الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مايو 2015

الطعن 10 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 قتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                     رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر                     رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل                    أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 10 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي

المرفــــوع مـــن

الطاعن /  ...............
 ضـــــــــــــد

المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة : ..................
أنه في 1/1/2008                                                  بدائرة رأس الخيمة
- قاد مركبة دون الالتزام بقواعد السير و المرور.
- تسبب بخطئه في وفاة ......... و كان ذلك ناشئناً عن إهماله و رعونته وعدم احترازه بأن قام بدخول الشارع من فتحة الدوران دون التأكد من خلوه من السيارات مما أدى إلى اصطدامه بسيارة المجني عليه مما أدى لإصابته بالإصابات المينة بالتقرير الطبي و التي أودت بحياته .
- تسبب بخطئه  في اتلاف مال مملوك للغير .
ـــ وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، و المواد 43 ،   342/1 ، 424/1  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم  3 لسنة 1987 ، 
و المواد 2، 4 ، 10/4 ، 57 من القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2007  .
ـــ بجلسة 25 من يناير سنة 2009  م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسة آلاف درهم ، و إلزامه بالدية الشرعية و مقدارها مئتا ألف درهم .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 6 / 5  /  2009  .
المحكــــــــمة
     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
     ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة دون الإلتزام بقواعد السير والمرور وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قد تمسك بانعدام الخطأ في جانبه وأن سبب الحادث يرجع لخطأ المجني عليه الذي كان يسير بسيارته بسرعة كبيرة لم تمكنه من مفاداة الإصطدام بمركبته بدلالة تهشم مقدمة مركبة المجني عليه تماماً ، وتركها لآثار فرامل لمسافة طويلة ، وإصطدامها بالإطارات الخلفية لشاحنته بيد أن المحكمة لم ترد على دفاعه بما يدفعه ، كما اعرضت عن طلبه استدعاء مخطط الحادث وشهود النفي ، هذا إلى أن الحكم استند ـــ مخطئاً ــ لما عزاه إليه من إقرار بوقوع الحادث بحسبانه اعترافاً ، وأخيراً قضى بإلزامه بكامل الدية الشرعية دون أن يقتطع منها القدر الذي يساويه خطأ المجني عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية دون مراعاة قواعد السير والمرور وإتلاف مركبة آخر بإهماله وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ،مبيناً مؤدى كل منهما على نحو كاف استمدهما من تقرير مخطط الحادث ومحضر المعاينة واعترافه أمام محكمة أول درجة من أن المتهم هو المتسبب في الحادث لخروجه من الفتحة الفرعية إلى الطريق الرئيسي المعاكس دون أن ينتبه لقدوم سيارة المجني عليه مما أفضى إلى وقوع التصادم .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق والعقل ولها أصلها في الأوراق ، وإذا كانت المحكمة قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ودللت تدليلاً سائغاً على أن الطاعن قد خرج بشاحنته من الفتحة الفرعية للطريق لإجراء عملية الدوران دون أن يتبصر لقدوم سيارة المجني عليه مخالفاً قواعد السير التي توجب عليه التيقن من عدم وجود سيارات بمسارات الطريق ، كما دللت على نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة هذا الخطأ ، فلا يُقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها أو تعقيبه على الحكم في شأنه ما استخلصه . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى نسبة الخطأ المؤدي لوقوع الحادث برمته إلى الطاعن ، فلا عليها إن الزمت الطاعن بكامل الدية الشرعية ولا يُقبل من الطاعن المجادلة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى استدعاء مخطط الحادث ، أو شهود النفي لمناقشتهم مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أن دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 15/1/2009 أمام محكمة أول درجة  أن الطاعن قد اعترف بما أُسند إليه من جرائم مقرراً بصحة ما أورده مخطط الحادث من اتكابه الخطأ المؤدى للحادث ، وأن محاميه قد اعترض على ادلاءه بذلك الاعتراف فأعادت عليه المحكمة الاتهامات المسندة إليه فأعاد بدوره إقراره بخطئه ،  فإنه لا يُقبل من الطاعن المجادلة في صدوره منه ، أو في حق المحكمة في التعويل عليه في الإدانة لما كان تقدم ، فإن الطعن يكون علىغير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
 فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 9 لسنة 4 ق جزائي جلسة 17/5/2009 اصابة خطأ واتلاف

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل             رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و   محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر                             رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيـــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل                            أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد  
23  من جمادى الأولى سنة 1430 هـ  الموافق 17 من مايو سنـة 2009 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم  9  لسنـــة  4  ق  (  2009 م  )  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ............
ضـــــــــــــد

المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامـــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
       اتهمت النيابة العامة : ................
أنه في يوم 6 من يونيه لسنة 2008 بدائرة رأس الخيمة .
ـــ تسبب بخطئه نتيجة القيادة بالمساس بسلامة جسم ............. .
ـــ تسبب بخطئه نتيجة القيادة بإتلاف مال مملوك للغير .
ـــ قاد المركبة المبينة وصفاً بالمحضر دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده أو اتخاذ الحيطة والحذر .
ـــ لم يلتزم بعلامات السير والمرور بأن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمادتين  343 ، 424 / 1 من قانون
العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة  1987 م والمادتين  م ، 4 / 2 ، 57 ، 58 / 2 ص القانون الاتحادي رقم  ( 21 ) لسنة  1995 م في شأن السير والمرور وتعديلاته لغاية سنة 2007 م .
ـــ وبجلسة 1 من سبتمبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورّياً حبس المتهم لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة .
ـــ فاستأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورّياً بجلسة 26 من فبراير سنة  2009 م .
ـــ بقبول الاستئناف شكلاً .
ـــ وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 29 / 3 / 2009 م .
المحكــــــــمة

    من حيث إنه لما كان يوم السبت  28 من مارس سنة  2009 م آخر أيام الطعن وفقاً للمادة  28 / 1  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة  2006 ،  قد وافق العطلة الأسبوعية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعده عملاً بالمادة  330  من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ،  ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
      ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وقيادة مركبة بتهور دون الالتزام بعلامات السير والمرور وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول وثاني درجة بضرورة سماع شاهد الإثبات جاسم إبراهيم البغام
إلا إن المحكمة رفضت هذا الطلب بما لا يُسوغ رفضه مما يعيب الحكم ويستوجب رفضه .
     ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة والمذكرة الختامية المؤرخة من الطاعن أنه صمم على سماع شهادة شاهد الإثبات جاسم إبراهيم البغام ،  كما أنه صمم مرافعته الاستئنافية بالتمسك بطلباته ومن بينها هذا الطلب ،  ويبين من الحكم المطعون فيه أنها عرضت لطلب سماع الشاهد وردت عليه لقولها " أنها تلتفت عن طلب وكيل المستأنف بإعادة سماع جاسم إبراهيم البغام ... إذ أن المحكمة لم تعول على شهادته  " ، لما كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تُبنى على المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذب أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه ، إذ أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ،  محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ،  ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينعت إليها مما يبنى عليه أنه على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشهادة من الشاهد نفسه ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها . ولا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية والذي افترضه المشرع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ـــ وهو ما لم يحصل في الدعوى ـــ ومن ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شاهد الإثبات يهدر المعنى الذي قصده المشرع ،  لأن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه بالتحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره والشهود بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة .   ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد أسقطت في حكمها من عناصر الإثبات شهادة الشاهد الذي تمسك الدفاع بسماعه ولم تعول عليها في الإدانة لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها ، فضلاً عن أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ، لأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه أثره على مداولة القاضي وحكمه ، ولأن وجدان القاضي قد يتأثر فيما يرد في نفسه بما يبدو له أنه اطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً . لما كان ذلك ،  وكان الدفاع قد طلب سماع أقوال شاهد الإثبات ،  ورفضت المحكمة هذا الطلب قولاً منها بأنها لم تعول على شهادته في قضائها بالإدانة ،  حاجبة نفسها عن سماع شهادته ، ومستبقة تقدير ما عسى أن يدلى به من أقوال في الحكم بالإدانة أو البراءة ،  ومهدرة حق الدفاع في مناقشته ،  فإنها تكون قد أخلت بمبدأ أشفوية المرافعة ، ويكون حكمها قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
     ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن العقوبة المقضي بها على الطاعن هي عقوبة مقيدة للحرية ، فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة  31  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة  2006 ،  حتى لو كانت العقوبة مشمولة بوقف التنفيذ ، الأمر الذي يتعين معه الأمر برد ما سُدد على هذا الوجه .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين .

الطعنان 7 ، 8 لسنة 4 ق جزائي جلسة 17/5/2009 مخدرات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و   محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر               رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل               أميـــــن الســــــر
 فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 23 من  جمادي الأولى سنة  1430 هـ  الموافق 17 من مايو سنـة 2009 م
فــي الطعـنين المقيدين فـي جــدول المحكمــة  بـرقـمي 7 ، 8  لسنـــة 4 ق (
2009 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
أولاً : الطعن رقم 7 لسنة 4 ق 2009 جزائي
الطاعن /   .........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /   النيابة العامة
ثانياً : الطعن رقم 8 لسنة 4 ق 2009 جزائي
الطاعن /   ................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
       اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ............
                                        2- ...........
أنهما في يوم 3 من أبريل لسنة 2008                                     بدائرة رأس الخيمة
ـــ حازا وأحرزا مادة الحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها .
ــــ تعاطيا المواد المخدرة ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها .
وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/1 ، 2 ، 6/1 ، 7/1 ، 39 ، 41/1 ، 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند رقم 19 من الجدول رقم 1 ،البند رقم 8 من الجدول رقم 5 والبنود أرقام 11 ، 19 ، 18 ، 39 ، 42 ، 43 من الجدول رقم 8 الملحقين بالقانون سالف الذكر.
وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهما وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط والسيارة المضبوطة كما أمرت بإبعادهما عن الدولة.
فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 10 من مارس سنة 2009 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 7 ، 8 من أبريل لسنة 2009.
المحكــــــــمة
     من حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار وتعاطيها شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه عول في إدانتهما على الاعتراف المعزو صدوره للطاعن الثاني دون أن يعني بالرد على دفاعه ببطلانه لصدوره وليد إكراه مما يعيبه ويستوجب نقصه .
      من حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه والأوراق أن المدافع عن الطاعن الثاني تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه ،  وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنين إلى الاعتراف المشار إليه دون أن يعرض لدفاعه في هذا الشأن أو يرد عليه ،  وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً ، وهو لا يعتبر كذلك ـــ ولو كان صادقاً ـــ إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ،  وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ،  وهو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أم أثاره متهم آخر في الدعوى ، ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف .
لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا بأن الاعتراف المعزو إلى الطاعن الثاني قد صدر وليد إكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانتهما على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه ،  فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
لما كان ما تقدم ،  فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لكلا الطاعنين .
 فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والإعادة.

الطعن 6 لسنة 4 ق (2009 م ) جـزائي جلسة 29/3/2009 شيك

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر        رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل               أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 3 من ربيع الآخر سنة 1430 هـ الموافق 29 من مارس سنـة  2009 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة  بـرقـم  
6  لسنـــة  4 ق (  2009  م )  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابــــــــــة العامــــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة .........
أنه في عام  2006  م                                                 بدائرة رأس الخيمة
ــ أعطى بسوء نية شيكات لــ ...... ليس لها مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب .
ــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة  401 / 1  من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمادتان 642 ، 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 م .
ــ وبجلسة  29 من مارس سنة 2007 م  قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة سنة وسحب دفتر الشيكات منه ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائي .
ــ عارض المحكوم عليه في الحكم الصادر بحقه ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 2 مارس 2009 م.
المحكــــــــمة
   من حيث إنه لما كانت المادة  27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 لا تُجيز الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز إلا في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ، ويقصد بها آخر درجة في نظام التقاضي الجزائي بمعنى ألا يكون ثم طريق عادي للطعن لم يسلكه الطاعن واختزله لكي يصل إلى محكمة التمييز وصولاً مبتسراً ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق ، وما ورد بأسباب الطعن أن الطاعن لم يطعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة ، فإنه لا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي لم يُقرر باستئنافه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

تمييز رأس الخيمة (جزائي ) أحكام سنة 2009

الطعن 1 لسنـة 4 ق (2009 م) جـزائي جلسة 1/3/2009 شيك
الطعن 2 لسنة 4 ق (2009 م) جـزائي جلسة 15/3/2009 ضرب
الطعن 3 لسنة 4 ق (2009 م) جـزائي جلسة 15/3/2009 قتل خطأ



الطعن 5 لسنة 4 ق جزائي (2009) جلسة 15/3/2009 اتلاف كابل كهرباء

 باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر            رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل               أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 من ربيع الأول سنة 1430هـ الموافق 15 من مارس سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ..............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ............
أنه في يوم 9 من فبراير لسنة 
2008 م  بدائرة رأس الخيمة .
ـ أتلف بخطئه الكيبل المملوك للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وجعله غير صالح للاستعمال .
ـــ وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى أحكام المادتين 43 ، 424 / 1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م .
ـــ بجلسة 16 من نوفمبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبسه لمدة ثلاثة أشهر .
ــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة    26 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف ألف درهم عن التهمة المسندة إليه.
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 25 / 2 / 2009 م.
المحكــــــــمة
    حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف مال مملوك للغير خطأ شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه تمسك بتوافر سبب إباحة في حقه ذلك أنه قام بأعمال الحفر تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه المباشر الواجب عليه طاعته والمخول بذلك قانوناً ،  كما أنه لم يقم بالحفر بموقع الانفجار الذي قد يكون مرجعه قوة قاهرة هي فرط ارتفاع درجة الحرارة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة التسبب خطأ في إتلاف مال مملوك للغير التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المبلغ وجماع أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات والمعاينة لمكان الواقعة وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام التي تضمنتها المادة 55 من قانون العقوبات الاتحادي إنما تنصرف بصراحة نصها الذي جرى على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين : أولاً إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانوناً بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته .... " إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فلا يفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وبالتالي فإن حكمها لا يمتد إلى العاملين بالمؤسسات الخاصة ، وكان الثابت أن الطاعن هو عامل بمؤسسة التعمير الملكي للمقاولات ،  فإن دفاعه بانطباق نص المادة 55 عقوبات عليه إنما يكون دفاعاً غير سديد ويكفي لإطراحه ما أورده الحكم المطعون فيه رداً عليه استناداً لما سلف بيانه .   لما كان ذلك ،  وكانت الواقعة حسبما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يفيد أن الحادث كان نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس أو شدة الحر ، كما أستظهر في مدوناته خطأ الطاعن في قوله أن الطاعن " تسبب في قطع كيبل كهرباء مملوك للهيئة الاتحادية للماء والكهرباء وذلك أثناء القيام بأعمال حفر بالمنطقة رغم تسلم الشركة المخططات الدالة على مواقع تلك الكابلات ، وإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أن مهندس المشروع طلب منه الحفر في ثلاثة أماكن حددها على أن يتأكد من وجود الكبلات الكهربائية فضلاً عما ثبت من المعاينة من العثور على حفرة متوسطة العمق وبجوارها المعول المستخدم في الحفر به آثار الحريق . الأمر الذي يثبت معه في يقين المحكمة توافر الخطأ في جانب المستأنف وذلك بإهماله وقيامه بالحفر دون اتخاذ الحيطة والحذر لا سيما أنه كان يعلم بوجود كبلات كهربائية بالمكان الذي يقوم بالحفر فيه "،  وكان ما أورده في هذا الشأن كاف وسائغ في استظهار ركن الخطأ في جانب الطاعن ، وكان يشترط لتوافر القوة القاهرة ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر  أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن ،  وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة من جراء قوة قاهرة . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 4 لسنـة 4 ق (2009 م) جـزائي جلسة 15/3/2009 شيك

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل               رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر            رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيـــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل            أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 مـن ربيع الأول سنة 1430هـ الموافق 15 من مارس سنة 2009 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة:   ...................
-  أنه في يوم 17 من مايو سنة 2008                        بدائرة رأس الخيمة
- أعطى بسوء نية شيكاً دون أن يكون له مقابل وفاء كاف قائم قابل للسحب وقت الاستحقاق .
- وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
ـــ بجلسة 6 من أكتوبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم سنة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  16 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم لمدة ستة أشهر.
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 24 /2 / 2009 م.
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية بنظر الدعوى لأن الشيك موضوع الاتهام تم تحريره وتسليمه إلى المستفيد بدولة الكويت بدلالة أنه كويتي الجنسية وأن الشركة المستفيدة من الشيك مرخص لها بالعمل من دولة الكويت إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يُسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
   وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية بنظر الدعوى واطرحه استناداً إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات بأن توقيع الشيك وتسليمه كان بالدائرة الاقتصادية برأس الخيمة . لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه ، وأن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بما تطمئن إليه من أدلة ما دام له مأخذه مـن الأوراق ، وكان البين أن المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما لا يُنازع الطاعن في أن له معينه من الأوراق أن الشيك موضوع الاتهام قد سلم للمستفيد بدائرة اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينفك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .  لما كان ذلك ،  فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
   ومن حيث إنه يبين أن العقوبة المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ،  فإن الطاعن لا يلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه.
فلهــــذه الأسبـــــاب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين.

الطعن 3 لسنـــة 4 ق (2009 م) جـزائي جلسة 15/3/2009 قتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

 محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل              رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحـمــــد محـمــــد صــابـــــر             رئـيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل       أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 مـن ربيع الأول سنة 1430هـ الموافق 15 من مارس سنة 2009 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 3 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ..........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ــــ اتهمت النيابة العامة : ..............
ـ أنه في يوم 4  من أكتوبر لسنة  2008  م بدائرة رأس الخيمة
1 ــــ تسبب بخطئه في وفاة .........
2 ــــ تسبب بخطئه في إتلاف السيارة المملوكة ل ........... .
3 ــــ قاد مركبة آلية على نحو يشكل خطراً على الجمهور.
ـــ وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام المواد 342/ 1 ، 424 /1 من قانون العقوبات والمواد 2 ،4، 10 ، 57/1 من القانون رقم 21 لـسنة 95 بشأن السير والمرور و /المعدل بالقانون رقم 12 لـسنة 2007.
ــ و بجلسة  30 من نوفمبر سنة  2008 م قضت المحكمة حضورياً : بمعاقبة المتهم بتغريمه ثلاثة آلاف درهم وإلزامه بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه.
ــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  26 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة وأُودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 23/2/2009/م .
المحكــــــــمة
      من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
      ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأن الطاعن تمسك بإنعدام الخطأ في جانبه وأن السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المجني عليه وحده الذي لم يراع خلو الطريق قبل عبوره واندفع فجأة نحو السيارة فلم يتمكن الطاعن من مفاداة الإصطدام به إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري معدلاً في إدانته على مانسبه إليه ـــ على خلاف الثابت بالأوراق ـــ من اعتراف بالجريمة إذ أن إقراره انصرف إلى التسليم بحصول الحادث لا إلى مسئوليته عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقصه.
   ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله " وحيث أن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إليها مستخلصة من الأوراق..تتحصل في أنه بتاريخ 14/10/2008 وبينما كان المتهم يقود المركبة رقم...على شارع الجزيرة الحمراء باتجاه الجنوب ، تفاجأ بالمجني عليه يعبر الشارع ولعدم الانتباه صدمه فأحدث به من الإصابات مما أودى بحياته " كما أضاف الحكم المطعون فيه قوله " أن المتهم كان يقود المركبة وكان المجني عليه يعبر الشارع فوقف وسط الشارع فحاول تفاديه إلا أنه صدمه " ثم خَلُصَ إلى إدانة الطاعن في قوله " أن الواقعة ثبتت في حق المتهم استناداً إلى مخطط الحادث ومحضر المعاينة والتقرير الطبي للمجني عليه وأقوال المتهم وإقراره أمام محكمة أول درجة بارتكابه الجرم المسند إليه " وهذا الذي أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ، إذ أن مجرد القول بأن الطاعن لم يكن منتبهاً وإثبات ذلك من تقرير الحادث ومحضر المعاينة ومخطط الحادث لا يعد بياناً أو دليلاً على الخطأ إلا إذا دللت عليه إمارات و مظاهر تنم عنه وتؤدي إلى القول بقيامه ـــ وهو ما لم يوضحه الحكم ـــ ، كما خلا من بيان كيف كان بمكنه الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث إيقاف السيارة وتفادي المجني عليه على الرغم مما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن الحادث وقع لأن المجني عليه الذي كان ثملاً اندفع فجأه لعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة و دون أن يتأكد من خلوه من المركبات ورغم امتناع من كانوا بصحبة المجني عليه عن العبور معه .  لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر ضبط الواقعة أن إقرار الطاعن بحصول الحادث قد اقترن بتمسكه بعدم حصول خطأ في جانبه ، كما أن إقراره بالإتهام المسند إليه بجلسة المرافعة أمام محكمة أول درجة إنما جاء عاماً بما لا يمكن حمله على التسليم بخطئه ، خاصة وقد أنكر صدوره منه على هذه الصورة أمام محكمة الإستئناف .  لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد سكت عن بحث كل ما تقدم واستند في الإدانة إلى ما لا أصل له في الأوراق فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
 فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين. 

الطعن 2 لسنـــة 4 ق ( 2009 م ) جـزائي جلسة 15 /3 /2009 ضرب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل              رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
 / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر             رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل           أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد  18  من ربيع الأول سنة 1430 هـ  الموافق 15 من مارس سنـة 2009  م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم  
2  لسنـــة  4  ق  (  2009 م  )  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ..................
 ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامـــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
     اتهمت النيابة العامة : ...........
أنه في يوم 16 من سبتمبر لسنة 2008                                    بدائرة رأس الخيمة ـــ ضرب زوجته ........ فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وأفضى الاعتداء إلى عجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة  339 / 1 ، 2  من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 2008 م قضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم لمدة أربعة أشهر وتغريمه ألف درهم .
ـــ فطعن المحكوم عليه بطريق المعارضة وبجلسة 8 من نوفمبر لسنة 2008 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بحبس المتهم لمدة شهر وتغريمه 500 درهم.
ــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً ،  وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 22 / 2 / 2009 م 
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب شابه القصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه اعتصم باستعماله لحقه المقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية والقانون في تأديب زوجه العاصية ، وبأن ضربه لها لم يكن مُبرحاً إذ لم يجاوز الصفع باليد في أعقاب سبها له ، وأنه تمسك بهذا الدفاع بيد أن المحكمة أمسكت عن الرد عليه ، ورفضت طلبه سماع شاهد النفي ، وعولت في إدانته على أقوال المجني عليها رغم كيدية اتهامها له واصطناعها الواقعة لخدمة دعوى تطليقها منه ، كما عولت المحكمة على ما ورد في التقرير الطبي رغم تناقضه مع الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ، ومن شأنها أن تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها ، استمدها من جماع ما ورد بالتقرير الطبي ، و أقوال المجني عليها زينب محمد حمزة الفاسي من أن الطاعن قد تعدى عليها بقبضة يده محدثاً بها رضوض بالرأس و الجانب الأيمن من الوجه ، وإقرار الطاعن بضربه إياها بمحضر جمع الاستدلالات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق الزوج في الشريعة الإسلامية أن يؤدب زوجته إذا لم تطعه فيما أوجبه الله عليها من طاعته ـــ وهو ما أخذ به قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1978 وعده من أسباب الإباحة بما نص عليه في المادة 53 من أنه "  لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق ويعتبر استعمالاً للحق : - 1- تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً "  وأساس هذا الحق في الشريعة الإسلامية قوله تعالى "  واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً  "  والنشوز هو معصية الزوج ، إلا أنه ليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء فحقه بضربها ضرب غير مبرح لقوله عليه الصلاة و السلام في حديث أخرجه مسلم  " إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه ، فإن فعلن فأضربوهن ضرباً غير مبرح  "  والضرب غير المُبرح هو الضرب غير الشديد ، وهو الضرب الذي يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يُدمي لها جسماً ، والذي لا يسود الجلد ولا ينهر الدم ، غير المدم ولا المدمن ، الذي لا يترك أثراً لأن المقصود منه التأديب لا الإتلاف ، ويشترط فيه أن لا يكون على الوجه ولا في المواضع المُخوفة ، وأن يعقب طريقتي التأديب الأخريتين وهما الوعظ و الهجر في المضجع ـــ وهو ترتيب واجب عند جمهور الفقهاء ومنهم مالك وأبو حنيفة و الشافعي في قول له فلا ينتقل إلى الهجر إلا إذا لم يُجدِ الوعظ استناداً للآية ، ويقول ابن قدامه في المغنى أن في الآية إضمار تقديره  " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فأضربوهن " ، فإذا كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى على زوجته بالضرب فأحدث بها رضوض بالوجه و الرأس فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه تخطياً لحدود التأديب المقرر بمقتضى الشريعة و القانون ويستوجب العقاب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح الشرع والقانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد على هذا الدفاع ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام ، استخلاصها يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطمأن إلى صورة الواقعة كما استخلصها ـــ سائغاً ـــ من أن الطاعن تعدى بالضرب بقبضة يده على زوجته فأحدث بها رضوض بالوجه والرأس ـــ بما يجاوز حدود التأديب المباح شرعاً ـــ ، فلا يُقبل منه المجادلة في شأن تصوير الواقعة أو القوة التدليلية لأقوال المجني عليها أو للتقرير الطبي المبين به إصاباتها لأن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب سماع شهود النفي ، وهو طلب موضوعي ، يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته ، وإلا فالمحكمة تكون في حل من الاستجابة له ، ويكون الفصل في الدعوى دون الاستجابة له مفاده أنها اطرحته ولم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازماً للفصل فيه ـــ وهو الحال في الدعوى المطروحة ـــ فإن النعي على الحكم بهذا يكون بعيداً عن الصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على أقوال المجني عليها ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالها من اعتراضات فضلاً عن أنها ليست في حاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن العقوبة المقضي بها على الطاعن هي عقوبة مقيدة للحرية ، فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006  ، حتى لو كانت العقوبة مشمولة بوقف التنفيذ ، الأمر الذي يتعين معه الأمر برد ما سُدد على هذا الوجه .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .