الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن رقم 66666 لسنة 76 ق جلسة 22 /12 / 2013

محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد ( ب )
غرفة مشورة
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــــــد عبد العال      " نائب رئيس المحكمـــــــة "
وعضوية السادة المستشاريـن / هـــــــــــاشم النــــــــــــوبى   و   توفـــــــــــــيق ســــــــــــــــــــــــليم     
                            و   جـــــــــــــلال شــــــــاهين       " نواب رئيس المحكمــة "    
                                              عبد الحميد جـــــابر
بحضور السيد رئيس النيابة العامة  لدى محكمة النقض السيد/ محمود صديق .                                                                                                                                                                                                          
وأمين السر السيد / رجب على .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 19 من صفر سنة 1435 هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتــــــــــــي :-
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 66666 لسنة 76 القضائية
المرفوع من :
السيد محمد عبد المولى                                       الطاعن  " المحكوم عليه "  
ضـــد
النيابة العامة                                              " المطعون ضدها "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيه الجنحة رقم 1083 سنة 1991 جنح البساتين بوصف أنه في يوم 14 من مايو سنة 1991 بدائرة قسم البساتين ــ محافظة القاهرة :-
1ــ أقام بناء بدون ترخيص.
2ــ أقام بناء غير مطابق للمواصفات الفنية المقررة .
3ــ أقام بناء على أرض لم يصدر بها قرار تقسيم.
وطلبت عقابه بالمواد القانون 106 لسنة 1976 .
 ومحكمة جنح قسم البساتين قضت غيابياً في 18 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام وبتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وإزالة الأعمال المخالفة .
فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في 11 من مايو سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .  
فاستأنف  المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 11278 لسنة 1993
       ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية"  بهيئة استئنافية "  قضت حضورياً في 26 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه عن الأولى والثالثة للارتباط وبراءة ورفض الدفع بالانقضاء .
فطعـن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 5468 لسنة 65 القضائية وتلك المحكمة قضت في 13 من نوفمبر سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ( بهيئة مغايرة ) قضت غيابياً في 11 من ديسمبر سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة والأعمال المخالفة .
فعارض المحكوم عليه استئنافيا وقضى في معارضته في 25 من مارس سنة 2006 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم لمستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة .
فطعـن الأستاذ/ عبد المنعم طه محمد المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية في 17 من مايو سنة 2006  .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامي المقرر .
وبجلسة 28 من أبريل سنة 2013 قضت محكمة استئناف القاهرة " جنح النقض " بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض لحكم المطعون فيه وحددت جلسة 9/6/2013 لنظر الموضوع وإعلان المتهم ومحرر المحضر .  
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن المعارضة حازت كافة أوضاعها المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً .
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على سائر الأوراق توجز في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في 14/5/1991 بدائرة قسم البساتين ــ محافظة القاهرة .
1ــ أقام بناء بدون ترخيص. 2ــ أجرى أعمال البناء المبينة بالمحضر غير مطابق للأصول الفنية . 3ــ أجرى ذلك البناء على أرض لم يصدر بها قرار بتقسيمها من الجهة المختصة , وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ، والقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ,
وبجلسة 26 من نوفمبر سنة 1994 قضت تلك المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة وثلاثين ألف جنيه عن التهمتين الأولى والثالثة للارتباط وبراءته عن التهمة الثانية ورفض الدفع بالانقضاء . ثم تداولت الدعوى  بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها . إلى أن كانت جلسة 24/12/2005 وبها حضر محام عن المتهم ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ويبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي ــ وقتية كانت أم مستمرة ـــ ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن ، فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هذا هو بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً ، متجدداً . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما وردت في قرار الاتهام هي أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ، وعلى أرض لم يصدر قرار بتقسميها ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في ذات الفعل ، ولا يؤثر في ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه ، وإذ كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة ــ على السياق المتقدم ـــ يتعلق بالقانون , فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ما تقدم , وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما جاء بالشهادة الصادرة من مأمورية إيرادات دار السلام والبساتين  وإيصالات الكهرباء التي تفيد توصيل الكهرباء عام 1986 ، فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به في حساب مدة التقادم ، وكانت الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجراء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ سالف الذكر ، وإذ كان ذلك ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ومن شأنه أن تنتفى به ــ لو صح ــ التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المستأنف والمعارض فيه قد قضى رغم ذلك بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون , فضلاً عن مخالفته للواقع في الدعوى ، بما يتعين الغاؤه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .  
