الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 أبريل 2015

الطعن 30798 لسنة 67 ق جلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 46 ص 229

جلسة 11 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل نائبي رئيس المحكمة وعلي حسنين وهاشم النوبي .
-------------
(46)
الطعن 30798 لسنة 67 ق
مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " .
تقدير المحكمة لإعمال التدبير الاحترازي في جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي لجوهر المخدر لمن يثبت إدمانه . موضوعي . مؤدى وأساس ذلك ؟
إعمال المحكمة حقها الجوازي في الحكم بالتدبير الاحترازي . يوجب عليها توقيع العقوبة أولاً ثم الأمر بإيداع المحكوم عليه المصحة بدلاً من تنفيذها . مخالفة الحكم المطعون هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد اختط في المواد من 33 إلى 38 منه خطة تهدف إلى التدرج في العقوبة تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، فشدد العقاب في جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي ، فحدد عقوبتها بما نص عليه في الفقرة الأولي من المادة 37 منه من أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ... " ، ثم أورد في الفقرة الثانية تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير إعماله – بالنسبة لمن يثبت إدمانه – بغير معقب ، إذ أجرى نصها على أنه " ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي ، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة ، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات ... ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل ... ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبيّن عدم جدوى الإيداع .... رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " . ويبين مما تقدم أنه متى قدرت المحكمة توافر إعمال حقها الجوازي في الحكم بالتدبير الاحترازي وجب عليها أن توقع العقوبة المقررة في القانون لجريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها إيداع المحكوم عليه المصحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بإيداع المطعون ضده المصحة دون أن يقدر العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعيّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي ولاستعماله الشخصي جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول بمعاقبته بإيداع المتهم إحدى المصحات المخصصة لذلك لمدة سنة واحدة وذلك لمعالجته طبياً ونفسياً واجتماعياً وبمصادرة المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه قضى بإيداعه بإحدى المصحات كتدبير احترازي دون أن يوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها والمنصوص عليها في المادة 37 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 المعدل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد اختط في المواد من 33 إلى 38 منه خطة تهدف إلى التدرج في العقوبة تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، فشدد العقاب في جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي ، فحدد عقوبتها بما نص عليه في الفقرة الأولي من المادة 37 منه من أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ... " ، ثم أورد في الفقرة الثانية تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير إعماله – بالنسبة لمن يثبت إدمانه – بغير معقب ، إذ أجرى نصها على أنه " ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي ، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة ، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات ... ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل ... ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبيّن عدم جدوى الإيداع .... رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " . ويبين مما تقدم أنه متى قدرت المحكمة توافر إعمال حقها الجوازي في الحكم بالتدبير الاحترازي وجب عليها أن توقع العقوبة المقررة في القانون لجريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها إيداع المحكوم عليه المصحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بإيداع المطعون ضده المصحة دون أن يقدر العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعيّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26106 لسنة 67 ق جلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 45 ص 227

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل ، نبيل عمران وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة .
----------
محاماة . وكالة . نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " .
ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلي التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض . مفاده : أن ما سكت عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأستاذ .... المحامي قرر بتاريخ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد هــذا الأخير بتاريخ .... من محكمة جنايات .... ، ولما كان التوكيل المرفق بتقرير الطعن والموثق بمكتب الشهر العقاري والتوثيق .... بتاريخ .... بعد أن ورد بصيغة التعميم فى التقاضي ، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل – هي الجنح والمخالفات غير المحكوم فيها بعقوبة الحبس الواجب التنفيذ – ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض في الجنايات ، فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة ، ويكون من المتعيّن معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- ضرب ... بأداة حادة صلبة " سكين " في يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو 5% . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( سكين ) . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 25 مكرر 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه .
فطعن الأستاذ ...... المحامي عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الأستاذ .... المحامي قرر بتاريخ .......... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد هــذا الأخير بتاريخ .... من محكمة جنايات .... ، ولما كان التوكيل المرفق بتقرير الطعن والموثق بمكتب الشهر العقاري والتوثيق .... بتاريخ .... بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي ، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل – هي الجنح والمخالفات غير المحكوم فيها بعقوبة الحبس الواجب التنفيذ – ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض في الجنايات ، فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة ، ويكون من المتعيّن معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 48070 لسنة 74 ق جلسة 4 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 44 ص 220

 برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، سعيد فنجري و صفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) قبض . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش" . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مرور . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .  
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره حال عدم تواجده . إجازة القبض على المتهم كلما جاز تفتيشه .  أساس ذلك ؟
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لتقدير حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
ظهور علامات عدم الاتزان على الطاعن . غير كاف لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي . علة ذلك ؟
الإجراءات المتبعة في حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر . قصرها على قائدها فقط دون غيره من باقي الركاب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟
خلو الدعوى من دليل مشروع يقيم إدانة الطاعن إذا ما أعيدت محاكمته . وجوب القضاء ببراءته . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط ... بأنه في يوم ... و أثناء قيامه بحملة مرورية شاهد المتهم الأول ... يقود دراجة نارية عكس الاتجاه ومن خلفه المتهم الثاني ... وهما في حالة عدم اتزان فضبطهما وحرر مذكرة بذلك وتم إرسالهما إلى مركز الشرطة الذي أرسلهما إلى مستشفى ... المركزي لأخذ عينة بول منهما ، ثم تم عرضهما على النيابة العامة . وثبت من تقرير قسم السموم والمخدرات بالمعمل الكيماوي التابع لمديرية الشئون الصحية بـ ... أن عينتي البول الخاصة بالمتهمين تحتويان على الأفيون . لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعنان من بطلان إجراءات ضبطهما وتفتيشهما لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة لعدم توافر أي من حالات التلبس التي تبيح ذلك فهو في غير محله ذلك لأنه من المقرر قانوناً أن الاستيقاف هو مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه طواعية  واختياراً في موضع الريب والظن وكان إجراءً مشروعاً إذا توافر سببه وهو الريبة وأن الثابت أن المتهم الأول يقود دراجة نارية عكس الاتجاه والثاني من خلفه في حالة عدم اتزان وهذه أمارات قوية وعلامات تبرر اشتباه الضابط وإيقافه للدراجة ومن ثم فإن قيامه بأخذ عينة من بول كل منهما هو إجراء مشروع طبقاً لنص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2000 فمتى ثبت أنها تحوي مادة الأفيون المخدر فيضحى الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ إن ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم وخلص إليه من ظهور علامات عدم الاتزان على الطاعن عند مشاهدته تتوافر به حالة التلبس بجريمة تعاطي مخدر التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون لتعدد الاحتمالات المسببة من مرض أو خلافه ، بل وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . كما أن المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقى الركاب . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثم لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه أي دليل مستمد منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم إدانة الطاعن إذا ما أعيدت محاكمته ومن ثم تقضي بتبرئته ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ...  بأنهما في ... أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( أفيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة .
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً بالمواد 1/1 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهما.
    فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في ... وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني في ... موقعٌ عليها من ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً :- عن الطعن المقدم من الطاعن الأول ... :-
حيث إن الطاعن ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ثانياً :- عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ... :-
    حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي قد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس بما لا يسوغ أو يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط ... بأنه في يوم ... و أثناء قيامه بحملة مرورية شاهد المتهم الأول ... يقود دراجة نارية عكس الاتجاه ومن خلفه المتهم الثاني ... وهما في حالة عدم اتزان فضبطهما وحرر مذكرة بذلك وتم إرسالهما إلى مركز الشرطة الذي أرسلهما إلى مستشفى ... المركزي لأخذ عينة بول منهما ، ثم تم عرضهما على النيابة العامة . وثبت من تقرير قسم السموم والمخدرات بالمعمل الكيماوي التابع لمديرية الشئون الصحية بـ ... أن عينتي البول الخاصة بالمتهمين تحتويان على الأفيون . لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعنان من بطلان إجراءات ضبطهما وتفتيشهما لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة لعدم توافر أي من حالات التلبس التي تبيح ذلك فهو في غير محله ذلك لأنه من المقرر قانوناً أن الاستيقاف هو مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه طواعية  واختياراً في موضع الريب والظن وكان إجراءً مشروعاً إذا توافر سببه وهو الريبة وأن الثابت أن المتهم الأول يقود دراجة نارية عكس الاتجاه والثاني من خلفه في حالة عدم اتزان وهذه أمارات قوية وعلامات تبرر اشتباه الضابط وإيقافه للدراجة ومن ثم فإن قيامه بأخذ عينة من بول كل منهما هو إجراء مشروع طبقاً لنص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2000 فمتى ثبت أنها تحوي مادة الأفيون المخدر فيضحى الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ إن ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم وخلص إليه من ظهور علامات عدم الاتزان على الطاعن عند مشاهدته تتوافر به حالة التلبس بجريمة تعاطي مخدر التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون لتعدد الاحتمالات المسببة من مرض أو خلافه ، بل وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . كما أن المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقى الركاب . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثم لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه أي دليل مستمد منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم إدانة الطاعن إذا ما أعيدت محاكمته ومن ثم تقضي بتبرئته ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25132 لسنة 67 ق جلسة 4 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 43 ص 212

جلسة 4 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد حامد .
------------
(43)
الطعن 25132 لسنة 67 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . لا قصور .
(2)   إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
مثال .
(3)  إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض في أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلاص الإدانة من أقوالهم سائغاً .
(4)  إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(5)  إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(6)  إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صراحة . قضاؤها بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7)  إثبات " خبرة " " معاينة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة لإثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزام بالرد عليه صراحة . استفادة الرد عليه من قضائها بالإدانة .
عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته . حد ذلك ؟
(8)  ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً . مناط تحققها ؟
تحمل الجاني مسئولية تغليظ العقاب في جريمة إحداث الجرح عمداً ولو لم يقصد نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته . علة ذلك ؟
(9)  ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية . رابطة السبيبة .
مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى . ولو كانت بطريق غير مباشر . حد ذلك ؟
(10) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . خطأ .
تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . موضوعي . ما دام سائغاً . خطأ المجني عليه غير مؤثر في قيامها . حد ذلك ؟
(11) ضرب " ضرب أفضى إلى موت" "ضرب بسيط" . مسئولية جنائية . عقوبة " العقوبة المبررة" . نقض "المصلحة في الطعن".
انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة . ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط . لا يغير من ذلك إعمال المادة 17 عقوبات . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال كما يزعم الطاعن.
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع  تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات ، واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، وأيدها تقرير الصفة التشريحية ومعاينة النيابة العامة ، وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث.
3- من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود ، على فرض وجوده ، لا يعيب الحكم ، ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
4-  لما كان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مُفاد التفاته عنها أنه اطرحها.
5 من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
6- من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها ، يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، فإن منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ، وفي القوة التدليلية لأقوال شاهدي الإثبات ، وإعراض المحكمة عن مستنداته وأقوال شاهدي النفي لا تخرج عن كونها جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضائها بالإدانة ولا عليها إن هى لم تجبه إلى طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة إليه . ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه المعاينة أو مناقشة الطب الشرعي .
8- من المقرر أن جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ومتى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح عمداً تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب ، على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه ومضاعفاته ، ولو كان لم يقصد هذه النتيجة ، مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي ، إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها .
9- لما كان ما أثبته الحكم من وقائع ، تتوافر به عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت، التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً ، يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ، ولو كانت عن طريق غير مباشر ، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بينه وبين النتيجة .
10- من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هى الحال في الدعوى الماثلة - ولا يؤثر في ذلك خطا المجني عليه - بفرض وجوده - ما دامت فعلة الطاعن كانت هى العامل الأول الذى لولاه لما حصلت الوفاة ، فإن ما ورد بأسباب الطعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
11– من المقرر أن انعدام مصلحة الطاعن من نفي مسئوليته عن الوفاة ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه ، وهى الحبس مع الشغل لمدة سنة ، تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط ، المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ، ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها ، بغض النظر عن وصفها القانوني ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه ، لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .
-----------------
الوقائـع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ... بأنه ... ضرب عمداً... حتى سقط من الطابق الثالث فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .         
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية عن نفسيهما وبصفتهما مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن استخلص صورة ظنية غير صحيحة لواقعة الدعوى مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات الكاذبة المتناقضة ، وأعرض عن دفاعه بانتحار المجني عليه حال سكره بدلالة وجود كحول في أحشائه ، والتفت عن مستنداته المؤيدة لدفاعه ، وعن أقوال شاهدي النفي ، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه معاينة شرفة المسكن لإثبات صعوبة حصول الواقعة فيها ، وطلبه مناقشة كبير الأطباء الشرعيين في تأثير الكحول على المجني عليه ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يتفطن إلى انتفاء مسئوليته عن الموت الذى لم يتوقعه ، وانقطاع السبيبة بين فعله والنتيجة بخطأ المجني عليه ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى مارتبه عليها ، ولا ينازع الطاعن في أن لها معنى صحيحاً في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال كما يزعم الطاعن ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها ، مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات ، واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، وأيدها تقرير الصفة التشريحية ومعاينة النيابة العامة ، وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث ، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وللمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها ، يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الاخذ بها ، فإن منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ، وفي القوة التدليلية لأقوال شاهدي الإثبات ، وإعراض المحكمة عن مستنداته وأقوال شاهدي النفي لا تخرج عن كونها جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضائها بالإدانة ولا عليها إن هى لم تجبه إلى طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة إليه . ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه المعاينة أو مناقشة الطب الشرعي. لما كان ذلك ، وكانت جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ومتى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح عمداً تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب ، على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه ومضاعفاته ، ولو كان لم يقصد هذه النتيجة ، مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي ، إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها ، ولما كان ما أثبته الحكم من وقائع ، تتوافر به عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - ولو كانت عن طريق غير مباشر - ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بينه وبين النتيجة ، وكان قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابه لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هى الحال في الدعوى الماثلة - ولا يؤثر في ذلك خطا المجني عليه - بفرض وجوده - ما دامت فعلة الطاعن كانت هى العامل الأول الذى لولاه لما حصلت الوفاة ، فإن ما ورد بأسباب الطعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن من نفي مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه وهى الحبس مع الشغل لمدة سنة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ، ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها ، بغض النظر عن وصفها القانوني ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه ، لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 3 أبريل 2015

الطعن 22474 لسنة 67 ق جلسة 4 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 42 ص 209

   برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم، عادل الكناني وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة .
-----------
دعارة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم . لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . علة ذلك ؟
وحدة الواقعة واتصال وجه النعي بالمحكوم عليه الآخر . يوجبان امتداد أثر الطعن بالنقض له . ولو لم يقرر به .  أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة بقوله : " الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة في حق المتهمة من إقرارها وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء ومما قرره المتهم الثاني من تقاضى المتهمة الأولى منه مبلغ عشرة جنيهات " . لما كان ذلك ، وكان الذي أورده الحكم لاينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد فى حق الطاعنة وخاصة وأن الحكم لم يحصل فى مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة فى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ..... - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من 1 ـ ... ( طاعنة ) 2ـ ... 3 ـ .. 4 ـ .... أولاً المتهمة الأولى :- قامت بممارسة الدعارة وذلك بمقابل على النحو المبين بالأوراق . ثانياً المتهم الثاني :- بصفته مالك محل مفروش سهل دعارة المتهمة الأولى بأن قبل أشخاص يرتكبون الدعارة فيه على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً المتهمان الثالث والرابع :- عاونا أنثى - المتهمة الأولى - على ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد 6 ، 9 ، 10 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 .
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً في ...عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمين الأولى والثاني بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ووضع كل منهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وبراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهم .
استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /  ... نيابة عن المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة بقوله : " الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة في حق المتهمة من إقرارها وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء ومما قرره المتهم الثاني من تقاضي المتهمة الأولى منه مبلغ عشرة جنيهات " . لما كان ذلك ، وكان الذي أورده الحكم لاينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة وخاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة فى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ...... - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22107 لسنة 67 ق جلسة 3 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 41 ص 205

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الـــسادة المستشارين / وجيه أديب ، رفعت طلبة ، أحمد صلاح الدين وجدي ومحمود خضر نواب رئيس المحكمة
------------
ذبح لحوم خارج السلخانة . غش . قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . حكم " بيانات حكم الإدانة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
  وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقـــق أركان الجريمة وظروفها وأدلة الإدانة ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها . أساس ذلك ؟
   وجوب بيان الحكم في جريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة المكان الذي تم فيه الذبح وما إذا كان يوجد به أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو السلخ محددة بقرار من وزيـر الزراعة من عدمه . عدم استظهاره ذلك ووجه استدلاله على عــدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي . قصور.
القضاء بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون 48 لسنة 1948 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصـر في بيانه لواقعة الدعوى والتـــدليــــل على ثبوتــــــها في حق الطاعن على قوله : " وحيــث إن واقعة الدعوى تخلص فيما قرره محرر محضر الضبط من أن المتهم عرض للبيع لحومــاً مذبوحـة خارج السلخانة وعرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي .. فلما كـان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو السالف سرده وتحصيله قد قام الدليل على صحتهـــا ونسبتها أخذاً مما قرره محرر محضر الضبط الأمر الذى يكون قد ثبت للمحكمة علــى وجه القطع واليقين أن المتهم قد ارتكب الجريمة بأركانها القانونية مما يتعين عقابـــه عملاً 304 إجراءات . " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله: " وحيث إن المحكمــة استعملت الرأفة مع المتهم الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقـط عملاً بالمادتين 55 ، 56ع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقـــق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانـــــة ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان من المقرر أنـــه يتعين على الحكم في جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة أن يبين المكان الذى تم فيه الذبـــح وما إذا كان يوجد به أماكن مخصصة رسميا للذبح أو السلخ محددة بقرار من وزيـر الزراعة من عدمه ، وكان الحكم قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فلم يستظهر المكان الذى تم به الذبح وما إذا كان يوجـد به مكان مخصص رسميا للذبح من عدمه ، كما خلا من بيان وجه استدلاله على عــدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يوجب نقضـه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمتـــه في ضوء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 124 لسنـــــة 18 ق دستورية في 27 نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص المادة 9 من القانــون رقم 48 لسنة 1941 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره بمثابـــة قانون أصلح للطاعن . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة . 2- عرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي . وطلبت عقابه بالمواد 136 ، 137 ، 139 ، 143 من القانون رقـم 53 لسنة 1961 والمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و المـــواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980.
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عمـلاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيــذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم والمصادرة بالنسبة للمتهمة الثانية وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الأولى .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط .
     فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ذبـح لحوم مخصصة للاستهلاك الأولى خارج السلخانة وعرض لحوم للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه حرر على نموذج مطبوع جاءت أسبابه في عبارات عامة مبهمة خلت من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام قبله ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصـر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيــث إن واقعة الدعوى تخلص فيما قرره محرر محضر الضبط من أن المتـــهم عرض للبيـــع لحومــاً مذبوحـة خارج السلخانة وعرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي .. فلما كـان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو السالف سرده وتحصيله قد قام الدليل على صحتهـــا ونسبتها أخذاً مما قرره محرر محضر الضبط الأمر الذى يكون قد ثبت للمحكمة علــى وجه القطع واليقين أن المتهم قد ارتكب الجريمة بأركانها القانونية مما يتعين عقابـــه عملاً 304 إجراءات . " ، وأضاف الحكم المطعون فيه قوله : " وحيث إن المحكمــة استعملت الرأفة مع المتهم الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقـط عملاً بالمادتين 55 ، 56ع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقـــق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانـــــة ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان من المقرر أنـــه يتعين على الحكم في جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة أن يبين المكان الذى تم فيه الذبح وما إذا كان يوجد به أماكن مخصصة رسميا للذبح أو السلخ محددة بقرار من وزيـر الزراعة من عدمه ، وكان الحكم قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فلم يستظهر المكان الذى تم به الذبح وما إذا كان يوجـد به مكان مخصص رسميا للذبح من عدمه ، كما خلا من بيان وجه استدلاله على عــدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يوجب نقضـه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 124 لسنة 18 ق دستورية في 27 نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص المادة 9 من القانــون رقم 48 لسنة 1941 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره بمثابـــة قانون أصلح للطاعن .                        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