الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 2 لسنة 2 ق (2007) سب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / محـمود مــــــكــي  وكيـــــل النيابـــــة
والسيـــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
            
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 من ربيع الثاني سنة 1428هـ الموافق 6 من مايو سنة 2007م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .................. حضر عنه / .................... .
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
   اتهمت النيابة العامة الصباح ..............
بأنه في 27 من يناير سنة 2004 بدائرة رأس الخيمة رمى الشاكي ........ بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره في مقر مكتب الشاكي وغيره من الأماكن على النحو المبين .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 373/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
ـــ وبجلسة 18 من إبريل سنة 2004 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم ثلاثمائة درهم .
ــ فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً    بجلسة 8 من يونيو سنة 2004 م بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 10 / 1 / 2007 م .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد اتهمت الصباح عشري أحمد منصور أنه بتاريخ 27 من يناير سنة 2004 ارتكب جريمة السب العلني وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 373/1 من قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 18 من إبريل سنة 2004 بتغريمه ثلاثمائة درهم , فاستأنف المحكوم عليه , ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 8 من يونيه سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , فطعن المحامي علي أحمد المناعي على هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 10 من يناير سنة 2007 .
  لما كان ذلك , وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه , إلا أن المشرع ـ خروجاً على هذا   الأصل ـ أجاز على سبيل الاستثناء ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل صدور هذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في  المادة 39 منه و حاصلها أن يكون الحكم صادراً من آخر درجة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور قانون محكمة التمييز بتاريخ 17 من يونيه سنة 2006 , وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن المقام من الطاعن إلى محكمة التمييز , وأن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه , فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة جاز نظر الطعن , أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 , لما كان ذلك , وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2004 من محكمة استئناف جنح رأس الخيمة , فإنه يكون قد صدر في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاث المحددة في المادة 39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ويكون بالتالي طعن المحكوم عليه في ذلك الحكم غير جائز .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

طلب إعادة النظر رقم 1 لسنة 2007 م دخول البلاد

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــس المحكــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيــــــد
  / عبــــدالنــاصــــــر محمــــــــد    رئيـس النيابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمــــــد توكــــــل  أميــــن الســـر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 20 مـن شعبان سنة 1428هـ الموافق 2 من سبتمبر سنة 2007 م
فــي طلب إعادة النظر رقم   1   لسنة   2007  م  جزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنة / النيـــــابـــــــــة العـــــامـــــــــة
ضـــــــــــد
المطعون ضده / ...................
الـــوقـــائــــــــع
       اتهمت النيابة العامة .............
أنه بتاريخ28 / 2 / 2007 وأيام سابقة عليه           بإمارة رأس الخيمة
دخل البلاد بصورة غير مشروعة وذلك بأن دخلها دون إذن دخول أو تصريح إقامة ومن غير الأماكن المحددة .
ــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
ــــ وبجلسة 1 من مارس سنة 2007 م قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه ألفي درهم مع إبعاده عن البلاد .
ـــــ لم يطعن المحكوم عليه والنيابة العامة بالاستئناف .
ـــــ طلبت النيابة العامة إعادة النظر في الحكم بمذكرة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 6 / 5 / 2007 م .
المحكــــــــمة
  من حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم الملتمس فيه وسائر الأوراق ـــ تخلص في أن النيابة العامة اتهمت .......... البنغالي الجنسية في الجنحة المقيدة برقم 760 لسنة 2007 رأس الخيمة أنه في يوم 28 من فبراير سنة 2007 وأيام سابقة عليه بدائرة رأس الخيمة دخل البلاد دون إذن دخول أو تصريح إقامة ومن غير الأماكن المحددة وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي  رقم 3 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب وبجلسة 1 من مارس  سنة 2007 قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه ألفي درهم وإبعاده عن البلاد ، ولم تستأنف النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم .  ثم بتاريخ 24 من ابريل سنة 2007 قدمت النيابة العامة لمحكمة التمييز مذكرة موقعة من القائم بأعمال النائب العام بطلب إعادة النظر في الحكم سالف البيان .
   ومن حيث إنه لما كان طلب إعادة النظر هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه والتي أصبحت نهائية بانقضاء طرق الطعن المقررة لها أصلاً سواء طرق الطعن الموضوعية أو القانونية وتنظره محكمة التمييز بصرف النظر عن صدور الحكم الملتمس إعادة النظر فيه منها ،  أو من محكمة أدنى مهما كانت درجتها ،  وكان الحكم الملتمس فيه قد صدر حضورياً وصار نهائياً بفوات ميعاد استئنافه ،  وكان طلب إعادة النظر قد بُني على الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية ـــ قولاً بظهور وقائع وتقديم أوراق لم تكن معلومة من المحكمة وقت المحاكمة ـــ ممثلة في الأوراق التي تثبت أن المحكوم عليه دخل إلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق مطار دبي الدولي بتاريخ 29 / 4 / 2000 بجواز سفر صادر من دولة بنجلاديش وبتصريح إقامة صادر بتاريخ 25 / 12 / 2001 للعمل بكفالة صحيحة .  لما كان ذلك ،  وكان نص الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية يشترط لقبول التماس إعادة النظر بموجبها في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة ظهور وقائع أو تقديم أوراق لم تكن معلومة من المحكمة وقت إصدار الحكم بالعقوبة حتى ولو كانت تلك الوقائع أو الأوراق موجودة بالفعل من قبل ـــ وأن يكون من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ـــ لأن أشد ما يؤذي العدالة أن تظهر الحقيقة الواقعية على وجه يخالف الحقيقة المفترضة من حجية الأمر المقضي ثم تبقى هذه الأخيرة قائمة لمجرد أن المتهم قد أهمل في تقديم الواقعات المثبتة لبراءته ـــ والغاية التي تغياها المشرع من إضافة تلك المادة هي أن تكون نصاً احتياطياً لتدارك ما عساه أن يُفلت من صور يحول دون القضاء بالبراءة فيها عدم علم المحكمة بأوراق أو بوقائع تُفضي ـــ بطريق اللزوم ـــ إلى القضاء بها ،  لما كان ذلك ،  وكان الثابت من الإطلاع على صور جواز السفر وإذن الإقامة الخاصة بالمجني عليه أنه دخل البلاد بصورة مشروعة ومن أحد المنافذ الشرعية لدخولها " مطار دبي الدولي " وأنه حصل على تصريح قانوني بالإقامة ،  ولما كانت تلك الوقائع الثابتة بالمستندات المشار إليها تعد من الوقائع التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت إصدارها الحكم النهائي بالعقوبة ومن شأنها تبرئة المحكوم عليه عن الجريمة التي دانه بها الحكم الملتمس فيه ، وكان ما ورد بأقوال المحكوم عليه بمحضر الضبط من أنه دخل البلاد بصورة مشروعة وفق تأشيرة عمل وإذن إقامة صحيحين لا ينهض ـــ بمجرده ـــ على علم المحكمة يقيناً بتلك الأوراق المفضية للوقائع المؤدية ـــ بالحتم ـــ إلى القضاء بالبراءة ،  ومن ثم فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الصادر بالعقوبة في الجنحة رقم  760  لسنة  2007  رأس الخيمة وبراءة المتهم مما أسند إليه فيها مع نشر الحكم على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وجريدتين يُعينهما صاحب الشأن إعمالاً لنص المادتين  261/1 ، 263  من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول طلب إعادة النظر وبإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم 760  لسنة 2007 رأس الخيمة والقضاء ببراءة المحكوم عليه مما أسند إليه فيها ونشر الحكم على نفقة الحكومة وفي جريدتين يُعينهما المقضي ببراءته 

الطعن 1 لسنة 2 ق (2007) قتل عمد

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل        رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / محمــــود مـــكـــــي   وكيـــــل النيابـــــة
والسيـــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 مـن ربيع الثاني سنة 1428هـ الموافق 6 من مايو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 1 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .............. حضر عنه المحامي /  .......................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة 1 ـــ ...... 2 ـــ .......... 3 ـــ ....... بأنهم بتاريخ  6 من سبتمبر سنة 2002 م بدائرة رأس الخيمة الأول : وهو مسلم مكلف قتل المجني عليه /  .......... عمداً بأن طعنه بالظهر أسفل الصدر بالجانب الأيسر بواسطة سكين وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
الثاني : أعان متهماً في جريمة عقوبتهما الإعدام من الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك.
الثالث : حاز ثم أخفي أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها ، بأن أخفى السكين التي استخدمت في جريمة قتل ورمى بها في القمامة
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 274 / 1 ، 286 / 2، 407 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم  3 لسنة 1987 م.
ـــ وبجلسة  21 من ديسمبر سنة 2002 م قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء :
بقتل المتهم الأول / ............. بإعدامه قصاصاً ، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة سبع سنوات لكل واحد منهما ، ومصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة .
ـــ فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهم وأولياء الدم بالاستئنافات أرقام
501 / 2002 ، 515 / 2002 ، 528 / 2002 ، 3 / 2003 ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  12 من مايو سنة 2003 م أولاً : قبول الاستئنافات الأربعة .  ثانياً : برفض الاستئناف رقم  501 / 2002 وتأييد الحكم فيما قضى به من قتل المتهم الأول ....... قصاصاً على أن لا ينفذ القصاص إلا بعد بلوغ القصار من ورثة المتوفي ومطالبتهم مع بقية أصحاب الدم بالقصاص مع حبس المحكوم عليه حتى بلوغ القصار ثانياً : رفض الاستئنافين رقمي  515 / 2002 و 528 / 2002 موضوعاً بشأن طلب البراءة ثالثاً : قبول الاستئناف رقم   3 / 2003 موضوعاً وتعديل الحكم
المستأنف بالنسبة للمتهمين ......... و ........... بجعل العقوبة المقضي بها الحبس سنتين لكل منهما رابعاً : إبعاد المستأنف ....... خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحقه.
ــــ فطعن المحكوم عليه ........ في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  2 من يناير سنة 2007 م.
المحكــــــــمة
   من حيث إن النيابة العامة اتهمت ......... بأنه في يوم 6 من سبتمبر سنة 2002 م ارتكب جريمة قتل .......... عمداً وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ، 274/1 ، 286/2 ، 407/1 من قانون العقوبات ، وبجلسة  21 من ديسمبر سنة 2002 م قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام قصاصاً ، فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بجلسة  8 من نوفمبر سنة 2003 م بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأرجأت تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم ــ مع باقي أصحاب الدم ــ بالقصاص وبحبس المحكوم عليه حتى حلول الأجل المضروب، فطعن المحامي ........ على هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  7 من يناير سنة 2007 م.
      ومن حيث إنه لما كانت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم  35 لسنة 1992 م تنص على  " وتسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك  (أ) .......... (ب) .......... (ج) الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق "  كما نصت المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م على أن  " تنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز ..... "  وفي المادة التاسعة منه على أن  " تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية  والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات " وفي المادة السابعة والعشرين على أن  " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ..... "  وفي المادة التاسعة والثلاثين على أنه  " يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز أو فُصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الإدعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك  (1)  أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها (2)  أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه " فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسري على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عن صدوره فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الطعن وجوداً وعدماً للقانون الذي صدر الحكم في ظله، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م تقد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه ، إلا أن المشرع ــ خروجاً على هذا الأصل ـ أجاز ــ على سبيل الاستثناء ــ الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل صدور هذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة  39  منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من آخر درجة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور قانون محكمة تمييز الصادر بتاريخ  17 من يونية سنة 2006 م ، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن المقام من الطاعن إلى محكمة التمييز، وأن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه ، فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة جاز نظر الطعن، أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة  39  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ  8 من نوفمبر سنة 2003 م من محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة ، فإنه يكون قد صدر في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاث المحددة في المادة  39  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م ، ويكون بالتالي طعن المحكوم عليه في ذلك الحكم غير جائز .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

الطعن 12 لسنة 1 ق (2006) هتك عرض

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الـدائـــــرة الجـزائيـــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيى جــلال فضل رئيس المحكمة
وعضوية القاضيين / محمـــد ناجـي دربالة و محمـد عبد الرحمن الجـراح
وحضـور السيد / عبد الناصر محمد الشحـي رئيـس النيابة
و السيـد    / سعــــد محمـــد توكل أميــن الســر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
فـي يوم الأحد   13 مــن ربيع الأول سنـة 1428هـ الموافـق 1 مــن إبريل سنـة 2007م
فـي الطعـن المقيـد فــي جـدول المحكمـة بـرقـم 12 لسنـــة 1 ق   ( 2006 م)  جـزائــي

المرفــــوع مـــن
الطاعنة /  ........ " مدعية بالحقوق المدنية "حضر عنها المحامي / ..... .
ضـــــــد

المطعون ضده /  ...........

الـــوقـــائــــــع

اتهمت النيابة العامة ........... أنه بتاريخ 18 من إبريل سنة 2006 .
هتك عرض خادمته ....... بالإكراه بأن قام باحتضانها من مؤخرتها وتقبيلها كرهاً عنها .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية و المادة 356/3 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 .
ـ أمام محكمة جنايات رأس الخيمة ادعت الطاعنة عن نفسها مدنياً طالبة إلزام المتهم بأن يؤدي لها تعويضاً مدنياً مؤقتاً.
ـ وبجلسة 25 من يونيو سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني التعويض المؤقت وبمصروفات الدعوى المدنية ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ـ فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 28 من نوفمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه .
ـ فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2006 .
المحكـــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة هتك عرضها بالإكراه ورفض دعواها المدنية قبله قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اطرح أقوال المجني عليها بدعوى أنها مدعية لا يُعول على أقوالها في الإثبات ، كما اطرح شهادة شقيق زوج المتهم بدعوى أنها شهادة منقولة عن شقيقته فلا تُسمع إلا عند غياب من نُقل عنها ، وأعرض عن دلالتهما في ثبوت الاتهام قِبل المتهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وهو في معرض تبرير البراءة لم يشر إلى شهادة المجني عليها ـ الطاعنة ـ وشهادة راشد عبد الله يوسف سوى بقوله "  .. ولا يثبت الركن المادي للجريمة إلا بأدلة الثبوت الشرعية وهي الإقرار أو الشهادة أو القرائن القوية ويقع عبء الإثبات على المجني عليها والنيابة العامة ... ومن حيث الثبوت بالشهادة فإن محكمة أول درجة قد اعتمدت على شهادة المجني عليها وزوجة المتهم وشقيقها ، فبالنسبة لشهادة المجني عليها فإنه لا يعول عليها ولا تعتبر شاهدة شرعاً وإنما هي مدعية ويقع عليها وعلى النيابة العامة عبء الإثبات في مواد الجنايات ، وبالنسبة لشهادة شقيق الزوجة فإنما هو ناقل عن شقيقته وهذه الشهادة تسمى شرعاً الشهادة على الشهادة ولقبولها شرعاً شروط منها أن يكون الشاهد الأصلي غائباً عن البلد ، أما إذا كان حاضراً فلا تسمع شهادة الفرع  "  لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تحكم ببراءة المتهم ـ على مقتضى نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية ـ متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان من المقرر وفق نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية أن القاضي يحكم في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يًكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق ولها أن تُحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تُحصله لا تُحرف الشهادة عن مضمونها ، كما أنه لا يُشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان من حق محكمة الموضوع الاعتماد على أقوال المجني عليها في قضائها بالإدانة متى اطمأنت إليها واستخلصتها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص من آخر متى رأت أن تلك الأقوال صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ولا ينال منها أن تكون سماعية، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اطرح دلالة شهادة المجني عليها ـ الطاعنة ـ وراشد عبد الله يوسف ، وأعرض عنها دون أن يأبه لفحوى مؤداهما ، واطرحهما دون أن يلتفت لأثرهما في الإثبات ، مما أفضى به إلى أن يحجب نفسه عن وزن تلك الأقوال وأثرها على قناعته بثبوت الجريمة في حق المتهم أو نفي مقارفته لها . لما كان كل ذلك فإنه يكون قد ثَبُتَ أن المحكمة حين استعرضت أدلة الثبوت في الدعوى أقصت دليلي الثبوت المستمدين من أقوال المجني عليها والشاهد الآخر من مقام الإثبات ، بما حجبها عن أن تُلم بهما إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصهما التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة بما يُعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتقضي فيها من جديد دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وألزمت المطعون ضده بالرسوم القضائية وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل المصروفات شاملة أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين .

الطعن 11 لسنة 1 ق(2006) شيك

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الـدائـــــرة الجـزائيـــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال فضـل رئيـس المحكمة
وعضويـــــة القاضيين / محمـــد ناجـي دربالة   و محمـد عبد الرحمـــن الجـراح
وحضور السيد / عبدالناصر محمـد الشحـي رئيـس النيـابة
و السيــد    / سعـد محمـد توكـل أميــن الســـــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
فـي يـوم الأحد   13 مــن ربيع الأول سنة 1428هـ الموافـق 1 مـن ابريل سنـة 2007 م
فـي الطعـن المقيـد فــي جـدول المحكمـة بـرقــم 11 لسنـــة 1 ق  ( 2006 م)  جـزائــي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ...... " مدع بالحقوق المدنية " حضر عنه المحامي / ..... .
ضـــــــد
المطعون ضدهما
1- النيـابــة العـامــة
2- ..... حضرت المحامية / ...... عن المطعون ضده الثاني .

الـــوقـــائــــــع

    اتهمت النيابة العامة  ..... أنه في 28 من يناير سنة 2005 أعطي وبسوء نية لـ ....... شيك بمبلغ مائتي وخمسين ألف درهم مسحوب على بنك أبوظبي التجاري وليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب .ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة  401 / 1 من قانون العقوبات .
ـ ادعى الطاعن مدنياً طالباً إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 250 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف .
ـ وبجلسة 16 من يوليو سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة وأمرت بسحب دفتر شيكاته ومنعه من إعطائه دفاتر جديدة لمدة سنة وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي وخمسين ألف درهم وألزمته بمصروفاتها .
ـ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  26 من نوفمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً  وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف ستة أشهر وبتأييده فيما عدا ذلك .
ـ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2006 م .
المحكـــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
 ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب شابه البطلان ومخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع الاتهام بأنه لم يُصدر الشيك محل الاتهام للمدعي بالحقوق المدنية ، بل أصدره بإمارة دبي لشريكته في الشركة بعد أن حرر تاريخ استحقاقه ووقع عليه ، وأنها حفظته بمكتبها بمقر الشركة بدبي إلى أن قام المدعي بالحقوق المدنية بسرقته واستوفى باقي بياناته وقدمه للبنك المسحوب عليه  ،  إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع استناداً إلى أقوال كاذبة لشاهدين استجلبهم المدعي بالحقوق المدنية ، وقعد عن إجراء تحقيق للوقوف على مدى صدق دفاعه ، بالاستماع لشهوده ، أو بالتصريح باستخراج صورة رسمية من البلاغ المقدم من شريكته لمركز شرطة المرقبات بدبي عن واقعة سرقة الشيك محل الاتهام ، أو بالوقوف على ما تم في ذلك البلاغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 620 / 2 من قانون المعاملات التجارية أنه يحق للساحب المعارضة في وفاء الشيك في حالة ثبوت ضياعه ، ويدخل في حكم الضياع سرقة الشيك أو الحصول عليه نتيجة خيانة الأمانة أو بطريق النصب ، وذلك على تقدير أن هذه الحالات جميعها من جرائم سلب المال والورقة فيها متحصلة من جريمة ومصلحة الساحب في تلك الحالات هي الأولى بالرعاية ، لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد دفع الاتهام المسند إليه عند سؤاله في محضر الشرطة المؤرخ  10  من يوليو سنة 2006 بأنه أصدر الشيك محل الاتهام لشريكته .... لمواجهة مصروفات وأعمال الشركة التي تجمعهما وأنها احتفظت به بمكتبها حتى تمت سرقته بمعرفة المطعون ضده الثاني فقامت بالإبلاغ عن تلك الواقعة لدى شرطة دبي ، ثم تمسك بذات الدفاع أمام محكمتي أول درجة والاستئناف ، ثم عاود التمسك بذات دفاعه بمذكرته المقدمة بجلسة 19 من أغسطس سنة 2006 والتي انتهى فيها إلى طلب سماع شهادة شريكته سالفة الذكر ومن يدعى ..... لإثبات واقعة سرقة الشيك محل الاتهام ، والتصريح له بتقديم صورة رسمية من البلاغ المقدم بتاريخ 5 / 9 / 2005 والرقيم 4013 / 2005 للتدليل على صحة دفاعه ، كما أرفق صورة ضوئية لشهادة منسوب صدورها لمركز شرطة المرقبات مثبت بها تقديم البلاغ . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وكافٍ وقابل للسحب تتحقق بخروج الشيك بإرادة الساحب الحرة إلى المستفيد بحيث لو ثبت أن خروج الشيك من حوزته قد تم جبراً عنه أو نتيجة ضياع أو سرقة أو تصرف مشوب بالغش والاحتيال تنتفي هذه الإرادة وينعدم الركن المادي للجريمة  .  لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله " .. ولا ينال من ذلك دفاع المستأنف بأن مكان تسليم الشيك هو إمارة دبي على زعم أنه قام بتوقيعه على بياض وتسليمه لشريكته بمقر الشركة بدبي وأن المدعي بالحق المدني قد قام بسرقة ذلك الشيك من مكتبها بمقر الشركة ، إذ أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة يؤيد ذلك الدفاع سوى الصورة الضوئية من الشهادة المؤرخة 12 / 7 / 2006 م الصادرة من مركز شرطة المرقبات والتي لا تطمئن إليها المحكمة ، إذ أن المستأنف لم يقدم ما يثبت اتخاذ أي إجراء لاحق لهذا البلاغ المقدم بتاريخ 5 / 9 / 2005 ورغم انقضاء عام تقريباً من تاريخ البلاغ في تاريخ صدور هذه الشهادة فضلاً عن أن الثابت من تلك الشهادة أن شريكة المستأنف قد اتهمت المدعي بالحق المدني بسرقة الشيك من درج مكتبها بالمفاتيح التي بحوزته باعتباره مدير تسويق الشركة وذلك بتاريخ لاحق على تاريخ بلاغ المدعي بالحق المدني وحال أن الثابت أنه على كفالة محطة العربي لتحلية المياه ، ولم يقدم المستأنف رغم ذلك ما يثبت أن المدعي بالحق المدني من العاملين بالشركة ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ذلك الدفاع وتلتفت عنه "  .  لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه هذا الدفاع لا يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الشأن ، وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك أنه قد أقام رده على هذا الدفاع على عدم اطمئنانه إلى صدق البلاغ المقدم من شريكة الطاعن ....... دون أن يلتفت إلى أن تقرير ذلك كان يقتضي الوقوف على ما تم في ذلك البلاغ وما آل إليه التصرف القانوني في شأنه ، مما كان لازمه الاستعلام عن ذلك من الجهة المقدم إليها البلاغ أو التصريح للطاعن باستخراج صورة من البلاغ والتحقيقات التي أعقبته ـ إن كان ـ ، أو بسماع شهوده ـ كما تمسك بمذكرته ـ ، أضف أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقديم ذلك البلاغ في أعقاب تقدم المطعون ضده الثاني ببلاغه عن عدم الوفاء بقيمة الشيك محل الاتهام ، ومن عدم متابعة الطاعن لذلك البلاغ ، وقعوده عن تقديم ما يثبت عمل المطعون ضده الثاني بالشركة التي يديرها ، ومن ثبوت عمل الأخير على كفالة جهة أخرى ، اتخذ من كل ذلك دليلاً على عدم صحة دفاع الطاعن على حين أن كل ذلك لا يؤدي بالحتم إلى ما رتبه عليه طالما لم يستند إلى تحقيق ينتهي إلى صحة البلاغ بواقعة السرقة أو كذبه ، لما كان كل ذلك ، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين على المحكمة أن تُمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفية بالعبارات القاصرة المشار إليها فيما تقدم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتقضي في الدعوى من جديد دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وألزمت المطعون ضده الثاني بصفته الرسوم القضائية وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل المصروفات شاملة أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين .

تمييز راس الخيمة (جزائي ) أحكام سنة 2007

طلب إعادة النظر رقم 1 لسنة 2007 جلسة 2/ 9/ 2007 دخول البلاد
------------------------------ 
الطعن لسنة 2 ق جلسة 6 / 5 /2007 قتل عمد
الطعن لسنة 2 ق جلسة 6 / 5 / 2007 سب
الطعن 3 لسنة 2 ق جلسة 20 / 5 / 2007 مواقعة بالاكراه (اغتصاب)
الطعنان 10 لسنة 1 ق ( 2006) و 4 لسنة 2 ق جلسة 1 / 4 / 2007 مرور وقتل خطأ
الطعن 11 لسنة 2 ق جلسة 30 / 9 / 2007 مخدرات
الطعن 12 لسنة 2 ق 
الطعن 13 لسنة 2 ق جلسة 16 / 9 / 2007 بيع مكالمات هاتفية
الطعن 14 لسنة 2 ق جلسة 30 / 9 / 2007 زنا
الطعن 15 لسنة 2 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مرور 
الطعن 16 لسنة 2 ق جلسة 21 / 10 / 2007 تلويث البحر بالزيت
الطعن 17 لسنة 2 ق جلسة 18 / 11 / 2007 هتك عرض
الطعن 18 لسنة 2 ق جلسة 18 / 11 / 2007 قتل خطأ ومرور
الطعن 19 لسنة 2 ق جلسة 9 / 12 / 2007 خمر و مرور 
الطعن 20 لسنة 2 ق جلسة 17 / 2 / 2008 تأشيرة عمل
الطعن 21 لسنة 2 ق جلسة 17 / 2 / 2008 تبديد
الطعن 22 لسنة 2 ق جلسة 3 / 2 / 2008 قتل عمد (عرض اعدام دون طعن)
الطعن 23 لسنة 2 ق جلسة 17 / 2 / 2008 مواقعة (اغتصاب)
الطعن 24 لسنة 2 ق جلسة 2 / 3 / 2008 زنا
الطعن 25 لسنة 2 ق جلسة 16 / 3 / 2008 اتلاف عمد

الطعنان 10 لسنة 1 ق ( 2006) و 4 لسنة 2 ق (2007 ) مرور وقتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الـدائـــــرة الجـزائيـــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال فضـل رئيــــس المحكمــــة
وعضويـة القاضيين / محمـد ناجي دربـالـة   و محمـــد عبـــد الـرحمن الجـراح
وحضـور السيـد / عبد الناصر محمد الشحـي  رئيــــس النيابـــة
و السيــد  / سعـــد محمـــد توكـل   أميـــــن الســر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة فـي يـوم الأحـد  13 مــن ربيع الأول سنـة 1428هـ الموافـق 1 مــن إبريل سنـة 2007م
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 10 لسنة 1 ق (2006م), 4 لسنة 2 ق (2007م) جزائي

أولاً الطعن رقم 10 / 1ق ( 2006 ) جزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .......... حضرت عنه المحامية / ............
ضـــــــد
المطعون ضده /  ...............
حضر عنه المحامي / ........

ثانياً الطعن رقم 4 / 2ق ( 2007 ) جزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنتان /
1-.......... عن نفسها و بصفتها وصية على القاصرتين ... و ........
2- ....... حضرت عنهما المحامية / .........
ضـــــــد
المطعون ضده /  .........  حضر عنه المحامي / .........
الـــوقـــائــــــع
     اتهمت النيابة العامة ..... أنه في يوم 2 من إبريل سنة 2006   بدائرة رأس الخيمة
( 1 )  قاد مركبة بتهور وبصورة تشكل خطرا على الجمهور.
( 2 )  تسبب بخطئه في وفاة ..... و ......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه و مخالفته للقانون بأن قاد بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث و إصابة المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و التي أودت بحياتهما .
( 3 ) تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم سالم بن عليوة و كان ذلك ناشئا عن إهماله و عدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات .
( 4 ) تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بمركبتين أخريتين و كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات بهما .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية و المواد 342 ، 343 / 1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1987 م و المواد 1 , 2 ، 53 /2 , 54 من القانون الاتحادي رقم ( 21 ) لسنة 1995 م بإصدار قانون السير و المرور .
ـ وبجلسة 16 من يوليو سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً : - بحبس المتهم أربعة شهور وإلزامه بأداء الدية الشرعية لكل من ورثة المجني عليهما ..... و ......... ، ووقف العمل بالرخصة لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم ، وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ جميع محكومياته .
ـ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  27 من نوفمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه .
ـ فطعن ......... في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2006 .
ـ كما طعنت .........عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرتين ... و ..... ، و ... في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 29 من يناير سنة 2007 . 
المحكـــمة
    من حيث إنه لما كانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه بتاريخ  2 من أبريل سنة 2006 تسبب بخطئه في موت ........ و ...... و إصابة .... و إلحاق الضرر بمركبتين , و محكمة جنح   رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 16 من يوليو سنة 2006 بحبس المطعون ضده أربعة أشهر و إلزامه بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليهما و مقدارها مائتي ألف درهم لكل متوفٍ و وقف رخصة قيادته لمدة شهرين و إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبات الموقعة عليه , فاستأنف المحكوم عليه , و محكمة استئناف الجنح قضت حضورياً بجلسة 27 من نوفمبر سنة 2006 بقبول الإستئناف شكلاً و بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم , و كان نص المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 الذي جرى على أنه " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة .... " يدل على أن من لهم الصفة في الطعن بالنقض هم من عددتهم ـ على وجه الحصر ـ بمتنها , بما مؤداه أنه لا يحق لورثة المجني عليه في الدعوى الجزائية المقامة عن تهمة القتل الخطأ الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حق المتهم فيها , لأنه لا صفة لهم في رفع هذا الطعن , لما كان ذلك , و كان ورثة المجني عليهما .... و ...... , لم يدع أي منهم بالحقوق المدنية ـ بالنسبة للأضرار التي لا تجبرها الدية الشرعية ـ أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية و اعرضوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها و إكسابهم صفة المدعيين بالحقوق المدنية وفق نص المادتين 22 , 147 من القانون الإتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية و أحكام المواد 42 , 44 , 47 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية , وكان لا يغني عن تلك الإجراءات مداومتهم المثول بجلسات المحاكمة و لو أتصل أو تواصل , لما كان ذلك , و كان لا يجدي الطاعنين ما يتحدون به من اكتسابهم الصفة في الطعن بالنقض لكونهم من ورثة المجني عليهما المستحقين للدية الشرعية ذلك فضلاً عن أنهم ليسوا ممن عددتهم المادة 27 سالفة البيان فإن المشرع عد الدية المستحقة شرعاً من قبيل العقوبات الأصلية التي تُوقع على مرتكب الجنحة وفق المواد 26 / البند (2) , 29 , 66 / البند ( أ ) من قانون العقوبات و أوجب توقيعها على مرتكب جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 342 من ذات القانون بما نص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي من أنه " تسري في شأن جرائم الحدود و القصاص و الدية أحكام الشريعة الإسلامية ... " وبالمادة 331 منه من أنه " مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعاً, يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ـ ومن بينها جريمة القتل الخطأ ـ بالعقوبات المبينة بها و ذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص " بما مؤداه أنه يتعين على القاضي الجزائي أن يقضي بهذه الدية بإعتبارها عقوبة مقررة بحكم الشرع و القانون , فلا يملك عدم القضاء بها بحجة تنازل ورثة المتوفي عنها أو صفحهم عن المتسبب بخطئه في موت مورثهم ولا يتوقف القضاء بها على طلب مستحقها أو على تدخل من يدعي الضرر ليقيم نفسه مدعيا مدنيا بل تُوقعها المحكمة من تلقاء نفسها , و لا ينال من ذلك أن الدية تحمل معنى التعويض الجابر للضرر الذي أصاب ورثة المتوفي لأن التعويض في معنى هذه النصوص ليس مجرد تضمينات مدنية صرفاً بل هي أيضاً جزاء له خصائص من جهة أنها تلحق بالجاني مع العقوبة التعزيرية إبتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها في الردع و الزجر فهي مزيج من الغرامة و التضمينات ملحوظ فيها غرضان تأديب الجاني على ما وقع منه مخالفاً للقانون و تعويض الضرر الذي تسبب في حصوله , و العبرة في توقيعها هي بثبوت التهمة قبل المتهم , فإن أخطأت المحكمة وغفلت عن توقيعها أو أخطأت في تحديدها قامت النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجزائية بالطعن على الحكم لتصحيح ما أغفله أو أخطأ فيه.لما كان كل ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعنين رقمي 10 لسنة 1 ق , و 4 لسنة 2 ق عملاً بالمادة 33 / البند ( 1 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 , و أمرت بمصادرة نصف ما أودعه كل طاعن من التأمين بحسبان أنه قد جمعتهم في الطعن بالنقض مصلحة واحدة .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين وألزمت الطاعنين بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة نصف ما أودعه كل طاعن من تأمين .


الطعن 9 لسنة 1 ق (2006) مخدرات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الـدائـــــرة الجـزائيـــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـى جلال فضـــل    رئيــــس المحكمـة
وعضويـــــة القاضيين / محمد ناجي دربالة   و محمـد عبد الرحمـن الجراح
وحضور السيـد / محمــود مكي     وكيـل النيابة
و السيـــد    / سعــــد محمـد توكـل أميــن الســـــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة فـي يـوم الأحـد 28 مــن صفـر سنـة 1428هـ الموافـق 18 مــن مـارس سنـة 2007 م
فــي الطعـن المقيـد فــي جــدول المحكمـة بـرقــم 9 لسنـــة 1 ق  (2006 م)  جـزائـــي

المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .......... حضر عنه المحامي / ......... .
ضـــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة

الـــوقـــائــــــع

اتهمت النيابة العامة  1- .......    2- ...... بأنهما في يوم 8 من مارس سنة 2006.
ـ تعاطيا مؤثرات عقلية ( أوكسازيبام ، نوردازيبام ، تيمازيبام ، رومازيبام ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق .
ـ وطلبت معاقبتهما بالمواد 1/2 ، 7 ، 40/1 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
ـ وبجلسة 8 من يوليو سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة وبتغريم كل منهما بغرامة مقدارها عشرة آلاف درهم مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
ـ فاستأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 16 من أكتوبر سنة 2006 م أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً  وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل مستأنف مبلغ خمسة آلاف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك.
ـ فطعن المحكوم عليه ....... في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2006 م .
المحكـــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعاطي بقصد العلاج لمؤثرات عقلية مما يجوز تعاطيها بموجب وصفة طبية شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه تمسك بقيام سبب يبيح للطاعن تعاطي المؤثرات العقلية أوكسازيبام ونوردازيبام وتيمازيبام ورومازيبام ضمن عقار الفاليوم المصرح له بتعاطيه من قِبل طبيبه المعالج وفق الوصفة الطبية المرفقة بالأوراق ، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً أو رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن المادة (( 53 )) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق" ، وكان الفعل لا يوصف بأنه غير مشروع إلا إذا ثبت أنه لا يخضع لسبب إباحة ، فكل فعل يرد عليه سبب إباحة يرتد إلى أصله من المشروعية حتى لو كان الفعل قد أُخضع لنص تجريم أكسبه ابتداءً صفة غير مشروعة ، فيُحرم الشارع تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حماية للحق في سلامة الجسم ولكنه يقدر أن أعمال الطب والجراحة – وإن مست سلامة الجسم بوصف العقاقير الحاوية للمخدر أو للمؤثرات العقلية أو بالجرح – لا تهدر مصلحته أن يسير سيراً عادياً بل تصون هذه المصلحة فهي لا تمس سلامة الجسم ولكن تحميها ومن ثم ينتفي الاعتداء على الحق وتزول علة التجريم وتتعين الإباحة ومن ذلك ما نصت عليه المادتين 33 ، 34 من الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إجازة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثـرات العقليـة للعلاج بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج المرخص له في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة متى اقتضى العلاج الطبي ذلك ووفقاً للقواعد المقررة في المادة 24 من ذات القانون والجدول رقم ( 9 ) الملحق به ودساتير الأدوية . لما كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات وأوجه دفاع قد يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى شفاهة أو كتابة مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً . لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة 12/8/2006 أن الطاعن والمستأنف الآخر – .......... – قد دفعا الاتهام بتعاطيهما المؤثرات العقلية بأن التعاطي كان للعلاج وطلبا القضاء ببراءتهما ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة  27 من أغسطس سنة 2006 وصرحت للطاعن بتقديم مذكرة ومستندات ، فقدم المدافع عنه – خلال الأجل المحدد – مذكرة تمسك فيها بتوافر سبب من أسباب الإباحة يُسوغ للمتهم تعاطي أدوية يدخل في مكوناتها مؤثرات عقلية بموجب وصفة طبية صادرة من طبيبه المعالج ، وشفع ذلك بحافظة مستندات حوت صور ضوئية لتوصيات طبية صادرة للمتهم بالعلاج بعقار الفاليوم ( الحاوي للمؤثرات العقلية المُسند له تعاطيها ) ، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لنظرها بجلسة 26 من سبتمبر لمناقشة الدكتور .... في شأن تقريره الطبي المرفق بالأوراق والمتضمن وصف عقار الفاليوم للعلاج ، كما أُرفق بالأوراق صورة ضوئية لتقرير صادر من عيادة الرشاد للطب النفسي محرر بمعرفة الطبيب ........ تضمن أن الطاعن كان يعالج لديه من حالة إدمان الكحول والعقاقير المهدئة على مدى أربع سنوات ، وأن آخر وصفة طبية وصفها له كانت بتاريخ 25/2/2006 وكان من بينها ثلاثين قرص من عقار الفاليوم بجرعة 10 ملليجرام لكل منها . وكان الثابت من مطالعة تقرير المختبر الجنائي لشرطة دبي الرقم 1617 / 2006 / ط م والمؤرخ 10 / 6 / 2006 م أن المؤثرات العقلية أوكسازيبام ونوردازيبام وتيمازيبام تنتج عن تعاطي عقار الفاليوم . لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن معروضاً على محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، وقعد عن سؤال الطبيب محرر التقرير المرفق بالأوراق – رغم سبق استدعاء المحكمة له - ليقف على صحة ما ورد بذلك التقرير ، ومقدار الجرعة المحددة له يومياً ، ومدى التزام الطاعن بحدود العلاج ومدة بقاء المؤثرات العقلية التي يحويها عقار " الفاليوم " في جسد المتعاطي بحيث يستحيل بعدها إدراك أثره لدى المتعاطي، وغير ذلك مما يتصل بجدية الدفع وسلامة مأخذه ، وصحته أو بطلانه ، لتقول كلمتها في شأنه اطمئناناً إليه أو اطراحاً لـه ، وكان دفاع الطاعن هو من قبيل الدفاع الجوهري الذي كان من شأنه لو تحقق أن يؤثر في مسئولية الطاعن ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أعرض عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دين بها المحكوم عليه الآخر – ...... – تلتقي في صعيد واحد مع الجريمة التي دين بها الطاعن ، وكان الوجه الذي بُني عليه نقض الحكم بالنسبة للطاعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي كان له ذات الدفاع بتوافر نفس سبب الإباحة بحقه والذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه ولو لم يقدم طعناً بالنقض وذلك عملاً بالمادة 35 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .