الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 يناير 2017

الطعن 2526 لسنة 61 ق جلسة 27 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 39 ص 232

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.
------------
- 1  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
الضريبة السنوية للأرباح التجارية والصناعية. مناط تحديدها في ق 14 لسنة 1939. الربح الصافي خلال سنة سابقة أو الذي وضع على أساسه آخر ميزانية. ماهيته. نتيجة العمليات التي تكون الشركة أو المنشأة قد باشرتها سواء المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها. المادتان 38, 39 من القانون سالف البيان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 38، 39 من القانون 14 لسنة 1939 – المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه تُحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة - عملاً بالمادة 39/1 من هذا القانون - على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة تنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة.
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الشركات المساهمة وفق م 42 من ق 14 لسنة 1939. وعاؤها. أعمالها المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيامها أو عند انتهاء أعمالها وكل زيادة في رأس مالها نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو عند انفصال شريك عنها. علة ذلك. أثره. انحسار وعاء الضريبة عن العمليات التقويمية التي تهدف إلى إظهار قيمة أصولها الحقيقية. شرطه. ألا يترتب على ذلك تصرف فيها أو تغيير شكل الشركة.
إذ كانت المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضي بأن تحسب الضريبة على الشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة في ميزانيتها فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على هذه الشركات تخضع لذات القواعد التي تطبق على المنشآت الفردية فتخضع الأرباح التي تحققها عن جميع أعمالها التي تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعادة تقويمه بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعادة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون أن يترتب عليها أي تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لا تدخل ضمن وعاءها الضريبي.
- 3  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
تقويم أصول المطعون ضده بهدف إظهار قيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف فيها أو تغيير لشكله القانوني. إظهار هذا التقويم أن هناك زيادة في قيمة حصة البنك الأجنبي في رأس مال المطعون ضده أدى إلى وضعها في احتياطي خاص. أثره. عدم دخولها وعاءه الضريبي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن بنك ...... قد أودع نصيبه في رأس مال المطعون ضده والبالغ مقداره 3130550 دولار أمريكي وقد قوم هذا المبلغ بما يعادل 1837498 جنيه مصري بسعر 587 مليم للدولار الواحد وهو ما يوازي قيمة شراء عدد 49000 سهم من أسهم هذا البنك بواقع ثمن السهم مائة جنيه مصري بما يمثل نسبة 49% من قيمة رأس ماله والذي حدد رأس ماله بمائة ألف سهم، ولدى تقويم ما أودعه البنك الأجنبي - سالف الذكر - التي تمثل رأس المال في عام 1978 أصبحت تقدر بمبلغ 2169471 جنيه بسعر 693 مليم للدولار الواحد وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة مقدارها 331937 جنيه على نحو يوجب رفع نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضده يستتبع وضع الفارق تحت مسمى (احتياطي خاص)، وإذ خلص الحكم المطعون فيه وفق ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمأن إلى أبحاثه في هذا الخصوص من أن ما تم على ذلك النحو كان بغرض إظهار أصول البنك بقيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف في أصوله أو تغيير لشكله القانوني فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة على هذا النحو كان سائغ وله معينه من الأوراق وبما لا يخالف فيه لحقيقة الغرض من تقويم رأس المال.
- 4  نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها دون أن تنقضه.
لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره في أسبابه القانونية إذ لهذه المحكمة أن تقومها وتضيف أسباباً جديدة بما يصلح رداً على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل مأمورية الضرائب الاستثمار قدرت صافي أرباح البنك المطعون ضده عن السنوات 1975 حتى 1981 فأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها الذي يتضمن، تعديل الوعاء التجاري لعام 1978 مبلغ 2278692.600 جنيه مع اعتبار هذه الأرباح معفاه طبقا لنص المادة 16 من القانون 43 لسنة 1974، وإخضاع المبالغ المنصرفة لممثلي البنك ........... في بنك ......... (بنك المطعون ضده) للضريبة على المرتبات والأجور، طعن الطاعن بصفته على هذا القرار في شقه الخاص بالبندين سالفي الذكر بالدعوى رقم 1369 لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18 من مارس سنة 1990 بتعديل القرار المطعون عليه، وذلك بجعل المبالغ المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين للبنك .......... تخضع لضريبة القيم المنقولة وتأييد القرار فيما عدا ذلك، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1691 لسنة 107 ق استئناف القاهرة، كما استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 1738 لسنة 107 ق استئناف القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين بتاريخ 6 من مارس سنة 1991 قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/..............، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي في استبعاد مبلغ 331973 جنيه من الوعاء التجاري للبنك المطعون ضده استنادا على تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن هذا المبلغ يمثل ربح وهمي دفتري جاء نتيجة الرغبة في المحافظة على نسبة رأس المال بين الجانب المصري والأجنبي دون أن يمثل زيادة رأس المال وأنه تم استبعاده وأدرجه في حساب خاص بالرغم من أن هذا المبلغ هو إعادة تقييم الأموال المتداولة للبنك وليس مجرد تقديم للعملات الأجنبية وأن سعر العملات الأجنبية السارية وقت الميزانية هي أسعار فعلية تحققت منها إيرادات فعلية وليست دفترية وبالتالي لابد من أدخلها في الوعاء التجاري للبنك. لما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 38، 39 من القانون 14 لسنة 1939- المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة عملا للمادة 39/ 1 من هذا القانون على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة تنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة، وإذ كانت المادة 42 من ذلك القانون تقضي بأن تحسب الضريبة على الشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة في ميزانيتها فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على هذه الشركات تخضع لذات القواعد التي تطبق على المنشآت الفردية فتخضع الأرباح التي تحققها عن جميع أعمالها التي تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعادة تقيمه بمناسبة تغير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعادة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون أن يترتب عليها أي تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لا تدخل ضمن وعاءها الضريبي، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن بنك......... بأنها .... قد أودع نصيبه في رأس مال البنك المطعون ضده والبالغ مقداره 3130550 دولار أمريكي وقد قوم هذا المبلغ بما يعادل 1837498 جنيه مصري بسعر 587 مليم للدولار الواحد وهو ما يوازي قيمة شراء عدد 49000 سهم من أسهم هذا البنك بواقع ثمن السهم مائة جنيه مصري ويمثل نسبة 49% من قيمة رأس ماله والذي حدد رأس ماله بمائة ألف سهم، ولدى تقوم ما أودعه البنك الأجنبي سالف الذكر التي تمثل رأس المال في عام 1978 أصبحت تقدر بمبلغ 2169471 جنيه بسعر 693 مليم للدولار الواحد وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة مقدارها 331937 جنيه على نحو يوجب رفع نسبة مساهمته في رأس مال البنك المطعون ضده الأمر الذي أدى إلى وضع الفارق تحت مسمى "احتياطي خاص" وإذ خلص الحكم المطعون فيه بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمئن إلى أبحاثه في هذا الخصوص من أن ما تم على ذلك النحو ما يفرض إظهار أصول البنك بقيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف في أصوله أو تغير شكل القانون له فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة على هذا النحو سائغا وله معين من الأوراق وبما لا يخالف فيه لحقيقة الغرض من تقيم رأس المال وكان لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لهذه المحكمة أن تقومها وتضيف أسبابا جديدة بما يصلح ردا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.

الطعن 12561 لسنة 76 ق جلسة 4 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 42 ص 244

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. استناده إلى تقريرات مغايرة. لا يعيبه. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقض الحكم.
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما استند إليه في رفض الدفع لتقريرات مغايرة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقض الحكم.
- 2 عمل "علاقة العمل: عقد العمل المحدد المدة".
العقد المحدد المدة. انتهاءه بانتهاء مدته. الإخطار بذلك. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك. تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح. مؤداه. انتهاءه بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة. عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته. أثره. اعتبار العقد مجدداً لمدة غير محددة - مخالفة ذلك. خطأ.
مفاد النص في المواد 104/1، 105، 106/1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافا لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محدده. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 8/12/2003 أن المادة الرابعة منه نصت على أن "...... مدة هذا العقد هي سنة واحدة تبدأ من 8/12/2003 وتنتهي في 7/12/2004 وينتهي هذا العقد تلقائيا بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه" وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهي بانتهاء مدته، وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 4/11/2004 بعدم رغبتها في تجديد هذا العقد، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة في العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر في تجديدها بعقود متتالية آخرها العقد المؤرخ 8/12/2003 لمدة عام ينتهي في 7/12/2004 وأنه إعمالا لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدني فإن الاستمرار في تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدي إلى تجديد العقد ويصير عقدا غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة كان هناك استمرارا متصلا لعلاقة العمل بموجبها، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة...... - الدعوى رقم ..... لسنة 2005 أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات العمل ابتداءً من عام 1982 حتى نهاية عام 2004 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم حتى الوفاء، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة مراقب قياسات بجهاز الحفر البحري اعتباراً من عام 1982 بموجب عقود سنوية، واستمر حتى أخطرته برغبتها في إنهاء العقد بنهاية مدته اعتباراً من 7/12/2004 فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 31/10/2005 قررت اللجنة إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 123267.32 دولاراً أمريكياً، استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 122 ق، وبتاريخ 23/5/2006 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إنها دفعت بسقوط حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائي لرفعها بعد الميعاد إذ إنها أخطرته بانتهاء عقده في 4/11/2004 وأقام الدعوى في 22/12/2004 بعد مضي الخمسة وأربعين يوماً المقررة للجوء إليها عملاً بالمادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بمقولة أن التجاء المطعون ضده للجنة مباشرة يسرى بشأنه ميعاد رفع الدعوى سالف الذكر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من إخطار هيئة البريد بتسليم خطاب الطاعنة إلى المطعون ضده أنه تسلم إخطار إنهاء الخدمة في 9/11/2004 وأقام دعواه أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائي في 22/12/2004 قبل انقضاء مدة الخمسة وأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ومن ثم يكون الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما استند إليه في رفض الدفع لتقريرات مغايرة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقض الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه كان يربطها بالمطعون ضده علاقة عمل بموجب عقود محددة المدة آخرها العقد المؤرخ 8/12/2003 والمحدد المدة بسنة تنتهي في 7/12/2004 وأنه لعدم رغبتها في تجديده أخطرت المطعون ضده بذلك بتاريخ 4/11/2004، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد انتهى بانتهاء مدته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا العقد يُعد امتداد لعقود سابقة وتجدد لمدة غير محددة، وأن إنهاء الطاعنة للعقد يعتبر غير مشروع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 104/1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن "ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته" وفي المادة 105 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا أنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة ......" ونصت المادة 106/1 سالفة الذكر على أنه "إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى" يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 8/12/2003 أن المادة الرابعة منه نصت على أن "...... مدة هذا العقد هي سنة واحدة تبدأ من 8/12/2003 وتنتهي في 7/12/2004 وينتهي هذا العقد تلقائياً بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه" وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهي بانتهاء مدته، وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 4/11/2004 بعدم رغبتها في تجديد هذا العقد، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة في العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر في تجديدها بعقود متتالية أخرها العقد المؤرخ 8/12/2003 لمدة عام ينتهي في 7/12/2004 وأنه إعمالاً لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدني فإن الاستمرار في تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدي إلى تجديد العقد ويصير عقداً غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة كان هناك استمراراً متصلاً لعلاقة العمل بموجبها، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يُجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يُعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 329 لسنة 69 ق جلسة 12 / 2 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 35 ص 184

جلسة 12 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم الشهاوي، فراج عباس، موسى مرجان وحسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة.
----------------
(35)
الطعن 329 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها: البينة" "الحكم فيها: حجية الحكم، الحكم بعد سماع الدعوى".
الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التي عليها. له حجية موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق.
- 2  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها: البينة" "الحكم فيها: حجية الحكم، الحكم بعد سماع الدعوى".
الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو رفضها بحالتها. استنفاد المحكمة ولايتها فيها. إلغاؤه استئنافياً. مؤداه. عدم جواز إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. أثره. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع.
- 3  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها: البينة" "الحكم فيها: حجية الحكم، الحكم بعد سماع الدعوى".
تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات. مما يستقل به قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم أسماء الشهود أو نص أقوالهم. لا يعيبه طالما أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم.
------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ..... كلى أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعتها، وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى التحقيق، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة على الطاعن بذات الطلبات، وقد طرأ تغيير على ظروف الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة شاهديها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التي بسببها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بقبول الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ..... كلى أحوال شخصية الجيزة وهو دفع للدعوى برمتها في موضوعها فقد انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمام محكمة أول درجة واستنفدت به ولايتها، ويجب على محكمة الاستئناف التصدي للفصل في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء حكم محكمة أول درجة والتصدي لموضوع الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها ولا على الحكم بعد ذلك إذ هو لم يذكر أقوال الشهود أو لم يورد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليها وأورد مضمون هذه الأقوال. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله "أن الثابت بالأوراق من واقع التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن المستأنفة أشهدت شاهديها اللذين قررا بأن طلاق المستأنف ضده لها كان بدون رضاها ولا بسبب من قبلها مما ترى معه المحكمة أن شروط استحقاق المتعة قد توفرت في الدعوى"، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد صادف صحيح القانون والواقع ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1997 کلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بمتعة قدرها 250 ألف جنيه، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجاً له منذ 20/ 11/ 1975 وبتاريخ 28/ 7/ 1994 طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، ومن ثم أقامت الدعوى. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية الجيزة. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 115ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 8/ 3/ 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة مقدارها ستون ألف جنيه. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى به الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ...... لسنة 1995 کلي أحوال شخصية الجيزة والتي سبق أن أقامتها المطعون ضدها بذات الطلبات في الدعوى الماثلة وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها بعد إحالتها للتحقيق، وهذا القضاء قطعي فاصل في موضوعها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض الدفع على سند من أن الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من معاودة رفع الدعوى بعد تصحيح الحالة التي من أجلها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ....... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعتها ، وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى التحقيق، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة على الطاعن بذات الطلبات، وقد طرأ تغيير على ظروف الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة شاهديها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التي بسببها قضي برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على سند من أن رفض الدعوى بحالتها لم يحسم النزاع وتصدى لموضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة والتي لم تستنفد ولايتها بهذا القضاء فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بقبول الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم.... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية الجيزة وهو دفع للدعوى برمتها في موضوعها فقد انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمام محكمة أول درجة واستنفدت به ولايتها، ويجب على محكمة الاستئناف التصدي للفصل في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء حكم محكمة أول درجة والتصدي لموضوع الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويضحى النعي علي غير أساس
وحيت إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها بالمتعة استناداً إلى أقوال شاهديها بأن طلاقها كان بدون رضاها ولا بسبب من قبلها دون أن يورد مضمون تلك الأقوال ووجه استدلاله بها على النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها ولا على الحكم بعد ذلك إذ هو لم يذكر أقوال الشهود أو لم يورد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليها وأورد مضمون هذه الأقوال. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله "أن الثابت بالأوراق من واقع التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن المستأنفة أشهدت شاهديها اللذين قرراً بأن طلاق المستأنف ضده لها كان بدون رضاها ولا بسبب من قبلها مما ترى معه المحكمة أن شروط استحقاق المتعة قد توفرت في الدعوى"، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما سلفه بيانه قد صادف صحيح القانون والواقع، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الخميس، 19 يناير 2017

الطعن 1363 لسنة 79 ق جلسة 21 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 52 ص 382

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.
---------------
(52)
الطعن 1363 لسنة 79 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. 
بيان الحكم الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ولإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور. 
مثال.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ 
الجدل الموضوعي في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) سرقة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
السارق في مفهوم المادة 311 عقوبات؟ كفاية ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للسارق لمعاقبته.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. 
مثال.
------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: "... تتحصل في أنه بتاريخ ..... وأثناء تواجد المجني عليه/ ..... بوحدة مرور ..... غافله المتهم/ ..... وتمكن من الاستيلاء على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار وعندما تنبه إلى ذلك أشار له المتواجدون معه على المتهم فتتبعه عدواً حتى أدركه إلا أن المتهم أشهر في وجهه سلاحاً أبيض مهدداً إياه فتمكن بهذه الوسيلة من بث الرعب في نفس المجني عليه والفرار بالمسروقات". وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها مما شهد به بالتحقيقات وبالجلسة شاهدي الإثبات الذين حصل أقوالهما بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم معقولية تصور حصول الواقعة بالصورة التي قال بها الشهود في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه". وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن صورة الواقعة وأقوال المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر قانوناً أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم، الأمر الذي لا ينازع فيه الطاعن، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره". ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم المجني عليه ما يثبت ملكيته للهاتف المسروق يكون غير سديد.
5 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة الاستعلام من شركة الهاتف المحمول عن المكالمات التي أجريت من الهاتف المضبوط في تاريخ سابق على ارتكاب الجريمة، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- سرق الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه/ .....، وكان ذلك بطريق الإكراه عقب تمكن المتهم من الاستيلاء على الهاتف الخاص بالمجني عليه والفرار به وبمداركة المجني عليه له لاسترداد هاتفه فقام بتهديده بأن أشهر في وجهه سلاحاً أبيض "مطواة" فشل بذلك مقاومته وتمكنه بتلك الوسيلة من الإكراه والاستيلاء على المسروقات. 2- أحرز سلاحاً أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية المستخدمة في الجريمة محل التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314/ أولاً، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق به، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه ومصادرة السلاح المضبوط
فطعن الأستاذ/ ..... في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يورد مؤدى الأدلة التي عوّل عليها في إدانته، فضلاً عن عدم معقولية الواقعة وتصوير المجني عليه لها والتي عوّلت المحكمة على أقواله في الإدانة رغم خلو الأوراق من شاهد يؤيد أقواله رغم أن مكان الواقعة مزدحم بأفراد الشرطة ولم يتقدم أحد منهم لنجدته أو الإدلاء بشهادته، كما لم يقدم المجني عليه ما يثبت ملكيته للجهاز المضبوط وكان يتعين على المحكمة الاستعلام من شركة الهاتف المحمول عن المكالمات التي أجريت من الهاتف المضبوط قبيل حدوث الواقعة وعما إذا كانت خاصة بالمجني عليه من عدمه وهو ما طالب به الطاعن إلا أن المحكمة التفتت عنه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله "... تتحصل في أنه بتاريخ ..... وأثناء تواجد المجني عليه/ ..... بوحدة مرور ..... غافله المتهم/ ..... وتمكن من الاستيلاء على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار وعندما تنبه إلى ذلك أشار له المتواجدون معه على المتهم فتتبعه عدواً حتى أدركه إلا أن المتهم أشهر في وجهه سلاحاً أبيض مهدداً إياه فتمكن بهذه الوسيلة من بث الرعب في نفس المجني عليه والفرار بالمسروقات"، وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها مما شهد به بالتحقيقات وبالجلسة شاهدي الإثبات الذين حصل أقوالهما بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم معقولية تصور حصول الواقعة بالصورة التي قال بها الشهود في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه". وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافيًا ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن صورة الواقعة وأقوال المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم، الأمر الذي لا ينازع فيه الطاعن، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره". ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم المجني عليه ما يثبت ملكيته للهاتف المسروق يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة الاستعلام من شركة الهاتف المحمول عن المكالمات التي أجريت من الهاتف المضبوط في تاريخ سابق على ارتكاب الجريمة، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 29084 لسنة 72 ق جلسة 21 / 10/ 2009 مكتب فني 60 ق 51 ص 378

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، خالد الجندي نواب رئيس المحكمة ونبيل السهيت.
--------------
(51)
الطعن 29084 لسنة 72 ق
(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. جائز. أساس ذلك؟
(2) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. القبض عليه وعدم حضوره جلسة المحاكمة. عدم جواز القضاء ببطلانه. قضاء المحكمة ببطلان الحكم وبراءة المطعون ضده. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه والقضاء باعتبار الحكم الغيابي قائما. أساس ذلك.
---------------
1 - لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات ..... قضت بجلسة ..... في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مع المصادرة والمصاريف، ثم قبض على المطعون ضده وحددت جلسة ..... لإعادة محاكمته، إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى، فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابياً ببراءته، ولما كانت المادة (395) بفقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضي بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائماً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وتقضي باعتبار الحكم الغيابي قائماً.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- حاز بقصد الترويج أربع ورقات مالية مقلدة فئة العشرين جنيهاً المصرية والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- روج الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى ..... مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمواد 1/202، 202 مكرر، 203 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ..... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مع المصادرة
فقبض على المحكوم عليه وتحددت جلسة ..... لإعادة محاكمته، وبتلك الجلسة قضت المحكمة غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة أوراق العملة المضبوطة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي حيازة أوراق مالية مقلدة ومتداولة قانوناً داخل البلاد وترويجها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المطعون ضده سبق الحكم عليه غيابياً من محكمة جنايات ..... بمعاقبته عن جريمته، ثم قبض عليه وأعلن للحضور لجلسة إعادة محاكمته، إلا أنه تخلف، فقضت محكمة الجنايات غيابياً ببراءته على خلاف صحيح القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات ..... قضت بجلسة ..... في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مع المصادرة والمصاريف، ثم قبض على المطعون ضده وحددت جلسة ..... لإعادة محاكمته، إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى، فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابياً ببراءته، ولما كانت المادة (395) بفقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضي بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائماً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وتقضي باعتبار الحكم الغيابي قائماً.