الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2017

الطعن 17837 لسنة 75 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 122 ص 710

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد وخالد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه في حالة استناد المحكمة لأدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو مناقض لما أثبتته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
- 2  بطلان "بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم".
وجوب توفر رباط منطقي بين الحكم وأسبابه. انتفاء ذلك. أثره. بطلانه.
يجب توفر رباط منطقي بين الحكم وأسبابه حتى يعد منطوق الحكم مبنياً على أسبابه فإذا انتفى ذلك الرباط بحيث أصبح الحكم خالياً من الأسباب التي تبرره، فإنه يكون باطلاً.
- 3  بطلان "بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنات بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضده من تركة مورثه ـ مورث الطاعنات ـ دون بيان عناصر التركة جميعها وقيمتها الكلية وما إذا كان المطعون ضده قد تصرف فيها للطاعنات بقالة أن الأخير يرث ضعف ما ترث شقيقته التي باعت حصتها بنصف المبلغ المحكوم به. عدم صلاحية أسباب ذلك الحكم كسند لإلزامهم بهذا المبلغ لعدم توفر رباط منطقي بين أسبابه ومنطوقه. أثره. بطلان الحكم لخلوه من الأسباب.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قوم حصة المطعون ضده في تركة مورثه - مورث الطاعنات - بمبلغ مائتي ألف جنيه دون أن يبين عناصر التركة جميعها وقيمتها الكلية وما إذا كان المطعون ضده قد تصرف فيها للطاعنات مكتفياً بالقول بأن المطعون ضده يرث ضعف ما ترث شقيقته التي باعت حصتها بمبلغ مائة ألف جنيه ثم ألزم الطاعنات بأن يؤدين له هذا المبلغ، وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يصلح لأن يكون سنداً لإلزام الطاعنات بأداء هذا المبلغ المحكوم به ولا يتوفر به رباط منطقي بين أسباب الحكم ومنطوقه ويضحى الحكم بالتالي خالياً من الأسباب، ومن ثم باطلاً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنات الدعوى رقم ...... لسنة 2002 مدني دمنهور الابتدائية طلباً لحكم يلزمهن بأن يؤدين إليه مبلغ مائتي ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه يرث حصة في تركة شقيقه إلا أن الطاعنات استأثرن بكامل التركة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بإلزام الطاعنات بأن يؤدين له مبلغ مائتي ألف جنيه. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنات بالخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين ألزمهن بالمبلغ المحكوم به على ما ذهب إليه من أن المطعون ضده يرث ضعف ما ورثت شقيقته والتي باعت لهن حصتها الميراثية بنصف المبلغ المحكوم به على الرغم من أنه فضلاً عن أن تركة مورثهن لم تقسم ولم تقيم فإنهن لم يشترين من المطعون ضده هذه الحصة حتى يلزمن بأداء ثمنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته، كما أنه يجب توفر رباط منطقي بين الحكم وأسبابه حتى يعد منطوق الحكم مبنياً على أسبابه فإذا انتفى ذلك الرباط بحيث أصبح الحكم خالياً من الأسباب التي تبرره، فإنه يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قوم حصة المطعون ضده في تركة مورثه - مورث الطاعنات - بمبلغ مائتي ألف جنيه دون أن يبين عناصر التركة جميعها وقيمتها الكلية وما إذا كان المطعون ضده قد تصرف فيها للطاعنات مكتفياً بالقول بأن المطعون ضده يرث ضعف ما ترث شقيقته التي باعت حصتها بمبلغ مائة ألف جنيه ثم ألزم الطاعنات بأن يؤدين له هذا المبلغ، وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يصلح لأن يكون سنداً لإلزام الطاعنات بأداء هذا المبلغ المحكوم به ولا يتوفر به رباط منطقي بين أسباب الحكم ومنطوقه ويضحى الحكم بالتالي خالياً من الأسباب، ومن ثم باطلاً بما يوجب نقضه.

الطعن 2063 لسنة 64 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 121 ص 703

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، عطية زايد، محمد مأمون نواب رئيس المحكمة وشريف سلام.
--------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
إيداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة. وجوب إخطاره المؤجر بذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 ق49 لسنة 1977. تخلف ذلك أو وقوع الإخطارات باطلة أو عدم توفر أسباب جدية تبرر للمستأجر إيداع الأجرة مباشرة دون العرض على المؤجر. أثره. بطلان الإيداع واعتباره غير مبرئ لذمة المستأجر. لا يغير من ذلك نص المادة 338 مدني. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أراد أن يجنب المستأجر إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات إذا ما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة فرسم له - استثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين - طريقاً سهلاً ميسراً للوفاء بالأجرة التي رفض المؤجر استلامها تعنتاً بأن خوله – قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة – أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها خلال الأسبوع التالي ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد ثم أوجب عليه والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واعتبر إيصال هذا الإيداع سنداً مبرئاً لذمته من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع، ولئن لم ينص المشرع على البطلان كجزاء على عدم اتباع المستأجر للإجراءات المشار إليها إلا أن ذلك مستفاد ضمناً من اعتداد المشرع بالإيداع الحاصل وفقاً لهذه الإجراءات التي سجل بها المستأجر على المؤجر بالإخطارات تعسفه وعنته واعتباره هذا الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر من دين الأجرة بالقدر المودع توقياً لقيام المؤجر برفع دعوى الإخلاء عليه، ولا يغير من ذلك ما جرى به نص المادة 338 من القانون المدني من أن "يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء" إذ لا تعارض بين النصين سالفي الذكر، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 سالفة البيان – وعلى ما سلف القول – التيسير على المستأجر إذا تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإذا لم تحصل الإخطارات – المشار إليها في المادة 27 السالف بيانها – من المستأجر أو وقعت باطلة أو لم تكن هناك أسباب جدية تبرر للمستأجر إيداع الأجرة مباشرة دون عرضها على المؤجر انتفى الدليل على تعسف وعنت المؤجر وبالتالي فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الاستثنائي قائماً ولا تبرأ به ذمة المستأجر لعدم تحقق الغاية التي هدف إليها المشرع من هذا الإجراء وهي مواجهة امتناع المؤجر عن استيفاء الأجرة الذي أراد به أن يقوم مقام إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات التي استقر قضاء هذه المحكمة على أن مخالفة الإجراءات التي تطلبها المشرع فيهما تجعل الإيداع غير مبرئ لذمة المدين.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ـ م18 ق136 لسنة 1981. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء. تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى هذا التاريخ كاف للحكم بإخلائه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة عليه وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء, ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كافٍ للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لولا تراخي المستأجر في الوفاء به.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات إيداع المطعون ضده الأجرة المستحقة خزانة مأمورية العوائد لعدم سبق عرضها عليها دون مبرر وحصول الإعلان بالإيداع بعد الميعاد القانوني. دفاع جوهري. اعتداد الحكم المطعون فيه بوفاء المطعون ضده بالأجرة وحدها واعتبار هذا الوفاء مبرئاً لذمته دون أن يستظهر توقي الأخير الإخلاء بالوفاء بالأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية بإجراءات قانونية صحيحة. قصور وخطأ.
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان إجراءات إيداع المطعون ضده للأجرة المستحقة عليه خزانة مأمورية العوائد المختصة لامتناعه عن عرضها عليها قبل الإيداع دون مبرر يسوغ ذلك، كما تمسكت بحصول الإعلان بالإيداع بعد أكثر من 15 يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إيداع المطعون ضده للأجرة وإنذار الطاعنة بذلك الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر - المطعون ضده - ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى دون أن يعنى ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد توقى الإخلاء بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية بإجراءات قانونية صحيحة، فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/1962 استأجر منها المطعون ضده الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها 3.700 جنيه، وإذ امتنع عن سداد الأجرة من 1/1/1983 حتى تاريخ رفع الدعوى في 27/7/1992 وجملتها 425.500 جنيهاً رغم إنذاره فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 49 ق الإسكندرية، وبتاريخ 1993/12/28 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده لم يتبع عند إيداعه الأجرة المستحقة خزانة مأمورية العوايد ما نصت عليه المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 من وجوب إخطارها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لاستلام الأجرة ثم إعادة إخطارها إذا رفضت الاستلام بما يفيد إيداعها بموجب كتاب مماثل، وأن المطعون ضده لم يقدم تلك الإخطارات فإن الإيداع يكون باطلاً غير مبرئ للذمة لعدم عرضها عليها قبل الإيداع وعدم إخطارها بها بعد الإيداع ولعدم تحقق الغاية منه، كما تمسكت بأن ثمة أجرة مستحقة لها في ذمة المطعون ضده مقدارها 77.700 جنيه على ما يبين من الشهادة الصادرة من حي شرق الإسكندرية، وأن جزءاً من الأجرة المستحقة أودع باسم محاميها دون أن تكون له الصفة في استلامها، كما أن الإعلان بحصول الإيداع تم بعد أكثر من 15 يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء الأمر الذي كان يوجب عليه إيداع الأجرة المستحقة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الاستئناف فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدتها الطاعنة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واعتبر أن الإيداع الذي تم مبرئ لذمة المطعون ضده من دين الأجرة ودون بحث لموالاة السداد والمصاريف والنفقات الفعلية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها فللمستأجر قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة وفي المدن والقرى التي لا يوجد بها مأموريات عوائد يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سنداً لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات" يدل على أن المشرع أراد أن يجنب المستأجر إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات إذا ما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة فرسم له – استثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين - طريقاً سهلاً ميسراً للوفاء بالأجرة التي رفض المؤجر استلامها تعنتاً بأن خوله – قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة – أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها خلال الأسبوع التالي ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد ثم أوجب عليه والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واعتبر إيصال هذا الإيداع سنداً مبرئاً لذمته من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع، ولئن لم ينص المشرع على البطلان كجزاء على عدم إتباع المستأجر للإجراءات المشار إليها إلا أن ذلك مستفاد ضمناً من اعتداد المشرع بالإيداع الحاصل وفقاً لهذه الإجراءات التي سجل بها المستأجر على المؤجر بالإخطارات تعسفه وعنته واعتباره هذا الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر من دين الأجرة بالقدر المودع توقياً لقيام المؤجر برفع الإخلاء عليه، ولا يغير من ذلك ما جرى به نص المادة 338 من القانون المدني من أن "يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء, أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء "إذ لا تعارض بين النصين سالفي الذكر، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 سالفة البيان – وعلى ما سلف القول – التيسير على المستأجر إذا تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإذا لم تحصل الإخطارات – المشار إليها في المادة 27 السالف بيانها – من المستأجر أو وقعت باطلة أو لم تكن هناك أسباب جدية تبرر للمستأجر إيداع الأجرة مباشرة دون عرضها على المؤجر انتفى الدليل على تعسف وعنت المؤجر وبالتالي فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الاستثنائي قائماً ولا تبرأ به ذمة المستأجر لعدم تحقق الغاية التي هدف إليها المشرع من هذا الإجراء وهي مواجهة امتناع المؤجر عن استيفاء الأجرة الذي أراد به أن يقوم مقام إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات التي استقر قضاء هذه المحكمة على أن مخالفة الإجراءات التي تطلبها المشرع فيهما تجعل الإيداع غير مبرئ لذمة المدين، كما أنه من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ...... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ......" يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة عليه وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لولا تراخي المستأجر في الوفاء به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان إجراءات إيداع المطعون ضده للأجرة المستحقة عليه خزانة مأمورية العوائد المختصة لامتناعه عن عرضها عليها قبل الإيداع دون مبرر يسوغ ذلك، كما تمسكت بحصول الإعلان بالإيداع بعد أكثر من 15 يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إيداع المطعون ضده للأجرة وإنذار الطاعنة بذلك الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر – المطعون ضده – ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد توقى الإخلاء بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية بإجراءات قانونية صحيحة، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

قانون 140لسنة 2017 بتعديل مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

الجريدة الرسمية العدد  29مكرر بتاريخ 22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (21)، وبنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، النصان الآتيان
مادة (21) (فقرة ثانية وثالثة): 
ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود
مادة (22): 
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة (21) من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 139 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة

الجريدة الرسمية العدد  29مكرر بتاريخ 22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
يستبدل بنص البند (2) من الفقرة الرابعة من المادة (94) مكررا من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النص الآتي
2- ألا تقل سنه عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة، في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

المادة 2
تضاف إلى عجز المادة (94 مكررا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرة جديدة، نصها الآتي
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبندين رقمي (2، 9) بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر بتاريخ 22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 3
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية بالجريدة الرسمية
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

المادة 4
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها
ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

المادة 5
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز على حسب الأحوال
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون
ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوما من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر في هذا الشأن.

المادة 6
في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، فيجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة الخامسة، ليبدي رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو المطالبة بمقنن مائي في حالة نضوبه، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.

المادة 7
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله
ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

المادة 8
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

المادة 9
تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالا عامة وموردا من موارد الجهة الإدارية المختصة
ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، وتؤول هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة
واستثناء من حكم الفقرة الأولى، تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

المادة 10
تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم المشار إليهما في الفقرة السابقة أثناء تنفيذ العقوبة.

المادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأراضي بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

المادة 12
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 13
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

السبت، 29 يوليو 2017

الطعن 1377 لسنة 66 ق جلسة 14 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 120 ص 699

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، د/ مدحت سعد الدين, ربيع عمر ومصطفى عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
--------------
إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: التنازل عن ميزة الامتداد".
الامتداد القانوني لعقود الإيجار. جواز نزول المستأجر عن هذه الميزة أثناء قيام العقد. التزام المستأجر بإخلاء العين في الميعاد الذي حدده. استمراره في الانتفاع بها بعد هذا الميعاد. لا يفترض تجديد الإيجار ما لم يقم الدليل على العكس. م600 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن النص في المادة 600 من القانون المدني على أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وما هو مقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن على امتداد عقود الإيجار بقوة القانون، لا ينفي جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد، يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند. لما كان ذلك، وكان مورث المطعون ضدهما قد تعهد للطاعنة بإخلاء العين المؤجرة في موعد غايته نهاية صيف عام 1983 وهو ما يعد منه نزولاً عن ميزة الامتداد القانوني، ويكون ذلك التعهد ملزماً وتنتهي به العلاقة الإيجارية بين الطرفين بحلول الميعاد المذكور ويزول بالتالي حق المطعون ضدهما في امتداد العقد إليهما وشغل العين محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تعهد مورث المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون مجرد وعد بالإخلاء قد عدل عنه لعدم تسليمه العين محل النزاع للطاعنة، مرتباً على ذلك امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ...... لسنة 1994 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إن مورث المطعون ضدهما كان يستأجر العين محل النزاع، وأنه بتاريخ 8/1/1982 تسلمت منه إخطاراً تعهد فيه بأنه سيقوم بإخلاء العين في موعد غايته صيف عام 1983, إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما تعهد به حتى توفى في عام 1985 وإذ رفض المطعون ضدهما إخلاء العين محل النزاع وكان عقد الإيجار قد انتهى بموجب ذلك التعهد وأصبح بقاؤهما في العين محل النزاع دون سند فقد أقامت الدعوى. وجه المطعون ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وبين الطاعنة وإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما عن العين محل النزاع. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع أقوال شاهدي المطعون ضدهما حكمت بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 12/12/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الإقرار الصادر من مورث المطعون ضدهما بإخلاء العين محل النزاع في نهاية صيف عام 1983 يعد نزولاً منه عن التمسك بامتداد العقد بعد هذا الأجل، وأنها وافقت عليه بتمسكها به في هذه الدعوى، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإقرار بمقولة أنه لا يعدو أن يكون مجرد وعد لا ينتج أثراً إلاّ بتسليم العين المؤجرة، ورتب على ذلك رفض دعواها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 600 من القانون المدني على أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وما هو مقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن على امتداد عقود الإيجار بقوة القانون، لا ينفي جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد، يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند. لما كان ذلك، وكان مورث المطعون ضدهما قد تعهد للطاعنة بإخلاء العين المؤجرة في موعد غايته نهاية صيف عام 1983 وهو ما يعد منه نزولاً عن ميزة الامتداد القانوني، ويكون ذلك التعهد ملزماً وتنتهي به العلاقة الإيجارية بين الطرفين بحلول الميعاد المذكور ويزول بالتالي حق المطعون ضدهما في امتداد العقد إليهم وشغل العين محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تعهد مورث المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون مجرد وعد بالإخلاء قد عدل عنه لعدم تسليمه العين محل النزاع للطاعنة، مرتباً على ذلك امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 1807 لسنة 73 ق جلسة 8 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 119 ص 695

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انتهاء الخصومة الضريبية بالصلح".
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. شرطه. تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه. إثبات الاتفاق الذي تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين. أثره. براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها. انتهاء الخصومة صلحاً. م6 ق91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 - بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره - يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات في تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً في المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، أما عن ذات الدعاوى التي يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطى للممولين الحق في طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ...... وإذ كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح بكفر الشيخ المؤرخ 1/8/2006 باتفاق طرفي التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان، ولم تدع المصلحة بعدم سداد المبالغ المستحقة عليه, ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ربطاً إضافياً لأرباح الطاعن من نشاطه في تجارة الكيماويات عن كل سنة من السنوات 1985 حتى 1989 وأخطرته بذلك على النموذج 20 ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتخفيض التقديرات عن كل سنة من سنوات المحاسبة لمبلغ 67142 جنيهاً. أقام الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1997 كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/2001 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 35 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 29/9/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت وقفة للتصالح ثم ورد صورة رسمية من محضر اتفاق صادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بكفر الشيخ مؤرخ 2006/8/1 باتفاق الطرفين على تحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات المحاسبة الموضح به طبقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005, وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بانتهاء الخصومة، ورأت المحكمة تحديد جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أنه "في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية: 1- 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه. 2- ...... 3- ...... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء، وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها" يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات في تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً في المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، أما عن ذات الدعاوى التي يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطى للممولين الحق في طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ..... وإذ كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح بكفر الشيخ المؤرخ 1/8/2006 باتفاق طرفي التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان، ولم تدع المصلحة بعدم سداد المبالغ المستحقة عليه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً.