الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 15262 لسنة 59 ق جلسة 7 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 53 ص 368


جلسة 7 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وفريد عوض وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.
----------------
(53)
الطعن رقم 15262 لسنة 59 القضائية

تبديد. حجز. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
رفع دعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة. أثره: وقف إجراءات البيع والحجز. المادة 27 من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
دفاع الطاعن المستند إلى المادة المذكورة. جوهري. إغفاله. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
لما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة دعوى مدنية مرفوعة من الطاعن ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله..... لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "يترتب على رفع المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع. فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً ورداً بما يسوغ إطراحه، فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح المنزلة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً. وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً، فقد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بأنه أقام دعوى ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وأنه غير مدين للدائن الحاجز، مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً في النزاع عملاً بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى المذكورة، غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته، كما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله والرد عليه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة دعوى مدنية مرفوعة من الطاعن ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله..... لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "يترتب على رفع المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً ورداً بما يسوغ طرحه، فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9084 لسنة 59 ق جلسة 31 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 51 ص 356


جلسة 31 من مارس لسنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
----------------
(51)
الطعن رقم 9084 لسنة 59 القضائية

شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفع الطاعن بجهله القراءة والكتابة وأن توقيعه بالبصمة والختم على الشيك قد اختلس منه. دفاع جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن من أنه كفيف البصر، وأنه قد حصل خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المدعي بالحق المدني" وأن بصمته على الشيك قد تمت خلسة منه ورد عليه بقوله "إن المتهم رغم أنه قرر أن توقيعه بالبصمة قد اختلس منه فإنه لم ينكر هذا التوقيع خاصة وأنه لا دليل في الأوراق على واقعة اختلاس توقيعه بالبصمة والخاتم على الشيك السالف الذكر". لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد في خصوص الدعوى المطروحة - هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما تدفعه إن ارتأت إطراحه عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المشار إليها فيما تقدم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بيلا ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني مصروفاتها. استأنفت النيابة العامة ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ....... عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بجهله القراءة والكتابة لكونه كفيف البصر وأن توقيعه بالبصمة والختم قد اختلس منه غير أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن من أنه كفيف البصر وأنه قد حصل خلاف بينه وبين زوجته "شقيقة المدعي بالحق المدني" وأن بصمته على الشيك قد تمت خلسة منه ورد عليه بقوله "إن المتهم رغم أنه قرر أن توقيعه بالبصمة قد اختلس منه فإنه لم ينكر هذا التوقيع خاصة وأنه لا دليل في الأوراق على واقعة اختلاس توقيعه بالبصمة والخاتم على الشيك سالف الذكر". لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد في خصوص الدعوى المطروحة - هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المشار إليها فيما تقدم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 600 لسنة 38 ق جلسة 17/ 6/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 143 ص 701


جلسة 17 من يونيه سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
-----------------
(143)

الطعن رقم 600 لسنة 38 القضائية

(أ) حكم. "الحكم القطعي". "ماهيته". قوة الأمر المقضي. إعانة غلاء معيشة. عمل.

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة ما قضى به. قضاء الحكم في أسبابه بأن العمال المعينين بعد أول مارس سنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة. قضاء قطعي. انسحاب حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم باعتبارها مكملة للمنطوق.
(ب، ج) عمل. إعانة غلاء معيشة. "سريانها". أوامر عسكرية. نقض. حالات الطعن بالنقض. "الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
(ب) المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942. سريان أحكامها على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه 1942.
(ج) قوانين العمل لا تلزم صاحب العمل بوضع كادر للعلاوات لعماله.
حق صاحب العمل في اعتبار كل زيادة في الأجر إعانة غلاء معيشة.
متى يتعين القضاء بالإحالة عند نقض الحكم؟
(د) قانون. "القانون الوقتي".
متى يكون التشريع لفترة محددة؟

-------------------

1 - إن الحكم القطعي هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في شق منه والعبرة في وصف الحكم بأنه تمهيدي أو قطعي هي بحقيقة ما قضي به، ولا مانع من أن بعض المقضي به يكون في الأسباب. ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى أن ما نقله الحكم المطعون فيه عن أسباب هذا الحكم في شأن العمال المعينين بعد أول مارس 1950 يطابق ما جاء به، وكانت هذه الأسباب قد قطعت في أن العمال المعينين بعد هذا التاريخ ومن بينهم الطاعن لا يستحقون إعانة غلاء المعيشة باعتبار أن أجرهم يشمل إعانة الغلاء المقررة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 الذي عينوا بعد صدوره وهو آخر الأوامر العسكرية في شأن إعانة الغلاء. ولما كان الحكم الذي يقرر أن أجر العامل يجب تحديده طبقاً لمادة معينة من قانون معين يعتبر من قبيل الأحكام القطعية التي يمتنع على المحكمة إصدار حكم آخر بتعيين أساس آخر لتحديد الأجر، وكان الحكم التمهيدي قد حدد الطريقة التي يتعين على الخبير إتباعها على الوجه المتقدم فإنه يكون حكماً قطعياً يمنع المحكمة من إتباع طريق آخر في تحديد الأجر ولا يجوز لها من بعد العدول عما فصلت فيه ويحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي وتنسحب هذه الحجية على أسبابه باعتبارها مكملة للمنطوق. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يستأنف هذا الحكم وبذلك صار نهائياً حائزاً حجية الشيء المحكوم فيه كما سلف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى الطاعن يكون متفقاً وصحيح القانون.
2 - تسري أحكام المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الصادر من 9 ديسمبر سنة 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1942 سواء كان تاريخ تعيينهم سابقاً أو لاحقاً لتاريخ سريان هذا الأمر ونفاذه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى قصر تطبيق المادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه على العمال الذين عينوا قبل تاريخ العمل بهذا الأمر وأحقية كل من عين بعد ذلك في إعانة غلاء المعيشة كاملة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - ليس في قوانين العمل ما يلزم صاحب العمل بوضع كادر للعلاوات لعماله ومن حقه أن يعتبر كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض اعتبار الزيادة في الأجر إعانة غلاء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
ولما كان خطأ الحكم قد حجبه عن بحث مدى توافر شروط تطبيق المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 في أجور المدعين بالحقوق المدنية وعن تحديد الزيادة التي طرأت على أجورهم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
4 - جرى قضاء محكمة النقض على أن التشريع الصادر لفترة محددة ينبغي أن يتضمن تحديداً صريحاً لها، فلا يكفي أن يكون التحديد ضمنياً مستفاداً من ظروف وضع التشريع وملابساته.



الوقائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في خلال المدة من أول مارس سنة 1950 إلى تاريخ رفع الدعوى بدائرة قسم عابدين: خالف أحكام الأمرين العسكريين رقمي 358 لسنة 1942 و99 لسنة 1950 بشأن إعانة غلاء المعيشة وطلبوا معاقبته بالمادتين 7 و8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والمادة 7 من الأمر رقم 99 لسنة 1950 وإلزامه أن يدفع إليهم مبلغ قرش صاغ ثم عدلوا طلباتهم إلى مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على الأوراق... وبيان ما إذا كان المتهم قد أعطاهم كامل ما يستحقونه من إعانة غلاء معيشة فترة عملهم تطبيقاً للأوامر العسكرية الصادرة بتقريرها وزيادتها وما قد يستحقه كل منهم قبله من فروقها طول هذه المدة... إلى آخر ما جاء بهذا المنطوق وقد أورد الحكم المذكور في أسبابه بعدم أحقية العمال الذين عينوا بعد 1/ 3/ 1950 إعانة غلاء المعيشة ثم قضت حضورياً (أولاً) بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل عامل من المدعين بالحق المدني عدا الخامس والحادي والعشرين وألزمته أن يدفع لكل منهم فرق إعانة غلاء المعيشة المستحقة (ثانياً) أن يؤدي إلى المدعين عدا الخامس والحادي والعشرين مبلغ 41 ج تعويضاً مؤقتاً ومصاريف الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - وبعد أن دفع المدعون بالحق المدني والمتهم (أولاً) بعدم جواز الاستئناف (ثانياً) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (ثالثاً) بتقادم حق المدعين بخمس سنوات - قضت حضورياً في الدفع الأول برفضه وبقبول الاستئناف شكلاً ثم قضت في موضوع الاستئناف (أولاً) في الدعوى الجنائية ( أ ) بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات دون تعدد العقوبة (ب) بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى المدعين الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والواحد والعشرين وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بالنسبة إليهم (ثانياً) في الدعوى المدنية 1 - بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى المدعين سالفي الذكر ورفض دعواهم المدنية وألزمتهم مصاريفها عن الدرجتين. 2 - بقبول دفع المتهم بتقادم حق المدعين بخمس سنوات وبتعديل المبلغ المحكوم به بالنسبة إلى المدعين الأول والثاني والثامن والحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين وألزمتهم المصاريف عن الفروق المحكوم بها لكل منهم. 3 - تأييد الحكم بالنسبة لما قضي به بالنسبة إلى المدعي الخامس في الدعويين. 4 - تعديل التعويض المحكوم به إلى ثلاثين جنيهاً بالتساوي بين الثمانية عمال المحكوم لهم ورفض دعوى التعويض للآخرين مع المقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن فيه المدعي بالحق المدني... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بمخالفة الأمرين العسكريين رقمي 358 لسنة 1942 و99 لسنة 1950 بشأن إعانة غلاء المعيشة قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك بأن الطاعن قد تمسك في دفاعه بوجوب احتساب إعانة الغلاء للمدعين بالحقوق المدنية على أساس نص الفئات المبينة بالأوامر العسكرية المقررة لها لأنهم عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 وذلك تطبيقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والمادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 والفقرة العاشرة من البيان التفسيري للأمر الأخير باعتبار أنه قد روعي في تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة ولأن ما يتقاضونه من أجر لا يقل عما يمنح لأمثالهم في العمل غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع مقرراً أنه لتطبيق المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 يجب أن يكون العامل قد عين بعد 30 يونيه سنة 1941 وقبل أول ديسمبر سنة 1942 أما من التحق من العمال بالعمل بعد صدور الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 فلا يحق لرب العمل منحهم نصف الإعانة وهذا الذي ذهب إليه الحكم يخالف نص المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والأوامر العسكرية اللاحقة له والبيان التفسيري للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وهي صريحة في استمرار سريان تطبيق هذه المادة بصورة مطلقة ولم تفرق بين من عينوا قبل صدور الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 ومن عينوا بعده، كما تمسك الطاعن أيضاً في دفاعه بوجوب احتساب العلاوات غير محدودة التسمية التي سبق منحها إلى المدعين بالحقوق المدنية ضمن إعانة غلاء المعيشة وذلك تطبيقاً للمادة الخامسة من البيان التفسيري المرافق للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 باعتبار أنه لا يوجد ثمة اتفاق يلزمه بمنح هذه العلاوات وهي ترفع إعانة الغلاء التي حصل عليها المطعون ضدهم إلى فئات إعانة الغلاء الكاملة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن الطاعن وقد أوفى بتلك العلاوات مع أنها ليست إعانة غلاء فليس له أن يصرفها غير هذا المصرف بعد ذلك عملاً بالمادتين 344 و345 من القانون المدني بشأن الوفاء بالديون عند تعددها وهو تطبيق خاطئ للقانون لأن العلاوة غير محدودة التسمية لم تكن أصلاً ديناً على الطاعن بل محض تبرع ولا تدخل بهذه المثابة في نطاق تطبيق هاتين المادتين.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بقوله إنها تتحصل في أن المدعين بالحق المدني أقاموها بالطريق المباشر بصحيفة معلنة 31/ 7/ 1956 قالوا فيها أن الثلاثة عشر الأولين منهم يعملون في الدار الصحفية التي يملكها المتهم وأن الباقين كانوا يعملون في خدمته حتى حولوا إلى جريدة الجمهورية اعتباراً من 1/ 9/ 1953 وأن المتهم دأب على مخالفة الأمر العسكري 99 لسنة 1950 بحرمانهم من إعانة الغلاء التي يستحقونها طبقاً لذلك الأمر بتطبيق المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والتي تقضي بحقه في أن يمنح عماله نصف إعانة الغلاء المقررة بشروط وردت فيها في حين أن شروط انطباق تلك المادة غير متوافرة بالنسبة لهم الأمر الذي يكون معه المتهم قد خالف نص المادة 7 من الأمر 99 لسنة 1950 والمادتين 7 و8 من الأمر 358 لسنة 1942 وانتهوا إلى طلب عقاب المتهم بالمواد المذكورة وإلزامه بأن يؤدي لهم قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت وفروق إعانة الغلاء المستحقة لهم ابتداء من أول مارس سنة 1950 والفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد ثم تنازلوا عن طلب الفوائد بجلسة 13/ 3/ 1957 وعدلوا طلب التعويض المؤقت إلى 51 ج وبجلسة 13/ 1/ 1959 حكمت محكمة الدرجة الأولى بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على الأوراق وما يرى الاطلاع عليه من مستندات وسماع من يرى لزوم سماعه من الشهود بغير يمين لبيان ما إذا كان المتهم قد أعطاهم كامل ما يستحقون من إعانة غلاء المعيشة مدة عملهم لديه طبقاً للأوامر العسكرية الصادرة بتقريرها وبزيادتها وما قد يستحق كل منهم قبله من فروقها طوال مدة النزاع. وقد أودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أحقية كل من المدعين عدا الخامس للمبالغ الموضحة به الذي حكمت به لكل منهم محكمة الدرجة الأولى فضلاً عن الغرامة والتعويض" لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض قد أسس قضاءه على ما انتهى إليه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى في خصوص تفسيره للمادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942، وكان هذا الحكم الأخير قد عرض لتطبيق المادة المذكورة بقوله "وحيث إن التطبيق الصحيح لأحكام المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والتي أشارت إليها المادة - من البيان التفسيري الملحق بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 هو أن العمال الذين عينوا في الفترة من 30/ 6/ 1941 إلى 1/ 12/ 1942 تاريخ العمل بالأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 يستحقون نصف إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضاه إذا تبين أنه روعي في تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة وعلى ألا يقل ما يمنحونه من أجر وإعانة غلاء عما يمنح لأمثالهم في نفس العمل فإذا لم يتوفر هذان الشرطان يستحقون هذه الفئات كاملة ثم تندرج نصف إعانة الغلاء أو إعانة الغلاء كاملة طبقاً للأوامر العسكرية التالية وحالتهم الاجتماعية. أما العمال الذين عينوا بعد 1/ 12/ 1942 تاريخ العمل بالأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 وهو أول إعانة غلاء المعيشة أو بعد 1/ 12/ 1943 تاريخ العمل بالأمر العسكري رقم 451 لسنة 1943 ثاني هذه الأوامر أو بعد 1/ 12/ 1944 تاريخ العمل بالأمر العسكري رقم 548 لسنة 1944 ثالث هذه الأوامر أو بعد 1/ 3/ 1950 تاريخ العمل بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 رابع هذه الأوامر فإن ما استقر القضاء عليه بالنسبة لهم هو أن المفروض قانوناً أن كل عامل معين في تاريخ معين بعد 1/ 12/ 1942 هو أن أجره يشمل إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى الأمر العسكري الذي ألحق بالعمل بعد صدوره وإلى ذلك يتعين زيادة إعانة غلاء المعيشة الكاملة المقررة لكل منهم إلى النسبة المقررة بالأمر العسكري التالي كاملة طبقاً لهم ولحالتهم الاجتماعية وذلك بزيادة الإعانة ذاتها إذا كان الأجر مفصلاً إلى أجر أساسي وإعانة غلاء المعيشة أو باعتباره شاملاً لها كاملة وبزيادتها وحدها على النحو الموضح بالمادة 3 من البيان التفسيري الملحق بالأمر العسكري رقم 89 لسنة 1950" كما عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن بشأن تطبيق المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لمجادلة المتهم في مدى تطبيق المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 فقد ردت عليه المحكمة تفصيلاً في الدعوى المماثلة المشار إليها بما توجزه في أنه مهما كان مجال تطبيق هذه المادة فإن المادة 2 من الأمر العسكري 99 لسنة 1950 والمادة 2 من البيان التفسيري الصادر بشأنه قد وضعت مبدأ مضمونه أنه إذا كان الأجر الأساسي للعمال موضحاً بالكشوف فإن العلاوة تعطى بالفئة الجديدة التي أوردها هذا الأمر على أساس اعتباره أجراً أساسياً تمنح بعده العلاوة بفئتها الجديدة أما إن لم يكن الأجر في الكشوف موضحاً به الأجر الأساسي وعلاوة الغلاء فيفترض فيه أنه يجمعهما بما يتعين معه استبعاد قيمة العلاوة بفئة الأمر العسكري 548 لسنة 1944 السابق للأمر 99 لسنة 1950 ثم احتساب العلاوة على أساس من المرتب الأساسي بالفئة الواردة بالأمر 99 لسنة 1950" ولما كان الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الصادر في 9 ديسمبر سنة 1942 نص في ديباجته على "أن أحكامه صدرت نظراً لارتفاع نفقات المعيشة تبعاً لزيادة أسعار الحاجات الضرورية وما تتطلبه من ضرورة توفير مورد للعامل لمواجهة هذه الحالة بحيث توفر له القدر اللازم للمعيشة في أدنى الحدود المستطاعة "كما نص في المادة الأولى منه على أنه "يجب على أصحاب المحال الصناعية والتجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون في هذه المحال إعانة غلاء المعيشة فوق مرتباتهم أو أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التي قررتها الحكومة لموظفيها وعمالها والمبين بالجدول المرافق لهذا الأمر" ونص في المادة الثانية على أنه "يتخذ أساساً لتحديد العلاوة الأجر الذي يتناوله العامل وقت صدور هذا الأمر ويدخل في حساب الأجر ما يكون قد منح له بصفة علاوة عادية ولكنه لا يشمل ما منح للعامل بصفة علاوة غلاء "ونص في المادة الثالثة على أنه "يمنح العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة على أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه قد روعي في تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة على ألا يقل ما يمنحونه من أجر إعانة غلاء عما يمنح لأمثالهم في نفس العمل" وكانت المادة الثالثة من هذا الأمر بنصها المتقدم إنما تسري على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 سواء كان تاريخ تعيينهم سابقاً أو لاحقاً لتاريخ سريان هذا الأمر ونفاذه للأسباب الآتية: (أولاً) أن مؤدى القول بأن هذه المادة لا تعالج إلا الحالات السابقة على نفاذ هذا الأمر والتي جاءت تالية لآخر يونيه سنة 1941 أن يكون هذا الأمر قد تضمن تشريعاً صادراً لفترة محدودة وهو ما يتنافى مع ما هو مقرر من أن التشريع الصادر لفترة محددة ينبغي أن يتضمن تحديداً صريحاً لها فلا يكفي أن يكون التحديد ضمنياً مستفاداً من ظروف وضع التشريع وملابساته وقد جرى قضاء محكمة النقض على هذا النظر وذلك بالنسبة إلى الأوامر العسكرية التي تصدر لمناسبة الأحكام العرفية فعدها غير محددة المدة ولا جائزاً إبطال العمل بها إلا بناء على قانون يصدر بإلغائها وكذلك الشأن في قوانين التسعيرة والقوانين والقرارات التموينية فاعتبرها غير محددة المدة ما لم تتضمن تحديداً صريحاً لها، وإذ كان الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 قد خلا مما يدل على أنه محدد المدة فإنه يندرج تحت هذا الحكم (ثانياً) أنه لم يصدر قانون بإلغاء المادة الثالثة من الأمر 358 لسنة 1942 بل على العكس من ذلك صدرت الأوامر 548 في 19 ديسمبر سنة 1944 و102 لسنة 1945 و99 لسنة 1950 وقد تضمنت ديباجتها ديباجة الأمر 358 لسنة 1942 نفسها ونص في كل من تلك الأوامر على سريان الأحكام الأخرى في الأمر 358 لسنة 1942 والتي لا تتعارض مع نصوص كل من هذه الأوامر. (ثالثاً) أن البيان المفسر للأمر رقم 99 لسنة 1950 والذي تقدمت به الحكومة أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ واعتبرته بياناً تفسيرياً ملزماً قرر في ديباجته "أنه يراعي في تفسير الأمر رقم 99 لسنة 1950 الخاص بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والمحال