الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 7235 لسنة 63 ق جلسة 4 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 97 ص 640


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وزغلول البلشي.
----------
- 1  بطلان . حكم " بيانات حكم الادانة".
وجوب اشتمال حكم الادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة . المادة 310 إجراءات .
من المقرر أن المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصراً .
- 2  شروع
الشروع . ماهيته . المادة 45 عقوبات .
من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
- 3  قصد جنائي
تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة . ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة . إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة .
من المقرر أن تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة الا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها .
- 4  شروع
مجرد اعتراض الطاعن الأول طريق الآخرين حال عودتهم بالمسروقات واطلاق أعيرة نارية عليهم . لا يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه ولم يقل في ذلك الا أن المتهم الثاني ـ وآخرين قاموا بسرقة كمية من فضلات الالمونيوم من مصنع شركة ...... و وضعوها في أجولة داخل سيارات ، وحال عودتهم بالمسروقات اعترض الطاعن الأول طريقهم وأطلق عليهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصداً سرقتها الا أنه لم يتمكن من ذلك لفراره أثر حضور خفراء المنطقة خشية ضبطه والجريمة متلبس بها فإنه يكون معيبا إذ هو لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة الا بهما .
- 5  عقوبة " العقوبة المبررة".
القول بعدم الجدوى من الطعن باعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز سلاح مششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة. لا محل له مادام انه ينازع في الواقعة بأكملها.
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا بهذه الجريمة ، ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده على مسرح الجريمة أثناء الحادث الناري وذخيرته .
- 6 إجراءات " اجراءات المحاكمة". محاماة
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه تولى محام غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية الدفاع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أثره بطلان إجراءات المحاكمة . أساس ذلك .
لما كان من المقرر أنه يجب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي الذى قام بالدفاع عن الطاعن الثاني غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم الا بتاريخ ....... فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما : المتهم الاول : أ- قتل..... عمدا بان اطلق صوبه عدة اعيرة نارية من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته .ب- شرع في سرقة الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لشركة ........والتى كانت في حيازة المتهم الثانى واخرين بالاكراه بأن اعترض طريقهم وهو حامل لبندقية آلية واطلق منها صوبهم اعيرة نارية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو حضور خفراء المنطقة وفراره من مكان الحادث خشية ضبطه متلبسا بجريمته . جـ - احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) . د- احرز ذخائر (عدة طلقات ) مما تستعل في السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له بحيازته هـ - أتلف عمدا اجزاء السيارات المبينة بالتحقيقات . المتهم الثانى : سرق وآخر الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لشركة ...... حالة كونهما شخصان ويحمل الاخر سلاحا وكان ذلك ليلا . واحالتهما الى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 314/1، 316، 361/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1-6، 26/2-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الاول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول . اولا : بمعاقبة المتهم الاول بالسجن لمدة سبع سنوات عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المسندة إليه وبراءته من التهمة الاولى . ثانيا : بمعاقبة المتهم الثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند اليه
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... الخ .

---------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية" وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص والإتلاف العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يستظهر نية السرقة رغم أنها كانت محل منازعة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا، وكان الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - لما كان ذلك، وكان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة وإن كان ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه ولم يقل في ذلك إلا أن المتهم الثاني - الطاعن الثاني - وآخرين قاموا بسرقة كمية من فضلات الألمونيوم من مصنع شركة ........ ووضعوها في أجولة داخل سيارات، وحال عودتهم بالمسروقات اعترض الطاعن الأول طريقهم وأطلق عليهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدا سرقتها إلا أنه لم يتمكن من ذلك لفراره إثر حضور خفراء المنطقة خشية ضبطه والجريمة متلبس بها، فإنه يكون معيبا إذ هو لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه. ولا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لهذه الجريمة، مادام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده على مسرح الجريمة أثناء الحادث أو إحراز السلاح الناري وذخيرته، وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع، فإنه يتعين إعادة استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة سرقة ليلا من شخصين يحمل أحدهما سلاحا قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة بتاريخ ......... أنه حضر مع الطاعن الثاني أمام محكمة الجنايات الأستاذ/ ...... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي الذي قام بالدفاع عن الطاعن الثاني غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ ....، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 20110 لسنة 62 ق جلسة 4 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 96 ص 636

جلسة 4 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وسلامة عبد المجيد.

------------

(96)
الطعن رقم 20110 لسنة 62 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
وقف المحكمة الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. استئناف السير فيها يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى.
تمام الدعوى بإعلان الخصوم وفق أحكام القانون.
 (2)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة. وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك: بطلان الإعلان. المادتان 11، 19 مرافعات.
مجرد التأشير بنهاية الإعلان بما يفيد الإخطار. عدم كفايته مجرداً تدليلاً على تمامه وفق القانون. أثر ذلك: بطلان الإعلان والحكم الصادر في المعارضة بناء عليه.
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي بناء على إعلان باطل. يبطله.

-----------------
1 - من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها للنيابة إثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير، استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون.
2 - لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة.... المشار إليها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بأن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانه لجهة الإدارة يوم.... لعدم الاستدلال عليه وأثبت في نهاية الإعلان أنه أخطر عنه في ذات اليوم وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح سوهاج ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً في الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض المطلوب قد شابه البطلان، ذلك أنه قضى في معارضته الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، رغم أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محكمة سوهاج الكلية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فقرر المحكوم عليه بالطعن بالمعارضة في الحكم المذكور وتحدد لنظر المعارضة جلسة.... وفيها مثل الطاعن وطعن بالتزوير على الشيك محل الاتهام فقررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتاً وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها في هذا الطعن، ثم أعيد تقديم القضية لجلسة.... حيث لم يحضر المعارض - الطاعن - فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استناداً إلى أنه قد تم إعلان الطاعن بهذه الجلسة - وإذ كان من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة إثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة.... المشار إليها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بأن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانه لجهة الإدارة يوم.... لعدم الاستدلال عليه وأثبت في نهاية الإعلان أنه أخطر عنه في ذات اليوم وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 4385 لسنة 63 ق جلسة 2 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 95 ص 631


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
----------
- 1  مأمورو الضبط القضائي .
لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم دون استجابة تفصيلاً . محضره عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه.
من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستوجبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
- 2  استجواب
الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق. ماهيته؟.
من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
- 3  إثبات " مواجهة".
المواجهة كالاستجواب من اجراءات التحقيق المحظور علي مأمور الضبط اتخاذها.
من المقرر إن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .
- 4  نقض " اثار الطعن". إثبات " بوجه عام".
إقامة الحكم قضاؤه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل. يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟ صدور الحكم غيابيا إلى احد المتهمين. عدم امتداد أثر النقض إليه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ـ ضمن الأدلة التي تساند اليها في إدانة الطاعن والمحكوم عليه الثاني على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاعادة ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت اليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة الى المتهم الثاني فلا يمتد اليه أثر النقض . بل يقتصر على الطاعن وحده .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ..... "طاعن" 2- ..... - المتهم الاول بصفته موظفا عاما - سائق بشركة اسمنت العامرية (احدى وحدات القطاع العام) استولى بغير حق على شكائر الاسمنت المعدة للتعبئة المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 1604.124 جنيه والمملوكة لشركة ..... على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثاني : اخفى الاشياء المتحصلة من جناية الاستيلاء موضوع التهمة الاولى مع علمه بذلك وإحالتهما الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمواد 113/1، 118، 119/ب، 119 مكررا/هـ من قانون العقوبات بمعاقبة كلا منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم المتهم الأول ألف وستمائة وأربع جنيهات ومائة وأربعة وعشرين مليما وعزله من وظيفته
فطعن المحكوم عليه الاول في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .

---------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى شركات القطاع العام، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان استجواب مأمور الضبط القضائي له في محضر ضبط الواقعة المؤرخ .......، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، وعول في إدانته - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، بعد أن حصل واقعة الدعوى، وأوضح دور كل من المتهمين فيها، استمد الدليل على ثبوت الاتهام المنسوب إلى كل منهما من شهادة كل من النقيب .... و... و...... و..... و.....، ومما أدلى به المتهم الثاني بتحقيقات النيابة، ومن إقرار المتهمين بمحضر ضبط الواقعة ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان استجوابه بهذا المحضر وأطرحه بقوله "إن ما أثبته الشاهد الأول - مأمور الضبط القضائي في محضره بعد أن أقر له المتهم - الطاعن - شفاهة باستيلائه على المضبوطات هو سماع أقواله في محضره حيث أقر بارتكابه الحادث دون أن يقوم بمناقشته تفصيليا وإنما استوضح حقيقة ما أقر به، وبالتالي فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي ليس إلا التزاما بما يوجبه عليه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 36 منه التي تنص على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط، ومن ثم فلا وجه للدفع المبدى في هذا الشأن". لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا، وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى. تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه، وكان الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، ومن المقرر أيضا أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر ضبط الواقعة المؤرخ .... أن مأمور الضبط القضائي بعد أن تلقى أقوال الطاعن استرسل (مأمور الضبط القضائي) في مناقشته تفصيلا فيما جاء بأقواله وواجهه بالأدلة القائمة في حقه مما أدلى به المتهم الثاني والشهود ثم انتهى إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة المسندة إليه، فيكون ما صدر عن مأمور الضبط القضائي من مواجهة الطاعن بالأدلة القائمة ضده ومناقشته تفصيليا فيها وتوجيه الاتهام إليه إنما ينطوي على استجواب محظور في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - ضمن الأدلة التي تساند إليها في إدانة الطاعن والمحكوم عليه الثاني على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم الثاني فلا يمتد إليه أثر النقض. بل يقتصر على الطاعن وحده.

