الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 فبراير 2016

الطعن 63405 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 4 ص 40

برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام .
-----------------
- 1  دعوى " انقضاؤها بالتنازل" " دعوى مدنية ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها لا أثر له في سير الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية . المادة 259 إجراءات . موت المتهم أو العفو عنه لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية  . مخالفة ذلك خطأ في القانون .
لما كانت المادة 259 من القانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه ( وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد جانبه التطبيق الصحيح للقانون .
- 2  دعوى " دعوى مدنية ".  نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير في الدعوى . أساس ذلك . الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
من المقرر أن الطعن بطريق النقض ، وفقاً للمادتين 30 ، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها ، فإن طعن المدعيين بالحقوق المدنية ــ في هذا النطاق ــ بطريق النقض يكون غير جائز .
- 3  حكم "  تسبيب الحكم . نقض " اسباب الطعن ".
وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بنى عليها . وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ عدم إيراد الحكم أسباباً لقضائه بالبراءة . قصور يوجب نقضه . علة ذلك؟ مثال .
إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة ، على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصرت ــ بعد أن بين واقعة الدعوى رقم ..... لسنة 1983 جنح قسم ...... من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن ( المدعى بالحقوق المدنية ) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40 ، 41 ، 317 ، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم ...... لسنة 1983 جنح قسم ....... التي ضمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً ، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة ، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك ، وذلك أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتى السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم ...... لسنة 1982 جنح قسم ..... وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقة ، بما ينبيء عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به الدعوى المدنية .
- 4  دخول عقار بقصد منع حيازته . قوة الأمر المقضي .
قوة الشيء المقضي به . شرطها . اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله . موضوعاً وسبباً . مؤداه ؟ تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي به في دعوى أخرى . علة ذلك كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى . أثره . مثال .
من المقرر أن قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وكانت دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير عقد الإيجار واستعماله مع العلم بتزويره ــ موضوع الدعوى محل الطعن ــ فإنه يمتنع القول بحجية الأمر المقضي به ، ولا يغير من ذلك أن عقد الإيجار الذى اتخذ دليلاً على براءة المطعون ضده الثاني في دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة هو أساس تهمة التزوير واستعمال المحرر المزور في الدعوى المطروحة ذلك أن هذا المحرر لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة النفي في الجريمة موضوع الدعوى الأولى . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل في الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، فإن قضاء المحكمة السابق ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة تزوير عقد الإيجار المحرر عن المحل واستعماله مع العلم بتزويره ، ولها أن تتصدى هي لواقعتي التزوير والاستعمال لتقدير بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك على ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى مثار الطعن الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجيه عن نظر موضوع الدعوى فيتعين نقضه والإحالة .
-----------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية الأول دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: المتهم الأول: قام بقذفه وسبه بالعبارات الواردة بالأوراق. المتهم الثاني: أولاً: سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق. ثانياً: أتلف عمداً الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة له وذلك بمساعدة وتحريض الأول وطلب عقابهما بالمواد 40، 41، 171، 302، 303، 306، 308، 317/1، 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية الثانية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام ذات المحكمة ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: ارتكبا تزويراً في محرر عرفي هو عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1974 والمنسوب صدوره إلى زوجها المرحوم.... ثانياً: استعملا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهما بتزويره. وطلبت عقابهما بالمواد 211، 312، 215 المزور سالف الذكر مع علمهما بتزويره. وطلبت عقابهما بالمواد 211، 213، 215 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكماً واحداً ثم قضت حضورياً في الدعويين عملاً بمواد الاتهام أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم الأول. ثانياً: بعدم قبول الادعاءات المدنية قبله في الدعويين. استأنف المدعيان بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

----------------------
المحكمة

حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده الأول .... وذلك تأسيساً على قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة قبله من الطاعنين (المدعيين بالحقوق المدنية) وذلك لوفاته أثناء نظر الدعوى. لما كان ذلك، ولئن كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد جانبه التطبيق الصحيح للقانون، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تقضي بتصحيحه وفقاً للقانون. بيد أنه، لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض، وفقا للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعيين بالحقوق المدنية - في هذا النطاق - بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن - في خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده ... 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان (المدعيان بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواهما المدنية تأسيساً على براءة المطعون ضده الثاني من جرائم السرقة والإتلاف العمد والتزوير في محرر عرفي واستعماله، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بتبرئة المطعون ضده سالف الذكر من تهمتي السرقة والإتلاف العمد دون أن يبحث أركان هاتين الجريمتين الثابتتين في حقه بما يوفر في حقه عناصر المسئولية المدنية في المطالبة بالتعويض المدني، كما أن الحكم اعتمد في تبرئة المذكور من تهمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله على مبدأ حجية الشيء المقضي به في الدعوى رقم .... لسنة ...... جنح مستأنف ...... التي سبق الحكم فيها ببراءة المطعون ضده سالف الذكر من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة رغم اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت - بعد أن بين واقعة الدعوى رقم ...... لسنة ....... جنح ...... من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40، 41، 317، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم ....... لسنة ....... جنح .......... التي ضُمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك، وذلك دون أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتي السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم ..... لسنة ...... جنح قسم .......... وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقه، بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة - في خصوص الدعوى رقم ........ لسنة 1982 جنح قسم ........... سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى رقم ...... لسنة ....... جنح قسم ........... ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله تأسيساً على سابقة الفصل ببراءته من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ....... جنح مستأنف ........... لما كان ذلك، وكانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وكانت دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير عقد الإيجار واستعماله مع العلم بتزويره - موضوع الدعوى محل الطعن - فإنه يمتنع القول بحجية الأمر المقضي به، ولا يغير من ذلك أن عقد الإيجار الذي اتخذ دليلاً على براءة المطعون ضده الثاني في دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة هو أساس تهمة التزوير واستعمال المحرر المزور في الدعوى المطروحة ذلك أن هذا المحرر لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة النفي في الجريمة موضوع الدعوى الأولى. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، فإن قضاء المحكمة السابق ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة تزوير عقد الإيجار المحرر عن المحل واستعماله مع العلم بتزويره، ولها أن تتصدى هي لواقعتي التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك على ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى مثار الطعن الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى فيتعين نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضده الثاني في الدعوى رقم ....... لسنة ........ جنح قسم ......... وإلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

قرار رئيس الجمهورية 139 لسنة 2009 بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة الإسعاف المصرية".

الجريدة الرسمية العدد18 مكرر (أ (بتاريخ 4 / 5 / 2009

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1966 في شأن تنظيم الإسعاف الطبي العام؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 في شأن المحاسبة الحكومية؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1999 بإنشاء مراكز متخصصة للإسعاف الطائر؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/3/2009؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:

المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الإسعاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الصحة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويجوز أن تنشئ لها فروعًا بالأقاليم. 
وتعتبر الهيئة المذكورة من الهيئات الخدمية.

المادة 2
تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 
1- إتاحة خدمة الإسعاف الطبي بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين بجمهورية مصر العربية في حالات الحوادث والكوارث والطوارئ وغيرها من الحالات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أيًا كان النظام العلاجي أو التأميني الذي يخضعون له. 
2- تطوير كفاءة التشغيل لخدمة الإسعاف الطبي سواء كان بريًا أو نهريًا أو جويًا من خلال توجيه كافة الموارد البشرية والمالية المتاحة في عمليات الإنقاذ وكفالة حسن استخدامها. 
3- الارتقاء بمستوى المهارات الخاصة بالعاملين في مجال الإسعاف وصولاً لمعدلات الأداء العالمية. 
4- التنسيق مع وحدات الإدارة المحلية والجهات الأخرى مقدمة الخدمة بقصد توحيد وتنميط وتدعيم الخدمة الإسعافية طبقًا للمعايير العالمية.

المادة 3
تنوب الهيئة عن مرافق الإسعاف الطبي في تقديم الخدمات الإسعافية بالمحافظة أو الإقليم بناءً على طلب من المجلس الشعبي المحلي وموافقة المحافظ المختص. 
ويجوز للهيئة أن تستعين بالعاملين بالمرافق المذكورة عن طريق الندب أو الإعارة أو النقل.

المادة 4
يتولى إدارة الهيئة مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك على النحو التالي: 
1- رئيس مجلس الإدارة......................... رئيسا 
2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة......... عضوا 
3- مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية........ عضوا 
4- رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري........... عضوا 
5- إحدى الشخصيات العامة.................... عضوا 
6- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة.... عضوا 
7- أحد الخبراء في مجال الإسعاف والطوارئ.................... عضوا 
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

المادة 5
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الصحة. 
ويندب وزير الصحة من يحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه أو خلو منصبه.

المادة 6
يجتمع المجلس بصفة دورية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو بناءً على طلب ثلث أعضائه على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد صدورها.

المادة 7
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وله على الأخص: 
1- وضع النظام الداخلي للعمل بالهيئة وتحديد اختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها. 
2- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للعاملين بالهيئة دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية. 
3- الموافقة على مشروع الموازنة والخطة السنوية والحساب الختامي والمركز المالي طبقًا للقواعد المالية المعمول بها. 
4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والفروع التابعة لها. 
5- تحديد مقابل بعض الخدمات المتميزة التي تؤديها الهيئة في غير الحالات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار. 
6- تعيين وترقية العاملين بالهيئة وإنشاء فروع جديدة لها. 
7- اعتماد مشروعات الخطط والبرامج الخاصة بتطوير خدمات الإسعاف الطبي بما يحقق التوافق والتناسق بينها في مجال الإسعاف الطبي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في الدول الأخرى للاستفادة بخبراتها وإمكاناتها في هذا المجال. 
8- عقد القروض بين الهيئة والبنوك والهيئات والشركات لتحقيق أغراض الهيئة.

المادة 8
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة المسائل الآتية: 
1- إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية. 
2- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 
3- وضع خطط تطوير نظم العمل بالهيئة وعرضها على مجلس الإدارة. 
4- تحديث وتدعيم أجهزة الهيئة. 
5- متابعة سير العمل في جميع إدارات الهيئة. 
6- تطبيق اللوائح المالية والإدارية ولائحة شئون العاملين بالهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 
7- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضه على مجلس الإدارة وتقديمه للجهات المختصة في المواعيد المقررة للاعتماد.

المادة 9
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة 10
تتكون الموارد المالية للهيئة من: 
1- الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة. 
2- مقابل تقديم بعض الخدمات الإسعافية المتميزة التي يقررها مجلس الإدارة. 
3- التبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقدم للهيئة ويوافق عليها مجلس الإدارة في حدود ما تسمح به القوانين وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة. 
4- عائد استثمار أموال الهيئة في تحقيق أغراضها طبقًا للقواعد المقررة قانونًا. 
5- القروض التي تعقد لصالح الهيئة طبقًا للقانون.

المادة 11
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائض الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية إلى أخرى.

المادة 12
يلغى العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1999 بإنشاء مراكز متخصصة للإسعاف الطائر وتنقل هذه المراكز إلى الهيئة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الاثنين، 15 فبراير 2016

الطعن 6900 لسنة 75 ق جلسة 16 / 1 / 2007

برئاسة السيد المستشار/ عبـد العـال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز ، محمود العيسوى نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1،2) بيع . بطلان . تقسيم . حكم . شركات . قانون .
  (1) الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات . التزامها بتخطيط منطقة المقطم وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم . ق 565 لسنة 54 والبندين 33، 34 من العقد المرفق به .
  (2) قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 . سريان أحكامه على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به . المادة الثالثة منه . خضوع عقد البيع موضوع النزاع لأحكامه . مؤداه . وجوب صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظر التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور القرار حظراً عاماً متعلقاً بالنظام العام . جزاء مخالفته . البطلان المطلق . المواد 12، 16 ، 17 ، 22 من القانون 3 لسنة 1982 . أقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان عقد البيع بقالة إن الأرض محلة مجهلة ولم تقع ضمن تقسيم معتمد وهو ما أقرته الشركة الطاعنة . صحيح . 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير الشئون البلدية والقرويه سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة ـ الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم ـ فى استصلاح منطقة المقطم ، ونفاذا لهذا القانون تم التعاقد مع الأخيرة ومفاد البندين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين منه التزام الشركة لتخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظ  باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون .
2ـ إذا كان الثابت أن عقد البيع موضوع النزاع مؤرخ 5/8/1984 فإنه يخضع لأحكام القانون 3 لسنة 1982 الذى تنص مادته الثالثة على أنه " تسرى أحكام القانون المرفق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به ، وقد أوجبت المواد 12 ، 16 ، 17 من هذا القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى منطقة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع استناداً إلى أن الأرض محله جاءت مجهلة وملحقة بالحرف أ ولم يثبت بالعقد أنها تقع ضمن تقسيم معتمد ، وإقرار الشركة الطاعنة بوجه حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 8/2/2003 أمام محكمة أول درجة أن الأرض هى من زوائد التقسيم ولم يصدر بشأنها قرار تقسيم لعدم انطباق قانون التخطيط العمراني عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1982 والذى أوجبت المواد 12، 16 ، 17 منه صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة وحظرت المادة 22 منه التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـــرر              والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 1538 لسنة 2001 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 5/8/1984 والصادر من الطاعنة إلى المطعون ضده الثانى وبطلان محضر الصلح المبرم بينهما المقدم فى الدعوى 9602 لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وبطلان الحكم الصادر فيها وإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بشطب القيد رقم 1724 لسنة 1999 وما يترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده الثانى بتسليمها الأرض محل عقد البيع سالف الذكرـ وقالت بياناً لذلك إن الطاعنة منحت امتياز استصلاح وتعمير منطقة المقطم لمدة ثلاثين عاماً تبدأ من 8/11/1954 وتنتهى فى 17/11/1984 بموجب القانون رقم 565 لسنة 54 وبانتهاء مدته صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 بانتهاء امتياز الشركة الطاعنة وإسناد أعمال التعمير وإدارة منطقة المقطم لها على أن يخصص لها باقى الأرض التى كانت محلاً لامتياز الطاعنة وكافة المرافق والمنشآت التى تؤول للدولة وفقا لعقد الامتياز سالف الذكر وبتاريخ 24/3/1998 تقدم المطعون ضده الثانى وهو أحد العاملين بها لها بطلب شراء قطعة الأرض محل النزاع         إلا أنها رفضت لعدم تقسيم الأرض واعتبارها من الأراضى الخاضعة المحظور بيعها ثم فوجئت به يقيم الدعوى رقم 9602 لسنة 1999 م . ك جنوب القاهرة بطلب صحة ونفاذ عقد بيع صادر له من الطاعنة مؤرخ 5/8/1984 عن قطعة أرض " رقم 5 رمز " بالمقطم مساحتها 8/999 متر والغير مقسمة نظير ثمن إجمالى قدره 15000 جنيه تم سداده للبائعة فى مواجهتها وقدم فى تلك الدعوى محضر صلح محرراً بين طرفى عقد البيع طلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فأجابتها المحكمة لذلك بحكم استأنفته         المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 13115 لسنة 116ق القاهرة والتى قضت فيه المحكمة بعدم جواز الاستئناف فأقامت الدعوى ليقضى لها بمطلبها منها ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى   9602 لسنة 1999م . ك جنوب القاهرة واستئنافها 13115 لسنة 116ق القاهرة بحكــم
استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 8023 لسنة 121ق القاهرة ، وبتاريخ 23/2/2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابتها إلى طلباتها ـ طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها مثل المطعون ضده الثانى وقرر بأنه ينضم للشركة الطاعنة فى طلباتها الواردة بصحيفة الطعن والتزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان         عقد البيع الصادر منها للمطعون ضده الثانى على سند من خضوع الأرض محله للقانون        3 لسنة 1982 فى شأن التخطيط العمرانى فى حين أنها لا تخضع لهذا القانون وإنما تخضع للقانون رقم 565 لسنة 1954 الخاص بمنح الشركة الطاعنة امتياز تعمير منطقة جبل المقطم الذى خولها حق تقسيم الأراضى وبيعها وإذ صدر البيع منها خلال فترة الامتياز يكون صحيحاً وبفرض خضوع أرض النزاع لقانون التخطيط العمرانى فقد تقدمت الشركة بمشروع تقسيم للمنطقة س اعتمد بالقرار 72 لسنة 1980 ونتج عن هذا المشروع مساحات ملاصقة عبارة عن زوائد وأطراف تخدمها المرافق ومتصلة بشوارع قائمة ولا تصلح للسكن وإنما تصلح كأرض خدمات وقد وافقت اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 165 لسنة 1983 على بيع تلك المساحات المتاخمة لما تم تنفيذه من مشاريع تقسيم ومنها أرض النزاع ، وقد تقدمت الشركة بمشروع إضافة هذه المساحات لتقسيم المنطقة س لمحافظة القاهرة وإذ تم إيداع مشروع الإضافة قبل البيع ومن ثم لا يلزم صدور قرار باعتماده وقد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الدفاع الجوهرى أمام محكمة الموضوع وقدمت المستندات الدالة على صحته وورد بتقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة بعدم أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى من طلباتها غير أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وقضى ببطلان عقد البيع موضوع النزاع إعمالاً لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن القانون رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير الشئون البلدية والقرويه سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة فى استصلاح منطقة المقطم ،ونفاذا
لهذا القانون تم التعاقد مع الأخيرة وينص البند الثالث والثلاثون منه على أن تقوم الشركة بذلك وفقا للخريطة المرفقة والموقع عليها من الطرفين لمدة ثلاثين عاما ونص البند الرابع والثلاثون منه على إلزام الشركة بتقسيم المنطقة طبقاً للقانون وجعلها منطقة سكنية بما مفاده التزام الشركة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون ، ولما كان الثابت أن عقد البيع موضوع النزاع مؤرخ 5/8/1984 فإنه يخضع لأحكام القانون 3 لسنة 1982 الذى تنص مادته الثالثة على أنه " تسرى أحكام القانون المرفق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به ، وقد أوجبت المواد 12 ، 16 ، 17 من هذا القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى منطقة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع استناداً إلى أن الأرض محله جاءت مجهلة وملحقة بالحرف أ ولم يثبت بالعقد أنها تقع ضمن تقسيم معتمد ، وإقرار الشركة الطاعنة بوجه حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 8/2/2003 أمام محكمة أول درجة أن الأرض هى من زوائد التقسيم ولم يصدر بشأنها قرار تقسيم لعدم انطباق قانون التخطيط العمرانى عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1982 والذى أوجبت المواد 12، 16 ، 17 منه صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة وحظرت المادة 22 منه التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وإذ التزمت المحكمة المطعون على قضائها هذا النظر فلا عليها من بعد تفنيد كل قرينة مناهضة أو حجة أدلى بها الخصم إذ حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لتلك القرائن والحجج التى ساقتها الشركة الطاعنة أو المطعون ضده الثانى الذى انضم إليها للتدليل على صحة دفاعها ومن ثم يضحى النعي برمته قائم على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .            

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 48182 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 3 ص 36

برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام وأحمد عبد القوى.
-----------------
دعوى " دعوى مباشرة ". نيابة عامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
اشتراط تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية عدم مساسه بحق المدعى بالحق المدنى أو من ينوب عنه بأى صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب تقدم المجنى عليه بشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى في الميعاد المحدد أثره بقاء حقه في الادعاء المباشر قائماً ولو تراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فواته علة ذلك . تقديم المدعى بالحقوق المدنية شكواه في الميعاد القانوني يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشر مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ــ ومن بينها جريمتى القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة ــ هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها ، فإذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الاداعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال وجهة التحقيق أو تباطئها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكوها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة........ بتاريخ 5 من ديسمبر سنه 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التي حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما في 10 من مارس سنة 1988 . لما كان ذلك فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكوها في الميعاد القانونى قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفاع بعدم قبول الدعويين بالجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضة . وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نصر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
-----------------
الوقائع 
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر........ ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما تعديا عليها بالسب وقاما بقدفها بعبارات خادشة للشرف وطلبت عقابهما بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة........ الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

----------------

المحكمة 
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في جريمتي القذف والسب المرفوعتين قبل المطعون ضدهما بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن المدعية بالحق المدني لم ترفع دعواها بالطريق المباشر إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة محتسباً تلك المدة على أساس خاطئ مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعية بالحق المدني لم ترفع دعواها إلا بصحيفتها المعلنة في 10 مارس سنة 1988 إلى المطعون ضدهما بعد مضي ثلاثة أشهر على علمها بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1987 بالجريمة وبمرتكبيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخي تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة..... بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التي حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانونا للمطعون ضدهما في 10 من مارس سنة 1988. لما كان ذلك، فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه. وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 583 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 195 ص 1081

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.

--------------

(195)
الطعن رقم 583 لسنة 48 القضائية

(1) عمل "عقد العمل البحري". تقادم. إثبات. "يمين".
المنازعات الناشئة عن عقد العمل البحري. خضوعها للتقادم الحولي المقرر بالمادة 271 بحري توجيه اليمين إلى من احتج به. أثره. وجوب الفصل في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه توجيه اليمين دون إعمال حكم التقادم.
 (2)
إثبات. يمين. الشخص المعنوي. حكم "ما يعد قصوراًً".
اليمين المقررة بالمادة 272 بحري. جواز توجيهها إلى ممثل الشخص المعنوي في حدود نيابته. القضاء بحكم التقادم في دعوى المطالبة بأجر بمقولة عدم جواز تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة.

-------------
1 - التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وإن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات، فإن النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه "ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به" يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بالتزاماته قبله تحول عمل القاضي من إقرار لأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل في الدعوى.
2 - اليمين المنصوص عليها في المادة 272 بحري توجه في الأصل إلى الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانوني في حدود نيابته عنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و314 م الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة إن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها. وتحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 791 سنة 1975 عمال كلي الإسكندرية طالباً إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ ألف ومائتي جنيه وما يستجد له قبلها، وقال بياناً لها إنه يعمل بالشركة المطعون ضدها في وظيفة ربان لقاء أجر ثابت مضافاً إليه حصته من حصيلة إنتاج الصيد تمثل نسبة 10% توزع على طاقم السفينة بحسب وظائفهم محسوبة على أساس الثمن الفعلي الذي تبيع به الشركة إنتاجها من الأسماك بواقع سعر الطن الواحد 110 ج وأن المطعون ضدها صرفت إليه عمولته تلك محسوبة بواقع سعر الطن 80 ج في بعض الرحلات وبواقع 86 ج و800 م في البعض الآخر مما أدى إلى تخفيض أجره كما أدى إلى تخفيضه أيضاً أنها خفضت النسبة التي توزع على الطاقم من 10% من الإنتاج إلى 5% فضلاً عن احتجازها لمبلغ ستة جنيهات من ثمن بيع كل طن بادعاء أنه تغطية لمصاريف إدارية. وأن ما حرم منه من أجر نتيجة لما تقدم في المدة من 9/ 12/ 1969 حتى تاريخ إقامته لدعواه يتمثل في المبلغ المطالب به لذلك فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 2/ 11/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 12/ 1976 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 33 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه استخدم الحق المخول له بمقتضى المادة 272 من قانون التجارة البحري وطلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها، وإذ رفضت محكمة الاستئناف توجيه اليمين استناداً إلى أن رئيس مجلس إدارة يعد نائباً عن الشركة فلا يجوز تحليفه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن اليمين التي طلب توجيهها لرئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها تدخل في نطاق المسائل والتصرفات القانونية التي تصدر من الشخص الاعتباري الذي يمثله ولأن المشرع بإجازته في المادة 272 من القانون المذكور للدائن طلب تحليف المدين يكون قد وضع قيداً على إعمال حكم التقادم المنصوص عليه في المادة 271 من ذات القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وإن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات، فإن النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه "ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به." يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بالتزاماته قبله تحول عمل القاضي من إقرار الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل في الدعوى، وكانت هذه اليمين توجه في الأصل إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانوني في حدود نيابته عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت للطاعن مبلغ 282 ج و314 م الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة إن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة لأجور عمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها، وتحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 11148 لسنة 84 ق جلسة 6 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 166 ص 1121

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ومصطفى حمدان نواب رئيس المحكمة.
---------------

(166)

الطعن رقم 11148 لسنة 84 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق وفقا للقانون 7 لسنة 2000" "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد: وجوب عرضها على لجان فض المنازعات المنشأة بقانون 7 لسنة 2000".
(1) لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000. ماهيتها. وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفا فيها. الاستثناء. النص على فضها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم. لازمه. وجوب عرض هذه المنازعات عليها. مخالفة ذلك. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. المواد 1، 4، 11 من القانون سالف البيان.

(2) دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. دعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار. عدم النص على فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني. أثره. وجوب عرضها على لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000 في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم.

(3) إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل اللجوء إلى لجان فض المنازعات المنشأة بق 7 لسنة 2000. مؤداه. عدم قبول إقامتها مباشرة أمام المحاكم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المواد 1، 4، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات العامة طرفا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص، أو كانت القوانين المنظمة للبعض فيها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أيا منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها.

2 - إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الذي أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم.

3 - إذ كانت أوراق الدعوى (صحة ونفاذ عقد البيع قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، بما يكون معه دعوى المطعون ضده الأول- وقد أقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية- غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي الخارجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 13/2/2001 والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى الأرض عين التداعي من الطاعن بصفته الذي تقاعس عن إتمام إجراءات التسجيل، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بصحة ونفاذ العقد. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 88ق أسيوط، وبتاريخ 9/4/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 2000 استنادا إلى أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى العينية العقارية المستثناة من أحكام هذا القانون، رغم أنها دعوى شخصية عقارية تختص اللجان المذكورة بنظر المنازعات المتعلقة بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المواد 1، 4، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات العامة طرفا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص، أو كانت القوانين المنظمة للبعض فيها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أيا منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الذي أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، بما يكون معه دعوى المطعون ضده الأول- وقد أقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية- غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 88ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.

الطعن 3070 لسنة 57 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 35 ص 167

برياسة السيد المستشار / يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
----------------------
- 1 عقد  آثار العقد . تكييف العقد ". عمل " عقد العمل الفردي "
تكييف العقود وانزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض . تمييز عقد العمل عن غيره من العقود . مناطه . توافر عنصر التبعية ولو فى صورتها التنظيمية أو الادارية . المادتان 674 مدنى 29 من قانون العمل .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته - وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها " أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ". وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه " العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان نوعه ".
- 2  عقد " أنواع العقود . عقد المقاولة". عمل " عقد العمل الفردي ". مقاولة .
تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل فى قيامه بالتدريب والاشراف الفني والإداري على فريق كرة القدم الاول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات فى اختيار الاجهزة الفنية والادارية والطبية المعاونة وقيد اللعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أى حق للنادي فى الاشراف والتوجيه فيما عهد به اليه . مفاده . أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل . علة ذلك . انتفاء عنصر التبعية فيه ..
النص فى عقد النزاع على أن يقوم الطاعن بمهمة التدريب و الإشراف الفني و الإداري الكامل على الفريق الأول لكرة القدم فى المدة من ... حتى .... نظراً لما يتمتع به من الكفاءة فى التدريب و السمعة الطيبة ..... على أن تكون له كافة الصلاحيات و الاختصاصات فى إختيار الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية المعاونة له ، و قيد اللاعبين و الاستغناء عنهم دون تدخل فى هذه الاختصاصات و تلك الصلاحيات من جانب أحد ، و خلو العقد من تقرير أى حق للنادي فى توجيه التدريب أو الإشراف الفنى أو الإدارى المعهود به إلى الطاعن أو فى الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل ، يدل على إنتفاء عنصر التبعية القانونية فى هذا العقد ، و أنه عقد مقاولة و ليس عقد عمل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد عمل و أن من حق رب العمل تنظيم العمل فى منشأته ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 121 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية على النادي المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه 26250 جنيها، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 10/6/1985 تعاقد النادي معه على أن يتولى مسئولية التدريب والإشراف الفني والإداري على الفريق الأول لكرة القدم به في المدة من 15/6/1985 إلى 30/6/1986، غير أن النادي أخطره بتاريخ 14/12/1985 بإسناد أعماله إلى مدرب آخر، ولما كان هذا العمل يعد فسخا للعقد وقد أصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 25/3/1987 بإلزام النادي بأن يدفع إلى الطاعن خمسة عشر ألف جنيه، استأنف النادي المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 759 لسنة 43 ق، وبتاريخ 18/11/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن العقد محل النزاع عقد عمل، وأن قيام النادي بتكليفه بتدريب فريق آخر بذات الأجر، يعتبر مجرد تنظيم للعمل في النادي، في حين أن العقد المشار إليه لا يعد عقد عمل لانتفاء أية سلطة فيه للنادي في الرقابة والإشراف عليه في أداء العمل المعهود إليه به
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته – وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها "أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"، وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه "العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أيا كان نوعه" – لما كان ذلك وكان النص في عقد النزاع على أن "يقوم الطاعن بمهمة التدريب والإشراف الفني والإداري الكامل على الفريق الأول لكرة القدم في المدة من 15/6/1985 حتى 30/6/1986 نظرا لما يتمتع به من الكفاءة في التدريب والسمعة الطيبة .... على أن تكون له كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة له، وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تدخل في هذه الاختصاصات وتلك الصلاحيات من جانب أحد"، وخلو العقد من تقرير أي حق للنادي في توجيه التدريب أو الإشراف الفني أو الإداري المعهود به إلى الطاعن أو في الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل، يدل على انتفاء عنصر التبعية القانونية في هذا العقد، وأنه عقد مقاولة وليس عقد عمل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد عمل وأن من حق رب العمل تنظيم العمل في منشأته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.