الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

الطعن 537 لسنة 73 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 77 ص 479

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان نواب رئيس المحكمة ومحمد القاضي. 
----------- 
(77)
الطعن 537 لسنة 73 القضائية
(1) تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم". حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما لا يؤدي لبطلان الأحكام".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 178 مرافعات.
"مثال: بشأن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من إعلانها بصحيفتي دعوى بطلان حكم التحكيم". 

(2) تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه. من سلطة قاضي الموضوع التقديرية. "مثال: بشأن القضاء برفض دعوى بطلان حكم التحكيم استنادا إلى أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم". 

(3 - 7) تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته" "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم" "ما لا يعد من أسباب البطلان". قانون "القانون واجب التطبيق".
(3) قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. الشريعة العامة للتحكيم في مصر. 

(4) التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات. 

(5) اتفاق التحكيم. سند المحكمين في سلطانهم لفصل في النزاع. مؤداه. صحة حكم التحكيم وفقا لإجراءاته القانونية. لا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك. م 53 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم. 

(6) دعوى بطلان حكم التحكيم. نطاقها. 

(7) دعوى بطلان حكم التحكيم. عدم اتساعها لتعييب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لوقائعها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه. على غير أساس. 

(8) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. مثال. 
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت في إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أي تجهيل بهما، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملا وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتي دعوى البطلان. ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالي لا يعتبر ذلك نقصا جوهريا في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان، ويضحى النعي على غير أساس. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضي الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفي لحمله فإن النعي عليه يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي غير مقبول. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر. 

4 - إن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. 

5 - إن اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقا لنص المادة 53 من قانون التحكيم. 

6 - إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوفر أعمال القانون المنطبق. 

7 - إذ كان النعي - على الحكم المطعون فيه لقضائه برفض الطلب الإضافي تأسيسا على أنه طلب جديد لم يكن مطروحا على هيئة التحكيم - من وجوه الطعن يتضمن تعييبا لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس. 

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التي كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة، فإن النعي به يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعاوى أرقام ... لسنة 119 ق لدى محكمة القاهرة بطلب الحكم أولا: في الدعويين رقمي ... لسنة 119 ق ببطلان الحكمين الصادرين في دعوى التحكيم رقم ... لسنة 2001 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على سند من أن مشارطة التحكيم (اتفاق التحكيم) المؤرخة 14 من نوفمبر سنة 2001 لم تتضمن تحديدا لأسماء الخصوم وعناوينهم، فضلا عن أن حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا تشملها تلك المشارطة لخروجه عن نطاق اتفاق التحكيم ونشر الحكم - ثانيا - في الدعوى رقم ... لسنة 119 ق ببطلان الحكم الصادر في 26 من مارس سنة 2002 بتصحيح الخطأ المادي في تاريخ الحكم الصادر في الطلب الإضافي بجعل تاريخه 10 من يناير سنة 2002 بدلا من 9 من يناير سنة 2002 فيما يعد تجاوزا من هيئة التحكيم في حدود سلطتها في التحكيم. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى رقم ... لسنة 119 ق للدعوى رقم ... لسنة 119 ق للارتباط ثم ضمت إليها الدعوى رقم ... لسنة 119 ق. قضت بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2002 برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما ببطلان حكم التحكيم، إذ إنه أغفل في ديباجته أسماء الخصوم وعناوينهم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت في إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أي تجهيل بهما، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملا وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتي دعوى البطلان. ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة، وبالتالي لا يعتبر ذلك نقصا جوهريا في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان، ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني والثالث والخامس من السبب الأول وبالوجهين الأول والثاني من سببي الطعن ببطلان حكم التحكيم لقضائه بنشر الحكم دون موافقتهما بما يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضي الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفي لحمله فإن النعي عليه يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجهين الرابع من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لقضائه برفض دعوى البطلان فيما يتعلق بتطبيق المادة 147 من القانون المدني ورفض الطلب الإضافي تأسيسا على أنه طلب جديد لم يكن مطروحا على هيئة التحكيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، فاتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقا لنص المادة 53 من قانون التحكيم، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعنا عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوفر أعمال القانون المنطبق، ولما كان النعي بهذا الوجه من وجوه الطعن يتضمن تعييبا لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني إن هيئة التحكيم فصلت في مسائل محاسبية كان يتعين عليها أن تستعين بأهل الخبرة، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التي كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة، فإن النعي به يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.

الطعن 76 لسنة 53 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 41 ص 173

جلسة 27 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد، وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

--------------

(41)
الطعن رقم 76 لسنة 53 قضائية "أحوال شخصية".

 (1)قانون "القانون الواجب التطبيق". دعوى. "تكييف الدعوى". أحوال شخصية "حضانة" "طلاق".
تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه - خضوعه للشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية. م 10 مدني. اعتبار التفريق لهذا السبب طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد (مثال في حضانة).
 (2)نقض "النعي غير المنتج". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي على ما استطرد إليه في أسبابه تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج.

------------
1 - إذ كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني. وهذا التفريق - وعلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - يعتبر طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد وكانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه:
"إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما" وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم... كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق ولم يكن في جانبها أي خطأ فإن حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه في حضانة الابن على قوله: "....." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأول والثاني - أن الطاعن لا حق له في حضانة الصغير وأن حضانته للمطعون عليها باعتبارها مدعية الطلاق ولم ينسب إليها خطأ ما وذلك طبقاً للفقرة الأولي من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعي عليه فيما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضي حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه، ويكون النعي بهذا السبب - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6 لسنة 1981 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الصغير "نيقولا" إليه وقال بياناً لها أنهما يونانيان الجنسية وأنه تزوجها في 25/ 10/ 1967 وفقاً لشريعة طائفة الروم الأرثوذكس وبعد ذلك اعتنقت دين الإسلام وصدر في 28/ 1/ 1973 الحكم في الدعوى رقم 12 لسنة 1972 أحوال شخصية (أجانب) الإسكندرية الابتدائية بفسخ عقد زواجهما، وإذ كان صغيره منها (نيقولا) ما زال في حضانتها وقد جاوز عمره العشر سنوات ويحق له طلب حضانته وفقاً لأحكام القانون المدني اليوناني فقد أقام الدعوى وفي 6/ 4/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 1982 ق أحوال شخصية أجانب الإسكندرية وفي 29/ 6/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا حكم بالطلاق فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما وتقضي فقرتها الثانية بأنه إذا حكم بالطلاق لخطأ الزوجين المشترك فإن حضانة الابن الذي جاوز العاشرة تكون للأب ويسري حكم هذه الفقرة في حالة صدور حكم ببطلان الزواج وذلك طبقاً للمادة 1505 من القانون المذكور، ولما كانت المطعون عليها قد اعتنقت الإسلام واستصدرت حكماً ببطلان زواجه منها وجاوز صغيرهما العاشرة من عمره ومن ثم يحق له حضانته طبقاً للمادتين 1503/ 2 و1505 المذكورتين فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه بحقه في حضانة ابنه على سند من حكم الفقرة الأولى من المادة 1503 المشار إليها باعتبار أن طلاق المطعون عليها منه بسبب اعتناقها الإسلام ليس فيه خطأ من جانبها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني وكان هذا التفريق - وعلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - يعتبر طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد وكانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه: "إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما" وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم 12 لسنة 1972 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق ولم يكن من جانبها أي خطأ، فإن حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني المشار إليه وإذ التزمت الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطعن بحقه في حضانة الابن على قوله: "... بأن نص المادة 1503 من القانون المدني اليوناني الواجب التطبيق على واقعات الدعوى والمقدم بحافظة مستندات المستأنف (الطاعن) قد نصت على أنه: "... ومعنى ذلك أن حضانة الطفل حتى ولو بلغ سنه أكثر من العاشرة تكون لمدعي الطلاق وهي هنا المستأنف عليها (المطعون عليها) إذ لم ينسب أليها خطأ ما وأن سبب الطلاق هو اعتناق الإسلام وهو أمر في حد ذاته لا يعد خطأ منها..." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى فقد جرى في قضائه على أن مصلحة الصغير تقتضي أن يكون في حضانة أمه إعمالاً للرخصة المقررة للمحكمة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني في حين خلت أوراق الدعوى من دليل على قيام هذه المصلحة، كما وأن محكمة الاستئناف أثارت هذا السبب الجديد من تلقاء نفسها دون أن تطرحه على الخصوم أثناء المرافعة لتمكينهم من تحقيق عناصره الواقعية إثباتاً ونفياً وهو ما أعجز الطاعن عن إبداء دفاعه بشأنه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأول والثاني - إن الطاعن لا حق له في حضانة الصغير وأن حضانته للمطعون عليها باعتبارها مدعية الطلاق ولم ينسب إليها خطأ ما وذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعي عليه فيما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضي حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي بهذا السبب - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5209 لسنة 73 ق جلسة 16 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 67 ص 394

جلسة 16 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهنى محمد، أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور وشهاوي إسماعيل عبد ربه نواب رئيس المحكمة. 
----------------- 
(67)
الطعن 5209 لسنة 73 القضائية
(1) إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: الإعلان في الموطن المختار".
الأصل. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. الاستثناء. جواز تسليمها في الموطن المختار مكتب المحامي الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له في درجة التقاضي الموكل فيها. إتمام الإجراءات التي تتخذ من بعد في هذه الدعوى فقط. 

(2) استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف: بدء الميعاد ومدته".
ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. م 228 مرافعات. 

(3) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحا على المحكمة الاستئنافية عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم وقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف. 

(4) وكالة "التوكيل في الخصومة".
الوكالة في الخصومة. أساسها. الثقة بالمحامي وحسن الظن به. غش المحامي لموكله وتواطؤه مع خصمه. مناطه. الغش. م 228 مرافعات. أثره. عدم الاعتداد بحضور المحامي أو ما صدر عنه من إقرارات. 

(5) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بالغش والتواطؤ مع محاميهم بحضوره جلسات دعواهم أمام محكمة أول درجة بصحيفة معلنة على مكتبه وتقديم المطعون ضدها لمستندات طعن عليها من قبل الطاعنين. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد والتفاته عن دفاع الطاعنين وعدم بحثه وتمحيصه. خطأ وقصور. 
----------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص وإن كان من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، إلا أن ذلك مرهون بحضور المحامي بالفعل عن الموكل أمام القضاء بإحدى الجلسات، إذ في هذه الحالة وحدها يعتبر مكتبه موطنا مختارا بالنسبة للإجراءات التي تتخذ من بعد في هذه الدعوى فقط، ومن ثم فلا يكفي مجرد صدور التوكيل لاعتبار مكتب الوكيل موطنا مختارا لإعلان الموكل بصحيفة افتتاح الدعوى. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور ..." يدل على أنه وخلافا للأصل العام من بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 من قانون المرافعات، فإن هذا الميعاد لا يبدأ في السريان إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب التحقق من وقوعه ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف. 

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به فإذا ما تواطأ مع خصمه فلا يعتد بحضوره ولا ما صدر عنه من إقرارات ويعد ذلك من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان. 

5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بغش وتواطئ مع محاميهم، آياته إعلانهم بصحيفة الدعوى على مكتبه وحضوره في تلك الدعوى دون علمهم أمام محكمة أول درجة بجلسة ../ .../... التي قدمت فيها المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على عقد بيع عرفي مؤرخ .../ .../ .. يتضمن بيعهم لها المساحة عين التداعي ومحضر صلح محرر بينهم لإلحاقه بمحضر الجلسة، وهي مستندات مطعون عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما خلص إليه من أن عدم اتخاذ الطاعنين لإجراءات الطعن بالتزوير على محضر جلسة ..../ ../.. يترتب عليه صحة انعقاد الخصومة في الدعوى واعتبار الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة لهم، وهو ما لا يصلح ردا على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ من شأنه- إن صح- أن يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ ظهور الغش المدعى به، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/3/1987، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باع لها سالفو الذكر نصيبهم في الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ... جنيه، وإذ تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات التسجيل، فقد أقامت الدعوى. قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119ق القاهرة، وبتاريخ 25/6/2003 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ صدور الحكم المستأنف على سند من حضورهم بوكيل عنهم أمام محكمة أول درجة، رغم عدم اتصال علمهم بتلك الدعوى التي أعلنوا بصحيفتها على مكتب المحامي الذي حضر بجلسات التداعي دون وكالة منهم الدعوى، بناء على غش وتواطؤ بينه وبين خصومهم في الدعوى، بما يجعل ميعاد بالحضور في ذلك الاستئناف مفتوحا لهم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص وإن كان من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، إلا أن ذلك مرهون بحضور المحامي بالفعل عن الموكل أمام القضاء بإحدى الجلسات، إذ في هذه الحالة وحدها يعتبر مكتبه موطنا مختارا بالنسبة للإجراءات التي تتخذ من بعد في هذه الدعوى فقط، ومن ثم فلا يكفي مجرد صدور التوكيل لاعتبار مكتب الوكيل موطنا مختارا لإعلان الموكل بصحيفة افتتاح الدعوى، وكان النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور ..." يدل على أنه وخلافا للأصل العام من بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 من قانون المرافعات، فإن هذا الميعاد لا يبدأ في السريان إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته، وكان استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب التحقق من وقوعه ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وكانت الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به، فإذا ما تواطأ مع خصمه فلا يعتد بحضوره ولا ما صدر عنه من إقرارات، ويعد ذلك من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بغش وتواطؤ مع محاميهم، آياته إعلانهم بصحيفة الدعوى على مكتبه وحضوره في تلك الدعوى دون علمهم أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/5/1987 التي قدمت فيها المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على عقد بيع عرفي مؤرخ 31/3/1987 يتضمن بيعهم لها المساحة عين التداعي ومحضر صلح محرر بينهم لإلحاقه بمحضر الجلسة، وهي مستندات مطعون عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما خلص إليه من أن عدم اتخاذ الطاعنين لإجراءات الطعن بالتزوير على محضر جلسة 5/5/1987 يترتب عليه صحة انعقاد الخصومة في الدعوى واعتبار الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة لهم، وهو ما لا يصلح ردا على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته، إذ من شأنه- إن صح- أن يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ ظهور الغش المدعى به، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 771 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 172 ص 68

جلسة 12 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.

---------------

(172)
الطعن رقم 771 لسنة 52 القضائية

 (1)استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" نقض "أسباب الطعن "السبب غير المنتج".
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها ولو توافرت شروطه. النعي على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
 (2)إثبات "طرق الإثبات" اليمين الحاسمة محكمة الموضوع.
توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها وكانت غير تعسفية. وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة غيابه اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين حالاته. تقديم قيام العذر في التخلف عن الحضور بجلسة الحلف. من سلطة قاضي الموضوع.
 (4،3)إثبات. "اليمين الحاسمة. "إعلان" أوراق المحضرين "الإعلان في الموطن المختار. حكم "تسبب الحكم". "نقض" أسباب الطعن "السبب غير المنتج".
 (3)الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال المبينة قانوناًً. م 10 مرافعات صدور توكيل لأحد المحامين جواز إعلان الأوراق - اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها - في موطنه. م 74 مرافعات.
 (4)إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله. صحيح. النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علم الطاعن بهذا الإعلان أياً كان الوجه الرأي فيه. غير منتج.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذي يسري حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط أعمال هذا الجزاء عدم الحكم به، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
2 - المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا للطاعن وأن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف في هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع في توجهها أو تغيب عن الحضور في اليوم المحدد للحلف بغير عذر اعتبر ناكلاً عن اليمين، وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين وهو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاء على اعتبارات سائغة.
3 - الأصل وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ومع ذلك يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون ومن المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
4 - إذا كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحة إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون وكانت اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع ولا تعسف في توجيهها، فلا قصور على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعادة الدعوى للمرافعة ويكون النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 318 - سنة 1976 أمام محكمة بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الحجرة محل النزاع وتسليمها له خالية وقال شرحاً لدعواه أنه يستأجر هذه الحجرة بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1971، وإذ اغتصبها منه المطعون ضدهما، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 19/ 6/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن وضع يد المطعون ضدها على الحجرة المذكورة دون سند، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 22/ 1/ 1978 بطرد المطعون ضدهما من حجرة النزاع وتسليمها للطاعن استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 19 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 19/ 3/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المطعون ضدهما وإن إقامتهما بالحجرة بغير سند قانوني، وإذ تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين فقد قضت المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم الصادر بتاريخ 19/ 2/ 1979 مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته في موطنه بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه، إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع رغم أن عدم إتمام الإعلان في الميعاد راجع إلى تقصير المطعون ضدهما لعلمهما بموطنه في الخارج حسبما هو ثابت بمحضر الشكوى رقم 1516 سنة 1976 إداري الشرق ببور سعيد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذي يسري حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه لم يعلن قانوناً بمنطوق الحكم الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1979 بتوجيه اليمين الحاسمة إليه وذلك بمحل إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه اعتبره ناكلاً عن الحلف رغم بطلان إعلانه على سند من أن وكيله أقر بالجلسة بحضور الطاعن من أمريكا لحلف اليمين وغادر البلاد بعد تأجيل الدعوى وخلص الحكم من ذلك إلى أن إعلانه بموطنه المختار قد أنتج أثره دون أن يتحقق مما إذا كان سند وكالته يبيح هذا الإقرار من عدمه، ودون أن يعلن بالرد على ما تمسك به من طلب العدول عن حكم اليمين للتعسف في توجيهها وما طلبه من إعادة الدعوى للمرافعة لإعلانه بالحكم المذكور إعلاناً قانونياً، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وإن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف في هذا الطلب، فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع في توجيهها أو تغيب عن الحضور في اليوم المحدد للحلف بغير عذر اعتبر ناكلاً عن اليمين، وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اعتبارات سائغة، والأصل - وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ومع ذلك يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الطاعن ناكلاً عن اليمين على ما أورده بأسبابه من أن "الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه (الطاعن) قد وكل عنه الأستاذ..... المحامي ببور سعيد بموجب التوكيل رقم 1381 سنة 1976 عام توثيق بور سعيد وقد أعلن مع وكيله المذكور بحكم توجيهه اليمين بتاريخ 11/ 4/ 1979 وتسليم صورة الإعلان بنفسه وهو إعلان تراه المحكمة قانونياً صحيحاً طبقاً للمادة 74 من قانون المرافعات..... ويؤكد ذلك حضور وكيله المذكور في كافة جلسات الدعوى أي بالجلسة المحددة لحلف اليمين وبعدها وعدم اعتراضه على إعلان المستأنف عليه بمكتبه وطلب التأجيل أكثر من مرة لحضوره من أمريكا لحلف اليمين وقد مضى على ذلك أكثر من سنتين ونصف وهي مدة كافية ليخطر الوكيل موكله ومع ذلك لم يحضر المستأنف عليه لحلف "اليمين رغم إفساح المحكمة صدرها وتأجيل الدعوى طيلة هذه المدة لحضور الأمر الذي تعتبره المحكمة نكولاً من المستأنف عليه عن أداء اليمين ويترتب على ذلك خسرانه الدعوى..... وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم بشأن صحة إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون، وكانت اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع ولا تعسف في توجيهها، فلا قصور على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعادة الدعوى للمرافعة ويكون النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 377 لسنة 86 ق جلسة 3 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 82 ص 653

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2016 
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائـب رئـيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة/ نبــــيه زهـــران ، أحمد سيد سليمان ، عباس عبد السلام والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة .
---------

(82)

الطعن رقم 377 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى لما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

 عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إرهاب " الترويج لجماعة أُسست علــى خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام الاجتماعي والحث على تخريب مرافق الدولة والاعتداء على رموزها واغتيالهم . كفايته .

(3) إثبات " بوجه عـام " " شهود" . محكمـة الموضوع " سلطتها في تقديـر الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم . موضوعي .

اطمئنان المحكمة للأدلة بالنسبة لمتهم دون آخر . لا تناقض .

لمحكمــــة الموضوع تجزئــــة أقوال الشاهد والأخذ منها بمــــا تطمئن إليـــــه واطراح ما عداه . حد ذلك ؟

قضاء الحكم بإدانة الطاعن لاطمئنانه لأقوال الشهود وبراءة آخرين عن ذات التهمة لعدم اطمئنانه لأقوالهم في حقهم لأسباب سائغة أوردها . لا يعيبه .

(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير مقبول . علة ذلك ؟

(5) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تعوّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينـــــة معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟

عدم إفصاح مأمـور الضبــــط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحري أو أن تكون مستمدة من أقوال القائمين بالضبط . لا يعيبها . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام النقض .

(6) قانون " تفسيره ". مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . اختصاص " الاختصاص المكاني " .

المادة 23 إجراءات جنائية . مفادها ؟

النعي بعــــدم اختصاص ضابط الأمن الوطني مكانياً بإجراء التحريات . غير مقبول . علة ذلك ؟

(7) بطلان . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " .

النعي ببطلان إجراءات التحقيق لمباشرة الاستجواب من وكيل نيابة وليس رئيس نيابة . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

(8) نيابة عامة . أمر الإحالة .

نعي الطاعن باختصاص نيابة أمن الدولة العليا بإصدار أمر الإحالة وبطلان إصداره من النيابة الكلية . غير مقبول . علة ذلك ؟

(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

نعى الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة وقصور الحكم في الرد على دفاعه بانتفائها . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض .

(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا ًمحدداً .

نعي الطاعن بالتفات الحكم عن أوجه دفاعه دون الكشف عنها . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصــر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما تضمنها من تحريات الشاهـــد الثالث ومما أثبته عن فحوى المنشور المضبوط بحوزة الطاعن ، وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً فـي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمــــة كــان هذا محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .

2- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن - قد أورد مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام الاجتماعي والحث على تخريب مرافق الدولة والاعتداء على رموزها واغتيالهم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له .

3- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرهـا تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان بها الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد - أن يقضي ببراءة متهمين آخرين عن ذات التهمة استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقهم للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد .

4- من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهى على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

        5- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولا يعيب تلك التحريات ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري كما لا يعيبها أن تكون مستمدة من أقوال القائمين بالضبط ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق الواقعة ، فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتــها لعــدم كشف مجريـــها عــــن مصــدر تحرياتــه أو أنـها جاءت سماعيـة ينـحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

6- من المقرر وفقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 المعدل ، قد منحت الضباط العاملين بإدارة المباحث العامة بوزارة الداخليـــــــــــــة وفروعها بمديريات الأمن - المسماة الآن بالأمن الوطني - سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، فإنه يكون من غير المجدي ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص ضابط الأمن الوطني مكانياً بإجراء التحريات ، ويكون الحكم إذ اطرح دفعه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون .

7- لما كان الطاعن ينعى ببطلان إجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة إذ باشر استجواب الطاعن عضو نيابة بدرجة وكيل وليس رئيس نيابة ، فلما كان الأصل أن النيابة العامة هي السلطة الأصلية التي خصها القانون بإجراء التحقيق في الجنايات والجنح طبقاً للتعديل الوارد على قانون الإجراءات الجنائية منذ ديسمبر سنة 1952 ، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلَّا باستثناء من نص الشارع ، وإذ باشر وكيل نيابة .... التحقيق واستجواب المتهم وهو ما لا يتعارض مع نص المادة 206 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية التي خصت أعضاء النيابة العامة ممن هم على درجة رئيس نيابة على الأقل بسلطات قاضى التحقيق عند مباشرة بعض الاجراءات ، وهو ما لم يدع الطاعن أن المحقق قد باشر أياً منها ، وإذ اطرح الحكم ذلك الدفع ، فإنـه يكون قد اقترن بالصواب ، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس .

8- لما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشـامل لكافـة أنواع الجرائـم وليس مـن شأنه سلب ولايتــها في مبـاشرة التحقيق - أو الإحالة للمحاكم المختصة - في أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا ، فإن مباشرة نيابة .... التحقيق في الدعوى وقيام النيابة الكلية بإحالتها إلى المحكمة المختصة يتفق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، بما يضحى معــه النعي عليـه في هذا الخصوص لا محل لـه .

9- من المقرر أنه بحسب الحكم كيـما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلـة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان الجريمة في حقه وقصور الحكم لعدم الرد على دفاعه بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 10- من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، وإذ كان الطاعن لم يكشف في طعنه ماهية الدفاع الذي ينعي على الحكم إعراضه عنه بل أرسل القول عنه إرسالاً ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامـة الطاعن وآخرين بأنهم :

1 - انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الأحكام والقوانين ومنـع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علـى الحريـة الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية في تحقيقها .

2- روجوا بالقول والفعل للجماعة موضوع الاتهام بأن حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة المحررات والمطبوعات المبينة وصفاً بالتحقيقات حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة آنفة البيان مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها ووسائلها الإرهابية في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمــة قضت حضوريـــاً عملاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً/3 ، 86 مكرراً (أ)/3 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالتهمة الثانية وأمرت بمصادرة المحرر المضبوط وبراءته عما أسند إليه بالتهمة الأولى . ثانياً: ببـراءة المتهمين من الثاني إلى السابع مما أسند إليهم .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعـى على الحكم المطعون فيــــه أنـه إذ دانه بجريمة إحراز محرر يتضمن ترويجاً لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك أنه جاء مبهماً في أسبابه دون إلمام بوقائع الدعوى وأركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يدلل على توافرها في حقه ، كما لم يورد فحوى المنشور المضبوط وما إذا كان يحوى ترويجاً لأغراض الجماعة المؤسسة على خلاف القانون ، وأبدى الحكم اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وأخذ بها في إدانة الطاعن إلَّا أنه عاد وأهدر هذه الأقوال وأبدى عدم اطمئنانه لها عند قضائه ببراءة باقي المتهمين بما ينبئ عن تناقض الحكم واختلال صورة الواقعة لدى المحكمة وعوَّل على تحريات ضابط الأمن الوطني رغم عدم جديتها لعدم كشفه عن مصدرها وكونها سماعية وجاءت من غير مختص بإجرائها واطرح دفوعه في هذا الصدد بما لا يسوغ به اطراحها ، كما دفع الطاعن ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لكون عضو النيابة الذي باشر التحقيق بدرجة وكيل وليس رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً(1) من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان أمر الإحالـة لصدوره من نيابة .... الكلية رغم أن نيابة أمن الدولة العليا هي المختصة بإصداره ، إلَّا أن الحكم المطعون فيه رد على هذين الدفعين بما لا يصلح رداً ، وأخيراً لم يعرض الحكم إيراداً ورداً لدفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة وكافة أوجه دفاعه الأخرى ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصــر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما تضمنهـــا من تحريات الشاهـــد الثالث ومما أثبته عن فحوى المنشور المضبوط بحوزة الطاعن ، وهى أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحــــة - كافياً فـي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمــــة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن قد أورد مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام الاجتماعي والحث على تخريب مرافق الدولة والاعتداء على رموزها واغتيالهم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرهـــا تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان بها الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد - أن يقضى ببراءة متهمين آخرين عن ذات التهمة استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقهم للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهى على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوَّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولا يعيب تلك التحريات ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري كما لا يعيبها أن تكون مستمدة من أقوال القائمين بالضبط ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق الواقعة ، فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتــها لعــدم كشف مجريها عــــن مصدر تحرياته أو أنها جاءت سماعيـة ينـحل إلـى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 المعدل ، قد منحت الضباط العاملين بإدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن - المسماة الآن بالأمن الوطني - سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، فإنه يكون من غير المجدي ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص ضابط الأمن الوطني مكانياً بإجراء التحريات ، ويكون الحكم إذ اطرح دفعه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ينعى ببطلان إجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة إذ باشر استجواب الطاعن عضو نيابة بدرجة وكيل وليس رئيس نيابة ، فلما كان الأصل أن النيابة العامة هي السلطة الأصلية التي خصها القانون بإجراء التحقيق في الجنايات والجنح طبقاً للتعديل الوارد على قانون الإجراءات الجنائية منذ ديسمبر سنة 1952 ، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلَّا باستثناء من نص الشارع ، وإذ باشر وكيل نيابة .... التحقيق واستجواب المتهم وهو ما لا يتعارض مع نص المادة 206 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية التي خصت أعضاء النيابة العامة ممن هم على درجة رئيس نيابة على الأقل بسلطات قاضى التحقيق عند مباشرة بعض الاجراءات ، وهو ما لم يدع الطاعن أن المحقق قد باشر أياً منها ، وإذ اطرح الحكم ذلك الدفع ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب بمـــا يضحى معه النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشـامل لكافـة أنواع الجرائـم وليس مـن شأنه سلب ولايتــها فـي مبـاشرة التحقيق - أو الإحالة للمحاكم المختصة - في أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا ، فإن مباشرة نيابة .... التحقيق في الدعوى وقيام النيابة الكلية بإحالتها إلى المحكمة المختصة يتفق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معــه النعي عليـــه في هذا الخصوص لا محل لـــه . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليـله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان الجريمة في حقه وقصور الحكم لعدم الرد على دفاعه بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، وإذ كان الطاعن لم يكشف في طعنه ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم إعراضه عنه بل أرسل القول عنه إرسالاً ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4226 لسنة 85 ق جلسة 3 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 81 ص 651

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، عباس عبد السلام وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
----------

(81)

الطعن رقم 4226 لسنة 85 القضائية

نقض " الصفة في الطعن " . وكالة .

التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل ثبت أنه خاص بقضية أخرى. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حيث إن المحامي .... الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص يحمل رقم .... لسنة .... توثيق .... - مرفق بملف الطعن - وبالاطلاع عليه تبين أن به تلاعب في رقم القضية الثابت به ، وبالاستعلام للوقوف على صحة ذلك أرفقت إفادة من نيابة النقض ثابت بها أن هذا التوكيل خاص بقضية أخرى غير القضية موضوع الطعن الماثل وصادر لمحام آخر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمــة قضت حضوريـــاً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 269 لسنة 2002 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن المحامي .... الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص يحمل رقم .... لسنة .... توثيق .... - مرفق بملف الطعن - وبالاطلاع عليه تبين أن به تلاعب في رقم القضية الثابت به ، وبالاستعلام للوقوف على صحة ذلك أرفقت إفادة من نيابة النقض ثابت بها أن هذا التوكيل خاص بقضية أخرى غير القضية موضوع الطعن الماثل وصادر لمحام آخر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