الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2016

الطعن 60248 لسنة 59 ق جلسة 13 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 13 ص 89

برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.
--------------
- 1  دعوى " دعوي مدنية".
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية .
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريقة التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر المدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . تسبيب معيب". دعوى " دعوى مدنية ".
القضاء بالتعويض فى الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة . شرطه . بيان عناصر الضرر المقدر على أساسه مبلغ التعويض فى الحكم الصادر بالتعويض المدني . غير لازم . حد ذلك . عدم بيان الحكم عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن وركن الضرر وإيراده ما لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها . قصور .
من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف، أورد تبريراً لقضائه "ولما كان المحكمة قد اطمأنت إلى وجود ثمة خطأ من قبل المتهم قد أضر بالمدعى المدني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت"، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، فضلاً عن أنه قد خلا من بيان ركن الضرر الذي لحق بالمدعى بالحق المدني، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.

-------------
المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت, قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية, أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر المدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى, كما أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة, وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف, أورد تبريرا لقضائه, ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى وجود ثمة خطأ من قبل المتهم قد أضر بالمدعي المدني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت, وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه, فضلا عن أنه قد خلا من بيان ركن الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق المدني, كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن 4792 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 11 ص 76

جلسة 12 من يناير سنة 1997
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
-----------
(11)
الطعن 4792 لسنة 60 ق
استئناف " ميعاده". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
حساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن ميعاد الاستئناف . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك . كون الخطأ حجب محكمة الاستئناف عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإعادة .
--------------
لما كانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك". فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف. فإنه يتعين - مع ذلك التصحيح - أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
----------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.
----------
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف قد صدر في 17 من يونيه سنة 1989 وقرر الطاعن الطعن بالاستئناف في السابع والعشرين من ذات الشهر مما مفاده أن المحكمة حسبت اليوم الذي صدر فيه الحكم في الميعاد. مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن هذا المنعى في محله ذلك بأن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ((يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك)). فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وبتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً, ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف, فإنه يتعين - مع ذلك التصحيح - أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 23297 لسنة 66 ق جلسة 9 /1 / 1997 مكتب فني 48 ق 8 ص 59

جلسة 9 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(8)
الطعن رقم 23297 لسنة 66 القضائية

(1) التماس إعادة النظر "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر. دون التقيد بميعاد. أساس ذلك وعلته؟
 (2)
التماس إعادة النظر "شروطه". حكم "حجيته" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 441 إجراءات؟
استناد الطالب إلى حكمين متناقضين قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة متهم آخر عن واقعة إجرامية واحدة. أثره. قبول طلب التماس إعادة النظر.

---------------
1 - لما كان النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص 442 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفاً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً.
2 - من المقرر أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1 - ..... 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3 - ...... 4 - ...... 5 - ......" ولما كان ذلك، وكان الطالب قد استند في طلبه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين بالإدانة على شخصين مختلفين، وأن يكون الحكمان قد حازا قوة الأمر المقضي وصادرين في واقعة إجرامية واحدة، كما يجب أن يكون الحكمان متناقضين بحيث لا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه مع أساس إدانة الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة المتهم..... بحكم بات بوصف كل منهما مرتكباً وحده في شهر أغسطس سنة 1988 لجريمة سرقة السيارة رقم...... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة......، فإنه ينتج عن كل من هذين الحكمين أن شخصاً واحداً هو الجاني وإدانة كل من الشخصين تحمل في طياتها براءة الآخر، ومن ثم يعتبر التناقض متوافراً، ويضحى طلب إعادة النظر مندرجاً تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين قبوله. لما كان ذلك، وكانت براءة طالب إعادة النظر - على هدي ما تقدم - غير ظاهرة إذ أن نفي واقعة السرقة عنه والمحكوم عليه من أجلها بالحكم موضوع الطلب وبالتالي إلغاءه والقضاء ببراءته منها يقتضي تحقيقاً لا ترى هذه المحكمة - محكمة النقض - إجراءه بنفسها، فإنه يتعين إلغاء الحكم موضوع طلب إعادة النظر - الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1988 مستأنف الجيزة بتاريخ 7/ 12/ 1988 - وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها عملاً بنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة.... (مقدم الطلب) في القضية رقم.... لسنة 1988 جنح الدقي بأنه سرق السيارة رقم..... ملاكي جيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ..... وطلبت محاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد برقم.... لسنة 59 قضائية ومحكمة النقض (الدائرة الجنائية) قضت بعدم قبول الطعن. كما اتهمت النيابة العامة..... في القضية رقم.... لسنة 1989 جنح الدخيلة بأن سرق السيارة رقم..... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ...... - وطلبت محاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الدخيلة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر.
تقدم المحكوم عليه...... بطلب التماس إعادة النظر المطروح وفقاً للفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى صدور حكمين على شخصين مختلفين من أجل واقعة واحدة هي (سرقة السيارة رقم..... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ...... وذلك في غضون..... سنة 1988 في الطعن سالف الذكر إلى مكتب النائب العام في.... سنة 1996 وقدمت مذكرة بالرأي من المكتب الفني للنائب العام بالموافقة وأرسل الطلب إلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض بطلب عرضه على الدائرة المختصة المؤرخ في..... سنة 1996 وتحدد لنظر الطلب جلسة.... سنة 1997.


