الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مايو 2019

الطعن 16705 لسنة 59 ق جلسة 9 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 64 ص 452


جلسة 9 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله مدني وسمير مصطفى.
------------
(64)
الطعن رقم 16705 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها بوفاة المتهم".
وفاة الطاعن يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات.
وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها. لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. المادة 131 مرافعات.
متى تعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض؟
 (3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى. المادة 237 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 81.
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.

----------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله - ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع - على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية - وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني، كما هو الحال في الطعن الحالي، ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 14/ 2/ 1987 حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه وقدم حافظة مستندات، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك. وكان ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري دون الحكم الحضوري الاعتباري - الذي هو في حقيقته حضوري - فإن الحكم الأخير يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) تهرب من ضريبة الاستهلاك وذلك بقيامة ببيع الدخان الخام بدون تصنيع على النحو المبين بالمحضر.. (2) لم يقدم الإقرار عن الضريبة المستحقة ويوردها في خلال المواعيد المحددة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 53، 54/ 3 - 11، 55، 59 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل، وادعى وزير المالية بصفته مديناً قبل المتهم بمبلغ 6794 جنيهاً 772 مليم تعويضاً، ومحكمة جنح مركز أسنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ 6794 جنيهاً 772 مليم، استأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله - ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع - على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني. كما هو الحال في الطعن الحالي، ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده. أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محامٍ في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 14/ 2/ 1987 حضور محامٍ كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه وقدم حافظة مستندات، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري دون الحكم الحضوري الاعتباري - الذي هو في حقيقته حضوري فإن الحكم الأخير يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 22411 لسنة 59 ق جلسة 6 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 63 ص 450


جلسة 6 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(63)
الطعن رقم 22411 لسنة 59 القضائية

تبديد. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
مجرد إخلال الطاعن. بما فرضه عقد الوديعة. لا يفيد ارتكاب جريمة التبديد. وجوب ثبوت سوء القصد وحدوث الضرر بالمجني عليها.

------------
من المقرر أن مجرد إخلال الطاعن بما فرضه عليه عقد الوديعة من التزامه بالمحافظة على المنقولات لحين ردها لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لا بد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد ونجم عنه ضرر بالمجني عليها.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الإيجار فاختلسها لنفسه أضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه التنفيذ لوقف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه، ولم يعن بدفاعه القائم على صورية عقد الإيجار، وأن العقد ليس مفروشاً وإنما قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجريمة التبديد دون أن يعرض لما أثاره المدافع عنه بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والتي حجزت فيها الدعوى للحكم من طلبه ضم مستندات وأوراق تأييداً لدفاعه لما كان ذلك، وكان مجرد إخلال الطاعن بما فرضه عليه عقد الوديعة من التزامه بالمحافظة على المنقولات لحين ردها لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لا بد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد ونجم عنه ضرر بالمجني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة من طلب ضم مستندات تأييداً لدفاعه ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1649 لسنة 58 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 283 ص 1391


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.
-----------
(283)
الطعن رقم 1649 لسنة 58 القضائية

 (1)استئناف "أثر الاستئناف".
رفع الاستئناف. أثره. طرح ما سبق إبداؤه من أوجه دفاع ولو وردت في مذكرات قدمت بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها.
 (6 - 2)إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ" دعوى "الخصوم في الدعوى". شركات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "سلطتها في تقدير الأدلة". إعلان.
 (2)القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977. واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً. تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه. أثره. تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً. مؤداه. اعتباره قراراً عينياً متعلقاً بالعقار.
 (3)محكمة الموضوع. لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.
 (4)المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 ق 49 لسنة 1977. الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة. كفاية توجيه إعلان القرار الهندسي للمستأجر الأصلي وحده الذي لم يثبت تخليه عن العين المؤجرة دون المشاركين له في منفعتها.
(5) إعلان المسائل المتعلقة بالشركات التجارية. كفاية توجيهه في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين لإنتاجه أثره.
 (6)حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم. الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به شركة تضامن والمختصم فيه مديرها المستأجر الأصلي لعين النزاع. حجة على كافة الشركاء ولو لم يختصموا في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المشار إليها. لا خطأ.

-------------
1 - إذ كان الاستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها في مذكراتهم أو أودع بها من مستندات قدمت إلى محكمة أول درجة بعد الميعاد ودون اطلاع الخصم عليها.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 58 ومن القانون رقم 49 سنة 1977 على أن "يعلن قرار اللجنة (لجنة المنشآت الآيلة للسقوط) بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق....."وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار...." وكان من المقرر قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ، ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار.
3 - المقرر أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.
4 - المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه لمن تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين.
5 - المقرر قانوناً أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية أنه يوجه الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره.
6 - حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر بإزالة العقار الذي به شركة تضامن ومثل فيه مديرها وهو المستأجر الأصلي لمحل النزاع حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد وجه إلى مقر الشركة - بفرض علم المطعون ضدها الأولى بها - واستخلصت المحكمة أن (....) هو الممثل القانوني لها فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم..... يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد التزم صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6538 سنة 1986 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية طعناً على القرار الهندسي رقم 123/ 1983/ 1984 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بطلب الحكم بإلغائه وقال بياناً لذلك إن القرار المشار إليه بإزالة العقار المبين بالصحيفة حتى سطح الأرض وإذ كان يشارك....... أحد المستأجرين لمحل بالعقار ويشغلا هذا المحل بموجب عقد شركة ثابت التاريخ ومن ثم كان يتعين إعلانه بالقرار الهندسي بوصفه من الشاغلين للعقار ولا يغني عن ذلك إعلان المستأجر الأصلي وحده به لذا أقام طعنه، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1109 لسنة 1984 مدني كلي المنصورة واستئنافها رقم 763 لسنة 37 ق المنصورة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 39 ق المنصورة وبتاريخ 11/ 2/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه نعى بصحيفة استئنافه على الحكم الابتدائي بالبطلان ذلك أنه أقام قضاءه مستنداً إلى صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف 763 لسنة 37 ق المنصورة قدمتها المطعون ضدها الأولى خلال فترة حجز الدعوى للحكم ودون أن تصرح المحكمة بتقديم مستندات أو يثبت اطلاعه عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وجاءت أسبابه غامضة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أنه لما كان الاستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها في مذكراتهم أو أودع بها من مستندات قدمت إلى محكمة أو لجنة بعد الميعاد ودون اطلاع الخصم عليها وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قدمت مذكرة بدفاعها أرفقت بها صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف 763 لسنة 37 ق المنصورة والمقام من..... - شريك الطاعن والمستأجر لمحل النزاع - طعناً على ذات القرار موضوع الدعوى الراهنة - وقد تأشر من وكيل الطاعن باطلاعه على المذكرة والمستندات بتاريخ 5/ 4/ 1987 وقدم تعقيباً على ذلك بمذكرة ثانية بتاريخ 6/ 4/ 1987 ناقش فيها فحوى المستند وطلب استبعاده لعدم التصريح بتقديم مستندات، كما أنه أثار أمام محكمة الاستئناف في صحيفة استئنافه أمر تعويل الحكم المستأنف على المستند المقدم من خصمه مما يفيد علمه به وأتيحت له فرصة الرد عليه فإن تعييب الحكم المستأنف لأخذه بفحوى ذلك المستند يصبح غير منتج طالما ثبت اطلاع الخصم على المستند ذاته وناقشه في دفاعه ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاعه أو رد عليه بأسباب لم تواجه هذا الدفاع. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول بياناً لذلك إنه أقام دعواه طعناً على قرار الإزالة بوصفه شاغلاً للعين ومن ثم يتعين إعلانه به ولا يغني عن ذلك إعلان شريكه....... باعتباره مديراً للشركة إذ تم إعلانه بصفته الشخصية وأقام دعواه بهذه الصفة. كما أن الحكم الصادر في الدعوى 1109 لسنة 1984 مدني المنصورة واستئنافه 763 لسنة 37 ق المنصورة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة له لاختلاف الخصوم في الدعويين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 ومن القانون رقم 49 سنة 1977 على أن "يعلن قرار اللجنة (لجنة المنشآت الآيلة للسقوط) بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق....." وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار......". وكان من المقرر قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ، ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار، وأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" وكان من المقرر أيضا أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة، لما كان ذلك وكان المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه لمن تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين فإذا أضيف إلى ما تقدم أن محكمة الموضوع استخلصت بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى أن - ....... - هو الممثل القانوني للشركة وأن إعلانه يعد إعلاناً لجميع الشركاء المتضامنين وكان المقرر قانوناً أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفي أن يوجه الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره. ولما كانت حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليستن قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر بإزالة العقار الذي به شركة تضامن ومثل فيه مديرها وهو المستأجر الأصلي لمحل النزاع حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد وجه إلى مقر الشركة - بفرض علم المطعون ضدها الأولى بها - واستخلصت المحكمة أن........ هو الممثل القانوني لها فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1109 لسنة 1984 مدني كلي المنصورة والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 998 لسنة 39 ق المنصورة يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1109 لسنة 58 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 282 ص 1385

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.
--------------
(282)
الطعن رقم 1109 لسنة 58 القضائية
(1) دعوى "انعقاد الخصومة" "الطلبات في الدعوى" "الطلب العارض". إعلان. بطلان.
انعقاد الخصومة في الطلب العارض. كيفيته. م 123 مرافعات. كفاية تقديمه الطلب في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة. غيابه عن الجلسة الموجهة فيها الدعوى الفرعية. لا بطلان. شرطه. توافر علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني سواء بالإعلان أو حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه في موضوعها دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانها. م 68/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
 (4 - 2)إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار" "التزامات المؤجر". إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالكتابة". صورية "إثبات الصورية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى" "سلطتها في تقدير الأدلة". نظام عام.
(2) عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه. للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.
(3) الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر. طعن بالصورية النسبية. عبء إثباتها على مدعيها. عجزه عن ذلك. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر
(4) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
------------
1 - النص في المادة 123 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم كافياً لرفع الادعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغني عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة 7/ 1/ 1986 أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 8/ 3/ 1986 وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه في الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائي فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
2 - اعتبر المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات.
3 - من المقرر أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 7351 سنة 1983 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة خالية. وقال بياناً لذلك إنه استأجر من المطعون ضدها هذه الشقة خالية وتقاضت منه مبلغ 8000 جنيه خارج نطاق العقد وحررت له عقد مفروش على خلاف الحقيقة ولما كان يجوز له إثبات حقيقة العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الإخلاء وتسليمها العين بما فيها من منقولات. حكمت المحكمة للطاعن بطلباته ورفضت الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 619 سنة 42 ق إسكندرية وبتاريخ 17/ 2/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وفي الدعوى الفرعية بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدها بمنقولاتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أدعت ضده فرعياً أمام محكمة أول درجة شفاهة بطلب إخلاء الشقة والتسليم وأثبت ذلك في غيبته بجلسة 7/ 1/ 1986 وكان يتعين عليها إزاء غيبته أن ترفع دعواها الفرعية بصحيفة تودع وتقيد بقلم الكتاب إعمالاً لنص المادتين 63، 123 من قانون المرافعات هذا إلى أنه لم يعلن بصحيفة الدعوى الفرعية إعلاناً صحيحاً ولم تنعقد الخصومة فيها ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضدها في دعواها الفرعية يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 123 من قانون المرافعات على أن "تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها....." يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم كافياً لرفع الادعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغني عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة 7/ 1/ 1986 أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 8/ 3/ 1986 وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه في الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائي فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاعه بشأن صورية عقد الإيجار المفروش وأحقيته - طبقاً لنص المادة 24/ 2 من القانون رقم 49 سنة 1977 - في إثبات العلاقة الإيجارية عن عين خالية إذ لم يتناول المستندات التي قدمها وأهدر أقوال شاهديه وأخذ بشهادة شاهد المطعون ضدها الذي قرر بأنه جار للشقة محل النزاع كما عول على قائمة منقولات مزورة قدمتها المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بجلسة لم يكن حاضراً فيها ومن ثم لم يتمكن من الطعن عليها في حينه هذا إلى أن الحكم لم يسبب قضاءه ويورد دفاعه الجوهري ويرد على مستنداته التي لو ناقشها لتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية قد اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات إلا أنه من المقرر كذلك أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قدمت للتدليل على تأجيرها العين محل النزاع للطاعن مفروشة، عقد الإيجار المفروش وقائمة المنقولات وشهادة من دفتر القسم والإقرار الضريبي وذلك أمام محكمة أول درجة ولم يتخذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير على أي مستند أمام درجتي التقاضي وأحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن مدعاه من أن حقيقة العلاقة الإيجارية عن عين خالية وسمعت المحكمة شهود الطرفين وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن حقيقة العلاقة الإيجارية عن شقة مفروشة وعول في قضائه على أقوال شاهد المطعون ضدها باعتباره جاراً للعين المؤجرة وأطرح أقوال شاهدي الطاعن لما أورده من أن أحد شاهديه محام أدين جنائياً في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وحققت نقابة المحامين شكوى أخرى ضده لتصرفه في أرض فضاء ليس له حق التصرف فيها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإنه لا يكون بهذه المثابة قد شابه القصور في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في نعيه أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1729 لسنة 58 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 284 ص 1397


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، وشكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.
--------------
(284)
الطعن رقم 1729 لسنة 58 القضائية

 (5 - 1)نقض "بطلان الطعن". إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". تجزئة. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
(1)تعلق أسباب الطعن بالنقض بالطاعن الأول دون الطاعنة الثانية التي لم توجه إلى الحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق بشخصها باعتبارها أحد المحكوم عليهما بالإخلاء. أثره بطلان الطعن بالنسبة لها. م 253 مرافعات.
(2) النزاع المتعلق بامتداد عقد الإيجار لأولاد المستأجر بعد وفاته. م 29 ق 49 لسنة 1977. موضوع قابل للتجزئة. القضاء ببطلان طعن أحدهم. لا أثر له على الطعن بالنقض المرفوع من طاعن آخر.
 (3)عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة. استمراره لصالح المستفيدين الواردين بالمادة 29 ق 49 لسنة 1977. انقطاع أي منهم عن الإقامة بها بسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل عنها صراحة أو ضمناً.
(4) طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستمر العقد لصالحه مقرر لمصلحة المؤجر. جواز إثبات النزول عنه صراحةً أو ضمناً بكافة الطرق.
(5) إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم - المؤجرين - في طلب إنهاء العقد للتنازل الضمني عنه بتقاضيهم الأجرة منه شخصياً دون تحفظ من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وتقديمه الإيصالات الدالة على ذلك. خطأ.

--------------
1 - لئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد صُدَّرت بأن الطعن مرفوع من الطاعنين (....، .....) المحكوم ضدهما بإخلاء الشقة محل النزاع، إلا أن البين من عبارات الصحيفة بعد شرح الوقائع ومن إبداء أسباب الحكم المطعون فيه وأوجه النعي الموجهة إليها ومن طلب وقف تنفيذ الحكم، وتوقيع المحامي رافع الطعن، أن الطعن بالنقض الماثل يتعلق بالطاعن الأول وحده دون الطاعنة الثانية ولم توجه الأخيرة للحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق بشخصها كأحد المحكوم عليهما بالإخلاء، ومن ثم يقع الطعن بالنقض بالنسبة لها باطلاً عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
2 - إذ كان النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المتوفى وهو رهن بتوافر الشروط التي تتطلبها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعنة الثانية على الطعن المرفوع من الطاعن الأول.
3 - مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد إلى أي منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحةً أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
4 - إذ كان طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحةً أو ضمناً، وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد، ويجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.
5 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن تمسك باستمرار عقد الإيجار إليه وسقوط حق المطعون ضدهم في إنهاء العقد لتقاضيهم الأجرة منه شخصياً من تاريخ وفاة مورث المستأجر الأصلي واستدل على ذلك بإيصالات سداد الأجرة، مما يعد نزولاً ضمنياً عن طلب إنها العقد، وكان البين من إيصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع المقدمة من الطاعن أنها معنونة بأنها تخص أولاد (.....) مورث المطعون ضدهم - المؤجر - وتفيد سداد الطاعن للمطعون ضده الأول (.......) الأجرة - عن أشهر يناير سنة 1980، أكتوبر سنة 1981، سبتمبر سنة 1983، أغسطس سنة 1985، مايو سنة 1987 ولم تتضمن تلك الإيصالات أي تحفظ وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن ومستنداته رغم ما لها من دلالة تفيد الموافقة على استمرار عقد الإيجار إلى الطاعن مما يعيب الحكم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحومة...... مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعنة الثانية الدعوى رقم 1545 لسنة 1982 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بين مورث الأولى ووالد الثانية وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقالت شرحاً لذلك إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1971 استأجر والد الطاعنة الثانية الشقة محل النزاع، وكان يقيم فيها بمفرده حتى وفاته فاستولت الطاعنة الثانية عليها وأقامت بها على غير سند من القانون، كما أنها تحتجز مسكناً آخر إذ تقيم مع زوجها، فأقامت الدعوى. تدخل الطاعن الأول هجومياً طالباً عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع لامتداد إيجارها لصالحه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بفسخ العقد وإخلاء الشقة وبرفض طلب التدخل. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 لسنة 62 ق أسيوط، وبتاريخ 9/ 3/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إنه ولئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد صُدَّرت بأن الطعن مرفوع من الطاعنين....... و....... المحكوم ضدهما بإخلاء الشقة محل النزاع، إلا أن البين من عبارات الصحيفة بعد شرح الوقائع ومن إبداء أسباب الحكم المطعون فيه وأوجه النعي الموجهة إليها ومن طلب وقف تنفيذ الحكم، وتوقيع المحامي رافع الطعن، أن الطعن بالنقض الماثل يتعلق بالطاعن الأول وحده دون الطاعنة الثانية ولم توجه الأخيرة للحكم المطعون فيه أي أسباب الطعن تتعلق بشخصها كأحد المحكوم عليهما بالإخلاء، ومن ثم يقع الطعن بالنقض بالنسبة لها باطلاً عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
وحيث إن النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المتوفى وهو رهن بتوافر الشروط التي تتطلبتها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعنة الثانية على الطعن المرفوع من الطاعن الأول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بما قرره المطعون ضده الثاني في الشكوى الإداري المنضمة من أن الطاعن هو الذي يقوم بسداد الإيجار بعد وفاة والده المستأجر الأصلي، وقدم تأكيداً لذلك إيصالات سداده الأجرة منه بصفته الشخصية وهو ما يفيد إقامته في الشقة محل النزاع كما أن سفره إلى الخارج قبل وفاة والده المستأجر الأصلي لا يفيد نية التخلي عن العين المؤجرة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يعرض لها ونفى وجود إقامة له بالشقة محل النزاع لهجرته وإقامته خارج البلاد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد إلى أي منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني لما كان ذلك وكان طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً، وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد، ويجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن تمسك باستمرار عقد الإيجار إليه وسقوط حق المطعون ضدهم في إنهاء العقد لتقاضيهم الأجرة منه شخصياً من تاريخ وفاة مورث المستأجر الأصلي واستدل على ذلك بإيصالات سداد الأجرة، مما يعد نزولاً ضمنياً عن طلب إنهاء العقد، وكان البين من إيصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع المقدمة من الطاعن أنها معنونة بأنها تخص أولاد...... مورث المطعون ضدهم - المؤجر - وتفيد سداد الطاعن للمطعون ضده الأول.... الأجرة عن أشهر يناير سنة 1980، أكتوبر سنة 1981، سبتمبر سنة 1983، أغسطس سنة 1985، مايو سنة 1987 ولم تتضمن تلك الإيصالات أي تحفظ وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن ومستنداته رغم ما لها من دلالة تفيد الموافقة على استمرار عقد الإيجار إلى الطاعن مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

الطعن 207 لسنة 58 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 293 ص 1443


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي وحسين السيد متولي.
--------------
(293)
الطعن رقم 207 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: نفقة".
نفقة الصغير قضاءً. استحقاقها من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام للمطالبة بها. علة ذلك. دفع حاجة الصغير قبل الحكم في الدعوى عن طريق إنفاق الأب. أثره. ليس له استردادها بعد ذلك.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور.

-------------
1 - من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام على الأب استناداً إلى أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل الحكم في الدعوى إلا أنه إذا كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك.
2 - لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن ما دفعه المطعون ضده بموجب الحوالات البريدية وقدره 342.000 جنيهاً وما قام بسداده من رسوم مدرسية للصغيرين وقدره 34.660 جنيهاً قبل صدور الحكم القاضي لها بنفقتهما كان من قبيل دفع حاجة الصغار وصرف في شئونهم المعيشية والتعليمية بما يستتبع عدم خصمه مما استحق لهم من مبالغ مترتبة على ذلك الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأخذ بتقرير الخبير الذي احتسب هذه المبالغ مما هو مستحق للطاعنة من متجمد نفقة الصغيرين دون أن يعني ببحث ما إذا كانت هذه المبالغ قد أنفقت لسد حاجة الصغيرين من عدمه، وهو ما يشوبه بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4322 لسنة 1982 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ تسعمائة وأثنين وأربعين جنيهاً. وقال بياناً لها إن الطاعنة مطلقته وأنه رزق منها أثناء قيام الزوجية بالصغيرين.....،...... وأنه قضى لها بنفقة لهما بموجب الحكم في الدعوى رقم 649 سنة 1980 جزئي أحوال شخصية بندر الزقازيق وتسلمت منه مبلغ 942 جنيهاً منها 518 جنيهاً دفعها بإنذار على يد محضر و433 جنيهاً بحوالات بريدية إلا أنها استغلت ظروف تأهبه للعودة إلى عمله بالخارج واستصدرت الأمر رقم 26 لسنة 1982 بمنعه من السفر إن لم يدفع لها مبلغ 1350 جنيهاً الأمر الذي أضطر معه إلى دفع هذا المبلغ تحت هذا الإكراه وترتب عليه أن حصلت الطاعنة منه - دون حق - على مبلغ 942 جنيه ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره، حكمت في 26/ 1/ 1987 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 212 لسنة 30 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفي يوم 6/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 819.870 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المبالغ المسددة لها بحوالات بريدية قبل الحكم الصادر بفرض نفقة للصغيرين هي لدفع حاجتها، ومن ثم لا تحتسب من متجمد النفقة المحكوم بها إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذي احتسب هذه المبالغ من متجمد النفقة دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري مما يشوبه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام على الأب استناداً إلى أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل الحكم في الدعوى إلا أنه إذا كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن ما دفعه المطعون ضده بموجب الحوالات البريدية وقدره 342.000 جنيهاً وما قام بسداده من رسوم مدرسية للصغيرين وقدره 34.660 ج قبل صدور الحكم القاضي لها بنفقتهما كان من قبيل دفع حاجة الصغار وصرف في شئونهم المعيشية والتعليمية بما يستتبع عدم خصمه مما استحق لهم من مبالغ مترتبة على ذلك الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأخذ بتقرير الخبير الذي احتسب هذه المبالغ مما هو مستحق للطاعنة من متجمد نفقة الصغيرين دون أن يعني ببحث ما إذا كانت هذه المبالغ قد أنفقت لسد حاجة الصغيرين من عدمه، وهو ما يشوبه بالقصور بما يستوجب نقضه.

الأربعاء، 22 مايو 2019

الطعن 518 لسنة 37 ق جلسة 25 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 20 ص 103

جلسة 25 من يناير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.
---------------
(20)
الطعن رقم 518 لسنة 37 القضائية
إعلان. "إعلان المقيم في الخارج". بطلان. "بطلان الإجراءات". حكم. "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً". دعوى. "بعض أنواع الدعاوى. دعوى صحة التوقيع". تجزئة. "أحوال عدم التجزئة". 
عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه فلم يجده. مادتان 11، 12 مرافعات سابق. وجوب تسليم صورة إعلان المقيم بالخارج للنيابة
تمسك الطاعنين الأول والثانية ببطلان إعلان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة (دعوى صحة توقيع). إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما في الاستئناف تأسيساً على إعلانهما بالحكم الابتدائي في محل إقامة المطعون عليها الثالثة. قصور موجب النقض بالنسبة للجميع
------------------
مؤدى نص المادتين 11، 12 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص في موطنه، وأنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه، وتبين له أنه غير موجود، كما وأنه لا يجوز تسليمها في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون، وأوجبت الفقرتان 10، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الإعلان لمن كان مقيماً في الخارج، سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط والأوضاع المبينة فيهما، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه في هذه المواد فإنه يكون باطلاً. وإذ كان الطاعنان، الأول والثانية قد تمسكا في دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الابتدائي، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ثم رتب على إعلان الحكم الابتدائي للطاعنين الأول والثانية في محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما في الاستئناف، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة - دعوى صحة توقيع على اتفاق - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن...... المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5229 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد...... الطاعنة الثالثة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن...... و...... الطاعنين الثانية والأول طالبا الحكم بصحة توقيع المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المدعى عليهم على عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 5/ 1966، وقال في بيان دعواه إنه تنازع مع المدعى عليهم بشأن تركة والدتهم ومورثتهم...... ثم تصالحوا بالعقد المؤرخ 11/ 5/ 1966 المطلوب الحكم بصحة توقيع المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الباقين عليه، وفي 28/ 11/ 1966 حكمت المحكمة للمدعي بطلباته، فاستأنف المدعى عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 876 سنة 84 ق طالبين إلغاءه، ودفع المستأنف عليه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد إذ صدر الحكم في 28/ 11/ 1966 وأعلن للمستأنفين في 19/ 12/ 1966، إلا أن صحيفة الاستئناف لم تقدم لقلم المحضرين إلا في 23/ 4/ 1967، ورد المستأنفون على الدفع بأنهم لا يقيمون بالمنزل رقم 14 بشارع محمود عزمي بالزمالك الذي تم الإعلان فيه سواء في تاريخ إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو في تاريخ إعلان الحكم، وأنهم لذلك قد أعلنوا في مواجهة الإدارة لغلق مسكنهم، وفي 31/ 10/ 1967 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنفين في الاستئناف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بصحة إعلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن الإعلان تم في موطن الطاعنين الذي أقرت الطاعنة الثالثة بأنها تقيم فيه في عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 5/ 1966، ولأن تأجيرها لمسكنها في ذلك الموطن مفروشاً وإقامتها بفندق ماي فير لا يعني انقطاع صلتها به، مع أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العقد مزور صلباً وتوقيعاً، وأن الطاعن الأول يقيم بسويسرا بينما تقيم الطاعنة الثانية بفرنسا وتركت الطاعنة الثالثة مسكنها رقم 14 شارع محمود عزمي بالزمالك الذي أعلن الحكم فيه منذ شهر يونيو سنة 1966 لما استأجره بعض الألمان وأقاموا فيه وسافرت إلى فرنسا وأقامت مع شقيقتها...... ولما عادت أقامت بفندق ماي فير، وإذ وجه إعلان الحكم إلى مكان لا يعتبر موطناً لأي من الطاعنين فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا يبدأ ميعاد الاستئناف به وأنه بفرض أن....... تقيم بالموطن الذي تم إعلان الحكم فيه فإن إعلان...... و...... في مواجهتها لا يعتبر إعلاناً صحيحاً ويظل ميعاد الاستئناف مفتوحاً لهما، وإذ كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً بالضرورة لـ...... أيضاً، ورغم تمسكهم بهذا الدفاع فقد أغفلت المحكمة الرد عليه فانطوى الحكم بذلك على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "ومن حيث إن المستأنفين قدموا ضمن أوراق الدعوى عدة أوراق بحوافظهم أرادوا الاستدلال بها على أن المستأنفين وقت إعلان الحكم ووقت إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية لم يكونوا مقيمين بالمنزل رقم 14 بشارع محمود عزمي بالزمالك، وأن إعلانهم جرى بالطريق الإداري لغلق مسكنهم، وحيث إن المحكمة تتبين استخلاصاً من أوراق الدعوى أن المستأنفة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المستأنفين وقعت على عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 5/ 1966 وثابت به أن العنوان الذي تقيم به هو المنزل رقم 14 بشارع محمود عزمي بالزمالك ولذلك عندما يجرى إعلان الدعوى بهذا العنوان يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون.
وحيث إن المدعي جرى على إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية على نحو ما جرى عليه إعلان الحكم المطعون فيه، إذ أعلن إلى المستأنفين بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1966 بشارع محمود عزمي رقم 14 بالزمالك، وهو العنوان الثابت بعقد الاتفاق ولا يقدح في ذلك إقرار البواب بأن المستأنفة الأولى غادرت المسكن قبل الإعلان إذ الثابت من عقد الإيجار المقدم منها أنها أجرت المسكن إلى الغير ابتداء من 5/ 7/ 1966 حتى 31/ 7/ 1967، لأن تأجير مسكنها مفروشاً لا يثبت انقطاع علاقتها به وترددها عليه بدليل معرفة كل ما يجرى فيه من أمور يومية بإثبات أنها لم تتخذ لنفسها سكناً غير هذا السكن إلا في المدة من 5 يناير سنة 1967 حتى 29 مارس سنة 1967 حيث اختارت الإقامة في فندق ماي فير بالزمالك وهو مجاور لمنزلها الذي جرى به الإعلان، وأن إقامتها بالفندق لا يعني انقطاع صلتها بالمسكن الذي جرى فيه الإعلان، فضلاً عن أن إعلان الحكم جرى في وقت لم تكن مقيمة فيه بمسكن آخر غير المسكن الذي جرى فيه إعلان الحكم بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1966
وحيث إنه لم يقم دليل من واقع الأوراق المقدمة في الدعوى على أن المستأنفة الأولى انقطعت صلتها بالمسكن الشرعي وهو الذي جرى به الإعلان في 19 من ديسمبر سنة 1966 لذلك يكون الإعلان صحيحاً ويجرى ابتداء من تاريخه حساب الميعاد...." وإذ يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمة منهم لمحكمة الاستئناف أنهم تمسكوا ببطلان إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يوجه إلى موطن أي منهم لأن أحداً منهم لا يقيم بالعمارة رقم 14 شارع محمود عزمي بالزمالك إذ يقيم...... بسويسرا منذ سنوات طويلة كما تقيم..... بفرنسا على وجه الاستقرار وليس لأي منهما موطن بمصر كما تركت...... مسكنها الذي تم الإعلان فيه منذ شهر يونيو سنة 1966 لما استأجره بعض الألمان وسافرت إلى فرنسا، ولما عادت أقامت بفندق ماي فير، واستندوا في إثبات ذلك إلى أن المطعون عليه أقر في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم 1889 سنة 1963 مستعجل مصر التي كانت مرفوعة منهم عليه بأنهم يقيمون في الخارج بصفة دائمة وإلى ما أقر به بواب العمارة التي تم فيها الإعلان بأن...... ليس لهما محل إقامة بها خلال سنتي 1966 و1967 وما أفصح عنه مدر فندق ماي فير من أن...... كانت تقيم في الفندق في الفترة من 15/ 1/ 1967 و29/ 5/ 1967 وإلى ما ثبت من عقد الإيجار المبرم بين..... والممثل التجاري لألمانيا الشرقية من أن هذا الأخير قد استأجر مسكنها منذ 5/ 7/ 1966 حتى 31/ 7/ 1967. إذ كان ذلك وكان مؤدى نص المادتين 11 و12 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص في موطنه وأنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه وتبين له أنه غير موجود به، كما وأنه لا يجوز تسليمها في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون، وأوجبت الفقرتان 10 و11 من المادة 14 من قانون المرافعات أن تسلم صور الإعلان لمن كان مقيماً في الخارج سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط والأوضاع المبينة فيهما، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه في هذه المواد، فإنه يكون باطلاً، وكان الطاعنان الأول والثانية قد تمسكا في دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الابتدائي وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يغير من وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم قد رتب على إعلان الحكم الابتدائي للطاعنين الأول والثانية في محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما في الاستئناف، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حجة لبحث باقي أوجه الطعن.