الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

قانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويت

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38 ) لسنة 1980والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014بشأن المعاملات الالكترونية،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يســتبدل بنصــوص المــواد (5 و9 فقــرة رابعــة   و 10 بند ( هـ ) و 122 و 135 و 212  فقرة ثالثة وفقرة أخيرة  و 221 و 230 فقرة أولى و231 فقرة أولى و 292 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية :
)ماده ( 5 )
( كل إعلان – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً .
ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.
وفيما عدا الطعون والأحكام – ومع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون – يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة ( فاكس ) أو بأي وسيلة اتصال الكترونية قابلة لحفظه واستخراجه ، وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المعلن إليه هــو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة  .
2 - إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة .
3 - الإعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن إليه قد اتخذ أحدها محلاً مختاراً، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يجوز تسليم الإعلان فيها للموطن المختار وفقاً للقانون.
4 - في المواد التجارية ، إذا اتفق ذوو الشأن على أن يتم الإعلان بإحدى هذه الوسائل أو بأي وسيلة أخرى ، على أن تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أو إدارة التنفيذ بحسب الأحوال.
ويصدر قرار من وزير العدل – بالتنسيق مع وزير المواصلات – بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه ، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها و الترخيص اللازم لها في هذه الأحوال .
ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته ، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه .
ويجب عل الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد ، أو  أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها والتي يتم الإعلان من خلالها .)
ماده ( 9 ) فقرة رابعة
( وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال . وعليه أيضاً – خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة – أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة  ،  يخطره  فيها  أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة . )


ماده ( 10 ) بند (هـ)
( ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية ، تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء ، وإذا لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً ، تسلم الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار.
ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة (9 ) من هذا القانون.)
ماده ( 122 )
( إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد ، جاز الحكم بالتعويـض على من قصد ذلك ، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى  أو الدفاع الكيدي ، ويرفع إليها بطلـب عــارض أو بدعوى أصلية ، وذلك ما لم يكن الطلب –  بحسب قيمته أو نوعه – لا يدخل في اختصاصها . )
مادة (135 )
( يجوز للطاعن أو للمطعون ضده – بعد صدور الحكم في الطعن – أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات ، إذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد . )
مادة (212) فقرة ثالثة
( ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال ، إذا كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإذا لم يختصم في الإشكال ، وجب على المحكمة أن تكلف المستشكِل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه ، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن . )
فقرة أخيرة
( ويجب على المستشكٍل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره ، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بإعتبار الإشكال كأن لم يكن . )
مادة (221)
( لا يجوز للمدين ولا للقضاة أو اعضاء النيابة العامة أو العاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة  للقضاء  ،  ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا  للمزايدة  بأنفسهم  أو بطريق تسخير غيرهم ، وإلا كان البيع باطلاً )
مادة (230) فقرة أولى
( يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق بموجب ورقة تعلن إلى المحجوز لديه  بمعرفة مأمور التنفيذ أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية  أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص القانون عليها  ،  وتشتمل على البيانات الآتية:
أ - صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
ب - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.
ج - تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة  ، إذا كان الحجز وارداً على مال معين ، ونهي المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده إلى المحجــوز عليه أو تسليمه إياه .
د - موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت ، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
هـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية ، خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز.)
مادة ( 231 ) فقرة أولى
( يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتادة أو بطريق الفاكس أو بوسائل الإتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون ، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه ، والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه ، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال . )
مادة (292)
( يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً – بناء على عريضة تقدم من المحكوم له -  بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على سته أشهر ، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها ، ويحدد الأمر مدة الحبس ، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعةً واحدةً أو على دفعات . )
( المادة الثانية )
يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية (مادة (8) بند (ز) ومادة (12) فقرتان جديدتان ).
مادة (8) بند ( ز )
( رقم الفاكس أو بيان  عنوان البريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل من المعلن والمعلن إليه والذي يتم الإعلان من خلاله في الحالات التي يجري الإعلان فيها بهذا الطريق والمبينة في المادة (5) من هذا القانون .)
مادة (12) فقرتان جديدتان
( وفي الحالات التي يجوز فيها الإعلان برســالة هاتفيــة مكتوبة (فاكس) أو بوسيلة اتصال إلكترونية معتمدة ، فيعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان والذي يمكن استخراجه منها لاحقاً .
وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند ، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم . )
( المادة الثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 رجب 1436 هـ
الموافق : 13 مايو 2015 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (26) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارة
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980
كشف التطبيق العملي لبعض نصوص المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، وفقاً لما تبين من أحكام القضاء وما طرأ من تطور في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، عن بعض الثغرات والغموض في هذه النصوص وظهرت الحاجة لإدخال التعديلات عليها أو استحداث نصوص مضافة لمواجهة المشكلات العملية الناتجة عن التطبيق في ظل هذه التطورات والمستجدات، وبخاصة أنه قد مضى على صدور المرسوم بالقانون المشار إليه ما يقرب ثلاثة عقود تسارعت خلالها حركة الحياة الاجتماعية والاقتصادية واختصرت إجراءاتها وفرض فيها التطور التقني لوسائل الاتصال نفسه على كثير من قطاعات الأعمال في الدولة، الأمر الذي تطلب أيضا أن تتواكب الإجراءات القضائية مع هذا التقدم العلمي المضطرد وفي وسائل الاتصال والمعلومات.
وانطلاقا من هذه الدواعي والمستجدات، فقد أعد القانون لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك باستبدال نصوص جديدة ببعض النصوص القائمة وإضافة مواد مستحدثة أخرى وذلك على النحو التالي:
أولا المواد المستبدلة:
المادة (5):
لما كان إعلان أوراق المرافعات بوجه عام هو من أهم الإجراءات التي يعتني بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ يتوقف عليها سلامة إجراءات التقاضي التي بنيت عليها وضمان الوصول بالحقوق الى أصحابها، ويترتب علي تأخر إجراءات الإعلان أو الخطأ أو الإهمال في اتخاذها بطء إجراءات التقاضي وتعطيل الفصل في القضايا بما يزيد العبء على القضاة والمتقاضين، وهو الأمر الذي حدا بالمشرع إلى محاولة اختصار هذه الإجراءات والعمل على تبسيطها عن طريق تعديل بعض نصوص القانون المتعلقة بالإعلان.
ونظرا للتقدم الهائل في وسائل الاتصال الإلكترونية والتطور المستمر الذي لحق بها مع إنشاء شبكة المعلومات الدولية، وانتشار التعامل عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة (الفاكس) ووسائل المعلومات عبر الانترنت، مما أصبح يغطي الأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية وكافة مجالات الحياة اليومية، سواء قامت بمباشرتها أجهزة الدولة أوالمؤسسات أوالشركات أو الأفراد.
لذلك، فقد بات من الضروري استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في إجراءات التقاضي وفي مقدمتها إجراءات الإعلان، للاستفادة بما تتميز به هذه الوسائل من السرعة في إيصال وسائل المعلومات والبيانات المطلوبة إلى الجهة المعلن إليها، وكذلك ضمان دقة وسلامة البيانات المرسلة وهو الأمر الذي يقضي على الشكوى من تأخير هذه الإعلانات ومن الأخطاء البشرية التي قد تصاحب تنفيذها.
ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي أضيفت بالقانون رقم (36) لسنة 2002، قد اقتصرت على أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها من ذوي الشأن، وقد تكشف في العمل أن هذا التعديل لم يصادف تطبيقا من الناحية العملية، إذ لم يجر ثمة اتفاق بين ذوي الشأن على استخدام هذه الطريق المستحدثة.
لذا، فقد رئي أن الوقت قد حان لكي يتم تعديل مواد الإعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية تعديلاً جذرياً يتيح إدخال وسائل التقنية الحديثة عليها باستخدام الفاكس ووسائل الاتصالات الإلكترونية في عملية الإعلان، ومن ثم فقد تناول القانون المطروح تعديل المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفي المادة الأساسية الخاصة بالإعلان في هذا القانون، باستبدال نص جديد بها يشمل بالإضافة إلى فقراتها الثلاث الأولى أربع فقرات أخرى، بحيث تنص الفقرة الرابعة على جواز أن يتم الإعلان بالفاكس أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظ الإعلان لحفظ واستخراجه في أحوال محددة على سبيل الحصر وهي:
1- إذا كان المعلن إليه هو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
2- إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة.
3- الإعلان لمكاتب المحامين التي يتخذها المعلن إليهم موطناً مختاراً.
4- في المسائل التجارية التي يتفق فيها الطرفان على الإعلان بهذا الطريق.
ولما كان استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في مجال القضاء وإعلانات أوراقه، مازال في بدايته ، وهي وسائل لم يعتد عليها بعض المتقاضين ، فقد رئي أنه من المناسب التدرج في تطبيق هذه الوسائل المستحدثة، بحيث تقتصر على أوراق المرافعات فيما عدا صحف الطعون والأحكام، لما لهما من خطورة وطبيعة خاصة تقتضي التحقق من سلامة الإعلان بها،  والوثوق من إتمامه في مواعيده التي حددها القانون ،ولمواجهة ما قرره القانون في شأنها  من دفوع قد تؤدي إلى التأثير على كيان الخصومة في الدعوى أو الطعن أو على سير إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام، أو على الحقوق المتعلقة بها.
على أنه إذا ثبت من التطبيق العملي في المستقبل شيوع التعامل بهذه الوسائل الإلكترونية، فمن الممكن عندئذ أن يتدخل المشرع لتعديل ما تم استثناؤه في هذا القانون.
وبديهي أنه كلما كان الإعلان مرتبطاً بإجراءات أو أعمال تقتضي تدخل العنصري البشري، فإن اللجوء إلى الطريق المستحدث يقتصر فقط على إبلاغ الإعلان في ذاته دون أن يتعدى ذلك إلى ما ارتبط من إجراءات أخرى تستلزم تدخل الموظف المنوط به هذا الإجراء قانوناً.
ونص القانون في الفقرة الخامسة من ذات المادة على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير المواصلات قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان في الحالات المستحدثة وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه والمواقع الإلكترونية وجهة الاعتماد في هذه الأحوال قرار من وزير العدل، وهو القرار الذي سيتولى تنظيم كافة إجراءات هذا الإعلان ووضع الشروط اللازمة لسلامتها بما في ذلك مواصفات التوقيع الإلكتروني عليه والموقع  الإلكتروني وشروط وضمانات اعتمادهما والجهة التي ستتولى الاعتماد وإصدار شهادات التصديق على التوقيع الإلكتروني وصحة نسبته إلى الموقع وشهادات التصديق على البيانات الإلكترونية الأخرى، والترخيص اللازم لهذه الجهة، وكذلك وسائل ثبوت توجيه الإعلان للمرسل إليه، الى غير ذلك من المسائل الفنية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النص من الناحية العملية.
وكان من اللازم أن يتضمن القانون نصاً يقرر الحجية للتوقيع الإلكتروني المتعلق بالإعلان، أسوة بحجية التوقيع الخطي على الأوراق المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. لذا، فقد نصت الفقرة السادسة المضافة من هذه المادة على تمتع هذا التوقيع بذات الأثر المقرر للتوقيع في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بشرط استيفائه للشروط والمواصفات المطلوبة في التوقيع الإلكتروني والتي توفر الثقة في الوسائل التقنية المستخدمة، وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ المستند الإلكتروني الموقع، وغيرها من الضوابط التقنية والفنية التي يصدر بها القرار الوزاري المشار إليه.
كما نصت الفقرة السابعة المستحدثة بأنه يجب على الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في الفقرة الرابعة، والتي ترغب في التعامل فيما يتعلق بالإعلان بالطريق المستحدث المشار إليه، أن توافي وزارة العدل ببيانات الفاكس والبريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها، والتي يتم الإعلان من خلالها، وذلك حتى تتمكن وزارة العدل من إعداد قاعدة البيانات التي سيجري استخدامها في توجيه الإعلانات بالطرق المستحدثة من جانب الجهة المختصة لدى الوزارة.
المادة (9) فقرة رابعة:
حيث أضاف فيها المشرع بالإعلان من خلال المراسلة البريدية حتى لا يقتصر الإحطار على الكتاب المسجل فقط، وذلك لاختصار الوقت وتحقيق الهدف من التعديل، طالما ثبت بأيهما أن المعلن إليه تم إخطاره بالصورة أو سلمت لمخفر الشرطة.
المادة (10) بند هـ:
وهي الخاصة بكيفية إعلان الشركات والجمعيات والأشخاص الاعتبارية، فقد تبين في العمل أن مندوب الإعلان قد لا يجد في مركز إدارتها الأشخاص الذين عينهم النص لاستلام صورة الإعلان، ومن ثم يقوم بتسليمه لأحد العاملين بمركز الإدارة، الأمر الذي قد يرتب بطلان الإعلان لمخالفته للطريق الذي رسمه القانون لإجرائه، لذا فقد عدل النص بأن أجاز تسليم الصورة أيضا لمن يقرر لمندوب الإعلان أنه أحد العاملين بمركز الإدارة تيسيراً لإجراءات الإعلان. كما أضيف لهذه الفقرة النص على أن يسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة (9) من هذا القانون، التي تبين خطوات تسليم صورة الإعلان للمعلن إليه أو لمن يقوم مقامه.
المادتان (122) و (135)
كشف الواقع العملي بالنسبة للقضايا الجزئية أن غالبية طلبات التعويض عن الكيد في الخصومة، تتجاوز قيمتها النصاب القيمي للمحكمة الجزئية، مما يخرج هذه الطلبات، بحسب الأصل، عن اختصاص هذه المحكمة.
ولما كان إبقاء اختصاصها بالفصل في هذا النوع من الطلبات، على الرغم من تجاوزه لنصاب اختصاصها القيمي، يترتب عليه حرمان الخصوم من درجات التقاضي المتاحة لهم في الدعاوي الكليىة. وفضلا عن ذلك فقد تكون المحكمة الاستئنافية هي التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي، الأمر الذي يترتب عليه أن يقتصر طلب التعويض على درجة تقاضي واحدة فقط، وهي نتيجة غير مقبولة قانونا. لذلك فقد رئي تعديل نص المادة (122) بعقد الاختصاص لنظر هذه الدعاوى للمحكمة المختصة بها بحسب نوعها وقيمته.
كما اقتضى الأمر تعديل المادة (135) الخاصة بالطعون الكيدية للتوافق مع التعديل الوارد بالقانون مع هذا النوع من الدعاوى.
مادة (212) فقرة ثالثة وفقرة أخيرة:
أوجبت الفقرة الثالثة على المستشكل اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي، فإذا لم يقم باختصامه وجب على المحكمة أن تكلفه بذلك في ميعاد تحدده له، فإذا لم ينفذ ذلك، حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ وجاز لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال.
فرئي أن يستبدل بالعبارة الأخيرة عبارة "وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن" لكونها أكثر دقة في التعبير عن زوال الآثار المترتبة على رفع الإشكال. كما استبدلت ذات العبارة بالفقرة الأخيرة من تلك المادة.
مادة (221):
اقتصر النص القائم للمادة (221) على منع القضاة، الذين نظروا إجراءات التنفيذ على الأموال المحجوز عليها وكذلك منع مأموري التنفيذ والكتبة والمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين، من التقدم للمزايدة في حالة البيوع التنفيذية، سواء بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلا.
وقد رئي أن يكون المنع شاملا لرجال القضاء والنيابة العامة والعاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء كإدارتي التنفيذ والخبراء وغيرهما. وذلك تحقيقا لمزيد من الشفافية وصونا لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحفظا لكرامتهم واستقلالهم، وتنزيها للعاملين بالمحاكم وبالأجهزة المعاونة للقضاء، وتفاديا لأي شبهة قد تحدث في هذا المجال، وهو ذات المبدأ الذي قرره المشرع في المادة (58) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في خصوص التوكيل في الخصومة.
المادتان (230 فقرة أولى، 231 فقرة أولى):
أخذاً بذات الأساس الذي روعي عند تعديل المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقد أصبح من الضروري تعديل طرق إعلان حجز ما للمدين لدى الغير إلى كل من المحجوز لديه والمحجوز عليه، بحيث يتم الإعلان، بالإضافة إلى الطرق المعتادة لإجرائه، بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الالكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون، ومن ثم تم تعديل الفقرة الأولى من كل من المادتين (230،231) لتتسع لهذه الطرق المستحدثة للإعلان.
المادة (292):
نصت المادة (292) على  أن  يصدر مدير إدارة التنفيذ أو نوابه من وكلاء المحكمة الكلية أمراً بحبس المدين الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي، رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وخلا هذا النص من تخويل القاضي الآمر سلطة إصدار أمر بضبط وإحضار المدين تمهيدا لحبسه في حالة ثبوت قدرته على الوفاء.
لذا، فقد رئي تعديل هذا النص بإضافة سلطة القاضي بإصدار أمر الضبط والإحضار أيضا فضلا عن سلطته بإصدار الأمر بالحبس إزالة لأي غموض أو لبس في هذا الشأن.
ثانيا: المواد المضافة:
المادة (8) بند (ز) والمادة (12) فقرتان جديدتان:
وبناء على ما تبناه القانون من تعديل المادة الخامسة على النحو سالف البيان فيما يتعلق بإضافة الفاكس والوسائل الالكترونية الحديثة أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الالكتروني المعتمدة والمبينة بالمادة (5) من القانون في إجراء الإعلان، فقد اقتضى الأمر تعديل المادة الثامنة من القانون المتضمنة تعداد البيانات اللازم توافرها في ورقة الإعلان، وإلا كانت باطلة، بإضافة بيان آخر في البند (ز) المضاف إلى بنود هذه المادة، وهو رقم الفاكس أو بيان الموقع الالكتروني المعتمد إن وجد لكل من المعلن والمعلن إليه، والذي يصبح بيانا جوهريا لابد من توافره في ورقة الإعلان بأي من هذين الطريقين، حتى يصل إلى علم المعلن إليه على وجه اليقين بشخص المعلن، في الحالات التي يجوز فيها الإعلان بهذا الطريق، ومن ثم يتصرف على أساس هذا العلم.
كما اقتضى هذا التعديل، للمادة الخامسة، إضافة فقرتين جديدتين إلى  المادة (12) من القانون، حيث أوردت الفقرة الأولى الوقت الذي يعتبر الإعلان بهذا الطريق المستحدث منتجا لآثاره، فتجرى على أنه يعتبر كذلك من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان كما هي حالة الإرسال ببرقية أو بالفاكس، أو عن طريق وسيلة الاتصال الالكتروني المعتمدة، شريطة أن يكون من الممكن استخراجه من هذه الوسائل لاحقا، كدليل على ثبوت هذا الارسال.
كما أوردت الفقرة الثانية المضافة حكما خاصا باعتبار الإعلان الصادر عن الأنظمة الالكترونية بمثابة الأصل في حكم الاجراءات التي يتطلبها القانون على أصل الإعلان، وأنه لا يترتب البطلان على خلو بياناته من توقيع المستلم.
وقد حرص المشرع في المادة الثالثة على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم نفاذ كل ما جاء به من نصوص تحقيقا للهدف الذي ابتغاه من تلك المواد.

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 24, 2015
التاريخ الهجري: 
06/شعبان/1436 12:00 ص

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 3972 لسنة 60 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 180 ص 1201

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشى نواب رئيس المحكمة ، وعبد الرحمن فهمى .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب عن علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح صدفا قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ استأنف ومحكمة أبو تيج الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
المحكمة
من حيث إن المحامي ...... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1990 بصفته الوكيل عن المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل العام، المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه صادر بتاريخ 25 من يناير سنة 1990 أي لاحق على التقرير بالطعن، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابقة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا ويتعين التقرير بذلك للتقرير به من غير ذي صفة.

الطعن 30010 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 178 ص 1187

  برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى .
--------------
1 - لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على ان " كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته ، او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قصد من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها ، او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه " . وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذى نقلت عنه احكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث فى قانون العقوبات الذى ورد به المادة المذكورة - ان الغرض الاصلى من هذا الباب هو معاقبة الاشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا فى اماكن حيازة الغير ، او يوجدون لمثل هذا الغرض فى اماكن من هذا القبيل . مما مفاده انه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات ان تكون الحيازة خالصة للمجنى عليه ، وان يكون الجانى من غير حائزى المكان او المشاركين فى حيازته ، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد او المشاركين فيه .

2 - لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكا له او مستأجرا - بما لازمه ان حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له ان يبقيها ، كما ان له ان ينهيها بغير التزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات ادبية مصدرها رابطة الزوجية التى تجمع بينهما ، وهى ذات طابع خاص ، قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده ، فان اقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال امدها - لا تجعل منها حائزة له ، ولا ترتب لها حقا فى الاقامة فيه معه على غير ارادته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنه متزوجه من المطعون ضده ، وانهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فان تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة باسباب طعنها - امر متعلق به وحده ،ولا يعدو مجرد اخلال يالتزام قانونى وواجب ادبى لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده . لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه دخل بيتا مسكونا فى حيازة .... بقصد منع حيازتها بالقوة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 370 ، 373 من قانون العقوبات . وأدعت المجنى عليها مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح النزهة قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضى الحيازة المؤرخ ..... استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ، ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى عن الأستاذ/ .... نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
--------------
المحكمة
حيث إن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة ورفض دعواه المدنية - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم دلل على انتفاء ركن القوة بما لا ينفيه, وأقام قضاءه على وجود مسكن آخر للزوجية دون دليل, وعول على أقوال حارس العقار المملوك لوالد المطعون ضده والتفت عن أقوال الجيران دون مبرر مقبول, وأن الطاعنة لم تعلن بجلسة ..... ولم تجبها المحكمة لطلب التأجيل لحضور محاميها - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق, أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم ....... دخل بيتا مسكونا في حيازة ...... بقصد منع حيازتها بالقوة على النحو المبين بالأوراق, وطلبت عقابه بالمادتين 370, 373 من قانون العقوبات, وادعت الطاعنة مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضي الحيازة المؤرخ ..... وإذ استأنفت المدعية بالحقوق المدنية قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك, وكانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وجاء في تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة - أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا في أماكن في حيازة الغير, أو يوجدون لمثل هذا الغرض في أماكن من هذا القبيل. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه, وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته, وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. لما كان ذلك, وكانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكا له أو مستأجرا - بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها, كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما, وهي ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده, فإن إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال أمدها - لا تجعل منها حائزة له, ولا ترتب لها حقا في الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك, وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة متزوجة من المطعون ضده, وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فإن تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها - أمر متعلق به وحده, ولا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح, ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها غير مجد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله وتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

الطعن 17689 لسنة 66 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 181 ص 1204

 برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى .
--------------
لما كان مناط التأثيم فى جريمة احراز او حيازة مادة من المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التى دينت الطاعنة بها بصريح نص المادتين 27،44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ان تكون المادة المضبوطة من المواد المبينة حصرا فى الجدول الثالث الملحق بالقانون الاول ، وكان البين من هذا الجدول والذى تكفل ببيان المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة انه لا يتضمن مادة الفلونيترا زيبام وانما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة فى الجدول الاول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الطبية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، واذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر ان المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والاطباء دون غيرهم من الاشخاص ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب اخطار النقابة المختصة بأى مخالفة لاحكامه . فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة لاحرازها (الفلونيترا زيبام ) بقصد الاتجار يكون قد اخطأ صحيح القانون ، وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يوجب نقضه بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن . ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه ان يكونه الفعل المسند الى الطاعنة من جريمة اخرى غير التى دانها بها وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة وهو الذى دينت به الطاعنة ولها بل من واجبها ان تصف الواقعة المطروحة امامها وصفها الصحيح فى القانون ، لما كان ذلك ، فإنه يتعين ان يكون النقض مقرونا بالاحالة .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الإتجار أقراصا تحتوى على مادة "الفلونيترا زيبام" المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وطلبت عقابها بالمواد 27/1 ، 42/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 مادة د من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 . ومحكمة جنح الجمرك قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وغرامة ألفى جنيه ومصادرة المخدر المضبوط استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز أقراص تحتوي على مادة الفلونيترا زيبام المخدرة بقصد الاتجار قد أنطوى على الإخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه لم يتجه إلى طلب المدافع عن الطاعنة أجلا للإطلاع وضم دفتر الأحوال وسماع شهود الإثبات، وأثار المدافع عن الطاعنة أن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وقد اختلق الضابط هذه الحالة في تصوير غير كاف لتوافرها ليصحح بها الإجراء الباطل غير أن الحكم أطرح ذلك بما لا يسوغ رفضه، وعول الحكم في إدانتها على اعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم إنكارها لهذا الاعتراف في تحقيقات النيابة العامة، وأورد الحكم بمدوناته أن الطاعنة ألقت بكيس من الجلد خلافا للثابت بمحضر الضبط من أنها ألقت (بوك) حريمي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها أحرزت بقصد الاتجار أقراصا تحتوي على مادة (الفلونيترا زيبام) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابها بالمواد 27/1، 42/1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989 والبند 2/ د من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989، ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وغرامة ألفي جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف الجنائية، فاستأنفت ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ ..... قام رجل الضبط بضبط الطاعنة عند إلقائها كيسا من الجلد تبين - بعد التقاطه - أن بداخله أقراصا ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها تسع وتسعون قرصا لمادة (الفلونيترا زيبام) المخدرة، وقد أقرت الطاعنة - في محضر الضبط - بإحرازها لهذه الأقراص بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دينت الطاعنة بها بصريح نص المادتين 27، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة من المواد المبينة حصرا في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول، وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة (الفلونيترا زيبام) وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الطبية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأية مخالفة لأحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة لإحرازها (الفلونيترا زيبام) بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن، مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن، ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعنة من جريمة أخرى غير التي دانها بها وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة وهو الذي دينت به الطاعنة ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون، لما كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.

الطعن 30909 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 179 ص 1193

  برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى .
--------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص عملا بنص الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فى حين ان غيرها من المحاكم ليست الا محاكم استثنائية وخاصة ، وانه وان اجازت القوانين فى بعض الاحوال ، واحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة ، الا ان هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها فى الفصل فى تلك الجرائم ما دام ان القانون لم يرد به اى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص ، يستوى فى ذلك ان تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام او بمقتضى قانون خاص .

2 - من المقرر ان المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، وانه وان ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، الا انه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص او يحظرهما على المحاكم العادية ، وانه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه - عدا جرائم الاحداث الخاضعين لاحكامه - مانع من القانون ،  ويكون الاختصاص فى شأنها مشتركا بين القضاء العسكرى وبين المحاكم العادية ، ولا يمنع نظر ايهما فيها من نظر الاخرى ، الا ان تحول دون ذلك قوة الامر المقضى ، فان ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون فى حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون ، ويتمخض دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لم يكن الحكم فى حاجة الى الرد عليه او حتى ايراده.

3 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الا من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة الا بالنسبة للموظفين او المستخدمين العامين ، دون غيرهم ، لما يرتكبوه من جرائم اثناء تأدية الوظيفة او بسببها .

4 - لما كان من المقرر ان الموظف او المستخدم العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام - عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق ، وكان المشرع كلما راى اعتبار اشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما ، اورد به نصا ، كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الاموال الاميرية والتسبب خطأ فى الحاق ضرر جسيم بالاموال ، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين اورد فى الفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 119 مكررا منه ، انه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب افراد القوات المسلحة . وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى القوانين او من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين او النظم المقررة ، وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به . ونصت ذات المادة فى فقرتها السابقة على انه يستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة بأجر او بغير اجر طواعية او جبرا . فجعل هؤلاء فى حكم اولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية خاصة على الموظف او المستخدم العام . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المتهم مجند بالقوات المسلحة ، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام او المستخدم العام ، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه اثناء تأديته وظيفته او بسببها الا من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة لا تنطبق عليه لانه لا يعد فى حكم الموظفين العامين فى معنى هذه المادة . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة .... (محكوم عليه) بوصف أنه تسبب خطأ فى وفاة ..... و ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته بأن قاد مركبة آلية "سيارة نقل عام خاصة بالجيش" بحالة ينجم عنها الخطر فصدم الدارجة البخارية التى كان يستقلها المجنى عليهما فأحدث بهما ألإصابات الثابتة الأوراق التى أودت بحياتهما . ثانيا : قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر . ثالثا : تسبب بإهماله فى إتلاف الدراجة البخارية رقم .... قليوبية . وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 ، 378/6 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية وأدعى ورثة المجنى عليهما مدنيا قبل المتهم ووزير .... بصفته المسئول عن الحقوق المدنية عن الأول بمبلغ واحد وخمسين جنيها وعن الثانى بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بنها قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام أولا : فى الدعوى الجنائية برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا . ثانيا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . ثالثا : بتغريم المتهم مائتى جنيه وفى الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامن مع وزير الدفاع بصفته بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبل واحد وخمسين جنيها ومائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية . ومحكمة بنها الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاصها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وبقبولها وبتغريم المتهم مائتى جنيه .
فطعن الأستاذ/ ... المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد وزير .... إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية وخاصة، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في الفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، وأن المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، وأنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه - عدا جرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه - مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركا بين القضاء العسكري وبين المحاكم العادية، ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون، ويتمخض دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لم يكن الحكم في حاجة إلى الرد عليه أو حتى إيراده، فضلا عن أنه رد عليه ردا سائغا ومقبولا، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية، إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما، أورد به نصا، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 119 مكررا منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب أفراد القوات المسلحة، وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به، ونصت ذات المادة في فقرتها السابقة على أنه يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا، فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم مجند بالقوات المسلحة، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه لأنه لا يعد في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله موضوعا.

الطعن 29374 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 182 ص 1209

 برئاسة السيد المستشار / عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع وأحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوث.
---------------
لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على انه " يجب ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض ..... والذى لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة بأن استدرجه إلى منزله وخلع عنه ملابسه ووضع قضيبه في دبره حتى أمنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالمادة 269/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة هتك العرض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط لمدة ثلاث سنوات في حين كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات طبقا لما تقضي به المادة 20 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وانتهى إلى عقابه بالمادة 269/2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، ولما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على إنه ((يجب أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر)) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه يجعل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.

الطعن 10442 لسنة 60 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 184 ص 1215

 برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة وفتحى جودة .
-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم من المحكمة بعدم اختصامها نوعيا بنظر الدعوى واطراحه فى قوله وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لان محكمة جنح ههيا سبق ان قضت فى الدعوى بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فلما كان الحكم الصادر من محكمة جنح ههيا سالف الذكر غير فاصل فى موضوع الخصومة سواء بالبراءة او الادانة فضلا عن ان النيابة العامة قد استبعدت شبهة الجناية من الاوراق وقدمتها اصابة خطأ ضد المتهم ومن ثم فان هذا الدفع يكون على غير اساس صحيح من القانون ويتعين رفضه لما كان ذلك . وكانت المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه لصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالادانة واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطريق المقرر فى القانون وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه احكام محكمة النقض - انه يشترط للدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية - بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى اولا : ان يكون هناك حكم جنائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة او ان يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب واشخاص المتهمين - ثانيا : ان يكون الحكم صادر فى موضوع الدعوى سواء قضى بالادانة وتوقيع العقوبة او بالبراءة ورفض توقيعها ، اما اذا صدر حكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع . فانه لا يجوز حجية الشئ المقضى به . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد اصاب صحيح القانون .

2 - لما كان من المقرر ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا او مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه امام محكمة النقض . وكان الحكم المطعون فيه بعد ان اورد واقعة الدعوى اثبت ان الطاعن والمجنى عليه كانا يقومان بلعب كرة القدم وان الطاعن دفع المجنى عليه مما ادى الى سقوطه على الارض وحدثت اصابته ومن ثم فانه يكون قد ابان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع باصابة المجنى عليه نتيجة ذلك الخطأ مستندا فى ذلك الى ادلة الدعوى مما لايجوز المجادلة فى توافره او سلامة الاستدلال عليه امام هذه المحكمة فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير اساس .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ فى إصابة ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن دفعه أثناء لعبة الكرة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهى الكسر الملتحم بعظمة الكعبرة موضع فرادى مع الإعاقة المشاهدة فى حركة الساعد وتقدر 10% عشرة فى المائة وطلبت عقابه بالمادة 244/1 , 3  من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز ههيا قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها . ومحكمة الزقازيق الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
لما كان البين أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم من المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأطرحه في قوله ((وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لأن محكمة جنح ههيا سبق أن قضت في الدعوى بجلسة ..... بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فلما كان الحكم الصادر من محكمة جنح ههيا سالف الذكر غير فاصل في موضوع الخصومة سواء بالبراءة أو الإدانة فضلا عن أن النيابة العامة قد استبعدت شبهة الجناية من الأوراق وقدمتها إصابة خطأ ضد المتهم ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه، لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ((تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه لصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون)) وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية - بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولا: أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين - ثانيا: أن يكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع، فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى أثبت أن الطاعن والمجني عليه كانا يقومان بلعب كرة القدم وأن الطاعن دفع المجني عليه مما أدى إلى سقوطه على الأرض وحدثت إصابته ومن ثم فإنه يكون قد أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليه نتيجة ذلك الخطأ مستندا في ذلك إلى أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة في توافره أو سلامة الاستدلال عليه أمام هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا من عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.