الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2018

الطعن 24137 لسنة 64 ق جلسة 3 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 184 ص 1263


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى.
---------
- 1  تفتيش
إذن التفتيش . إجراء من إجراءات التحقيق . شرط صحته ؟
لما كان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره الا لضبط جريمة ـ جناية أو جنحة ـ واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.
- 2  استدلالات . تفتيش . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". دفوع " الدفع ببطلان التفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات . جوهري . يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض . التعويل على ضبط المخدر في حيازة الطاعن كدليل على جدية التحريات . لا يصلح رداً على الدفع . علة ذلك.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع الا أنه إذ كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة ـ حتى يستقيم ردها على الدفع ـ أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن ـ دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه ـ وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .
---------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلي محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 38/2، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 103 من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سن سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

------------
المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر ((هيروين)) بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن, وقد رد الحكم على هذا الدفع في قوله ((بأن هذا الدفع مردود بما هو ثابت بالأوراق من أن الضابط بعد أن علم بقدوم المتهم كمن له حيث تمكن من ضبطه محرزاً وحائزاً لهذا الجوهر المخدر ومن ثم فإن هذه التحريات جدية وتصدق من أجراها بدليل الضبط على هذا النحو, يعزز ذلك ويسانده أن تقدير جدية التحريات هو من إطلاقات هذه المحكمة وأن هذه المحكمة ترى أن هذه التحريات جادة وكافية لتسويغ إصدار الإذن وأن المراقبة لم تكن وهمية على نحو ما أثاره الدفاع ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد, ومفاد ما تقدم أن المحكمة أسست اقتناعها بجدية التحريات التي بني عليها الإذن على مجرد ضبط المخدر في حيازة الطاعن أثناء التفتيش. لما كان ذلك, وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذ كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر في حيازة وإحراز الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع, ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه, لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 43411 لسنة 59 ق جلسة 27 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 183 ص 1260


برئاسة السيد المستشار /إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.
--------
حكم "بطلان الحكم". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
وجوب صدور الحكم في جلسة علنية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية . أساس ذلك وعلته ؟ عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري . تبطل الحكم . علة ذلك ؟ خلو محضر الجلسة . مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية . أثره : بطلانه .
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلا من الاشارة الى أن النطق به كان في جلسة علنية ، كما اتضح من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لم يستوف هذا البيان لما كان ذلك وكانت المادة 303 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية وكانت علنية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقا للغاية التي توخاها الشارع من وجوب العلانية في جميع إجراءات المحاكمة الا ما استثنى بنص صريح وهى تدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنان اليه وكانت المادة 331 من القانون المذكور ترتيب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري لما كان ما تقدم وكان محضر الجلسة وورقة الحكم هما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم وكان لا يستفاد منها أن الحكم صدر في جلسة علنية وهو ما يعيب الحكم بالبطلان .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والتي سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في ايوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز جهينة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف -ومحكمة سوهاج الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد, قد شابه بطلان, ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نطقت بالحكم في جلسة غير علنية, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإشارة إلى أن النطق به كان في جلسة علنية, كما اتضح من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لم يستوف هذا البيان, لما كان ذلك, وكانت المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ((يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية)). وكانت علنية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقاً للغاية التي توخاها الشارع من وجوب العلانية في جميع إجراءات المحاكمة إلا ما استثنى بنص صريح - وهي تدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنان إليه, وكانت المادة 331 من القانون المذكور ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. لما كان ما تقدم، وكان محضر الجلسة وورقة الحكم هما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم, وكان لا يستفاد منها أن الحكم صدر في جلسة علنية وهو ما يعيب الحكم بالبطلان ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 50609 لسنة 59 ق جلسة 26 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 182 ص 1256


برئاسة السيد المستشار /رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى.
-----------
- 1  اختلاس - اختلاس اشياء محجوزة . حجز . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955 . جوهري . إغفال التعرض له إخلال بحق الدفاع . علة ذلك .
لما كانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه : يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى أن يفصل نهائيا في النزاع فإن دفاع الطاعن بالاستناد الى نص هذه المادة يعد جوهريا لأنه يتجه الى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير لها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا الى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن وأغفلته كليا فلم تعرض له إيرادا أو وردا بما يسوغ اطراحه فإن حكمها ينطوي على اخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور .
- 2 اختلاس "اختلاس اشياء محجوزة". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
عدم التزام حاجز المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها فيه . إغفال الحكم التعرض للدفاع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها . قصور يعيبه .
من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانونا بنقل الأشياء المحجوزة الى أي مكان قد عين لبيعها فيه وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم فإنه يكون مشوبا بالقصور .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة لعام الطاعن بأنه بدد الأشياء الموضحة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ... قضت حضورياً في ..... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه والأستاذ/...... المحامي نيابة عنه أيضا في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا، فقد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن الطاعن دفع بأنه أقام دعوى ضد الدائن الحاجز نازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز, مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً في النزاع عملاً بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972, وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى المذكورة, غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته, كما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله أو الرد عليه, كما دفع الطاعن بأن الحجز وقع على ماشيته بناحية الكوم الأخضر مركز حوش عيسى وحدد لبيعها سوق الناحية وأنه لا يلتزم بنقل المحجوزات - وقدم شهادة أمام المحكمة الاستئنافية تأييداً لدفاعه ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه دون أن يعني بإيراد هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة دعوى مدنية مرفوعة من المدين الطاعن المحجوز عليه ضد الدائن الحاجز ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه الطاعن حارساً على المحجوزات. لما كان ذلك, وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه: ((يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز, أو باسترداد الأشياء المحجوزة, وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع, فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً, لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة, وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن, وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً أو رداً بما يسوغ إطراحه, فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور. لما كان ذلك, وكان يبين من مذكرة دفاع الطاعن - أمام محكمة أول درجة - أنه طلب الحكم بالبراءة ودفع بأن الحجز توقع بناحية الكوم الأخضر مركز .......... وتحدد للبيع بسوق ....... الذي يبعد عن محل الحجز ولم يحضر مندوب الحجز بمحل الحجز وأنه غير مكلف بنقل المحجوزات كما قدم الطاعن - أمام المحكمة الاستئنافية - إقراراً من الوحدة المحلية ثابتاً فيه عدم وجود سوق بالناحية المذكورة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه, وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم, فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة, بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 7555 لسنة 60 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 181 ص 1250


برئاسة السيد المستشار /مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن حمزه ومصطفى كامل نائبي رئيس المحكمة جاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.
-----------
- 1  جريمة " اركان الجريمة". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". نصب
انتحال صفة الوكالة عن شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة . كفايته لقيام الركن المادي لجريمة النصب . أساس ذلك ؟ مثال .
من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب إذ انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحدة لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكي الأرض وتوصل بذلك الى الاستيلاء على المبالغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .
- 2  إثبات " اوراق رسمية".
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من أدلة الدعوى.
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
- 3 إثبات " شهود". اجراءات " اجراءات المحاكمة".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود ألا ثبات . بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا .
من المقرر قانونا أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الاثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .
- 4  محكمة استئنافية . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
محكمة ثاني درجة . تحكم على مقتضى الأوراق . لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه .النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم . غير مقبول .
من المقرر أن لمحكمة ثاني درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هي لزوما لإجرائه فلا محل من بعد للنعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الاثبات الذين تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم دون اعتراض من جانب الطاعن .
- 5  دعوى جنائية " تحريكها " . دعوة مباشرة . ضرر . " دعوى مدنية
تحريك الدعوى بالطريق المباشر. حق مشروع للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة. جواز أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه. مادام قد اثبت إصابته بضرر ناتج عن الجريمة. أساس ذلك.
من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنيا عليه أو شخصاً آخر خلافه إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجنى عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة ذلك أن المناط فى صفة المدعى ليس وقوع الجريمة عليه وإنما الحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة .
6 - ضرر . " دعوى مدنية . تعويض . مسئولية مدنية .
اثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن . كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض .
من المقرر أنه يكفى في بيان وجه الضرر أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله .
----------------
الوقائع 
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الدلنجات ضد الطاعن بوصف أنه: توصل بطريق الاحتيال لسلب ثروة الغير باتخاذ صفة غير صحيحة بأن انتحل صفة الوكالة عن كل من .... و ....... في بيع مساحة قدرها ستمائة فدان خارج زمام قرية ...... مركز الدلنجات إلي وكيل المدعين بالحقوق المدنية واستولي بذلك علي مبلغ تسعين ألف جنيه كثمن لهذه الصفقة حال كونه غير موكل من المالكين بذلك وطلبوا عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وإلغاء حكم محكمة أول درجة وبمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وإلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت للمدعين بالحقوق المدنية
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله ((إنه بتاريخ ...... باع المتهم بصفته وكيلاً عن كل من ...... و....... وذلك إلى المرحوم ..... بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية ما هو ستمائة فدان خارج زمام قري........ بالحدود والمعالم المبينة بالعقد المؤرخ ..... وذلك في مقابل تسعين ألف جنيه تسلمها منه المتهم المذكور في مقابل تلك الصفقة. وقد حاول المدعون بالحقوق المدنية استلام الأرض المباعة إلا أنه لم يتم ذلك فقد أتضح أن المتهم ليس وكيلاً عن البائعين ولا يحمل توكيلاً منهم وقد استغل هذا الوصف وأسبغه على نفسه وبذلك استولى على هذا المبلغ وقدره تسعين ألف جنيه من وكيل المدعين بالحقوق المدنية)). لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب, إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكي الأرض وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك, وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرار الصادر من نجل المرحوم ...... والمؤرخ ....... بفرض صحته - ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ...... سماع شاهد العقد ....... المحامي و..... و..... إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في جلسة المرافعة الأخيرة في ..... والتي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم. وكان من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً وأن لمحكمة ثاني درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه فلا محل من بعد للنعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم دون اعتراض من جانب الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبعد أن عرض لشروط قبولهما وأطرحه في قوله ((ولما كان ذلك وكان المدعون بالحق المدني قد حركوا الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصف أنه لحقهم ضرر من الجريمة فإن الدفع المبدى قائم على غير أساس يتعين رفضه)). فإن ما رد به الحكم يعد كافياً لأنه من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصا آخر خلافه إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن الجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 47330 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 180 ص 1246


برئاسة السيد المستشار /سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأحمد عبد القوى نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.
---------
- 1  استئناف "نظره والحكم فيه". حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى المدني دعواه المدنية المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم و القضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . أساس ذلك .
من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحقوق المدنية فإنه لا يجوز الفاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا وبالتعويض الا بإجماع آراء قضاء المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية وذلك نظراً لتبعية الدعوى المدنية الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى .
- 2  نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك.
من المقرر أن لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع الزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوماً مستخدما في الاعتداء ألة. وطلبت عقابه بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبرفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالشق المدني وبإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن الأستاذ/ ........المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحقوق المدنية, فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، وذلك نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه فإنه يكون قد خالف القانون اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض, شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها, فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب
ومن حيث إنه لما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية, وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن.

الطعن 46796 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 179 ص 1241


برئاسة السيد المستشار /مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن حمزه ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
---------
- 1  دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نظام عام
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . جوهري متعلق بالنظام العام . وجوب الرد عليه ردا سائغا . اغفال الحكم ذلك .يعيبه .
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن ، هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً والا كان حكمها معيباً
- 2  جريمة " الجريمة الوقتية".
معيار التفرقة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة.
من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبياً أو ارتكاباً أو تركا فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي يتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجددا ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه .
- 3  تقسيم . جريمة " الجريمة الوقتية".
جريمة إنشاء تقسيم قبل اعتماده . وقتية . أساس ذلك ؟
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم الا بعد اعتماه وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية فإن مفاد ذلك أن الفعل المادي المؤثم هو تنفيذ التقسيم مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه ولا عبرة ببقاء التقسيم بعد تنفيذه لأن ذلك أثراً من آثار إنشائه وليس امتداد التنفيذ وأما عدم الاعتماد فشرط لتحقق الجريمة وليس هو الفعل المادي المكون لها ومن ثم تكون الجريمة التي تكونها الواقعة المسندة الى الطاعن جريمة وقتية .
- 4  بناء . تقادم . تقسيم .  نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده . استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص . اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأرض المقسمة . خطأ في تطبيق القانون .
لما كانت الجريمة المسندة الى الطاعن هي إقامة تقسيم قبل اعتماده تشكل جريمة مستقلة بذاتها وبأركانها عن جريمة بناء دون ترخيص ـ المسندة الى المتهم الآخر في الدعوى ـ وهى جريمة يلازم وصفها فعل البناء الذى تم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون فيما خلص اليه من اعتبار الجريمة المسندة الى الطاعن من الجرائم المستمرة وربط بين تاريخ وقوعها وبين تاريخ إقامة البناء على الأرض وبدء احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....... "طاعن" 2- ....... قضي ضده غيابياً" بأنهما: الأول:- أنشأ تقسيما لأرض قبل اعتماه من السلطة المختصة. الثاني:- أ- أقام بناء علي أرض غير مقسمة. ب- أقام بناء علي أرض زراعية بغير ترخيص. جـ- أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 11، 12، 16، 17/1-2-4-5، 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 والمواد 4/1-2، 5/1، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم المنيا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول عشرة آلاف جنيه استأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنشاء تقسيم قبل اعتماده من السلطة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة حيث انقضت أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء التقسيم وتحرير المحضر عند إقامة البناء في ......, ولكن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يكفي أو يصلح لإطراحه, وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة يوم ....... أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, وقد عرض الحكم لهذا الدفع وأطرحه بقوله ((وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المتهم الأول بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فقد جاء في غير محله حيث إن جريمة التقسيم تعتبر من الجرائم المستمرة وأنها مرتبطة بتاريخ البناء الذي تحرر المحضر في ....... بما يكون الدفع مردوداً عليه جديراً برفضه)). لما كان ذلك, وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن, هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً. لما كان ذلك, وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون, سواء كان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً أو ارتكاباً أو تركاً, فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل, كانت وقتية, أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة, والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً, ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه ((لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية)). فإن مفاد ذلك أن الفعل المادي المؤثم هو تنفيذ التقسيم قبل اعتماده من السلطة المختصة, وهو فعل يتم وينتهي بمجرد تنفيذ التقسيم مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه. ولا عبرة ببقاء التقسيم بعد تنفيذه لأن ذلك أثراً من آثار إنشائه وليس امتداداً لإرادة التنفيذ وأما عدم الاعتماد فشرط لتحقق الجريمة وليس هو الفعل المادي المكون لها, ومن ثم تكون الجريمة التي تكونها الواقعة المسندة إلى الطاعن جريمة وقتية. لما كان ذلك, وكانت الجريمة المسندة إلى الطاعن هي إقامة تقسيم قبل اعتماده تشكل جريمة مستقلة بذاتها وبأركانها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - المسندة إلى المتهم الآخر في الدعوى - وهي جريمة يلازم وصفها فعل البناء الذي تم, فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون فيما خلص إليه من اعتبار الجريمة المسندة إلى الطاعن من الجرائم المستمرة وربط بين تاريخ وقوعها وبين تاريخ إقامة البناء على الأرض وبدء حساب مدة التقادم من هذا التاريخ, ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 60588 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 178 ص 1238


برئاسة السيد المستشار /حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشرى الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
------------
محال عامة . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه "
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة ادارة محل بدون ترخيص .
لما كانت واقعة الدعوى تتحصل في أن مفتش مكتب عمل ............. لدى تفتيشه على سجلات محل بيع الملابس الجاهزة إدارة الطاعن تبين أنه يديره بدون ترخيص وحيث إن ضابط الواقعة ضمنها محضرا مؤرخا 22/12/1984 أثبت به ضبط الطاعن يوم 20/11/1984 يدير المحل المشار إليه بدون ترخيص ، ثم أعاد التفتيش في يوم 22/12/1984 فاكتشف أن الطاعن مازال قائما بإدارة المحل بدون ترخيص من الجهة المختصة وأقر الطاعن بذلك لدى مواجهته . وحيث أن الثابت من محضر الاستدلالات المؤرخ 3/2/1985 أن الطاعن لدى مواجهته بالتهمة المسندة اليه ، قرر أنه تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار ترخيص إدارة المحل موضوع الاتهام لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى ما سطره محرر محضر الضبط من أن المتهم أدار محلاً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وقد تأيد ذلك بإقرار المتهم . ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حق المتهم بما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلاً تجارياً بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم ......)، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومحكمة الإعادة -بهيئة أخرى- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع....... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه: في يوم 22/12/1984 بدائرة قسم أول أسيوط أدار محلاً تجارياً بدون ترخيص من الجهة المختصة, وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 17, 18/2, من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981
وحيث إن الطاعن أعلن بالوجه المعتبر قانوناً, ولم يحضر, ومن ثم يجوز الحكم في غيبته إعمالاً للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن مفتش مكتب عمل ..... لدى تفتيشه على سجلات محل بيع الملابس الجاهزة إدارة الطاعن تبين أنه يديره بدون ترخيص
وحيث إن ضابط الواقعة ضمنها محضراً مؤرخاً 22/12/1984 أثبت به ضبط الطاعن يوم 20/11/1984 يدير المحل المشار إليه بدون ترخيص, ثم أعاد التفتيش في يوم 22/12/1984 فاكتشف أن الطاعن ما زال قائماً بإدارة المحل بدون ترخيص من الجهة المختصة, وأقر الطاعن بذلك لدى مواجهته
وحيث إن الثابت من محضر الاستدلالات المؤرخ 3/2/1985 أن الطاعن لدى مواجهته بالتهمة المسندة إليه, قرر أنه تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار ترخيص إدارة المحل موضوع الاتهام. لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة تطمئن إلى ما سطره محرر محضر الضبط من أن المتهم أدار محلاً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وقد تأيد ذلك بإقرار المتهم, ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حق المتهم بما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.