الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

قانون 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة

الجريدة الرسمية العدد  46مكرر (أ) بتاريخ 15 / 11 / 2015
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛ 
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛ 
وعلى القانون المدني؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛ 
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية؛ 
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات؛ 
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ 
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛ 
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ 
وعلى قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995؛ 
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ 
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ 
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛ 
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ 
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛ 
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ 
وعلى القرار بقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ 
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ 
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تسري أحكام القانون المرافق على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين أو مقدم ضمان، يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقاً لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات، بما في ذلك الرهن الحيازي في القانون المدني ورهن المحل التجاري ورهن الأوراق المالية.

المادة 2
يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون المرافق
ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد أخذ رأي الهيئة المذكورة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 3
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق
وتسري أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.

المادة 4
يجوز للدائنين شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات الواردة بالقانون المرافق.
وفي حالة شهر أي حق من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، تحدد أولوية ذلك الحق من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير وفقاً للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل أيهما أسبق.

المادة 5
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

قانون تنظيم الضمانات المنقولة
الفصل الأول - التعريفات ونطاق التطبيق

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
السجل: سجل إشهار الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون
المنقول: كل منقول مادي قائم أو مستقبلي أو منقول معنوي قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، يكون ضماناً لالتزام أو دين أو تمويل أو تسهيل ائتماني وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص ما يلي
1- الديون المستحقة أو المؤجلة
2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة أو الحساب الجاري
3- السندات القابلة لنقل ملكيتها عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع
4- المعدات وأدوات العمل أو المخزون
5- الأشجار أو المحاصيل الزراعية أو الحيوانات أو الطيور
6- العقار بالتخصيص شريطة إمكانية فصله عن العقار دون إحداث ضرر لأي منهما
7- المعادن قبل استخراجها
8- الحقوق الواردة على الإبداعات والابتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق مؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية
المنقول المستقبلي: المنقول المادي المتوقع وجوده مستقبلاً في ملكية المدين أو مقدم الضمان طبقاً للمجرى العادي للأمور
الدائن: المضمون له من البنوك أو الجهات التي تمارس نشاط التمويل وغيرها من الجهات والأشخاص المانحة للتمويل أو الائتمان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملتزم بالوفاء بالتزام أو دين مضمون
مقدم الضمان: مالك المنقول الضامن، سواء المدين أو الغير
حق الضمان: الحق العيني التبعي الذي يقع على المنقول الضامن بموجب عقد الضمان المبرم بين الدائن والمدين ومقدم الضمان كضمان للوفاء بالتزام أو دين
8- عقد الضمان: العقد المبرم بين الدائن والمدين ومقدم الضمان والمثبت لحقوق الدائن على المنقول بالاسترشاد بالنموذج الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة.

المادة 2
تسري الأحكام الواردة في هذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم الضمان يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقاً لأحكام هذا القانون، بما في ذلك
1- الحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط تأجيل نقل ملكيته لحين استيفاء الثمن
2- الحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط استرداده أو إعادة شرائه عند إخلال المدين بالوفاء بالتزاماته
3- الحقوق المترتبة على استخدام أو الترخيص باستخدام حقوق الملكية الفكرية
وتسري أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذ حق الضمان تجاه الغير والأولوية والتنفيذ على المنقول الضامن على الحقوق التالية
1- حق الدائن في رهن الدين
2- حق المؤجر في التأجير التمويلي أو التشغيلي الذي تزيد مدته على ستة أشهر
3- حق مالك البضاعة برسم البيع
4- حق الدائن في رهن المحل التجاري في حال قيامه بشهره وفقاً لأحكام هذا القانون
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية وكذا الحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي الناتج عن الميراث، أو الوصية، أو المعاشات، أو وثائق التأمين على الحياة، أو مستحقات التعويض، أو النفقة، أو الأجور، أو الرواتب، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
ويجوز للدائن المرتهن حيازياً شهر رهنه بالقيد في السجل على ألا يخل ذلك بنفاذ الحق تجاه الغير وفق أحكام القانون المدني، وفي حال الشهر تسري على هذا الرهن الأحكام المتعلقة بالأولوية والتنفيذ الواردة في هذا القانون.

