الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 نوفمبر 2020

مرسوم بقانون اتحادي 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي

 نشر بالجريدة الرسمية السنة الخمسين العدد 687 ملحق بتاريخ 30 سبتمبر 2020 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

 

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد (1)، (26)، (28)، (66)، (92)، (121)، (313) مكررا، (323)، (335)، (354)، (356)، (358)، (359)، (360)، (361)، (362) و(382) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (1)
تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.
المادة (26)
أ. تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع:
1. جنايات
2. جنح
3. مخالفات
ب. ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى.
المادة (28)
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:
1. أي عقوبة من عقوبات القصاص.
2. الإعدام.
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت.
المادة (66)
أ. العقوبات الأصلية هي:
1. عقوبات القصاص والدية.
2. الإعدام.
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت.
5. الحبس.
6. الحجز.
7. الغرامة.
ب. إذا لم تتوافر الشروط الشرعية لتطبيق عقوبة القصاص أو الدية، تقضي المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى بحسب الأحوال.
المادة (92)
تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة، وتجب عقوبة السجن بمقدار مدتها الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة.
المادة (121)
إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
واستثناء من نص الفقرة السابقة ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجا أو قريبا بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادرا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
المادة (313) مكررا
1. لا عقوبة على شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها وفقا للتشريعات السارية.
2. مع عدم الإخلال بنص البند (1) من هذه المادة، لكل إمارة تنظيم استخدام وتداول وحيازة المشروبات الكحولية أو الاتجار بها.
3. يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم أو باع المشروبات الكحولية لأي شخص لم يبلغ (21) سنة أو اشتراها بغرض تقديمها لذلك الشخص. ولا جريمة إذا وقعت أي من هذه الأفعال متى تحقق مرتكب الفعل من أن عمر الشخص الذي تم تقديم أو بيع المشروبات الكحولية له لا يقل عن (21) سنة، استنادا إلى جواز سفره أو أي وثيقة رسمية أخرى.
المادة (323)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل أو تسلم أموالا بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو جهة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك في سبيل القيام أو الترويج لأي فعل مما هو منصوص عليه في المادتين (319) أو (320) من هذا القانون.
المادة (335)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل شخص يشرع في الانتحار.
ويجوز للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجي بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة، وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة (137) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شرع فيه بناء على ذلك.
وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفا مشددا.
ويعاقب المحرض بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك.
المادة (354):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته، لصغر السن أو الجنون أو العته.
المادة (356)
مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين، يعاقب بالسجن المؤقت كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة.
ويعاقب على هتك العرض بالرضا بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، إذا كان سن المجني عليه ذكرا كان أم أنثى أقل من أربعة عشر عاما، أو إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته، لصغر السن أو الجنون أو العته.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.
المادة (358)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء. وفي حال العود يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.
المادة (359)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا.
المادة (360)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة.
المادة (361)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت.
المادة (362)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة.
المادة (382)
تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية.

 

المادة 2

يضاف إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه مادة جديدة برقم (53) مكررا، يكون نصها على النحو الآتي:
لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضررا لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له في الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا من أجل إنقاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سلامة جسده أو للحد من تلك الأضرار.

المادة 3

تلغى المواد (334)، (371) و(381) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 2420 لسنة 70 ق جلسة 1 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 98 ص 670

جلسة 1 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين" نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح" نواب رئيس المحكمة" ومحمد خالد زين الدين. 
------------ 
(98)
الطعن 2420 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) إثبات" الإقرار: حجية الإقرار". إيجار" إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(1) حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر. مستمد من القانون مباشرة. 
(2) حجية الإقرار. قاصرة على المقر. 
(3) الإقرار الصادر من الخصوم بالنسبة للتطبيق القانوني. لا يقيد المحكمة. 
(4) إقرار والدة الطاعنات وأخرى بان الأولى هي المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار. حجيتهما مقصورة عليهما. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنات من العين المؤجرة استنادا لهذين الإقرارين. خطأ. حجبه عن بحث دفاعهن بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون 
----------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 21 من القانون رقم 52 السنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حجية الإقرار قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره. 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لكي ينتج الإقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم بنى قضاءه بطرد الطاعنات من عين النزاع استنادا لإقرار والدتهن بأنها المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار موضوع الدعوي وكذلك إقرار الخصمة المدخلة في الطعن حال أن هذين الإقرارين لا يعملان أثرهما لتعلقهما بتفسير نص قانوني وتطبيقه على واقعة الدعوى وهو من شئون المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم، وحجية هذين الإقرارين مقصورة على المقر بما جاء بهما، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث دفاع الطاعنات بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهما أقامت على الطاعنات الدعوى رقم... لسنة 1999 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 28/ 1968 والطرد والتسليم للشقة المبينة بالصحيفة، وقالت شرحا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنات تلك الشقة وبوفاته امتد العقد لزوجته والدة الطاعنات، ولم يكن يقيم معها أحد ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجهت الطاعنة الأولى دعوي فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية مع مورثة المطعون ضدهما وصححت شكل الدعوى باختصامهما بعد وفاة المورثة. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ 30/ 1/ 2000 حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 50 ق طنطا وبتاريخ 20/ 9/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء العقد والطرد. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في- غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضي بانتهاء العلاقة الإيجارية وبطردهن من عين النزاع أخذا بإقرار والدتهن غير القضائي بأنها المستفيدة الوحيدة من امتداد العقد إليها خلفا عن زوجها مع أن امتداد العقد إليهن من الوالد مستمد من القانون وحجية إقرار الوالدة مقصورة عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة، وكان من المقرر أن حجية الإقرار قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره، ولكي ينتج الإقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم. فمتى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم بني قضاءه بطرد الطاعنات من عين النزاع استنادا لإقرار والدتهن بأنها المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار موضوع الدعوى وكذلك إقرار الخصمة المدخلة في الطعن حال أن هذين الإقرارين لا يعملان أثرهما لتعلقهما بتفسير نص قانوني وتطبيقه على واقعة الدعوى وهو من شئون المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم، وحجية هذين الإقرارين مقصورة على المقر بما جاء بهما، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث دفاع الطاعنات بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون.

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020

الطعن 58 لسنة 77 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 124 ص 846

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت وطارق عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة ". 
----------------- 
(124)
الطعن 58 لسنة 77 القضائية "أحوال شخصية"
(1 - 4) أحوال شخصية. إرث " تركة: ديون تركة " " الوصية في التركة ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب ".
(1) التركة. انفصالها عن المورث بوفاته. عدم أيلولتها إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيز المورث وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون وما ينفذ من وصايا. 
(2) الوصية. نفاذها في حدود ثلث التركة للوارث وغيره، تعدد الأموال الموصى بها ومجاوزتها ثلث التركة. نفاذها بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة. 
(3) تقديم الخصم مستندات مؤثره في الدعوى. عدم تناول محكمة الموضوع لها بالبحث. أثره. قصور مبطل للحكم. 
(4) تقديم الطاعنة عقد وصية صادر لها من المورث باستحقاقها ثلث التركة الموصي به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث. إغفال الحكم لهذا المستند وعدم تناوله بالفحص والتمحيص رغم أنه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور وخطأ. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصايا. 
2 - مفاد نص المادة 37/ 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وإذا تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطلا له. 
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفي للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الريع فرضا في الباقي من التركة بعد نفاذ الوصية، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوي عليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2003 کلي أحوال شخصية شمال القاهرة بعد إحالتها إليها من محكمة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية على الطاعنة بطلب الحكم بثبوت وفاة المرحوم/ ... وانحصار إرثه فيه بصفته ابن أخته ومن ذوي أرحامه وزوجته - الطاعنة - وأخوته الأشقاء غير المسلمين، بتاريخ 29/ 1/ 2004 حكمت المحكمة بثبوت وفاة المورث سالف الذكر وانحصار إرثه في زوجته وتستحق ربع تركته فرضا وفي المطعون ضده ابن شقيقة المتوفى ويستحق باقي تركته بصفته من ذوي الأرحام، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق أحوال القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة برقم ... لسنة 121 ق، بتاريخ 27/ 3/ 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الموضوع بدرجتيها الوصية الصادرة لها من زوجها المرحوم/ ... والذي أوصى فيها لها بجميع ما يملكه وأن الوصية تجوز للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أغفل عقد الوصية وأهدر دلالته وأقام قضاءه على أنها ترث الربع فرضا، والباقي للمطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدي من التركة بحسب الأتي:- أولا: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا: ديون الميت. ثالثا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة " يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه، وأن مفاد نص المادة 37/ 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وإذا تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة، كما وأنه متي قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوب بقصور مبطل له. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفي للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الربع فرضا في الباقي من التركة بعد نفاذ الوصية، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوي عليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني على أن يكون مع النقض والإحالة.

الطعن 8202 لسنة 77 ق جلسة 20 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 135 ص 913

