الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018

الطعن 859 لسنة 53 ق جلسة 23 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 271 ص 1404


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله، نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، الحسيني الكناني وحمد محمد علي.
---------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن". إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط".
الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم . اعتبارها خصما حقيقيا في خصومة الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . م 1/59 ق 49 لسنة 1977 . علة ذلك . اختصامها في الطعن بالنقض صحيح في القانون .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة ... وعلى قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم بالطعن في قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر الطعن يدل على أن الجهة القائمة على شئون التنظيم التي يمثلها المطعون ضده الثالث تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن - ويؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة في المادتين 75/56 من القانون المذكور - معاينة و فحص المباني والمنشآت و تقدير ما يلزم للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذى أنشئت من أجله و بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة هذه التقارير و إصدار قرارات في شأنها ، فإذ طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في الطعن يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى يدافع ممثلها عن القرارات الصادرة للمصلحة العامة .
- 2  نقض . قوة الأمر المقضي.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه. مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
- 3   قرار إداري "قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط".
القرار الإداري . ماهيته . القرار الصادر باستعجال تنفيذ قرار ترميم . عدم اعتباره قرارا جديدا منشئا لأثر قانوني . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه .
القرار الإداري وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً و جائزاً ابتغاء مصلحة عامة لما كان ذلك - و كان الثابت أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سبق أن أصدرت قرارها رقم 368 لسنة 1980 في 1980/7/18 و الذى قضى أساساً بإجراء الترميمات للدور الأرضي الذى يشغله الطاعن و إزالة الدور الأول العلوى و أصبح هذا القرار نهائياً سواء بالنسبة للدور الأول العلوى لصدور حكم نهائى بشأنه أو بالنسبة للدور الأرضي الذى قبله الطاعن - و المالك - المطعون ضده الأول و لم يطعن عليه و من ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة القرار الآخر رقم 289 سنة 1981 بسرعة تنفيذ القرار الأول و بذات المضمون لا يعد قراراً جديداً منشئاً لأثر قانوني وبالتالي فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول المالك حق الطعن على هذا القرار .
-------------
الوقائع
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني – بصفته – الدعوى 1311 لسنة 1981 مدني الفيوم الابتدائية يطعن فيها على القرار رقم 289 لسنة 1981 الصادر في 27/7/1981 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بسرعة تنفيذ القرار السابق رقم 368 لسنة 1980 عن ذات العقار بتنكيس جميع أسوار الجيران بالكامل وخاصة في الأجزاء المتساقطة منه وإزالة العقار حتى سطح الأرض مبتغيا من طعنه الحكم بقبوله شكلا وإزالة المنزل جميعه حتى سطح الأرض. دفع الطاعن الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى 1511 لسنة 1980 مدني الفيوم الابتدائية
ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيرا لبيان حالة العقار وبعد أن قدم تقريره بتعديل القرار المطعون عليه وإزالة العقار حتى سطح الأرض، وقضت في أسباب حكمها برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 288ق بني سويف "مأمورية الفيوم". وبتاريخ 9/3/1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الثاني – بصفته – بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني – رئيس مجلس مدينة الفيوم – بعدم قبول الطعن بالنسبة له مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة.. وعلى قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن، يدل على أن الجهة القائمة على شئون التنظيم التي يمثلها المطعون ضده الثاني تعتبر خصما حقيقيا في الطعن ويؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة في المادتين 56، 57 من القانون المذكور – معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذي أنشئت من أجله وبتشكيل لجان فنية تتولى دراسة هذه التقارير وإصدار قرارات في شأنها فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقا للمادة 59 سالفة الذكر فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في