عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الثلاثاء، 10 فبراير 2026
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 426 : الطَّعْنُ فِي الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ
الطعن 4165 لسنة 92 ق جلسة 19 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 78 ص 729
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 384 : نَظَرُ الْمُعَارَضَةِ وَاعْتِبَارُهَا كَأَنْ لَمْ تَكُنْ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
وافقت اللجنة المشتركة على مقترح
بإعادة صياغة المادة بما يتماشى مع المادة (٣٧٦) من المشروع باعتبار أن المعارضة
تقبل في الأحكام الغيابية في الجنح ، أما المخالفات فلا يوجد فيها معارضة إذ سيصدر
فيها أوامر جنائية وفقا لفلسفة المشروع، وحذف الغرامة الإجرائية بعجز الفقرة
الثانية.
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 383 : الْمُعَارَضَةُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ الْمَحْكَمَةِ وَاعْتِبَارُهَا إِعْلَانًا
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 382 : مُعَارَضَةُ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 381 : الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُعْتَبَرَةِ حُضُورِيَّةً
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
في ضوء ما سبق أن انتهت إليه
اللجنة الفرعية من الإبقاء على نظام المعارضة في الأحكام الغيابية مع مراعاة إعادة
صياغة مواد المعارضة لتحقيق التوازن السابق الإشارة إليه وهو ما وافق عليه مجلس
الوزراء، فقد استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة - كما وردت بمسودة المشروع
الذي أعدته اللجنة الفرعية والتي فرقت بين الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة
حضورية، فالأحكام الغيابية جميعها تقبل المعارضة في أول درجة ، أما الأحكام
المعتبرة حضورية فالأصل أنه تقبل فيها المعارضة بشروط ثلاثة وهي أن يثبت المحكوم
عليه قيام عذر منعه من الحضور، وأنه لم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وكان استئنافه
غير جائز) بينما تضمنت الفقرة الثانية من المادة حالات لأحكام معتبرة حضورية لا
تقبل المعارضة فيها في كل الأحوال والتي يكون قد أعلن المتهم فيها بورقة التكليف
بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو
إذا حضر هو أو وكيله أياً من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى
تاريخ صدور الحكم ، وهي حالات جميعها تحقق فيها العلم اليقيني وهو معيار موضوعي
تبناه المشروع لإجازة المعارضة من عدمه.
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 380 : مِيعَادُ الْمُعَارَضَةِ وَإِعْلَانُ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة كما
وردت بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية، حيث تبين - على النحو السابق
بيانه في المادة ٢٣٥ من المشروع - أن مشروع القانون المقدم من
الحكومة عام ۲۰۱۷ كان مبنياً على فلسفة إلغاء الأحكام الغيابية
تماما ، مستنداً في ذلك على تبنيه وسائل حديثة للإعلان مثل الهاتف والبريد
الإلكتروني واستحداث مركز الإعلانات التابع لوزارة العدل في كل محكمة جزئية بما
يضمن - حسب وجهة نظرها تحقق العلم اليقيني للمتهم ، كما استندت الحكومة أيضا ، إلى
أن تقرير المعارضة في الأحكام الغيابية يشكل إطالة لأمد التقاضي وإساءة لاستغلال
الحق في التقاضي بما يحول دون تحقق الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الناجزة حيث
تمتد مراحل التقاضي في الجنح إلى أربعة مراحل.
وقد لاقى مقترح الحكومة بإلغاء نظام الأحكام
الغيابية تخوفات من غالبية الجهات الممثلة في اللجنة الفرعية خشية النتائج
المترتبة على ذلك، باعتبارها ضمانة من ضمانات الحق في التقاضي، وكفالة حق الدفاع،
وتحقيق مبدأ المواجهة، فضلاً عن تأثير ذلك على فلسفة حماية حقوق الإنسان التي
تبناها المشروع الجديد ، خاصة أن منظومة الإعلان الحديثة لم يتم تطبيقها بعد في
الواقع العملي وما زالت نصوصها نظرية لم تدخل حيز التطبيق ولم يتسن التأكد من
كفالتها تحقيق العلم اليقيني للمتهم ، حيث إن تطبيق هذه المنظومة يتطلب معها ضبط
البنية التحتية المتعلقة بشبكات الإنترنت وكذلك تنظيم لمنظومة الرقم القومي بما
يتضمن أن تكون جميعها محملاً عليها بريد إلكتروني ورقم تليفون، وبالتالي فإن
المواطنين بمجرد العمل بهذا القانون سيصبحون مواجهين بأحكام حضورية، فضلاً عن
تفويت درجة من درجات التقاضي عليهم ، في الوقت الذي قد لا يتصل علمهم فيه بالدعوى
الجنائية.
ورغبة من اللجنة الفرعية في تحقيق التوازن بين حق
المتهم في الاتصال بالدعوى الجنائية وعلمه بإقامتها وبين حق المجتمع في العدالة
الناجزة وعدم استطالة إجراءات التقاضي، انتهت اللجنة الفرعية - بعد استعراضها لعدد
من الدراسات البحثية في الأنظمة المقارنة التي أعدها نخبة من المتخصصين من أعضاء
اللجنة الفرعية على الإبقاء على المعارضة في أول درجة، والمعارضة في مرحلة
الاستئناف، مع مراعاة إعادة تنظيم أحكام الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بشكل
يحقق التوازن بين المحافظة على ضمانات التقاضي وكفالة الحق في الدفاع وبين الرغبة
في تحقيق العدالة الناجزة والحد من حالات إساءة استخدام الحق في التقاضي لإطالة
أمد النزاع.
الطعن 2407 لسنة 92 ق جلسة 14 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 76 ص 718
الاثنين، 9 فبراير 2026
الإجراءات الجنائية / مادّةُ 379 : مُعارَضَةُ الْمُتَّهَمِ عِنْدَ غِيابِهِ في جُنْحَةٍ أَمامَ الْجِناياتِ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مادّةُ 378 : تَأْخيرُ الْحُكْمِ عَلى مُتَّهَمٍ لِغِيابِ آخَرَ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مادّةُ 377 : إِعادَةُ نَظَرِ الدَّعْوى لِلْمَحْكومِ عَلَيْهِ غِيابِيًّا
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
وافقت اللجنة المشتركة على مقترح
بإعادة صياغة هذه المادة اتساقا مع نهج المشروع في المادتين (٣٩٤) ، (٥٢٩)
المعدلتين بالمادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه والمقابلتين
للمادتين (۳۷۲) ، (٤٨٠) من المشروع المعروض، وذلك للتأكيد على أن المشرع أخضع فقط
الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم جنايات أول درجة إلى مدة السقوط المقررة
للعقوبة، وأن إخضاع الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة لحكم سقوط
العقوبة هو استثناء ضد مصلحة المتهم ، حيث إن مدد سقوط العقوبة في الجنايات ضعف
مدة سقوط الدعوى، وحيث إن المشرع منح النيابة العامة حق استئناف أحكام الجنايات
الغيابية فلزم أن يراعى في الجانب الآخر مصلحة المتهم في أن الأحكام الغيابية
الصادرة من محكمة الجنايات المستأنفة تخضع للقواعد العامة في مدد سقوط الدعوى لا
مدد سقوط العقوبة لإحداث التوازن الإجرائي بين الخصوم بما استحدثه المشروع من
أحكام.
كما تضمنت الفقرة الثالثة من
المادة المعروضة حكمًا مقتضاه التأكيد على أنه إذا أصدرت محكمة جنايات أول درجة
حكماً غيابياً بالإدانة ولو كان مشمولاً بالتضمينات وتم استئنافه، وأصدرت محكمة
الجنايات المستأنفة حكما غيابيا بتأييده أو تعديله، تظل محكمة جنايات أول درجة
مختصة بنظر إعادة الإجراءات فيه، بما يضمن عدم تفويت أي درجة من درجات التقاضي.
الإجراءات الجنائية / مادّةُ 376 : عَدَمُ سُقوطِ حُكْمِ الْجِناياتِ الْغِيابِيِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
وافقت اللجنة المشتركة على مقترح
باستبدال عبارة ( محكمة جنايات أول درجة بدلاً من عبارة ( محكمة الجنايات
المستأنفة) ، حيث إن الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات أول درجة هو الذي يخضع
لسقوط العقوبة، وهو بالطبع أمر استثنائي لا يقاس عليه أما الحكم الصادر من محكمة
الجنايات المستأنفة فيخضع للقواعد العامة في التقادم.
الإجراءات الجنائية / مادّةُ 375 : تَنْفيذُ الْحُكْمِ بِالتَّضْميناتِ وَتَقْديمُ كَفالَةٍ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مادّةُ 374 : تَنْفيذُ الْحُكْمِ الْغِيابِيِّ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مادّةُ 373 : اِنْتِهاءُ الْحِراسَةِ عَلَى الْمَحْكومِ عَلَيْهِ غِيابِيًّا
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مادّةُ 372 : حِرْمانُ الْمُتَّهَمِ مِنْ أَنْ يُديرَ أَمْوالَهُ أَوْ يَتَصَرَّفَ فيها
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف
المادة لأنها تمثل اعتداء على الملكية الخاصة فالحكم الغيابي حكم تهديدي لا يجوز
تنفيذه أياً كان ما يتضمنه ما دام المتهم لم يعارض فيه لأن هذا الحكم يسقط بمجرد
المعارضة فيه، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أنه من المستقر عليه أن
جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة هي إجراءات تهديدية الحمل المتهم في جناية
على المثول أمام المحكمة وتسقط جميعها بمجرد مثوله أمام المحكمة وإعادة إجراءات
محاكمته، كما أن الأحكام الغيابية تظل أحكاما قضائية مكتملة الأركان ، إلى أن يتم
إعادة الإجراءات، وبالتالي تحدث أثرها في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها
دون محاجة بالاعتداء على الملكية الخاصة، فكما أوضحنا سلفاً أن المادة (٣٥) من
الدستور حظرت فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا بحكم قضائي، وهو متحقق في النص
المعروض؛ وبالتالي يظل هذا الحكم حتى يسقط بإعادة الإجراءات، ويؤكد ذلك ما تضمنته
المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً
حرمان المحكوم عليه من عدد من الحقوق والمزايا الآتية من بينها إدارة أشغاله
الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يميز قانون العقوبات بين ما إذا كان الحكم غيابياً من
عدمه، وبالتالي فإن النص المعروض غايته الموازنة بين حق الدولة في تنفيذ الأحكام
القضائية بشكل عادل وفعال، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه والتمتع بحقوقه المالية
وبالتالي فحذفه قد ينطوي على شبهة إخلال بمبدأ تحقيق العدالة.
كما وافقت اللجنة المشتركة على
مقترح بإضافة عبارة " وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إلى عجز
الفقرة الأولى من المادة كضمانة لحماية المتعاملين حسني النية مع المتهم المحكوم
عليه في غيبته، وذلك من باب الوضوح التشريعي باعتبارها من القواعد العامة المفترض
تطبيقها في جميع الأحوال، في ضوء ما تم استعراضه من إشكاليات عملية على أرض الواقع
في صعوبة إثبات صحة بعض التصرفات التي تمس حقوق الغير حسن النية.
الإجراءات الجنائية / مادّةُ 371 : إِعْلانُ الْمُتَّهَمِ الْمُقيمِ خارِجَ مِصْرَ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)