الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

قانون 70 لسنة 2016 تعديل القانون 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

الجريدة الرسمية العدد  35مكرر (ح) بتاريخ 7 / 9 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/ 3، 3، 7/ 3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/ 2 و3، 25/ 2، 29/ 1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية

مادة (2) (فقرة ثالثة): 
ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنوياً أسماء سكانها طبقاً لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية
مادة (3): 
يجب فيمن يعين عمدة أو شيخاً توافر الشروط الآتية
1- أن يكون مصرياً
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي
3- أن يكون مقيماً إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية
5- أن يكون العمدة حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهرياً من مجموع أوعية الدخل
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهرياً من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقاً طبياً من واقع تقرير طبي معتمد متضمناً إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة
مادة (7) (فقرة ثالثة): 
ويرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد، برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من
1- ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل
2- ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية
3- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله
4- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله
5- مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية
6- ممثل عن قطاع الأمن الوطني (بدرجة مدير عام). 
7- ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام (بدرجة مدير عام). 
8- مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية (مقرراً). 
9- ممثل عن وزارة الدفاع (المخابرات الحربية). 
مادة (13): 
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد
مادة (17): 
عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراءات المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام
ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا في اختيار شيخ الخفر
وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة
مادة (18): 
يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته
مادة (19): 
إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سناً ليقوم بأعماله مؤقتاً
مادة (22): 
إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغاً لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعاً بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية
مادة (23) (فقرة ثانية وثالثة): 
وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه
ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبياناً موجزاً بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائتي جنيه أو بالفصل من الوظيفة
مادة (25) (فقرة ثانية): 
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي
مادة (29) (فقرة أولى): 
يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيهاً شهرياً، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهرياً
مادة (30): 
تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 2
تضاف مادة برقم 32 إلى القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه، نصها الآتي

مع عدم الإخلال بأحكام قانوني مجلس النواب، ونظام الإدارة المحلية لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

المادة 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 68 لسنة 2016 بتعديل قانون 453 لسنة 1954 المحال الصناعية والتجارية

الجريدة الرسمية العدد  35مكرر (ح) بتاريخ 7 / 9 / 2016  
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يُستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة النص الآتي
مادة (20): 
كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل بناءً على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذاً لحكم أو قرار قضائي
وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 2
تضاف مادة برقم (16) مكرراً إلى القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، نصها الآتي
وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسني النية.

المادة 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 8504 لسنة 75 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 120 ص 674

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، عبد الحميد دياب، علي عبد البديع نواب رئيس المحكمة وإيهاب علي خليف.

---------------

(120)
الطعن رقم 8504 لسنة75 القضائية

تهريب جمركي. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
اعتداد المحكمة بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها دون أن تفطن إلى أن الدعوى قد رفعت عن جرائم أخرى لا يجوز التصالح فيها قانوناً وأن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
مثال.
----------------
لما كان يبين من أمر الإحالة - المرفق صورته - أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وآخر موظف عام بوصف أن الأخير قد أضر عمداً بأموال مصلحة الجمارك وحصل على ربح للمطعون ضدها من أعمال وظيفتها، وأن المطعون ضدها قد اشتركت معه في ذلك، فضلاً عن إتيانها تزويراً في محررات عرفية وطلبت عقاب المطعون ضدها طبقا للمواد 40/ ثانياً, ثالثاً, 41/ 1, 115, 116 مكرر, 118, 118 مكرر, 119, 119 مكرر/ هـ, 215 من قانون العقوبات، وقضت محكمة جنايات .... في حكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمطعون ضدها وأسست قضاءها على قولها: "وحيث إن الثابت من خطاب الإدارة المركزية لجمارك القاهرة المؤرخ ..... أن المتهمة قامت بسداد مبلغ ..... جنيهاً وعقب ذلك عرض طلب التصالح المقدم منها على اللجنة العليا للتصالحات حيث قررت الموافقة على قبول التصالح بجلستها المنعقدة بتاريخ ..... وأردف الخطاب إلى طلب إعمال المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي تنص على انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح وهو ما تقضى به المحكمة تأسيساً على كل ما تقدم". لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتدت بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها, دون أن تتفطن إلى أن الدعوى قد رفعت - بالنسبة للمطعون ضدها - عن جرائم الاشتراك مع موظف عام في الإضرار العمدي بالمال العام والحصول لها على ربح من أعمال وظيفته، فضلاً عن التزوير في محررات عرفية والتي لا يجوز فيها التصالح قانوناً, وإلى أن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها الدعوى الماثلة كما بان من أمر الإحالة المرفق. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح يكون قد بُني على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر سبق الحكم عليه بأنها: أولاً: اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الآخر وسبق الحكم عليه في ارتكاب الجنايتين محل الوصف الأول والثاني، بأن اتفقت معه على إخفاء الفاتورة الأصلية وساعدته في ذلك بأن قدمت لمصلحة الجمارك فواتير أخرى أقل من القيمة الحقيقية مما نتج عنه تقدير رسوم جمركية على البضائع المستوردة بمعرفتها أقل من المستحق بمبلغ ..... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: ارتكبت تزويراً في محررات عرفية هي الفواتير الأربعة التي تقدمت بها إلى مصلحة الجمارك، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حررتها على غرار الفواتير الأصلية واستعملتها، بأن قدمتها للجنة سالفة البيان محتجة بصحتها مع علمها بتزويرها. وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً مع إعمال ما ورد بالمادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمتهمة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون ضدها قد قارفت جرائم التهريب الجمركي والاشتراك مع موظف عام في جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام والحصول على ربح من أعمال وظيفته، وقد نسخت صورة من الأوراق خصصت للجريمة الأولى بينما رفعت الدعوى الجنائية الماثلة على المطعون ضدها عن الجريمتين الأخيرتين، فضلاً عن جريمة التزوير في محررات عرفية وبالتالي فإن تصالح مصلحة الجمارك معها ينصب على الجريمة الأولى فقط ـ التي لم ترفع عن الدعوى الجنائية الماثلة ـ ولا شأن له بباقي الجرائم التي رفعت عنها هذه الدعوى، فضلاً عن أن أثر هذا التصالح ـ بفرض قيام الارتباط ـ لا ينسحب أثره إلى جريمتي المال العام سالفتي الذكر، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من أمر الإحالة - المرفق صورته - أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وآخر موظف عام بوصف أن الأخير قد أضر عمداً بأموال مصلحة الجمارك وحصل على ربح للمطعون ضدها من أعمال وظيفتها وأن المطعون ضدها قد اشتركت معه في ذلك فضلاً عن إتيانها تزويراً في محررات عرفية وطلبت عقاب المطعون ضدها طبقا للمواد 40/ ثانياً, ثالثاً, 41/ 1, 115, 116 مكرر, 118, 118 مكرر, 119, 119 مكرر/ هـ, 215 من قانون العقوبات، وقضت محكمة جنايات ..... في حكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمطعون ضدها وأسست قضاءها على قولها: "وحيث إن الثابت من خطاب الإدارة المركزية لجمارك القاهرة المؤرخ ..... أن المتهمة قامت بسداد مبلغ ..... جنيهاً وعقب ذلك عرض طلب التصالح المقدم منها على اللجنة العليا للتصالحات حيث قررت الموافقة على قبول التصالح بجلستها المنعقدة بتاريخ ..... وأردف الخطاب إلى طلب إعمال المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي تنص على انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح وهو ما تقضى به المحكمة تأسيساً على كل ما تقدم". لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتدت بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها, دون أن تتفطن إلى أن الدعوى قد رفعت - بالنسبة للمطعون ضدها - عن جرائم الاشتراك مع موظف عام في الإضرار العمدي بالمال العام والحصول لها على ربح من أعمال وظيفته، فضلاً عن التزوير في محررات عرفية والتي لا يجوز فيها التصالح قانوناً, وإلى أن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها الدعوى الماثلة كما بان من أمر الإحالة المرفق. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح يكون قد بُني على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.

الطعن 47778 لسنة 75 ق جلسة 11 / 11 /2012 مكتب فني 63 ق 119 ص 666

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري، محمد رضوان، محمد السعدني نواب رئيس المحكمة وعادل عمارة.

----------------

(119)
الطعن رقم 47778 لسنة 75 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. اشتراك. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بانتفاء القصد الجنائي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير والاشتراط فيه. موضوعي. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة اشتراك في تزوير محررات رسمية.
(2) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها من سائر الأدلة.
(3) استدلالات. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة الأخذ بتحريات رجال المباحث باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(4) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "الإعفاء من العقوبة". عقوبة "الإعفاء منها". مسئولية جنائية. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نص المادة 210 عقوبات. مفاده؟
مثال لتسبيب سائغ لإطراح دفاع الطاعن باستحقاقه للإعفاء من العقاب عن جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية.
(5) تزوير "أوراق رسمية". تقليد. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". ارتباط.
نعي الطاعن على الحكم بشأن جناية التزوير في أوراق رسمية. غير مجد. ما دام قد عاقبه بعقوبة تدخل في نطاق المقرر لهذه الجناية وجناية تقليد أختام لجهات حكومية وأعمل نص المادة 32 عقوبات للارتباط.
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد.
----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم الأول المحكوم عليه غيابياً حرر للمدعى بالحق المدني ..... ثلاث شيكات بغير رصيد وصدر في حقه بشأنها أحكام بالحبس في القضايا أرقام ....., ...., .... لسنة ..... جنح مستأنف .... وتفادياً لتبعات تلك الأحكام فقد اتفق والطاعن مع آخر مجهول على تزوير التوكيل رقم .... لسنة .... رسمي عام والمنسوب صدوره لمكتب توثيق .... وأمداه بالبيانات اللازمة. فقام ذلك المجهول باصطناعه على غرار الصحيح منه وأثبت فيه أنه صادر من ..... المدعى بالحق المدني للطاعن بصفته محامياً ومهره بتوقيعات وأختام نسبها زوراً للعاملين بتلك الجهة ولأختامها. ثم قام الطاعن باستخدام هذا التوكيل بأن أقر بموجبه أمام الضابط المختص في قسم شرطة .... في المحاضر أرقام ....., ....., ..... أحوال القسم في يوم ..... و....., ..... أحوال القسم في يوم ..... بتصالح المدعى بالحق المدني المار ذكره مع المتهم الأول خلافاً للحقيقة ثم قام الأخير بالاحتجاج بتلك المحاضر أمام محكمة جنح مستأنف ..... في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... جنح مستأنف ..... مدعياً تصالحه. فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وساق الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال المدعى بالحق المدني ..... والذي شهد بأنه لم يصدر توكيلاً للطاعن ولم يتصالح مع المحكوم عليه الأول في القضايا المتداولة بينهما, ومن أقوال ..... رئيس مكتب توثيق شهر عقاري ..... التي شهدت بأن التوكيل رقم ..... لسنة ..... رسمي عام ..... موضوع الاتهام مزور وغير صحيح وأن الأختام والتوقيعات الممهورة به مقلدة. ومن أقوال ..... أمين سر محكمة جنح مستأنف ..... من أن المتهم الأول حضر بالجلسة وقرر بتصالحه مع المدعى بالحق المدني في الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنح مستأنف ..... مستنداً في ذلك إلى المحضر رقم ..... أحوال قسم شرطة ..... بتاريخ ..... والمحرر بمعرفة الطاعن, ومن أقوال كل من النقيب ..... والملازم أول ..... واللذان شهدا بأن تحرياتهما السرية دلت على أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر اتفقا مع آخر مجهول على تزوير التوكيل سالف الذكر واستعمله بأن أقر بموجبه خلافاً للحقيقة أمام الضابط المختص بقسم شرطة ..... في المحاضر المار بيانها بتصالح المدعى بالحق المدني مع الأخير. ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي أثبت أن الأختام الممهور بها التوكيل رقم ..... لسنة ..... رسمي عام ..... مقلدة وغير صحيحة. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير والاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه, وكان ما ساقه الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على نحو ما سلف يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها ويستقيم به إطراح ما أثاره من دفاع أمام المحكمة من انتفاء علمه بالتزوير. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل.
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وللتدليل على نفي علمه بالتزوير فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
4- من المقرر أن مفاد نص المادة 210 من قانون العقوبات أن المشرع اشترط لإعفاء المتهم من العقاب عن أي من جرائم التزوير الواردة بالمواد من 206 وحتى المادة 209 من ذات القانون أن يكون قد بادر بإخبار الحكومة بها قبل تمامها وقبل البحث عنه أو أن يخبر عن غيره من الجناة أو يسهل للسلطات القبض عليهم, باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة, فإذا لم يكن للإبلاغ أو الإخبار فائدة ولم يتحقق صدقه, بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يُجزى عنها بالإعفاء وهي ضبط الواقعة قبل تمامها أو تمكن السلطات من القبض على الجناة, وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأقوال التي أدلى بها الطاعن في هذا الشأن والتي جاءت بعد ضبط المحرر المزور لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصاً سماه - هو والد المحكوم عليه الآخر - سلمه التوكيل موضوع الاتهام بحالته, وقد وردت هذه الأقوال من الطاعن في نطاق نفي علمه بتزوير ذلك التوكيل, وهو دفاع على ما سلف قد اطرحه الحكم وما دامت لم تسهم أقواله هذه في تحقق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم في اقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له.
5- لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأي من جنايتي تقليد أختام لجهات حكومية, وكذا التزوير في أوراق رسمية, وأنه أعمل في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليه بعقوبة مبررة لتهمة التزوير في أوراق رسمية, ومن ثم يكون الحكم قد جاء صحيحاً, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.
6- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن من خطئه في الإسناد في بيان عدد الشيكات التي أقام بها المدعى بالحق المدني دعاوى جنائية قبل المحكوم عليه الآخر بقالة أنهما اثنان بدلاً من ثلاث - على نحو ما أشار إليه بأسباب طعنه - وعلى فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضت بمحاكمته غيابياً بأنهما: المتهمان الأول والثاني: أـ وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ..... لسنة ...... رسمي عام ..... والمنسوب صدوره لمكتب توثيق ..... بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازم إدراجها به فقام المجهول باصطناعه على غرار الصحيح منه ووقع عليه بإمضاءات عزاها زوراً للموظفين المختصين بالجهة سالفة البيان وبصم عليه بأختام مقلدة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ب -بصفتهما سالفة البيان قلدا بواسطة الغير أختام إحدى المصالح الحكومية وهو الخاتم الكودي لمكتب توثيق ..... واستعملاه بأن بصما به التوكيل المزور موضوع التهمة سالفة البيان مع عملهما بأمر تقليده. 2- المتهم: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية وهم ..... أمين شرطة بقسم شرطة ..... و..... ملازم أول شرطة بقسم شرطة ..... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي المحاضر أرقام ..... أحوال في .....، ..... أحوال في .....، ..... أحوال في ....، ..... أحوال في......، ..... أحوال في ..... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام سالفي الذكر بموجب التوكيل الزور موضوع التهمة الأولى وأثبت تخالصه عن المجني عليه وأدلى على خلاف الحقيقة بأن موكله قد تصالح مع المتهم الأول في الدعاوى سالفة البيان فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 3- المتهمان: استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره وذلك بأن احتج به الثاني في حضوره لتحرير محاضر جمع الاستدلالات المزورة سالفة البيان في إثبات وكالته عن المجني عليه ..... واستعملها الأول بأن احتج بها أمام محكمة جنح مستأنف ..... و...... في إثبات تخالصه مع المجني عليه في الدعاوى سالفة البيان. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً غيابياً للأول وحضورياً للثاني وعملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 206/ 3، 4، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين رقمي 17، 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة الأول غيابياً بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة الثاني حضورياً بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه. ثالثاً: ألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه دفع بانتفاء القصد الجنائي في حقه وعدم علمه بتزوير المحرر محل الاتهام وأن والد المتهم الآخر هو الذي سلمه إياه بحالته دون أن يعلم حقيقة تزويره ودلل على ذلك بأنه أبلغ الشرطة فور اكتشافه الواقعة وبما قدمه من مستندات تؤيد دفاعه. إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه ولم يدلل على توافر العلم لديه، واستند في ذلك إلى تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها، وعاقبه دون أن يعمل في حقه الإعفاء المقرر بمقتضى نص المادة 210 من قانون العقوبات لإبلاغه عن الفاعل الحقيقي، وأخيراً فإن المحكمة أوردت في أسبابها أن المتهم الآخر حرر للمدعى بالحق المدني ثلاث شيكات بغير رصيد خلافاً للثابت من الأوراق من أنه حرر له شيكين فقط أقام بهما ثلاث قضايا. ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم الأول المحكوم عليه غيابياً حرر للمدعى بالحق المدني ..... ثلاث شيكات بغير رصيد وصدر في حقه بشأنها أحكام بالحبس في القضايا أرقام ...., ....., ..... لسنة ..... جنح مستأنف .... وتفادياً لتبعات تلك الأحكام فقد اتفق والطاعن مع آخر مجهول على تزوير التوكيل رقم .... لسنة .... رسمي عام والمنسوب صدوره لمكتب توثيق ..... وأمداه بالبيانات اللازمة. فقام ذلك المجهول باصطناعه على غرار الصحيح منه وأثبت فيه أنه صادر من ..... المدعى بالحق المدني للطاعن بصفته محامياً ومهره بتوقيعات وأختام نسبها زوراً للعاملين بتلك الجهة ولأختامها. ثم قام الطاعن باستخدام هذا التوكيل بأن أقر بموجبه أمام الضابط المختص في قسم شرطة .... في المحاضر أرقام ....., ....., ..... أحوال القسم في يوم ..... و....., ..... أحوال القسم في يوم ..... بتصالح المدعى بالحق المدني المار ذكره مع المتهم الأول خلافاً للحقيقة ثم قام الأخير بالاحتجاج بتلك المحاضر أمام محكمة جنح مستأنف ..... في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... جنح مستأنف ..... مدعياً تصالحه. فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وساق الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال المدعى بالحق المدني ..... والذي شهد بأنه لم يصدر توكيلاً للطاعن ولم يتصالح مع المحكوم عليه الأول في القضايا المتداولة بينهما, ومن أقوال ..... رئيس مكتب توثيق شهر عقاري ..... التي شهدت بأن التوكيل رقم ..... لسنة ..... رسمي عام ..... موضوع الاتهام مزور وغير صحيح وأن الأختام والتوقيعات الممهورة به مقلدة. ومن أقوال ..... أمين سر محكمة جنح مستأنف ..... من أن المتهم الأول حضر بالجلسة وقرر بتصالحه مع المدعى بالحق المدني في الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنح مستأنف ..... مستنداً في ذلك إلى المحضر رقم ..... أحوال قسم شرطة ..... بتاريخ ..... والمحرر بمعرفة الطاعن, ومن أقوال كل من النقيب ..... والملازم أول ..... واللذان شهدا بأن تحرياتهما السرية دلت على أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر اتفقا مع آخر مجهول على تزوير التوكيل سالف الذكر واستعمله بأن أقر بموجبه خلافاً للحقيقة أمام الضابط المختص بقسم شرطة ..... في المحاضر المار بيانها بتصالح المدعى بالحق المدني مع الأخير. ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي أثبت أن الأختام الممهور بها التوكيل رقم ..... لسنة ..... رسمي عام ..... مقلدة وغير صحيحة. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير والاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه, وكان ما ساقه الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على نحو ما سلف يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها ويستقيم به إطراح ما أثاره من دفاع أمام المحكمة من انتفاء علمه بالتزوير. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وللتدليل على نفي علمه بالتزوير فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ـ كما هو الحال في الحكم المطعون فيه ـ ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 210 من قانون العقوبات أن المشرع اشترط لإعفاء المتهم من العقاب عن أي من جرائم التزوير الواردة بالمواد من 206 وحتى المادة 209 من ذات القانون أن يكون قد بادر بإخبار الحكومة بها قبل تمامها وقبل البحث عنه أو أن يخبر عن غيره من الجناة أو يسهل للسلطات القبض عليهم, باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة, فإذا لم يكن للإبلاغ أو الإخبار فائدة ولم يتحقق صدقه, بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يُجزى عنها بالإعفاء وهي ضبط الواقعة قبل تمامها أو تمكن السلطات من القبض على الجناة, وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأقوال التي أدلى بها الطاعن في هذا الشأن والتي جاءت بعد ضبط المحرر المزور لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصاً سماه هو والد المحكوم عليه الآخر سلمه التوكيل موضوع الاتهام بحالته, وقد وردت هذه الأقوال من الطاعن في نطاق نفي علمه بتزوير ذلك التوكيل, وهو دفاع على ما سلف قد اطرحه الحكم وما دامت لم تسهم أقواله هذه في تحقق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم في اقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له، هذا إلى أنه لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأي من جنايتي تقليد أختام لجهات حكومية, وكذا التزوير في أوراق رسمية, وأنه أعمل في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليه بعقوبة مبررة لتهمة التزوير في أوراق رسمية, ومن ثم يكون الحكم قد جاء صحيحاً, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن من خطئه في الإسناد في بيان عدد الشيكات التي أقام بها المدعى بالحق المدني دعاوى جنائية قبل المحكوم عليه الآخر بقالة أنهما اثنان بدلاً من ثلاث - على نحو ما أشار إليه بأسباب طعنه - وعلى فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 46766 لسنة 75 ق جلسة 11 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 118 ص 656

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري، عادل أبو النجا، محمد رضوان نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
-------------

(118)
الطعن رقم 46766 لسنة 75 القضائية

(1) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
تحدث الحكم عن أركان جريمة هتك العرض استقلالاً. غير لازم. متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يطمئن إليه وإطراح ما عداه. مثال.
(3) هتك عرض. جريمة "أركانها". إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة هتك العرض. مناط توافرها؟
ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة. مناط توافره؟
للمحكمة استخلاص حصول الإكراه على المجني عليه في جريمة هتك العرض بالقوة من الوقائع التي شملها التحقيق وأقوال الشهود.
تحدث الحكم عن ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه.
مثال.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده؟
تناقض المجني عليه أو الشهود في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز لدى محكمة النقض.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير جائز.
مثال.
(6) إثبات "بوجه عام" "قرائن". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(8) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام. موضوعي. لا تستأهل رداً. طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(10) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "أثر الطعن".
نقض الحكم. أثره: عودة الدعوى إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
مثال.
(11) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم سداد رسم الدعوى المدنية. لا يتعلق بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.
(12) عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".
تطبيق الحكم عقوبة على الطاعن تقل عن العقوبة الواجبة التطبيق. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟
مثال.
-------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليهما بغير رضائهما التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي, ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون أنه أحال في بيان أقوال المجني عليها ..... إلى ما أورده من أقوال المجني عليها ..... وأن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالها إلى ما حصله من أقوال الثانية فيما اتفقتا بشأنه طالما أنه لم يستند في قضائه إلى ما زادت فيه المجني عليها الأولى من أقوال لا سيما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
3- من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه. كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت من أقوال المجني عليهما وقوع الجريمة من الطاعن وأن الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض المجني عليه أو الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
5- لما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفعاً بعدم جدية التحريات فلا يجوز النعي على الحكم إغفال الرد على دفع لم يثر أمام المحكمة.
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
8- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9- لما كان النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عن دفاع الطاعن بأنه يعمل مدرساً بالمدرسة منذ 1991 ومشهود له بحسن السمعة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
10- لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه قد ثبت بها ادعاء والد المجني عليها الثانية مدنياً قبل الطاعن بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في الإسناد لإيراده واقعة لها أصل في الأوراق وهي حضور محام عن الولي الطبيعي للمجني عليها الثانية وادعاؤه مدنياً قبل الطاعن وبأن المجني عليها بلغت أربعة وعشرين عاماً وليس لها ولي طبيعي لا يكون له محل.
11- لما كان البين أن عدم سداد رسم الدعوى المدنية بفرض صحة ذلك لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد, ويكون الطعن برمته واجب الرفض.
12- لما كان الحكم المطعون فيه بعد تطبيقه المادتين 267/ 1, 2, 268/ 1, 2 من قانون العقوبات وإعماله المادة 17 من ذات القانون قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة سنتين حالة أن العقوبة الواجبة التطبيق هي السجن, إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه, فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن, وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبيتين ...... اللتين لم تبلغ أي منهما ستة عشر عاماً ميلادياً كاملاً بالقوة والتهديد وبغير رضائهما بأن لامس جسديهما بيديه وأخرج لهما عضو تذكيره واحتضنهما بغير رضائهما في توقيتين مختلفين حال كونه ممن له سلطة عليهما ومن المتولين رعايتهما حيث يعمل مدرساً لهما في مدرستهما على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها الثانية قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل الدعوى المدنية المؤقتة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 2، 268/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وألزمته بأن يؤدى للمدعى المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ .... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه أحال في بيان أقوال المجني عليها ...... إلى ما شهدت به المجني عليها ..... رغم اختلاف في أقوالها بشأن ما قررته الأولى من تعدى الطاعن عليها أربع مرات والذي أسقطه الحكم من أقوالها مع أنه يستفاد منه رضاء المجني عليها وانتفاء ركن القوة في الجريمة، وعول الحكم في الإدانة على تحريات وأقوال الضابط مجريها رغم تناقضها مع أقوال المجني عليها والشهود واختلافها مع ماديات الدعوى ملتفتاً عن الدفع بعدم جديتها والتفت عما دفع به الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من حيث مكان وزمان وتاريخ الواقعة المؤيد بمستندات رسمية تثبت عدم تواجد الطاعن بالمدرسة في الفترة التي قيل بحدوث الواقعة فيها. كما أن الطاعن يعمل بالمدرسة منذ 1991 ويتمتع بسمعة ممتازة بشهادة ناظر المدرسة والأخصائي الاجتماعي كما أورد الحكم واقعة ليس لها أصل في الأوراق وهي حضور محام عن الولي الطبيعي للمجني عليها ..... والادعاء مدنياً قبل الطاعن فضلاً عن أن المجني عليها المذكورة تبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً حسبما هو ثابت بالأوراق وليس لها ولي طبيعي. كما خلت الأوراق مما يفيد سداد رسم الادعاء المدني. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليهما بغير رضائهما التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي, ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون أنه أحال في بيان أقوال المجني عليها ..... إلى ما أورده من أقوال المجني عليها ..... وأن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالها إلى ما حصله من أقوال الثانية فيما اتفقتا بشأنه طالما أنه لم يستند في قضائه إلى ما زادت فيه المجني عليها الأولى من أقوال لا سيما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش، لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه. كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه، وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليهما، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت من أقوال المجني عليهما وقوع الجريمة من الطاعن وأن الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض المجني عليه أو الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفعاً بعدم جدية التحريات فلا يجوز النعي على الحكم إغفال الرد على دفع لم يثر أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عن دفاع الطاعن بأنه يعمل مدرساً بالمدرسة منذ 1991 ومشهود له بحسن السمعة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه قد ثبت بها ادعاء والد المجني عليها الثانية مدنياً قبل الطاعن بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في الإسناد لإيراده واقعة لها أصل في الأوراق وهي حضور محام عن الولي الطبيعي للمجني عليها الثانية وادعاؤه مدنياً قبل الطاعن وبأن المجني عليها بلغت أربعة وعشرين عاماً وليس لها ولي طبيعي لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان عدم سداد رسم الدعوى المدنية ـ بفرض صحة ذلك ـ لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد, ويكون الطعن برمته واجب الرفض. لما كان ما تقدم، ولئن كان الحكم المطعون فيه بعد تطبيقه المادتين 267/ 1, 2, 268/ 1, 2 من قانون العقوبات وإعماله المادة 17 من ذات القانون قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة سنتين حالة أن العقوبة الواجبة التطبيق هي السجن, إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه, فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن, وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 14420 لسنة 75 ق جلسة 11 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 117 ص 652

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري، محمد رضوان نائبي رئيس المحكمة، عادل عمارة ويحيى رياض.

---------------

(117)
الطعن رقم 14420 لسنة 75 القضائية

(1) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي.
انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها. خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له. علة ذلك؟
مثال.
(2) عقوبة "تطبيقها". نقض "المصلحة في الطعن".
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لخطئه في إعمال المادة 17 عقوبات. غير مجد. ما دام قد تم تنفيذ العقوبة المقضي بها. علة ذلك؟
مثال.
---------------
1- من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي اللتين دانه بهما رغم أن الجريمتين اللتين دين بهما قد نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر وان تعددت أنواعه واختلفت القصود بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.
2- لما كان الثابت أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون حين أعملت المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية ولم تعملها بالنسبة للتهمة الأولى حيث أوقعت على الطاعن عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه التهمة طبقاً للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989, إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن ست سنوات, إلا أنه يبين من الأوراق أن العقوبة المقضي بها على الطاعن قد تم تنفيذها, ولم يعد يُرجى من القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى يتسنى تصحيحه على النحو السالف ذكره بحسبان أن تقدير العقوبة أمر موضوعي أي أثر تتحقق به ثمة مصلحة للطاعن بما يغدو معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة غير منتج.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 29، 37/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1، 1 من الجدول رقم 5 الملحقين بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وذلك باعتبار الإحراز مجرد من كافة القصود بالنسبة لإحراز نبات الحشيش المخدر "البانجو" والإحراز بقصد التعاطي لمخدر الهيروين بمعاقبته أولا: عن التهمة الأولى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط. ثانياً: عن التهمة الثانية بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل جريمة من الجريمتين اللتين دانه بهما، في حين أن الجريمتين نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر، وكان واجباً لذلك تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي اللتين دانه بهما رغم أن الجريمتين اللتين دين بهما قد نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر وأن تعددت أنواعه واختلفت القصود بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد. وحيث أنه لا يفوت المحكمة أن تنوه عن أن ما ذكرته نيابة النقض من أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون حين أعملت المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية ولم تعملها بالنسبة للتهمة الأولى حيث أوقعت على الطاعن عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه التهمة طبقاً للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989, إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن ست سنوات, إلا أنه يبين من الأوراق أن العقوبة المقضي بها على الطاعن قد تم تنفيذها, ولم يعد يُرجى من القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى يتسنى تصحيحه على النحو السالف ذكره بحسبان أن تقدير العقوبة أمر موضوعي أي أثر تتحقق به ثمة مصلحة للطاعن بما يغدو معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة غير منتج.