المادة 3
لا يجوز إنشاء حق ضمان على المنقولات الآتية
1- المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات وجهات الوقف، أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة
2- الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، أو الهيئات العامة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة
3- المنقولات التي تملكها البنوك عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها
4- المنقولات المخصصة لأغراض شخصية، أو منزلية إلا لتمويل شرائها
5- المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الضمان.

الفصل الثاني - سجل الضمانات المنقولة
المادة 4
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجل إلكتروني عام لشهر حقوق الضمان وأي تعديل أو شطب عليها، وذلك تطبيقاً لأحكام هذا القانون
ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة تحت رقابتها، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
وفي جميع الأحوال، تكون البيانات والمعلومات الموجودة بالسجل ملكاً للجهة الإدارية المختصة.

المادة 5
تقوم الجهة القائمة بتشغيل السجل بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، يمكن من خلاله الإطلاع على البيانات المشهرة بالسجل بعد أداء مقابل الاطلاع الذي تحدده اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً، وذلك وفقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة
ويحظر بغير موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مواقع إلكترونية شبيهة بالموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة السابقة، أو قد يضلل الجمهور بأنه يتضمن البيانات، أو المعلومات المشهرة بالسجل
ويكون الحصول على صورة معتمدة من البيانات المشهرة في السجل وفقاً للضوابط وبعد أداء المقابل الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وبما لا يجاوز مائة جنيه
وتكون للبيانات المشهرة بالسجل المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه والمصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

الفصل الثالث - قواعد شهر حق الضمان بالسجل

المادة 6
يتم شهر حق الضمان المقرر على المنقول بالقيد بالسجل من خلال قيام الدائن باستيفاء النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن كافة المعلومات الأساسية التي يتضمنها عقد الضمان وعلى الأخص وصف المنقول الضامن وصفاً عاماً أو خاصاً وبيان أطراف عقد الضمان وصفاتهم بالنسبة لهذا المنقول الضامن ومدة الضمان
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تعديل الشهر أو شطبه، وكذلك مقابل الخدمات التي يقدمها السجل، بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.

المادة 7
بمراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يجب أن يكون المدين أو مقدم الضمان متمتعاً بالأهلية، وأن يكون له حق إنشاء حق الضمان على المنقول الضامن
وإذا كان مقدم الضمان شخصاً غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به، أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.

المادة 8
يشترط لإنشاء حق ضمان ونفاذه بين أطرافه ما يلي
1- أن يبرم عقد ضمان بشكل مستند عرفي أو رسمي، كما يجوز أن يكون بشكل محرر إلكتروني وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2004 المشار إليه
2- أن يكون مقدم الضمان مخولاً بإنشاء حق الضمان على المنقول الضامن
3- أن يلتزم الدائن بمنح التمويل المتفق عليه أو أداء المقابل لإنشاء حق الضمان
ويجب أن تتضمن شروط عقد الضمان على الأقل ما يلي
1- وصفاً عاماً أو خاصاً للمنقول الضامن، على أن يكون الوصف محدداً، إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية
2- مدة الضمان
3- قبول المدين أو مقدم الضمان شهر حق الضمان
ولأطراف عقد الضمان وضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد بما في ذلك ما يلي
1- التزام المدين أو الحائز بالقيام بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على المنقول الضامن وصيانته أو رعايته
2- التزام المدين باستعمال وصيانة وإصلاح المنقولات الضامنة، بما يتفق مع الأغراض التي أعدت لها ووفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها
3- التزام المدين بإخطار الدائن بما يطرأ على المنقول الضامن من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً
4- مدى سلطة الدائن في القيام بمتابعة التزام المدين باستخدام المنقول الضامن في الغرض المخصص له وبالحفاظ عليه وصيانته
5- أولوية بيع المنقولات الضامنة في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة نموذج عقد ضمان استرشادي على موقعها الإلكتروني بدون مقابل.