التجارية القواعد الآتية..." ثم ذكر البيان تحت البند العاشر نص الأمر العسكري الجديد في المادة السابعة منه على سريان بعض الأحكام المقررة في الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 ومن بينها المادة الثالثة (ثم أورد نصها) وبناء على ذلك يكون لأصحاب الأعمال حق تطبيق المادة المذكورة متى توافرت أركانها وشروطها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى قصر تطبيق المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 على العمال الذين عينوا قبل تاريخ العمل بهذا الأمر وأحقية كل من عين بعد ذلك في إعانة غلاء المعيشة كاملة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بوجوب احتساب الزيادات في الأجر التي منحها للمدعين بالحق المدني ضمن إعانة غلاء المعيشة وأطرحه بقوله "ومن حيث إن دفع المتهم باحتساب الزيادات التي صرفها للمدعين بالحق المدني على أنها إعانات غلاء وليست علاوات أخرى فإنه في غير محله فإنه وقد - أوفاها على أنها ليست إعانات غلاء فليس له بعد ذلك أن يصرفها إلى غير ما وجهها له إذ حقه في تعيين الدين الذي يوفيه إنما يكون وقت الوفاء لا بعده عملاً بالمادتين 344 و345 من القانون المدني" ولما كانت قوانين العمل ليس فيها ما يلزم صاحب العمال بوضع كادر للعلاوات لعماله ومن حقه أن يعتبر كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض اعتبار الزيادة في الأجر إعانة غلاء يكون قد أخطأ أيضاً في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان خطأ الحكم قد حجبه عن بحث مدى توافر شروط تطبيق المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 في أجور المدعين بالحقوق المدنية وعن تحديد الزيادة التي طرأت على أجورهم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه قد استند في قضائه إلى أن الطاعن لم يستأنف الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى وهذا يخالف نص المادة 405 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بأنه لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام وما تنص عليه المادة 266 من هذا القانون من أنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة به أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة قد قضى بعدم أحقية الطاعن وزملائه لفروق إعانة الغلاء فلا سند له من الأوراق إذ لم يقضِ الحكم بذلك بل كلف مكتب الخبراء ببحث حالات المدعين بالحقوق المدنية واحتساب ما قد يكون مستحقاً لكل منهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المقدم من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إلى العمال المعينين في ظل الأمر العسكري 99 لسنة 1950 استناداً إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى هو حكم قطعي في شأنهم بقوله "من حيث إنه دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للعمال المعينين في ظل الأمر العسكري 99 لسنة 1950 استناداً إلى قطعية الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 6/ 1/ 1959 بندب خبير في الدعوى فإنه في محله، ذلك أنه وإن وصف هذا الحكم بأنه تمهيدي باعتباره قد انتدب خبيراً في الدعوى قبل الفصل في موضوعها إلا أنه وإن جاء منطوق الحكم غير قاطع في شأن أحقية هؤلاء العمال (المعينين بعد 1/ 3/ 1950 تاريخ سريان الأمر 99 لسنة 1950) إلا أنه أسبابه قد قطعت في شأن أحقيتهم وبالأدق عدم أحقيتهم في العلاوة المطالب بها إذ جاء في أسبابه "وأما العمال الذين عينوا بعد 1/ 12/ 1942 تاريخ العمل بالأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 وهو أول أمر إعانة غلاء المعيشة أو بعد 1/ 12/ 1963 تاريخ العمل بالأمر 451 لسنة 1943 ثان هذه الأوامر أو بعد 1/ 12/ 1944 تاريخ العمل بالأمر العسكري رقم 548 لسنة 1944 ثالث هذه الأوامر أو بعد 1/ 3/ 1950 تاريخ العمل بالأمر العسكري 99 لسنة 1950 رابع هذه الأوامر فإن ما استقر عليه القضاء بالنسبة لهم هو أن المفروض قانوناً أن كل عامل معين بعد 1/ 12/ 1942 هو أن أجره يشمل إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى الأمر العسكري الذي ألحق بالعمل بعد صدوره" بما يفهم منه أن من عين من العمال بعد 1/ 3/ 1950 فإنه لا يستحق إعانة غلاء باعتبار أن أجره يشملها. ولما كان ما تقدم، وكان المستقر عليه فقهاً وقضاء أنه وإن كان الأصل أن قوة الشيء المحكوم فيه وإن كانت لا تثبت إلا لمنطوق الحكم إلا أنها أيضاً تشمل ما اتصل به اتصالاً وثيقاً من الأسباب. وبناء على ما تقدم يكون حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في 6/ 1/ 1959 قد قطع في عدم أحقية العمال المعينين بعد 1/ 3/ 1950 ولا عبرة بوصفه بأنه تمهيدي (قبل الفصل في الموضوع) إذ العبرة بحقيقة الحكم لا بما وصف به. ومن حيث أن الحكم القطعي هو الحكم الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أو بالوقائع ومن ثم يكون الحكم المذكور قطعياً وإذ لم يستأنفه المدعون في الميعاد فإنه يكون قد أصبح نهائياً حائزاً قوة الشيء المحكوم به ويكون دفع المتهم في محله". لما كان ذلك، وكان الحكم القطعي هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في شق منه والعبرة في وصف الحكم بأنه تمهيدي أو قطعي هي بحقيقة ما قضي به، ولا مانع من أن بعض المقضي به يكون في الأسباب، وكان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 6 يناير سنة 1959 بندب خبير في الدعوى أن ما نقله الحكم المطعون فيه عن أسباب هذا الحكم في شأن العمال المعينين بعد 1/ 3/ 1950 يطابق ما جاء به، وكانت هذه الأسباب قد قطعت في أن العمال المعينين بعد هذا التاريخ ومن بينهم الطاعن لا يستحقون إعانة غلاء المعيشة باعتبار أن أجرهم يشمل إعانة الغلاء المقررة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 الذي عينوا بعد صدوره وهو آخر الأوامر العسكرية في شأن إعانة الغلاء. ولما كان الحكم الذي يقرر أن أجر العامل يجب تحديده طبقاً لمادة معينة من قانون معين يعتبر من قبيل الأحكام القطعية التي يمتنع معها على المحكمة إصدار حكم آخر بتعيين أساس آخر لتحديد الأجر وكان الحكم التمهيدي قد حدد الطريقة التي يتعين على الخبير إتباعها على الوجه المتقدم فإنه يكون حكماً قطعياً يمنع المحكمة من إتباع طريق آخر في تحديد الأجر ولا يجوز لها من بعد العدول عما فصلت فيه ويحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي وتنسحب هذه الحجية على أسبابه باعتبارها مكملة للمنطوق، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يستأنف هذا الحكم وبذلك صار نهائياً حائزاً حجية الشيء المحكوم فيه كما سلف، فإن الحكم فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى الطاعن يكون متفقاً وصحيح القانون ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 398 لسنة 36 ق جلسة 9 / 5 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 103 ص 578

جلسة 9 من مايو سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
-----------
(103)
الطعن رقم 398 لسنة 36 القضائية
(أ) نقض. "الطعن بالنقض". "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض، إلا إذا إنبنى عليها منع السير في الدعوى. مثال.
(ب وج) اختصاص. نظام عام. بطلان.
(ب) الاختصاص في المسائل الجنائية. تحدده بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه. هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها.
(ج) تعلق القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها بالنظام العام.
--------------
1 - نصت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير في الدعوى. ولما كان الحكم الصادر من محكمة السويس المستأنفة بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده لوقوع جريمة إنتاج المواد الكحولية في الإسكندرية التي يقيم بها سينقل الدعوى إلى محكمة الإسكندرية المختصة، فإن الحكم المطعون فيه لا ينبني عليه منع السير في الخصومة. ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
2 - نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها.
3 - القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام. والاختصاص المكاني كذلك - بالنظر إلى أن الشارع في تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة أو بشخص المتهم أو بمكان الجريمة، قد أقام تقريره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وقانون الإجراءات الجنائية إذ أشار في المادة 332 منه إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام لم يبينها بيان حصر وتحديد، بل ضرب لها الأمثال. وما جاء في الأعمال التحضيرية قولاً باعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاة قواعد الاختصاص المكاني من أحوال البطلان النسبي لا يحاج به ولا يقوم مقام مراد الشارع فيما استنه على جهة الوجوب.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 يونيه سنة 1962 بدائرة قسم السويس: تهرب من دفع رسوم الإنتاج على الكحول المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و7 و18 و20 و21 من القانون رقم 363 لسنة 1956. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 25 يناير سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وغلق محله مدة خمسة عشر يوماً وإلزامه بأداء الرسوم المستحقة. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1964 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 27 مارس سنة 1965 - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون بمقولة إن المحكمة قضت في الدعوى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها المكاني تأسيساً على أن الجريمة وقعت في الإسكندرية من مقيم فيها، لا في السويس مع أن هذا النوع من الاختصاص لا تعلق له بالنظام العام، فما كان للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بغير دفع يبديه المتهم الذي سقط حقه في الدفاع طبقاً للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصول الإجراء في حضور محام له وبغير اعتراض منه في إبانه وبفرض وجوب القضاء به من تلقاء نفس المحكمة فإن وحدة الجريمة المنسوبة إلى المتهمين في الدعوى، وأحدهما يقيم في السويس، وكشف الجريمة فيها كان يبرر اختصاص محكمة السويس بنظر الدعوى الأمر المستفاد من نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية في مفهومهاً المخالف. ومن ثم فإن محكمة السويس الكلية إذ قضت بعدم اختصاصها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده المقيم بالإسكندرية وآخر مقيم بالسويس بأنهما أنتجا مشروباً كحولياً لم يدفعا عنه رسم الإنتاج المقرر. ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم الآخر الذي ضبط لديه المشروب في السويس تأسيساً على أن المطعون ضده هو منتجه وبائعه باعترافه ودانت هذا الأخير وحده وقضت ببراءة المتهم الآخر الذي صار حكم البراءة نهائياً بالنسبة إليه بعدم الطعن فيه بالاستئناف والمحكمة الاستئنافية قضت بناء على استئناف المطعون ضده الذي انفرد بالخصومة بعدم اختصاصها مكاناً بالنسبة إليه. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان الحكم الصادر من محكمة السويس المستأنفة بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده لوقوع جريمة إنتاج المواد الكحولية في الإسكندرية التي يقيم بها سينقل الدعوى إلى محكمة الإسكندرية المختصة، فإن الحكم المطعون فيه لا ينبني عليه منع السير في الخصومة، ولا تملك محكمة الإسكندرية قانوناً الحكم بعدم اختصاصها مكاناً بنظر الدعوى ذلك بأن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه , وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت المحكمة الاستئنافية قد أصابت صحيح القانون فيما قضت به من عدم اختصاصها مكاناً في شأن المتهم الذي انعقدت الخصومة الجنائية لمحاكمته، لأن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام. والاختصاص المكاني كذلك. بالنظر إلى أن الشارع في تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة، أو بشخص المتهم، أو بمكان الجريمة، قد أقام تقريره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ أشار في المادة 332 منه إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام لم يبينها بيان حصر وتحديد، بل ضرب لها الأمثال، وكان ما جاء في الأعمال التحضيرية قولاً باعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاة قواعد الاختصاص المكاني من أصول البطلان النسبي لا يحاج به ولا يقوم مقام مراد الشارع فيما استنه على جهة الوجوب، ومتى زالت وحدة الجريمة بانحسار الخصومة عن المتهم الآخر المقيم في السويس، وانحصرت في المطعون ضده وحده، فقد زال الموجب الذي كان يجيز لها الاختصاص بنظر الدعوى على وجه الانفراد أو الاشتراك، وبالتالي فلا محل للاستشهاد بنص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية في مفهومه المخالف. لما كان ما تقدم، فإن قضاء محكمة السويس بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً، ولا يمنع من السير في الدعوى، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون غير جائز.

الطعن 2109 لسنة 35 ق جلسة 9 / 5 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 102 ص 572

جلسة 9 من مايو سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
---------------
(102)
الطعن رقم 2109 لسنة 35 القضائية
(أ، ب) رد القضاء عن الحكم. نقض. "الطعن بالنقض. ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
)أ) عدم جواز الطعن بالاستئناف أو بالنقض في الأحكام التحضيرية والتمهيدية وكذلك الصادرة في مسائل فرعية إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
متى يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع على حدة؟ إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى الأصلية.
الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية. طبيعتها: أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة. عدم جواز الطعن فيها بالنقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية.
)ب) اعتبار المجني عليه - ولو لم يكن مدعياً بحقوق مدنية - فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى. عدم انفتاح باب الطعن بطريق النقض له - فيما يتعلق بهذا الطلب باعتباره فرعاً عن الخصومة الأصلية - إلا بصدور حكم ينهي الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية وبعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية. لا استثناء من هذه القاعدة إلا بالنسبة إلى الأحكام التي ينبني عليها منع السير في الدعوى.
-----------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية هي أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها. وقد تأكد المبدأ الذي قررته هذه المحكمة بما نص عليه في المادة 405 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: "لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية". وكذلك بما نص عليه في المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنه: "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى". والمقصود بهذين النصين هو عدم إجازة الطعن بالاستئناف أو بالنقض في الأحكام التحضيرية والتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة في مسائل فرعية إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، كما أن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي ينبني عليها منع السير في الدعوى والتي أجازت المادة 31 المذكورة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هي الأحكام التي من شأنها أن تمنع السير في الدعوى الأصلية. ولا محل للقول بأن إجازة استئناف أحكام الرد في قانون المرافعات تستتبع إجازة الطعن فيها بطريق النقض، إذ أن هذا القول إن كان له محل في الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية التي تخضع لقانون المرافعات فلا محل له في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية والتي تخضع لقانون الإجراءات الجنائية، وذلك: (أولاً) لأن الحكم الصادر في دعوى الرد من الدائرة الجنائية غير قابل للاستئناف، ولأن من المقرر أن الدعوى الجنائية بطبيعتها تقتضى سرعة الفصل فيها لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام، وقد تداول الشارع هذا المعنى في عدة نصوص من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتحديد مواعيد الطعن وتبسيط إجراءات نظر الدعوى، وفيما نص عليه صراحة - كما سبق القول - من عدم إجازة الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل فرعية إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية (ثانياً) لأن من المقرر أيضاً في المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية أو للإعانة على تجلية غموض أحد نصوص هذا القانون وتفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه، أما ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية من إتباع الإجراءات والأحكام المقررة في قانون المرافعات - فالمقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - هو الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد ونظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التي أوردها الشارع في قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الحكم المطعون فيه صادر في طلب رد قاضي المحكمة الجزئية التي أقيمت أمامها الدعوى الجنائية، ولم يصدر الحكم في موضوع الدعوى الأصلية بعد، فإن الطعن يكون غير جائز.
2 - نصت الفقرة الأخيرة من المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية على اعتبار المجني عليه - ولو لم يكن مدعياً بحقوق مدنية - فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى - توصلاً إلى تقرير حقه في هذا الطلب والطعن على الحكم فيما يتعلق به وحده، فهو بهذه المثابة - وفي نطاق طلب الرد - شأنه شأن سائر الخصوم، لا ينفتح له أساساً باب الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بهذا الطلب باعتباره فرعاً عن الخصومة الأصلية، إلا بصدور حكم ينهي الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية وبعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية. أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهي الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه والتمسك بما كان يشكو منه، فإذا لم يرفع الحكم النهائي الخطأ الذي يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه من يوم صدوره لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته أو ما بني عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا فيما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالنسبة إلى الأحكام التي ينبني عليها منع السير في الدعوى وهو منع مطلق لا سبيل إلى عود الدعوى الأصلية إلى المحكمة التي فصلت فيها إلا عن طريق الطعن بالنقض في الحكم الصادر منها قبل الفصل في الموضوع، مما يختلف عن الوقف المؤقت الذي يترتب على تقديم طلب الرد والذي من شأنه أن يعيق الدعوى الأصلية عن السير مؤقتاً حتى يحكم في طلب الرد نهائياً.

الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن قدم بتاريخ 9 فبراير سنة 1964 إلى رئيس محكمة طنطا الابتدائية طلباً برد السيد قاضى محكمة جنح بندر المحلة الكبرى الجزئية عن نظر قضية الجنحة رقم 3368 سنة 1963 بندر المحلة المرفوعة منه بالطريق المباشر ضد آخرين لارتكابهم تزويراً في محررات عرفية مقدمة منه في القضية رقم 53 سنة 1963 كلي طنطا واستعمالهم تلك المستندات مع علمهم بتزويرها. ومحكمة طنطا الابتدائية (دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة) قضت حضورياً علنياً بتاريخ 3 يناير سنة 1965 برفض طلب الرد وألزمت رافعه بمصاريفه وأمرت بتغريمه مائة جنيه. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة قد دفعت بعدم جواز الطعن في الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الرأي الذي جرى قضاء هذه المحكمة على مقتضاه هو أن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية هي أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها. وقد تأكد المبدأ الذي قررته هذه المحكمة بما نص عليه في المادة 405 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية". وكذلك بما نص عليه في المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى" والمقصود بهذين النصين هو عدم إجازة الطعن بالاستئناف أو بالنقض في الأحكام التحضيرية والتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة في مسائل فرعية إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، كما أن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي ينبني عليها منع السير في الدعوى والتي أجازت المادة 31 المذكورة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هي الأحكام التي من شأنها أن تمنع السير في الدعوى الأصلية. ولا محل للقول بأن إجازة استئناف أحكام الرد في قانون المرافعات تستتبع إجازة الطعن فيها بطريق النقض، إذ أن هذا القول إن كان له محل في الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية التي تخضع لقانون المرافعات فلا محل له في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية والتي تخضع لقانون الإجراءات الجنائية، وذلك أولاً لأن الحكم الصادر في دعوى الرد من الدائرة الجنائية غير قابل للاستئناف، ولأن من المقرر أن الدعوى الجنائية بطبيعتها تقتضي سرعة الفصل فيها لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام، وقد تداول الشارع هذا المعنى في عدة نصوص من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتحديد مواعيد الطعن وتبسيط إجراءات نظر الدعوى، وفيما نص عليه صراحة - كما سبق القول - من عدم إجازة الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل فرعية إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وثانياً لأن من المقرر أيضاً في المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية أو للإعانة على تجلية غموض في أحد نصوص هذا القانون وتفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه، أما ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية من إتباع الإجراءات والأحكام المقررة في قانون المرافعات - فالمقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - هو الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد ونظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التي أوردها الشارع في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادر في طلب رد قاضي المحكمة الجزئية التي أقيمت أمامها الدعوى الجنائية، ولم يصدر الحكم في موضوع الدعوى الأصلية بعد فإن الطعن يكون غير جائز، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد باشر إجراءات طلب الرد باعتباره المجني عليه في الدعوى الأصلية - بعد أن قضى فيها بإثبات تركه لدعواه المدنية - إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على اعتبار المجني عليه - ولو لم يكن مدعياً بحقوق مدنية - فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى، توصلاً إلى تقرير حقه في هذا الطلب والطعن على الحكم فيما يتعلق به وحده، فهو بهذه المثابة - وفي نطاق طلب الرد - شأنه شأن سائر الخصوم، لا ينفتح له أساساً باب الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بهذا الطلب باعتباره فرعاً عن الخصومة الأصلية إلا بصدور حكم ينهي الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية وبعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية. أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهي الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه والتمسك بما كان يشكو منه فإذا لم يرفع الحكم النهائي الخطأ الذي يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه من يوم صدوره لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته أو ما بني عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا فيما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالنسبة إلى الأحكام التي ينبني عليها منع السير في الدعوى وهو منع مطلق لا سبيل إلى عود الدعوى الأصلية إلى المحكمة التي فصلت فيها إلا عن طريق الطعن بالنقض في الحكم الصادر منها قبل الفصل في الموضوع، مما يختلف عن الوقف المؤقت الذي يترتب على تقديم طلب الرد والذي من شأنه أن يعيق الدعوى الأصلية عن السير مؤقتاً حتى يحكم في طلب الرد نهائياً. لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى ما زالت قائمة أمام المحكمة التي رفعت إليها - حتى تستأنف نظرها والسير فيها بعد الفصل في طلب الرد، فإن الطعن بطريق النقض في الحكم الذي جاء مقصوراً على دعوى الرد وحدها، يكون غير جائز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 4408 لسنة 51 ق جلسة 6/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 136 ص 661


جلسة 6 من يونيه سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العمورى ومحمد صلاح خاطر.
--------------
(136)
الطعن رقم 4408 لسنة 51 القضائية

1 - نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "الصفة والمصلحة في الطعن". معارضه.
الحكم الغيابي الصادر بتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير إذن. عدم إضراره بالمتهم.
الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره.
2 - دعوى جنائية "تحريكها". وكالة. جمارك. تهريب. جمركي. نقض. "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم اعتداد الحكم بطلب مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء تحريك الدعوى الجنائية بمقتضى التفويض الصادر إليه من مدير عام الجمارك. خطأ في تطبيق القانون.
كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب النقض والإحالة.

-----------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر في غيبة المتهم المطعون ضده بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير إذن من مدير عام الجمارك فانه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.
2 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء هو الذى طلب تحريك الدعوى قبل المطعون ضده بتاريخ 21/ 2/ 1977 وأنه يملك ذلك بموجب التفويض الصادر إليه من مدير عام الجمارك بتاريخ 7/ 7/ 1963 فان الحكم اذ لم يعتد بهذا الطلب بقالة صدوره من غير ذى صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: شرع في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963. ومحكمة الميناء الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وتعويض يعادل مثلى الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة والمصادرة. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بدون إذن صحيح من مدير عام الجمارك. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وان صدر في غيبة المتهم المطعون ضده بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير إذن من مدير عام الجمارك فانه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم، ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون إذن من مدير عام الجمارك قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الإذن بتحريك الدعوى صدر من مراقب عام منافذ الجمارك ببورسعيد بتاريخ 21 فبراير سنة 1977 وهو في هذا التاريخ غير مفوض بإصداره مع أن الثابت من الأوراق أن الإذن بتحريك الدعوى قبل المتهم صادر من مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء بناء على التفويض الصادر إليه من مدير عام مصلحة الجمارك في 6/ 7/ 1963 بموجب الكتاب الدوري رقم 68 سنة 1963.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 21 فبراير سنة 1977 بدائرة الميناء ببورسعيد شرع في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريم المتهم عشرين جنيها وتعويض يعادل مثلى الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة والمصادرة، فعارض المحكوم عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود إذن بتحريكها ممن له صفة في ذلك وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بدون إذن من مدير عام الجمارك. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقضت محكمة ثاني درجة بالتأييد. لما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن مدير عام جمارك بورسعيد وسيناء هو الذى طلب تحريك الدعوى قبل المطعون ضده بتاريخ 21/ 2/ 1977 وأنه يملك ذلك بموجب التفويض الصادر إليه من مدير عام الجمارك بتاريخ 7/ 7/ 1963 فان الحكم اذ لم يعتد بهذا الطلب بقالة صدوره من غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4369 لسنة 51 ق جلسة 2/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 23 ص 123


جلسة 2 من فبراير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
---------------
(23)
الطعن رقم 4369 لسنة 51 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها. استئناف. "نظره والحكم فيه". حكم. بطلانه". بطلان. طعن "نطاقه".
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً تطرح على المحكمة أولاً الفصل في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وحق لها في هذه الحالة فقط أن تعدل العقوبة المقضي بها لصالح المعارض. تعرض المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى أو للعقوبة المقضي بها. قبل الفصل في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف وانتهاؤها إلى تأييد الحكم المعارض فيه خطأ واضطراب يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.

--------------
إذا كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - أخذاً بأسبابه، مما كان لازماً ألا تتعرض لموضوع الدعوى، إلا أنه تخطى إليه بالقول أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة،


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة لأنه بمركز فارسكور محافظة دمياط: أولاً: - تسبب خطأ في إصابة.... بأن قاد سيارته بحالة خطرة فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به إصابته. ثانياً - لم يهتم بأمر المصاب. ثالثاً: - قاد سيارة بحالة خطرة. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عن التهم المسندة إليه. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بتاريخ...... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإصابة الخطأ فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف واكتفى بتعديل العقوبة المقضى بها دون أن يتدارك ما شابه من قصور في بيان واقعة الدعوى ويربط بين الخطأ الذي وقع من الطاعن والضرر الذي لحق بالمجني عليه، كما التفت الحكم المطعون فيه عما أثاره الطاعن من وجود تضارب بين أقوال الشهود والتقرير الطبي. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم في الأول من نوفمبر سنة 1978 بقبول معارضته الابتدائية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بحبسه شهراً مع الشغل، استأنفه في الثالث من ديسمبر سنة 1978 فقضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وإذ عارض في هذا الحكم، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ. لما كان ذلك، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعد قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - أخذاً بأسبابه، مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى، إلا أنه تخطى إليه بالقول أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة من جديد، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.