الطعن 5016 لسنة 60 ق جلسة 29 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 94 ص 628


برئاسة السيد المستشار /عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد اسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
--------
- 1  بناء . جريمة " الجريمة المستمرة".
متى تعد جريمة البناء بغير ترخيص . متتابعة الأفعال .
من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية الا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يومي بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منه وحدة اجرامية في نظر القانون بمعنى أنه اذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .
- 2  دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام . وجوب أن تعرض المحكمة ايرادا له وردا عليه . إغفال ذلك . قصور
لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز اثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد اقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتسقطه حقه ايرادا له وردا عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4،22/1،22 مكررا(1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح قسم دمياط قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والازالة . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف - ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ألف وخمسمائة جنيه قيمة الاعمال والازالة
فطعن الاستاذ/ .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ .

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح مستأنف دمياط التي كانت قد ضبطت عن وقائع إقامة مباني الطابق السفلي وقضى فيها بالبراءة ومع ذلك فقد دانه الحكم عن واقعة إقامة سقف الطابق الرابع العلوي رغم تتابع أفعال البناء في الدعويين بما يجعلها جريمة واحدة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بجلسة ..... بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم .... لسنة .... جنح مستأنفة دمياط فأجلت المحكمة نظر الدعوى وأمرت بضم ملف الجنحة المذكورة ثم توالى تأجيل نظر الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه دون أن تعرض في هذا الحكم لهذا الدفع أو ترد عليه بما يفنده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يومئ بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منه وحدة إجرامية في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حاله كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 41365 لسنة 59 ق جلسة 29/ 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 93 ص 625


برئاسة السيد المستشار /أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
----------
قانون "تفسير القانون". قمار . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون".
العقوبة المقررة لجريمة اعداد مكان لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه . ماهيتها ؟ المادة 352 عقوبات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها بالحكم المستأنف رغم وجوب الحكم بها . خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح . أساس ذلك ؟
لما كانت المادة 352 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقا لها قد جرى نصها على أنه : كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من الغاء عقوبة الحبس المقضي بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل الى العقوبتين المقضي بهما . ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً الى المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس ومزاولة ألعاب القمار وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح .... قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامه الف جنيه والمصادرة . استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ..... الخ .

------------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة الحبس رغم وجوبها طبقا للمادة 352 من قانون العقوبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه - في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه والمصادرة وقد قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 352 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقا لها قد جرى نصها على أنه: "كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها". فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الحبس المقضي بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل إلى العقوبتين المقضي بهما. مادام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده وذلك إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 29219 لسنة 59 ق جلسة 28 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 92 ص 622


برئاسة السيد المستشار /جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى أيوب.
-------
استئناف " نظره والحكم فيه". نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلا . رغم استيفائه الشكل المقرر في القانون . خطأ يوجب النقض والتصحيح . حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون مع النقض الاعادة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع الى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانونا ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اقام بناء على ارض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح قطور قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة ألاف جنيه والازالة . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف صدر في 30 من أكتوبر سنة 1988 وقرر الطاعن بالاستئناف في اليوم التالي ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم في الميعاد القانوني، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد على أن المتهم قرر باستئنافه بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1988 وأن وكيل الطاعن قرر بالاستئناف في 31 من أكتوبر سنة 1988 مما مقتضاه أن يكون الاستئناف مرفوعا خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانونا ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.

الطعن 41987 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 91 ص 619


برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  نظام عام . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون".
قواعد الاثبات في العقود المدنية . ليست من النظام العام . أثر ذلك ؟ سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم . يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة . ويمتنع عليه العدول عن هذا التنازل بعد ذلك . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
من المقرر أن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أي دليل سواه ، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
- 2  نقض " اسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه".
كون الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجبه عن تمحيص موضوع الدعوى . وجوب النقض والإعادة .
لما كان الحكم المطعون فيه فيما انساق اليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة .
----------
الوقائع
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المناخ ضد الطاعن بوصف انه بدد المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لزوجته والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بأن اختلسها لنفسه إضرارا بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الاستاذ/......  المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ .

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع بأن إيصال الأمانة المأخوذ عليه لا يمثل الحقيقة لأنه كان وسيلة لضمان مقدم صداق المدعية بالحقوق المدنية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فرفضت المحكمة هذا الدفع بمقولة أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة في الوقت الذي شارك فيه الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية في مناقشة الشهود دون اعتراض منه على هذه المناقشة بما يفيد تنازلا عن هذا الدفع، لا ينال منه معاودته التمسك به في مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاعن دفع بصورية إيصال الأمانة الموقع منه وطلب سماع شهود في حضور محامي المدعية بالحقوق المدنية لإثبات هذا الدفع ولم يعترض الأخير على سماعهم بل شارك في مناقشتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويقبل منه أي دليل سواه، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلا منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.