المادة 9
يجوز إنشاء أكثر من ضمان على منقول واحد، كما يجوز أن يتضمن عقد الضمان أكثر من منقول ضامن أو مجموعة من المنقولات المتغيرة.

المادة 10
يعتبر المنقول أمانة في يد المدين أو مقدم الضمان بموجب عقد الضمان، لحين انقضائه وعليه بذل عناية الرجل المعتاد في الحفاظ عليه وصيانته بما يتناسب مع طبيعته.

الفصل الرابع - نفاذ حق الضمان تجاه الغير

المادة 11
يترتب على الشهر بالسجل وفقاً لحكم المادة (6) من هذا القانون نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى قاضي الأمور المستعجلة على ما يرد من شهر لحقوق الضمان بالسجل دون أن يؤثر هذا الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهته أو مواجهة الغير.

المادة 12
يجوز للدائن أن يتنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسري هذا التنازل في حق الغير من تاريخ إشهاره بالسجل
ولا يسري هذا التنازل في حق المدين ومقدم الضمان إلا من تاريخ إخطارهما به وفقاً للطريقة المحددة في عقد الضمان
كما يجوز للدائن التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية لحق الضمان المقرر له وفقاً لأحكام هذا القانون في حدود الدين المضمون بهذا الحق، ويكون هذا التنازل نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ إشهار هذا التنازل بالسجل.

المادة 13
على الجهات التي يخولها القانون صلاحية تحصيل حقوق الدولة أو غيرها من الحقوق المقررة قانوناً إشهار الأحكام أو القرارات التي ترتب حقوقاً على المنقولات، وذلك مع عدم الإخلال بحق هذه الجهات في السير في إجراءات التنفيذ على هذه المنقولات وفقاً للقوانين الخاصة بتلك الجهات وبمراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون
كما يجب على المحكمة المختصة بناءً على طلب كتابي من المحكوم لصالحه التصريح له بشهر الحقوق المترتبة على منقولات المدين في الحالتين التاليتين
1- صدور حكم وقتي نهائي بتوقيع حجز تحفظي على هذه المنقولات
2- صدور حكم وقتي نهائي بالتنفيذ على هذه المنقولات
كما تقوم المحكمة المختصة بإخطار السجل بأحكام الإفلاس لشهرها في السجل كما يلتزم المصفي بإشهار قرار التصفية في السجل
وتعفى جميع عمليات الشهر المنصوص عليها في هذه المادة من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس - الآثار المترتبة على شهر حق الضمان

المادة 14
لا يجوز تعديل شروط أو مدة الإشهار أو شطبه إلا بمقتضى حكم نهائي أو بطلب من الدائن مرفقاً به اتفاق الطرفين
وفي حالة انقضاء حق الضمان قبل انتهاء مدة الشهر المحددة في السجل، يلتزم الدائن بإلغاء الإشهار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الانقضاء، ولا يسري الإلغاء في مواجهة أي دائن تم شهر حقوقه على ذات المنقول في ذات العقد ما لم يوافق على الإلغاء، 
وإذا لم يقم الدائن بإلغاء الإشهار خلال المدة المشار إليها يصدر قاضي الأمور المستعجلة أمراً بإلغاء القيد خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الدائن مسئولاً عن تعويض المدين أو مقدم الضمان بحسب الأحوال عن الأضرار الفعلية التي لحقت بأي منهما
وتكون مصروفات الإشهار وتجديده وتعديله على الدائن ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ويُعفى شطب الإشهار من أي رسوم أو مصروفات.

المادة 15
إذا أصبح المنقول الضامن عقاراً بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، ويتقدم ذلك الحق على الحقوق العينية الأخرى الواقعة على العقار بشرط التأشير بتسجيل حق الضمان في صحيفة العقار بالشهر العقاري إذا كان العقار مسجلاً
ويجوز إنشاء حق ضمان على العقار بالتخصيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتحدد مرتبة حق الضمان في هذه الحالة من تاريخ شهره في السجل وتسجيله في صحيفة العقار قبل توثيق أي حقوق أخرى على العقار.

المادة 16
يستمر نفاذ حق الضمان تجاه الغير إذا لحق المنقول بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل
وفي حالة إنشاء حق ضمان على منقولات مثلية فيستمر نفاذ حق الضمان إذا اختلطت تلك المنقولات بمثيلاتها، وفي هذه الحالة تتساوي حقوق الضمان النافذة تجاه الغير على مجموع المنقولات المثلية في المرتبة ويتحدد كل حق بنسبة دينه المضمون لإجمالي المنقولات المختلطة اعتباراً من تاريخ الاختلاط، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
وفي حال حصول المدين على تمويل لشراء منقولات إضافية تشكل جزءاً من منقولات سبق إنشاء حقوق أخرى عليها، يكون للممول شراء هذه المنقولات الإضافية أولوية في استيفاء حقوقه منها بشرط شهرها في السجل خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ حيازتها، وفي جميع الأحوال يتم إخطار الدائنين الآخرين المشهرة حقوقهم على المنقولات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17
يجوز للمدين التصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون أو بالباقي منه بحسب الأحوال وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء المتفق عليه في عقد الضمان، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
ويجوز للمدين بيع المنقول أو تأجيره إلى شخص آخر محملاً بحق الضمان ويكون المدين الأصلي ضامناً للمشتري أو المستأجر في تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الضمان
وللدائنين المشهرة حقوقهم المضمونة في السجل أن يتتبعوا المنقول في أية يد كانت ولهم أن يستوفوا حقوقهم قبل الدائنين العاديين بحسب مرتبة كل منهم
وإذا تعددت حقوق الضمان على المنقول الضامن، تحسب مرتبة حق الضمان من وقت وتاريخ إشهاره في السجل بغض النظر عن التاريخ المنشئ للحق في هذه الضمانات، ويستوفي صاحب الحق الأسبق في الإشهار حقه قبل الدائن الذي يليه
ويجوز لمقدمي الضمان في حال تعددهم تعيين وكيل عنهم يتولى مباشرة الحقوق المقررة لهم على منقولات المدين
ولا يجوز للمدين أو الغير الاحتجاج على الدائن بأي حق يتعارض مع بيانات السجل المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه
ومع ذلك يؤول المنقول لمشتريه أو لأي شخص آخر يكتسب حقاً عليه يكون خالياً من حق الضمان المشهر إذا وافق على ذلك جميع الدائنين المشهرة حقوقهم على المنقول، أو إذا كان التصرف في المنقول الضامن قد تم ضمن الأعمال المعتادة لمقدم الضمان.

المادة 18
يعتبر عقد الضمان شاملاً للمقابل العيني أو النقدي الناتج عن بيع المال الضامن أو الانتفاع به أو استبدال غيره به أو التعويض عن نقص قيمته أو تلفه، كما يشمل ناتج ما يغله أو يدره المنقول أو ناتج استغلاله لسداد حقوق الدائن الواردة بعقد الضمان ما لم يتفق في عقد الضمان على خلاف ذلك
وفي حالة التأمين على المنقول أو هلاكه يكون للدائن على المبالغ الناشئة عن التأمين أو الحق الذي يترتب لمالك المنقول كالتعويض إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت له على المنقولات المؤمن عليها أو الهالكة.

المادة 19
للدائن أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة معاينة المنقول والعقار الذي يوجد فيه ومحل عمل مقدم الضمان ودفاتره وسجلاته أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم التصرف في المنقول أو القيام بأي عمل من شأنه الانتقاص من حقوق الدائن
فإذا تبين من نتيجة المعاينة أنه قد تم التصرف في المنقول أو ثبوت وجود إهمال جسيم في صيانته أو العناية به طبقاً لما ورد بعقد الضمان فلقاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب الدائن إلزام المدين ومقدم المنقول بما يلي
1- إصلاح المنقول الضامن وصيانته على نفقة مالك المنقول الضامن أو المدين خلال المدة المحددة بالإخطار
2- تقديم تأمينات بديلة أو إضافية
3- اعتبار أجل الدين حالاً دون الحاجة للحصول على حكم قضائي
ولا يحول اتخاذ الدائن للإجراءات السابقة دون ممارسة حقوقه الأخرى الواردة في عقد الضمان أو في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة 20
في حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين، بشرط أن تكون هذه المنقولات مشهرة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية
وفي الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة يجب على الدائنين المشهرة حقوقهم وفقاً لأحكام هذا القانون اتخاذ إجراءات بيع هذه المنقولات وفقاً للطريقة المحددة بعقد الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنقولات وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ إشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو اتخاذ إجراءات التصفية وبمراعاة مقابل تعجيل السداد المحدد بعقد الضمان، وترد إلى مقدم الضمان أو المدين بحسب الأحوال أي فوائض من حصيلة بيع المنقولات تزيد على الوفاء بما مستحق لهؤلاء الدائنين.

الفصل السادس - التنفيذ على المنقول وترتيب حقوق الدائنين

المادة 21
للدائن أن يستوفي حقه من المنقول الضامن، إذا تضمن عقد الضمان ذلك دون اتباع إجراءات التنفيذ الواردة بهذا القانون في أي من الحالات الآتية
1- إذا كان المنقول الضامن ديناً لدى الغير فيتم تحصيله متضمناً نفقات التحصيل
2- إذا كان المنقول الضامن سندات خطية قابلة للتحويل، يتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات
3- إذا كان المنقول الضامن حساب وديعة أو حساباً جارياً أو أي حساب دائن آخر، يتم إجراء المقاصة إذا كان الدائن بنكاً يحتفظ بذلك الحساب، وتتم المطالبة به إذا كان الحساب لدى بنك آخر.

المادة 22
إذا تضمن عقد الضمان أن يكون للدائن في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته أو بسداد الدين المضمون أو الأقساط في المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها في العقد أن يبيع المنقول، فلا يجوز للدائن البدء في إجراءات البيع إلا بعد مضي خمسة أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذلك إخطار الدائنين المشهرة حقوقهم المضمونة على المنقول بذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
وفي حال إذا لم يتضمن عقد الضمان ذلك، كان للدائن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين الآمر ببيع المنقول كله أو بعضه، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع المنقول الضامن إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إخطاره إلى المدين، وإخطار الدائنين المشهرة حقوقهم المضمونة مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته، ويجرى البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي وبالطريقة التي يحددها بما يتناسب مع طبيعة المنقول الضامن
ويجوز للدائن بيع المنقول دون اتباع الإجراءات والمدد الواردة بالفقرتين السابقتين في حالة عدم وجود حقوق مضمونة لدائنين آخرين على ذات المنقول وموافقة المدين على البيع، على أن يبذل في ذلك العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، وكذلك في الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن
ويترتب على بيع المنقول الضامن في هذه الحالة تطهير المنقول من كافة الديون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحقوق الدائن ومصاريف البيع
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة المختصة وإعداد قائمة بترتيب الدائنين المستحقين ومواعيد وأولوية توزيع حصيلة البيع.