المحكمة

حيث إن النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفاً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً.
وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بنى على الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أن الحكم الصادر في الجنحة رقم.... لسنة 1989 مستأنف غرب الإسكندرية في..... والقاضي حضورياً بقبول استئناف..... شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر عن تهمة سرقة السيارة المرسيدس رقم..... ملاكي الجيزة والمملوكة لـ..... وحاز قوة الأمر المقضي، يناقض الحكم الصادر في الجنحة رقم.... لسنة 1988 مستأنف الجيزة في..... - والذي حاز أيضاً قوة الأمر المقضي - والقاضي بتأييد الحكم المستأنف بإدانة الطالب - بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ - عن التهمة عينها مما يستنتج منه براءته منها.
وحيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ...... في الجنحة رقم..... لسنة 1988 أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطالب أنه في يوم..... بدائرة قسم الدقي سرق السيارة رقم..... ملاكي جيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ....... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة..... بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف وقيد استئنافه برقم.... لسنة 1988 جنح مستأنف الجيزة، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإذ طعن الطالب في الحكم الصادر عليه بالنقض في الطعن رقم.... لسنة 59 ق فقد قضى فيه بجلسة..... بعدم قبوله موضوعاً. كما يبين من القضية رقم.... لسنة 1989 جنح الدخيلة أن النيابة العامة أسندت فيها إلى.... أنه في غضون شهر..... سنة 1988 بدائرة قسم الدخيلة سرق السيارة رقم...... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ...... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. فقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة..... بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض، فقضى في معارضته بجلسة..... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف وقيد استئنافه برقم..... لسنة 1989 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر. وثابت من مذكرة مدير شئون المكتب الفني للنائب العام المرفقة والمؤرخة...... أنه لم يطعن من النيابة العامة أو المحكوم عليه - ...... - في الحكم الصادر ضده بطريق النقض. ومن ثم فقد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1 - ...... 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها مكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المكوم عليهما 3 - ..... 4 - ...... 5 - ......." ولما كان ذلك، وكان الطالب قد استند في طلبه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين بالإدانة على شخصين مختلفين، وأن يكون الحكمان قد حازا قوة الأمر المقضي وصادرين في واقعة إجرامية واحدة، كما يجب أن يكون الحكمان متناقضين بحيث لا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه مع أساس إدانة الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة المتهم...... بحكم بات بوصف كل منهما مرتكباً وحده في شهر أغسطس سنة 1988 لجريمة سرقة السيارة رقم..... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ......، فإنه ينتج عن كل من هذين الحكمين أن شخصاً واحداً هو الجاني وإدانة كل من الشخصين تحمل في طياتها براءة الآخر، ومن ثم يعتبر التناقض متوافراً، ويضحى طلب إعادة النظر مندرجاً تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين قبوله. لما كان ذلك، وكانت براءة طالب إعادة النظر - على هدي ما تقدم - غير ظاهرة إذ أن نفي واقعة السرقة عنه والمحكوم عليه من أجلها بالحكم موضوع الطلب وبالتالي إلغاءه والقضاء ببراءته منها يقتضي تحقيقاً لا ترى هذه المحكمة - محكمة النقض - إجراءه بنفسها، فإنه يتعين إلغاء الحكم موضوع طلب إعادة النظر - الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1988 مستأنف الجيزة بتاريخ..... وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها عملاً بنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية
.

الطعن 1431 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 10 ص 71

برئاسة طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة وناجى أحمد عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.
----------------
- 1  إستئناف " نظره والحكم فيه". حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه". دعوى " دعوي مدنية"
سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر فى استئناف المدعى المدنى دعواه المدنية المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم و القضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية.
- 2  حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه". نقض " أسباب الطعن .ما يقبل من أسباب الطعن" . دعوى . دعوي مدنية".
اقتصار قاعدة إجماع الآراء . عند التشديد أو إلغاء البراءة . على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقضائه بإدانته وإلزامه بالتعويض . وجوب صدوره بالإجماع . مخالفة ذلك : يبطله . أساس ذلك ؟
من المقرر أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وعاقبه بعقوبة الغرامة وبإلزامه بالتعويض المقضي به - تأسيساً على ثبوت التهمة في حق المتهم مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع، وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات.
--------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أسند الطالب أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه أي أسند إليه بعبارات الوارد بالصحيفة وطلب محاكمته بالمواد 171، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت و المحكمة .....قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة ...... - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسين جنيها والزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
فطعن الأستاذ / ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .....الخ .

--------------
المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته وبإلزامه بالتعويض المدني قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وبمعاقبته بعقوبة الغرامة وإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على صدوره بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه سبه وقذف في حقه طالباً معاقبته بالمواد 171, 302, 303, 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت, وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بمصروفاتها وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أيضاً أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة, وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وعاقبه بعقوبة الغرامة وبإلزامه بالتعويض المقضي به - تأسيساً على ثبوت التهمة في حق المتهم مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع, إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات.

الاثنين، 29 فبراير 2016

المذكرة الإيضاحية للقانون577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين

 تنظم إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة للمنافع العامة الأحكام الواردة بالقانون رقم 5 الصادر في سنة 1907 وقد مضى على صدوره ما يقرب من نصف قرن تطورت خلاله أحوال البلاد تطورا ملحوظا في شتى وسائل الإصلاح وزادت أعمال المشروعات الخاصة بالري والصرف وإنشاء الطرق والمستشفيات ودور التعليم والمنشآت العامة- وقد أصبحت أحكام ذلك القانون قاصرة عن مسايرة هذا التطور
لذلك كان من الضروري وضع تشريع ينظم نزع ملكية العقارات التي تلزم لتنفيذ المشروعات بحيث يكفل إلى جانب حقوق ذوي الشأن سرعة القيام بهذه الإجراءات مبسطة حاسمة وتيسير الحاجة الملحة إلى تحقيق ثمرات المشروعات العامة للبلاد في أسرع وقت ممكن
وقد اشتمل مشروع القانون المرافق على المبادئ التي تحقق الأهداف المذكورة مع توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوي الشأن وتعويضهم عنها تعويضا عادلا يقتضونه في فترة وجيزة
فلقد أفرد القانون الباب الأول لتنظيم تقرير المنفعة العامة وفرق بين تقرير المنفعة ونزع الملكية، فأجاز في المادة 2 تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ترفق به مذكرة تشمل بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة، كمال نص على التوسع في نشره ورتب على ذلك حق دخول العقارات اللازمة لإجراء عمليات المقاس ووضع علامات التجديد
وقد اشتمل الباب الثاني على نصوص جديدة تنظم حصر الممتلكات التي يتم الاستيلاء عليها وتحقيق ملكيتها وفحص حقوق الغير الموقعة عليها بطرق سهلة مبسطة سيكون من شأنها التيسير على الملاك وعدم إرهاقهم بتقديم مستندات عديدة كانت تستلزمها القواعد العامة الخاصة بفحص الملكية والحقوق العينية الجاري عليها العمل. وكثيرا ما كان يتعذر على ذوي الشأن الحصول عليها فيتعطل صرف الأثمان المستحقة- كما أنه سيترتب على هذه النصوص الجديدة تخفيف المجهودات الكبيرة التي كانت تبذلها المصالح في هذا السبيل
فقد نصت المادة 5 على أن يكون حصر الممتلكات بمعرفة لجنة يشترك فيها مع موظفي المصلحة المختصة رجال الحكومة المحليون والصراف ويعلن عن موعد قيامها بإجراءات الحصر في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة وفي قسم البوليس أو مقر العمدة ويدعى للحضور إليها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كل من يهمهم الأمر لإثبات حقوقهم
ونصت المادة 6 على عرض الكشوف المشتملة على حصر الممتلكات والأثمان والتعويضات المقدرة لها مع خرائط تبيين المواقع وذلك في عدة أماكن ولمدة شهرين تحقيقا للتوسع في العلانية ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا العرض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعلن عن هذا الغرض في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك لتنبيه ذوي الحقوق للتقدم بالمستندات التي تؤدي حقوقهم، هذا فضلا عن توفر العلانية الكافية لتنفيذ المشروع، ويخطر في نفس الوقت الملاك المستأجرون بالإخلاء على أن يتم الإخلاء في مدة أقصاها خمسة شهور
وأوجبت المادة 7 على جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف المعروضة وأجازات لكل ذي حق أن يتقدم بما قد يكون لديه من اعتراض على ما ورد بالكشوف فيما يتعلق بالسطح والنوع أو لإثبات ما قد يكون له من حقوق على العقارات كرهن أو اختصاص أو غير ذلك
كما أجازت نقض المادة لأصحاب الشأن الحق في الاعتراض على التعويضات بنفس الطريقة على أن يرفق بالاعتراض رسم بنسبة 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض حتى لا تقدم اعتراضات غير جدية
وقد أعطيت لأصحاب الحقوق مدة شهر للاطلاع على الكشوف المعروضة وتقديم ما عسى أن يكون لديهم من اعتراضات على البيانات المدونة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العرض وبذلك يتوفر لكل ذي حق متسع من الوقت للفحص والاعتراضات - ولكي تحسم الأمور ي استقرار الحقوق وللتوصل إلى سرعة صرفها نصت المادة 8 على اعتبار البيانات المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة بها الأسماء المبينة أمامها مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية وهذا الإبراء نسبي فحق أي إنسان على العقارات المدرجة في الكشوف لن يسقط قبل الأشخاص الذين تصرف لهم التعويضات بل سيظل قائما وخاضعا للقواعد القانونية العامة التي تقرر للدائن الحقيقي الحق في الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق
واشتمل هذا الباب أيضا على إجراءات مبسطة لنقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة فاستغنى عن تحرير عقود البيع التي تكبد المصالح وذوي الشأن مشقات كبيرة في استيفاء الإجراءات الشكلية التي يستلزمها التعاقد الرضائي العادي واكتفى مادة 9 بالحصول على توقيع ذوي الشأن على استمارات نماذج تعد لهذا الغرض ثم تودع بملكية الشهر العقاري في حالة تعذر الحصول على توقيع ذوي الشأن فقد اكتفى بأن يكون نقل الملكية بموجب قرار وزاري
واشتمل الباب الثالث على القواعد التي تنظم طريقة الفصل في المعارضات التي تقدم بعد الاطلاع على الكشوف وفرق بين ما يتعلق منها بالتعويضات بين ما يقدم لأسباب أخرى، فنصت المادة 11 على النوع الثاني وأوجبت إخطار ذوي الشأن بما قد يوجد من عقبات تحول دون صرف التعويضات المستحقة مع بيان الشروط الواجب توافرها لاقتضاء المبالغ المستحقة لهم كما نصت على إبراء ذمة الحكومة من التعويضات المقرر بموجب المادة 16 في باب الاستيلاء المؤقت على العقارات إذ لا يحق عدلا أن تستمر الحكومة ملزمة بأداء ذلك التعويض في حين أن صرف التعويضات المستحقة عن نزع الملكية متعذر بسبب عقبات لا دخل لها فيها كوجود حجز أو رهن أو اختصاص أو أي حق للغير
ولقد كان المتبع حتى الآن إيداع المبالغ التي لا يتيسر صرفها بسبب مثل هذه العقبات في خزينة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار وكان هذا النظام يكبد المصالح مجهودات عديدة في سبيل نقل هذه المبالغ من حسابها إلى خزينة المحكمة كما أن أصحاب الحقوق يتحملون مشقات جسيمة للاطلاع على محاضر الإيداع واستيفاء شروط الصرف والتردد بها بين أقلام الكتاب والمصالح المختصة
ولملافاة هذه الصعاب نص المشروع (مادة 11فقرة 2)على مبدأ جديد يقضي بإيداع هذه المبالغ في أمانات المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية في حساب منفرد وبذلك تتوحد لإجراءات في يد جهة واحدة يسهل على ذوي الشأن التعامل معها بدلا من التردد على جهات حكومية مختلفة فضلا عن أن هذا النظام الجديد لن يضير أصحاب الشأن في شيء إذ لا فرق بين أن تكون المبالغ المستحقة لهم مودعة في خزينة المحكمة أو في خزينة المصلحة المختصة وكلاهما خزينة حكومية
ونصت المادة 12 على المعارضات الخاصة بالتعويضات فأوجبت إحالتها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة بموجب المادة 7 إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات ونصت المادة 13 على الكيفية التي تشكل بها لجنة الفصل في المعارضات برئاسة القاضي الذي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية، وبعضوية اثنين من الموظفين الفنيين أحدهما عن مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية، يختارهما وزير الأشغال العمومية بالاتفاق مع الوزير المختص، على أن تفصل اللجنة في المعارضات خلال شهر من تاريخ ورودها إليها. ونصت المادة 14 على حق المصلحة وذوي الشأن في استئناف قرارات اللجنة سالفة الذكر أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور على أن تحكم على وجه الاستعجال ويكون حكمها نهائيا
واشتمل الباب الرابع على مبادئ جديدة تنظم الاستيلاء على العقارات فأجاز أخذها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية ورتب لمالكيها تعويضا مقابل عدم الانتفاعبها من تاريخ الاستيلاء عليها لحين صرف التعويضات المستحقة عن الملكية وتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك (مادة 16) وبذلك يتيسر للمصالح القيام بتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصود منها دون أن يلحق الملاك أي ضرر وسيترتب على هذا النص إزالة الصعوبات التي كانت تعانيها المصالح في عدم القيام بتشغيل المشروعات في المواعيد المقررة لها وفي حدود السنة المالية المدرج بميزانيتها الاعتماد المخصص للمشروع الأمر الذي كان يترتب عليه في كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه عدم إمكان استخدام المبالغ المدرجة في الميزانية المعتمدة
وقد أجاز المشروع الاستيلاء المؤقت بموجب قرار من المدير أو المحافظ في حالات الطوارئ المستعجلة وحددت المدة بما لا يتجاوز الاتفاق على زيادتها وجب نزع ملكيتها مادة 18 تعويض الملاك مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها عن أي نقص أو تلف يقع عليها ولقد أوجب المشروع نشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية ورتب على هذا النشر أثرا له أهمية كبيرة وهو اعتبار العقارات المستولى عليها بموجب المادة 16 مخصصة للمنفعة العامة من تاريخ النشر فلا يجوز التصرف فيها بالبيع- وهذا القيد لا يضر بمالك العقار في شيء إذ أنه سيتقاضى تعويضا مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء لحين صرف الثمن
ولقد تناول الباب الخامس التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة وقد لوحظ أن القانون رقم 5 سنة 1907 قد قصر خصم مقابل التحسين الذي يعود على العقارات نتيجة أعمال المنفعة العامة على الأجزاء الباقية من العقار الذي يؤخذ منه جزء للمشروع كما قصر ما يخصم مقابل ذلك التحسين بحيث لا يتجاوز نصف الثمن وفي هذا النص قصور كبير إذ إنه يخرج من تحمل مقابل التحسين العقارات التي تستفيد من المشروعات العامة والتي لا يؤخذ منها أي جزأ وبذلك يفوز ملاك هذه العقارات بالفائدة دون أن يتحملوا أي أي نصيب في التكاليف كما أن الذين تؤخذ أجزاء من العقارات المملوكة لهم هم وحدهم الذين يخصم منهم مقابل التحسين الذي يعود على باقي الملك وهذه التفرقة في المعاملة لا تتفق مع العدالة- لذا رؤي أن من العدالة التسوية بين جميع من يستفيدون من تنفيذ المشروعات العامة سواء دخلت أجزاء ممتلكاتهم في هذا التنفيذ أم لم تدخل، كما جعلت القيمة التي يتحملونها نظير هذه الاستفادة معادلة لنصف تكاليف تنفيذ المشروع بجوار أملاكهم(مادة 21) وقد قصرت هذه القاعدة على العقارات التي تؤخذ في مشروعات التنظيم في المدن والقرى فخرجت بذلك العقارات التي تؤخذ بسائر المشروعات الأخرى حيث اقتصر في شأنها على ما يطرأ على أجزاء العقار المنزوعة ملكيته بعض أجزائه من تحسين أو نقص في القيمة بحيث يجب أن تراعى قيمة الزيادة أو النقصان في تقدير قيمة التعويض المستحق على ألا يجاوز ذلك نصف تكاليف تنفيذ المشروع (مادة 19) وهناك عقارات يطرأ عليها تحسين كبير وتزيد قيمتها نتيجة تنفيذ مشروع عام لا يقع بجوارها وهي بطبيعة الحال لن تخضع لأحكام المادتين المذكورتين غير أنه رؤي أن من العدالة في حالة أخذ هذه العقارات للمنفعة العامة لمشروع لاحق ينشأ بجوارها أن يكون تقدير قيمتها بدون مراعاة الزيادة التي طرأت أو يمكن أن تطرأ على قيمتها نتيجة تنفيذ تلك المشروعات السابقة إذا لم يكن قد مضى على تنفيذها خمس سنوات فإذا انقضت هذه المدة وجب تقدير قيمتها الفعلية التي تساؤيها وقت أخذها (مادة 20). 
ولقد رؤي ادماج نصوص المرسوم بقانون رقم94 لسنة 1931 الخاص بالتوسع في نزع الملكية ضمن هذا المشروع للارتباط الوثيق بينها وأدرجت نفس المبادئ التي اشتمل عليها في الباب السادس من هذا المشروع مع إدخال بعض التعديلات لتحقيق الغاية المقصودة ولاجتناب اللبس الموجود في النصوص الحالية
والغرض من النصوص الواردة في هذا الباب هو تخويل السلطة القائمة على أعمال التنظيم حق نزع ملكية مساحات قد لا تكون لازمة لأي مشروع منفعة عامة أصلي ولكن بقاءها بحالتها التي هي عليها لا يتفق مع التحسين والتجميل الواجب مراعاته في المدن والقرى إذ لوحظ في الشوارع التي تنشأ أو توسع تخلف مساحات صغيرة لا يمكن تقسيمها أو البناء عليها بشكل مقبول ويكون - من شأن بقائها أو استغلالها بهذا الشكل تشويه الشارع ولذلك أجازت لمادة 22 نزع ملكية اللازم للمشروع الجديد أو كانت متخلفة مشروعات سابقة - ولقد كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1931 تجيز هذا التوسع في نزع الملكية إلى مسافة 30 متر جانبي الشارع أو الميدان غير أنه تبين عند تطبيق هذا النص أنه لازالت هناك مساحات مختلفة بعد هذه المسافة تقضي المصلحة العامة بنزع ملكيتها لذلك جاء نص المادة الجديدة غفلا من تقدير أية مسافة رغبة في ترك تقديرها للجهة القائمة بنزع الملكية
وكان المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يقضي بالتصرف في المساحات المتخلفة التي نزع ملكيتها بطريق التوسع ببيعها بطريق الأولوية إلى ملاكها السابقين فرؤي العدول عن ذلك إذ إنه ما مدام قد أجيز نزع ملكية هذه المساحات فلا محل لتقييد السلطة العامة بأعمال نزع الملكية أو ترك لها حرية التصرف فيها بالطريقة التي تتفق مع المصلحة العامة
وقد أجازت المادة 23 تأجيل دفع التعويضات المستحقة عن هذا النوع من نزع الملكية لمدة خمس سنوات مع ترتيب فائدة قدرها 4% سنويا لملاك هذه العقارات وتدفع الفائدة في نهاية كل سنة- وقد اقتصر هذا النص على العقارات التي تتجاوز قيمتها1000ج إذ إن الفائدة المقررة ستكون ضئيلة إذا كانت قيمة العقارات عن 1000 ج بحيث لا تكفي مالك العقار لإيجاد مسكن آخر له
وقد اشتمل الباب السابع على أحكام عامة ووقتية تضمنت مبادئ جديدة فيها تسهيل كبير في الإجراءات وتوفير المجهودات التي كانت تبذلها المصالح المختلفة ويتكبد أصحاب الشأن في سبل تذليلها مشقات جسيمة
ونصت المادة 32 على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1907 للمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 وجميع ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام ما عدا القانون رقم 525 لسنة 1154
ويتشرف وزير الأشغال العمومية بعرض مشروع بقانون السابق على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره؛ 
وزير الأشغال العمومية



المذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الجريدة الرسمية العدد 22 تابع  بتاريخ  31 / 5 / 1990
صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين وقت أن كان النظام السائد في البلاد هو نظام المركزية الإدارية وفي وقت كانت فيه المرافق العامة - في الغالب الأعم - عبارة عن مصالح عامة تتبع وزارات الحكومة، وقد مضى ما يزيد على ربع قرن منذ صدور هذا القانون دون أن يلحقه تعديل يذكر يساير التطور الهائل الذي لحق البنيان الإداري للدولة والذي بدأ بالأخذ بنظام اللامركزية الإدارية متمثلا في نظام الحكم المحلي وما تلا ذلك من تحول العديد من المصالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة كما أصبح لكل هيئة من هذه الهيئات ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة. 
ونظرا لما لهذا القانون من آثار خطيرة بالنسبة لأجهزة الدولة القائمة على المرافق العامة والأفراد ممن يراد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة أو التحسين فقد بات من الضروري تعديله بما يكفل هذا التطور من جهة وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون. 
وآية ذلك أن هذا القانون قد صدر وقت أن كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة إحدى المصالح التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وكانت المشروعات التي تتولاها الدولة محصورة في نطاق محدود، ومن أجل ذلك عهد إليها باعتبارها الجهة التي تقوم بإجراءات نزع الملكية بمهمة تقدير التعويض عن العقارات، والممتلكات التي يجري نزع ملكيتها واستتبع ذلك أن ترصد في الميزانية قيمة التعويضات المقدرة للأراضي والعقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة أو التحسين وأناط بها تلقى الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن وتحقيقها وإحالة ما كان منها خاصا بتقدير التعويض إلى رئيس المحكمة الابتدائية ليحيلها بدوره إلي لجنة الفصل في المعارضات لتفصل فيها، وأجاز القانون لكل من مصلحة المساحة ولأصحاب الشأن الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات. ومد المشرع هذه الإجراءات إلى حالات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر والاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها .. كما أناط القانون بمصلحة المساحة الوفاء بقيمة العقارات من الاعتمادات المخصصة لها وفي حالة صدور قرارات أو أحكام بزيادة قيمة التعويضات عن المبالغ المقدرة في الميزانية، فإن مواجهة هذه الزيادة لم تكن لتتطلب سوى إدراج المبالغ المطلوبة في الميزانية الجديدة. 
ألا أن الأمر أصبح جد مختلف بعد ازدياد عدد الأشخاص المعنوية العامة وتنوع مشروعاتها، فضلا عن التطورات الاقتصادية المتلاحقة، كل ذلك أدى إلى أن الأحكام الصادرة بزيادة التعويضات عن القيمة المقدرة أساسا تظل عاطلة عن التنفيذ لفترات طويلة إلى أن تقوم الجهات طالبة نزع الملكية بإدراج قيمة هذه الزيادة في ميزانياتها ثم موافاة هيئة المساحة بها لتقوم بالوفاء لها لأصحاب الشأن بالنظر إلى أن هذه الأحكام تصدر طبقا لأحكام القانون القائم ضد هيئة المساحة وليس ضد الجهة طالبة نزع الملكية وهذا الأمر - في حد ذاته - فضلا عن أنه يلحق ضررا بليغا بمن نزعت ملكيتهم يظهر أجهزة الدولة في مجموعها بمظهر الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء. 
كما وأن انفراد هيئة المساحة بتقدير التعويض لم يعد متلائما مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلا عن حلولها محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على قرارات لجنة الفصل في المعارضات وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي. 
هذا علاوة على أن الدولة قد اتجهت منذ أمد إلى الرجوع بالأنزعة التي تثور بين الدولة والأفراد إلى قاضيها الطبيعي ليفصل فيها طبقا لأحكام القوانين التي تنظم إجراءات التقاضي. 
لكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المقدم الذي نص فيه على إلغاء بعض النصوص التي تتناول نزع الملكية في بعض القوانين لتماثلها مع القانون الحالي أو إحالتها إلى أحكامه وهي نصوص القانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون. 
وقد نصت المادة السادسة من القانون إلى أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ من مندوب من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية أو مندوب عن مديرية الإسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة. 
وأضافت المادة إلى أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو إرجاء صرف قيمة أنصبتهم عن العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها. 
وفي هذه الحالة يستحقون تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي أو المنطقة مضافا إليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع. 
وتم قصر المادة الثامنة من القانون على الطعن على تقدير التعويض حيث نصت على أنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط. 
نصت المادة التاسعة على أنه لكل الملاك وأصحاب الحقوق خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الاعتراض على باقي البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له وذك خلال التسعين يوما التالية له وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. 
وأوضحت المادة الثانية عشرة من القانون إنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع أو القرار الخاص بها ما لم يكن قد بدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها. 
وأفادت المادة الثالثة عشر إلى أن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة، كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ المحكوم بها من المحكمة الابتدائية وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان أودعت المبالغ بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية من قيمة التعويض من عدم الانتفاع. 
وخصص الباب الرابع من القانون للاستيلاء المؤقت على العقارات حيث نصت المادة 14 منه على أنه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه وينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا للعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ القرار إلى أصحاب الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويمنحون مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في تعويضهم مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية. ويقدر التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض وذلك على النحو المبين بالفقرة الأولى من المادة 8 وأجازت المادة الخامسة عشرة للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء وكافة الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ويقدر تعويض مقابل الانتفاع بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة ويتم الإخطار به والطعن عليه طبقا للوارد في المادة السابقة، وحددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يجب بعدها إعادة العقار بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء أو نزع ملكيته في حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن أو عدم صلاحيته. 
وأفرد الباب الخامس للتحسينات التي ترد على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة ومواده مستقاه كما هي في القانون الحالي عدا أنه تم حذف جمله (ويكون تقدير السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتكاليف المذكورة غير قابل للطعن عليه) 
حيث تنظيم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقدير التحسين وتكاليف المشروع وفي الباب الخاص بالتوسع في نزع الملكية الغيت المادة الخاصة بجواز تأجيل دفع التعويض في حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو إنشاء حي جديد وكذلك استبقيت مواد الباب الأخير الخاصة بالأحكام العامة والوقتية عدا أنه تم رفع قيمة الرسم الذي يدفع نظير الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود إلى مبلغ جنيه عن كل مبلغ يجاوز العشرة الجنيهات. 
كما تم إلغاء نص المادة 31 من القانون الحالي وتم النص بالمادة 28 من القانون المقدم على أن المعارضات التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه. 
ويتشرف وزير الأشغال العامة والموارد المائية بعرض مشروع القانون المذكور بعد إفراغه في الصورة التي أقرها مجلي الدولة والتعديلات التي أدخلتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية. 
رجاء الموافقة عليه وإصداره. 
وزير الأشغال العامة 
و الموارد المائية 
(مهندس / عصام راضي)

الخميس، 25 فبراير 2016

قرار رئيس الجمهورية 290 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق تطوير التعليم.

الجريدة الرسمية العدد 37 بتاريخ 9 / 9 / 2004

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور: 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة 
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية 
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحته التنفيذية 
وعلى موافقة مجلس الوزراء

المادة 1
ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى (صندوق تطوير التعليم) ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.

المادة 2
يهدف الصندوق إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برنامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة وذلك لتحقيق ما يلي :

المادة 3
تتكون موارد الصندوق من : 
(أ) المنح والقروض التي توافق عليها الدولة وتقدمها الدولة المانحة والهيئات التمويلية. 
(ب) المبالغ التي إتاحتها كمقابل محلي لبرنامج المنح والقروض المقدمة من الدول المانحة والهيئات التمويلية. 
(ج) التبرعات والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق. 
(د) حصيلة استثمار موارد الصندوق. 
(ه) الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة.

المادة 4
تتحدد مجالات عمل الصندوق بما يخدم أهدافه وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس إدارة الصندوق وتتركز فيما يلي: 
1- المساهمة في إنشاء وتطوير كليات الدراسات العليا المتخصصة والمتميزة بما يتلائم مع متطلبات خطط التنمية. 
2- التوسع في الكليات التي تدرس دراسات مناظرة للغة العربية خاصة الكليات التطبيقية. 
3- المساهمة في تطوير وإعادة تأهيل المدارس الفنية. 
4- المساهمة في إنشاء وتطوير مراكز علي مستوي عال لتأهيل المدربين الذين سيعملون في مراكز التدريب والمدارس الفنية. 
5- المساهمة في إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية في الداخل والخارج. 
6- المساهمة في إنشاء المدارس التعاونية والخاصة المتميزة والتي لا تستهدف أساساً تحقيق الربح.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 20-10-2005
تتحدد مجالات عمل الصندوق بما يخدم أهدافه وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس إدارة الصندوق وتتركز فيما يلي:
1- المساهمة في إنشاء وتطوير كليات الدراسات العليا المتخصصة والمتميزة بما يتلائم مع متطلبات خطط التنمية.
2- التوسع في الكليات التي تدرس دراسات مناظرة للغة العربية خاصة الكليات التطبيقية.
3- المساهمة في تطوير وإعادة تأهيل المدارس الفنية.
4- المساهمة في إنشاء وتطوير مراكز علي مستوي عال لتأهيل المدربين الذين سيعملون في مراكز التدريب والمدارس الفنية.
5- المساهمة في إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية في الداخل والخارج.
6- المساهمة في إنشاء الجامعات والمدارس التعاونية والخاصة المتميزة و التي لا تستهدف أساسا تحقيق الربح، وكذلك الجامعات التي تقوم على جهود تبرعية أو التي تضطلع بإنشائها الجمعيات أو المؤسسات الأهلية.