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(135)
الطعن 8202 لسنة 77 القضائية
(1) حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم جواز الطعن على الحكم لهذا السبب. علة ذلك. م 193 مرافعات. 
(2) نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
توقيع الحجز التحفظي على السفينة. شرطه. الحصول على إذن من القضاء بإيقاعه. نطاق الحجز. السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالقصور والفساد. على غير أساس. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في بعض الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت الدين في ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني عن المبالغ التي أنفقتها على سفينة تابعة لهما وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع على سفينة أخرى لهما ضمانا لدينها، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه اقتصر في قضائه على الحكم ببطلان الحجز على سند من إيقاعه على سفينة غير تلك التي أذن القاضي بالحجز عليها، وخلا الحكم سواء في أسبابه أو منطوقه من الفصل في طلب الإلزام بأصل الحق، وإذ كان الحكم ببطلان الحجز بهذه المثابة لا ينطوي على قضاء ضمني حتمي برفض المطالبة بالدين بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له من هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين فإن الحكم الابتدائي يكون بذلك أغفل الفصل في هذا الطلب بالإلزام ويبقى هذا الطلب معلقا أمامها ولا سبيل للطاعنة للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف إذ إن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا ورفع عنه الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتصد للفصل في طلب الإلزام الذي أغفل الحكم الابتدائي عن سهو الفصل فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. 
2 - النص في المادة 59 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحري متعلق بسفينة على إذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظي وأن الأمر الذي يصدر من القاضي بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التي تعلق بها أمر القاضي يعد بمثابة فرض للحجز بإرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التي جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التي انصب عليها أمر الحجز، وكان لا يغني عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب (الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب) يكون على غير أساس. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2000 تجاري بحري السويس الابتدائية وكانت طلباتها الختامية الحكم بثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز الموقع على السفينة "..." مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بفوائد التأخير من تاريخ تأدية الخدمة وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وقالت بيانا لذلك إنها استصدرت الأمر رقم... لسنة 2000 من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة السويس الابتدائية بتوقيع الحجز على تلك السفينة باعتبار أنها تداين ملاكها بمبلغ 46942 دولار أمريكي قيمة توريدات تمت لسفينة أخرى لهم تسمى "..." وهي سفينة شقيقة للسفينة المطلوب الحجز عليها وبتاريخ 28/5/2000 تم إيقاع الحجز، وإذ توجب المادة 65 من قانون التجارة البحرية رفع دعوى بالدين وصحة الحجز في ميعاد حددته فقد أقامت الدعوى، وبموجب صحيفة معلنة للطاعنة تدخل المطعون ضده الثالث بصفته هجوميا في الدعوى وكانت طلباته الختامية الحكم ببطلان محضر الحجز ورفض الدعوى الأصلية ورد خطاب الضمان المقدم منه وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 15060.55 دولار أمريكي ومبلغ 2424.10 جنيه مصري وذلك على سبيل التعويض المؤقت على سند من أنه تم الحجز على السفينة "..." وهي غير تلك التي صدر ضدها أمر الحجز وأن ملاك السفينة الأولى غير مدينين للطاعنة وقد لحقهم ضرر بنوعيه من جراء الحجز الخاطئ واضطروا إلى إيداع خطاب ضمان خزينة المحكمة حتى يأمر القاضي برفع الحجز، ندبت المحكمة خبيرا ثم أعادت المأمورية إليه وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 28 فبراير 2006 برفض الدعوى الأصلية وفي التدخل الهجومي بقبوله وببطلان محضر الحجز وإلغاء أمر الحجز رقم... لسنة 2000 واعتباره كأن لم يكن وبرد خطاب الضمان للمطعون ضده الثالث وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبلغ المطالب به كتعويض مؤقت. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي... لسنة 29، ... لسنة 29 لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 19 فبراير 2007 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى بطلبين هما الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمبالغ التي أنفقتها على السفينة المملوكة والتابعة لهما وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الذي أوقعته ضمانا لحقها وأنها تمسكت بصحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى على سند من بطلان الحجز لإيقاعه على سفينة غير تلك التي أذن القاضي بالحجز عليها ولأن أمر الحجز لم يعلن لربان السفينة المطلوب الحجز عليها في الميعاد القانوني وأن محكمة أول درجة لم تعرض في قضائها للفصل في الطلب الآخر بالإلزام رغم أن طلب صحة الحجز هو طلب تبعي للطلب الأصلي بالإلزام وأن ثبوت بطلان الحجز التحفظي لا يؤدي حتما إلى رفض الطلب بأصل الحق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مكتفيا بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقية على حالة ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في بعض الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت الدين في ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني عن المبالغ التي أنفقتها على سفينة تابعة لهما وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع على سفينة أخرى لهما ضمانا لدينها، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه اقتصر في قضائه على الحكم ببطلان الحجز على سند من إيقاعه على سفينة غير تلك التي أذن القاضي بالحجز عليها، وخلا الحكم سواء في أسبابه أو منطوقه من الفصل في طلب الإلزام بأصل الحق، وإذ كان الحكم ببطلان الحجز بهذه المثابة لا ينطوي على قضاء ضمني حتمي برفض المطالبة بالدين بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوي الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له من هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين فإن الحكم الابتدائي يكون بذلك أغفل الفصل في هذا الطلب بالإلزام ويبقى هذا الطلب معلقا أمامها ولا سبيل للطاعنة للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف، إذ إن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا ورفع عنه الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتصد للفصل في طلب الإلزام الذي أغفل الحكم الابتدائي عن سهو الفصل فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه ببطلان الحجز على أن السفينة المحجوز عليها غير تلك التي صدر بشأنها أمر الحجز من القاضي المختص حال أن هاتين السفينتين شقيقتان مملوکتان لمدين واحد بما يجوز معه انصراف الحجز إلى أيهما الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 59 من القانون رقم 8 السنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه" يجوز الحجز التحفظ على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر" يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحري متعلق بسفينة على إذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظي وأن الأمر الذي يصدر من القاضي بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التي تعلق بها أمر القاضي يعد بمثابة فرض للحجز بإرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التي جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التي انصب عليها أمر الحجز، وكان لا يغني عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

الطعنان 25596 لسنة 57 ق جلسة 4 / 6 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 136 ص 1332

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - عصام الدين عبد العزيز جاد الحق 2- محمد محمود فرج حسام الدين
3- صبحي علي السيد علي 4- عبد العزيز أحمد حسن محروس
5- محمود فؤاد عمار محمود عمار 6- د. حمدي حسن الحلفاوي
7- صلاح شندي عزيز تركي 
----------------- 
مجلس الدولة
شئون الأعضاء- النقل- إذا تقرر نقل العضو بناء على شكوى تم التحقيق فيها وتقرر حفظها، فقررت جهة الإدارة إعادته لعمله كان قرارها صحيحا- لا يجوز لها بعد أيام قليلة أن تعاود الكَرَّة فتصدر قرارا آخر بنقله دون بيان حالة الضرورة التي طرأت خلال الأيام القليلة ما بين القرارين- القرار الأخير يكون فاقدا لسنده، ويكشف عن ملاحقة العضو بالنقل، رغم ما تكشف لجهة الإدارة من سلامة موقفه وحفظ التحقيق معه. 
------------------- 
الوقائع
في يوم الموافق 23/4/2011 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم:
(أولا) 1– بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 114 لسنة 2011 فيما تضمنه من إلحاق الطاعن للعمل بمحكمة القضاء الإداري، وما ترتب على ذلك من آثار، والإذن بتنفيذ الحكم في هذا الشق بمسودته وبغير إعلان.
2 – وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
(ثانيا) بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي للطاعن مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من قرارات تنحيته عن رئاسة إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وجرى نظر الشق العاجل من الطعن الماثل أمام هذه المحكمة بجلسة 4/6/2011، وفيها تقرر إصدار الحكم في نهاية الجلسة مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ساعة، ولم يقدم الطرفان خلالها شيئا، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف تنفيذ القرار الإداري يتطلب توفر ركن الجدية بأن يكون القرار مرجح الإلغاء، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن يشغل وظيفة (نائب رئيس مجلس الدولة) منذ سنوات عديدة، وعمل عضوا بمحكمة القضاء الإداري، ومن ثم رئيسا لدوائرها لمدة خمسة عشر عاما، وفي إطار التنظيم الموضوعي لنقل أعضاء مجلس الدولة بين أقسامه عين رئيسا لإدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية اعتبارا من 1/10/2009، وإزاء تقدم أحد أعضاء تلك الإدارة بشكوى ضد الطاعن صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 216 لسنة 2010 في 27/9/2010 بإلحاق الطاعن للعمل بهيئة مفوضي الدولة، وتم التحقيق في تلك الشكوى، وانتهى الأمر إلى حفظ المجلس الخاص لهذا التحقيق.
وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 98 لسنة 2011 بتاريخ 26/3/2011 بإعادة الطاعن لعمله رئيسا لإدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية، وقام الطاعن بتسلم العمل بالإدارة، إلا أنه فوجئ بعد أيام قليلة بتاريخ 3/4/2011 بصدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 114 لسنة 2011 بإلحاق الطاعن للعمل بمحكمة القضاء الإداري.
وقد أقام الطاعن طعنه الماثل ناعيا على هذا القرار مخالفته القانون؛ بحسبان أن تحريك أعضاء مجلس الدولة بين أقسام المجلس لا يكون إلا بطريق الندب، وعند الضرورة وفقا لحكم المادة رقم (87) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، كما أن القرار المطعون فيه صدر مفتقدا للسبب الصحيح والمبرر له، ومشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وحيث إن البادي من ظاهر الأورق أن الطاعن تم نقله من رئاسة إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية بتاريخ 27/9/2010، وألحق للعمل بهيئة مفوضي الدولة بناء على شكوى من أحد أعضاء تلك الإدارة، وقد تم التحقيق فيها حيث قرر المجلس الخاص حفظ هذا التحقيق، بما يكون معه قرار رئيس مجلس الدولة رقم 98 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 26/3/2011 بإعادته للعمل مرة أخرى متفقا وصحيح حكم القانون.

وإذ عاود رئيس مجلس الدولة الكرة فأصدر قراره رقم 114 لسنة 2011 بإلحاق الطاعن مرة أخرى للعمل بمحكمة القضاء الإداري دون بيان حالة الضرورة التي طرأت خلال الأيام القليلة ما بين قراريه، ومن ثم يغدو هذا القرار فاقدا لسنده، ويكشف عن ملاحقة الطاعن بالنقل رغم ما تكشف لجهة الإدارة من سلامة موقفه وحفظ التحقيق معه، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.

وحيث إنه لما كان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها، بحسبان أن الطاعن ستنتهي خدمته بانتهاء العام القضائي الحالي، الأمر الذي يتوفر معه ركن الاستعجال، وهو ما يستوي معه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه، مما تقضي معه المحكمة بإجابة الطاعن لطلبه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته وبغير إعلان إعمالا لحكم المادة رقم (286) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 114 لسنة 2011 فيما تضمنه من إلحاق الطاعن للعمل بمحكمة القضاء الإداري، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

الطعنان 7535 لسنة 48 ، 3367 لسنة 50 ق جلسة 7 / 5 / 2010 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 135 ص 1317

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - عصام الدين عبد العزيز جاد الحق 2- محمد محمود فرج حسام الدين
3 - صبحي علي السيد علي 4- عبد العزيز أحمد حسن محروس
5- محمود فؤاد عمار محمود عمار 6- د. حمدي حسن الحلفاوي
7- صلاح شندي عزيز تركي 
----------------- 
(1) دعوى
دعوى البطلان الأصلية- لا سبيل للطعن على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا إلا بصفة استثنائية بدعوى بطلان أصلية- لا يتأتى هذا الاستثناء إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأصلية، وفقدانه صفته كحكم- إذا كان الطاعن يهدف بدعوى البطلان الأصلية إلى إعادة مناقشة ما قام عليه الحكم المطعون فيه، ويؤسسها على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، ومن ثم لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام. 

(2) دعوى 
دفوع في الدعوى– الدفع بعدم الدستورية- جواز إبداء الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا( ). 

(3) دعوى
دعوى البطلان الأصلية- يجوز الإذن للطاعن في دعوى البطلان الأصلية بإقامة دعوى دستورية. 

(4) دعوى
دفوع في الدعوى– الدفع بعدم الدستورية- الأثر المترتب على الإذن للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية- القرار الصادر بالإذن للمدعي بطرح الخصومة الدستورية ينطوي ضمنا على الفصل في الاختصاص وشكل الدعوى وما يتصل بموضوعها، عدا النصوص التي قدرت المحكمة عدم دستوريتها- يمتنع على محكمة الموضوع العدول عن قرارها الصادر بالإذن بطرح الخصومة الدستورية، أو معاودة بحث مسائل شكلية أو موضوعية سابقة على هذا الإذن. 

(5) دعوى
دفوع في الدعوى– الدفع بعدم الدستورية- الأثر المترتب على الإذن للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية– يتعين على محكمة الموضوع أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره فاصلا في النصوص القانونية التي ينبغي تطبيقها على النزاع الموضوعي. 

(6) دعوى
دعوى البطلان الأصلية- يجب على المحكمة الإدارية العليا وهي تنظر هذه الدعوى أن تعمل مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعد الحكم المطعون فيه في مسألة تتعلق بموضوع المنازعة- تسترد المحكمة الإدارية العليا بمقتضى حكم المحكمة الدستورية ولايتها الموضوعية- ليس في هذا إعادة النظر من جديد في التعقيب على الحكم المطعون فيه. 

(7) هيئة قضايا الدولة
شئون الأعضاء– تأديبهم- مجلس الصلاحية- أكد قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز أن يضم مجلس الصلاحية من شارك في الإحالة إليه– القرار الصادر عن مجلس الصلاحية في هذه الحالة يعد قرارا معدوما. 

(8) هيئة قضايا الدولة
شئون الأعضاء– تأديبهم- مجلس الصلاحية- القرار الصادر عن مجلس الصلاحية بعدم صلاحية عضو الهيئة لشغل وظيفته ونقله إلى وظيفة إدارية، وما تبعه من قرار جمهوري بإعمال مقتضاه، يوزن بميزان المشروعية الذي تقيمه الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فإذا سقطت النصوص سند جهة الإدارة في قرارها بإقصاء المدعي عن وظائف هيئة قضايا الدولة بالحكم بعدم دستوريتها، تعين أن يكون لهذا الحكم أثر رجعي؛ إعمالا لمقتضى الترضية القضائية للمدعي، إذ لا حق للقرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية ليس فحسب في منطلقاته الموضوعية، بل وكذلك في سند ولاية الهيئة التي أصدرته ومدى صلاحيتها- إذا تعين ذلك فقد انعدمت جميع القرارات والإجراءات المترتبة على هذه الولاية، وأضحى حقيقا على كل جهة إلغاء جميع الآثار المترتبة عليها؛ بحسبانها عقبة مادية يجوز إزالتها في كل وقت، مهما طال عليها الزمن، دون اعتداد بعوامل استقرار المراكز القانونية. 
----------------- 
الوقائع
بتاريخ 28/9/2000 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة تظلما قيد برقم 272 لسنة 2000، طعنا بالبطلان في قرار اللجنة الصادر في التظلم رقم 105 لسنة 1998 بجلسة 19/4/1999 القاضي منطوقه بعدم قبول التظلم.

وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورده من أسباب الحكم ببطلان قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر في التظلم رقم 105 لسنة 1998 بجلسة 9/4/1998، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى تداول الطعن أمام اللجنة حتى تمت إحالته إلى هذه المحكمة استنادا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، الذي أسند الاختصاص بنظره إلى هذه المحكمة، ومن ثم ورد الطعن إليها، وقيد برقم 7535 لسنة 48 ق. عليا، وباشرت هيئة مفوضي الدولة تحضير الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وأعدت تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة التأديب والتظلمات في دعوى الصلاحية رقم 2/1990 بجلسة 13/8/1990، ووقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 397 لسنة 1990 الصادر نفاذا له، وإعادة نظر دعوى الصلاحية رقم 2/1990 أمام هيئة مغايرة.

وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم وكيل الطاعن صحيفة أضاف فيها إلى طلباته طلب الحكم ببطلان وانعدام قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادر في دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 1990 بجلسة 13/8/1990، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وإذ دفع الطاعن بعدم دستورية المادتين رقمي 25 و27 من القانون رقم 75 لسنة 1963 وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، فقد صرحت له برفع دعواه الدستورية التي أقامها برقم 148 لسنة 28ق. دستورية، وبجلسة 6/7/2008 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة رقم (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986 فيما تضمنه من:
أ– أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات -وهي تنظر في أمر عضو الهيئة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط– رئيس الهيئة الذي رفع الأمر إلى وزير العدل.
ب– أن تفصل اللجنة في هذا الطلب ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
كما أقام الطاعن دعوى البطلان الأصلية رقم 3367 لسنة 50ق. عليا بموجب صحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/1/2004، وطلب في ختامها الحكم ببطلان وانعدام الحكم الصادر عن المحكمة (الدائرة السابعة موضوع) في الطعن رقم 4808 لسنة 48ق. عليا بجلسة 23/2/2003، والقضاء مجددا بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادر في دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 1990 بجلسة 13/8/1990 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة غير قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم متضامنين تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء تلك القرارات، وجرى إعلان صحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانونا.
وباشرت هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وأعدت تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن على النحو المبين بالأسباب.
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/11/2008 قررت ضم الدعوى للدعوى رقم 7535 لسنة 48ق، وبجلسة 13/11/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/12/2010، وضربت للمذكرات والمستندات أجلا لم تقدم خلاله، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/2/2011 لإتمام المداولة، وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام دعوييه الماثلتين للحكم بطلباته المشار إليها، على سند من أنه كان يشغل وظيفة محام بهيئة قضايا الدولة، وأن إدارة التفتيش الفني أجرت تفتيشا على أعماله في المدة من 1/10/1986 حتى 30/9/1987، ثم عن الفترة من 1/10/1987 حتى 30/9/1988، وقدرت كفايته بمرتبة أقل من المتوسط، وقد أعدت تلك الإدارة مذكرة للعرض على رئيس الهيئة طلبت فيها عرض أمره على لجنة التأديب والتظلمات طبقا لحكم المادة رقم (27) من قانون الهيئة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقد وافق رئيس الهيئة بتاريخ 30/6/1990 على ما ورد بتلك المذكرة، وبعرضها على وزير العدل طلب عرض الأمر على لجنة التأديب والتظلمات المشكلة طبقا لحكم المادة رقم (25) من هذا القانون، ومن ثم قيدت ضده الدعوى رقم 2 لسنة 1990، وبجلسة 13/8/1990 قررت اللجنة قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بنقله إلى وظيفة عامة أخرى، وأثرا لذلك صدر القرار الجمهوري رقم 397 لسنة 1990 بنقله إلى وظيفة غير قضائية بهيئة قضايا الدولة، وبتاريخ 3/2/1998 قدم التظلم رقم 105 لسنة 1998 أمام لجنة التأديب والتظلمات باعتباره دعوى بطلان أصلية، طالبا بطلان كل من قرارها والقرار الجمهوري المشار إليهما، وذلك على سند من أن قرار اللجنة الصادر في دعوى الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية أتى منعدما وباطلا بطلانا مطلقا، إذ تضمن تشكيل اللجنة من فقد صلاحيته للجلوس مجلس القضاء والفصل في الدعوى لسبق مشاركته في مرحلتي التحقيق والاتهام، وكذلك مشاركته في الأعمال السابقة (تقارير التفتيش) التي هي سند الدعوى، وبذلك جمع في آن واحد بين صفتي الخصم والحكم بالمخالفة لأصول التقاضي والمبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 19 ق. دستورية.
وبجلسة 19/4/1999 قضت اللجنة بعدم قبول التظلم، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المتظلم أقيمت في شأنه دعوى الصلاحية وليست الدعوى التأديبية، وكان الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 19ق. دستورية والتعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 1998 سند المتظلم إنما يتعلق بالدعوى التأديبية المشار إليها بنص المادتين رقمي 25 و26 من قانون هيئة قضايا الدولة، ومنبت الصلة بدعوى الصلاحية المشار إليها بنص المادة رقم (27) من ذات القانون، ومن ثم يغدو استناده إلى حكم المحكمة الدستورية غير منتج، وإذ كان القرار الصادر في دعوى الصلاحية وعلى النحو الوارد بالمادة رقم (27) هو قرار نهائي غير قابل للطعن فيه بأي وجه، فمن ثم تعين الحكم بعدم قبول التظلم.

وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام طعنا أمام ذات اللجنة بتاريخ 28/9/2000 قيد برقم 272 لسنة 2000، ونفاذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه فقد أحيل الطعن إلى هذه المحكمة، وقيد تحت مسمى دعوى بطلان أصلية برقم 7535 لسنة 48 ق. عليا.

وجرى تداوله أمام المحكمة -بعد تمام مرحلة تحضيره– حيث دفع المدعي بعدم دستورية المادتين رقمي 25 و27 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانونين رقمي 10 لسنة 1986 و88 لسنة 1998، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية، لذا فقد أقام الدعوى رقم 148 لسنة 28ق. دستورية، وبجلسة 6/7/2008 قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة رقم (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه، معدلا بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976، 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من:

أ– أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات –وهي تنظر في أمر عضو الهيئة الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط– رئيس الهيئة الذي رفع الأمر إلى وزير العدل.

ب– أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أقام طعنا أمام هذه المحكمة في القرار نفسه الصادر عن لجنة التأديب والتظلمات في دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 1990، وذلك بأن أودع تقريرا بالطعن قلم كتابها بتاريخ 12/3/2002 حيث قيد برقم 4808 لسنة 48ق. عليا، طلب فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة الصادر في هذه الدعوى بجلسة 13/8/1990 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة عامة، وكذا القرار الجمهوري الصادر نفاذا له، وتعويضه عما لحقه من أضرار من جراء نقله.

وبجلسة 26/1/2003 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب الأول شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الطلب الثاني شكلا، ورفضه موضوعا، وأقامت قضاءها بالنسبة للطلب الأول (طلب الإلغاء) وبعد استعراض نص المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) على أن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما قد صدر أولهما رقم 2 لسنة 1990 بتاريخ 13/8/1990، وصدر القرار الثاني رقم 397 لسنة 1990 بتاريخ 19/9/1990، وأن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/5/1998 طالبا إلغاء هذين القرارين، أي بعد مرور ثماني سنوات تقريبا على صدورهما، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

وأضاف الحكم المذكور أن مقولة نهائية قرارات لجنة الصلاحية وعدم جواز الطعن فيها بأي وجه قبل صدور القانون رقم 2 لسنة 2002 مردود بأنه كان بوسع الطاعن أن يطعن في الميعاد على القرار رقم 2 لسنة 1990 أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة، وأن يطلب إتاحة الفرصة له بأن يدفع بعدم دستورية هذا النص أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ناحية أخرى فإن هذا النص لم يكن يحول بينه وبين الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري رقم 397 لسنة 1990 الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية.

وبالنسبة لطلب التعويض فقد أقامت المحكمة قضاءها برفضه على أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها توفر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، فإذا صدر القرار سليما فلا تسأل عنه جهة الإدارة، وبعد استعراضها نص المادة رقم (27) من القانون رقم 75 لسنة 1963 قررت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على تقريرين بدرجة أقل من المتوسط، وأحيل إلى لجنة الصلاحية في الدعوى رقم 2 لسنة 1990 للنظر في أمره طبقا لحكم المادة رقم (27) المشار إليها، حيث أصدرت قرارها المطعون فيه تأسيسا على حصول الطاعن على تقريرين بدرجة أقل من المتوسط، وأنه تبين لها صحة هذين التقريرين، وما ورد بهما من تقصير الطاعن في عمله، وأنه قد مثل أمام لجنة الصلاحية، وقصر دفاعه على طلب إعطائه فرصة أخرى، وانتهت اللجنة بناء على ما تقدم إلى قرارها المطعون فيه بنقله إلى وظيفة عامة أخرى، ومن ثم يكون هذا القرار موافقا صحيح حكم القانون، وكذلك القرار الجمهوري الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية بالهيئة.

وفي مجال الرد على النعي على القرار الصادر في دعوى الصلاحية ببطلانه لكون اللجنة التي أصدرته قد شكلت من أعضاء اشتركوا في لجنة الاعتراض على تقريري الكفاية سند عدم الصلاحية، في مجال ذلك قررت المحكمة أن تشكيل اللجنة على هذا النحو لم يقض بعدم دستوريته، وأن عدم دستورية تشكيل مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة رقم (25) من هذا القانون إذا ما اشترك أعضاؤه أو أحدهم في الخصومة التأديبية بعد سبق مشاركته في التحقيق والاتهام، فإن ذلك لا يمتد إلى لجنة الصلاحية، بل هو مقصور على لجنة التأديب والتظلمات المنعقدة في شكل مجلس تأديب.

وحيث إن النعي بالبطلان على حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 4808 لسنة 48ق. عليا، وكذا على قرار لجنة التأديب والتظلمات في الطلب رقم 105 لسنة 1998 وذلك على النحو الثابت من دعويي البطلان الماثلتين يقوم على أسباب أربعة:

السبب الأول: مخالفة الحكمين المدعى بطلانهما (حكم المحكمة في الطعن رقم 4808 لسنة 48ق، وقرار (أو حكم) لجنة التأديب والتظلمات رقم 105 لسنة 1998، التي كان لها قبل صدور القانون رقم 2 لسنة 2002 ولاية التصدي لدعاوى الصلاحية والتأديب، وما يتفرع عنها من أنزعة أو دعاوى، ومنها دعوى بطلان ما يصدر في تلك الأنزعة من قرارات لها مقومات الأحكام) –مخالفتهما- لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام 162 لسنة 19ق. دستورية بجلسة 7/3/1998 و193 لسنة 19ق.دستورية بجلسة 6/5/2000 و5 لسنة 22ق. دستورية (منازعة تنفيذ) بجلسة 4/8/2001، حيث جلس مجلس الحكم في دعوى الصلاحية من سبقت مشاركته في إعداد تقارير التفتيش وفي نظر الاعتراضات عليها، وفي الاشتراك في إجراءات تحريك هذه الدعوى.
السبب الثاني: بطلان حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 4808 لسنة 48 ق. ع لصدوره على خلاف الأحكام والإجراءات الواردة بقانون المرافعات، إذْ شابه القصور في أسبابه الواقعية وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وذلك على النحو التالي:
1- شمول المداولة بشأنه لجميع أعضاء الدائرة من سمع منهم ومن لم يسمع المرافعة.
2- استماع المحكمة أثناء المداولة لوجهة نطر هيئة قضايا الدولة، وذلك في غيبة المدعي.
3- أن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة بتوقيعات غير مقروءة من عدد من القضاة لا يعلم من مطالعتها إن كانوا هم من سمعوا المرافعة أم لا، أو اشتركوا في المداولة أم لا.
4- أ- أنه قد دفع بانعدام القرارين المطعون فيهما لمخالفتهما لأحكام الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، بما لا يتقيد الطعن فيهما بالإلغاء بالمواعيد المنصوص عليها في المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة، ومع ذلك التفت الحكم عن التصدي لهذا الدفاع.
ب- عدم صحة ما ورد بالحكم المذكور من أن الطاعن قد اعترض على التقريرين موضوع التداعي، وفصلت لجنة الاعتراضات في كل منهما.
ج- عدم صحة ما انتهى إليه الحكم من عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة رقم (25) من قانون هيئة قضايا الدولة على قرار اللجنة الصادر بجلسة 13/8/1990 لصدور قرار اللجنة قبل الحكم بعدم دستورية نص هذه المادة.
السبب الثالث: مخالفة الحكم المطعون فيه لما صدر عن ذات الدائرة من مبادى قوامها انعدام قرارات لجنة التأديب والتظلمات بهيئة صلاحية أثرا لعدم صلاحية من اشترك في إصدار هذه القرارات إذا كان قد سبق له التحقيق أو الإحالة.
السبب الرابع: أن الطاعن أقام بعد صدور الحكم المطعون فيه بالبطلان منازعة تنفيذ دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم (5) لسنة 25ق. دستورية طالبا عدم الاعتداد بالحكم المذكور، وإسقاطه باعتباره عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ولم يفصل فيه بعد.
وحيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام، ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، ولا يجري بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا بالطعن عليها بطرق الطعن المناسبة لها وأن المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وتستوي على قمة القضاء الإداري، وأحكامها باتة، فلا يجوز قانونا أن يعقب على أحكامها، ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق من طرق الطعن، ولا سبيل للطعن على تلك الأحكام بصفة استثنائية إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع –كما فعل في المادة رقم (147) من قانون المرافعات– لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأصلية وفقدانه صفته كحكم، فإذا كان الطاعن يهدف بدعوى البطلان الأصلية إلى إعادة مناقشة ما قام عليه الحكم المطعون فيه، ويؤسسها على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، ومن ثم لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام، وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية، كما أن إباحة الطعن في هذه الأحكام يؤدي إلى تسلسل المنازعات وتواليها بما يرتبه ذلك من إرهاق للقضاء بدعاوى أو طعون سبق له حسمها بأحكام نهائية.
وحيث إنه بإنزال ما تقدم على دعويي البطلان الماثلتين فإنهما قامتا من جانب على أوجه طعن على الحكمين محل الطعن بالبطلان في مسائل موضوعية متعلقة بتطبيق القانون وتأويله كمخالفتهما لقضاء سابق، اعتنق مبدأ عدم صلاحية من جلس مجلس الحكم في مجالس التأديب متى كان قد أبدى رأيا سابقا في المنازعة نفسها المطروحة على المجلس، أو ما يتعلق بعدم مشروعية قرار لجنة الصلاحية أو القرار الجمهوري الصادر نفاذا له، وكذا ما قام عليه الطعن من أوجه أو أسباب أخرى كانت تصلح لو صحت –وهو ما لم يثبت– للقضاء ببطلان الحكمين محل الطعن، وتبعا لذلك فإن هذين الحكمين لا تستوي أسباب الطعن السالف ذكرها مسوغا لوصمهما بالتجرد من صفة الأحكام أو إهدار العدالة، بما يفقد معها الحكم مقوماته ووظيفته وتهوي به إلى درك الانعدام، وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
وحيث إنه ولئن كان ذلك إلا أن المحكمة أثناء نظرها لدعوى البطلان رقم 7535 لسنة 48ق قد استجابت لطلب المدعي بالإذن له بإقامة دعوى دستورية طعنا بعدم دستورية نص المادة رقم (25) من قانون هيئة قضايا الدولة (الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963) فيما تضمنته من أن يتولى رئيس الهيئة رئاسة المجلس الذي يتولى نظر الصلاحية رغم طلبه إقامة دعوى الصلاحية، وكذلك إجازة هذه المادة للجنة الصلاحية أن تفصل في هذا الطلب ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه مؤدى ذلك ولازمه أن المحكمة قد استقر في وجدانها -حين أذنت للمدعي بذلك– مخالفة هذا النص لمبدأ سيادة القانون، واستقلال عضو الهيئة القضائية وحصانته، وإخلاله بمبدأ حيدة الجهة التي تتولى المحاكمة، هذا الإذن قد أنشأ واقعا جديدا هو تعلق المسألة الدستورية المثارة بالفصل في موضوع الدعوى وتوقفه عليها وارتباطه بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه بمجرد الإذن للمدعي بذلك وإقامته دعواه الدستورية أثرا له تتصل الخصومة الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وتدخل في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، وعلى محكمة الموضوع أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره فاصلا في النصوص القانونية التي ينبغي تطبيقها على النزاع الموضوعي، بما يمتنع معه على محكمة الموضوع العدول عن قرارها الإذن للمدعي بطرح الخصومة الدستورية، أو معاودة بحث مسائل شكلية أو موضوعية سابقة على مجرد إنزال حكم المحكمة الدستورية العليا على موضوع النزاع المطروح أمامها، ومن ثم يكون قرارها بالإذن للمدعي بطرح الخصومة الدستورية قد انطوى ضمنا على الفصل في مسألة الاختصاص وشكل الدعوى وما يتصل بموضوعها، عدا النصوص التي قدرت محكمة الموضوع عدم دستوريتها.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة في الطعن رقم 322 لسنة 48ق. عليا بجلسة 8/6/2003)
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى المقامة من المدعي نفسه برقم 148 لسنة 28ق. دستورية بجلسة 6/7/2008 بجدية ما رأته المحكمة الإدارية العليا من عدم دستورية نص المادة رقم (25) من قانون هيئة قضايا الدولة فيما تضمنه من أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات، وهي تنظر في أمر عضو الهيئة الذي حصل على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط رئيس الهيئة الذي رفع الأمر إلى وزير العدل، أو أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه، وقد كشف هذا القضاء عن واقع جديد مؤداه انعدام القرارات الصادرة عن مجلس الصلاحية متى رأسه من شارك في الإحالة إليه بسبب عدم صلاحية رئيس مجلس الصلاحية لنظرها، ويغدو حكمها معدوما لا يخرج عن كونه عقبة مادية تزيلها المحكمة الإدارية العليا.
وحيث إن هذه المحكمة لا تستأنف النظر من جديد في التعقيب على الحكم الصادر عنها في الدعوى رقم 4808 لسنة 48ق. عليا أو في القرار الصادر عن لجنة التأديب والتظلمات في الدعوى رقم 105 لسنة 1998، وإنما تسترد بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ولايتها الموضوعية للحكم بعدم دستورية نص المادة رقم (25) من قانون هيئة قضايا الدولة فيما تضمنه من إهدار لأبسط ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة لعضو الهيئة (وهو أحدهم بحسبانه المدعي في الدعوى الدستورية محل هذا الحكم)، وذلك بأن يوزن القرار الصادر عن لجنة التأديب والتظلمات بهيئة صلاحية فيما انتهى إليه من عدم صلاحية المدعي لتولي الوظائف القضائية بالهيئة لحصوله على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها نقله إلى وظيفة إدارية، وما يتبعه من قرار جمهوري بإعمال مقتضاه، يوزن كل ذلك بميزان المشروعية الذي تقيمه الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فإذا سقطت النصوص سند جهة الإدارة في قضائها بإقصاء المدعي عن وظائف هيئة قضايا الدولة بالحكم بعدم دستوريتها تعين أن يكون لهذا الحكم أثر رجعي إعمالا لمقتضى الترضية القضائية للمدعي، إذ لا حق للقرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية ليس فحسب في منطلقاته الموضوعية، بل وكذلك في سند ولاية الهيئة التي أصدرته ومدى صلاحيتها، وإذ تعين ذلك فقد انعدمت جميع القرارات والإجراءات المترتبة على هذه الولاية، وأضحى حقيقا على كل جهة إلغاء جميع الآثار المترتبة عليها؛ بحسبانها عقبة مادية يجوز إزالتها في كل وقت، مهما طال عليها الزمن، دون اعتداد بعوامل استقرار المراكز القانونية.
وإذ لم تمتثل الجهة الإدارية لهذا النظر، وغضت الطرف عما صدر بشأن المدعي من إجراءات سقطت بسند النصوص سندها، فإن هذه المحكمة تقرر في قوة الحقيقة القانونية، دون مساس بالأحكام الصادرة في هذا الشأن، إلغاءَ جميع الآثار المترتبة على الحكم بعدم صلاحية المدعي، وإلغاء العقبات التي تحول دون عودته إلى عمله كعضو بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من تاريخ نقله إليها، ودون أن يغل ذلك يد الجهة الإدارية عن إعادة الإجراءات التي اتخذت حياله للحكم على صلاحيته من آخر إجراء تم صحيحا، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإلماح.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بجلسة 13/8/1990 فيما تضمنه من عدم صلاحية المدعي، ونقله إلى وظيفة غير قضائية، وبإلغاء القرار الجمهوري الصادر نفاذا له رقم 397 لسنة 1990، مع ما يترتب على ذلك من آثار, على النحو المبين بالأسباب.