الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 نوفمبر 2020

الطعن 10899 لسنة 87 ق جلسة 5 / 8 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الحناوي و نجاح موسى مصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة وأشرف كمال المخزنجي 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكرى . 
وأمين السر السيد / أحمد جودة . 
----------------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم 6757 لسنة 2016 قسم ثان أسيوط (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2509 لسنة 2016) بوصف أنها في غضون الفترة من الأول من ديسمبر سنة 2009 حتى 30 من يونيو، سنة 2014 بدائرة قسم ثان أسيوط محافظة أسيوط . بصفتها موظفاً عاماً إدارية بمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات استولت بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات بأن استولت على المبالغ النقدية البالغ مقدارها 40879,79 جنيه أربعون ألفاً وثماني مائة وتسعة وسبعون جنيهاً وتسعة وسبعون قرشاً والمملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق العاملين بالقطاع الحكومي وكان ذلك ، خلسة بأن استمرت في صرف نصيبها في معاش والدها المتوفى دون أن تبلغ الهيئة المذكورة بالتحاقها بالجهاز الحكومي وتقاضيها راتباً شهرياً يترتب عليه عدم استحقاقها لصرف المعاش مما ترتب عليه استيلائها بغير حق على المبلغ المذكور على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 6 من مارس سنة 2017 عملاً بالمواد 113 / 1، 118 ، 118مكرر ، 119 / أ ، 119مكرر / أ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من القانون ذاته بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 2017 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
------------------ 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام استنادا إلى المواد ۱۱۳ / 1 ، 118 ، 118 مكررا ، 119 / أ ، 119 مكرر / أ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية و المضافة بموجب القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱٥ تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها الجريمة موضوع الطعن ورتبت على ذلك ، انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها قامت بسداد المبلغ محل الجريمة بما مفاده تحقق معنى التصالح مع الجهة المجنى عليها في خصوصية هذه الدعوى ، فإنه يتعين والحال كذلك ، نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة بعد أن انتفي بانقضاء الدعوى ما هدفت إليه النيابة العامة منه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

الطعن 5301 لسنة 87 ق جلسة 15 / 9 / 2019

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمزة إبراهيم وأحمد مدحت نبيه " نائبي رئيس المحكمة " طارق مصطفى و محمد صلاح 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود فكار . 
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . 
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5301 لسنة 87 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة
ضد
............ " المطعون ضدها " 

---------------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم 2839 لسنة 2009 جنايات قسم حلوان ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 81 لسنة 2009 كلى جنوب القاهرة ) بأنها في غضون عام 2000 بدائرة قسم حلوان - محافظة القاهرة :- بصفتها موظفة عمومية - سكرتيرة بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب على المبيعات – اختلست أموالاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست مبلغ
07 ، 941 ، 63 ألف جنيه " ثلاثة وستين ألف وتسعمائة وواحد وأربعون جنيهاً وسبعة قروش " والمسلم إليها بسبب وظيفتها وبصفتها مفوضة من جهة عملها في تحصيل الأقساط المستحقة على العاملين بمأمورية الضرائب على المبيعات بحلوان المستفيدين من معرض السلع المعمرة المقام بالمأمورية لتوريدها إلى بنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع الحسين الممول للمعرض إلا أنها احتبست ذلك المبلغ لنفسها بنية تملكه دون توريده ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات ادعى ممثل البنك مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ثم تنازل عنها .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 من إبريل سنة 2011 عملاً بالمواد 112/1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر/أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ، بمعاقبة / أماني صلاح محمود أحمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها مبلغ 500 جنيه " خمسمائة جنيه " وعزلها من وظيفتها لمدة سنتين وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بجلسة اليوم .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد الطعن بجدولها برقم 6752 لسنة 81 ق ، ومحكمة النقض قضت فى 11 من إبريل سنة 2015 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات حلوان لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً فى 5 من ديسمبر سنة 2016 عملاً بالمادة 18 مكرراً ب من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى قبل / ...... للتصالح .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من فبراير سنة 2017 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المستشار / ...... المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 5 من ديسمبر سنة 2016 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ۲۱ من فبراير سنة ۲۰۱۷ وأودعت الأسباب التي بُني عليها الطعن في التاريخ ذاته متجاوزة بذلك - في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 18 من فبراير سنة ۲۰۱۷ ، وقدمت تأييداً لذلك شهادة سلبية صادرة من نيابة جنوب القاهرة الكلية تتضمن أن الحكم أودع ملف القضية بتاريخ 18 من فبراير سنة ۲۰۱۷ . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " ......... ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ....... " ، وكانت النيابة العامة الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة ، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل المطعون ضدها عن جريمة الاختلاس المنسوبة إليها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه إلى قيام المطعون ضدها بسداد المبلغ محل الجريمة على الرغم من أن ذلك لا يُعد تصالحاً طبقاً لما تنص عليه المادة 18 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهمة / ...... قامت بسداد المبلغ المختلس ، وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . لما كان ذلك ، وكان تنظيم المشرع لبعض إجراءات التصالح الواردة بالمادة ۱۸ مكرراً ( ب ) المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 لا يغل يد المحكمة في إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته ، بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 431 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمد رضا حسين محمد زغلول و عصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة 
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المشد . 
وأمين السر السيد / محمود السجيعي. 
----------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطالب وآخرين قضي ببراءتهم في الدعوى رقم 21004 لسنة 2005 مركز بلقاس ( والمقيدة برقم 244 لسنة 2007 كلي شمال المنصورة ) بأنهم في الفترة من شهر مايو حتى شهر يوليو سنة 2005 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية .
أولاً : المتهم الأول (الطالب): بصفته موظفاً عاماً " أمين شونة الستاموني التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية " اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله بأن احتبس بنية التملك 422 طن من الأقماح المحلية البالغ قيمتها 506.400 ألف جنيه والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته حال كونه من الأمناء على الودائع واختلسها بنية التملك .
ثانياً : المتهمون من الثاني حتى السادس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بالسماح بدخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة من الأقماح المحلية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثاً : المتهمون من الأول (الطالب) حتى السادس : غشوا في الحاصلات الزراعية وهى الأقماح الكائنة بشونة الستاموني بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً بأقماح محلية أعلى جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك ، بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى .
رابعاً : المتهمان الأول (الطالب) والخامس : بصفتهما سالفة البيان وبأنهما من أعضاء لجنة استلام شونة الستامونى آنفة البيان تسببا بخطئهما وآخر متوفى في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما بأن أهملا في أداء واجبات وظيفتهما بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح المستوردة من المزارعين لموسم 2005 وأساءا تخزينها مما ترتب عليه انتشار وتكاثر حشرة خنفساء الدقيق بكمية تقدر ب 1786 طن من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الأغراض الصناعية مما ترتب عليه ضرر جسيم قدره 4168524 جنيه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 4 من أكتوبر سنة 2007 عملاً بالمواد 112 / 2،1أ ، 118 ، 119 / أ ، ب ، ز ، 119 مكرراً / ه من قانون العقوبات والمادتين 2 / 1 بند أ ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادة 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة والعزل من وظيفته وألزمته برد مبلغ مقداره 319200 جنيه (فقط ثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتان جنيه) وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ سالف الذكر وذلك ، عما أسند إليه أولاً وثالثاً وببراءته عن التهمة رابعاً والمصاريف ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 431 لسنة 78 قضائية .
ومحكمة النقض قضت بجلسة 9 من ديسمبر سنة 2010 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ونفذ على المحكوم عليه / ..... مقدم الطلب من 4 من أكتوبر سنة 2007 حتى 4 من مايو سنة 2022 وفقاً لما هو ثابت من الصورة الضوئية من الشهادة الصادرة من نيابة شمال المنصورة الكلية المؤرخة في 13 من أغسطس سنة 2017 المرفقة بالأوراق .
وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 2015 قدم المحكوم عليه / ..... طلب للتصالح بوكيل خاص عنه قید برقم ۲ لسنة 2016 على سند من المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنه 2015 ، أرفق به مخالصة صادرة من الشركة المجني عليها (شركة مطاحن شرق الدلتا) تفيد سداده مبلغ ۳۱۹۲۰۰ جنيه ، كما قدم مخالصة أخرى صادرة عن ذات الجهة تفيد سداد مبلغ مائة ألف جنيه المحكوم به لصالح ذات الجهة في الدعوى المدنية ، وكذا سدد الغرامة ، كما أرفق محضر تسوية وتصالح لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام في هذا الطلب والمزيل بتوقيعي وكيل المحكوم عليه ومفوض عن الشركة المجني عليها ، وانتهت لجنة الخبراء بتاريخ 20 من يوليو سنة 2017 إلى قبول التسوية والتصالح ، ورفع الأوراق إلى معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل .
وبتاريخ 24 من يوليو سنة 2017 رفع السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للعرض بشأن اعتمادها واتخاذ ما يلزم في ضوء المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 3 من أغسطس سنة 2017 رفع أمين عام مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام يفيد بأنه وبالعرض على مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2017 بالموافقة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 19 من سبتمبر سنة 2017 رفع السيد الأستاذ المستشار النائب العام كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض للتفضل بعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة قبل المحكوم عليه / ..... وفقاً لنص المادة 18 مكرر / ب من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 9 من أكتوبر سنة 2017 تفضل السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بالتأشير على هذا الكتاب بعرضه على الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن بالنقض .
وبتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2017 تأشر من السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الموقرة لإعداد مذكرة بالرأي من المكتب الفني لمحكمة النقض .
وبتاريخ 14 من أكتوبر سنة 2017 أعد المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بالرأي انتهى فيها إلى عرض الأمر على دائرة الخميس (ج) الجنائية تنفيذاً لقرار السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث أن وقائع الطلب تخلص في أن المحكوم عليه / ....... –الطالب – قد سبق وأن قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية – وآخرين قضى ببراءتهم – في الدعوى رقم 21004 لسنة 2005 مركز بلقاس والمقيدة برقم 244 لسنة 2007 كلى شمال المنصورة بوصف أنهم في الفترة من شهر مايو حتى شهر يوليو، سنة 2005 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية .
أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً " أمين شونة الستاموني التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية " اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله بأن احتبس بنية التملك 422 طن من الأقماح المحلية البالغ قيمتها 506,400 ألف جنيه التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته حال كونه من الأمناء على الودائع واختلسها بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون من الثاني حتى السادس :
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بالسماح بدخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة من الأقماح المحلية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثاً: المتهمون من الأول إلى السادس :
غشوا في الحاصلات الزراعية وهي الأقماح الكائنة بشونة الستاموني بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً بأقماح محلية أعلى جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك ، بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى .
رابعاً: المتهمان الأول والخامس :
بصفتهما سالفة البيان وبأنهما من أعضاء لجنة استلام شونة الستاموني آنفة البيان
تسببا بخطئهما وآخر متوفي في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما بان أهملا في أداء واجبات وظيفتهما بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح المستوردة من المزارعين لموسم 2005 وأساءا تخزينها مما ترتب علية انتشار وتكاثر حشرة خنفساء الدقيق بكمية تقدر1786 طن من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي أو الأغراض الصناعية مما ترتب عليه ضرر جسيم قدرة 4168524 مليون جنيه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا – بصفته – مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ 5001 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبتاريخ 4 / 10 / 2007 وعملاً بالمواد 112 / 1 ،2أ ، 118 ، 119 / أ ، ب ، ز ، 119 مكرراً / ه من قانون العقوبات والمادتين 2 / 1 بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة /..... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة والعزل من وظيفته وألزمته برد مبلغ 319200 جنية ( فقط ثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتين جنيهاً ) وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ سالف الذكر والمصاريف الجنائية وذلك ، عما أسند إليه أولاً وثالثاً وبراءته عن التهمة رابعاً . (ثانياً) ببراءة كل من ...... ، و ....... ، و........ و ....... مما أسند إليهم . (ثالثاً) بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت مصاريفها . فطعن المحكوم عليه / ...... – مقدم الطلب – في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنه برقم 431 لسنه 78 قضائية ، وبتاريخ 9 من ديسمبر 2010 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
ونفذ على المحكوم عليه / ...... الطالب من 4 / 10 / 2007 حتى 4 / 5 / 2022 وفقاً لما هو ثابت من الصورة الضوئية من الشهادة الصادرة من نيابة شمال المنصورة الكلية المؤرخة في 13 / 8 / 2017 المرفقة بالأوراق .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / ........ قد تقدم بتاريخ 25 / 11 / 2015 بطلب للتصالح بوكيل خاص عنه – قيد برقم 2 لسنة 2016 على سند من المادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنه 2015 أرفق به مخالصة صادرة من الشركة المجنى عليها (شركة مطاحن شرق الدلتا ) تفيد سداده مبلغ 319200 جنيه ، كما قدم مخالصة أخرى صادرة عن ذات الجهة تفيد سداد مبلغ مائة ألف جنيه المحكوم به لصالح ذات الجهة في الدعوى المدنية ، كما أرفق محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام في هذا الطلب والمذيل بتوقيعي وكيل المحكوم عليه ومفوض عن الشركة المجنى عليها ، وانتهت لجنة الخبراء بتاريخ 20 / 7 / 2017 إلى قبول التسوية والتصالح ورفع الأوراق إلى معالى السيد الأستاذ المستشار وزير العدل .