المادة 23
يكون الدائن مسئولاً عن تعويض مقدم الضمان والمدين وأي من أصحاب الحقوق الأخرى على المال الضامن بحسب الأحوال عن الأضرار الناتجة عن مخالفته لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية
وتسقط دعوى المسئولية عن تعويض الضرر بمضي ستة أشهر من تاريخ حصول الواقعة المنشأة لها أو من تاريخ علمه بها، أي التاريخين لاحق، وذلك ما لم يكن الفعل المنسوب يشكل جناية أو جنحة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

المادة 24
يكون لأصحاب حقوق الضمان المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون امتياز على المنقول الضامن يسبق جميع حقوق الامتياز والرهن المقررة في القوانين الأخرى عدا المصروفات القضائية ورسوم ونفقات التنفيذ على المنقول، وذلك بمراعاة حقوق الدائنين المرتهنين حيازياً وفقاً لأحكام القانون المدني.

المادة 25
إذا كانت حصيلة بيع المنقول الضامن والعوائد الناتجة عنه المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون لا تكفي للوفاء بالتزامات وحقوق الدائنين المشهرة بالسجل فتوزع وفق الترتيب التالي
1- نفقات إصلاح المنقول وصيانته وإعداده للبيع
2- رسوم ونفقات التنفيذ على المنقول
3- سداد مستحقات أصحاب حقوق الضمان المشهرة على المنقول حسب أولوياتها وفقاً لأحكام هذا القانون
4- سداد مستحقات أصحاب حقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المقررة وفقاً لأولويتها طبقاً للقوانين المنظمة لها
وفي حالة عدم كفاية حصيلة بيع المنقول الضامن للوفاء بحقوق الدائنين أو بعضهم، فيكون لكل دائن مطالبة المدين بالباقي من قيمة الدين وعوائده وفقاً للقواعد العامة في استئداء الديون
وترد للمدين أو مقدم الضمان بحسب الأحوال أي فوائض من حصيلة بيع المنقول تزيد على الوفاء بما ورد بالفقرة السابقة.

المادة 26
يكون لقاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة بناءً على طلب من المدين أو مقدم الضمان أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على المنقول، أن يقرر وقف إجراءات التنفيذ على المنقول وبيعه في أية مرحلة من مراحل التنفيذ ولمرة واحدة إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها
وفي هذه الحالة يجب على القاضي لقبول طلب وقف التنفيذ أن يلزم مقدمه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن قيمة المنقول أو مجموع قيم الديون والالتزامات المضمون بها أيهما أقل، لضمان ما قد يلحق بالمنقول من نقص أو ضرر
ولقاضي التنفيذ بناءً على طلب المدين أو مقدم الضمان أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على المنقول الضامن أن يعدل إجراءات التنفيذ في أية مرحلة من مراحله بالشكل الذي يراه مناسباً، إذا تبين له وجود مخالفة لإجراءات التنفيذ على المنقول الضامن والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 27
يكون للمدين أو مقدم الضمان لصالح المدين أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على المنقول أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة لإيقاف إجراءات البيع قبل يوم عمل على الأقل من التاريخ المحدد لبيع المنقول، على أن يرفق بالطلب ما يفيد إيداع خزينة المحكمة ما يكفي لسداد حقوق الدائنين المشهرة بالسجل أو المتبقي منها بحسب الأحوال بالإضافة إلى جميع المصاريف والنفقات
ويترتب على قبول الطلب وقف إجراءات البيع، ويتم سداد حقوق الدائنين بحسب ترتيبها، وكذلك مصاريف ونفقات التنفيذ من المبالغ المودعة خزينة المحكمة.

الفصل السابع - العقوبات

المادة 28
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل قيمة الدين المضمون، بما لا يقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتغيير معالم المنقول الضامن أو أوصافه المشهرة بالسجل أو طمس بياناته بقصد الإضرار بالدائن
كما يعاقب بالغرامة المنصوص عليها بالفقرة السابقة المدين الذي يخالف التزاماته الواردة بالمادة (10) من هذا القانون، وكذا المصفي الذي يخالف التزاماته الواردة بالمادة (13) من هذا القانون.