الطعن يكون إعمالا لصحيح القانون حتى يدافع ممثلها عن القرارات الصادرة للمصلحة العامة ويكون الدفع بذلك قائما على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 2511 لسنة 1980 مدني الفيوم الابتدائية المقامة من شاغل الدور الأول العلوي بذات العقار محل النزاع عن القرار الأول رقم 368/ 1980 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي قضى فيها بتأييد القرار المطعون عليه وأن هذا الحكم أصبح نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي لعدم استئنافه – إلا أن الحكم انتهى إلى رفض هذا الدفع لاختلاف الخصوم والسبب والموضوع رغم أن القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط عينية تتعلق بذات العين بقطع النظر عن الشاغلين لها فهو وإن لم يكن ممثلا حقيقة في هذه الدعوى إذ لم يكن طرفا فيها إلا أنه كان ممثلا فيها حكما لمعاينة هذا العقار مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن – للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن شاغل الدور الأول العلوي بالعقار محل النزاع هو الذي أقام الدعوى 1511 لسنة 1980 مدني الفيوم الابتدائية وذلك طعنا على القرار رقم 368 سنة 1980 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فيما قضى به من إزالة الدور الأول العلوي الذي يشغله ولم يختصم الطاعن الذي يشغل الدور الأرضي في هذه الدعوى بل كانت الخصومة مردده بين المطعون ضده الأول وآخر غير الطاعن وبذلك لم تكن بين ذات الخصوم في الطعن الحالي – كما أن موضوع ذلك النزاع يختلف عن موضوع النزاع الماثل فالنزاع السابق كان موضوعه القرار بالنسبة للدور العلوي من العقار أما النزاع المطروح فموضوعه القرار الخاص بالدور الأرضي ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد عاود المناقشة في النزاع السابق وبالتالي فإن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي ومن ثم فإن شروط الدفع تكون غير متوافرة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط كانت قد أصدرت القرار رقم 368 لسنة 1980 متضمنا إزالة الدور الأول العلوي من ذات العقار مع ترميم جميع أسوار الدور الأرضي فأسوار الجيران وقد أصبح هذا القرار نهائيا بتأييده بالنسبة للدور الأول العلوي في الحكم الصادر في الدعوى 1511 سنة 1980 مدني كلي الفيوم وبعدم الطعن عليه منه أو من المالك بالنسبة للدور الأرضي، إلا أن اللجنة عادت وأصدرت القرار رقم 289 سنة 1981 بسرعة تنفيذ القرار السابق وأنه لما كان القرار الأخير لا يعتبر قرارا جديدا ولا يخرج عن كونه قرارا تنفيذيا غير منشئ لمركز قانوني جديد ولم يعدل وضعا كان قائما من قبل فإنه لا يجوز الطعن عليه وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا القرار الأخير قرارا جديدا وعدل مضمونه إلى الإزالة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القرار الإداري وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة عامة لما كان ذلك – وكان الثابت أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سبق أن أصدرت قرارها رقم 368 لسنة 1980 في 18/ 7/ 1980 والذي قضى أساسا بإجراء الترميمات للدور الأرضي الذي يشغله الطاعن وإزالة الدور الأول العلوي وأصبح هذا القرار نهائيا سواء بالنسبة للدور الأول العلوي لصدور حكم نهائي بشأنه أو بالنسبة للدور الأرضي الذي قبله الطاعن – والمالك المطعون ضده الأول ولم يطعن عليه – ومن ثم فإن إصدار الجهة المختصة القرار الآخر رقم 289 سنة 1981 بسرعة تنفيذ القرار الأول وبذات المضمون – لا يعد قرارا جديدا منشئا لأثر قانوني وبالتالي فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول المالك حق الطعن على هذا القرار. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن شكلا وبتعديل القرار محل الطعن إلى إزالة الدور الأرضي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

الطعن 4362 لسنة 79 ق جلسة 2 / 1 / 2017


      محكمة النقض
   الدائــــــرة المدنيـــــــة
دائرة الاثنين (ج) المدنية
        ـــــــــــــــــــ
محضر جلسة
ــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور        " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضي      ،    عــــبـد الفــــتاح أبـــو زيد    
                                عبد السلام المزاحـى      ،     ياســــــــر نصر    
                                             " نــــــواب رئيس المحكمة "  
وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 4 من ربيع الأخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من يناير لسنة 2017 م
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4362 لسنة 79 ق .
المرفـوع مـــن :
-       ...... بشخصه وبصفته أحد ورثة والدته المرحومة / ....... . المقيم / .... محافظة الجيزة .
ضـــــــــد
1-  المحامى العام لنيابات شمال سوهاج بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – محافظة سوهاج .
2-  ........... المقيمين / ناحية .......... – محافظة سوهاج .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق ، وتكييفها القانونى الصحيح ، دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم قبول الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن طلب الطاعن فى دعواه الماثلة بندب خبير فيها لبحث ملكية وحيازة أرض النزاع هو فى حقيقته إثبات حالة ، ويرفع بصفة مستعجلة أمام قاضى الأمور المستعجلة ، وإذ كان الطاعن قد طلب إثبات الحالة بصفة موضوعية أمام محكمة الموضوع، فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة ، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن لا محل له ، وما أثاره بشأن التظلم من قرار المطعون ضده الأول بصفته ، وعدم أحقية المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع فى الحصول عليه أو التنازل عنه ، فلا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ، بعد أن سبق للمحكمة الجزئية أن قضت بعدم قبوله ، وخلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه طبقاً للقانون ، وإذ لم يبين الطاعن ماهية الدفوع والمستندات وتقرير الخبير الذى أغفل الحكم الرد عليها ، وأثر ذلك فى قضاء الحكم ، فإن ما أثاره فى هذا الخصوص يكون مجهلاً ، ويضحى الطعن غير مقبول .
لــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الخميس، 29 نوفمبر 2018

الطعن 123 لسنة 43 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 81 ص 422


برياسة السيد المستشار / محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين الدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وصلاح نصار وأحمد وهدان.
------------
- 1  إثبات " الأوراق الرسمية". أجانب .
اعتبار الورقة رسمية مناطه م 39 مدني المقابلة للمادة 10 إثبات الأوراق الصادرة من موظفي البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية لا تعد أوراقا رسمية .
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدني المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما في هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفي السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية في معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التي يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالي فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكري أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التي استند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .
- 2  إثبات " شهادة الشهود". أجانب . عرف
عدم خضوع الممثل الدبلوماسي للقضاء الإقليمي مؤداه عدم التزامه بأداء الشهادة أمام المحاكم الإقليمية وجوب معاونته للسلطات الإقليمية طبقا للعرف الدولي حقه في اختيار الوسيلة المناسبة للإدلاء بمعلوماته .
الأصل في الميزة أو الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته في جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات في الدولة المعتمد إليها ، و لئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي في الدولة الأخيرة عدم التزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء في أية دعوى جنائية أو مدنية ، بحيث لا يجوز إكراهه على أدائها أو إجباره على المثول أمام السلطات المحلية المختصة إلا أن قواعد العرف الدولي تقضيه معاونة هذه السلطات في أداء واجبها متى كان إدلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته فتكون له حرية اختيار الطريقة التي يراها أكثر ملائمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على موافقة الجهة التي يتبعها ، ولا يعد ذلك منه تنازلاً عن الحصانة القضائية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص بما له من سلطة موضوعية في تقدير الدليل من إقرار الطاعن في شكوى إدارية مقدمة و من قوله ذاته في محضر الجلسة بسبق حصول التأجير إلى الملحق العسكري بسفارة الجزائر و من الأجرة المدونة بالشهادة الصادرة من تلك السفارة أنها القيمة الإيجارية المتفق عليها دون أن يعتبرها محرراً رسمياً ، و كان الحكم المطعون فيه أضاف إلى ذلك أنه يكفى أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون استلزام لتوقيعها من الملحق العسكري ذاته ، وأن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة ، فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون .
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن ". ضرائب " الضريبة على العقارات المبنية".
تخفيض القيمة المتعاقد عليها طبقا للقانون 7 لسنة 1965 وجوب احتساب ربط العوائد والإعفاءات منها علي أساس الأجرة بعد التخفيض مؤدي ذلك سقوط الربط السابق بأثر رجعي .
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35 % بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و كانت هذه الأجرة المخفضة تعد بديلة عن القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقدير وفق القانون رقم 46 لسنة 1962 و يعمل بها بأثر رجعى من وقت التعاقد ، و كانت الأماكن الخاضعة لهذا التقدير لا يتم ربط الضريبة عليها إلا على أساس تقدير أجرتها تقديراً نهائياً ، بما يتعين معه سقوط الربط السابق و ما تم من وفاء على أساسه اعتباراً بأنه ربط قام على أساس قيمة إيجارية سقطت بأثر رجعى و إجراء ربط جديد على أساس القيمة الإيجارية التي أحلها القانون رقم 7 لسنة 1965 في مادته الثانية محلها بأثر رجعى ، فإنه لا مجال في هذا النطاق للتذرع بأحكام القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1961 لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليها بسبب النعي . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و اعتبر أن القيمة الإيجارية المتعاقد عليها هى مبلغ 27 جنيهاً و أجرى تخفيضها بنسبة 35 % وفق القانون 7 لسنة 1965 ثم أجرى عليها أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتصبح مبلغ 15 جنيهاً و 610 مليمات منذ بدء التعاقد فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .
- 4  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن ".
الأجرة الاتفاقية الخاضعة للتخفيض الوارد بالقانون 7 لسنة 1965 اختلافها من عقد لآخر عدم جواز التحدي بتماثل الأماكن أو الإخلال بالمساواة بين المستأجرين .
إذ كان القانون رقم 7 لسنة 1965 قد اتخذ من الأجرة التعاقدية وفقاً لإرادة المتعاقدين أساساً يجرى عليه التخفيض ، و كانت هذه الأجرة الاتفاقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف بهذه المثابة من عقد لآخر دون نظر إلى ما قد يكون بين وحدات العقار الواحد من تماثل أو اختلاف في الميزات التي تتمتع بها كل وحدة ، فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق ذلك القانون على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين في ذات العقار قولاً منه أنها تفوق الطابقين الآخرين موقعاً و صقعاً .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1636 لسنة 1969 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب تخفيض أجرة الشقة التي يستأجرها من الطاعن إلى مبلغ 15ج و610م شهريا مع إلزامه بأن يرد له مبلغ 189ج. وقال شرحا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/4/1965 استأجر من الطاعن شقة بالدور الثاني بالمنزل رقم ... شارع لبنان بالدقي بأجرة شهرية قدرها 35ج خفضت إلى 22ج و750م عملا بالقانون رقم 7 لسنة 1965، وإذ علم أن الشقة أجريت بها تعديلات جوهرية في سنة 1963، وكانت مؤجرة للملحق العسكري بسفارة الجزائر بالقاهرة بمبلغ 27ج تخفض إلى 15ج و610م عملا بأحكام القانونين رقمي 7 سنة 1965، 169 لسنة 1961 فقد أقام دعواه. وبتاريخ 17/11/1969 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 سنة 87ق القاهرة طالبا إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 10/12/1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

الطعن 2248 لسنة 53 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 350 ص 354


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين وفتيحة قرة نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية . أعمال السيادة". أشخاص اعتبارية .  قانون" سريان القانون من حيث المكان".
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي . تمنعه بالحصانة القضائية وفقا لقوانين خاصة سابقة أو لاحقة على قانون المرافعات . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر بشأنها الإعفاء ولو كانت له إقامة في مصر . علة ذلك .
تمتع الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي بالحصانة القضائية وعدم الخضوع للقضاء الوطني يمنع من اختصاص المحاكم المصرية ولائيا بنظر المنازعات الصادر في شأنها هذا إعفاء ولو كانت لهذا الشخص إقامة في مصر وأن ما ورد في المواد من29 - 35 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم13 لسنة 1968من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر إنما في مصر إنما يمثل الإطار العام الوارد في هذا القانون وبديهي يخرج عن هذا النطاق ما استثنى منه بقوانين خاصة تعفى الأجنبي من الخضوع للقضاء الوطني سواء كانت تلك القوانين سابقة أو لاحقة على صدور قانون المرافعات إذا أن المقرر أن القانون العام لا يلغى قانونا خاصا إلا إذا نص على ذلك صراحة ومن أمثلة ذلك القوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي والقوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقضى باختصاص القضاء المصري بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر أو له محل إقامة مختار بها لما تتمتع به الهيئة المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي وارد على سبيل الحصر في الاتفاقية المعقودة بينهما وبين سلطة تشريعية في ذلك الوقت فأصبحت قانون المرافعات طالما لم ينص القانون الأخير على إلغائها.
- 2  قانون " تفسير القانون ".
النص الصريح الجلي . لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه متى كان النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.
- 3  قانون " القانون الواجب التطبيق ". معاهدات "معاهدة بروكسل الدولية المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ ".
الحصانة القضائية التي تتمتع بها هيئة الطيران المدني الدولية داخل جمهورية مصر . قصرها على أملاك هذه الهيئة وموجوداتها دون امتدادها إلى ما تشغله من أماكن بطريق التعاقد أو غيره . المادتان 1 ، 4 من الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة المصرية . علة ذلك .
لما كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1954/2/1المنشورفى الوقائع المصرية في العدد الصادررقم 102 فى 1954/3/23على العمل بالاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وهيئة الطيران المدنية الدولية بشأن الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للأخيرة داخل جمهورية مصر العربية الموقعة فى1953/8/27 فإن هذه الاتفاقية تصبح تشريعا نافذا في مصر يطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها وكانت المادة الرابعة من الاتفاقية المشار إليها تنص في القسم الخامس منها على أنه" تتمتع الهيئة وأملاكها وموجوداتها في مصر بالحصانة من أي إجراء قضائي ما لم يتنازل سكرتير عام الهيئة أو مدير مكتب الشرق الأوسط بوصفه الممثل المرخص له بذلك عن هذا الحق صراحة في أية حاله خاصة .... "كما تنص المادة الأولى فقرة ثانية "قسم أول "من الاتفاق على أنه "يقصد في المادة الرابعة بعبارات "الأملاك والموجودات والأموال والعملات والنقود وغيرها من القيم المنقولة" أو "الموجودات والدخل وغير ذلك من الأملاك "الأملاك والموجودات التي تديرها الهيئة بمقتضى اتفاقية شيكاغو" وأو "لمباشرتها المهام التي نص عليها في نظامها "فإن مؤدى نص المادة الرابعة محمولا على نص المادة الأولى سالفي الذكر هو إعفاء أملاك الهيئة المطعون ضدها وموجوداتها ـ كالأموال والنقود والمنقولات ـ من الخضوع للقضاء الإقليمي المصري، وإذ جاء هذا النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على فهم المراد منه وهو قصر التمتع بالالتفات على أملاك الهيئة وموجوداتها دون غيرها وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد شغلت حجرتين ودورة مياه ملحقة ببدروم الفيلا المبينة بالأوراق بطريق الغصب وطلب أداء مقابل انتفاعها طوال مدة الغصب وهى بهذا الوصف لا تندرج ضمن ممتلكات وموجودات الهيئة التي حصرها نص المادة الرابعة سالفة البيان صراحة كما خلت الأوراق مما يدل على أن محل النزاع مما تديره الهيئة المطعون ضدها بمقتضى اتفاقية شيكاغو أو لمباشرة المهام التي نص عليها في نظامها ـ وكان يقع على عاتقها عبء إثبات ذلك ـ ومن ثم فلا مجال لتحميل النص فوق ما يحتمل أو تأويله أو الخروج عليه، إذ لو أراد المشرع بموجب هذه الاتفاقية مد الإعفاء إلى ما تشغله الهيئة من أماكن غير مملوكة لها في مصر سواء عن طريق التعاقد أو غيره لنص على ذلك صراحة في بنود الاتفاقية كما فعل في القسم السادس منها في فقرته الثانية التي تنص على أن "تكون مصونة حرمة الأماكن الخاصة بالهيئة في مصر أو أية أماكن أخرى في مصر تشغلها الهيئة فيما يتعلق بعقد اجتماع تعقده فيها".
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 2593 لسنة 1980 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الحجرتين الملحقتين ببدروم الفيلا المبينة بالصحيفة مع التسليم وإلزامها بأداء مقابل انتفاعها عنهما وما يستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى. وقال في بيانها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/11/1958 - حول إليه في 5/12/1966 - استأجرت الهيئة جزءا من الفيلا المشار إليها، وبتاريخ 1/6/1977 اغتصبت الجزء المتبقي منها - وهو عبارة عن حجرتين ودورة مياه - لم يشمله عقد الإيجار فأقام الدعوى - ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت برفض الدفع المبدي من الهيئة المطعون ضدها بعدم اختصاص القضاء الإقليمي المصري ولائيا بنظر الدعوى والطرد مع التسليم وأداء مقابل الانتفاع استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5597 لسنة 97 ق القاهرة وبتاريخ 9/1/1983 ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أوجه ينعي الطاعنون بالوجهين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الهيئة المطعون ضدها إذ اتخذت لها في البند العشرين من عقد الإيجار موطنا مختارا في جمهورية مصر العربية فينعقد للمحاكم المصرية الاختصاص بنظر تلك المنازعة عملا بالمادة 30 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض اختصاص القضاء الوطني بنظر النزاع استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1/12/1954 الذي اعتمد الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة المطعون ضدها وعمل به اعتبارا من 25/5/1954 وخول لها امتيازات وحصانات تعفيها من الخضوع للقضاء المصري، رغم أن هذا القرار قد نسخ بموجب نص المادة 30 من قانون المرافعات الصادر في غضون عام 1968 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن تمتع الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي بالحصانة القضائية وعدم الخضوع للقضاء الوطني. يمنع من اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر في شأنها هذا الإعفاء ولو كانت لهذا الشخص إقامة في مصر وإن ما ورد في المواد من 29 - 35 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر إنما يمثل الإطار العام الوارد في هذا القانون وبديهي يخرج عن هذا النطاق ما استثنى منه بقوانين خاصة تعفي الأجنبي من الخضوع للقضاء الوطني سواء كانت تلك القوانين سابقة أو لاحقة على صدور قانون المرافعات إذ أن المقرر أن القانون العام لا يلغي قانونا خاصا إلا إذا نص على ذلك صراحة، ومن أمثلة ذلك القوانين الخاصة بإعفاء رجال السلك الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي والقوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تتضمن هذا النوع من الإعفاء بعد أن أصبحت تلك الاتفاقات قانونا من قوانين الدولة ومن ثم لا يجدي الطاعنين التحدي بنصوص قانون المرافعات التي تقضي باختصاص القضاء المصري بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر أو له محل إقامة مختار بها لما تتمتع به الهيئة المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي وارد على سبيل الحصر في الاتفاقية المعقودة بينها وبين الحكومة المصرية والتي أقرها مجلس الوزراء في 1/12/1954 بما له من سلطة تشريعية في ذلك الوقت فأصبحت قانونا خاصا من قوانين الدولة يتعين تطبيقه ولو كان سابقا على صدور قانون المرافعات طالما لم ينص القانون الأخير على إلغائها، ويكون ما ورد بوجهي النعي على غير أساس
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتفسيره. وقالوا بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص الإقليمي المصري ولائيا بنظر النزاع على سند من نص المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة المطعون ضدها الصادر به قرار رئيس الوزراء في 1/12/1954 والتي تخول للأخيرة التمتع بالحصانة من أي إجراء قضائي في مصر، رغم أن النص المشار إليه إنما يقصر الحصانة القضائية على أملاكها وموجوداتها فحسب ولا ينصرف إلى التزاماتها التعاقدية، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تأويله وتفسيره
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. لما كان ذلك وكانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/12/1954 المنشور في الوقائع المصرية في العدد الصادر برقم 102 في 23/12/1954 على العمل بالاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وهيئة الطيران المدنية الدولية بشأن الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للأخيرة داخل جمهورية مصر العربية الموقعة في 27/8/1953 فإن هذه الاتفاقية تصبح تشريعا نافذا في مصر يطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها وكانت المادة الرابعة من الاتفاقية المشار إليها تنص في القسم الخامس منها على أنه "تتمتع الهيئة وأملاكها وموجوداتها في مصر بالحصانة من أي إجراء قضائي ما لم يتنازل سكرتير عام الهيئة أو مدير مكتب الشرق الأوسط بوصفه الممثل المرخص له بذلك عن هذا الحق صراحة في أية حالة خاصة ..." كما تنص المادة الأولى فقرة ثانية (قسم أول) من الاتفاق على أنه "يقصد في المادة الرابعة بعبارات (الأملاك والموجودات والأموال والعملات والنقود وغيرها من القيم المنقولة) أو (الموجودات والدخل وغير ذلك من الأملاك) الأملاك والموجودات التي تديرها الهيئة بمقتضى اتفاقية شيكاغو (وأو) لمباشرتها المهام التي نص عليها في نظامها" فإن مؤدى نص المادة الرابعة محمولا على نص المادة الأولى سالفي الذكر هو إعفاء أملاك الهيئة المطعون ضدها وموجوداتها - كالأموال والنقود والمنقولات - من الخضوع للقضاء الإقليمي المصري، وإذ جاء هذا النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على فهم المراد منه وهو قصر التمتع بالإعفاء على أملاك الهيئة وموجوداتها دون غيرها وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد شغلت حجرتين ودورة مياه ملحقة ببدروم الفيلا المبينة بالأوراق بطريق الغصب وطلب أداء مقابل انتفاعها طوال مدة الغصب وهي بهذا الوصف لا تندرج ضمن ممتلكات وموجودات الهيئة التي حصرها نص المادة الرابعة سالفة البيان صراحة كما خلت الأوراق مما يدل على أن محل النزاع مما تديره الهيئة المطعون ضدها بمقتضى اتفاقية شيكاغو أو لمباشرة المهام التي نص عليها في نظامها - وكان يقع على عاتقها عبء إثبات ذلك - ومن ثم فلا مجال لتحميل النص فوق ما يحتمل أو تأويله أو الخروج عليه، إذ لو أراد المشرع بموجب هذه الاتفاقية مد الإعفاء إلى ما تشغله الهيئة من أماكن غير مملوكة لها في مصر سواء عن طريق التعاقد أو غيره لنص على ذلك صراحة في بنود الاتفاقية كما فعل في القسم السادس منها في فقرته الثانية التي تنص على أن "تكون مصونة حرمة الأماكن الخاصة بالهيئة في مصر أو أية أماكن أخرى في مصر تشغلها الهيئة فيما يتعلق بعقد اجتماع تعقده فيها" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوى بمقولة أن النص في المادة الرابعة إنما يشمل تمتع الهيئة المطعون ضدها بعدم الخضوع للقضاء المصري في المسائل المدنية بوجه عام عدا المسائل المستثناه من ذلك والتي ليس من بينها مثل النزاع الحالي فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله وحجبه هذا عن بحث موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2169 لسنة 60 ق جلسة 6 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 196 ص 354


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة وسمير عبد الهادي.
-------------
عمل نظام العاملين بالقطاع العام .الاجازات " " الترقية ".
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها . لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية . لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة . م 10 . 34 ق 48 لسنة 1978 . اشتراط القيام بالعمل عند إجراء حركة الترقيات لا يناهض أحكام القانون .
يدل النص في المادتين10،24من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستثنه من ضوابط ومعايير لترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير، أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معيارا عاما لحركة الترقيات التي أجريت في1980/12/31يمنع من النظر في ترقية العامل الموجود بأجازة خاصة بدون مرتب في الخارج أو في الداخل قاصدا بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الاختيار على أساس القيام فعلا بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر لمصلحة العامة
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 473 لسنة 1986 مدني بنها الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بترقيته إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 31/12/1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت حركة ترقيات في 31/12/1980 إلى الدرجة الثانية شملت من هم أحدث منه دونه رغم استيفائه كافة شروط الترقية فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/5/1989 للمطعون ضده بطلباته استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 579 لسنة 22ق وبتاريخ 12/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارتها وضع ضوابط ومعايير الترقية ومن بينها استبعاد الحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب منها وإذ كان المطعون ضده في أجازة بدون مرتب وقت إجراء حركة الترقيات في 31/12/1980 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على الرغم من ذلك بأحقيته في هذا التاريخ للدرجة الثانية دون أن يعمل الضوابط والمعايير سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن "وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح و لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير، أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معيارا عاما لحركة الترقيات التي أجريت في 31/12/1980 يمنع من النظر في ترقية العامل الموجود بأجازة خاصة بدون مرتب في الخارج أو في الداخل قاصدا بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الاختيار على أساس القيام فعلا بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة، وكان الثابت في الدعوى أن حركة الترقيات إلى الدرجة الثانية التي أجرتها الطاعنة بتاريخ 31/12/1980 قد تمت إبان حصول المطعون ضده على أجازة بدون مرتب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 31/12/1980 وبالفروق المالية المترتبة على ذلك بمقولة أن الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة باطلة لتعارضها مع حق كفله القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 579 لسنة 22ق طنطا "مأمورية بنها" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.

الطعن 803 لسنة 50 ق جلسة 23 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 270 ص 1399

جلسة 23 مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، وعبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال الدين شلقاني.
--------------
(270)
الطعن 803 لسنة 50 ق
(3 - 1) مسئولية "مسئولية تقصيرية".
(1) القذف . ماهيته . م 302 عقوبات . جواز الطعن في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة . شرطه.
(2) حسن نية موجه الطعن في أعمال الموظف العام . المقصود به . انتفاء قصد التشهير والتجريح لدوافع شخصية . استقلال محكمة الموضوع باستظهار ذلك القصد.
(3) أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التي يتعين ألا يتعداها الطعن . مجالها . جواز القذف المتعلق بالحياة الخاصة . شرطه. وجود صلة وثيقة بين أعمال الوظيفة العامة وشئون الحياة الخاصة وبقدر هذه الصلة . استقلال محكمة الموضوع بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.
----------
1 - النص في المادة 302 من قانون العقوبات على أن " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه . ولا يقبل من القاذف إقامته الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة " يدل على أن المشرع - في سبيل تحقيق مصلحة عامة وحماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - أباح الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وتوافر حسن النية لدى من طعن في هذه الأعمال وبشرط إثبات صحة الوقائع المذكورة ، فإذا كان القذف طعناً في أعمال موظف عام أو من في حكمه وكان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، يقبل ممن طعن إقامته الدليل لإثبات ما قذف به بكافة طرق الإثبات .
2 - المقصود بحسن نية موجه الطعن في أعمال الموظف العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطعن صادراً منه عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح بسبب ضغائن أو دوافع شخصية ، واستظهار هذا القصد من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة
3 - أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التي يتعين ألا يتعداها الطعن ، مجالها الأعمال التي تدخل في نطاق هذه الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة دون الأعمال المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام ومن في حكمه ، والتمييز بين أعمال الوظيفة العامة و ما في حكمها و شئون الحياة الخاصة ليس ميسوراً دائماً فقد تكون الصلة بينهما وثيقة ، فيباح في هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة في القدر الذى تكون له فيه صلة بأعمال الوظيفة العامة وما في حكها ، ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1786 سنة 1978 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 5000 جنيه، وقال بيانا للدعوى أن المذكورين أسندوا إليه في الشكوى رقم 3879 سنة 1977 – إداري دكرنس أنه – وهو قاض – يحترف التجارة ويستغل وظيفته في الاستيلاء على مواد التموين والإسمنت دون وجه حق وأنه استغل نفوذه في حفظ التحقيق الذي أجرى بشأن هذا الأمر وارتكب تزويرا لصالح زوجته، وهذه الوقائع تكون جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب وتسيء إليه، ولو صحت لأوجبت مساءلته جنائيا، وإذ أصيب من جراء ذلك بضرر يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 9/1/1979 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا إلى الطاعن مبلغ 1000 جنيه، 
استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 146 سنة 31ق مدني كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 149 سنة 31ق مدني، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، حكمت بتاريخ 9/2/1980 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أباح للمطعون عليهم إقامة الدليل لإثبات القذف رغم أنه لم يحصل بسلامة نية وتعدي أعمال وظيفته، ولم يكن لدى المذكورين الدليل على صحة ما أسندوه إليه من وقائع، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه، ما ساقه الطاعن للتدليل على سوء قصد المطعون عليهم وتعدي وقائع القذف أعمال وظيفته، وأقام قضاءه على أن هؤلاء الأخيرين بإسنادهم هذه الوقائع له، قد استعملوا حقا منحه إياهم القانون ولم يتعسفوا في استعماله بعد ثبوت وقوع مخالفات في مصنع كل من زوجة الطاعن وزوجة شقيقه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 302 من قانون العقوبات على أن "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل اسند إليه. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة. "يدل على أن المشرع - في سبيل تحقيق مصلحة عامة وحماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - أباح الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وتوافر حسن النية لدى من طعن في هذه الأعمال وبشرط إثبات صحة الوقائع المذكورة، فإذا كان القذف طعنا في أعمال موظف عام أو من في حكمه وكان حاصلا بسلامة نية وغير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، يقبل ممن طعن إقامة الدليل لإثبات ما قذف به بكافة طرق الإثبات. ولما كان المقصود بحسن نية موجه الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطعن صادرا منه عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح بسبب ضغائن أو دوافع شخصية، وكان استظهار هذا القصد من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكانت أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التي يتعين ألا يتعداها الطعن، مجالها الأعمال التي تدخل في نطاق هذه الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة دون الأعمال المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام ومن في حكمه، والتمييز بين أعمال الوظيفة العامة وما في حكمها وشئون الحياة الخاصة ليس ميسورا دائما فقد تكون الصلة بينهما وثيقة، فيباح في هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة في القدر الذي تكون له فيه صلة بأعمال الوظيفة العامة وما في حكمها، ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من أن تقديم المطعون عليهم شكوى في حق الطاعن إلى جهات الاختصاص لم يكن بقصد الكيد والنكابة والإساءة إليه بعد أن ثبت مما ورد بالشكويين رقمي 86، 87 سنة 1978 إداري أمن الدولة أن مصنعا خاصا بزوجة شقيق الطاعن قد استولى على كمية من الإسمنت في حين أنه لا يستحق إلا ربعها وأن مصنعا آخر - قرر أحد عماله أن الطاعن هو مالكه وتبين أنه باسم زوجته - استولى أيضا على كمية من الإسمنت تجاوز ما يمكن الترخيص بصرفه له مما حدا بالمحقق إلى اعتبارها مخالفة للأمر العسكري رقم 7 لسنة 1973، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وله أصله الثابت بالأوراق ويواجه دفاع الطاعن، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة أن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا، طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم يكون هذا النعي برمته في غير محله
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.