وبتاريخ 24 / 7 / 2017 رفع معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى معالي السيد رئيس مجلس الوزراء للعرض بشأن اعتمادها واتخاذ ما يلزم في ضوء المادة 18 مكرر(ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 3 / 8 / 2017 رفع أمين عام مجلس الوزراء كتاباً إلى معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام يفيد بأنه وبالعرض على مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 8 / 2017 بالموافقة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 19 / 9 / 2017 رفع معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل / رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض للتفضل بعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة قبل المحكوم عليه / ..... وفقاً لنص المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 9 / 10 / 2017 تفضل السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل / رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بالتأشير على هذا الكتاب بعرضه على الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، ، وكان القانون رقم 16 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس لسنة 2015 – بعد صدور الحكم البات في الدعوى الراهنة بتاريخ 4 أكتوبر 2007 – نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص بأن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك ، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً " . لما كان ذلك ، ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائياً إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، وكان مؤدى هذا النص أن القانون رتب أثاراً على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – تختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتاً أو أنه قد صار كذلك ، إلا أنه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر أثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة ، فالصلح يعد – في حدود تطبيق هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجُعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثرة بقوة القانون مما يقتضى من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المتهم ، فنظام الصلح على نحو ما سلف اختياري للمتهم فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذ ما رجح الإدانة ، وله أن يرفض إذا رجح البراءة ، بل قد يقبله في الحالة الأخيرة تجنباً للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية . لما كان ذلك ، ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / ...... – الطالب – قد دين بجريمتي الاختلاس والغش المؤثمتين بالمواد 112 / 2،1أ ، 118 ،119 / أ ، ب ، ز ، 119 مكرر / ه من قانون العقوبات ، والمادتين 2 / 1بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، وكانت الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجائز التصالح فيها طبقاً لنص المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها بحكم نهائي وبات والمحكوم علية قيد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اعتباراً من 4 / 10 / 2007 حتى 4 / 5 / 2022 ، وكان الثابت أن المحكوم عليه قام بالتصالح – وعلى النحو الذي تنص عليه المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية مع الشركة المجني عليها ( شركة مطاحن شرق الدلتا ) وأرفق سنداً لذلك ، محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام – في الطلب رقم 2 لسنه 2017 والمقيد برقم 46 لسنه 2017 عرائض تصالحات مجلس الوزراء والموقع عليه من أطرافه ، وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 2 / 8 / 2017 وثابت به أن المتهم مقدم طلب التسوية قام بسداد مبلغ الرد المحكوم عليه في القضية رقم 21004 لسنة 2005 جنايات بلقاس بمبلغ 319,200 جنيه وكذا سداد مبلغ 319,200 جنيه قيمة مبلغ الغرامة المقضي بها بذات القضية فضلاً عن سداده مبلغ مائة ألف جنيه قيمة التعويض المدني النهائي المقضي به لصالح الشركة المجنى عليها في الدعوى 494 لسنة 2012 مدنى كلى المنصورة ، مما يكون معه مقدم الطلب قد سدد كافة المبالغ المالية المقضي بها عليه جنائياً ومدنياً ، وسلك الدرب الذي رسمه المشرع في المادة 18 مكرراً (ب) مستوفياً ما اشترطته من إجراءات ، وصدرت موافقة مجلس الوزراء باعتماد محضر التسوية بتاريخ 2 / 8 / 2017 ، ومن ثم يكون محضر التصالح نافذاً متمتعاً في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي ، ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه / ......... قد استوفي أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه / ......... الصادرة في الجناية رقم 21004 لسنة 2005 مركز بلقاس والمقيدة برقم 244 لسنة 2007 كلى شمال المنصورة نهائياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه / محمد السيد محمد محمد علام الصادرة في الجناية رقم 21004 لسنة 2005 مركز بلقاس والمقيدة برقم 244 لسنة 2007 كلي شمال المنصورة نهائياً .

الطعن 14820 لسنة 78 ق جلسة 25 / 11 / 2019

برئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، عمران عبدالمجيد حسام هشام صادق و إيهاب الميداني " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هشام الشافعي .

وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14820 لسنة 78 القضائية .
المرفوع من :-
- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك .
وموطنه القانوني : هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ........... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
- السيد / ......... – بصفته صاحب ومدير شركة ............ للصناعات البلاستيكية . ومقرها : ........... – محافظة الإسكندرية .لم يحضر أحد عنها بالجلسة .

----------------
الوقائع
فى يوم 12/11/2008 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 13/9/2008 فى الاستئناف رقم 1152 لسنة 64 ق ، بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا لما ورد برد النيابة على الوجه الثالث من سبب الطعن
وبجلسة 24/6/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/10/2019 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / إيهاب الميداني " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتعلق بالنزاع القائم بين طرفي التداعي بشأن استرداد رسوم الخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك استناداً لنص المادة 111 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية المنفذة له والمقضي بعدم دستوريتها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004 فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 ق قضائية دستورية .
حيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ومن هذه الأسباب المتعلقة بالنظام العام مسألة الاختصاص الولائي والتي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص سواءً أثارها الخصوم أو لم يثيروها ، وسواءً أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . وحيث إنه متى كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في العديد من أحكامها ومنها الأحكام الصادرة فى القضية رقم 10 لسنة 33 ق " تنازع " بجلسة 12 يناير سنة 2014 ، القضية رقم 24 لسنة 39 ق " تنازع " بجلسة 2 مارس سنة 2019 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر " ب " في 11 مارس سنة 2019 ، والقضية رقم 3 لسنة 38 ق " تنازع " بجلسة 6 يولية سنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر ( ط ) فى 10 يوليو سنة 2019 – إلى الاعتداد بالأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري فى المنازعات المتعلقة برد رسوم الخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك دون الأحكام الصادرة فيها من القضاء العادي ، تأسيسًا على أن المنازعة في استرداد هذه الرسوم هي منازعة إدارية تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة دون غيرها . وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور – على ما جرى به حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 50 لسنة 40 قضائية - منازعة تنفيذ الصادر بجلسة 6 من يوليو سنة 2019 والمنشور فى الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر ( ط ) فى 10 يوليو سنة 2019 - أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجة على الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة ، بسلطاتها المختلفة ، بما فيها السلطة القضائية . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة التي فصل فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بطلب رد رسوم الخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك ، ومن ثم فإنها تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1152 لسنة 64 ق استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها وأبقت الفصل فى المصاريف .

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعن 12578 لسنة 76 ق جلسة 25 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 61 ص 424

جلسة 25 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة". 
------------------- 
(61)
الطعن 12578 لسنة 76 القضائية
(1) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وم 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. قصره على النصوص التي فرضت التحكيم الإجباري على الجمعيات سالفة الذكر فيما ينشا بينها وبين أعضائها من منازعات. علم امتداده إلى العقود التي تتضمن شرط التحكيم والتي تبرمها الجمعيات مع المقاولين. 
(2) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
تضمن عقد مقاولة أحد طرفيه إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني. اعتباره بمنأى عن المواد 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وم 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المقضي بعدم دستوريتهم. 
(3) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
تسبيب الحكم. جواز الإحالة في بيان وقائعه ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم إلى أحكام سابقة بين ذات الخصوم في الدعوى ولو كان حكما تمهيديا. مثال: بشأن اشتمال حكم ندب الخبير على نص اتفاق التحكيم وإحالة الحكم النهائي إليه في هذا الشأن". 
(4) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
حالات بطلان حكم التحكيم. ورودها في القانون على سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز الطعن ببطلان حكم التحكيم لسبب أخر. م 53 ق 27 لسنة 1994. 
(5) تحكيم "بطلان حكم التحكيم" "التحكيم الإجباري". حكم "تسبيبه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. إجراء تنظيمي لاحق على صدور حكم التحكيم. عدم اعتباره من بين الحالات التي يترتب على تخلقها بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في م 53 ق 27 لسنة 1994. علة ذلك. 
(6) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة، مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن علم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. "مثال: بشأن نعي مجهل ببطلان حكم التحكيم لعدم تحديد المحكمين المدعى ببطلان اشتراكهم في الحكم". 
---------------- 
1 - إن قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 11/ 5/ 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 2003 بعدم دستورية المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 السنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 ، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها والتي فرضت التحكيم جبرا على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات ، دون أن يمتد هذا الالتزام إلى العقود التي تتضمن الاتفاق على اللجوء إلى طريق التحكيم والتي يكون مرجعها إرادة طرفي عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد . 
2 - إذ كان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى – المحرر بين إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان - قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقا لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة 23/ 12/ 2003 يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها - المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان، و م 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز تسبيب الحكم بتبني أسباب حكم آخر سبق صدوره في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها، والإحالة إليه في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع طرفيها، ولو كان حكما تمهيديا. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي بندب خبير الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 27/ 4/ 2004 قد أورد حرفيا بمدوناته نص اتفاق التحكيم، وقد أحال الحكم النهائي الصادر من الهيئة المذكورة إليه بشأن بيان الوقائع والإجراءات بما يجعله متمما له ودالا بذاته على اشتماله لشروط صحته ويحقق مقصود الشارع بشأن الشرط الذي تطلبه بالمادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى تحديد حالات البطلان حصرا في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة. 
5 - إذ كان نعي الجمعية الطاعنة بشأن عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها حصرا بالمادة 53 من القانون سالف الذكر، وإنما هو إجراء تنظيمي لاحق على صدور حكم التحكيم لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته. 

6 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي مجهلا غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تحدد المحكمين المدعي بطلان اشتراكهم في حكم التحكيم، ولم تبين أوجه بطلان الإجراءات التي اطرحها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم... لسنة... ق تحكيم استئناف القاهرة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتاريخ 14/ 4/ 2005 في طلبي التحكيم المقدمين لديها برقمي... لسنة 2003،... لسنة 2004، وذلك على سند من أن الجمعية المطعون ضدها الأولى تقدمت إلى الهيئة المذكورة بطلب التحكيم الأول، وتقدمت الطاعنة بالطلب الثاني ابتغى منهما الطرفان الفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 4/ 7/ 2001، وإذ قضت الهيئة السالفة لصالح المطعون ضدها الأولى ورفضت طلبات الطاعنة فقد أقامت دعواها، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان حكم التحكيم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان حكم التحكيم لصدوره وفقا لنظام التحكيم الإجباري المفروض على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المقضي بعدم دستوريته فهو غير سديد ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 11/ 5/ 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 2003 بعدم دستورية المادتين 13/ 4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها والتي فرضت التحكيم جبرا على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات، دون أن يمتد هذا الالتزام إلى العقود التي تتضمن الاتفاق على اللجوء إلى طريق التحكيم والتي يكون مرجعها إرادة طرفي عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد. لما كان ذلك، وكان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقا لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة 23/ 12/ 2003 يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها ويضحي الدفع المبدى من النيابة على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ جرى في قضائه على رفض دفاعها ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم على ما خلص إليه من ورود هذا الاتفاق بوقائع الحكم التمهيدي المحال إليه، وذلك بالمخالفة لما أوجبته المادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز تسبيب الحكم بتبني أسباب حكم آخر سبق صدوره في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها، والإحالة إليه في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع طرفيها، ولو كان حكما تمهيديا. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي بندب خبير الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 27/ 4/ 2004 قد أورد حرفيا بمدوناته نص اتفاق التحكيم، وقد أحال الحكم النهائي الصادر من الهيئة المذكورة إليه بشأن بيان الوقائع والإجراءات بما يجعله متمما له ودا بذاته على اشتماله لشروط صحته ويحقق مقصود الشارع بشأن الشريط الذي تطلبه بالمادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجه الثاني والوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ اعتبر إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان حال أن المادة 47 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أوجبت القيام بهذا الإجراء بما يترتب على إغفاله البطلان، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى تحديد حالات البطلان حصرا في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة لما كان ذلك، وكان نعي الجمعية الطاعنة بشأن عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها حصرا بالمادة 53 من القانون سالف الذكر، وإنما هو إجراء تنظيمي لاحق على صدور حكم التحكيم لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفاع، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ اطرح دفاعها ببطلان الإجراءات التي بني عليها حكم التحكيم وبطلان اشتراك بعض المحكمين فيه دون موافقة كتابية منهم على ما خلص إليه من أن هذا الدفاع ليس من بين أسباب البطلان بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي مجهلا غير مقبول لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تحدد المحكمين المدعي بطلان اشتراكهم في حكم التحكيم، ولم تبين أوجه بطلان الإجراءات التي أطرحها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعون 6959 ، 9681 ، 10173 ، 10181 لسنة 76 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 123 ص 827

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، وطارق سويدان " نواب رئيس المحكمة ". 
------------- 
(123)
الطعون 6959 ، 9681 ، 10173 ، 10181 لسنة 76 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية: الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة ".
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. دفع موضوعي. القضاء به. أثره. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة. مؤداه. عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها. 
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل ".
سبب النعي، وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ولا يقوم له قضاء بدونها. إضفاء الحكم المطعون فيه صفة ومصلحة للمطعون ضدهما في إقامة الدعوى بناء على الشهادة الصادرة من السجل التجاري البنمي والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية ولم يطعن عليها بالتزوير. أثره. النعي على الحكم بالاعتماد على صورة ضوئية تم جحدها. وروده على غير محل. غير مقبول. 
(3 - 5) حكم " حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية " " حجية الحكم الجنائي ".
(3) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 إجراءات جنائي، 102 إثبات. نطاق الحجية. 
(4) عدم تعرض الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة وعقد بيع الأسهم محل التداعي. مؤداه. لا يحوز حجية في هذا الشأن. تعرض الحكم لتوافر صفة البائع في معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادي لجريمة النصب في شأن المشترين. لا حجية له. علة ذلك. 
(5) الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات. انحصار حجيته في إجراءات الخصومة ذاتها. أثره ثبوت حقه في مباشرة دعوي جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم. 
(6 - 9) اختصاص " الاختصاص القضائي الدولي ".
(6) انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على المصري الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. ألا تكون الدعوي من الدعاوى العقارية ومتعلقة بعقار يقع في الخارج. الدعاوى التي ترفع على الأجنبي. اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع عليه. شرطه. أن يكون له موطن أو محل إقامة في مصر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. علة ذلك. المادتين 28، 29 مرافعات. 
(7) اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي. مناطه. وجود مركز إدارته الرئيسي في مصر أو كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج و له فرع في مصر وتعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع. 
(8) الضابط الشخصي للاختصاص. ماهيته. العبرة بجنسية المدعى عليه وليس بموطنه أو بمحل إقامته. نطاقه. الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على السواء. مؤداه. اختصاص القضاء المصري بالدعاوى المرفوعة على الشخص الاعتباري المصري دون النظر لجنسية مؤسسيه أو الشركاء فيه. علة ذلك. استقلال شخصية الشخص الاعتباري عن شخصية ممثله. 
(9) الدعوى المتعلقة بعقد بيع أسهم شركة مساهمة مصرية أنشئت بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبي. اختصاص القضاء المصري بنظرها. ملكية الشريك الأجنبي للأسهم محل النزاع. لا أثر له. علة ذلك. 
(10) شركات " الدعاوى المتعلقة بالشركات: تمثيل الشركة أمام القضاء: صاحب الصفة في تمثيل شركة الأموال أمام القضاء.
رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة. يمثلها أمام القضاء. م 85 ق 159 لسنة 1981. 
(11) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ".
تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات. 
(12) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة: سلطات مجلس الإدارة ".
مجلس إدارة الشركة. له كافة السلطات اللازمة لإدارتها والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها. الاستثناء. ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو كان داخلا في اختصاص الجمعية العامة للشركة. تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها في إحدى الحالات السابقة. الأصل فيه عدم التزام الشركة به. إلا إذا أقرته جمعيتها العامة. عدم إقرار الأخيرة التصرف أو صدور حكم ببطلان القرار أو وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة بإقرار التصرف. مؤداه. اعتباره كأن لم يكن. لا أثر للبطلان على حقوق الغير حسن النية في المطالبة بالتعويض. 
(13) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض و الجهالة. عدم بيان سبب النعي أو المطاعن بيانا دقيقا. نعي مجهل غير مقبول. 
(14) دعوى " مصروفات الدعوى ".
إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها. وقوفه موقفا سلبيا دون التسليم بحق المدعي. مؤداه. وجوب إلزامه بالمصروفات. م 185 مرافعات. التسليم بالحق بعد الطعن بالاستئناف. غير مانع من الإلزام بالمصروفات. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في رفعها هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوي برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثاني درجة لنظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع بعد أن ألغى حكم أول درجة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإضفاء صفة ومصلحة المطعون ضدهما الأول والثاني في إقامة الدعوى على سند من الشهادة الصادرة من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية بأن المطعون ضده الأول رئيس الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) وأن المطعون ضده الثاني نائبا له، وهي محرر رسمي لم يطعن الطاعنان فيه بالتزوير بما يحوز حجية قبل الكافة، فإن ما ينعاه الطاعنان من اعتماد الحكم على صور ضوئية تم جحدها يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلا لازم في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مقصور على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة, وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. 
4 - إذ كان الحكمان الجنائيان محل النعي لم يعرضا لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (البنمية الجنسية) والتي انتخبت البائع لأسهمها - ... - کرئيس مجلس الإدارة من عدمه كما لم يعرضا لصحة عقد البيع من عدمه بل أثبت في مدوناته أنه يترك هذا الأمر للقضاء المدني ومن ثم فإنه لا يحوز الحكم الصادر فيهما ببراءة المتهمين حجية أمام المحاكم المدنية ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم الجنائي الصادر بتاريخ ... في أسبابه من توافر صفة للبائع لأسهم الشركة البنمية الجنسية، فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها في معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادي لجريمة النصب في شأن المشترين، وإلا لما اتبع ذلك باختصاص القضاء المدني بالفصل في أمر صحة عقد البيع محل التداعي، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع غير القانوني. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل، من مباشرة دعوي جديدة ولو كان سند الصفة سابقة على ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثاني في تمثيل الشركة ... ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى الشهادة المؤرخة 31 من يناير سنة 2000 الصادرة من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية، على النحو الثابت في رد المحكمة على السبب الأول من أسباب الطعنين، وإذ كانت الشهادة التي استند إليها الحكم في تاريخ لاحق للحكم القضائي الوارد بسبب النعي ويبين منها صفة المطعون ضدهما في تمثيل الشركة الأجنبية واستمرار تلك الشركة، بما لا يحوز الحكم محل النعي أية حجية ولا يحول دون قبول الدعوى المبتدأة اللاحقة. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 28 و 29 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوي من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوي في ذلك أن يكون شخصا طبيعياً أو اعتبارياً. 
7 - الشخص الاعتباري تكون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع . 
8 - إذ كان الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنيا بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج، وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة للشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن الشخص الاعتباري هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو يملكه، إذ الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس موطن في مصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبي وهذا أمر غير وارد. 
9 - إذ كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ ... المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه قد انصب على عدد خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ... وهي شركة مساهمة مصرية أنشئت بتاريخ ... بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ... بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبي هي الشركة ... ( البنمية الجنسية ) بما يدخل النزاع في نطاق الاختصاص القضائي المصري باعتباره تعلق بأسهم شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك كون تلك الأسهم مملوكة لشريك أجنبي لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن النزاع منصبا على أسهم الشخص الاعتباري المصري وليس من يمثله أو يملكه، ولا مجال للاعتداد بالحكم رقم ... تجاري شمال القاهرة الابتدائية محل النعي باعتباره متعلقا ببطلان الجمعية العامة غير العادية لشركة أجنبية هي الشركة الدولية للنقل الجوي وهي شركة تم تأسيسها في دولة بنما واكتسبت الجنسية البنمية وتعلق الأمر بعمل من أعمال جمعيتها العامة المنعقدة بدولة بنما، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع يفتقد إلى الأساس القانوني. 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن رئيس مجلس إدارة الشركة - وعملا بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - هو الذي يمثلها أمام القضاء. 
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الدعوى وإعطاءها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وأن هذا التكييف وجوبي على المحكمة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن ملكية الأسهم محل عقد البيع خالصة للشريك الأجنبي في الشركة المصرية الدولية للنقل الجوي وهذا الشريك هو الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) التي لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني حسبما جاء بالرد على السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من الطعنين رقمي 9681، 10181 لسنة 76 ق، بما تزول معه شخصية الشركاء في الشركة الأجنبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني بأنها تمثل عدم الاعتداد بعقد البيع وعدم سريانه ونفاذه في حق مالكي الأسهم فهو في حقيقته لم يتجاوز طلبات المطعون ضدهما كونه لم يحدد أشخاص المالكين الأمر الذي يتفق والطلبات في الدعوى. 
12 - مفاد المادتين 54، 56 من القانون رقم 159* لسنة 1981 أن لمجلس الإدارة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة التحقيق أغراضها، إلا ما استثني منها بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو كان داخلا في اختصاص الجمعية العامة للشركة وفي تلك الحالات الأخيرة لا يعد تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها ملزما للشركة ما لم يكن مرخصا به من الجمعية العامة صراحة أو ضمنا، أو بالتصديق عليه لاحقا من تلك الجمعية، فإن لم تقر الجمعية هذا التصرف أو أقرته وقضى ببطلان هذا القرار أو تم وقف تنفيذ قرار الجمعية بموجب حكم قضائي اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ... الصادر من ... بصفته رئيسا لمجس إدارة الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى أنه وإن كان قد أقر البيع من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة في ... إلا أنه قضى بتاريخ ... بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة دولة بنما، بما لا يكون هذا البيع نافذا في حق تلك الشركة، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التي بني عليها مبينة بيانا دقيقا واضحا ينفي عنها الغموض والجهالة، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان مجهلا غير مقبول. لما كان ذلك, وكان سبب النعي قد ورد في صيغة عامة لم يبين فيه أثر النصوص القانونية في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول. 
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذي كسبها في الحالات الواردة بالنص والتي من بينها التسليم بالحق الذي يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوي موقفا سلبيا دون التسليم به. لما كان ذلك, وكان الطاعنان لم يرتضيا الحكم الابتدائي وطعنا عليه وآخرون بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق القاهرة بموجب صحيفة مودعة 9 من أكتوبر سنة 1999 فإن تسليمهما بالحق الحاصل في 18 من أبريل سنة 2004 لا يعد منهما في حكم التسليم بالحق الوارد في المادة 185 من قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمهما بالمصروفات قد التزم صحيح القانون. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعون الأربعة أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين في الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق ومورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق، بطلب الحكم - وفقا لطلباتهما الختامية - بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 وعدم سريانه ونفاذه مع ما ترتب على ذلك من آثار من عقد جمعيات عامة وما أصدرته من قرارات وخاصة بطلان الدعوة لعقد أحدها بتاريخ 23 من يونيه سنة 1998 في حق الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) على سند أنه بموجب عقد تأسيس مسجل بدولة بنما تحت رقم 10242 في 18 من ديسمبر سنة 1974 تم تأسيس الشركة ... للنقل الجوي وأجريت تعديلات على عقدها حتي استقرارها بما تأشر به في السجل التجاري بدولة بنما برقمي ... و... ليكون رأسمالها وحصص المساهمين فيها بإجمالي ألف سهم يخص ... 220 سهما، ويخص المطعون ضده الأول 210 أسهم، ويخص الطاعن في الطعن رقم 9681 لسنة 76 ق مائة سهم، ويخص الطاعن الثاني في الطعن رقم 6959 لسنة 76 ق ستين سهما ويخص مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق ستين سهما، ويخص ... 40 سهما، وقد ساهمت الشركة بكامل رأسمالها في شركة مساهمة مصرية هي الشركة ... للنقل الجوي بحصة 75% من رأسمال الشركة الأخيرة، وبتاريخ 8 من أبريل سنة 1986 تمكن كلا من ... و... مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق من عقد جمعية عمومية للشركة البنمية - بدولة بنما - بحضور 43% من مالكي الأسهم ودون دعوة المطعون ضدهما وشقيقهما والشريك ... المالكين لحصة مقدراها 57% من أسهم الشركة، وتمكنا من عزل المطعون ضده الأول من رئاسة الشركة، وتعيين ... رئيسا لمجلس الإدارة والذي قام ببيع عدد خمسة وأربعين ألف سهم المملوكة للشركة ... للنقل الجوي البنمية الجنسية في الشركة ... للنقل الجوي إلى كل من ... ( مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق ) وإلى الطاعنة في الطعن 10181 لسنة 76 ق بحق النصف لكل منهما مقابل ثمن دولار لكل سهم ولم يتم تحصيل الثمن لإتمام البيع بالمقاصة كما ورد بعقد البيع المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 المطلوب عدم الاعتداد به، واستطاع البائع رغم عدم دعوته لأغلبية مالكي الأسهم أن يقر هذا البيع الجمعية العامة للشركة البنمية في 4 من نوفمبر سنة 1986، وتصفية الشركة، وإذ صدر بتاريخ 17 من فبراير سنة 1987 حكم من القضاء البنمي بوقف تنفيذ وتصفية الشركة ... للنقل الجوي، وإذ كان البيع للأسهم المملوكة للشركة الأجنبية وعددها خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ... للنقل الجوي قد وقع دون تفويض من المساهمين في الشركة البنمية ودون توكيل البيع منهم وقد تم وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة التي أقرت البيع بموجب حكم قضائي من دولة بنما، فأقام المطعون ضدهما الجنحة رقم ... لسنة 1993 المعادي ضد طرفي البيع لارتكابهم جريمة النصب، وأقاما الدعوى المبتدأة، وأثناء تداولها أدخل المطعون ضدهما الطاعنين في الطعون أرقام 6959 و 10173 و10181 لسنة 76 ق، والمطعون ضده الأخير في الطعنين أرقام 10173 و10181 لسنة 76 ق - ... - بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ... للنقل الجوي وبتاريخ 27 من يوليو سنة 1999 حكمت المحكمة أولا: بقبول إدخال أعضاء مجلس إدارة الشركة ... للنقل الجوي خصوما في الدعوى. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق وباقي الطاعنين والمطعون ضده ... بالاستئناف رقم... لسنة 116 ق أمام ذات المحكمة ويعد ضم الأخير إلى الأول تم تصحيح شكل الاستئناف باختصام الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق لوفاة مورثهم، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وأودع تقريره قضت بتاريخ 20 من أبريل سنة 2006 برفض الاستئناف رقم ... لسنة 116 ق، وبالنسبة للاستئناف رقم ... لسنة 116 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 وعدم سريانه ونفاذه في حق ملاك أسهم الشركة ... للنقل الجوي بنمية الجنسية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعون الأربعة وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعنين رقمي 6959 و10173 لسنة 76 ق، وحددت جلسة لنظر الطعون وفيها التزمت النيابة رأيها في الطعنين رقمي 9681 و 10181 لسنة 76 ق، وفوضت الرأي للمحكمة في الطعنين المنضمين. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى أنها سوف تفصل في الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق معا، ثم تتولى الرد على أسباب الطعنين رقمي 10173 و6959 لسنة 76 ق كل على حدة.
الطعنان رقما 9681 و10181 لسنة 76 ق.