المادة 29
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل قيمة الدين المضمون، بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
1- كل مدين بدل أو أتلف عمداً المنقول الضامن المشهر بالسجل أو تصرف فيه بالمخالفة لأحكامه
2- كل دائن تعمد شهر حق ضمان بشكل مخالف للواقع أو لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له
ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من عرقل إجراءات التنفيذ على المنقول بقصد الإضرار بالدائنين.

المادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو اشترك في إنشاء موقع إلكتروني بالمخالفة لحكم المادة (5) من هذا القانون.

المادة 31
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

قانون 18 لسنة 2018 بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام


الجريدة الرسمية العدد 11مكرر بتاريخ 19 / 3 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991

المادة 2
تمد مدة عضوية أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.

المادة 3
تجرى انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية.

المادة 4
يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 5
يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون العمل
الجهة الإدارية المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل، والوحدات التابعة لها بحسب الأحوال
الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون: الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991

المادة 2
يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون بالاقتراع السري العام المباشر، تحت إشراف قضائي
ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب
1- من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب
2- من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة
3- المعينون تحت الاختبار.

المادة 3
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط الآتية
1- أن يكون قد بلغ سن الخامسة والعشرين عند فتح باب الترشح
2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا
4- أن يكون لائقا من الناحية الطبية، ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوما من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون
7- ألا يكون ممن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة
8- ألا يكون معينا تحت الاختبار
9- ألا يكون معارا، أو مكلفا، أو منتدبا لعمل خارج الجهة، ولا يخل ذلك بحقه في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار، أو المكلف، أو المنتدب إليها بحسب الأحوال
10- ألا يكون مجندا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية
11- ألا يكون محجورا عليه
وتسقط العضوية عن العضو المنتخب بقوة القانون إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال مدة الدورة الانتخابية.

المادة 4
يكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة (50%) (خمسين في المائة) على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين
ويكون تمثيلهم في وحدات قطاع الأعمال العام وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 
ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة، تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور اجتماعات المجلس.

المادة 5
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنظيم سير العملية الانتخابية، وقواعد وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجالس الإدارة.

المادة 6
يشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لإجراء الانتخاب تكون برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاض على الأقل أو ما يعادلها، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجرى بها الانتخاب يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح.

المادة 7
على رئيس مجلس الإدارة، أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، فور إبلاغه بكشوف المترشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المترشحين المعتمدة، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.

المادة 8
تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن على تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة العمالية المختصة.

المادة 9
تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة 10
يخلو مكان عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية
1- صدور حكم قضائي نهائي ببطلان انتخابه
2- انتهاء الخدمة ( لبلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة، أو لأي سبب آخر
3- سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح
4- نقل العامل، بناء على طلبه الكتابي، إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقلة
وفي حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، يحل محله المترشح التالي له في الحصول على عدد الأصوات، ويستكمل هذا المترشح المدة المتبقية في الدورة الانتخابية، فإذا لم تتوافر هذه الحالة وذلك للفوز بالتزكية أو لخلو قائمة المترشحين أو لغير ذلك من الأسباب، يجرى انتخاب تكميلي على المقعد الخالي وفقا لأحكام هذا القانون
وفي جميع الأحوال، يجب على مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ علمه بأي من حالات خلو المكان المنصوص عليها في هذه المادة إخطار الجهة الإدارية بذلك، لتتولى إجراءات التصعيد على النحو المبين في الفقرة السابقة، كما يجب عند اتخاذ إجراءات التصعيد مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون.

المادة 11
مع مراعاة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو وقف عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي في حالة ارتكابه فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها
كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال.

المادة 12
في حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون في زيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الإدارة، يتعين عليها وبحسب الأحوال إما زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو إجراء انتخابات لتلك المقاعد
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية.

المادة 13
يتعين إجراء انتخابات أثناء الدورة الانتخابية وذلك عند إنشاء أو دمج أو تقسيم جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون
وتلتزم تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون.