجنبية لا يعتبر تغييراً لطريقة استخدامها إذ أن تغيير طريقة استخدام السفينة إنما يكون بتغيير نوع العمل الذي تقوم به لا بتغيير طريقة تسييرها ورتب على ذلك عدم استحقاق الرسم على هذه السفن، فإنه يكون بذلك قد خالف القضاء القطعي الذي تضمنه الحكم السابق صدوره من ذات المحكمة في 28/ 3/ 1967 والذي حاز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه على استقلال في الميعاد ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.