حيث إن الطعنين أقيما على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني لرفعها من غير ذي صفة، دون أن يتعرض لموضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف كان يجب عليه أن يعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها في الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للفصل في الموضوع، فقد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في رفعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوي بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثاني درجة النظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع بعد أن ألغى حكم أول درجة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من الطعنين على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك بأنه أضفى للمطعون ضدهما الأول والثاني صفة في إقامة الدعوى استنادا إلى مستنداتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلستي 30 من إبريل و19 من مايو سنة 1998 رغم أنها صورة ضوئية لشهادة من السجل التجاري البنمي المؤرخة 15 من أكتوبر سنة 1977 بأن المطعون ضده الأول هو رئيس الشركة والممثل القانوني لها، رغم أن الثابت من محضر جلسة 21 من ديسمبر سنة 2000 جحد الطاعنين لجميع الصور الضوئية المقدمة في المطعون ضدهما بما يرتب استبعادها، ويبطل الحكم لتعويله على صور ضوئية تم جحدها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإضفاء صفة ومصلحة للمطعون ضدهما الأول والثاني في إقامة الدعوى على سند من الشهادة الصادر من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية بأن المطعون ضده الأول رئيس الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) وأن المطعون ضده الثاني نائبا له، وهي محرر رسمي لم يطعن الطاعنان فيه بالتزوير بما يحوز حجية قبل الكافة، فإن ما ينعاه الطاعنان من اعتماد الحكم على صور ضوئية تم جحدها يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث في الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ تمسكا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائي رقم ... لسنة 1993 جنح مستأنف المعادي بتاريخ 31 من يوليو سنة 1995 و28 من يونيو سنة 2003 المقضي ببراءة الطاعنة ... ومورث المطعون ضدهم ثالثا وأخر من جريمة النصب عن شراء الأسهم محل عقد البيع من ... والمملوكة للشركة ( البنمية الجنسية ) استنادا لصدور البيع ممن يملكه كرئيس لمجلس الإدارة، بما يترتب عليه صحة عقد البيع المطالب بعدم الاعتداد به في الدعوى الراهنة، والتزام المحكمة المدنية بهذه المسألة القانونية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع رغم وحدة المسألة المقضي فيها والخصوم والسبب في الدعويين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلا لازمة في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مقصور على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكمان الجنائيان محل النعي لم يعرضا لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ( البنمية الجنسية ) والتي انتخبت البائع لأسهمها - ... - كرئيس لمجلس الإدارة من عدمه كما لم يعرضا لصحة عقد البيع من عدمه بل أثبت في مدوناته أنه يترك هذا الأمر للقضاء المدني ومن ثم فإنه لا يحوز الحكم الصادر فيهما ببراءة المتهمين حجية أمام المحاكم المدنية ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 31 من يوليو سنة 1995 في أسبابه من توافر صفة للبائع لأسهم الشركة البنمية الجنسية، فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها في معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادي لجريمة النصب في شأن المشترين، وإلا لما اتبع ذلك باختصاص القضاء المدني بالفصل في أمر صحة عقد البيع محل التداعي، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع غير القانوني، وبما يضحى النعي بهذا السبب من الطعنين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثالث في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثاني في تمثيل الشركة ... ( البنمية الجنسية ) للنقل الجوي في إقامة الدعوي، رغم انتفاء تلك الصفة في حقهما بموجب الحكم رقم ... لسنة 1995 تجاري شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 3 ق القاهرة والمقدم صورته الرسمية للمحكمة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثاني في تمثيل الشركة ... ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى الشهادة المؤرخة 31 من يناير سنة 2000 الصادرة من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية، على النحو الثابت في رد المحكمة على السبب الأول من أسباب الطعنين، وإذ كانت الشهادة التي استند إليها الحكم في تاريخ لاحق للحكم القضائي الوارد بسبب النعي ويبين منها صفة المطعون ضدهما في تمثيل الشركة الأجنبية واستمرار تلك الشركة، بما لا يحوز الحكم محل النعي أية حجية ولا يحول دون قبول الدعوى المبتدأة اللاحقة. ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينيعان بالوجه الثالث من السبب الثالث في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تمسكا بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي كون عقد البيع المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به، خاصا بأسهم الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) ومقرها دولة بنما، ودللا على ذلك بحجية الحكم رقم ... لسنة 1989 تجاري شمال القاهرة الابتدائية الذي صار نهائيا بالحكم رقم ... لسنة 111 ق القاهرة، الخاص بدعوى المطعون ضده الثاني ببطلان الجمعية العامة غير العادية لذات الشركة المنعقدة بدولة بنما في 8 من أبريل سنة 1986، والمقضي فيه بعدم اختصاص القضاء المصري، فإن الحكم إذ التفت عن هذا الدفع فقد ناقض حجية الحكم آنف البيان، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 28 و29 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوى في ذلك أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ذلك أن الشخص الاعتباري تکون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع، وإذ كان الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعي عليه وكونه وطنيا بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج، وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة للشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن الشخص الاعتباري هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو يملكه، إذ الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس موطن في مصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبي وهذا أمر غير وارد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه قد انصب على عدد خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ... للنقل الجوي وهي شركة مساهمة مصرية أنشئت بتاريخ 10 من يونيو سنة 1976 بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 137 لسنة 1976 بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبي هي الشركة ... ( البنمية الجنسية ) بما يدخل النزاع في نطاق الاختصاص القضائي المصري باعتباره تعلق بأسهم شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك كون تلك الأسهم مملوكة لشريك أجنبي لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن النزاع منصب على أسهم الشخص الاعتباري المصري وليس من يمثله أو يملكه، ولا مجال للاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 1989 تجاري شمال القاهرة الابتدائية محل النعي باعتباره متعلقا ببطلان الجمعية العامة غير العادية لشركة أجنبية هي الشركة ... للنقل الجوي وهي شركة تم تأسيسها في دولة بنما واكتسبت الجنسية البنمية وتعلق الأمر بعمل من أعمال جمعيتها العامة المنعقدة بدولة بنما، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع يفتقد إلى الأساس القانوني، بما يضحى معه النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعنين.

الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق :
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 وعدم سريانه ونفاذه في حق ملاك أسهم الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) فقد تجاوز حدود طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني بعدم الاعتداد بهذا العقد وعدم سريانه ونفاذه في حق الشركة وليس مالكي الأسهم فيها كما أن بعضهم لم يمثل بالدعوى وأجاز البعض هذا البيع على النحو الثابت بمحضر الجمعية العامة للشركة في 4 من نوفمبر سنة 1986، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعملا بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء، وكان تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وأن هذا التكييف وجوبي على المحكمة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن ملكية الأسهم محل عقد البيع خالصة للشريك الأجنبي في الشركة ... للنقل الجوي وهذا الشريك هو الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) التي لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني حسبما جاء بالرد على السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق، بما تزول معه شخصية الشركاء في الشركة الأجنبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني بأنها تمثل عدم الاعتداد بعقد البيع وعدم سريانه ونفاذه في حق مالكي الأسهم فهو في حقيقته لم يتجاوز طلبات المطعون ضدهما كونه لم يحدد أشخاص المالكين الأمر الذي يتفق والطلبات في الدعوى. ويضحي النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور والإخلال بحق الدفاع، إذ أجاب المطعون ضدهما الأول والثاني لطلبهما على سند من انعدام صفة البائع ... في تمثيل الشركة في البنمية الجنسية ) ولعدم تفويضه من المساهمين ولصدور حكم قضائي من دولة بنما بوقف قرار جمعية الشركة المنعقدة في 4 من نوفمبر سنة 1986 ولشهادة السجل التجاري بدولة بنما باستمرار الشركة في حين أن البائع كان رئيسا لمجلس الإدارة بالانتخاب في 8 من إبريل سنة 1986 بما يضفي شرعيته في البيع وهو ما أقرته الجمعية المنعقدة في 14 من نوفمبر سنة 1986 كما أن الحكم القضائي انصب على قرار تصفية الشركة دون غيره، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مفاد المادتين 54، 56 من القانون رقم 59 لسنة 1981 أن لمجلس الإدارة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، إلا ما أستثنى منها بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو كان داخلا في اختصاص الجمعية العامة للشركة وفي تلك الحالات الأخيرة لا يعد تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها ملزمة للشركة ما لم يكن مرخصا به من الجمعية العامة صراحة أو ضمنا، أو بالتصديق عليه لاحقا من تلك الجمعية، فإن لم تقر الجمعية هذا التصرف أو أقرته وقضى بحكم ببطلان هذا القرار أو تم وقف تنفيذ قرار الجمعية بموجب حكم قضائي اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 الصادر من ... بصفته رئيسا لمجس إدارة الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى أنه وإن كان قد أقر البيع من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 4 من نوفمبر سنة 1986 إلا أنه قضى بتاريخ 27 من فبراير سنة 1987 بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة دولة بنما، بما لا يكون هذا البيع نافذا في حق تلك الشركة، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه ويضحى معه النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم بعدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر في دولة بنما بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 4 من نوفمبر سنة 1986 أمام القضاء المصري لعدم اتباع المطعون ضدهما الأول والثاني أحكام المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات، بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاهل هذا الدفاع وعول على الحكم الأجنبي مهدرا قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التي بني عليها مبينة بيانا دقيقا واضحا ينفى عنها الغموض والجهالة، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان مجهلا غير مقبول. لما كان ذلك، وكان سبب النعي قد ورد في صيغة عامة لم يبين فيه أثر النصوص القانونية في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن رقم 6959 سنة 76 ق:
أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعن الثاني قد حضرت بجلسة 18 من إبريل سنة 2004، وطلبت الإعفاء من المصروفات عملا بنص المادة 185 من قانون المرافعات، إلا أن المحكمة لم تشر إلى هذه الطلبات وألزمتهما بالمصروفات رغم تسليمهما بالطلبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذي كسبها في الحالات الواردة بالنص والتي من بينها التسليم بالحق الذي يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوى موقفا سلبيا دون التسليم به. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يرتضيا الحكم الابتدائي وطعنا عليه وآخرون بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق القاهرة بموجب صحيفة مودعة 9 من أكتوبر سنة 1999 فإن تسليمهما بالحق الحاصل في 18 من أبريل سنة 2004 لا يعد منهما في حكم التسليم بالحق الوارد في المادة 185 من قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمهما بالمصروفات قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 17413 لسنة 76 ق جلسة 14 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 129 ص 878

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت، مصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة". 
--------------------- 
(129)
الطعن 17413 لسنة 76 القضائية
(1 ، 2) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
(1) النص العام أو المطلق. لا محل لتخصيصه أو تقييده. 
(2) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. 
(3 - 5) تقادم "التقادم المسقط". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البري". نقل "النقل البري".
(3) عقد النقل البري. خضوع كافة الدعاوى الناشئة عنه للتقادم الحولي. م 254 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. 
(4) التقادم. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك. كونه من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق. 
(5) دعوى المطعون ضدها بمطالبة الطاعنة بباقي أجرة النقل المقامة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في م 254 ق 17 لسنة 1999. سقوطها بالتقادم الحولي. علة ذلك. اكتمال مدة التقادم من وقت العمل بقانون التجارة حتى تاريخ رفع الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. 
3 - النص في المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولى يدل على أن المشرع استحدث تقادما جديدا أخضع له كافة الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البري لتتقادم بمدة سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه فيها وجعل هذا التقادم عاما مطلقا ولم يعلقه أو يقيده بأي إجراء أو شرط. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان النص على التقادم يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ 17/5/1994 بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنة للمطالبة بباقي أجرة النقل بتاريخ 12/8/2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن التقادم الحولي الذي تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين واشترط لإعمالها ألا يوجد بالأوراق ما ينفي هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذي ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر، في حين أن هذا النص جاء عاما لم يقيده المشرع بأي إجراء آخر كتوجيه اليمين المشار إليها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 46406,21 جنيها وفوائده القانونية على سند من أنه بموجب عقد نقل مؤرخ 17/ 5/ 1994 تم الاتفاق بينهما على أن تقوم الطاعنة بنقل رسالة أقماح بسياراتها من ميناء بورسعيد إلى الأماكن المحددة بمعرفة الطاعنة، وأن المطعون ضدها دفعت لها مبلغ 170000 جنيه من قيمة العقد المذكور وتبقي في ذمتها المبلغ المطالب به، فكانت دعواها وبتاريخ 26/ 12/ 2004 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الحولي. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بتاريخ 20/ 9/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ إنها تمسكت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي استنادا إلى نص المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذي جاء عاما مطلقا لم يقيده المشرع بأي إجراء آخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوجب عليها أن تحلف اليمين على أدائها المبلغ المطالب به رغم خلو النص من ذلك، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده ومتى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه، وكان نص المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولى على أن "تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو الجمرك أو ..." يدل على أن المشرع أستحدث تقادما جديدا أخضع له كافة الدعوى الناشئة عن عقد النقل البري لتتقادم بمدة سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه فيها وجعل هذا التقادم عاما مطلقا ولم يعلقه أو يقيده بأي إجراء أو شرط، ولما كان النص على التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، إذ كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ 17/ 5/ 1994 بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنة للمطالبة بباقي أجرة النقل بتاريخ 12/ 8/ 2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه على أن التقادم الحولي الذي تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين وأشترط لإعمالها ألا يوجد بالأوراق ما ينفي هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذي ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر، في حين أن هذا النص جاء عاما لم يقيده المشرع بأي إجراء أخر كتوجيه اليمين المشار إليها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ التزم الحكم المستأنف النظر المتقدم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون متعينا تأييده.