المادة 5
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من: 
وزير المالية. 
وزيرة التعاون الدولي. 
وزير التخطيط. 
وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي. 
وزير التربية والتعليم. 
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
وزير التجارة الخارجية والصناعة. 
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يتم اختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الإدارة. 
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الخبراء لأداء مهامه ويحضر اجتماعات المجلس الأمين العام.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 19-03-2015
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وزير المالية.
وزير التعليم العالي.
وزير البحث العلمي.
وزيرة التعاون الدولي.
وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب.
وزير التربية والتعليم.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يتم اختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي ووزير البحث العلمي ووزير الدولة للتعليم الفني والتدريب ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الإدارة.
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الخبراء لأداء مهامه، ويحضر اجتماعات المجلس الأمين العام.

المادة 6
مجلس الغدارة هو السلطة المهيمنة على شئون وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات مايراه مناسباً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله, وعلى الأخص ما يلي : 
(أ) وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها. 
(ب) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق دون التقيد في ذلك باللوائح الحكومية. 
(ج) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للصندوق.

المادة 7
يكون للصندوق أمين عام يتم اختياره بترشيح من وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الإدارة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى تنفيذ السياسة العامة التي أقرها مجلس الإدارة وتسيير عمل الصندوق ورفع تقارير الأداء والمتابعة لمجلس الإدارة لبحثها وإقرارها. 
ويندب عدد من العاملين الفنيين والإداريين من الوزارات المعنية للعمل بأمانة الصندوق والنهوض بأعبائه.

المادة 8
لمجلس إدارة الصندوق أن يستثمر موارده داخل جمهورية مصر العربية ويعتبر ناتج استثمار هذه الأموال جزءا من موارد الصندوق.

المادة 9
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك التجارية ويصدر بتجديده قرار من مجلس الإدارة.

المادة 10
تسري في شأن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم للصندوق الإعفاءات الضريبية المقررة بالقوانين واللوائح المطبقة.

المادة 11
تسري على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة.

المادة 12
ينظم العمل في الصندوق لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس إدارة الصندوق.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



الطلب ١٧ لسنه ٢٠١٤ جلسة ١٩ / ٤ /٢٠١ (الاحد ج )

بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــير مصطــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشـاريــن / سعــيد فنجـــــــرى و أسامـــة درويــــش
                                      وضياء الدين جبريل زيادة و محمــد قطـــــــب 
                                                                         " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 30 من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 17 لســنة 2014 القضائية .
المرفــوع مـــن :
النيابــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة
ضـــــــد
1 – ..... 2 – ..........( المطعون ضدهما )
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة رقم ......لسنة 2011 جنح مدينة نصر بأنهما فى يوم 25 من أغسطس لسنة 2011 بدائرة قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة :- توصلا إلى الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ....... باستخدام طرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مدينة نصر قضت غيابياً فى 11 من أكتوبر لسنة 2011 عملاً بمادة الاتهام ، بمعاقبة كل منهما بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .
عارضا وقضى فى معارضتهما فى 28 من فبراير لسنة 2012 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية .
والمحكمة المذكورة بعد أن قيدت بجدولها برقم 735 لسنة 2013 قضت فى 25 من نوفمبر لسنة 2013 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلسة .
حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر . 
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث أن مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتى جنح مدينة نصر ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوى على تنازع سلبى على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين 1 - .......، 2 – ....... أمام محكمة جنح مدينة نصر عن جريمة النصب ، وبتاريخ 11/10/2011 قضت المحكمة غيابياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات ، فطعن المتهمان على هذا الحكم بالمعارضة وبجلسة 27/3/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بعـدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم ، وبجلسة 25/11/2013 قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيهـا تأسيساً على أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة النصب ، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وكان القانون سالف الذكر ليس من عداد القوانين التى تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية ، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى تخضع لنصوص المواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق رأس المال ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وكان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال فى هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فـى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتـدائيتين ، وإذ كان طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة جنح مدينة نصر ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية وهما تابعتين للقضاء العادى ، فإن الفصل فى الطلب الماثل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً .
لما كان ذلك ، وكانت جريمة التصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة قانوناً والمعاقب عليها بالمواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمادة 243 من اللائحة التنفيذية الخاصة به ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومـن ثم يكون قضاء محكمة جنح مدينة نصر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح القاهرة الاقتصادية للفصل فى الجنحة رقم .....لسنة 2013 جنح القاهرة الاقتصادية والمقيدة برقم .....لسنة 2011 جنح مدينة نصر .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة القاهرة الاقتصادية للفصل فى الدعوى .