الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 نوفمبر 2017

الطعن 1086 لسنة 60 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 46 ص 234

جلسة 25 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، عبد الله فهيم - نواب رئيس المحكمة، ومحمد جمال الدين.

---------------

(46)
الطعن رقم 1086 لسنة 60 القضائية

(1، 2 ) استئناف. بطلان. دعوى "صحيفة الدعوى". محاماة. نظام عام. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1)
حضور المحامي أو تقديمه صحف الدعاوي الموقعة منه أمام محاكم الاستئناف. شرطه. أن يكون مقيداً بجدولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. تعلقه بالنظام العام.
 (2)
قرار لجنة قبول المحامين للقيد أمام محاكم الاستئناف. منشئ وليس مقرر. ليس له أثر رجعي. القضاء برفض الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى أن المحامي الذي وقعها تقدم بطلب القيد في تاريخ سابق على توقيعه الصحيفة وأن قرار اللجنة بقيده ينسحب إلى هذا التاريخ. خطأ في تطبيق القانون.

------------
1 - مفاد نصوص المواد 16، 18، 19 ، 36 و37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن لجنة قبول المحامين تصدر قرارها بقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف بعد التحقيق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون، وأنه لا يجوز للمحامي حق الحضور، والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوي الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم، وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهو بطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالنظام العام.
2 - قرار لجنة قبول المحاميين لا يقرر للمحامي طالب القيد مركزاً قانونياً ذا أثر رجعي وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "......." المحامي الذي وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 وأن اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم في 2/ 4/ 1986 مما ينسحب قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامي على الصحيفة بتاريخ 3/ 8/ 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2954 لسنة 1985 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له - وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 15/ 4/ 1975 استأجر منه المطعون ضده الشقة محل النزاع وإذ تأخر في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة عليه عن الفترة من أول أغسطس سنة 1982 حتى إبريل سنة 1984 ومقدارها مبلغ 8.700 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام دعواه، حكمت المحكمة بإجابة الطاعن إلى طلباته - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6964 لسنة 102 ق استئناف القاهرة - وبتاريخ 10/ 1/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول - إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف وقت تقديم الصحيفة وقدم تأييداً لذلك شهادة من نقابة المحامين تفيد ما سبق وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المشار إليه على سند من أن المحامي الذي وقع الصحيفة قدم طلبه للقيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 قبل تقديم الصحيفة في 3/ 8/ 1985 وأن لجنة القيد قبلت قيده بتاريخ 2/ 4/ 1986 مما يرتد قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه في حين أن العبرة في هذا الصدد بتاريخ قبول الطلب والقيد أمام المحكمة التي يطلب المحامي القيد أمامها، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "تقديم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 16. ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين......." وفي المادة 16 منه على أن "يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة...." وفي المادة 18 منه على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد...." وفي المادة 19 منه على أن "لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه....." وفي المادة 37 منه على أن "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف..... ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة....." مفاده أن لجنة قبول المحامين تصدر قرارها بقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون، وأنه لا يجوز للمحامي حق الحضور، والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوي الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم، وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهو بطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالنظام العام، ومقتضى ذلك أن قرار اللجنة المشار إليها لا يقرر للمحامي طالب القيد مركزاً قانونياً ذا أثر رجعي وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "......." المحامي الذي وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 وأن اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم في 2/ 4/ 1986 مما ينسحب قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامي على الصحيفة بتاريخ 3/ 8/ 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم - ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين المؤرخة 7/ 1/ 1987 - المقدمة ضمن مستندات الطاعن (المستأنف) أن الأستاذ....... - المحامي الذي وقع صحيفة الاستئناف - قد قيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 4/ 1986 في حين أن الصحيفة أودعت - موقعة منه - قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 8/ 1985 ومن ثم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 6964 لسنة 102 ق القاهرة ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف وقت إبداعها قلم كتاب محكمة الاستئناف.

الطعن 3108 لسنة 57 ق جلسة 23/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 45 ص 230

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
------------
اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص قاضى الامور المستعجلة". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".  رهن " رهن المحل التجاري ". قانون " القانون الواجب التطبيق ". قضاء مستعجل " الاذن ببيع مقومات المحل المرهون رهنا تجاريا".
اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهنا تجاريا بالإذن ببيع . م 14 ق 11 لسنة 1940 . خلو قانون المرافعات من الغاء هذا النص وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940 . اثره . لا محل لإعمال احكام القانون التجاري . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باختصاص قاضى الامور الوقتية بالبيع على سند من المادة 78 من قانون التجارة بالتساند مع المادة 45 من قانون المرافعات . خطأ .
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن الأصل في تحديد الاختصاص أنه من المسائل التي ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات، فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها أو بنص صريح في القانون العام، لما كان ذلك وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنه 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجاري على أنه "عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن......" يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو سنه 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنه 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنه 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجاري بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجاري المرهون رهناً رسميا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة شمال القاهرة ضمنه أنه بموجب ثلاثة عقود قرض مع ترتيب رهن تجاري يداين الطاعن بمبلغ 5483.12219.6520 جنيه على التوالي, وأنه لم يقم بسداد ذلك الدين في مواعيد استحقاقها وانتهى إلى طلب صدور الأمر ببيع المطبعة المملوكة للطاعن محل عقود الرهن والمبينة بالأوراق وبتاريخ 12/3/1985 صدر الأمر الوقتي رقم 21 لسنة 1985 شمال القاهرة والمتضمن بيع المقومات المادية والمعنوية للمطبعة المملوكة للطاعن وتسليم البنك الثمن خصما من مستحقاته تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى رقم 314 لسنة 1985 تجاري كلي شمال القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بقبول تظلمه شكلا وفي الموضوع ببطلان ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من آثار, واستند في تظلمه إلى أنه قام بسداد قيمة الدين محل عقود القرض بموجب سندات إذنية مستحقة على الغير بمبلغ 60 ألف جنيه قام بتحويلها للبنك المطعون ضده, وأنه لم يعلن بالصيغة التنفيذية لعقود الرهن وأن الأمر صدر من قاضي غير مختص ودون أن يحدد في منطوقه قدر الدين الصادر الأمر من أجله وبجلسة 26/11/1986 قضت المحكمة برفض التظلم, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 104ق القاهرة وبجلسة 11/11/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه برفض دفعه بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الأمر محل النزاع على سند من أن المادة 78 من قانون التجارة تبيح استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية ببيع الأشياء محل الرهن التجاري وأن المادة 45 من قانون المرافعات والتي أناطت بقاضي الأمور المستعجلة الفصل في المسائل ذات الصفة العاجلة لم تمنع قاضي الموضوع من الحكم في ذات المسائل وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع مقومات المحل التجاري المرهون لا يمنع من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار مثل هذا الإذن لأنه يعد من قبيل الأوامر على عرائض التي يختص بها في حين أن المشرع أفرد لإجراءات بيع المحل التجاري المرهون, مواد القانون رقم 11 لسنة 1940 وبالتالي يتعين إعمال أحكامه - باعتباره قانون خاص - طالما لم تلغ, وأن المادة 14 منه اختصت قاضي الأمور المستعجلة دون غيره - بإصدار الإذن للدائن ببيع المحل التجاري المرهون رهنا تجاريا دون غيره من جهات الاختصاص
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن الأصل في تحديد الاختصاص أنه من المسائل التي ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة, وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوي معينة خروجا على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات, فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها أو بنص صريح في القانون العام, لما كان ذلك وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجاري على أنه (عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن..) يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون, لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو سنة 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر, كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجاري بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجاري المرهون رهنا رسميا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1249 لسنة 64 ق جلسة 22 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 44 ص 224

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  بطلان " ابطال العقد لتوافر عيب من عيوب الرضا . الاكراه". عقد " التراضي : صحة التراضي ".
الاكراه المبطل لرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المكره بغير حق تحمله على الاقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختيارا .
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المكره في نفس المكره بغير حق فتحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.
- 2  عقد " التراضي . صحة التراضي ".  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد . امور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع . شرطه .
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
- 3  نقض "سلطة محكمة النقض".
تقدير كون الاعمال التي وقع بها الاكراه مشروعة او غير مشروعة . دخوله تحت رقابة محكمة النقض .
تقدير محكمة الموضوع لكون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يخضع لرقابة محكمة النقض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 10634 لسنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية في 26/7/1989 ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم ببطلان عقد الكفالة والضمان المؤرخ 7/3/1984 بينه مع آخرين وبين البنك الطاعن وعدم الاعتداد بكل ما يترتب عليه من عقود والتزامات خاصة عقد الرهن الرسمي المشهر برقم 3681 في 30/9/1984 شهر عقاري الجيزة على العقار رقم 3 شارع........, والإقرار الصادر منه بصفته وكيلا عن زوجته بقبول رهن ثلاثين ألف سهم من أسهم البنك الدولارية ورهن أحد عشر ألف سهم من ذات الأسهم المملوكة لها, وأيضا الكفالة الشخصية في حدود مليون جنيه مصري وشطب ومحو كافة التأشيرات والقيود والرهن الرسمي على العقار المذكور. وقال بيانا لدعواه إنه كان قد صدر القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1980 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم - بنك الأهرام - حاليا "بنك........" - الطاعن - وكان هو أحد أعضائه المؤسسين له, وقد ارتكب الجهاز التنفيذي للبنك كثيرا من الأخطاء في منح التسهيلات للعملاء وترتب على ذلك أنه أصبح واضحا أن مستحقات البنك لدى أحد عملائه من تجار العملة لا يمكن الوفاء بها فتحرر بتاريخ 7/3/1984 عقد كفالة شخصية وعينية بين البنك الطاعن وبين ثمانية من أعضاء مجلس إدارته وهو منهم تحت اسم "عقد اتفاق وإقرار بالمشاركة في ضمان سداد مستحقات بنك الأهرام قبل/ ....... وشركة مصر والبلاد العربية للتجارة, وشركة ......... للمشروعات الملاحية" وقد التزم بموجب هذا العقد بأن يرهن للبنك العقار المذكور رهنا رسميا, كما أقر بصفته وكيلا عن زوجته بقبول رهن ثلاثين ألف سهم من أسهم البنك الدولارية المملوكة لها, وقبلت زوجته رهن أحد عشر ألف سهم أخرى من أسهمها الدولارية مقابل الوديعة النقدية التي التزم في العقد بتقديمها والبالغ قيمتها مائة ألف جنيه, كما التزم بتقديم كفالة شخصية في حدود مليون جنيه مصري, وبتاريخ 24/4/1984 صدر قرار بحل مجلس إدارة البنك ثم وبتاريخ 22/9/1984 صدر قرار المطعون عليه الثاني بالتحفظ على أمواله وزوجته وأولاده البالغين والقصر, وقدم إلى محكمة القيم التي قضت في 30/3/1985 بفرض الحراسة على أمواله في الدعوى رقم 39 لسنة 14ق حراسات, ولما كان عقد الكفالة آنف الذكر قد أبرم تحت شرط فاسخ ضمني هو - ألا يتم تنحيته عن منصبه بالبنك وأن تبقى أوضاع البنك على حالها وقد تحقق الشرط بحل مجلس إدارة البنك في 24/4/1984, كما انطوى هذا العقد على غلط في الباعث وهو اتقاء إجراءات السلطة ضد البنك ومجلس إدارته وخاصة إجراءات المدعي العام الاشتراكي, فضلا عن أنه قد أكره على التوقيع على ذلك العقد الأمر الذي يرتب بطلانه ومن ثم فقد أقام الدعوى. دفع البنك الطاعن والمطعون عليه الثاني بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة, كما دفع الأخير بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 39 لسنة 14ق حراسات, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون عليه الأول حكمت في 27/1/1992 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3220 لسنة 109ق وبتاريخ 13/12/1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد الكفالة والضمان المؤرخ 7/3/1984 وكل ما يترتب عليه من عقود والتزامات وبصفة خاصة عقد الرهن الرسمي المترتب على العقار المبين بالصحيفة المشهر تحت رقم 3681 في 30/9/1984 شهر عقاري الجيزة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه ببطلان عقد الكفالة والضمان المؤرخ 7/3/1984 على أن إكراها وقع على المطعون عليه الأول بتهديده باتخاذ إجراءات المدعي العام الاشتراكي للوصول إلى شيء لم يستحق قبله مما اضطره للتوقيع على العقد أخذا بأقوال شهوده, في حين أن باعثه إلى ذلك الحرص على استمرار البنك وإقالته من عثرته التي تسبب فيها هو وباقي أعضاء مجلس إدارته, وأن الإجراءات التي يتخذها المدعي العام الاشتراكي أو يهدد باتخاذها هي وسائل مشروعة, وأن شهود المطعون عليه الذين اطمأن الحكم لشهادتهم هم من الكفلاء الموقعين معه على ذات العقد المطلوب إبطاله وقد رفعوا بدورهم دعاوي مماثلة, ولم يشهدوا التهديد وجاءت أقوالهم نقلا عنه فلا يسوغ الاطمئنان لشهادتهم, هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية هذا الإكراه والوسائل المستخدمة لبث الرهبة أو الخوف في نفس المطعون عليه الأول, والغرض غير المشروع الذي أراد المدعي العام الاشتراكي الوصول إليه من التهديد باتخاذ هذه الإجراءات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها, ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المكره في نفس المكره بغير حق فتحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا, وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد, إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة, هذا إلى أن تقديرها لكون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يخضع لرقابة محكمة النقض, لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد الكفالة والضمان موضوع التداعي على قوله ".. وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى شهادة شهود المستأنف "المطعون عليه الأول" من أن إكراها وقع عليه بتهديده باتخاذ إجراءات المدعي العام الاشتراكي للوصول إلى شيء لم يستحق بعد قبله اضطر معه إلى توقيع عقد الكفالة سند الدعوى وهو ما لم يقبله اختيارا..." وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أساسا لقضائه غير سائغ ويقصر عن حد الكفاية لحمل هذا القضاء ومواجهة دفاع الطاعن المبين بسبب النعي على ما سلف بيانه والذي تمسك بأن التهديد باتخاذ إجراءات المدعي العام الاشتراكي, أو إحالة أعضاء مجلس الإدارة إلى نيابة أمن الدولة العليا هي من الأعمال المشروعة قانونا, وتدخل في نطاق اختصاص هذا الجهاز ومستمدة من القوانين التي تحكمه وناطت به اتخاذها في الحالات الموجبة لذلك كما حددتها له, ويستهدف منها الوصول إلى غرض مشروع هو إقالة البنك من عثرته ومساعدته على تكملة مسيرته تجنبا لإشهار إفلاسه وما يترتب على ذلك من ضياع حقوق المساهمين وتهديد الاقتصاد القومي, وهو ما لا يقع به الإكراه المبطل له, وكان الحكم لم يبين ماهية الإجراءات غير المشروعة التي تهدد المطعون عليه الأول باتخاذها قبله من جهاز المدعي العام الاشتراكي ومدى جسامتها وتأثيرها عليه, كما لم يبين ما هو الشيء الذي لم يستحق قبله بعد وقصد بهذا التهديد الوصول إليه منه, وأيضا لم يوضح كيف أفادت أقوال شهوده أمام محكمة أول درجة وقوعه تحت تأثير هذا الإكراه واضطراره إلى توقيع العقد دون أن يبين هذه الأقوال أو مؤداها بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة سداد الحكم فيما انتهى إليه ويعيبه بالفساد في الاستدلال, فضلا عن القصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 43 ص 219

جلسة 22 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، حسين نعمان - نواب رئيس المحكمة، وسعيد فودة.

----------------

(43)
الطعن رقم 3171 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(2) أشخاص اعتبارية "الطوائف الدينية".
طائفة الإنجيليين الوطنيين. اعتراف الدولة بها كطائفة واحدة قائمة بذاتها يمثلها المجلس العمومي لها. عدم إسباغ الشخصية المعنوية على أي من كنائسها أو الهيئات أو المذاهب المتفرعة عنها أو المنتسبة إليها وليس لأي منها ذمة مالية مستقلة. مؤداه. اعتبار إيرادات مختلف الكنائس والمراكز التابعة للطائفة مال عام للطائفة.

---------------
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
2- المقرر في قضاء محكمة النقض أن اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوطنيين هو اعتراف بالطائفة جميعها بكافة شيعها وكنائسها باعتبارها طائفة واحدة يمثلها المجلس العمومي لها, وأن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لأي من كنائسها أو الهيئات أو المذاهب المتفرعة عنها أو المنتسبة إليها, ولم يجعل لأي منها ذمة مالية مستقلة, وإنما جعل من ذلك المجلس هيئة أعطاها الاختصاص بالإشراف الشامل على مراكز المسيحيين الإنجيليين الوطنيين من النواحي الدينية والإدارية وتنظيمها, وأن الإيرادات التي تصل إلى مختلف الكنائس والمراكز التابعة للطائفة تعتبر مال الطائفة الإنجيلية كلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1973 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقية الطاعن الثاني - بصفته ممثلاً للكنيسة الرسولية بالمنيا - في أن تنصرف إليه آثار العقد المؤرخ 8/ 4/ 1976 المتضمن بيع المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين إلى المطعون عليه الأول - بصفته رئيساً لمجتمع الله الخمسيني - مساحة 94.12 م2 شائعة في العقار المبين بالصحيفة الذي تتخذ منه الكنيسة مقراً لها, وقالا بياناً لذلك إن المطعون عليه الأول كان مفوضاً من المجلس الملي الإنجيلي العام في التعامل باسم ذلك المجمع إبان السعي لتأسيسه وفي الإشراف على الكنيسة المشار إليها حتى قرر المجلس إعفاءه من هذا الإشراف بتاريخ 19/ 2/ 1975, كما قرر بتاريخ 19/ 12/ 1975 عدم اعتماد قيام المجمع المذكور أصلاً, إلا أنه لم يأبه بكل ذلك واشترى الحصة العقارية سالفة البيان بموجب العقد المشار إليه من أموال الكنيسة التي ينصرف إليها أثر هذا العقد ولذا فقد أقاما الدعوى, بتاريخ 19/ 3/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 123 سنة 16 ق, وبتاريخ 8/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 158 سنة 53 ق, بتاريخ 26/ 1/ 1988 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه, ولما عجل الطاعنان السير في الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 16/ 5/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على قاله أن الأوراق لا تقطع في أن المطعون عليه الأول اشترى عقار التداعي لحساب "مجمع الله الخمسيني" الذي لم يكن له ثمة وجود عند التعاقد وأن الثمن المدفوع للمبيع ليس من ماله خاصة وأن المجلس الملي الإنجيلي العام كان قد نحاه عن منصبه قبل الشراء في حين قطع المذكور بمذكراته ومستنداته التي قدمها لمحكمة الموضوع في أنه اشترى حصة النزاع لحساب الكنيسة والمجمع اللذين يمثلهما وأنه دفع ثمنها من أموال الطائفة التي ينتمي إليها، وإذ قام قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف الثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرتي المطعون عليه الأول المقدمتين أمام محكمة أول درجة بجلستي 1/ 6/ 1977 و15/ 3/ 1978 أنه أسس دفاعه فيهما على سند من أن الكنيسة القائمة على العقار الذي اشترى لها منه حصة التداعي اقترضت ثمن المبيع من "كنيسة الله الخمسينية المركزية بالقاهرة" وما زالت مدينة لها به واستدل على ذلك بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية "لمجمع الله الخمسيني للكنيسة الرسولية" بتاريخ 31/ 8/ 1978 أرفقه ضمن حافظة مستنداته المقدمة لجلسة 8/ 11/ 1978، كما قدم حافظة أخرى بمستنداته لجلسة 12/ 1/ 1977 تضمنت محضر اجتماع الجمعية المذكورة بتاريخ 10/ 3/ 1975 والذي وافقت فيه على قرار بشراء أرض الكنيسة موضوع التداعي وفوضت المطعون عليه الأول في تمثيل الكنيسة والمجمع في عقد الشراء مع الموافقة على السلفة المقدمة من الكنيسة الرسولية بشبرا والتعهد بسدادها من فائض حصيلة الاشتراكات، وهو ما يقطع في أن المطعون عليه الأول إنما كان يمثل "مجمع الله الخمسيني" والكنيسة الرسولية بالمنيا في العقد الذي اشترى به عقار النزاع وسدد ثمنه من الأموال التي اقترضتها الكنيسة لهذا الغرض، وكان عماد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدعوى هو ما حصله بالمخالفة للثابت بالأوراق أنها "لا تقطع في أنه - المطعون عليه الأول - اشترى لحساب هذا المجمع.. - وأن الأوراق قد خلت مما يدل على أن الثمن المدفوع للمبيع ليس من مال المشتري..." بما مؤداه أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق دعوى وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/ 4 من قانون المرافعات.
وحيث إن المقرر في قضاء محكمة النقض أن اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوطنيين هو اعتراف بالطائفة جميعها بكافة شيعها وكنائسها باعتبارها طائفة واحدة يمثلها المجلس العمومي لها, وأن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لأي من كنائسها أو الهيئات أو المذاهب المتفرعة عنها أو المنتسبة إليها, ولم يجعل لأي منها ذمة مالية مستقلة, وإنما جعل من ذلك المجلس هيئة أعطاها الاختصاص بالإشراف الشامل على مراكز المسيحيين الإنجيليين الوطنيين من النواحي الدينية والإدارية وتنظيمها, وأن الإيرادات التي تصل إلى مختلف الكنائس والمركز التابعة للطائفة تعتبر مال الطائفة الإنجيلية كلها. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سبب النعي - أن المستأنف ضده الأول اشترى مساحة 94.12 م2 شائعة في العقار الذي تشغله الكنيسة الرسولية بالمنيا وسدد ثمن القدر المبيع مما آل إليها من أموال، وقد تم هذا التعاقد لمصلحة الكنيسة المذكورة ولحسابها وبالتالي ينصرف أثره إلى المجلس الملي الإنجيلي العام الذي يمثلها قانوناً.
وحيث إن المستأنف الأول وعلى ما أورده صحيفة دعواه وضمنه مذكراته فيها قد خصص تلك الحصة لخدمة الكنيسة التي يمثلها المستأنف الثاني وطلب الحكم بانصراف أثر العقد إليها وهو ما لا تحمل الأوراق مانعاً من إجابته إليه.

الطعن 3451 لسنة 64 ق جلسة 19 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 42 ص 213

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 إيجار "القواعد العامة فى عقد الإيجار " . حراسة " حراسة ادارية". ملكية " بعض صور الملكية . ملكية الدولة".
ايلولة اموال وممتلكات الاشخاص الطبيعيين المفروض عليهم الحراسة الى ملكية الدولة لاتعد نزع ملكية للمنفعة العامة ولا تأميما . مؤداه . عقود الايجار التى ابرمها الخاضع للحراسة قبل فرض الحراسة عليه . سريانها في مواجهة الدولة .
أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة وقد تقررت بقانون الطوارئ 162 لسنه 1958 وأخضعت المطعون ضدهم لهذه التدابير بمقتضى الأمر 140 لسنه 1961 فهي لا تعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة ولا تأميما ومن ثم فإن مآل هذه الأراضي أن تعود إلى الملكية الخاصة - وهو ما تم - ومن ثم فإن عقود الإيجار التي أبرمها الخاضع للحراسة قبل فرض الحراسة عليه تسري في مواجهة الدولة.
- 2  إثبات " طرق الإثبات - الإثبات بالبينة ".  إيجار " اثبات عقد الايجار". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ".
اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الاثبات . شرطه . عدم وجود عقد مكتوب او انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وان يتمسك المستأجر بذلك صراحة . م 24 ق 49 لسنة 1977 .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنه 1977 للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم.
- 3  حكم "عيوب التدليل . القصور".
اغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات مؤثرة في الدعوى . قصور . ( مثال فى ايجار ) .
إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور - لما كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجود علاقة الجارية بين الطاعن الأول وشركة مصر للتأمين وأن الطاعنة الثانية تدير دار السينما لصالح المجلس الأعلى للثقافة طبقا للقرار الجمهوري رقم 150 لسنه 1980 وقدما تدليلا على ذلك حكم هيئة التحكيم الذي ألزم الطاعن الأول بدفع القيمة الإيجارية لشركة مصر للتأمين كما تمسكا في دفاعهما أن السيد /...... قد استأجر عين النزاع من مورث المطعون ضدهم وقد خضع الأخير للحراسة الإدارية وشملت ممتلكاته عين النزاع التي انتقلت إلى جهة الحراسة كما قدما صورة ضوئية من عقد إيجار عين النزاع لصالح..... وطلبا ندب خبير لتحقيق دفاعهما بالانتقال لجهاز الحراسة العامة وفحص مستندات العقار محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يقل رأيه في تلك العلاقة واكتفى بالقول أن الصورة الضوئية من عقد الإيجار غير موقعة من طرفي العلاقة الإيجارية ولم يعرض لباقي مستندات الطاعنين رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بما يعيبه بالقصور.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين وآخرين "وزير الثقافة وشركة....." الدعوى رقم 16456 لسنة 91 - أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب الحكم بطرد الطاعن الثاني بصفته من دار سينما النصر الكائنة بالعقار رقم 68 ش الجمهورية والتسليم وذلك في مواجهة باقي الخصوم وقالوا بيانا لدعواهم إنهم يمتلكون كامل أرض وبناء تلك الدار ميراثا عن المرحوم..... والمرحومة.....و....... وقد صدر الأمر رقم 140 لسنة 1961 استنادا إلى أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بإخضاعهم ومورثهم لتدابير الحراسة وقام الحارس العام على أموال وممتلكات الخاضعين للحراسة ببيع العقار سالف الذكر والذي يستغل كدار للعرض السينمائي - لشركة.... بموجب عقد البيع المشهر برقم 79 سنة 1970 توثيق القاهرة - وقد أقام المطعون ضدهم الدعويين 1999 لسنة 1980, 6304 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة ضد شركة ..... والسيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز الحراسات بطلب إلغاء عقد البيع المحرر بين جهاز تصفية الحراسات وشركة......... وقد تم إحالة الدعويين إلى محكمة القيم عقب صدور القانون رقم 141 لسنة 1981 التي أصدرت حكمها في الطعنين رقمي 6, 33 سنة 7ق قيم عليا بإلغاء عقد البيع المشار إليه اعتبارا من 31/12/1975 ورد العقار إليهم وأحقيتهم في التأشير بإلغاء العقد في سجلات الشهر العقاري المختص وأنه حال تنفيذ هذا الحكم تبين لهم أن العقار يشغله الطاعن الثاني بصفته بوصفه تابعا للطاعن الأول دون سند من القانون فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم - استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 8291 لسنة 109ق القاهرة وبتاريخ 23/3/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا - وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ويقولا بيانا لذلك إن عين النزاع - دار سينما حديقة النصر - كانت مملوكة لمورث المطعون ضدهم المرحوم...... والذي أجرها كمكان خال عام 1947 إلى........ الذي جهزها وأعدها بالمعدات والآلات من ماله الخاص كدار للسينما واستمر مستأجرا لها إلى أن فرضت الحراسة على أموال مورث المطعون ضدهم والمستأجر....... ومن بينها عين النزاع فقامت الحراسة ببيع أرض وبناء دار السينما إلى شركة.... محملة بعقد الإيجار المبرم مع....... كما باعت الحراسة العامة سنة 1963 ما للخاضع..... إلى الشركة العامة لتوزيع وعرض الأفلام السينمائية ومنذ هذا التاريخ والعلاقة الإيجارية قائمة ومستمرة بين شركة..... مشتري أرض وبناء السينما وبين المجلس الأعلى للثقافة خلف المستأجر الأصلي من المالك الأصلي وقد قدما أمام محكمة الموضوع حكم هيئة التحكيم رقم 318 لسنة 1990 والمقام من شركة...... ضد الطاعن الأول "المجلس الأعلى للثقافة" بطلب إلزامه بأداء القيمة الإيجارية عن المدة من 1/4/1986 حتى 31/3/1989 وقضي لصالح شركة........ بإلزام الطاعن الأول بأداء القيمة الإيجارية كما قدما صورة ضوئية من عقد إيجار المستأجر الأصلي السيد/........ كما تمسكا في مذكراتهما بحلول الطاعن الأول محل المستأجر الأصلي ولا يؤثر في ذلك تغير المالك بعد فرض الحراسة على مورث المطعون ضدهم عام 1963 وحلول مالك جديد محله أو الحكم برد العقار إلى الملاك إذ أن ذلك لا يؤثر في العلاقة الإيجارية لعين النزاع وطلبا ندب خبير لفحص مستندات العقار محل النزاع بجهاز الحراسة العامة للتأكد من دفاعهما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وتلك المستندات مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد ذلك أن أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة وقد تقررت بقانون الطوارئ 162 لسنة 1958 وأخضعت المطعون ضدهم لهذه التدابير بمقتضى الأمر 140 لسنة 1961 فهي لا تعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة ولا تأميما ومن ثم فإن مآل هذه الأراضي أن تعود إلى الملكية الخاصة - وهو ما تم - ومن ثم فإن عقود الإيجار التي أبرمها الخاضع للحراسة قبل فرض الحراسة عليه تسري في مواجهة الدولة - ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم, وأن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور - لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجود علاقة إيجاريه بين الطاعن الأول وشركة..... وأن الطاعنة الثانية تدير دار السينما لصالح المجلس الأعلى للثقافة طبقا للقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980 وقدما تدليلا على ذلك حكم هيئة التحكيم الذي ألزم الطاعن الأول بدفع القيمة الإيجارية لشركة.... كما تمسكا في دفاعهما أن السيد/........ قد استأجر عين النزاع من مورث المطعون ضدهم وقد خضع الأخير للحراسة الإدارية وشملت ممتلكاته وعين النزاع التي انتقلت إلى جهة الحراسة كما قدما صورة ضوئية من عقد إيجار عين النزاع لصالح....... وطلبا ندب خبير لتحقيق دفاعهما بالانتقال لجهاز الحراسة العامة وفحص مستندات العقار محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يقل رأيه في تلك العلاقة واكتفي بالقول أن الصورة الضوئية من عقد الإيجار غير موقعة من طرفي العلاقة الإيجارية ولم يعرض لباقي مستندات الطاعنين رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه دون ما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 301 لسنة 74 ق جلسة 26 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 122 ص 738

برئاسة السيـد القاضي / محمـد محمد طيطــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجــواد موسى ، عبد الله لملوم ، عمران محمود عبد المجيد وحاتـم كمال نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) أوراق تجارية " الكمبيالة " .
(1) قبول المسحوب عليه الكمبيالة . ماهيته . أثره . صيرورة المسحوب عليه المدين الأصلي فيها . مؤداه . عدم جواز تمسكه قبل الحامل بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع . علة ذلك . أثره . عدم سقوط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم .
(2) سقوط حقوق حامل الكمبيالة قبل الساحب . شرطه . إثبات الساحب تقديم مقابل الوفاء إلى المسحــــوب عليهم وغيرهم من الملتزمين دون المسحوب عليه القابل . م 447 ق 17 لسنة 1999 المقابلة للمواد 169 ، 170 ، 171 ق التجارة القديم . سريان أحكام الرجوع والاحتجاج الخاصة بالكمبيالة على السند لأمر م 470/7 ق التجارة . عدم إثبات الطاعن تقديمه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق . أثره .
(3) إعلان " إعلان الأحكام " .
إعلان الأحكام القضائية للمحكوم عليه . وجوبه . لشخصه أو في موطنه الأصلي لسريان ميعاد الطعن في الحكم . العلم الحكمي . عدم كفايته لسريان هذا الميعاد . علة ذلك . امتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال يتحقق بالعلم الظني .
(4، 5) إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين : التحقق من صفة مستلم الإعلان " " الإعلان في موطن الأعمال " .
(4) تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه . صحيح .
المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي . لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .
(5) محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها . جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي . الإقامة الفعلية . ليست عنصراً لازماً في موطن الأعمال . بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه . " مثال بشأن توجيه الإعلانات للطاعن والمتعلقة بنشاطه على مقر الشركة الثابت بالسندات الإذنية محل المطالبة .
(6) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عـنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه . مخالفة ذلك . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .
(7) أوراق تجارية " التقادم الصرفي " .
استحداث المشرع مدة تقادم مسقط في قانون التجارة الجديد . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني . علة ذلك . تضمن الورقة سند التداعي تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد . تكييفها الصحيح أنها سنـد لأمر رغم إسباغ طرفيها عليها وصف الكمبيالة . خضوع محررها لكافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم بمضي ثلاث سنوات . المواد 465 ، 468 ، 470 ، 471 ق 17 لسنة 1999 .
(8) تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " .
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية . م 383 مدنى . التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى ليس قاطعاً للتقادم . التنبيه القاطع للتقادم . ماهيته . م 281 مرافعات . " مثال بشأن انقطاع التقادم في المطالبة بقيمة سندات إذنية " .
(9) فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريان الفوائد ".
الفوائد القانونية . سريانها من تاريخ المطالبة بها . م 226 مدني . احتساب الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذاً للأمــر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها في الحال في ميعاد الاستحقاق ، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشرط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده .
2 - إذ كان المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد نص في المادة 447 منه – المقابلة - للمواد 169 ، 170 ، 171 من قانون التجارة القديم - على سقوط حقوق حامل الكمبيالة قبـل الساحب الذى أثبت أنه قدم مقابل الوفاء إلـى المسحـوب عليهــم وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه القابل ، وقد أفاد مشروع القانون في هذا الشأن من المادة 15 من الملحق الثاني لاتفاقية جنيف التي لا تفرق بين الساحب الذى قدم مقابل الوفاء من عدمه نظراً لعدم تعرض الاتفاقية لتنظيم مسألة مقابل الوفاء – المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة - لما كان ذلك ، وكانت أحكام الرجوع والاحتجاج الخاصة بأحكام الكمبيالة تسرى على السند لأمر طبقاً للبند السابع من المادة 470 من قانون التجارة ، وكان الطاعن لم يثبت أنه قدم مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، ومن ثم فلا يستفيد من ذلك .
3 - المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها إلا بإعلان الحكم علماً يقينيا أو ظنيا سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين ، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلي وامتنــــــاع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك للجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنيا .
4 - المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي ، وأنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان في الموطن مسئولية الخطأ في التعرف على شخص المراد إعلانه ، ولا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان ، وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه .
5 - النص في المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ، ولا تعتبر الإقامة الفعليـة عنصراً لازمًا في موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً ، وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تم إعلانه بأمر الرفض على شركة .... التجارية الخاصة به الكائنة .... بالدقي ، وقد تسلم الإعلان الموظف المختص في 29/7/2001 ووقع عليه ، ولم يتم إعلان الطاعن بالدعوى في مواجهة النيابة ، وإنما كان ذلك بخصوص الإنذار بالوفاء والمعلن في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 26/5/2001 لرفض الموظف المختص الاستلام ، ولما كان الثابت بالسندات الإذنية محل المطالبة أنها حررت من الطاعن لأمر وإذن شركة ..... المصرية ، وثابت بها أن القيمة وصلت بضاعة وأثبت بالسندات اسم الشركة الخاصة بالطاعن ، ومن ثم يصح توجيه الإعلانات للطاعن على مقر شركته التجارية وهي المكان الذى يباشر فيه تجارته لأن تلك الإعلانات متعلقة بنشاطه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
6 - المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن ، وإلا كان باطلاً ، وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسبـاب الطعـن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم ، وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين العيب الذى يعزوه بالوجه سالف الذكر من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه ولم يوضح المقصود منه بياناً دقيقاً ، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
7 - مفاد النص في المادتين 465 من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم ـ بالنسبة لبعض السندات دون البعض الآخر ـ والتي كانت تجعل التقادم خمسيا ، والمادة الثامنة من القانون المدني أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم يُعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه ، وبيـن قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، كما أن الورقة التجارية إذا تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها ، إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من القانون التجارة فإن محرر السند ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات .
8 - التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز ، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات الحالي ، والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من السندات الإذنية سند التداعي أنها تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من القانون المذكور فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني ، فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة وهي ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر أساس المطالبة يستحق أولها في 2/6/1996 والأخيرة في 25/12/1996 فإنه تحسب مدة التقادم طبقاً للقانون القديم وتستكمل مدته بخمس سنوات تنتهى في المدة من 2/6/2001 حتى 25/12/2001 حسب كل سند وتاريخ استحقاقه ، ولما كان البنك المطعون ضده قد طلب إصدار أمر الأداء بتاريخ 19/6/2001 أي بعد انقضاء مدة التقادم فيما يتعلق بالسند المستحق الدفع في 2/6/1996 ، وكذا السندين مستحقي الدفع في 12/6/1996 ، وقبل انقضاء مدة التقادم بالنسبة لباقي السندات طبقاً للقانون القديم الذى يحكم السندات محل المطالبة ، ومن ثم يغدو الدفع بالتقادم سديداً بالنسبة للسندات الثلاثة السالف ذكرها ، وغير سديد فيما يتعلق بباقيها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما يتعلق بالسندات الثلاثة آنفة البيان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
9 - المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانــون علــــى غير ذلك ، وكان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وأن تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقاضي سلطة في التقدير ، ومن ثم فإن استحقاق الفوائد عليه يكون من وقت المطالبة به ، سيما وأن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد أن رفض طلبه إصدار أمر أداء ضد الطاعن . أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بأن يؤدى له مبلغ مليون وأربعمائة وخمسة آلاف جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ استحقاق كل سند حتى تمام السداد على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سبعة عشر سنداً إذنيا يستحق أولها في 2/6/1996 وآخرها في 25/12/1996 ، وهذه السندات حررت لأمر وإذن شركة ..... التي ظهرتها للبنك تظهيراً تأمينيا ، وإذ امتنع الطاعن عن الوفاء بمبلغ المطالبة رغم إنذاره في 26/5/2001 فقد أقام الدعوى ، وبجلسة 15/9/2001 حكمت المحكمة للبنك المطعون ضده بالمبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الإنذار بالوفاء حتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 8/1/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، والنيابة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن البنك المطعون ضده لم يحرر بروتستو عدم الدفع عن السندات الإذنية محل التداعي طبقاً لنص المادة 447/1 من قانون التجارة الجديد ، واكتفى بإنذاره بالوفاء الحاصل في 26/5/2001 بحسبانه يقوم مقامه ، في حين أن هذا الإنذار لم يعلن له إعلاناً قانونيا صحيحاً بما يبطله ، ولازم ذلك بطلان بروتستــــو عدم الدفــــع لعدم تحريره أصلاً في الميعاد القانوني ، وهو ما دفع به فعلاً ، وإذ قصر الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفع بما يواجهه ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه أو خاتمه على الكمبيالة بما يفيد رضاءه تنفيذاً للأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمتها في الحال في ميعاد الاستحقاق ، وبهذا القبول يصبح المدين الأصلي في الكمبيالة فلا يجوز له التمسك قبل الحامل لها بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب إهماله في اتخاذ إجراءات بروتستو عدم الدفع وإعلانه ومباشرة إجراءات المطالبة القضائية لأنها مقررة كشرط للرجوع على غيره من الموقعين على الكمبيالة الذين يضمنون الوفاء بقيمتها وبالتالي فلا يسقط حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه إلا بالتقادم وحده ، كما أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد نص في المادة 447 منه " هذه المادة تقابل المواد 169 ، 170 ، 171 من قانون التجارة الملغى " على سقوط حقوق حامل الكمبيالة المهمل قبل الساحب الذى أثبت أنه قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليهم وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه القابل ، وقد أفاد مشروع القانون في هذا الشأن من المادة 15 من الملحق الثاني لاتفاقية جنيف التي لا تفرق بين الساحب الذى قدم مقابل الوفاء من عدمه نظراً لعدم تعرض الاتفاقية لتنظيم مسألة مقابل الوفاء – المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة . لما كان ذلك ، وكانت أحكام الرجوع والاحتجاج الخاصة بأحكام الكمبيالة تسرى على السند لأمر طبقاً للبند السابع من المادة 470 من قانون التجارة ، وكان الطاعن لم يثبت أنه قدم مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، ومن ثم فلا يستفيد من ذلك ، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، إذ إن البنك المطعون ضده لم يعلنه بالدعوى إعلاناً قانونيا صحيحاً ، لأن الإعلان تم في مواجهة النيابة العامة دون أن تسبقه ثمة تحريات للتعرف على محل إقامته الذي كان ينبغي عليه إعلانه عليه ، وهو ... بالجيزة ، بعد تركه للعنوان القديم ..... الذي جرى إعلانه فيه ، ولازم ذلك بطلان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده ، ولذا فقد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 مرافعات في رفعها ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه على الرد على هذا الدفع الجوهري ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يبطله ويوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله ، ذلك أنه المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها إلا بإعلان الحكم علماً يقينيا أو ظنيا سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين ، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت انتقال المحضــــر إلى موطن المعلن إليه الأصلي وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عـن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك للـجهة الإداريــــة أو النيابة العـــــامة حـــسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنيا – وأن المحضر غـير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طـالما أنه خوطب في موطنه الأصلي ، وأنه يكفي لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان في الموطن مسئولية الخطأ في التعرف على شخص المراد إعلانه ، ولا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان ، وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه – كما أن المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازمًا في موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً ، وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تم إعلانه بأمر الرفض على شركة .... التجارية الخاصة به الكائنة ..... بالدقي ، وقد تسلم الإعلان الموظف المختص في 29/7/2001 ووقع عليه ، ولم يتم إعلان الطاعن بالدعوى في مواجهة النيابة ، وإنما كان ذلك بخصوص الإنذار بالوفاء والمعلن في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 26/5/2001 لرفض الموظف المختص الاستلام ، ولما كان الثابت بالسندات الإذنية محل المطالبة أنها حررت من الطاعن لأمر وإذن شركة ..... المصرية ، وثابت بها أن القيمة وصلت بضاعة وأثبت بالسندات اسم الشركة الخاصة بالطاعن ، ومن ثم يصح توجيه الإعلانات للطاعن على مقر شركته التجارية وهى المكان الذى يباشر فيه تجارته لأن تلك الإعلانات متعلقة بنشاطه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، ذلك أنه أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن بصحيفة استئنافه في الدفع الثاني المتعلق بتطبيق نص المادة 14 من قانون الإثبات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ، ذلك أن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن ، وإلا كان باطلاً ، وقد قصد بهذا البيان أن تحــدد أسبـاب الطعـن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم ، وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين العيب الذى يعزوه بالوجه سالف الذكر من أسباب طعنه على الحكم المطعون فـيه ولم يـوضح المقصود مـنه بــياناً دقيقاً ، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول متعيناً رفضه .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني للسبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ إن الحق في المطالبة بقيمة السندات الإذنية محل التداعي قد سقط بالتقادم ، ذلك أن استحقاقها يقع ما بين تاريخي 2/6/1996 ، و25/12/1996 ، ومن ثم يسرى عليها التقادم الخمسي طبقاً لقانون التجارة القديم ، وإذ أتى القانون الجديد رقم 17 لسنة 1999 في المادة 465 منه – المعمول به من 1/10/1999 – وجعل مدة التقادم ثلاثية ، وكانت المدة المتبقية من التقادم الخمسي المشار إليه – المنطبق على واقعة الدعوى – في التاريخ الأخير أقل من التقادم الثلاثي الجديد ، فإن تقادم ذلك الحق يكتمل بانقضاء هذه المدة وحدها طبقاً لنص المادة 8/1 من القانون المدني سيما ولم يقطعها ثم إجراء قاطع للتقادم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم على سند من أن الإنذار بالوفاء الحاصل للطاعن في 26/5/2001 قد قطع مدته في حين أنه لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه بالدفع ، ولا يُعد من الإجراءات القاطعة للتقادم ، هذا إلى أنه لم يعلن للأخير إعلاناً قانونيا صحيحاً فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، بالنسبة لبعض السندات دون البعض الآخر ، ذلك أن مفاد نص المادتين 465 من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم والتي كانت تجعل التقادم خمسياً ، والمادة الثامنة من القانون المدني أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم يُعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه ، وبيـن قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، كما أن الورقة التجارية إذا تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها ، إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهي ثلاث سنوات ، وأن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز ، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات الحالي ، والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من السندات الإذنية سند التداعي أنها تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبهـــا إلا أن تكييفها الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من القانون المذكور فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني ، فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر أساس المطالبة يستحق أولها في 2/6/1996 والأخيرة في 25/12/1996 فإنه تحسب مدة التقادم طبقاً للقانون القديم وتستكمل مدته بخمس سنوات تنتهى في المدة من 2/6/2001 حتى 25/12/2001 حسب كل سند وتاريخ استحقاقه ، ولما كان البنك المطعون ضده قد طلب إصدار أمر الأداء بتاريخ 19/6/2001 أي بعد انقضاء مدة التقادم فيما يتعلق بالسند المستحق الدفع في 2/6/1996 ، وكذا السندان مستحقا الدفع في 12/6/1996 ، وقبل انقضاء مدة التقادم بالنسبة لباقي السندات طبقاً للقانون القديم الذى يحكم السندات محل المطالبة ، ومن ثم يغدو الدفع بالتقادم سديداً بالنسبة للسندات الثلاثة السالف ذكرها ، وغير سديد فيما يتعلق بباقيها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما يتعلق بالسندات الثلاثة آنفة البيان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني للسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه باحتسابه الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار بالوفاء الحاصل في 26/5/2001 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، وكان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وأن تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقاضي سلطة في التقدير ، ومن ثم فإن استحقاق الفوائد عليه يكون من وقت المطالبة به ، سيما وأن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الشأن .   
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده بصفته مبلغ 1405000 جنيه مخصوماً منه مبلغ مقداره 266000 جنيه الذي سقط بالتقادم والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من 19/6/2001 تاريخ رفض إصدار أمر الأداء وحتى تمام السداد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