الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 433 لسنة 67 ق جلسة 23 / 6 / 2007 مكتب فني 58 أحوال شخصية ق 102 ص 599

جلسة 23 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، سعيد عبد الرحمن، عبد الصبور خلف الله ومحمد فوزي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(102)
الطعن 433 لسنة 67 ق"أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: الإرث: تعيين الورثة وتحديد أصنافهم وأنصبائهم".
أخذ قانون المواريث بتوريث ذوي الأرحام. تعددهم. مؤداه. توريثهم على طريقة أهل القرابة. تساويهم في الجهة والدرجة. مؤداه. تقديم أقواهم قرابة. تساويهم. أثره. اشتراكهم للذكر مثل حظ الأنثيين. المادتين 31, 34 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
- 2 أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: الإرث: تعيين الورثة وتحديد أصنافهم وأنصبائهم".
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل حكم محكمة أول درجة بتقسيم تركة المورثة بين ورثتها الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الأنثيين تأسيساً على أنهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام لها وأنهم متساوون في درجة القرابة لها لانتسابهم إلى أبويها. استخلاص سائغ.
---------
1 - مفاد المادتين 31، 34 من القانون رقم 77 لسنة 1943 - بشأن المواريث - يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوي الأرحام، وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة، وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها، فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة، كما هو الشأن في العصبات، فيقدم من ذوي الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات، فإن استووا في الجهة قدم أقربهم درجة، فإن استووا في الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة، فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين، فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى، لتساويهما في الدرجة وفي الإدلاء بوارث وفي قوة القرابة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنتين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة – ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة/ ...... بين ورثتها - الطاعنتين والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 1993 کلي أحوال شخصية فوه للحكم برد وبطلان إعلام الوراثة رقم ...... لسنة 1990 دسوق الجزئية، وتحقيق وفاة/ ...... وانحصار إرثها الشرعي في الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الأنثيين من غير شريك ولا وارث سواهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 17/6/1990 توفيت/ ...... وانحصر إرثها الشرعي في الطاعنتين باعتبارهما بنتي أخيها وفي المطعون ضدهم باعتبارهم أولاد أختها، وإذ تقدم المطعون ضده الأول .... بطلب إلى محكمة دسوق الجزئية لتحقيق الوفاة والوراثة قررت المحكمة رفض الطلب، لأنه ليس وارثاً لوجود بنتي أخ شقيق للمتوفاة وهما الطاعنتان، ومن ثم أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدهم حكمت بتاريخ 24/11/1996 بإلغاء إشـهاد الوراثـة رقم ......... لسنة 1990 وراثات دسوق وبتحقيق وفاة ...... بتاريخ 17/6/1990 بناحية دسوق، وانحصار إرثها الشرعي في بنتي شقيقها ...... وهما....... و ...... – الطاعنتان – وتستحقان ثلثي التركة مناصفة بينهما، وفي أولاد شقيقتها ...... وهم ....... ,...... ,....... ,...... ,.... و...... – المطعون ضدهم – ويستحقون ثلث التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 19/5/1997 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى تحقيق وفاة ...... بتاريخ 17/6/1990 بناحية دسوق وانحصار إرثها الشرعي في المطعون ضدهم أولاد شقيقتها ...... والطاعنتان ابنتي شقيقها ..... ويستحقون جميعاً تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين بغير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة خلاف ما ذكر، وبتأييده فيما عدا ذلك – طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، إذ اعتنق مبدأ المساواة بين أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخت الشقيقة في ميراث ذوي الأرحام وتوزيع التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالمخالفة لأحكام قانون المواريث. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث على أنه "إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: الصنف الأول: ...... ، والصنف الثاني: ...... ، الصنف الثالث: أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا، وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا، وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا ...... " وكانت المادة 34 من ذات القانون على أن "الصنف الثالث: من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى من ولد ذي الرحم، والأقدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث" يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوي الأرحام، وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة، وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها، فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة، كما هو الشأن في العصابات، فيقدم من ذوي الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات، فإن استووا في الجهة قدم أقربهم درجة، فإن استووا في الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة، فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى، لتساويهما في الدرجة وفي الإدلاء بوارث وفي قوة القرابة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنتين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة – ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة ....... بين ورثتها – الطاعنتان والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 7189 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 101 ص 593

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، حسن محمد التهامي وكمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن".
الطعن بالنقض. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً له أو مدخلاً في الدعوى أو متدخل فيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها.
- 2  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن".
الخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف وأدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 مرافعات. له الطعن بالنقض في الحكم الصادر في ذلك الاستئناف سواء اختصم في صحيفة الاستئناف الأصلي أو أدخل فيه من تلقاء نفسه أو بأمر المحكمة أو تدخل منضماً للمستأنف.
إن للخصم الذي كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات، أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذا الاستئناف، يستوي في ذلك أن يكون المستأنف الأصلي قد بادر باختصامه في صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة، أو أن يكون هو قد تدخل في الاستئناف الأصلي منضماً لزميله المستأنف.
- 3 حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن".
قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به واستئناف الأخيرين له مختصمين الطاعن في ذلك الاستئناف وثبوت منازعة الأخير في الحكم الابتدائي. أثره. اعتبار الأخير خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه. مؤداه. جواز طعنه بالنقض.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن في الاستئناف الذي لم يتخل عن منازعته وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائي، فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً.
- 4  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: من الإجراءات الجوهرية لانعقاد الخصومة".
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط. أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.
مفاد نص المادة 63/ 1 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى.
- 5  أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء".
الجامعات هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية. لرؤسائها حق تمثيلها أمام الجهات والقضاء. أثره. وجوب أن يكون إعلانهم في صحف الدعاوي في مواجهتهم. المادتان 7, 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
مفاد النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 - بشأن تنظيم الجامعات - وفى المادة 26 من القانون ذاته أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخوّل رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى، ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوي يتعين أن يكون في مواجهتهم.
- 6  أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إعلان الطاعن بصفته رئيس الجامعة في مواجهة هيئة قضايا الدولة وعدم مثوله أمام محكمة أول درجة ودفعه في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بالصحيفة. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع. أثره. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وأنه لم يمثل بأي من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثالثة إلى الأخير أقاموا على الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني كلي المنصورة للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدون لهم 15544,38 جنيهاً، وقالوا بياناً لذلك إنهم يعملون بهيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة المنصورة وحصلوا على أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج وقاموا بسداد الضريبة المستحقة عليهم عن الفترة من 1990 حتى 1993 بلغت جملتها المبلغ المطالب به، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 299 لسنة 1989 الخاص بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين بالخارج، وإذ قضى بعدم دستوريته في الدعوى رقم 43 لسنة 1993 ق دستورية فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 27/6/1994 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المطالب به. استأنف الأخيرين هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 46 ق المنصورة، وبتاريخ 19/4/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة له
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، وأن للخصم الذي كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات، أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذا الاستئناف، يستوي في ذلك أن يكون المستأنف الأصلي قد بادر باختصامه في صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة، أو أن يكون هو قد تدخل في الاستئناف الأصلي منضماً لزميله المستأنف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن في الاستئناف الذي لم يتخل عن منازعته وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائي، فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن صحيفة اختصامه في الدعوى قد أعلنت له بهيئة قضايا الدولة بالمخالفة لما تقضي به المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيكون إعلانه بتلك الصحيفة باطلاً، ومن ثم لم تنعقد الخصومة في الدعوى بالنسبة له وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه - كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقي كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى، وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية ......" وفي المادة 26 من القانون ذاته على أن "يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ......" مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخوّل رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى، ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوى يتعين أن يكون في مواجهتهم، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة، وأنه لم يمثل بأي من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن التزام المطعون ضدهما الأولين بصفتيهما مع الطاعن قبل باقي المطعون ضدهم - وفق منطوق الحكم - هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن بصفته يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين ولو لم يطعنا فيه.

الطعنان 345 ، 458 لسنة 67 ق جلسة 18 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 99 ص 578

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم، صالح محمد العيسوي ومحمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن المقدمة فيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها أقوال الشهود والقرائن المقدمة في الدعوى.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس" المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: ما لا يؤثر في استحقاقها" "أثر الطلاق الغيابي" "تقديرها".
المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
المقرر أن تقدير المتعة ومقدارها من سلطة محكمة الموضوع.
- 3  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس" المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: ما لا يؤثر في استحقاقها" "أثر الطلاق الغيابي" "تقديرها".
ترك الزوجة منزل الزوجية. عدم تأثيره في استحقاق المتعة. علة ذلك. الاستثناء. كون الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عرى الزوجية. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما إذا كان ترك الزوجة لمنزل الزوجية هو السبب المباشر لفصم عرى الزوجية وأثره في استحقاقها المتعة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 4  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس" المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: ما لا يؤثر في استحقاقها" "أثر الطلاق الغيابي" "تقديرها".
إقامة الحكم بفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج الطلاق عليها كان غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم إقامة المطلق الدليل على خلاف هذا الاستخلاص.
المقرر أن إقامة الحكم بفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج للطلاق عليها كان غيابياً يعد قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها وبلا سبب من قبلها يدخل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن، وعلى المطلق أن يقدم أمامها الدليل على خلاف هذا الاستخلاص.
- 5  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقَّف الدعوى: الوقف التعليقي".
وقف الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. عدم استعمالها هذه الرخصة. لا عيب.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن لم تستعمل هذه الرخصة طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغني عن ذلك.
- 6  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
الدفاع الذي لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الاستئناف. سبب جديد. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الاستئناف، يعد سبباً جديداً، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 7  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: حجية الحكم بالنفقة على طلب المتعة".
أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. لأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان والإسقاط بسبب تغير الظروف ودواعيها. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. علة ذلك. عدم تقيد الحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة بالحكم النهائي الصادر بالنفقة الشهرية دون بيان تغير ظروف فرضها. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه الإسلامي من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه، فالحكم يفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً، حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض النفقة، وكانت المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي......، ...... لسنة 1996 شرعي الإسكندرية، بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1994 شرعي جزئي الرمل بجعل النفقة المقررة للطاعنة مبلغ ألف جنيه شهرياً، وإذ لم يتقيد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة المقضي بها لها بذلك الحكم النهائي، وقدرها من تلقاء نفسها بمبلغ خمسمائة جنيه شهرياً دون أن تبين محكمة الاستئناف ما إذا كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاها وظروف الحكم به وحالة المطعون ضده المالية قد تغيرت فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم ...... لسنة 67 ق أحوال شخصية (الطاعنة في الطعن رقم 458 لسنة 67 ق أحوال شخصية) أقامت على الطاعن (في الطعن الأول - المطعون ضده في الطعن الثاني) الدعوى رقم ...... لسنة 1995 کلي أحوال شخصية الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة تقدر بنفقة سبع سنوات، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها، إلا أنه طلقها غيابياً دون رضاها وبلا سبب من قبلها، وأنه صدر حكم نهائي بتقرير نفقة زوجية لها تقدر بمبلغ ألف جنيه شهرياً، ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/1/1997 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة تقدر بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم - ..... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ...... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 28/5/1997 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 345 لسنة 67 ق أحوال شخصية، كما طعنت فيه المطعون ضدها بذات الطريق بالطعن رقم 458 لسنة 67 ق أحوال شخصية، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي برفضهما، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 345 لسنة 67 ق "أحوال شخصية": 
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه بأن يؤدي متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه طلقها غيابياً دون رضاها وبلا سبب من قبلها وليس هناك دليل آخر يؤيد هذه الأقوال، بل إنه أورد بمذكرات دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدها هي المتسببة في الطلاق بترکها منزل الزوجية وإقامة الدعوى رقم ...... لسنة 1994 شرعي جزئي الرمل بطلب إلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية ونفقة صغار، وأنها استولت على منقولاتها الزوجية وبعض المنقولات الخاصة به وحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم ...... لسنة 1994 الرمل، وأقام ضدها الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة 1997، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع، ولم يبين أسباب الطلاق وملابساته بما يعيب هذا الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها أقوال الشهود والقرائن المقدمة في الدعوى، وتقدير المتعة ومقدارها، وما إذا كان ترك الزوجة لمنزل الزوجية هو السبب المباشر لفصم عري الزوجية وأثره في استحقاقها المتعة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أنه من المقرر أيضاً أن إقامة الحكم يفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج للطلاق عليها كان غيابياً يعد قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها وبلا سبب من قبلها يدخل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن وعلى المطلق أن يقدم أمامها الدليل على خلاف هذا الاستخلاص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن طلاقه لها كان غيابياً بدون رضاها وبلا سبب من قبلها وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة واستخلاص القرائن المقدمة إليها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتغير حالته المالية من اليسر إلى العسر بعد انتهاء مدة عمله بالسعودية مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم ..... لسنة 1997 شرعي الرمل بطلب تخفيض مقدار النفقة المحكوم بها لأولاده الصغار، وكان يجب على محكمة الاستئناف وقف نظر دعوى المتعة تعليقاً لحين الفصل في هذه الدعوى إلا أنها لم تفعل ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى - وفقاً لهذه المادة - جوازيا للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن لم تستعمل هذه الرخصة طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنى عن ذلك، ولا سيما أن الطاعن لم يطلب من هذه المحكمة استعمالها ولم يقدم لها الدليل على ما يبرره ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد في قضائه بالمتعة بأن مدة الزوجية سبع سنوات في حين أنه قدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على أن هذه المدة حوالي ثلاث سنوات إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الاستئناف يعد سبباً جديداً، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الاستئناف بحقيقة مدة الزوجية، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانياً: الطعن رقم 458 لسنة 67 ق "أحوال شخصية": 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قدر من تلقاء نفسه مقدار النفقة المقضي بالمتعة على أساسها بمبلغ خمسمائة جنيه شهرياً رغم أن هذه النفقة مقدرة بمبلغ ألف جنيه شهرياً، بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1996 مستأنف والذي حاز حجية الأمر المقضي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذه الحجية ودون أن يبين تغير الظروف الموجبة لها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه الإسلامي، من استبقاء الحكم الثابت على ما كان، إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقيم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض النفقة، وكانت المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ......, ...... لسنة 1996 شرعي الإسكندرية بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 شرعي جزئي الرمل يجعل النفقة المقررة للطاعنة مبلغ ألف جنيه شهرياً، وإذ لم يتقيد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة المقضي بها لها بذلك الحكم النهائي، وقدرها من تلقاء نفسها بمبلغ خمسمائة جنيه شهرياً، دون أن تبين محكمة الاستئناف ما إذا كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاها وظروف الحكم به وحالة المطعون ضده المالية قد تغيرت فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وهدياً بما قضى به الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 1996 شرعي الإسكندرية من تقدير نفقة الطاعنة بمبلغ ألف جنيه شهرياً، فإن المحكمة تقدر المتعة بهذا المبلغ عن المدة الواردة في الحكم المستأنف وهي ثلاث سنوات، فيكون مبلغ هذه المتعة هو ستة وثلاثين ألف جنيه، ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية بتعديله على النحو المبين بالمنطوق، وفي موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية برفضه.

الطعنان 40، 56 لسنة 67 ق جلسة 18 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 98 ص 571

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، صالح محمد العيسوي، محمد عبد الراضي عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تدخل النيابة العامة فيها". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
النيابة العامة. طرفاً أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. أثره. يكون لها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات. م 1 ق 628 لسنة 1955.
إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية، بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف، وإلا كان حكمها باطلاً "مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 - واجب التطبيق على الدعوى - أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية، التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، فيكون لها ما للخصوم من حقوق، وما عليهم من واجبات.
- 2  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تدخل النيابة العامة فيها". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
الطعن من النائب العام لمصلحة القانون. م 250 مرافعات. اختلافه عن حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية.
إذ كان النص في المادة الثالثة من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية على أنه "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض، في الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون" مؤداه أن من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية، وهذا الحق يغاير ما هو مقرر للنائب العام من حقه في الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون.
- 3  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تدخل النيابة العامة فيها". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
النيابة العامة. حقها في الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية. وجوب رفع الطعن منها وأن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل. م 253 مرافعات.
إذ كان المشرع في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أحال في بيان إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية، إلى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات، وقد تضمن هذا الباب المادة 96 من هذا القانون، التي تنص على أن "للنيابة العامة الطعن في الحكم، في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك "بما مفاده أنه في دعاوي الأحوال الشخصية التي تتدخل فيها النيابة العامة، يكون لها بهذه الصفة، الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي، بأي طريق من طرق الطعن، ومنها الطعن بالنقض، وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر، من تحديد درجة معينة لعضو النيابة العامة، الذي يقرر بالطعن بطريق النقض في هذه الأحكام، والتوقيع على صحيفته، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه: "إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل...... "فإن مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض يكون مقبولاً، إذا قرر به ووقع على صحيفته عضو النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
- 4 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها".
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. لا يغير من ذلك ما ورد نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة إذا طلقها زوجها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره، فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها، فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه، مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة، أن يكون الطلاق من نفس الزوج، أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك، ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها"، لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي، من أن الطلاق ملك للزوج وحده، دون سواه، سواء استعمل حقه هذا بنفسه، أو بمن ناب عنه نيابة شرعية، مثل القاضي. لما كان ذلك، وكان لجؤ الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها، بسبب مضارته لها، وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق، لتدفع الضرر عنها، بما لا يتوفر به الرضا بالطلاق، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها متعة، بعد الحكم بتطليقها عليه في الدعوى رقم...... لسنة 1994 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، والذي أصبح نهائياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 40 لسنة 67 ق – أحوال شخصية – أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة تقدر بنفقة عشر سنوات، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها، وعاشا معاً ثلاث عشرة سنة إلا أنها أقامت عليه الدعوى رقم .....، والتي حكم فيها بتاريخ 28/2/1995 بتطليقها عليه بائناً لزواجه بأخرى، وأصبح هذا الحكم نهائياً، لعدم الطعن عليه بالاستئناف، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 23/6/1996 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة متعة مقدارها مبلغ ثلاثين ألف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 113 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 27/11/1996 في الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الاستئناف الأول برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 40 لسنة 67 ق "أحوال شخصية"، كما طعنت فيه النيابة العامة بذات الطريق بالطعن رقم 56 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" وقدمت النيابة ثلاث مذكرات، أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الطعن الثاني بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن رقم 40 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة، بعدم قبول الطعن رقم 56 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" أن الذي قرر به ووقع على صحيفته، هو أحد رؤساء نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، وقد خلت الأوراق من توقيع النائب العام على صحيفة هذا الطعن، بالمخالفة لنص المادة 250 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 – ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية -على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955، وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف، وإلا كان حكمها باطلاً" مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 - واجب التطبيق على الدعوى – أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، فيكون لها ما للخصوم من حقوق، وعليها ما عليهم من واجبات، وكان النص في المادة الثالثة من هذا القانون، على أنه "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض، في الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون مؤداه" أن من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية، وهذا الحق، يغاير ما هو مقرر للنائب العام من حقه في الطعن بطريق النقص لمصلحة القانون، طبقاً للمادة 250 من قانون المرافعات، ومما يؤكد ذلك أن المشرع في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أحال في بيان إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية، إلى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات، وقد تضمن هذا الباب المادة 96 من هذا القانون، التي تنص على أن "للنيابة العامة الطعن في الحكم، في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك" بما مفاده، أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي تتدخل فيها النيابة العامة، يكون لها بهذه الصفة، الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، بأي طريق من طرق الطعن، ومنها الطعن بالنقض، وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر، من تحديد درجة معينة لعضو النيابة العامة، الذي يقرر بالطعن بطريق النقض في هذه الأحكام، والتوقيع على صحيفته، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ......" فإن مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض يكون مقبولاً، إذا قرر به ووقع على صحيفته عضو النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قررت في شخص ممثلها الأستاذ/ ...... رئيس نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، الطعن بالنقض رقم 56 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 113 ق ووقع على صحيفة هذا الطعن، دون أن تستند النيابة العامة في ذلك للمادة 250 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويضحى الدفع المبدي من النيابة في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة والنيابة العامة في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على سند من أن الطلاق لم يقع من الزوج، وإنما أوقعه القاضي، فلا تستحق الطاعنة متعة، لأنها هي التي طلبت الطلاق، رغم أنه من المقرر في الفقه والقضاء أن المطلقة تستحق المتعة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره، فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها، فإن فعله هذا – وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه، مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة، أن يكون الطلاق من نفس الزوج، أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك، ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929، باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها"، لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي، من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه، سواء استعمل حقه هذا بنفسه، أو بمن ناب عنه نيابة شرعية، مثل القاضي. لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها، بسبب مضارته لها، وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق، لتدفع الضرر عنها، بما لا يتوفر به الرضا بالطلاق، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها متعة، بعد الحكم بتطليقها عليه في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، والذي أصبح نهائياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 113 ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف لما بني عليه من أسباب.

الطعن 6065 لسنة 65 ق جلسة 17 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 97 ص 565

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تأمينات اجتماعية "الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية: الاشتراكات المستحقة عن المقاولات" "الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية: عمال المقاولات".
عمال المقاولات. خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة. م 2 ق 79 لسنة 1975.
مقتضى المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة.
- 2  تأمينات اجتماعية "الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية: الاشتراكات المستحقة عن المقاولات" "الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية: عمال المقاولات".
وجوب قيام المقاول ومسند المقاولة بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها. مسئولية مسند الأعمال بالتضامن مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة. التزام مسند المقاولة بخصم قيمة اشتراكات التأمين. حالاته. تعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة. المواد 12, 13, 14 قرار وزاري 255 لسنة 1982.
مفاد النص في المواد 12 و13 و14 من القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 - بشأن التأمين على عمال المقاولات - قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي. وتعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة.
- 3  تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م 184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
وجود نص قانوني يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.
- 4  تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الاجتماعية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .
خسران الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الطاعنة الدعوى أمام محكمتي أول وثان درجة وحضور محام عن المستأنف ضده وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوي المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات, قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة - دون الرسوم القضائية المعفاة منها. صحيح.
إذ كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة وحضر محام عن المستأنف ضده، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوي المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – وآخرين الدعوى رقم ...... لسنة 1992 م. ك شبين الكوم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5084.400 جنيهاً، وبعدم أحقية الطاعنة في مطالبته بتقديم استمارتي 1، 6 تأمينات عن العامل المتوفي/ ...... عامل خرسانة عادي عن المدة من 1/4/1985 حتى وفاته في 12/11/1986، وقال بياناً لها أن ورثة المتوفي ...... كانوا قد أقاموا عليه والطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية وقضى فيها بإثبات علاقة العمل بينه وبين مورثهم بمهنة عامل خرسانة عادي بمستوى أول بأجر يومي مقداره عشرة جنيهات في المدة من 1/4/1985 حتى وفاته في 12/11/1986 وإلزام الطاعنة بصرف المعاش المقرر طبقاً للقانون 79 لسنة 1975 فاستأنفته الطاعنة وتم تعديل الحكم بجعل الأجر اليومي ثلاثة جنيهات، الأمر الذي يكون معه الحكم قد قطع بأن هذا العامل من عمال المقاولات ويسري في شأنه القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابة المطعون ضده لطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم .... لسنة 27 ق، وبتاريخ 28/3/1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير في أن العامل ...... كان عامل خرسانة لدى المطعون ضده ويخضع للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 مع أن المطعون ضده لم يلتزم بنص المادة الرابعة من هذا القرار وذلك بإخطارها عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء في التنفيذ، ولم يُقدم للخبير أية بيانات عن عمليات المقاولات التي عمل بها العامل موضوع المطالبة، هذا فضلاً عن أن الخبير تناقض في تقريره إذ أثبت أن علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة في المدة من 1/4/1985 وحتى 12/11/1986، ثم عاد وقرر خضوع العامل للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مقتضى المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة. وكان الثابت أن علاقة العمل بين العامل ...... وبين المطعون ضده قد ثبتت بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية وأنه كان يعمل لديه خلال الفترة من 1/4/1985 حتى وفاته في 12/11/1986 بصفة منتظمة بمهنة عامل خرسانة وبالتالي فإنه يخضع لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والذي تحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان النص في المواد 12 و13 و14 من القرار الوزاري سالف الذكر قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة، وكان الثابت في الأوراق ومن كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان – مسندة عملية إنشاء 39 عمارة سكنية بشبين الكوم للمطعون ضده والمؤرخ 22/6/1989 والموجه للطاعنة - وغير المطعون عليه بثمة مطعن منها – أنها تستقطع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من إجمالي الأعمال وفروق الأسعار عن تلك العملية حتى 23/11/1986 وبالتالي تكون ذمة المطعون ضده بريئة من المبلغ المطالب به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه ألزمها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في حين أنها معفاة منها بنص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن وجود نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة وحضر محام عن المستأنف ضده، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه أيضاً على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.