الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أكتوبر 2018

دستورية المادة 341 عقوبات (التسليم على سبيل الوديعة)


القضية رقم 35 لسنة 30 ق " دستورية " جلسة 1 / 6 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من يونية سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصي    النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسين إبراهيم الدسوقى النوبى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد / وائل السيد عبدالعظيم رزق
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2008، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى ، طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات .
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم، أولاً : بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى في خصوص مخالفة النص المطعون فيه لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، ثانيًا : برفض الدعوى فيما جاوز ذلك .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر، ضد المدعى ، الجنحة رقم 12036 لسنة 2007، أمام محكمة جنح قسم أول طنطا، بطلب عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدى له قرشًا واحدًا تعويضًا مؤقتًا، وذلك على سند من القول بأن المذكور تسلم منه مبلغ سبعة وأربعين ألف جنيه، لتسليمها للسيد/ ....... ، فاختلس المبلغ لنفسه إضرارًا بمالكه . وبجلسة 22/7/2007 قضت المحكمة غيابيًا بحبس المدعى سنة وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بدفع التعويض المؤقت، فعارض في ذلك الحكم، وحال نظر المعارضة بجلسة 11/11/2007، دفع بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى المعروضة .
          وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى ، فيما يتعلق بمخالفة النص المطعون فيه لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، باعتبار أن تلك الاتفاقية – التي انضمت لها مصر – بعد التصديق عليها ونشرها، تكون لها قوة القانون، إعمالاً للمادة (151) من دستور 1971، المقابلة للمادة (151) من الدستور الحالي . فذلك الدفع مردود بأن قاعدة مخالفة نص في قانون لقانون آخر، وإن كانت لا تشكل في ذاتها خروجًا على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، إلا أن ذلك لا يستطيل إلى حالة إذا ما كانت تلك المخالفة تشكل إخلالاً بأحد المبادئ الدستورية التي تختص هذه المحكمة بحمايتها والذود عنها . متى كان ذلك، وكانت قاعدة وجوب إعمال القانون الأصلح للمتهم، تجد سندها في صون الحرية الشخصية ، التي كفلتها المادة (41) من دستور سنة 1971، وأكدت عليها المادة (54) من الدستور الحالي . ومن ثم، يخضع أي نص قانوني يخالفها – إذا توافرت شروط إعمالها – للرقابة على الدستورية ، التي تقوم عليها هذه المحكمة ، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى بعدم اختصاصها مفتقدًا لسنده، ويجب الالتفات عنه .
وحيث إن المادة (341) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على أن " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية ، لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
وحيث كان ذلك، وكان المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية ، بوصف قيامه بتبديد المبلغ المالى المبين قدرًا بالأوراق، والمسلم إليه من المدعى عليه الخامس على سبيل الوديعة ، لتوصيله لآخر، فاختلسه لنفسه إضرارًا بمالكه . وكان ذلك الفعل هو إحدى صور التجريم التي تضمنتها المادة (341) من قانون العقوبات، ويستأهل من يثبت اقترافه لأى منها، معاقبته بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بعقوبة الغرامة . ومن ثم، فإن الفصل في مدى دستورية خضوع الفعل المشار إليه لنموذج التجريم الوارد بذلك النص، يرتب انعاكسًا أكيدًا ومباشرًا على الدعوى الموضوعية ، وتتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستوريته، ويتحدد فيه– وحده – نطاق الدعوى المعروضة ، دون سائر الأفعال الأخرى التي اشتمل عليها ذلك النص، وأخضعها للتجريم .
   وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه- محددًا نطاقه على النحو المتقدم – انه إذ رصد عقوبة الحبس، التي يجوز أن تقترن بها عقوبة الغرامة ، على مجرد امتناع المتهم عن رد المال المسلم إليه على سبيل الوديعة ، فإنه يكون قد أخل بأصل البراءة ، الذى لا يجوز نقضه بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ، وتتكون منها عقيدتها. فضلاً عن أنه ينال من الحرية الشخصية ، ويخل بمبدأي شرعية الجرائم والعقوبات، وشخصية العقوبة ، ويتعارض مع نص المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، الذى انضمت إليه مصر، فيما نصت عليه من أنه " لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى "، ويخل باستقلال السلطة القضائية ، وذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد (41، 64، 65، 66، 67، 68، 151، 165، 166، 175، 187) من دستور سنة 1971،الذى أقيمت الدعوى الدستورية المعروضة في ظل العمل بأحكامه .
    وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية ،وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة ، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأيًا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية .
  إذ كان ذلك، فإن المحكمة تتناول بحث دستورية النص المطعون فيه على ضوء أحكام الدستور المعدل الصادر في 18/1/2014، ممثلة في المواد (54، 94، 95، 96، 151، 184، 186) المقابلة للأحكام ذاتها التي تضمنتها المواد (41، 64، 65، 66، 67، 151، 165، 166) من دستور سنة 1971، التي ارتأى المدعى أن النص المطعون فيه قد خالفها . وذلك دون نص المادتين (175، 186) من دستور سنة 1971 – المقابلتين لنص المادتين (192، 225) من الدستور الحالي – لعدم تعلق أحكامهما بموضوع الدعوى المعروضة ، لانصراف حكم المادة الأولى لاختصاصات المحكمة الدستورية العليا، وانصراف حكم المادة الثانية لتاريخ العمل بالقوانين .