لــــــــذلك
حكمت المحكمة  : بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .   

أمين السر                                                           رئيس الدائرة   

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 2887 لسنة 81 جلسة 25 / 12 /2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ج)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان  نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن/ أسامـــة توفيـــق   و    عبـد الحميد ديــاب
         مجـدى عبد الحليــم    و    هــانى  صبحـــى  
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام سكر .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1434هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2887 لسنة 81 القضائية .
المرفوع من :
.............................                                            " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابــة العامـة
............... بصفته وكيلاً عن أشقائه وآخرين                 " المدعين بالحقوق المدنية "
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ضده فى قضية الجناية رقم 28076 لسنة 2010 مركز ميت غمر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1260 لسنة 2010 ) بوصف أنه فى يوم 11 من أغسطس سنة 2010 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية . قتل زوجته / ...... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها ، وما إن أبصرها مستغرقة فى نومها حتى أقبض بكلتا يديه على عنقها وفمها قاصداً إزهاق روحها كلما همت لمقاومته ضغط على وجهها بمفرش قماش كاتماً أنفاسها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى أشقاء المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى لهم مبلغ10001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.   
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 2011 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة  عما أسند إليه ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يناير سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من فبراير من العام  ذاته  موقع عليها من الأستاذ / عبد الفتاح صديق خيال المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
            من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد وألزمه التعويض المدنى قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه التفت عن دفعيه بانتفاء المسئولية عن الجريمة وانتفاء القصد الجنائى لديه لفقدانه الشعور والإدراك لحظة ارتكابه الواقعة إيراداً أو رداً ، ورغم ذلك أثبت الحكم فى مدوناته فى معرضه نفيه توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن أنه كان فى حالة فقدان للشعور والإدراك حال ارتكابه الواقعة . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن فى قولـه :" .... إن نية القتل توافرت لدى المتهم من مباغتته للمجنى عليها أثناء نومها وقيامه بالضغط بيديه على أنفها واستخدامه لمفرش قماش والضغط بقوة وقسوة على وجهها حتى خارت قواها ، ولم يتركها إلا جثة هامدة ، وتأيد ذلك بما ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليها باحتقان وأوزيما بالرئتين واحتقان بالمخ والأحشاء الداخلية مع وجود خدوش ظفريه بيسار الوجه ، وأن وفاتها تعزى إلى اسفكسيا كتم النفس ومنه تخلص المحكمة ويستقر وجدانها وعقيدتها بتوافر نية إزهاق روح المجنى عليها لدى المتهم ومن ثم يكون الدفع غير سديد وترفضه المحكمة . " ، وبعد أن أورد الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن على هذه الصورة ـ عاد فى معرض بيانه لنفى ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن اعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن " مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره فى هدوء وروية كما أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما تقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها، كما أن استظهار سبق الإصرار من الباعث على الجريمة ومن تحريات المباحث سائغ . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أقدم على جريمته وهو فاقد الشعور والسيطرة على نفسه فى الاختيار بسبب قيام المجنى عليها بإثارة حفيظته وتهديده بافتضاح أمره بعجزه جنسياً أمام أهله وأهلها وأنها سوف تخونه فى أى لحظة وتأيد ذلك بتحريات الشرطة بالتحقيقات ، ومن ثم يكون المتهم قد أقدم على ارتكاب الجريمة وهو فاقد شعوره لاستفزازه نفسياً وعصبياً من قبل المجنى عليها ولما كان الهدوء النفسى من أهم شروط ظرف سبق الإصرار وقد تخلف هذا الشرط ، ومن ثم ينتفى هذا الظرف من الأوراق " . لما كان ذلك ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين  المتعارضتين لنية القتل ـ القصد الجنائى ـ ما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه ، متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات وأعمل فى حقه حكم المادة 17 من هذا القانون ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة . وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى دين الطاعن بها هى السجن المؤبد أو المشدد ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكور ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة القتل العمد ، وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 234/1 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس . ولما كانت المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ تخول محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى  .

أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 2542 لسنة 81 ق جلسة 9 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمـــان         نائب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامة توفيق عبد الهادى    و   عبــــد الحميــــــد ديـــــاب 
   عبـــــــد الحميــــــــد ديــــــــاب         نواب رئيس المحكمــة
                      وأيهــــــــــاب خليــــــــــــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق مصطفى .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2542 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مـن

سليمان سلام صالح فريج                                                        " المحكوم عليهما "
محمود سليمان سلام صالح
ضــد
النيابــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة
ومنها ضد
عطوة سلام صالح فريج
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر قضى ببراءته فى قضية الجناية رقم 4435 سنة 2010 مركز الإسماعيلية . ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 294 سنة 2010 ) .
بوصف أنهم فى يوم 17 من مارس سنة 2010 بدائرة مركز الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من يناير سنة 2011 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 سنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 سنة 1997 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط . باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 ، 13 من يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من فبراير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ /
عبد القادر عيد المحامى . كما طعنت النيابة العامة فى 27 من ديسمبر من العام ذاته .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها بتوقيع لا يقرأ البتة .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : الطعن المقدم من النيابة العامة :-
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى الأول من نوفمبر سنة 2011 فقرر الأستاذ /           عبد الرحمن سيد حافظ المحامى العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية بالطعن فيه بطريق النقض فى 27 من ديسمبر 2011 ثم قدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها بتاريخ غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وإلا كانت باطلة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة لما هو مقرر أنه لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما :- 
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما دفعا ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى مهنة ومحل إقامة الطاعن الأول وعدم بيان كيفية إجراء المراقبة ، وببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لتنفيذه خارج الاختصاص المكانى لمصدره ولصدوره من غير مختص ، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم شموله على البيانات المقرر قانوناً
إلا أن الحكم رد على الدفعين الأول والثانى بما لا يصلح رداً ، وأغفل الرد على الدفع الثالث
ولم يعرض له إيراداً أو رداً ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ركن الجريمة المادى والمعنوى ومدى علمهما بكنة المخدر المضبوط ، كما عول على أقوال شهود الإثبات وتصويرهم للواقعة رغم تناقضها مع أقوال الشاهد أيمن على زيد ، وقد أثار الدفاع دفوعاً لم يتم إثباتها بمحضر جلسة المحاكمة ، وأغفلت المحكمة ما أثاره بشأن اختلاف وزن عينة المخدر عند التحليل عنها لدى تحريزها بمعرفة النيابة العامة ،
كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة التى دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها عرض للدفع الذى أبداه المدافع عن الطاعنين ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه استناداً إلى أن المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات التى صدر إذن التفتيش بناء عليها ، فإن ذلك يكفى لاطراحه الدفع المذكور ، لما هو مقرر من أن
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو عدم إيراده محدداً – بفرض حصوله – لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ما دام أنه المعنى بالإذن . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكانى لمُصدر الإذن بهما ورد عليه
بقوله :" إن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان لأقوال شهود الإثبات الأربعة ، فضلاً عن اطمئنانها لما قرره الشاهد / أيمن على زيد فى تحقيقات النيابة فى فجر التحقيقات والتى أجمعت على أن الضبط كان بعزبة البصلى للمحسمة الجديدة التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ولا تطمئن لما قرره المتهمان أو لعدول الشاهد عن أقواله سيما وأنه قد جاء دفاعاً مرسلاً بغير دليل سوى ما ذكر ، ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع " وكان الحكم قد استظهر – فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شهود الإثبات –
أن ضبط الطاعنين وتفتيشهما تم بدائرة مركز الإسماعيلية بناء على إذن النيابة العامة لذلك فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى إدانة الطاعنين إلى شهادة / أيمن على زيد ولم يُرد له ذكراً فيما سطره ،
كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن لا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامة تناقض الشهود فى أقوالهم – بفرض حصوله – ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض ،
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة – وحصلت أقوالهم
بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، وإذ كان هذا الذى ساقته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وما بررت به اقتناعها بعلم الطاعنين بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً للرد على دفاعهما وسائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقهما ، وكان الطاعنان لا يجادلان فى أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أدلة اطمأن إليها وعول عليها له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً فى الدلالة على توافر جريمة إحراز جوهر مخدر فى حق الطاعنين بركنيها المادى والمعنوى ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعهما ، فإنه لما كان الطاعنان لا يدعيان أن المحكمة قد منعت الدفاع عنهما من مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفات فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من جدل وتشكيك فى انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من اطلاقاتها ، ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاعهما هذا – كما هو فى الدعوى المطروحة – ما دام أنه ظاهر البطلان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : أولاً : عدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً . ثانياً : قبول طعن المحكوم عليهما سليمان سلام صالح فريج ومحمود سليمان سلام صالح شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة


الطعن رقم 2478 لسنة 81 ق جلسة 9 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمـــان            نائب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / عبـــد الرحمن أبو سليمـــة     و   أسامة توفيق عبد الهادى 
   عبــــد الحميــــــد ديــــــــــــاب            نواب رئيس المحكمــة
                      وايهــــــــــاب خليــــــــــــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق مصطفى .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2478 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مـن
خالد فـرج متولـــــى محمد                                                    " المحكوم عليه "
ضــد
النيابــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 20341 سنة 2010 مركز أبو كبير .
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 769 سنة 2010 ) .
بوصف أنه فى يوم 22 من سبتمبر سنة 2010 بدائرة مركز أبو كبير – محافظة الشرقية .
احرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين " هيروين ، نبات الحشيش " المخدر الجاف البانجو القنب فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .   
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ،
36/ 1، 38/1 ، 2 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبندين رقمى 2 ، 56 من القسمين الأول والثانى من الجدول رقم 1 الملحق به مع اعمال المادة 17  من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من يناير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ /
محمد عبد الكريم حجازى المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين ونبات الحشيش المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ،
ذلك أن بيانه للواقعة جاء فى صورة اتسمت بالإبهام والغموض وخلت ديباجته من بيان سنة ومحل إقامته وعمله ورد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم مراقبة مجريها له والخطأ فى مهنته وعدم بيان سنه وعملائه ولم يفصح عن مصدره السرى وتراخيه فى تنفيذ الإذن وتجاوزه   حدوده ، ولم يرد على دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وببطلان اعترافه وتزوير محضر الضبط ودفتر الأحوال وتلفيق التهمة ونفيها وعدم صلته بالمضبوطات وأخذ بتصوير شاهدى الإثبات للواقعة رغم عدم معقوليتها ولم يعرض لأقوال شاهدى النفى ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى
الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم
فإن النعى على الحكم بأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها
يكون فى غير محل. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين ــــ خلافاً لما يقوله الطاعن ــــ سن الطاعن ومحل إقامته وصفته مما يكفى لتحقق الغاية التى توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذة البيانات . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه
 على تحريات غير جدية فى قوله :" وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فمردود بأن المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المؤرخ 21/9/2010 الساعة 2.30مساءاً
المـــحرر بمعرفــــة المـلازم أول .... والمزيل بإذن التفتيش ليطمـــئن وجدانها كــــل الاطمــئنان إلــــى جدية تلك التحريات لأنها صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وقد حوت بيانات كافية عن تحديد شخصية المتهم وسنه ومحل إقامته تحديداً نافياً للجهالة وأسفرت عن مقارفته لجريمة حيازة أو إحراز المواد المخدرة المعاقب عليها بعقوبة الجناية ، ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت إليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار إذن التفتيش لضبط أدلة تلك الجريمة التى ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ثقة منها فى جديتها وكفايتها ولا ينال من سلامة ذلك التحر ألا يذكر مهنة المتهم أو عمره على وجه التحديد القاطع طالما أمكن بالتحريات التى أجريت تحديد شخصيته وهو أمر محقق فى الدعوى ، ومن ثم يخلد فى قناعة المحكمة أن المتهم هو المعنى بالتحرى ويكون الإذن قد انبنى على تحريات جدية ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – وعلى ما سلف بيانه – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المأذون بتفتيشه  أو عدم ذكر سنة وأوصافه ومدة التحرى وبيان عملائه وأوصافهم وطبيعتهم – بفرض حصول ذلك – لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى  ما دام أنه المعنى بالإذن ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير المعروفة، وأن لا يفصح عنها رجال الضبط القضائى الذى أختاره بمعاونته فى مهنته ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من أوصاف الطاعن ومدة التحرى ومصدره السرى وبيانه عملائه وأوصافهم وطبيعتهم كأساس لهذا الدفع. لما كان ذلك ، وكان لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً  ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن يضحى فى هذا الشأن لا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون عوداً إلى المجادلة فى أدلة الدعوى التى استنبطت منها المحكمة معتقدها فى حدود سلطتها الموضوعية. لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لتجاوزه حدود الإذن ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ورد عليه فى قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن المثار من الدفاع بتحقيقات النيابة وما تمسك به المتهم من منازعة فى صورة الضبط ميقاتاً ومكاناً فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما سطر بمحضر الضبط وشهادة ضابطى الواقعة من أن القبض على المتهم وتفتيشه تم نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر صحيحاً بتاريخ 21/9/2010 الساعة الرابعة مساءاً ، وأن ضبط المتهم بمعرفتها وما هو ثابت بمحضر الضبط قد وقع فى نحو الساعة 45ر12 صباح يوم 22/9/2010 أى بعد صدور إذن التفتيش وتلتفت المحكمة عن أقوال المتهم بالتحقيقات وشاهدى نفيه لعدم الاطمئنان إليها واطمئناناً منها لما هو ثابت بإجراءات الدعوى المبينة بالأوراق على نحو ما سلف بيانه والمؤيدة بما هو ثابت بدفتر أحوال وحدة مخدرات فاقوس " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بما يتفق مع صحيح القانون ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان اعترافه وتزوير محضر الضبط ودفتر الأحوال ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع بهما أمام محكمة الموضوع ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يعول فى إثبات التهمة فى حق الطاعن على اعترافه بمحضر الضبط . لما كـــــان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمـــــة ونفيهــــــا وعدم صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة تأسيساً على الأسباب السائغة التى أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 1681 لسنة 82 ق جلسة 9 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى           نائب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / عـــــــــــــــــلاء مرســــــــــــــــــى     و     عبــــد الحميــــــد ديـــــاب 
   هانـــــــــــــــــــى صبحــــــــــــــــى           نواب رئيس المحكمــة
                      وأيهــــــــــاب خليــــــــــــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق مصطفى .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1681 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مـن
عادل رمضان عفيفى محمد                                                " المحكوم عليه "
ضــد
النيابــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 520 سنة 2007 قسم العبور  
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 837 سنة 2007 ) .
بوصف أنه فى يوم 23 من يناير سنة 2007 بدائرة قسم العبور – محافظة القليوبية .
أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من ديسمبر سنة 2008 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 سنة 1997 مع اعمال المادة 36 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 2008
( قيدت بجدولها برقم 2180 سنة 79 ق ) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديدة دائرة أخرى .
        ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 36/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرارى وزير الصحة مع عمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ولمدة ست سنوات وتغريمه مائة الف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فى 27 من نوفمبر سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ /
محمد حسين هلال المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصور المسماة فى القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد وخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أطرح دفعه ببطلانه إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من إيراد بيانات كاملة عن الطاعن والخطأ فى بيان مهنته بما لا يسوغ اطراحه كما أطرح دفعه ببطلانه القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور الإذن بهما بما لا يسوغ اطراحه والتفت عن دفعه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لحصوله عن جريمة مستقبلة إيراداً له أو رداً عليه وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على اطمئنانه لصورة الواقعة الواردة بأقوال شاهدى الإثبات رغم عدم صحتها وعدم إيراد مضمونها كاملاً وعول على تحريات الشرطة ثم أهدرها بشأن قصد الإحراز بالنسبة للطاعن ، وقام الحكم بتعديل وصف الاتهام من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز مجرداً من القصور المسماة فى القانون دون أن يلفت نظر الدفاع لذلك وأورد الحكم فى مدوناته أن إذن النيابة العامة صدر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه رغم أنه صدر بتفتيش شخص الطاعن فقط ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى  يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – كما ردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتاً فى الأوراق ، وكان عدم إيراد بيانات الطاعن كاملة بالتحريات أو الخطأ فى مهنته أو مصادرة وعملائه وبفرض حصوله – لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنته من التحريات ، فغنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع ولا بالقانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً أوضح به اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الواقعة بأن الضبط والتفتيش تما بعد صدور إذن النيابة العامة بهما ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته اطمئنانه لجدية التحريات لتثبتها أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أنه الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدور عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة – فى الدعوى الماثلة – قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن منازعة فى صورة الواقعة – ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وأنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاط بعض أقوال الشاهد لأنه فيما أوردتها منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بعزيز لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال شاهد الإثبات الأول التى تتعلق باتصال المصدر السرى الساعة التاسعة صباحاً وأبلغه أن المتهم بصدد تسليم كمية
من المواد المخدرة الساعة العاشرة صباحاً على النحو الذى يردده بأسباب طعنه لا يكون له محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع وفى حدود سلطتها فى تقدير الدليل فى الدعوى وفى تجزئة أن ترى فى أقوال الضابط مجرى التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش وما يثبت إحراز الطاعن للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى – كما هى الحال فى الدعوى المطروحة – دون أنه يعد ذلك تناقض فى حمكها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أنه يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أنه ترد الواقعة بعد تمحصيها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة والتى دارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز جوهر الهيروين المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية  أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حيث اعتبرت إحراز الطاعن للجوهر المخدر مجرداً من أى من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يستلزم  لفت نظر الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم والنتيجة التى خلص إليها بإدانة الطاعن ما أثير بشأنه الخطأ فى الإسناد بقالة أن الحكم استند إلى أن الإذن صدر بتفتيش شخص ومسكن المتهم على خلاف الثابت بالأوراق أن الإذن صدر بتفتيش شخصه ، ذلك أنه ليس من شأنه هذا الخطأ – بفرض صحته – أن يؤثر فى منطق الحكم وفى استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعنة للمخدر بالجيب الأيسر للبنطال الذى يرتديه ، ومن ثم فإن نعيه فى هذا الخصوص لا يعقد به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 1035 لسنة 82 ق جلسة 25 / 12 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ج)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان        نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن/ أسامـــة توفيـــق   و    عبـد الحميد ديــاب
         عصــام جمعـــة    و    إبراهيــم عبــد الله  
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام سكر .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1434هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1035 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من :
بلال حسن إمام إبراهيم                                                  "المحكوم عليه"
ضـــد
النيابــة العامـة
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 15688 لسنة 2011 قسم حلـوان
 ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1247 لسنة 2011 ) بوصف أنه فى غضون الفترة من بين 25/5/2011 حتى 30/5/2011 2010 بدائرة مركز قسم حلوان ـ محافظة القاهرة .
أولاً : وضع النار عمداً فى مخزن المجنى عليه / حسام على حامد سعد بأن سكب مادة الجازولين السائلة والمعجلة للاشتعال ثم أضرم النيران به فأحرقته وأتلفت ما بداخله من محتويات على النحو المبين بتقرير الأدلة الجنائية المرفق بالتحقيقات . ثانياً : هدد باستخدام العنف ضد نجلى المجنى عليه سالف الذكر وذويه ، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق آذى مادى بهم والإضرار بممتلكاته ليرغمه بغير حق على دفع مبلغ نقدى له ، وترتب من جراء ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفسه وتكدير طمأنينته وإلحاق الضرر بممتلكاته فوقعت الجناية محل التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات .3ـ تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات . 4ـ شرع فى الحصول على المبلغ النقدى المبين قدراً بالتحقيقات للمجنى عليه سالف الذكر وخابت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم رضوخ المجنى عليه لتهديده على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بالمواد 45/1 ، 253 ، 326 ، 375 مكرر أ/1 ،2  من قانون العقوبات ، والمادتين 1 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 فى شأن الاتصالات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما أسند إليه وبمصادرة الهاتف النقال والشرائح المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من نوفمبر من العام  ذاته  موقع عليها من الأستاذ / أيمن عيد سعد المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الحريق العمد والتهديد باستخدام العنف ، وإزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، والشروع فى الحصول على مبلغ نقدى منه بطريق التهديد ، قد شابه قصور فى التسبيب ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاء قاصر البيان فى عرضه لواقعة الاتهام وأدلة الثبوت ومؤداها ، وأغفل الحكم استظهار القصد الجنائى لديه فى جريمة الحريق العمد ودفع بعدم ارتكابه للجرائم المسندة إليه ، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، إلا أن الحكم رد على الدفع الأول برد قاصر والتفت عن الدفع الثانى رغم أنه عدل فى الإدانة على الدليل المستمد منها بالسجل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عنها فى المادة 253 عقوبات والتى دين الطاعن بها يتحقق بمجرد "وضع الجانى النار عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معمل أو مخازن ليست مسكونة ولا معده للسكن ..... " فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه وضع النار عمداً فى المخزن المملوك للمجنى عليه ، بأن سكب مادة الجازولين السائلة والمعجلة للاشتعال ، ثم أضرم النيران به فأحرقت وأتلفت ما بداخله من محتويات انتقاماً منه لعدم استجابته لتهديده بإعطائه مبلغاً من المال بالمادة 253 عقوبات فإن النعى على الحكم بعدم استظهاره القصد الجنائى فى هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ،  وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يكون صائباً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، فإنه لا يكون له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها ، فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التى استندت إليها . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى . ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يكون صائباً . ولما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.    
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه  .
أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة