الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 30962 لسنة 75 ق جلسة 3 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 105 ص 591

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، محمد جمال الشربيني، علاء مدكور نواب رئيس المحكمة وحسن علي كفافي.

---------------

(105)
الطعن رقم 30962 لسنة 75 القضائية

(1) دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". محكمة الجنايات "اختصاصها". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب "ضرب أحدث عاهة". نيابة عامة.
الدفع بعدم الاختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى وبعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ولو تعلق النظام العام. علة ذلك؟
الأشخاص الخاضعون لقانون الأحكام العسكرية. المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية؟
الجرائم التي يسري عليها قانون الأحكام العسكرية. المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968؟
جريمة إحداث عاهة مستديمة. من اختصاص القضاء العادي. وإن كان المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة. أساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده؟
المحكمة غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى. شرط ذلك؟
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
----------------
1- لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها, هذا إلى أنه لما كانت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة", كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: (1) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة إحداث عاهة مستديمة ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون, ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي, ويكون النعي عليه لذلك في غير محله.
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها, وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها, وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمداً المجني عليه ..... وذلك بأن كال له عدة لكمات في وجهه فسقط أرضاً على ساعده الأيمن فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي "إعاقة في نهاية حركات المرفق الأيمن" وتقدر نسبتها بـ (10%) عشرة بالمائة. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغا وقدره .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لاختصاص القضاء العسكري بنظرها لكون المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة وهو ما يجعل تحقيق النيابة العامة للواقعة باطلاً، وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم تناقض أقواله بمحضر الشرطة عنها بتحقيقات النيابة العامة، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث أنه لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها, هذا إلى أنه لما كانت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أن "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة", كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: (1) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة إحداث عاهة مستديمة ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون, ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي, ويكون النعي عليه لذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة لا تلتزم الشهود إلا ما تقيم عليه قضائها، وأن تعول على أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها, وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 23585 لسنة 75 ق جلسة 3 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 104 ص 587

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، محمد جمال الشربيني، علاء مدكور وجمال حليس نواب رئيس المحكمة.

---------------

(104)
الطعن رقم 23585 لسنة 75 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع التقرير بالطعن وأسبابه من محام عام على الأقل. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 اعتباراً من 1/ 10/ 2007. توقيعهما من رئيس نيابة قبل هذا التاريخ. أثره: قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة. 
إيراد الحكم ما يناقض بعضه بعضاً. قصور. يوجب نقضه. علة ذلك؟
مثال.
-----------------
1- لما كانت مذكرة أسباب الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه موقعاً عليها من رئيس نيابة, ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت في فقرتها الثالثة أن يكون التقرير بالطعن بالنقض وأسبابه موقعين من محام عام على الأقل, إلا أنه لما كان هذا القانون قد عمل به اعتباراً من 1/ 10/ 2007 بعد صدور الحكم المطعون فيه, فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى عقاب المطعون ضده عن جريمة حيازة مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المقرر لها عقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه وفقاً لما قضت به المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد ضمن مواد العقاب التي طبقها المادة 37 من القانون سالف الذكر التي تعاقب على حيازة أو إحراز المخدر بقصد التعاطي بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وأوقع على المطعون ضده بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لتلك الجريمة, فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن إحراز المخدر كان بقصد التعاطي، على نقيض ما أوردته في أسباب حكمها من إدانة المطعون ضده بجريمة حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى, مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة لبحث وجه طعن النيابة العامة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ناتجاً عن تجفيف ثمار أو أزهار أو أوراق نبات الحشيش المخدر "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مذكرة أسباب الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه موقعاً عليها من رئيس نيابة, ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت في فقرتها الثالثة أن يكون التقرير بالطعن بالنقض وأسبابه موقعين من محام عام على الأقل, إلا أنه لما كان هذا القانون قد عمل به اعتباراً من 1/ 10/ 2007 بعد صدور الحكم المطعون فيه, فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وهو خمسون ألف جنيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى عقاب المطعون ضده عن جريمة حيازة مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المقرر لها عقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه وفقاً لما قضت به المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد ضمن مواد العقاب التي طبقها المادة 37 من القانون سالف الذكر التي تعاقب على حيازة أو إحراز المخدر بقصد التعاطي بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وأوقع على المطعون ضده بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لتلك الجريمة, فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن إحراز المخدر كان بقصد التعاطي، على نقيض ما أوردته في أسباب حكمها من إدانة المطعون ضده بجريمة حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى, مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة لبحث وجه طعن النيابة العامة.

الطعن 23568 لسنة 75 ق جلسة 3 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 103 ص 584

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، محمد جمال الشربيني، جمال حليس نواب رئيس المحكمة ومفتاح سليم.

----------------

(103)
الطعن رقم 23568 لسنة 75 القضائية

محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "تطبيقها".
تغليظ العقاب بمناسبة إعادة الإجراءات. خطأ. وجوب تصحيحه. المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003.
مثال.
------------------
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعمول به اعتباراً من 20 يونيه سنة 2003 تنص على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي". لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة كتاب النيابة المختصة أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط, ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على المطعون ضده ويقضى عليه بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته حضورياً بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, مما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون بجعل العقوبة هي الحبس مع الشغل ستة أشهر.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة ألاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أضر بالمحكوم عليه حين قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بعقوبة أشد من التي أوقعها الحكم الغيابي وهو ما لا يجوز عملاً بنص المادة 395/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعمول به اعتباراً من 20 يونيه سنة 2003 تنص على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي". لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة كتاب النيابة المختصة أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط, ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على المطعون ضده ويقضي عليه بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته حضورياً بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, مما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون بجعل العقوبة هي الحبس مع الشغل ستة أشهر.

الطعن 73369 لسنة 74 ق جلسة 1 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 102 ص 580

جلسة الأول من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، أبو بكر البسيوني، خالد القضابي وعلاء سمهان نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(102)
الطعن رقم 73369 لسنة 74 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.
مثال.
(2) . تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس استناداً إلى سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة بالحبس ستة أشهر مع النفاذ لم يعارض فيه. صحيح. المادتين 46، 463 إجراءات.
مثال.
(3) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً مع الاعتماد على أقوالهم. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
---------------
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة وفي غير حالات التلبس فمردود بأن المتهم قد صدر ضده حكماً غيابياً في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح القسم وصدر بشأنها حكماً غيابيا ً بالحبس لمدة ستة شهور عن جريمة سرقة من ثم يجوز للضابط القبض على المتهم ويكون قبضاً في هذه الحالة مشروع وأن قيامه بإجراء تفتيش وقائي تحوطياً تحسباً لما قد يكون عساه أن يحمله من أسلحة أو أدوات يخشى أن يعتدى بها على القائم بالقبض أو على نفسه وإذا ما أسفر هذا التفتيش التحوطي السياق عن الكشف عن جريمة كما هو في الحالة الماثلة من إحراز المتهم لمادة مخدرة تمثلت في ثلاث لفافات ورقية مطوية بين طيات ملابسه ودون تعسف من جانب مجرى التفتيش فإن الدليل المستمد من هذا التفتيش معتبر قانوناً وبذلك يضحى هذا الدفع جدير بالرفض". وكان الطاعن لا يمارى في سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة وحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ولم يعارض وأنه مطلوب ضبطه، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون طبقاً لحكم المادتين 46، 463 من قانون الإجراءات الجنائية، ويضحى منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3- من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشاهدين كما جاءت بالأوراق والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت، ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الحشيش الجاف" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً من كافة القصود، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها، واطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس، ولم يستجب لطلب دفاع الطاعن بسماع شهود الواقعة ولم يعرض له. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً من كافة القصود التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهدا الواقعة ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة وفي غير حالات التلبس فمردود بأن المتهم قد صدر ضده حكماً غيابياً في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح القسم وصدر بشأنها حكم غيابي بالحبس لمدة ستة شهور عن جريمة سرقة من ثم يجوز للضابط القبض على المتهم ويكون قبضاً في هذه الحالة مشروعا وأن قيامه بإجراء تفتيش وقائي تحوطياً تحسباً لما قد يكون عساه أن يحمله من أسلحة أو أدوات يخشى أن يعتدي بها على القائم بالقبض أو على نفسه وإذا ما أسفر هذا التفتيش التحوطي السابق عن الكشف عن جريمة كما هو في الحالة الماثلة من إحراز المتهم لمادة مخدرة تمثلت في ثلاث لفافات ورقية مطوية بين طيات ملابسه ودون تعسف من جانب مجرى التفتيش فإن الدليل المستمد من هذا التفتيش معتبر قانوناً وبذلك يضحى هذا الدفع جديراً بالرفض". وكان الطاعن لا يمارى في سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة وحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ولم يعارض وأنه مطلوب ضبطه، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون طبقاً لحكم المادتين 46، 463 من قانون الإجراءات الجنائية، ويضحى منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشاهدين كما جاءت بالأوراق والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت، ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.

الطعن 1655 لسنة 82 ق جلسة 24 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 101 ص 576

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور القاضي، مصطفى حسان، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحان.

--------------

(101)
الطعن رقم 1655 لسنة 82 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. قانون "تطبيقه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال. جائز. وجود دعوى مدنية مرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. غير لازم. المادة 254 إجراءات.
الحكم في الدعوى الجنائية ينصرف أثره إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض.
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
مثال.
---------------
لما كان مؤدى ما نصت عليه المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن "للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها "فالشارع قد أباح للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية، وعلة ذلك أن الحكم على المتهم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتما إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض فأجاز الشارع دخوله للدفاع عن المتهم وعن نفسه بطريق غير مباشر، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محامياً حضر عن الطاعن بوصف الأخير مسئولاً عن الحقوق المدنية وترافع فيها طالباً عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وقدم مذكرة خلص فيها إلى ذلك، فقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وإنزال عقوبة الغرامة به وإلزامه بمبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعى بالحقوق المدنية ولم تقض للطاعن بطلباته فاستأنف الطاعن قضاء الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية وحضر عنه محام أمام محكمة الاستئناف وتمسك بما ورد بمذكرة دفاعه السابق تقديمها لمحكمة أول درجة، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن المدعى المدني لم يقم برفع الدعوى المدنية قبله، وهو قضاء يخالف مؤدى نص المادة 254 سالف الإشارة إليه والعلة التي تغياها الشارع منها ومفادها أن الحكم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتماً إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الاستئناف في الدعوى المدنية فيتعين لذلك نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية حتى لا تفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: بصفته الممثل القانوني لشركة .... 1- باع للمجني عليه .... المنتج الصناعي المغشوش (سيارة) والمبينة وصفاً قيمة بالأوراق مع علمه بذلك على النحو المبين بتقرير حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق. 2- امتنع عن استبدال السلعة المباعة (سيارة) للمجني عليه .... أو رد قيمتها إليه على النحو المبين بتقرير حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 فقرة 1 بند 1 فقرة 2، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش التجاري والمواد 1، 8، 24/ 1، 4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006. وادعى المجني عليه قبل المتهم مدنياً .... على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح اقتصادية .... قضت غيابياً وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم .. مع الشغل وكفالة .... لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً وبتغريم المتهم .... ونشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنف المسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة .... الاقتصادية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت بعدم قبول الاستئناف. فطعن المحامي/ ..... بصفته وكيلاً عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن تدخله الانضمامي في الدعوى الجنائية لا يخوله حق الطعن على الحكم بطريق الاستئناف على الرغم من أن القانون أباح له بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية طالما أن التعويضات المطالب بها تجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان مؤدى ما نصت عليه المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن "للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها "فالشارع قد أباح للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية، وعلة ذلك أن الحكم على المتهم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتما إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض فأجاز الشارع دخوله للدفاع عن المتهم وعن نفسه بطريق غير مباشر، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محامياً حضر عن الطاعن بوصف الأخير مسئولاً عن الحقوق المدنية وترافع فيها طالباً عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وقدم مذكرة خلص فيها إلى ذلك، فقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وإنزال عقوبة الغرامة به وإلزامه بمبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعى بالحقوق المدنية ولم تقض للطاعن بطلباته فاستأنف الطاعن قضاء الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية وحضر عنه محام أمام محكمة الاستئناف وتمسك بما ورد بمذكرة دفاعه السابق تقديمها لمحكمة أول درجة، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن المدعى المدني لم يقم برفع الدعوى المدنية قبله، وهو قضاء يخالف مؤدى نص المادة 254 سالف الإشارة إليه والعلة التي تغياها الشارع منها ومفادها أن الحكم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتماً إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الاستئناف في الدعوى المدنية فيتعين لذلك نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية حتى لا تفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي.

الطعن 6370 لسنة 75 ق جلسة 24 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 100 ص 572

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى, محمود قنديل, عادل ماجد نواب رئيس المحكمة ومحمد العشماوي.

---------------

(100)
الطعن رقم 6370 لسنة 75 القضائية

تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة النقض "سلطتها ".
التفتيش الإداري. شروطه؟
عدم مراعاة شروط التفتيش الإداري. أثره؟
مثال.

----------------
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء وجود ضابط الواقعة بكمين بخدمته الليلية حضرت له سيدة في حالة إعياء شديد وعدم اتزان وفوجئ بها تسقط مغشيًا عليها فطلب لها سيارة إسعاف ثم فتح حقيبة يدها للتعرف على بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها فوجد بها ورقة مالية فئة الخمسة جنيهات ملفوفة بطريقة غير منتظمة ففضها ليتبين بها كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر الهيروين فأبلغ ضابط المباحث الذي حضر لضبطها واصطحابها لديوان القسم. وتساند الحكم إلى ما أورده فيما سلف في معرض رده على دفع الطاعنة المشار إليه بوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الواضح مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة في سبيل معرفة شخصية الطاعنة قد قام بفتح حقيبة يدها، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن المخدر المضبوط لم يضبط مع شخص الطاعنة بل تم ضبطه في حقيبة يدها بداخل لفافة من العملة الورقية، وأن ضابط الواقعة لم يقف دوره عند التحقق من شخصيتها ومعرفة بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها التي وجدها بالحقيبة، بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، بأن فتش في حقيبة يدها ليستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الإجراءات الواجبة للتحقق من شخصيتها وعسه في أمتعتها ليفض لفافة العملة الورقية يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة يؤدي به إلى البطلان. ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعنة باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المخدر ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة الطاعنة للجريمة المسندة إليها ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المسندة إليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت بقصد التعاطي جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالتها إلى محكمة جنايات...... لمحاكمتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1, 2, 37/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة وفي 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها عشرة آلاف جنيه عما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه رد بما لا يصلح ردًا على الدفع ببطلان التفتيش لعدم قيام مبرره, بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء وجود ضابط الواقعة بكمين بخدمته الليلية حضرت له سيدة في حالة إعياء شديد وعدم اتزان وفوجئ بها تسقط مغشيًا عليها فطلب لها سيارة إسعاف ثم فتح حقيبة يدها للتعرف على بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها فوجد بها ورقة مالية فئة الخمسة جنيهات ملفوفة بطريقة غير منتظمة ففضها ليتبين بها كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر الهيروين فأبلغ ضابط المباحث الذى حضر لضبطها واصطحابها لديوان القسم. وتساند الحكم إلى ما أورده فيما سلف في معرض رده على دفع الطاعنة المشار إليه بوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الواضح مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة في سبيل معرفة شخصية الطاعنة قد قام بفتح حقيبة يدها، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن المخدر المضبوط لم يضبط مع شخص الطاعنة بل تم ضبطه في حقيبة يدها بداخل لفافة من العملة الورقية، وأن ضابط الواقعة لم يقف دوره عند التحقق من شخصيتها ومعرفة بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها التى وجدها بالحقيبة، بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، بأن فتش في حقيبة يدها ليستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الإجراءات الواجبة للتحقق من شخصيتها وعسه في أمتعتها ليفض لفافة العملة الورقية يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة يؤدى به إلى البطلان. ومتى كان التفتيش الذى تم على الطاعنة باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المخدر ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أى دليل صحيح على مقارفة الطاعنة للجريمة المسندة إليها ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المسندة إليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

الطعن 4445 لسنة 75 ق جلسة 23 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 99 ص 569

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي تركي، مجدي شبانة، نواب رئيس المحكمة، هشام فرغلي وناصر عوض.

--------------

(99)
الطعن رقم 4445 لسنة 75 القضائية

تلبس. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اضطراب الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فضه للفافة أم بعد فضه لها. يعيبه. علة وأثر ذلك؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز جوهر مخدر.
-------------
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما محصله أنه "حال مرور ضابط المباحث لتفقد حالة الأمن شاهد الطاعن بحفل عرس مقام في الطريق العام يفترش الأرض وأمامه لفافة ورقية بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر فقام بضبطه وبمواجهته له أقر بحيازتها بقصد التعاطي"، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس واطرحه على أساس أن الضابط أبصر اللفافة الحاوية للنبات المخدر وهي على الأرض بالطريق العام أمام المتهم وقام بفضها فاستبان له محتواها من النبات المخدر, وهو ما ينبئ عن اضطراب الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فض اللفافة أم بعد فضه لها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعي، لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ومما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ناتجاً عن تجفيف نبات الحشيش المخدر "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دانه على أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس رغم أن فض اللفافة الورقية كان قبل أن ينكشف ما بها من مخدر لا يوفر تلك الحالة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما محصله أنه "حال مرور ضابط المباحث لتفقد حالة الأمن شاهد الطاعن بحفل عرس مقام في الطريق العام يفترش الأرض وأمامه لفافة ورقية بداخلها نبات يشبه نبات البانجو المخدر فقام بضبطه وبمواجهته له أقر بحيازتها بقصد التعاطي"، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس واطرحه على أساس أن الضابط أبصر اللفافة الحاوية للنبات المخدر وهي على الأرض بالطريق العام أمام المتهم وقام بفضها فاستبان له محتواها من النبات المخدر, وهو ما ينبئ عن اضطراب الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فض اللفافة أم بعد فضه لها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعي، لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ومما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 4274 لسنة 75 ق جلسة 23 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 98 ص 565

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي تركي نواب رئيس المحكمة وناصر عوض.

--------------

(98)
الطعن رقم 4274 لسنة 75 القضائية

إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق الدفاع في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة. على المحكمة سماع ما يبديه لها من ذلك وإجابته إليه إن رأت ذلك أو رفضه مع بيان العلة.
مبدأ شفوية المرافعة. أساسه ومفاده؟
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة التي تحصل أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه. علة ذلك؟ عدم جواز الافتئات على الأصل المقرر بالمادة 289 إجراءات لأية علة.
ما لم يتعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .
رفض المحكمة ما تمسك به الدفاع من طلب سماع ومناقشة شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى دون مبرر ودون استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى. إخلال بمبدأ شفوية المرافعة والحق في الدفاع. أثر ذلك؟
مثال.
---------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ...... حضور محام مع الطاعن وطلبه مناقشة وسماع شاهد الإثبات، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت في ذات الجلسة بإدانة الطاعن دون تنبيه الدفاع برفض طلبه ولم تورد بياناً ما يبرر عدم إجابته إلى طلبه ودون سماع مرافعته. لما كان ذلك، وكان القانون قد كفل للدفاع من الحرية في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تسمع ما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه إن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته، وكان الفصل السادس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد تكفل بإيراد الأحكام المتعلقة بمبدأ شفوية المرافعة، وكان المقصود منها هو طرح عناصر الدعوى وجعلها تحت نظر الخصوم بالجلسة لفحصها ومناقشتها شفوياً أمام المحكمة طبقاً لما يراه الخصوم محققاً لمصلحتهم في هذا الصدد، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفهي الذي أجراه بنفسه، إذ أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ولا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا ما تمسك الدفاع بسماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى ومناقشته ورفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له في حكمها وتبرر سبب اطراحه بأسباب سائغة ولم تطلب إلى المتهم ومحاميه استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة وبحق الطاعن في الدفاع بما يبطل حكمها ويوجب نقضه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع. ذلك أن المحكمة قضت في الدعوى دون أن تجيب المدافع عن الطاعن إلى طلبه سماع ومناقشة شاهد الإثبات، ودون أن تسمع مرافعته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة .... حضور محام مع الطاعن وطلبه مناقشة وسماع شاهد الإثبات، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت في ذات الجلسة بإدانة الطاعن دون تنبيه الدفاع برفض طلبه ولم تورد بياناً ما يبرر عدم إجابته إلى طلبه ودون سماع مرافعته. لما كان ذلك، وكان القانون قد كفل للدفاع من الحرية في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تسمع ما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه إن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته، وكان الفصل السادس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد تكفل بإيراد الأحكام المتعلقة بمبدأ شفوية المرافعة، وكان المقصود منها هو طرح عناصر الدعوى وجعلها تحت نظر الخصوم بالجلسة لفحصها ومناقشتها شفوياً أمام المحكمة طبقاً لما يراه الخصوم محققاً لمصلحتهم في هذا الصدد، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفهي الذي أجراه بنفسه، إذ أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ولا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا ما تمسك الدفاع بسماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى ومناقشته ورفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له في حكمها وتبرر سبب اطراحه بأسباب سائغة ولم تطلب إلى المتهم ومحاميه استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة وبحق الطاعن في الدفاع بما يبطل حكمها ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 69622 لسنة 74 ق جلسة 22 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 97 ص 558

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، هاني حنا، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(97)
الطعن رقم 69622 لسنة 74 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". تقليد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. ضرر. إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لجريمة التزوير أو تقليد الأختام. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية. مناط تحققه؟
استخلاص القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية. موضوعي. التحدث عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. شرط ذلك؟
الضرر في تزوير المحررات الرسمية. مفترض. علة ذلك؟
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً. كفاية أن يكون من الممكن انخداع بعض الناس به.
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها. واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
(2) محاماة. قانون "تفسير". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المادة 65 من قانون المحاماة. مفادها؟
وجوب إدلاء المحامي بشهادته عن الوقائع التي رآها أو سمعها. متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه. التزامه بالامتناع عن إفشاء ما أبلغه به موكله بسبب مهنته بغير رضائه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك؟
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. شرط وعلة ذلك؟
القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن تلفيق التهمة.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
---------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة التوثيق رقم ..... لسنة ..... المنسوب صدورها لمكتب توثيق ..... وذلك بطريق الاصطناع بأن دون بياناتها بخط يده ومهرها بتوقيعات وأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهة واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لموكله مورث شاهدتي الإثبات الأولى والثانية للعمل بما أثبت فيه مع علمه بتزويره، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو تقليد الأختام طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر وتقليد الخاتم مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وارتكب التقليد واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وأنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه مادام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمتي التزوير والتقليد وانعدام الضرر وأن التزوير المدعى بحصوله هو من قبيل التزوير المفضوح ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2- من المقرر أن المادة 65 من قانون المحاماة تنص على أنه "على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة" وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من القانون 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ومفادها أنه يجب على المحامي الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشي بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته، ومتى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحامي الذي شهد بما علمه واتصل بسمعه بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المدعين بالحقوق المدنية ودون اعتراض من المتهم الطاعن على ذلك فإن شهادته تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم إليها.
3- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال الشاهد الثالث وما يسوقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أن القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن تلفيق التهمة، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قلد خاتم شعار الجمهورية وكودي مكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به الشهادة رقم ... لسنة .... والمنسوب صدورها لمكتب توثيق .... مع علمه بتقليده ثانياً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة التوثيق رقم ... لسنة ... والمنسوب صدورها لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حرر بيانات الشهادة آنفة البيان ومهرها بإمضاءات وأختام نسبها زوراً للمختصين بالتوقيع عليها والتي أثبت بها على خلاف الحقيقة أن .... في ... وقع على عقود التنازل المؤرخة في ...، ...، ... على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الثانية بأن قدمه لمورث المجني عليهم مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحرر المضبوط وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد خاتم جهة حكومية وتزوير محرر رسمي واستعماله قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يفطن إلى انتفاء أركان الجرائم التي دانه بها وعدم وقوع ضرر عنها وأن التزوير المدعى بحصوله هو تزوير مفضوح لا ينخدع به أحد، هذا إلى أن الحكم تساند في الإدانة إلى أقوال الشاهد الثالث وهو محام لا تجوز شهادته عن واقعة علم بها عن طريق مهنته فضلاً عن وجود خصومة قائمة بينه وبين الطاعن بما ينبئ عن تلفيق الاتهام، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة التوثيق رقم ..... لسنة ..... المنسوب صدورها لمكتب توثيق ..... وذلك بطريق الاصطناع بأن دون بياناتها بخط يده ومهرها بتوقيعات وأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهة واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لموكله مورث شاهدتي الإثبات الأولى والثانية للعمل بما أثبت فيه مع علمه بتزويره، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو تقليد الأختام طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر وتقليد الخاتم مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وارتكب التقليد، واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترضا لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وأنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه مادام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمتي التزوير والتقليد وانعدام الضرر وأن التزوير المدعى بحصوله هو من قبيل التزوير المفضوح ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 65 من قانون المحاماة تنص على أنه "على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة" وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من القانون 25 لسنة 1986 بإصدار قانون الإثبات ومفادها أنه يجب على المحامي الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشي بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته، ومتى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحامي الذي شهد بما علمه واتصل بسمعه بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المدعين بالحقوق المدنية ودون اعتراض من المتهم الطاعن على ذلك فإن شهادته تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم إليها، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال الشاهد الثالث وما يسوقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أن القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن تلفيق التهمة، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 44218 لسنة 74 ق جلسة 22 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 96 ص 555

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مهاد خليفة، علي نور الدين الناطوري، حمودة نصار وعرفة محمد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(96)
الطعن رقم 44218 لسنة 74 القضائية

توظيف أموال. عقوبة "الإعفاء منها".
رد الطاعن للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي تلقاها منهم لتوظيفها. أثره: إعفائه من العقاب على جريمة تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها. أساس ذلك؟
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها. المعاقب عليها بالمواد 1/ 1، 21/ 1 ، 26 من القانون رقم 146 سنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. وكانت المادة 21/ 2 من هذا القانون قد نصت على أنه: وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد رد للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي كان قد تلقاها منهم، وفق الثابت من إقرار وكيل عن المجني عليهم بمحضر بجلسة ..... أمام هذه المحكمة بموجب توكيل خاص يبيح له الصلح والإقرار، والمؤيد بشهادة موثقة من الشهر العقاري تفيد تصالح المجني عليهم مع الطاعن وتنازلهم عن دعواهم، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بإعفاء الطاعن من العقاب. ولا محل من بعد لنظر أسباب الطعن ولا لطلبات الطاعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: (1) تلقيا أمولاً من الجمهور بلغ مقدارها مائتين وسبعين ألف جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال استيراد وتصدير الأدوات الطبية بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة وحال كونهما غير مرخص لهما بمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال. (2) امتنعا عن رد الأموال المبينة سلفا بالتهمة السابقة والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقياها منهم بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا للأول وحضوريًا للطاعن الثاني عملاً بالمادتين 1/ 1، 21/ 1 من القانون رقم 146 سنة 1988 بعد أعمال أحكام المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه. وبمعاقبة المتهم الثاني "الطاعن" بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنية. وبإلزامهما برد مبلغ 270 ألف جنيه مائتين وسبعين ألف جنيه لأصحابها. وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة ..... الابتدائية لنظرها بجلسة ....... فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها. المعاقب عليها بالمواد 1/ 1، 21/ 1، 26 من القانون رقم 146 سنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. وكانت المادة 21/ 2 من هذا القانون قد نصت على أنه: وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد رد للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي كان قد تلقاها منهم، وفق الثابت من إقرار وكيل عن المجني عليهم بمحضر بجلسة ..... أمام هذه المحكمة بموجب توكيل خاص يبيح له الصلح والإقرار، والمؤيد بشهادة موثقة من الشهر العقاري تفيد تصالح المجني عليهم مع الطاعن وتنازلهم عن دعواهم، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعن من العقاب. ولا محل من بعد لنظر أسباب الطعن ولا لطلبات الطاعن.

الطعن 43528 لسنة 75 ق جلسة 21 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 95 ص 553

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر, عصام عباس, محمود عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد قنديل.

--------------

(95)
الطعن رقم 43528 لسنة 75 القضائية

ولى طبيعي. وكالة. محاماة. نقض " الصفة في الطعن ".
الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض.
الولي الطبيعي. نائب جبري عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال. له أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.
التقرير بالطعن بالنقض من محام بضفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه القاصر رغم خلو الأوراق من الدليل على أن الأخير قاصرًا. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

----------------
لما كان المحامي .... قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره وليًا شرعيًا عليه. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض، ولئن كان الولي الطبيعي نائبًا جبريًا عن ولده القاصر بحكم القانون، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، إلا أنه لما كانت الأوراق خلوًا من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يُعد دليلاً حاسمًا في هذا الخصوص، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) شرع في قتل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. (2) أحرز سلاحًا أبيض "مطواة" بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيًا قبله بمبلغ ألفين وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 242/ 1, 3 من قانون العقوبات والمادتين 1, 25 مكررًا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسن 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ ألفين وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي ..... قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره وليًا شرعيًا عليه. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض، ولئن كان الولي الطبيعي نائبًا جبريًا عن ولده القاصر بحكم القانون، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، إلا أنه لما كانت الأوراق خلوًا من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يُعد دليلاً حاسمًا في هذا الخصوص، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.

الطعن 12154 لسنة 75 ق جلسة 21 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 94 ص 548

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر، عاصم عباس، محمود عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد قنديل.

-------------

(93)
الطعن رقم 12154 لسنة 75 القضائية

(1) استعراض القوة. ضرب "ضرب بسيط". عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة" "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة 32 عقوبات بترتيب العقوبات الأصلية. المواد من 10 إلى 12 عقوبات.
وجوب إعمال عقوبة جريمة استعراض القوة دون عقوبة جريمة الضرب. متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات. علة ذلك؟
الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناط توافره؟
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح عن جريمة استعراض القوة ذات العقوبة الأشد تبعا لقضائه بانقضائها للصلح عن جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف للارتباط. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟
(2) دستور. قانون "إلغاؤه". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي النيابة العامة بشأن الجريمة التي كانت مؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات. غير مجد. علة وأساس ذلك؟
---------------
1-لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم ارتكبوا جريمتي إحداث عاهة مستديمة واستعراض القوة، ومحكمة جنايات ..... قضت حضورياً بعد إعمال المادتين 32 من قانون العقوبات و18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية واعتبار التهمة الأولى ضرب بسيط بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح تأسيساً على أن جريمة الضرب هي الجريمة ذات العقوبة الأشد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة 32 هي بالنظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه في المواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط بحسب نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات هي الحبس، وكانت العقوبة المقررة لجريمة استعراض القوة هي طبقاً للمادة 375 مكرر/ 2 الحبس مدة لا تقل عن سنتين والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها ومن ثم تكون عقوبة جريمة استعراض القوة بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة الضرب هي الأشد مما كان يقتضي إعمالها متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات. لما كان ذلك، وكانت دعوى قيام الارتباط أياً ما كان وصفه بين جريمة استعراض القوة وهي ذات العقوبة الأشد وبين جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة الأولى تبعاً للحكم بانقضائها عن الجريمة الثانية للصلح، ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر الصلح في الجريمة الأخيرة على الأولى، لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية برمتها للصلح يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه.
2- لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 83 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 7/ 5/ 2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات وكان حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ينسخ ما تضمنه القانون المار ذكره من نصوص من بينها المادة 375 مكرر مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاه عن نطاق التجريم مادام السند التشريعي على تجريمها قد ألغى، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة العامة في طعنها سيما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة انقضت بمضي المدة لعدم اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم منذ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الحاصل في العاشر من يناير سنة 2005 حتى نظر الطعن أمام محكمة النقض بجلسة 21 من أكتوبر سنة 2012.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: (أ) ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وصمموا على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحين أبيضين "سيفاً، خنجراً" وتوجهوا إليه داخل حانوته وضربه الأول بالسيف على رأسه بينما ضربه الثاني بالخنجر في كتفه الأيسر فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في كسر منخسف بالجمجمة يقدر نسبتها 20% بينما وقف المتهمون الثلاثة الآخرون بمدخل المحل يشدون من أزرهم وبصحبتهم كلباً وحشياً على النحو المبين بالتحقيقات. (ب) استعرضوا القوة والعنف مع المجني عليه سالف الذكر لترويع أمنه وتعريض حياته للخطر بأن اقتحموا عليه حانوته وبحوزتهم السلاحين الأبيضين المشار إليهما وكلباً وحشياً لإثارة زعره والمارة وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الأول والثاني: أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين "سيفاً، خنجراً". وأحالته إلى المحكمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم للصلح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على أن جريمة الضرب هي ذات العقوبة الأشد مما يقتضى انسحاب أثر الصلح فيها على جريمة استعراض القوة في حين أن عقوبة الجريمة الأخيرة هي الأشد. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم ارتكبوا جريمتي إحداث عاهة مستديمة واستعراض القوة، ومحكمة جنايات ..... قضت حضورياً بعد إعمال المادتين 32 من قانون العقوبات و18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية واعتبار التهمة الأولى ضرب بسيط بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح تأسيساً على أن جريمة الضرب هي الجريمة ذات العقوبة الأشد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة 32 هي بالنظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه في المواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط بحسب نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات هي الحبس، وكانت العقوبة المقررة لجريمة استعراض القوة هي طبقاً للمادة 375 مكرر/ 2 الحبس مدة لا تقل عن سنتين والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها ومن ثم تكون عقوبة جريمة استعراض القوة بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة الضرب هي الأشد مما كان يقتضى إعمالها متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات. لما كان ذلك، وكانت دعوى قيام الارتباط أياً ما كان وصفه بين جريمة استعراض القوة وهي ذات العقوبة الأشد وبين جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة الأولى تبعاً للحكم بانقضائها عن الجريمة الثانية للصلح، ولا تقتضى بداهة انسحاب أثر الصلح في الجريمة الأخيرة على الأولى لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية برمتها للصلح يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه، بيد أنه لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 83 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 7/ 5/ 2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات وكان حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ينسخ ما تضمنه القانون المار ذكره من نصوص ـ من بينها المادة 375 مكرر ـ مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاه عن نطاق التجريم مادام السند التشريعي على تجريمها قد ألغى، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة العامة في طعنها سيما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة انقضت بمضي المدة لعدم اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم منذ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الحاصل في العاشر من يناير سنة 2005 حتى نظر الطعن أمام محكمة النقض بجلسة 21 من أكتوبر سنة 2012. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 675 لسنة 75 ق جلسة 21 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 93 ص 541

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر، عصام عباس، معتز زايد وخالد صالح نواب رئيس المحكمة.

---------------

(93)
الطعن رقم 675 لسنة 75 القضائية

دستور. تزوير "أوراق رسمية". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". إثبات "بوجه عام". قبض. تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم استظهار الحكم ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها والسلطة التي أمرت بها. قصور. الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور.
مؤداها: القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة.
حالة التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه. تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار المتهم. غير كاف. أساس ذلك؟
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. شرط ذلك؟
خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التزوير مما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة تلبس طبقا للمادة 30 إجراءات. قصور. مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة أو ضبط الطاعن بكمين الشرطة أو إيراد الحكم لأدلة أخرى. لا يغني في ذلك. علة وأثر ذلك؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله:- "إن المتهم .... من مواليد .... ومسجل - .... - قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن .... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25 س الرقيمة .... وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ..... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ..... التابعة لقسم شرطة ..... من استخراج بطاقة شخصية برقم .... صادرة سجل مدني .... للمتهم الأول باسم .... مواليد ..... وقد تمكن المتهم .... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تأدية الخدمة العسكرية المشار إليها آنفاً من استخراج جواز السفر رقم .... الصادر من قسم جوازات ..... وتمكن بواسطة ذلك الجواز المزور من مغادرة البلاد حيث تم ضبط المتهم الأول في شهر .... سنة .... في أحد الأكمنة بمنطقة .... وبحوزته جواز السفر المزور وصورتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... أسيوط وشهادة الخدمة العسكرية رقم مسلسل .... نموذج 25 س وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر أنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية وأنه تمكن بمساعدة .... من استخراج البطاقة الشخصية السالفة الذكر من خلال تسليمه شهادتي الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية الخاصتين بقريبه .... واعترف المتهم ..... تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بهذه الوقائع وثبت من تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي أن المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه ..... هو الذي قام بتحرير بيانات النموذج رقم 29 جوازات في حين قام المتهم الأول بالتوقيع على البيانات باسم ....."، وساق الحكم المطعون فيه الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، وعرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المذكور فهو غير سديد فقد ورد بمحضر جلسة المحاكمة مرسلاً بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى ولما كان التلبس بالجريمة حالة تلازم الجريمة وكان شاهد الإثبات الأول قد ضبط المتهم ومعه ماديات الجريمة وكان المتهم قد أقر له بارتكابه لها وأقر المتهم تفصيلاً بذلك بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه رفض الدفع المذكور". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحاً دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره فوق قصوره في التسبيب، ذلك بأن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن:- "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون"، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما أن ضبط الطاعن بكمين الشرطة، لا يدل بذاته على أنه ارتكب تزوير مادام الضابط لم يشاهد الجريمة بنفسه ولم يدركها بحاسة من حواسه، ولا يوجد ما يبرر القبض على الطاعن لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه وهي ضبط جواز السفر المزور وصورتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... وشهادة الخدمة العسكرية رقم ..... نموذج 25 س، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما: أولاً: (1) اشتركا ومجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو .... مسئول استخراج البطاقات الشخصية بسجل مدني .... في التزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم .... باسم .... والمنسوب صدورها لسجل مدني وكان ذلك بطريق وضع إمضاءات وصور مزورة بأن اتفقا والمجهول على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمداه بشهادتي الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية خاصتي .... والصور الشخصية للأول فملأ المجهول طلب استخراجها بيانات المذكور وذيلها بتوقيع نسب زوراً إليه ولصق عليه صورة المتهم الأول وقدم المتهمان ذلك الطلب للموظف المختص المذكور بعالية فقام باستخراج البطاقة المزورة سالفة البيان بصورة المتهم الأول وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (2) استعملا محرراً مزوراً هو البطاقة الشخصية رقم ..... سجل مدني ..... باسم ..... بأن قدماها لموظفة جوازات ..... لاستخراج جواز سفر للمتهم الأول بذلك الاسم مع علمهما بتزويرها. (3) اشتركا بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية هي ..... الموظفة بقسم جوازات ...... في ارتكاب تزوير في تذكرة السفر رقم ..... جوازات ..... بأن قدما لها النموذج 29 جوازات محرراً بخط المتهم الثاني وموقع عليه من الأول بتوقيعات عزاها زوراً .... موظفي قسم شرطة ..... ومهراه ببصمة خاتم شعار الجمهورية للقسم المذكور سلفاً فاستخرجت التذكرة للمتهم الأول تحمل صورته وباسم .... وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. (4) استحصلا بغير حق على بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شرطة ..... بأن بصما به النموذج 29 جوازات سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهم الأول: تسمى في تذكرة سفر باسم غير اسمه الحقيقي بأن تسمى باسم ........ في الجواز رقم ...... جوازات ...... على خلاف الحقيقة. (2) استعمل تذكرة المرور المبينة بالوصف السابق بأن قدمها لموظف تصاريح السفر مع علمه بتزويرها.(3) سرق شهادتي الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية المملوكين ..... على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 40/ 2، 3 ، 41، 206/ 4، 207، 211، 212، 213، 214، 216، 318 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والاستحصال بغير حق على خاتم الدولة لإحدى الجهات الحكومية، والتسمي في تذكرة سفر بغير اسمه الحقيقي، والسرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر أياً من حالات التلبس، بما لا يصلح، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله:- "إن المتهم ..... من مواليد ..... ومسجل - ..... - قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن ..... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25 س الرقيمة ..... وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ..... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ...... التابعة لقسم شرطة ..... من استخراج بطاقة شخصية برقم ..... صادرة سجل مدني ..... للمتهم الأول باسم ..... مواليد ..... وقد تمكن المتهم ..... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تأدية الخدمة العسكرية المشار إليها آنفاً من استخراج جواز السفر رقم ..... الصادر من قسم جوازات ..... وتمكن بواسطة ذلك الجواز المزور من مغادرة البلاد حيث تم ضبط المتهم الأول في شهر ..... سنة ..... في أحد الأكمنة بمنطقة ..... وبحوزته جواز السفر المزور وصورتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... أسيوط وشهادة الخدمة العسكرية رقم مسلسل ..... نموذج 25 س وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر أنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية وأنه تمكن بمساعدة ..... من استخراج البطاقة الشخصية السالفة الذكر من خلال تسليمه شهادتي الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية الخاصتين بقريبه ..... واعترف المتهم ..... تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بهذه الوقائع وثبت من تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي أن المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه ..... هو الذي قام بتحرير بيانات النموذج رقم 29 جوازات في حين قام المتهم الأول بالتوقيع على البيانات باسم ....."، وساق الحكم المطعون فيه الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، وعرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المذكور فهو غير سديد فقد ورد بمحضر جلسة المحاكمة مرسلاً بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى ولما كان التلبس بالجريمة حالة تلازم الجريمة وكان شاهد الإثبات الأول قد ضبط المتهم ومعه ماديات الجريمة وكان المتهم قد أقر له بارتكابه لها وأقر المتهم تفصيلاً بذلك بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه رفض الدفع المذكور". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يستظهر ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحاً دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره فوق قصوره في التسبيب، ذلك بأن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن:- "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون"، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما أن ضبط الطاعن بكمين الشرطة، لا يدل بذاته على أنه ارتكب تزوير مادام الضابط لم يشاهد الجريمة بنفسه ولم يدركها بحاسة من حواسه، ولا يوجد ما يبرر القبض على الطاعن لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه وهي ضبط جواز السفر المزور وصورتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... وشهادة الخدمة العسكرية رقم ..... نموذج 25 س، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون بحث باقي أوجه الطعن.