وحيث إن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن الحرية الشخصية من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكام المادة (41) من دستور 1971، المقابلة للمادة (54) من الدستور الحالي ، والتي تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لا تمس "، وتُعد بمثابة القاعدة التي يرتكز عليها مبدأ رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم بالنسبة لما اقترفه من جرائم في تاريخ سابق عليها، ذلك أن الحرية الشخصية وإن كان يهددها القانون الجنائي الأسوأ، إلا أن هذا القانون يرعاها ويحميها إذا كان أكثر رفقًا بالمتهم، سواء من خلال إنهاء تجريم أفعال أثمها قانون جنائي سابق، أو عن طريق تعديل تكييفها أو بنيان بعض العناصر التي تقوم عليها، بما يمحو عقوباتها كلية أو يجعلها أقل بأسًا، وبمراعاة أن غلو العقوبة أو هوانها إنما يتحدد على ضوء مركز المتهم في مجال تطبيقها بالنسبة إليه . وشرط إعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم، أن ينصب على المحل ذاته الذى أثمه القانون الأسبق عليه، وأن يتفقا وأحكام الدستور. إذ كان ذلك، وكانت المادة 93 من الدستور الحالي تنص على أن " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة "، وكانت المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، إذ نصت على أنه " لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط "؛ فمؤدى ذلك النص عدم جواز إنزال عقوبة سالبة للحرية على شخص، لمجرد إخلاله بالتزام تعاقدي ، طالما أن هذا الإخلال غير مقترن بسوء قصد . حال أن نص المادة (341) من قانون العقوبات –المطعون فيه – لا ترصد عقوبة الحبس، وما قد يقترن بها من غرامة ، على مجرد عدم رد المال المسلم على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر، إلى مالكه عند طلبه، بل يفترض لإنزال تلك العقوبة أن يكون الجاني سيء النية ، بتعمده اغتيال المال المسلم إليه، وحرمان صاحبه منه، إضرارًا به . ومن ثم، لا يُعد نص المادة (11) من العهد الدولى المشار إليه بمثابة قانون أصلح للمتهم، عن الأفعال التي أثمها النص المطعون فيه .
          وحيث إن افتراض أصل البراءة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يُعد أصلاً ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية ، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها . وقد غدا حتميًا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتى تثبت كل ركن من أركان الجريمة ، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة . لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد أورد بيانًا لصور الركن المادي المكون للجريمة ، وما يجب أن يقارنه من قصد عمدى من علم وإرادة ، ووجوب توافر قصد خاص فيه يتمثل في نية الإضرار بمالك المال، وكلها عناصر تتناضل النيابة العامة والمتهم في إثباتها ونفيها أمام محكمة الموضوع، والتي لا تقضى بإنزال العقوبة بالمتهم بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها، وتكوّن من مجموعها عقيدتها .
          وحيث إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصدًيا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها . إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه، في النطاق السالف تحديده – قد صيغت عباراته بطريقة واضحة لا خفاء فيها أو غموض، تكفل لأن يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها .
وحيث إنه من المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائي على أوجه السلوك التي تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدى عليها، ذلك أن القانون الجنائي ، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مفارقتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية ، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية .
إذ كان ذلك، وكان المشرع قد توخى بالنص المطعون فيه حماية مصلحة اجتماعية معتبرة ، بهدف الحفاظ على كيان المجتمع ولحمته، تتمثل في وجوب توافر الثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع، وصون حق الملكية وحمايته من العدوان عليه، وتوقى خيانة الائتمان ومكافحة اغتيال الأموال، وما ذلك إلا امتثالاً لقول الله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.... " – الآية 58 من سورة النساء – وإذ رصد المشرع في النص المطعون فيه عقوبة الحبس الذى يجوز أن يقترن بعقوبة الغرامة لكل من بدد الأموال المسلمة إليه على سبيل الوديعة ، وأوجب لاكتمال التجريم أن يتوافر لدى الجاني علم وإرادة باحتباس المال لنفسه، وجاءت العقوبة التي رصدها النص المطعون فيه، في إطار العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة جنحًا، والمعاقب عليها بالحبس الذى يتراوح بين يوم واحد، وثلاث سنوات، ويجوز أن تقترن بها عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه مصري ،وتلك العقوبة فضلاً عن أنها تتناسب مع الإثم الجنائي لمرتكب تلك الجريمة ، دون أن يصيبها غلو أو يداخلها تفريط، فإنها تدخل في إطار سلطة المشرع التقديرية في اختيار العقاب، ودون مصادرة أو انتقاص من سلطة القاضي في تقريرها في ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم، إذ احتفظ النص المطعون فيه للقاضي بسلطة تقديرية واسعة في الحكم بمدة الحبس المناسبة للفعل الذى قارفه الجانى ، بحسب ظروف كل جريمة وظروف مرتكبها ، وله أن يقرن عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة ، بما لا يجاوز مائة جنيه .
ومؤدى ما تقدم جميعه، أن النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب، موضوعًا وصياغة ، بما لا مخالفة فيه لأى من المواد (54، 94، 95، 96، 151، 184،186) من الدستور الحالى ، أو أى ًّ من أحكامه الأخرى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة ،وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم دستورية انعدام التناسب بين قيمة الأرض والرسوم المستحقة على شهر محررات نقل ملكيتها


القضية رقم 10 لسنة 16 ق "دستورية " جلسة 18 / 5 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة ا لعلنية المنعقدة يوم الأحد، الثامن عشر من مايو سنة 2014 م، الموافق التاسع عشر من رجب سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصي     النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 16 قضائية "دستورية " .
المقامة من
1 - السيدة / روزا سموحة     2 -  السيد / أليس هاى سموحة
3 - السيد / ادوار رالف سموحة 4 - السيدة / مارجورى سموحة
5 - السيدة / بيجى أولجا سموحة  6 - السيدة / أدنا سرينا سموحة
7 - السيدة / مارى ايفلين نجار  8 - السيدة / جويس استر سموحة
9 - السيدة / جاكلين روث نجار
ويمثلهم السيدان / ريتشارد سكيل سموحة ،ودريك موريس سموحة ، مجتمعين، بصفتهما مديرا ملكية أسرة سموحة
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مارس سنة 1994، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 فيما ورد به من استبدال لنص المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما تضمنته من إلغاء الالتجاء إلى الخبرة لتقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى ، وبعدم دستورية الجداول المرفقة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992فيما ورد بها من تحديد لقيمة العقارات حال تقدير رسوم الشهر والتوثيق المستحقة عليها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضينتقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين سبق أن أقاموا الدعويين رقمى 1888و1889 لسنة 1993 مدنى كلى ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد السيد / وزير العدل، بطلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير التكميلية الصادرة من مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية - عن العقدين المسجلين رقمى 1980 و1991 لسنة 1991 شهرالإسكندرية . وقالوا بيانًا لذلك أنهم باعوا قطعتى أرض فضاء لآخرين، وسددوا الرسوموالضرائب التى قدرها مكتب الشهر العقارى ، وتم تسجيل عقدى البيع، إلا أنهم فوجئوا بقيام الأخير بإعادة تقدير الرسوم والضرائب، وطالبهم بسداد مبالغ طائلة ، بمقولة أنها رسوم تكميلية مستحقة وفقًا لتقدير قيمة المبيع إعمالاً لأحكام القانون رقم 6لسنة 1991 المعدل لأحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وأثناء نظر الدعويين دفع المدعون بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991لاستبداله نص جديد بنص المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، فيما كان يتضمنه من إلغاء الالتجاء إلى الخبرة لتقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى ، وبعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى المعروضة .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى للتجهيل، على سند من أن المدعين لم يحددوا النصوص المطعون عليها تحديدًا قاطعًا، كما أن النعى على الجداول الملحقة بقرار وزير العدل لم يبين فيه نوع العقار موضوع العقدين المسجلين لإمكان تحديد الجدول الذى طبق على تقدير الرسوم التكميلية محل المنازعة أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن هذا النعى في جملته مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في مجال بيان النصوص القانونية المطعون عليها، ليس لازمًا أن يكون تعيينها مباشرًا، وإنما يكفى لتحديدها أن يكون المدعى قد ابان عنها بطريق غير مباشر . وكان المدعون قد نازعوا في دعوييهم أمام محكمة الموضوع في مقدار الرسوم المستحقة عن شهر العقدين محل تقدير الرسوم التكميلية وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 المعدل لأحكام المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والجداول المرفقة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 . وكان البين من مفردات الدعوى الموضوعية ، أن محل العقدين المشار إليهما، قطعتى أرض فضاء، فإن النصوص القانونية التى حدد بها المشرع مقدار هذه الرسوم والأحكام التى تنظمه، تكون هى محل الخصومة الدستورية .
وحيث إن النص في المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن
"تحدد قيمة العقار أو المنقول في الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى :
أولاً: العقارات :
1...............
7 - العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبينة :
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو اقرب جهة مجاورة لها .
          وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية في كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8................
9 - الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء :
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للبند (7) من هذه المادة .
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن " .
كما نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها في المادة (21) من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 على أن " يعمل بالجدولين المرفقين في بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة في البنود 5، 7، 9 من المادة (21) من القرار  بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1991 " .
وقد تضمن الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل المشار إليه أن
"بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة :
أولاً: المبانى – دون الأرض – التى لم تربط عليها ضريبة للعقارات المبنية ،...
ثانيًا: الأراضى التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا للآتى :
ثالثًا: فيما عدا ما سبق، تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا لاتساع الشارع المطلة عليهالأرض على النحو التالى :
1900 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترًا فأكثر .
2700 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 20 مترًا إلى أقل من 30 متر .
3500 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر إلى أقل من 20 متر .
4250 جنيهًا للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 متر " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية ، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة المدعين فيما تطالب به مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية من رسوم تكميلية ،عن شهر عقدى بيع المدعين لمساحة أرض فضاء، بعد إعادة تقدير قيمتها وفقًا لأحكام المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، ومن ثم يكون الفصل في دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولاً ) من تلك المادة ، فيما تضمنه من تحديد قيمة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للجداول التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وأيضًا الفصل في دستورية ما تضمنه البند ( ثالثًا ) من الجدول رقم (2) المرفق بذلك القرار، يرتب انعكاسًا أكيدًا ومباشرًا على الطلبات المعروضة في الدعوى الموضوعية ، وتتوافرللمدعين مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستوريتها، ويتحدد فيها – وحدها – نطاق الدعوى المعروضة ، دون سائر ما اشتملت عليه من أحكام أخرى .
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه، إهداره لمبدأ العدالة الاجتماعية وإخلاله بالحق في الملكية ، ذلك أنه أخذ بمعيار التقدير التحكمى المخالف للأصول العامة في تقدير قيمة العقارات كأساس لفرض رسوم الشهر والتوثيق، وهو ما ترتب عليه مطالبتهم برسوم إضافية جاوزت قيمة العقارين محل عقدى البيع، وهو ما ينطوى على مصادرة كاملة لأموالهم، بما يخالف أحكام المواد( 32، 34، 36، 38 ) من دستور 1971 .
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية ، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة ، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأيا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور القائم لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية .
وحيث إن المناعى التى وجهها المدعون إلى النص المطعون عليه، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعى ، ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها القضائية على ذلك النص في ضوء الدستور المعدل الصادر سنة 2014 .
وحيث إن الدستور القائم لم يأت بما يخالف ما أو رده المدعون بشأن المبادئ الدستورية الحاكمة للنص المطعون عليه في دستور 1971، فالثابت أن المادتين (32) و (34) بشأن حماية الملكية ، والمادة (36)بشأن المصادرة ، والمادة (38) الخاصة بالعدالة الاجتماعية ، التى وردت في الدستور السابق،تطابق في مجملها الأحكام الواردة بالمواد (35) و (38) و(40) من الدستور القائم .
وحيث إن ما ينعاه المدعون على النص المطعون فيه سديد في جوهره، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحماية التى فرضها الدستور للملكية الخاصة ، تمتد إلى كل أشكالها، وتقيم توازنًا دقيقًا بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التى يجوز فرضها عليها، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق بما ينال من محتواها أو يقلص دائرتها، لتغدو الملكية في واقعها شكلاًمجردًا من المضمون، وإطارًا رمزيًا لحقوق لا قيمة لها عملاً، فلا تخلص لصاحبها،ولا يعود عليه مما يرجوه منها إنصافًا، بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها، مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التى لا يجوز استنزافها من خلال فرض قيود لا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهو ما يعنى أن الأموال بوجه عام ينبغى أن توفر لها من الحماية ما يعينها على أداء دورها، ويكفل اجتناء ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، وبما يقيها تعرض الأغيار لها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها، ولم يعد جائزًا بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن يغير من طبيعتها، أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن بعض أجزائها، أو يدمر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصبًا أدخل إلى مصادرتها .
وحيث إن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها، فقد خلا في الوقت ذاته من كل تحديد لمعناه، إلا أن مفهوم العدل – سواء بمبناه أو أبعاده – يتعين أن يكون محددًا من منظور اجتماعى ، باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التى لا تنفصل الجماعة في حركتهاعنها، والتى تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقًا لديها، فلا يكون العدل مفهومًا مطلقًاثابتًا باطراد، بل مرنًا ومتغيرًا وفقًا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجًا متواصلاً منبسطًا على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها،وازنًا بالقسط تلك الأعباء التى يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدوانًا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافًا، وإلا كان القانون منهيًا للتوافق في مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازمًا .
وحيث إن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو في الحدود التى يبينها، سواء كان بنيانها ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر، هي التي نظمها الدستور بنص المادة (38) منه، فنص على أن " يهدف النظام الضريبي ، وغيره من التكاليف العامة ، إلى تنمية موارد الدولة ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والتنمية الاقتصادية "، وهو ما يتطلب أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونًا لمحتوى النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة ، ومن بينها الرسوم، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم عليها المشرع هذه النظم، ويتعين بالتالي أن يكون العدل – من منظور اجتماعي - مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا .
وحيث إن البند (9) من الفقرة ( أولاً )من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991، لم يحدد قيمة الأرض – في الأحوال التي يحصل الرسم النسبي على أساسها - وفق ما هو مدون بشأنها في المحرر محل الشهر، ولا هو استعاض عنها بمعايير دقيقة تنضبط بها أسس التقدير . وهو إن كان قد أحال إلى الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل في تحديد قيمة العقارات محل الشهر، إلا أن هذه الجداول لا يمكن التعويل عليها بصورة مطلقة ، خاصة وأنها قد اتخذت من اتساع عرض الشارع الذى تطل عليه الأرض، معيارًا لتقدير قيمتها، حال أن قيمة الأراضي محلها تختلف من قطعة إلى أخرى رغم تجاورها لاختلاف معايير التمييز النسبي بينهما، كما أنه لا توجد رابطة منطقية تتسم بتحقيق العدالة بين هذه القيمة ورسوم الشهر المستحقة عليها، إذ ترتبط هذه الرسوم منطقيًا بتكلفة هذه الخدمة - وإن لم تكن بمقدارها - أو بما يعود على طالبها من منفعة ، الأمر الذى يؤدي إلى انعدام التناسب بين قيمة الأرض والرسوم المستحقة على شهر محررات نقل ملكيتها، لابتناء تحديد مقابل الخدمة - أو المنفعة - على غير أساس موضوعي يتفق مع الواقع، وهو ما يؤدى - في كثير من الحالات - إلى أن يفوق قدر هذه الرسوم القيمة الفعلية للأرض موضوع المحرر محلا لشهر، وهو ما يعدو إخلالاً بحقائق العدل الاجتماعي التي اختص بها الدستور الأعباء المالية على اختلافها، محددًا على ضوئها شروط اقتضائها، فإذا أهدرها المشرع –مثلما هو الحال في النص المطعون عليه، كان ذلك عدوانًا على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ، وهو ما يعد بمثابة مصادرة لها، ومن ثم يكون مخالفًا لأحكام المواد (35) و(38) و(40) من الدستور .
و حيث إن القضاء بعدم دستورية نص البند(9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991، مؤداه ولازمها لقضاء بسقوط البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم2936 لسنة 1992 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 .
ثانيًا: بسقوط البند ( ثالثًا ) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936لسنة 1992 ثالثًا : إلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضايا مسئولية وزارة الدفاع لتحملها تبعة المخاطر منازعات إدارية يختص بها مجلس الدولة


القضية رقم 2 لسنة 35 ق " تنازع " جلسة 9 / 3 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى    النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم             نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع           أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد وزير الدفاع
ضد
السيد / جمال محمد إسماعيل
الإجراءات
    بتاريخ 3/2/2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 4576 لسنة 52 قضائية لحين الفصل في موضوع النزاع، ثانيًا : وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 10631 لسنة 1993 مدنى كلى بجلسة 19/10/1995، والمؤيد استئنافيًا بالحكم رقم 4837 لسنة 112 قضائية الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/12/1995، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 4576 لسنة 52 قضائية بجلسة 17/2/2008 .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
     ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
          حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 10631 لسنة 1993 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبًا الحكم بإلزام وزير الدفاع بصفته بأن يؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى ألمّت به جراء إصابته بعاهة مستديمة أثناء وبسبب الخدمة العسكرية بتاريخ 13/11/1990، في حادث انفجار لغم، وبجلسة 19/1/1995، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها لخلو الأوراق من المستندات الرسمية كالتقارير الطبية الخاصة بالمدعى ، ومما يثبت وقوع خطأ من جانب المدعى عليه أدى إلى وقوع الضرر الذى أصاب المدعى ، وتأيد هذا الحكم استئنافيًا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 4837 لسنة 112 قضائية بجلسة 26/12/1995، فعاد المدعى ( المدعى عليه في الدعوى الماثلة ) بتاريخ 1/2/1997، إلى إقامة الدعوى رقم 25 لسنة 1997 مدنى كلى حكومة أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزام وزير الدفاع بصفته بتقديم التقارير الطبية الخاصة به والمودعة بملف خدمته، وبتعويضه بمبلغ مائتى ألف جنيه جبرًا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء الحادث الذى ألمَّ به ونتج عنه إصابته بعاهة مستديمة ، وبجلسة 30/3/1997، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى ، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وبجلسة 28/9/1997، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 4576 لسنة 52 قضائية ، وبجلسة 17/2/2008، قضت المحكمة بإلزام المدعى في الدعوى الماثلة بصفته بأن يؤدى للمدعى عليه في الدعوى الراهنة مبلغ خمسين ألف جنيه، وأقامت حكمها على سند من نصوص المواد (163، 169، 174، 221) من القانون المدنى لثبوت ركن الخطأ في جانب المدعى عليه وتحقق الضرر للمدعى وتوافر علاقة السببية بينهما . وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من جهة القضاء المدنى والحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
          وحيث إن المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في الشق العاجل منها .
          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين – في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا – يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فُصل فيها . بيد أن وحدة الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه – لا يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفًا .
          وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان اللذان يشكلان حدى التناقض المعروض، يتصلان فيما فصلا فيه، بطلب التعويض الذى طرحه المدعى عليه أمام جهتى القضاء المدنى والإدارى ، جبرًا للأضرار التى لحقته جراء انفجار لغم به أثناء اشتراكه في أحد المشروعات القتالية ، فإن أولى هاتين الجهتين بالفصل في تلك الخصومة – ويفترض بالضرورة وحدة موضوعها – يتحدد على ضوء ما إذا كانت تلك المنازعة تعد منازعة إدارية أم هى منازعة مدنية .
          وحيث إن المقرر أن الخطأ الذى يقع من جهة الإدارة والذى يمثل أساس مسئوليتها، قد يتمثل في عدم مشروعية القرارات التى تصدرها، وقد تكون المخاطر هى أساس مسئوليتها قبل الأفراد أخذًا بقواعد القانون والعدالة ومبدأ المساواة أمام التكاليف العامة ، ويكون للتعويض المترتب عليها ذات طبيعة الحق الناشئ عنه، لأنه المقابل له.
          وحيث إن دعوى التعويض التى أقامها المدعى عليه في النزاع الماثل أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، والتى تم رفضها وتأيد ذلك الحكم استئنافيًا، وكذلك الدعوى التى آل أمرها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد إحالتها إليها من محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، قد انصبتا على طلب تعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة انفجار لغم أثناء اشتراكه في أحد المشروعات القتالية ، وهو ما يقيم مسئولية وزارة الدفاع على أساس تحملها تبعة المخاطر التى يتعرض لها الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود، والتى بمقتضاها تقوم مسئوليتها عن تعويض المدعى عليه عن الأضرار التى لحقت به، وهى مسئولية إدارية تحكمها قواعد تلك المسئولية ، ويكون للتعويض المترتب عليها ذات الطبيعة ، ومن ثم تغدو المنازعة موضوع الحكمين المعروضين بالدعوى الماثلة منازعة إدارية ، وتبعًا لذلك فإن اختصاص الفصل في تلك المنازعة ينحسر عن اختصاص جهة القضاء العادى ، ولا تتولاه إلا جهة القضاء الإدارى التى اختصها الدستور – وكأصل عام – بالفصل في المنازعات الإدارية جميعها .
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 4576 لسنة 52 قضائية بجلسة 17/2/2008، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 10631 لسنة 1993 مدنى كلى بجلسة 19/1/1995، والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 4837 لسنة 112 قضائية بجلسة 26/12/1995 .

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

الطعن 16663 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2013


محضر جلسة
محكمـة النقــض

الدائرة العمالية

ــــ
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت عبد الله البنــــدارى        نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جــــــــــــاد    ،     محمــــــــــــــد منيعـــــــــــم
  محمــــــــــد خلــــــــــــــــف      و      بهــــــــــــــاء صالــــــــــح
 نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 27 من المحرم سنة 1435هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16663 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
-       السيد / .......... . المقيم ......... إمبابة – الجيزة .
ضـــــد
-   السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .... للصناعات بصفته .  ومقره ......... مدينة 6 أكتوبر – الجيزة .
المحكمــة
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول طلب الشركة المطعون ضدها فصل الطاعن من عمله استناداً إلى ما ثبت من المستندات المقدمة فى الدعوى والتى تمثلت فى اعتذارات عدد من العاملين عن مشاركتهم فى الإضراب وطلبات حذف أسمائهم من كشوف العمال المضربين ، ومن مذكرة الشئون القانونية بالشركة ، وكتاب عدد من العاملين ومنهم الطاعن ، وما ورد بمدونات الحكم فى الدعوى رقم ... ، ... لسنة 2008 عمال كلى الجيزة والمؤيد استئنافياً برقم .... لسنة 126ق ، أن الطاعن كان من بين العمال المضربين عن العمل بالشركة يوم 21/9/2006 دون إتباع ما نصت عليه المادتان 192 ، 193 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من إجراءات وهو ما يرتب فى حقه المخالفة المنصوص عليها فى المادة 69 من ذات القانون ويجيز للمطعون ضدها فصله ، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل  قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن  جدلاً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا تجوز إثارته  أمام محكمة النقض ، كما تنتفى مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم – بعد أن خلص إلى تلك النتيجة الصحيحة فى قضاءه باعتبار استئناف الطاعن كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب فى الميعاد إذ يلتقى فى نتيجته مع القضاء برفض دعواه ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن .
لذلــــــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 15449 لسنة 84 ق جلسة 6 / 3 / 2016

محضر جلسة
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد المستشار/ منصـور العشرى نـائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / مصـطـفــى عــبد العليم ، محمد منيعـم وخالـد مدكــور و حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمـة 

وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد 26 من جمادى أول سنة 1437هـ الموافق 6 من مارس سنة 2016 م .

نظرت الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15449 لسنة 84 ق القضائية .
المرفــوع مــن

- السيد/ ........ . المقيم ........... – الدقى – الجيزة .

ضـــــد 

- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ...... للصلب " .... " . ومقرها ..... – مركز كرداسة .
المحكمــة 

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

لما كانت العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطه به وقت الفصل لا بعده ، وأن تقدير المبرر للفصل ونفى تعسف رب العمل في استعمال حقه في إنهاء الخدمة هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعن على ما خلص اليه من أقوال شاهدى الشركة المطعون ضدها والتحقيق الإدارى الذى أجرته الأخيرة من أن الطاعن دعا زملائه إلى الاضراب عن العمل واشترك معهم فيه دون إخطار سابق من الشركة أو الجهة الإدارية المختصة ودون موافقة المنظمة النقابية مخالفا بذلك حكم المادة 192 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وهى أعمال تخرج عن نطاق النشاط النقابى ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدى الى ما انتهى إليه ، فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

لذلــــــك 

أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 27357 لسنة 83 ق جلسة 9 / 6 / 2014


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الاثنين ( ج )
-----
        برئاســة السيد القــاضـي/ زغلـــــــــــــــول البلشــــــــــــــــــى         نائب رئيـس المحـكمة
       وعضوية السادة القضاة / يحيـــــــــــــى منصـــــــــــــــور       و  مجـــــــــــدى شبانــــــه       
                                  عرفــــــــــــــــه محمـــــــــــد         و  حمـــــــــــوده نصــــــــــار
                                                نواب رئيس المـحكـمة.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صلاح صديق .
وأمين السر السيـد / حنا جرجس .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 9 من يونيه سنة 2014م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27353 لسنة 83 القضائية .
المرفوع من
- ......... .                                      " محكوم عليه "
ضــــــد
 النيـابــة العـــامــــة  

" الوقــائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقـم .... لسنـة 2011 قسم المناخ (المقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2011  كلي بورسعيد) بأنه في 19 من ديسمبر سنة 2011 - بدائرة قسم المناخ - محافظة بورسعيد :
ــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من مايو سنة 2013 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 36 ، 28/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 وبعد إعمال مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة .... وشهرته ... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بدون قصد من القصود المسماه فى القانون .
        فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يونيه سنة 2013 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقــعاً عليها / .... المحامى.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر هيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات واحال فى أقوال الشاهد الثانى إلى أقوال الأول رغم اختلافهما ، ودفع الطاعن ببطلان القبض لسقوط أمر ضبطه وإحضاره الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 2011 جنح المناخ لخروجها من حوزه النيابة بتقديمها للمحكمة وإعلانه بالجلسة المحددة لها ، بيد أن الحكم رد برد قاصر ، وعول على أقوال الضابطين فى ثبوت إحراز المخدر رغم أنه عاد وأطرحها عند استبعاد قصد الاتجار مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الإدانة فى بيان واف على النحو الذى يتطلبه القانون ، عرض للدفع ببطلان القبض ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن قاله الدفاع ببطلان القبض الحاصل على المتهم بسقوط أمر الضبط والإحضار لتقديم النيابة العامة القضية لجلسة محاكمة فإنه من المقرر قانوناً أن الضبط والإحضار يسقط بمرور ستة أشهر أو تنفيذه ، وكان الأصل قانوناً أن الإجراءات قد روعيت وهو ما حصله فى الأوراق أن المتهم كان بتاريخ 19/12/2011 ولا يقدح فى ذلك إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية إذ أن تنفيذ ذلك الضبط والإحضار أثناء الدعوى أو بعد صدور حكم فيها صحيح ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد ويتعين رفضه " وهو من الحكم رد كاف وصحيح فى القانون إذ أنه مادام الطاعن لا ينازع فى أن أمر ضبطه وإحضاره قد صدر من سلطة تملك إصداره وتم تنفيذه خلال مدة الست شهور المنصوص عليها فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان خروج الدعوى من حوزه النيابة ودخولها فى حوزة المحكمة ليس من شأنه سقوط هذا الأمر وإنما فقط تغل يد النيابة عن مباشرة تنفيذه أو تجديده إذا ما انقضت مدته فلا تملك حبس المتهم أو الإفراج عنه بل يتعين اذا ما قبض على المتهم الفار بعد صدور أمر الإحالة أن يعرض على المحكمة فوراً لاتخاذ ما تراه بشأنه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى أقوال الشهود إلى  ما اورده من أقوال شاهد آخر ، مادامت متفقه مع ما استند إليه الحكم منها ، وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الأمر كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حرياً برفضه موضوعاً .     
  فلهـذه الأسبــــاب
        حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .