الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 13 أكتوبر 2025

القضية 284 لسنة 23 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 45 ص 292

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (45)
القضية رقم 284 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - تحديد نطاق الدعوى في ضوئها".
المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية لازماً للفصل فيما يرتبط بها من طلبات في الدعوى الموضوعية. توخي المدعي من دعواه الموضوعية وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة السلبي بالامتناع عن قيد اسمه في قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في ضوء ما يقرره النص الطعين من اشتراطات تحول دون ترشيحه لدورتين متتاليتين تحديد نطاق الدعوى في ضوء ذلك.
(2) هيئات عاملة في ميدان الشباب والرياضة "عدم اعتبارها من قبل الجمعيات التي عنتها المادة (55) من الدستور".
الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة تتوخى تنمية الشباب، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية في إطار السياسة العامة للدولة، وعلى ضوء التخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
(3) لوائح تنفيذية "اعتبار اللوائح النموذجية للاتحادات الرياضية من قبيل اللوائح التنفيذية".
ناط القانون بوزير الشباب سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيقه، كما عهد إليه اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه، وتحديد البيانات الجوهرية التي تلتزم تلك النظم أنها تضمنها أحكامها - أثر ذلك: اعتبار قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 الصادر باعتماد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية من قبيل اللوائح التنفيذية الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بالإضافة إلى إصداره للوائح النموذجية للاتحادات الرياضية.
(4) مبدأ المساواة "قيد مدة بينية على الترشيح".
مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم - على تباين مراكزهم القانونية - معاملة قانونية متكافئة، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور التي يناقضها أن تنفصل النصوص التشريعية عن أهدافها، أو أن تتوخى تحقيق مصالح ضيقة لا تجوز حمايتها.

---------------------
1 - المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكانت حقيقة طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية تدور حول طلبه وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة السلبي بالامتناع عن قيد اسمه في قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وكانت إجابة المدعي إلى طلبه هذا تتوقف على إبطال النص التشريعي الذي يحول دون ذلك؛ فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بما نص عليه البند (7) من المادة (32) من لائحة الاتحادات الرياضية من أنه يشترط فيمن يرشح لمجلس إدارة الاتحاد ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، دون أن يمتد إلى غير ذلك من أحكام تضمنها النص الطعين.
2 - الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة تتوخى تنمية الشباب، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية في إطار السياسة العامة للدولة، وعلى ضوء التخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقد اعتبر القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه هذه الهيئات من "الهيئات الخاصة ذات النفع العام"، كما قرر بصريح عبارة المادة (1) منه عدم سريان أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة عليها، بما مؤداه أن هذه الهيئات لا تُعد من قبيل الجمعيات التي عنتها المادة (55) من الدستور، ولا تخضع من ثم لحكمها.
3 - قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ناط بوزير الشباب سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نصوصه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيقها، كما عَهِدَ إليه أيضاً اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه، كما حدَّد البيانات الجوهرية التي تلتزم تلك النظم أن تُضمنها أحكامها ومنها الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي وطريقة تشكيل هذا المجلس، ونفاذاً لذلك أصدر وزير الشباب قراره رقم 835 لسنة 2000 بتحديد جهاز الرياضة كجهة إدارية مختصة، واعتماد النظام الأساسي المرفق للائحة الاتحادات الرياضية والتي نظمت المادة (32) منه شروط وإجراءات الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي ومنها نص البند (7) - النص الطعين - الذي يشترط ألا يكون المرشح سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، أي أن قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 قد حوي بين دفتيه بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه، بالإضافة إلى إصداره اللوائح النموذجية للاتحادات الرياضية، وهو بذلك يكون قد التزم الضوابط التي وضعتها المادة 144 من الدستور في إصدار اللوائح التنفيذية، والتي أجازت أن يُعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء أحد من تنفيذ أحكامه.
4 - مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم - على تباين مراكزهم القانونية - معاملة قانونية متكافئة، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور التي يناقضها أن تنفصل النصوص التشريعية عن أهدافها، أو أن تتوخى تحقيق مصالح ضيقة لا تجوز حمايتها. متى كان ذلك، وكان ما قرره النص الطعين من قيد المدة البينية فيمن يرشح لشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي بالانتخاب والمتمثل في ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين، ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، قد ردَّ المخاطبين بأحكامه - وهم الأعضاء المرشحون لشغل عضوية مجالس إدارة الاتحادات الرياضية بطريق الانتخاب - إلى قاعدة موحدة لا تقيم في مجال سريانها تمييزاً بينهم، بل تنتظمهم جميعاً أحكامها التي ربطها المشرع بمصلحة عامة تتمثل في كسر احتكار أشخاص بذواتهم لمواقع قيادية لفترات طويلة تؤدي إلى ترهلهم وضعف قدرتهم على العطاء، في حين أن تداول هذه المواقع بين أكبر عدد ممكن من القيادات يؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام أفضل العناصر التي تلاحق التطور في الحياة الاجتماعية والرياضية، والتي تأخذ بالتخطيط العلمي السليم، ومن أجل ابتكار أفضل الوسائل التي تكفل رعاية الشباب ومساعدتهم كأفراد وجماعات لتكوين شخصيتهم وتنمية ملكاتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية لضمان مشاركتهم الفعالة في بناء مجتمعهم، هذا بالإضافة إلى أن قصر هذا الحكم على الأعضاء المنتخبين دون المعينين مرده إلى أن وزير الشباب والرياضة يلجأ إلى أسلوب التعيين للاستفادة من بعض الكفاءات الفنية والإدارية من ذوي الخبرة الخاصة والذي يعزفون عن خوض الانتخابات لسبب أو آخر، أو لتعيين عنصر نسائي إذا لم تسفر الانتخابات عن فوز إحداهن، وذلك كل من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد، ومن ثم فإن قالة تنكب النص الطعين لقاعدة المساواة المنصوص عليها في المادة (40) من الدستور تكون فاقدة لأساسها.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من أكتوبر سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسي للائحة الاتحادات الرياضية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 8/ 2000 تقدم المدعي بطلب ترشيح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أن الاتحاد المذكور اعترض على هذا الترشيح لسابقة انتخابه لذات المنصب لدورتين متتاليتين، وعدم انقضاء دورة انتخابية تالية لهذا الانتخاب وذلك إعمالاً لحكم البند (7) من المادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000، فتظلم المدعي من هذا الاعتراض أمام الجهة الإدارية المختصة، فاعتصمت بالصمت، ثم أصدرت القائمة النهائية للمرشحين خالية من اسمه، الأمر الذي ارتأى معه المدعي أن ثمة قراراً ضمنياً برفض ترشيحه فقام بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 14324 لسنة 54 "قضائية" طالباً وقف تنفيذه وإلغاءه. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن لائحة الاتحادات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 تنص في المادة (32) على أن:
- "شروط الترشيح لمجلس الإدارة:
يتقدم المرشح بطلب باسم سكرتير عام الاتحاد مرفقاً به استمارات بيانات مستوفاة يتم سحبها من الاتحاد ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية الاتحاد بإيصال استلام، على أن يسدد مبلغاً وقدره خمسمائة جنيه للمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية (لا يرد في جميع الحالات) ويجب أن يتوافر في المرشح الشروط الآتية:
........
7 - ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر أو اللجنة الأوليمبية لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل.
ولا يُخل باعتبار الدولة كاملة إدماج اتحادين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترة كانت ولأي سبب من الأسباب".
وحيث إن من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكانت حقيقة طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية تدور حول طلبه وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة السلبي بالامتناع عن قيد اسمه في قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وكانت إجابة المدعي إلى طلبه هذا تتوقف على إبطال النص التشريعي الذي يحول دون ذلك؛ فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بما نص عليه البند (7) من المادة (32) من لائحة الاتحادات الرياضية من أنه يشترط فيمن يرشح لمجلس إدارة الاتحاد ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، دون أن يمتد إلى غير ذلك من أحكام تضمنها النص الطعين.
وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - أنه فرض مدة بينية بنص لائحي، في حين أنها باعتبارها قيداً على حق الترشيح لمجالس إدارة الهيئات الرياضية، التي تُعد من قبيل الجمعيات الخاصة فإنه لا يجوز تنظيمها إلا بقانون طبقاً للمادة (55) من الدستور، كما أن قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 الذي حوى النص الطعين ما هو إلا لائحة تنفيذية وهي بوصفها كذلك لا تملك إضافة أحكام جديدة لنصوص القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ينص في المادة (1) منه على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
ولا تسري في شأن هذه الهيئات أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة...".
كما تنص المادة (1) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه على أن "تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
كما تقضي المادة (15) منه بأن "تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام...".
ومفاد ما تقدم من نصوص أن الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة تتوخى تنمية الشباب، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية في إطار السياسة العامة للدولة، وعلى ضوء التخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقد اعتبر القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه هذه الهيئات من "الهيئات الخاصة ذات النفع العام"، كما قرر بصريح عبارة المادة (1) منه عدم سريان أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة عليها، بما مؤداه أن هذه الهيئات لا تُعد من قبيل الجمعيات التي عنتها المادة (55) من الدستور، ولا تخضع من ثم لحكمها.
وحيث إن المادة (8) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن "يُصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد الجهة الإدارية المختصة". كما تقضي المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بأنه "للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تُعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية:
( أ ) اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
(ب) شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم..... .
(ج).............
(د) طريق تشكيل مجلس الإدارة الانتخاب أو بالتعيين في بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها في أعضائها.....
ومؤدى ما تقدم، أن قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ناط بوزير الشباب سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نصوصه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيقها، كما عَهِدَ إليه أيضاً اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه، كما حدَّد البيانات الجوهرية التي تلتزم تلك النظم أن تُضمنها أحكامها ومنها الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي وطريقة تشكيل هذا المجلس، ونفاذاً لذلك أصدر وزير الشباب قراره رقم 835 لسنة 2000 بتحديد جهاز الرياضة كجهة إدارية مختصة، واعتماد النظام الأساسي المرفق للائحة الاتحادات الرياضية والتي نظمت المادة (32) منه شروط وإجراءات الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي ومنها نص البند (7) - النص الطعين - الذي يشترط ألا يكون المرشح سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، أي أن قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 قد حوي بين دفتيه بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه، بالإضافة إلى إصداره اللوائح النموذجية للاتحادات الرياضية، وهو بذلك يكون قد التزم الضوابط التي وضعتها المادة 144 من الدستور في إصدار اللوائح التنفيذية، والتي أجازت أن يُعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء أحد من تنفيذ أحكامه.
وحيث إن المدعي ينعى كذلك على النص المطعون عليه مخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، قولاً إن القيد الوارد به يسري على أعضاء مجلس إدارة لاتحاد المنتخبين دون المعينين بالرغم من تماثل المركز القانوني لكلتا الطائفتين.
وحيث إن هذا النعي بدوره مردود، ذلك أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم - على تباين مراكزهم القانونية - معاملة قانونية متكافئة، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور التي يناقضها أن تنفصل النصوص التشريعية عن أهدافها، أو أن تتوخى تحقيق مصالح ضيقة لا تجوز حمايتها. متى كان ذلك، وكان ما قرره النص الطعين من قيد المدة البينية فيمن يرشح لشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي بالانتخاب والمتمثل في ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين، ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، قد ردَّ المخاطبين بأحكامه - وهم الأعضاء المرشحون لشغل عضوية مجالس إدارة الاتحادات الرياضية بطريق الانتخاب - إلى قاعدة موحدة لا تقيم في مجال سريانها تمييزاً بينهم، بل تنتظمهم جميعاً أحكامها التي ربطها المشرع بمصلحة عامة تتمثل في كسر احتكار أشخاص بذواتهم لمواقع قيادية لفترات طويلة تؤدي إلى ترهلهم وضعف قدرتهم على العطاء، في حين أن تداول هذه المواقع بين أكبر عدد ممكن من القيادات يؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام أفضل العناصر التي تلاحق التطور في الحياة الاجتماعية والرياضية، والتي تأخذ بالتخطيط العلمي السليم، ومن أجل ابتكار أفضل الوسائل التي تكفل رعاية الشباب ومساعدتهم كأفراد وجماعات لتكوين شخصيتهم وتنمية ملكاتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية لضمان مشاركتهم الفعالة في بناء مجتمعهم، هذا بالإضافة إلى أن قصر هذا الحكم على الأعضاء المنتخبين دون المعينين مرده إلى أن وزير الشباب والرياضة يلجأ إلى أسلوب التعيين للاستفادة من بعض الكفاءات الفنية والإدارية من ذوي الخبرة الخاصة والذي يعزفون عن خوض الانتخابات لسبب أو آخر، أو لتعيين عنصر نسائي إذا لم تسفر الانتخابات عن فوز إحداهن، وذلك كل من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد، ومن ثم فإن قالة تنكب النص الطعين لقاعدة المساواة المنصوص عليها في المادة (40) من الدستور تكون فاقدة لأساسها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1325 لسنة 49 ق جلسة 3 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 5 ص 32

 جلسة 3 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار: عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار؛ وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادي وحسين كامل حنفي.

---------------

(5)
الطعن رقم 1325 لسنة 49 القضائية

تفتيش "التفتيش بإذن" إذن التفتيش "إصداره" "تنفيذه" بطلان. نقض "حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
إذن التفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدور الإذن خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت طالما كانت الظروف التي اقتضته لم تتغير.
عدم جواز إعادة التفتيش استناداً لإذن سبق تنفيذه. أساس ذلك؟

-------------------
لما كان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور - ولما كان المطعون ضده لم ينازع في أن تنفيذ الإذن كان المرة الأولى وفي تاريخ معاصر لصدوره - اليوم التالي - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن إذن التفتيش صدر باطلاً لعدم تحديد مرات استعماله يكون قد جانب صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه بالبراءة على بطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة بتاريخ 13/ 5/ 1975 لأنه جاء مطلقاً دون تحديد فترة لصلاحيته وعدد مرات تنفيذه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال الرائد...... بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية والرائد...... وفي تقرير التحليل عرض لما دفع به الحاضر مع المطعون ضده ببطلان إذن الضبط والتفتيش لأنه قد صدر دون تحديد ميعاد معين لتنفيذه وقضى بالبراءة لبطلان الإذن في قوله "وحيث إن إذن الضبط والتفتيش إجراء يترتب عليه إهدار حرية المتهم الشخصية وإهدار حرمة مسكنه وهما من الأمور التي يحرص القانون على صيانتها والمحافظة عليها فيتعين على السلطة التي أمرت بهما أن يحدد فترة صلاحية الإذن بهما للتنفيذ فإذا صدر الإذن مطلقاً دون تقيد لمرات تنفيذه فإن هذا الإذن يكون مشوباً بالبطلان حتى لو تم تنفيذه في فترة معاصرة أو قريبة من وقت صدوره لأن الإجراء في حد ذاته يكون قد صدر باطلاً فلا يصححه تنفيذه - وحيث إنه يبين من الرجوع إلى إذن الضبط والتفتيش الذي صدر في هذه الواقعة أنه خلا من تحديد لفترة التنفيذ ولمرات التنفيذ فهو لذلك يكون معيباً فلا يعتد به ولا يعتد بالآثار المترتبة عليه" - لما كان ذلك وكان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور - ولما كان المطعون ضده لم ينازع في أن تنفيذ الإذن كان للمرة الأولى وفي تاريخ معاصر لصدوره - اليوم التالي - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن إذن التفتيش صدر باطلاً لعدم تحديد مرات استعماله يكون قد جانب صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

الأحد، 12 أكتوبر 2025

القضية 250 لسنة 23 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 44 ص 281

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (44)
القضية رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها".
مناط المصلحة الشخصية كشرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.
(2) ضريبة عامة "أداة فرضها".
الضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً دون أن يقابلها نفع خاص - مايز الدستور بنص المادة (119) منه، بين الضريبة العامة وبين غيرها من الضرائب المالية من حيث أداة إنشاء كل منها، فالضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا قانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيكفي لتقديرها أن يكون واقعاً في حدود القانون.
(3) ضريبة عامة "الضريبة المفروضة على المسارح والملاهي وغيرها من المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999" "طبيعتها: عدم اعتبارها ضريبة محلية".
إن الضريبة التي فرضها المشرع على المسارح والملاهي وغيرها من المحال والأنشطة التي أخضعها القانون رقم 24 لسنة 1999 لحكمه، لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها في رقعة إقليمية بذاتها لا تتجاوزها، وإنما هي ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها - وكلما تحقق مناطها ممثلاً في الواقعة التي أنشأتها - على كل الأجزاء التي يشتمل عليها إقليمها.
(4) ضريبة عامة "أسسها الموضوعية".
الضريبة التي يكون أداؤها واجباً قانوناً طبقاً لهذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي تتوافر لها القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التي ينبغي أن تكون قواماً لها والتي بدونها تنحل عدماً.
(5) حكم بعدم الدستورية "ارتباط - سقوط".
الحكم بعدم دستورية البند الحادي عشر - المطعون فيه - من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، يستتبع حتماً سقوط ما يرتبط به من نصوص اللائحة التنفيذية ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

--------------------
1 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، ولما كانت غاية المدعي حين عارض في الحكم السالف إبراء ذمته من دين الضريبة المطالب به، وبراءته من الفعل المؤثم المنسوب إليه ارتكابه، فإن الفصل في مدى دستورية نص البند الحادي عشر سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الفصل في هذه المعارضة والطلبات المطروحة بها، ومن ثم تتحقق للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على نص هذا البند دون نص البند الثامن سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن، وبقبولها بالنسبة لنص البند الحادي عشر المشار إليه.
2 - الدستور - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد مايز بنص المادة (119) منه، بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها، ذلك أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيكفي لتقريرها أن يكون واقعاً في حدود القانون، تقديراً من الدستور لخطورة الضريبة العامة بالنظر إلى اتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين، ومن ثم نص الدستور على ضرورة أن يكون القانون مصدراً مباشراً لها، بما مؤداه أن تكون السلطة التشريعية وحدها هي التي تقبض بيدها على زمام تلك الضريبة، لتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها يتضمن تحديداً لنطاقها وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، وتحديد الملتزمين أصلاً بأدائها، وقواعد رابطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من طعون اعتراضاً عليها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون.
3 - وحيث إن الضريبة التي فرضها المشرع على المسارح والملاهي وغيرها من المحال والأنشطة التي أخضعها القانون رقم 24 لسنة 1999 لحكمه، لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها في رقعة إقليمية بذاتها لا تتجاوزها، وإنما هي ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها - وكلما تحقق مناطها ممثلاً في الواقعة التي أنشأتها - على كل الأجزاء التي يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعني أن مموليها متماثلون في الخضوع لها جغرافياً، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها منتفياً.
4 - المشرع بعد أن ضمن البنود 1، 2 من أولاً، 1، 2، 3 من ثانياً، والبنود من 1 إلى 10 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، تحديداً دقيقاً للأماكن والأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهي، معيناً ماهية كل منها بعبارات واضحة لا يشوبها لبس أو غموض، وكذا فئة الضريبة المستحقة عليها، أورد في البند الحادي عشر من ثالثاً من هذا الجدول نصاً عاماً مطلقاً، أخضع بمقتضاه لتلك الضريبة سائر الأماكن الأخرى التي يباشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت، وحدد لها جميعاً فئة ضريبة موحدة قدرها 20% من مقابل الدخول، دون تحديد قاطع واضح لتلك الأماكن والأنشطة على نحو يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التي تقيم البنيان القانوني لهذه الضريبة على نحو يقيني جلي، مكتفياً في ذلك بالنص على أن يكون النشاط الذي يباشر بتلك الأماكن ترفيهياً أو للتسلية وقضاء الوقت، على الرغم من تعدد هذه الأماكن وتلك الأنشطة واختلافها، بما مؤداه أن يكون تحديد كل ذلك أمراً طليقاً بيد القائمين على تنفيذ هذه النصوص، ويعد في حقيقته إعراضاً من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية في تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها، ونقل مسئولياتها إلى السلطة التنفيذية وتفويضها في ذلك، بما يمس بنيان الضريبة التي فرضها القانون، ويشرك تلك السلطة في إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة (119) من الدستور، ليغدو النص الطعين مصادماً لنص الدستور المشار إليه، كما يقع هذا النص مخالفاً لنص المادة (61) من الدستور، ذلك أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً قانوناً طبقاً لهذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي تتوافر لها القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التي ينبغي أن تكون قواماً لها والتي بدونها تنحل عدماً، وهو الأمر غير المتحقق في النص الطعين على ما سلف البيان.
5 - الحكم بعدم دستورية نص البند الحادي عشر المطعون فيه يستتبع حتماً سقوط النصوص المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة والتي لا يتصور وجودها بدونه، وكان نص البند الحادي عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 قد ردد ذات الحكم الذي تضمنه نص البند الحادي عشر الطعين، فيتعين لذلك القضاء بسقوطه تبعاً للقضاء بعدم دستورية نص البند المشار إليه.


الإجراءات

بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 2001 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن، والبند الحادي عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبي في القضية رقم 1433 لسنة 2000 جنح، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لكازينو وحديقة الميرلاند خالف أحكام القانون، بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم ضريبة الملاهي، وطلبت عقابه بالمادة الأولى، والفقرة الثانية من المادة الثالثة، والمادة الخامسة، والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، والبند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بهذا القانون، وبجلسة 13/ 2/ 2001 قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعي مائتي جنيه، وألزمته بأن يؤدي لمصلحة الضرائب مبلغ 323.840 جنيهاً و10% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام، وإذ لم يرتض المدعي هذا الحكم فقد عارض فيه، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص البندين (8، 11) من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل الذي حددته محكمة الموضوع.
وحيث إن طلبات المدعي تنحصر في الحكم بعدم دستورية عبارة "أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى" الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، والبند الحادي عشر من ثالثاً من هذا الجدول.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1999 تنص على أن "تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات الترفيهية المبينة في الجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الواردة فيه".
وينص البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون المشار إليه والوارد تحت عنوان "الحفلات والملاهي وغيرها" على أن "حفلات الشاي أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الآلية والصوتية، وكذلك دخول الأندية الليلية والكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى "وفئة الضريبة المستحقة عليها" 25% من مقابل الدخول بحد أدنى جنيه للفرد في حالة الدخول الحر".
وينص البند الحادي عشر من ثالثاً من هذا الجدول على أن "غير ذلك من الأماكن التي يباشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت" وفئة الضريبة المستحقة عليها" 20% من مقابل الدخول".
ومفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع اعتد في مجال تحديد الأماكن والأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهي الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، وفئات الضريبة المستحقة على مقابل الدخول إلى كل منها، بطبيعة المكان ونوع النشاط الذي يباشر فيه، فأخضع بمقتضى نص البند الثامن الدخول إلى الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات، التي تقدم عروضاً موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى، لفئة ضريبة قدرها 25% من مقابل الدخول بحد أدنى جنيه للفرد في حالة الدخول الحر، على حين أخضع البند الحادي عشر الدخول إلى الأماكن الأخرى - عدا ما نص عليه في أولاً وثانياً وثالثاً من ذلك الجدول - والتي يباشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت، لفئة ضريبة قدرها 20% من مقابل الدخول. متى كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 1433 لسنة 2000 سالفة الذكر، متهمة إياه بأنه بوصفه المستغل لكازينو وحديقة الميرلاند خالف أحكام القانون وذلك بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم ضريبة الملاهي، وفي تفصيل ذلك أبان محضر الضبط المؤرخ 28/ 6/ 2000 - المرفق بالأوراق - أن ما نسب للمدعي هو السماح للرواد بالدخول لمشاهدة عروض "الدولفين"، وذلك دون تذاكر مدموغة من إدارة ضريبة الملاهي، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن عروض "الدولفين" المذكورة تقدم في مكان ثابت، عبارة عن حمام سباحة بمقاييس معينة وله أبواب مستقلة ومقابل دخول خاص به، مما مؤداه عدم خضوع هذا النشاط لأحكام البند الثامن، واندراجه ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادي عشر، وهو النص الذي تم على أساسه - على ما يبين من محضر الضبط وفتوى إدارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات بمجلس الدولة ملف رقم 4/ 1/ 1226 بتاريخ 15/ 4/ 2000 المرفقين بالأوراق - ربط الضريبة المستحقة على المدعي، وصدر الحكم في الجنحة رقم 1433 لسنة 2000 بجلسة 13/ 2/ 2001، والذي قضى غيابياً بتغريمه مائتي جنيه، وإلزامه بأداء تلك الضريبة و10% من قيمتها عن كل يوم تأخير في السداد بحد أقصى عشرة أيام، ولما كانت غاية المدعي حين عارض في الحكم السالف إبراء ذمته من دين الضريبة المطالب به، وبراءته من الفعل المؤثم المنسوب إليه ارتكابه، فإن الفصل في مدى دستورية نص البند الحادي عشر سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الفصل في هذه المعارضة والطلبات المطروحة بها، ومن ثم تتحقق للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على نص هذا البند دون نص البند الثامن سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن، وبقبولها بالنسبة لنص البند الحادي عشر المشار إليه.
وحيث إن المدعي ينعى على نص البند الحادي عشر الطعين مخالفته لنص المادتين (61، 66) من الدستور، وذلك بتخويله الجهة الإدارية المختصة سلطة تحديد الأماكن والأنشطة الخاضعة للضريبة فيما جاوز ما هو محدد بالجدول المرفق بالقانون، وما يتبع ذلك من خضوعها والمسئولين عن دين الضريبة لنصوص التجريم والعقوبات الواردة بهذا القانون.
وحيث إن الدستور - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد مايز بنص المادة (119) منه، بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها، ذلك أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيكفي لتقريرها أن يكون واقعاً في حدود القانون، تقديراً من الدستور لخطورة الضريبة العامة بالنظر إلى اتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين، ومن ثم نص الدستور على ضرورة أن يكون القانون مصدراً مباشراً لها، بما مؤداه أن تكون السلطة التشريعية وحدها هي التي تقبض بيدها على زمام تلك الضريبة، لتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها يتضمن تحديداً لنطاقها وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، وتحديد الملتزمين أصلاً بأدائها، وقواعد رابطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من طعون اعتراضاً عليها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون.
وحيث إن الضريبة التي فرضها المشرع على المسارح والملاهي وغيرها من المحال والأنشطة التي أخضعها القانون رقم 24 لسنة 1999 لحكمه، لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها في رقعة إقليمية بذاتها لا تتجاوزها، وإنما هي ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها - وكلما تحقق مناطها ممثلاً في الواقعة التي أنشأتها - على كل الأجزاء التي يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعني أن مموليها متماثلون في الخضوع لها جغرافياً، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها منتفياً.
وحيث إن المشرع بعد أن ضمن البنود 1، 2 من أولاً، 1، 2، 3 من ثانياً، والبنود من 1 إلى 10 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، تحديداً دقيقاً للأماكن والأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهي، معيناً ماهية كل منها بعبارات واضحة لا يشوبها لبس أو غموض، وكذا فئة الضريبة المستحقة عليها، أورد في البند الحادي عشر من ثالثاً من هذا الجدول نصاً عاماً مطلقاً، أخضع بمقتضاه لتلك الضريبة سائر الأماكن الأخرى التي يباشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت، وحدد لها جميعاً فئة ضريبة موحدة قدرها 20% من مقابل الدخول، دون تحديد قاطع واضح لتلك الأماكن والأنشطة على نحو يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التي تقيم البنيان القانوني لهذه الضريبة على نحو يقيني جلي، مكتفياً في ذلك بالنص على أن يكون النشاط الذي يباشر بتلك الأماكن ترفيهياً أو للتسلية وقضاء الوقت، على الرغم من تعدد هذه الأماكن وتلك الأنشطة واختلافها، بما مؤداه أن يكون تحديد كل ذلك أمراً طليقاً بيد القائمين على تنفيذ هذه النصوص، ويعد في حقيقته إعراضاً من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية في تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها، ونقل مسئولياتها إلى السلطة التنفيذية وتفويضها في ذلك، بما يمس بنيان الضريبة التي فرضها القانون، ويشرك تلك السلطة في إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة (119) من الدستور، ليغدو النص الطعين مصادماً لنص الدستور المشار إليه، كما يقع هذا النص مخالفاً لنص المادة (61) من الدستور، ذلك أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً قانوناً طبقاً لهذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي تتوافر لها القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التي ينبغي أن تكون قواماً لها والتي بدونها تنحل عدماً، وهو الأمر غير المتحقق في النص الطعين على ما سلف البيان.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم بعدم دستورية نص البند الحادي عشر المطعون فيه يستتبع حتماً سقوط النصوص المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة والتي لا يتصور وجودها بدونه، وكان نص البند الحادي عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 قد ردد ذات الحكم الذي تضمنه نص البند الحادي عشر الطعين، فيتعين لذلك القضاء بسقوطه تبعاً للقضاء بعدم دستورية نص البند المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وسقوط نص البند الحادي عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 6041 لسنة 53 ق جلسة 9 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 26 ص 131

جلسة 9 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر ومحمد لبيب الخضري.

----------------

(26)
الطعن رقم 6041 لسنة 53 القضائية

(1) نيابة عامة. دعوى جنائية. جمارك. تهريب جمركي. ارتباط. مواد مخدرة.
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة تصدير مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركي. أساس ذلك؟
(2) مواد مخدرة. تصدير. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تصدير المخدر. معناه؟
متى يلزم التحدث عن القصد من تصدير المخدر استقلالاً؟
(3) جريمة "أركانها". قصد جنائي. مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام".
ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً. يتوافر به القصد الجنائي. استظهار هذا القصد موضوعي.

-------------------
1 - لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع, وقد أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه صدر إلى خارج جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن واقعة تصدير المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به، وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى هذا فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة تصدير المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند.
2 - من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر - سواء أكان المصدر قد صدره لحساب نفسه أو لحساب غيره متجاوزاً بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي - وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه استقلالاً إلا إذا كان الجوهر المصدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له, يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ التصدير أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على التصدير بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون تزويداً للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ التصدير بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه.
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة, ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء العلم, وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بوجود المخدر بالصندوق الذي أودعه في حقيبة عند مغادرته البلاد فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بما حواه الصندوق من مخدر ونعيه على الحكم بالفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب في إثبات هذا العلم يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية...... بأنه في يوم...... صدر إلى خارج جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (حشيشاً) وذلك دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في....... عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 33/ أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تصدير جوهر مخدر إلى خارج أراضي جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة قد بني على إجراءات باطلة وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الواقعة موضوع الاتهام تشكل جريمة أخرى هي التهريب الجمركي التي لا يجوز اتخاذ أية إجراءات فيها أو رفع الدعوى الجنائية عنها إلا بناء على طلب كتابي من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه إعمالاً للمادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1963 غير أن النيابة العامة قامت بتحريك الدعوى على الرغم من عدم صدور الطلب المشار إليه مما يعدم الحكم المطعون فيه الصادر بها هذا ولم يستظهر الحكم القصد الخاص بالتصدير والعناصر الدالة عليه ودلل على علم الطاعن بما يحويه الصندوق من مخدر بما قرره شاهدا الإثبات من ضبطه بحقيبة الطاعن وهو ما لا يؤدي إلى توافره كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في صباح يوم 3/ 1/ 1982 وبعد تجاوز المتهم الخط الجمركي بميناء القاهرة الجوي ووجوده بصالة السفر رقم 2 ومعه زوجته وعند تفتيشه بمعرفة المساعد الإداري بالجمرك..... وجد بحوزته حقيبة من الجلد الأصفر ولاحظ أن المتهم في حالة ارتباك فأبلغ ذلك لنائب رئيس تفتيش قسم سادس السيد..... الذي أيد الاشتباه وأمر بتشكيل لجنة قامت بفحص أمتعة الراكب - المتهم - وبتفتيش الحقيبة الخاصة بالمتهم عثر بداخلها على صندوق بداخله كمية من البسكويت أسفله أربعة لفافات بفضها وجدت تحوي مخدر الحشيش ويبلغ وزنها كيلو وتسعمائة وخمسين جراماً". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة كافية وسائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع, وقد أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه صدر إلى خارج جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن واقعة تصدير المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به، وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى هذا فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة تصدير المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد التصدير لدى الطاعن بقوله "وحيث إنه من المقرر أن جريمة تصدير المخدر هو إخراج المخدر من الحدود الإقليمية للدولة بأية وسيلة وأن يكون الشيء المصدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً فيه طرحه للتداول بين الناس ويعتبر الفعل تاماً بمجرد تجاوز المتهم الخط الجمركي لصالة السفر، وقد ضبط المخدر المصدر داخل حقيبة المتهم بعد تجاوزه الخط الجمركي لصالة السفر رقم 2". وكان من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر - سواء أكان المصدر قد صدره لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي - وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه استقلالاً إلا إذا كان الجوهر المصدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له, يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ التصدير أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على التصدير بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ التصدير بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المصدر يزن 1.950 كيلو جراماً من الحشيش وقد أخفاه الطاعن في حقيبة داخل صندوق أسفل كمية من البسكويت فإن ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم من التدليل على توافر جريمة التصدير في حق الطاعن يكون كافياً وصحيحاً ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد من قالة القصور في التسبيب غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة, ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء العلم, وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بوجود المخدر بالصندوق الذي أودعه في حقيبة عند مغادرته البلاد فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بما حواه الصندوق من مخدر ونعيه على الحكم بالفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب في إثبات هذا العلم يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2025 بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن القوات المسلحة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (59) لسنة 2022 بشأن إنشاء قيادة الحرس الوطني،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني المنشأة بموجب هذا المرسوم بقانون.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في الإمارة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الدفاع المدني: مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى حماية وسلامة الأرواح والممتلكات والمرافق أثناء الكوارث والطوارئ سواءً الطبيعية أو من صنع الإنسان، ويشمل ذلك الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإجلاء بالإضافة إلى توعية المجتمع بسبل الوقاية والسلامة.
الحدث: كل حادث طبيعي أو من فعل الإنسان من شأنه أن يُهدد بالموت أو أن يُحدث خسائر في الممتلكات أو الأرواح أو يُعيق سير الحياة في المجتمع، ويشمل الحدث المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.
المخاطر: أي حدث يمكن أن يقع بصورة طبيعية أو بفعل الإنسان سواءً عن طريق الخطأ أو نتيجة الإهمال أو التقصير في اتباع الإجراءات الصحيحة أو وجود ثغرات تسببت في وقوع أضرار مادية أو معنوية لأفراد المجتمع، بما في ذلك الإصابات والوفيات والخسائر في الممتلكات والأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
الإسعاف: تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص الذين يتعرضون لحالة طارئة أو إصابة مفاجئة، وذلك بهدف الحفاظ على حياتهم وتجنب تدهور حالتهم الصحية إلى حين تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة ونقلهم إلى أقرب منشأة صحية.

المادة (2) إنشاء الهيئة


1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى "الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني"، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية والصلاحيات التنفيذية والرقابية لممارسة أعمالها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
2. تحل الهيئة محل جهاز الدفاع المدني المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2024 المشار إليه أعلاه، كما تحل محل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بملكية شركة الإسعاف الوطني، كما يجوز أن تحل الهيئة محل أية جهات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الدولة.
3. تحل الهيئة محل الجهات المذكورة في البند (2) من هذه المادة في كافة الاختصاصات والخدمات والحقوق والالتزامات المالية والقانونية والتشريعات المتعلقة بها، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
4. يُنقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، الموظفون من الجهات الواردة في البند (2) من هذه المادة، ومع اعتبار مدة خدمة الموظفين في جهاتهم السابقة متصلة بخدمتهم لدى الهيئة، وتستمر معاملة الموظفين المنقولين وفقاً لأحكام هذا البند بذات أنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد التي كان معمولاً بها في الجهات التي كان يعملون لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة.
5. يُنقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، كافة الأصول والموجودات والمخصصات والميزانيات المالية والحقوق والالتزامات من الجهات الواردة في البند (2) من هذه المادة.

المادة (3) مقر الهيئة


يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز للرئيس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (4) اختصاصات الهيئة


الهيئة هي الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
2. دراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
3. إعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها والخطط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
4. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، ووضع الأنظمة اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق وضوابطها واشتراطاتها ونطاق تطبيقها وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بها، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية والمصرف المركزي وغيرها من الجهات، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
5. وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
6. إعداد خطط إخلاء السكان والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
7. الإشراف على إعداد خطط الإيواء والمخابئ ويشمل ذلك تحديد أماكنها وتجهيزها وإدارتها أثناء حدوث المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
8. التنسيق مع الجهات المختصة بأجهزة الأمن والسلامة الداخلية، وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك لتنظيم الخطط المشتركة وآلية تقديم المساندة من الهيئة إلى هذه الجهات عند الطلب.
9. إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني للمختصين من الأفراد وللمتطوعين.
10. مراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
11. التنسيق والتعاون المتبادل مع إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الإسعاف والدفاع المدني.
12. الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
13. تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص في مرحلة ما قبل وصولهم للمنشأة الصحية.
14. نقل المصابين من مكان الحدث إلى أقرب منشأة صحية.
15. تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني.
16. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
17. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
18. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
19. التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة.
20. أي اختصاصات أخرى تُخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (5) رئيس الهيئة


يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويُمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين والتشريعات النافذة، بما في ذلك المهام والصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
3. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء.
4. الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها.
5. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الهيئة، ومتابعة إنجازاتها ونتائج تطبيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات المعتمدة وإصدار التوجيهات بشأنها، ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء.
6. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد.
7. الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
8. إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد، ومراجعة تقارير تنفيذ الميزانية وفق الاعتمادات المقررة لها.
9. تعيين موظفي الهيئة وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات المعمول بها في الهيئة.
10. تمثيل الهيئة لدى كافة الجهات، سواءً داخل الدولة وخارجها، وذلك وفقاً للصلاحيات والتشريعات النافذة في الهيئة.
11. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات الهيئة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
12. أية صلاحيات أو مهام أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

للرئيس تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من المدراء العموم، على أن يكون التفويض خطيّاً ومُحدداً.

المادة (6) المدير العام


يكون للهيئة مدير عام أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الرئيس، ويتولى المدير العام كل في نطاق اختصاصه، المهام والصلاحيات الآتية:
1. المشاركة في رسم سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. إعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للقطاعات التابعة له ورفعهما للرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
4. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الرئيس.
5. المشاركة في تمثيل الهيئة فيما يتعلق بالوحدات التنظيمية التابعة له، وذلك لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، وفي علاقتها مع الغير وأمام القضاء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.
6. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في الهيئة للرئيس للعرض على مجلس الوزراء.
7. تعيين موظفي الهيئة وإنهاء خدماتهم وفق الصلاحيات والتشريعات المعمول بها في الهيئة.
8. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لممارسة اختصاصات الهيئة وفق التشريعات المعمول بها في الهيئة.
9. أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل المدير العام، أو يُكلّف بها من قبل الرئيس.

للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيّاً ومُحدداً.

المادة (7) التعاون مع الهيئة


1. على السلطات المختصة والجهات المعنية تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات مرتبطة بأعمال وتدابير الإسعاف والدفاع المدني.
2. على السلطات المختصة التنسيق والتعاون مع الهيئة في توفير الخدمات المرتبطة بأعمال وتدابير الإسعاف والدفاع المدني، متى اقتضت الحاجة لذلك.
3. على السلطات المختصة مراعاة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإسعاف والدفاع المدني المعمول بها في الهيئة حين إصدارها للسياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بها في هذه المجالات.
4. للسلطات المختصة الطلب من الهيئة مساندتها في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني.
5. على الجهات المختصة بإصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة عدم إصدار هذه

التراخيص قبل تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من الهيئة تُفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة.

المادة (8) التنسيق مع القوات المسلحة وأية جهة أخرى


1. يتم التنسيق بين الهيئة والقوات المسلحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في الموضوعات الآتية:
‌أ. أسس التعاون بين الهيئة والقوات المسلحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
‌ب. تحديد المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة وكيفية تقديمها في حالات الحرب.
‌ج. تنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة.
2. يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي وزارة أو جهة اتحادية أخرى لتكون من ضمن الجهات الواجب التنسيق بينها وبين الهيئة.

المادة (9) تعويض المتضررين


1. تقوم الهيئة بتقديم تعويض عادل لكل من لحقه ضرر نتيجة تجارب أو أعمال الدفاع المدني على أن يتقدم المتضرر بطلب التعويض عن الضرر خلال (60) ستين يوماً من تاريخ وقوعه، ما لم يكن عدم المطالبة خلال المدة المذكورة راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته.
2. تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض، وعلى اللجنة البت في هذه الطلبات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
3. يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة أمام الرئيس خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارها، وذلك دون الإخلال بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة في الدولة.

المادة (10) آليات ومعدات الهيئة


1. يجوز للهيئة في أحوال المخاطر تأمين احتياجاتها العاجلة والطارئة عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون اللجوء إلى نظام المناقصات.
2. تُعفى الآليات والمعدات والأجهزة والأدوات المستوردة للهيئة من أية رسوم جمركية اتحادية ومحلية.

المادة (11) الموارد المالية


تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية التي تُخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2. الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها ومهامها.
3. أي موارد مالية أخرى أو منح يوافق عليها الرئيس.

المادة (12) السنة المالية


تبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (13) التشريعات المطبقة في الهيئة


تسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في وزارة الداخلية.

المادة (14) صفة الضبطية القضائية


يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (15) الرسوم والغرامات
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الرئيس قراراً يُحدد الرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الإسعاف والدفاع المدني التي تُقدمها الهيئة، وبالغرامات التي تُفرض على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (16) العقوبات
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة كل من يرتكب إحدى الأفعال الآتية:
أ‌. مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب‌. ارتكب فعلاً أو تركاً متعمداً، يكون من شأنه أن يُسبب تعطيلاً أو وقفاً للآلات والمعدات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الإسعاف والدفاع المدني، وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات ومعدات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها.
2. في أحوال المخاطر تكون العقوبة عن الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة هي الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. لا يُخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (17) أحكام عامة
لا تخلّ أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونهما.

المادة (18) القرارات التنفيذية
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19) الإلغاءات
1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بكافة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2024 المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، على أن تقوم الهيئة برفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026.

القضية 223 لسنة 23 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 43 ص 274

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (43)
القضية رقم 223 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دستور "المادة الثانية: شريعة إسلامية - المادة (968) من القانون المدني".
اعتباراً من تاريخ تعديل المادة الثانية من الدستور في 22/ 5/ 1980 تتقيد السلطة التشريعية فيما تقرره من النصوص القانونية، بمراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤدى ذلك: عدم امتداد هذا القيد للمادة (968) من القانون المدني الصادر قبل هذا التعديل.
(2) حق الملكية "حق دائم - حق الغير في كسب الملكية بالحيازة بشرط تمتعها بالحماية الدستورية المقررة لحق الملكية".
طبقاً لنص المادة (968) من القانون المدني تتطلب الحيازة الصحيحة لتملك العقارات بالتقادم، أن يكون هناك سيطرة فعلية على العقار محل الحيازة والاستحواذ عليه من خلال أعمال مادية ظاهرة تهدف إلى استعمال العقار بحسب طبيعته يأتيها الحائز ابتداءً أو انتقالاً من الغير ويستبقيها - ولو كان مغتصباً للحق موضوعها - مع اقتران ذلك بتوافر نيته بوضوح في تملك ذلك العقار واستمرار تلك الحيازة هادئة مدة خمس عشر سنة، أثر ذلك: تمخضها سبباً مباشراً لنقل ملكية العقار إلى الحائز - متى تمسك بذلك - بأثر رجعي من تاريخ بدئها، وتضحى الملكية الناشئة من تلك الحيازة ملكية كاملة جديرة بالحماية التي كفلها الدستور بمقتضى المادتين (32، 34) منه.

--------------------
1 - اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل قد أتى بقيد على السلطة التشريعية، مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ومن ثم فإن ذلك يفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ - وتراقبها فيه هذه المحكمة - صادرة بعد نشوء قيد المادة الثانية من الدستور الذي تقاس على مقتضاه، بما مؤداه أن الدستور قصد بإقراره لهذا القيد أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفاً إلى فئة من النصوص دون سواها، هي تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذي أُدخل على المادة الثانية من الدستور بحيث إذا انطوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية - لما كان ذلك وكان نص المادة (968) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 - المطعون عليه - لم يلحقه أي تعديل منذ صدور القانون فإنه يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام القيد المنصوص عليه في المادة الثانية من الدستور، وذلك أياً كان وجه الرأي في مدى تعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
2 - إنه ولئن كانت الملكية حقاً دائماً لا يسقط عن المالك، إلاَّ أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التي استلزمها القانون. ولما كانت الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم طبقاً لنص المادة (968) من القانون المدني - المطعون عليها - هي السيطرة الفعلية على العقار، محل الحيازة والاستحواذ عليه من خلال أعمال مادية ظاهرة تهدف إلى استعمال العقار بحسب طبيعته يأتيها الحائز ابتداءً أو انتقالاً من الغير ويستبقيها - ولو كان مغتصباً للحق موضوعها - مع اقتران ذلك بتوافر نيته بوضوح في تملك ذلك العقار واستمرار تلك الحيازة هادئة مدة خمس عشر سنة. وباستيفاء الحيازة ذلك فإنها تتمخض سبباً مباشراً لنقل ملكية العقار إلى الحائز - متى تمسك بذلك - بأثر رجعى منذ تاريخ بدئها، ذلك أن الحيازة تحيل الأوضاع الفعلية التي استقر أمرها بعد أن امتد زمنها من خلال التقادم إلى حقائق قانونية لا تتزعزع بها الملكية بعد اكتمال الحق فيها حماية للأوضاع الظاهرة، وتضحى الملكية الناشئة عن تلك الحيازة ملكية كاملة جديرة بالحماية التي كفلها الدستور بمقتضى المادتين (32 و34) منه.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس سنة 2001، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (968) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليهم خامساً مذكرتين طلبا فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم (خامساً) استصدروا حكماً في الدعوى رقم 109 لسنة 1999 مدني كوم امبو الابتدائية ضد الشركة المدعية وآخرين بتثبيت ملكيتهم لأطيان التداعي المبينة بالأوراق، وأقام الحكم قضاءه على الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن أطيان النزاع في وضع يد المدعى عليهم خامساً خلفاً لمورثهم ومن قبله البائع له ومورثه منذ أكثر من ثمانين عاماً، وأنهم اكتسبوا ملكية تلك الأطيان بالتقادم الطويل المستوفى لكافة الشروط التي استلزمها القانون. استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 978 لسنة 19 قضائية قنا، وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص المادة (968) من القانون المدني، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (968) من القانون المدني تنص على أنه "من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة".
وحيث إنه عن المصلحة في الدعوى الماثلة ومدى ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، فإنه لما كان جوهر النزاع الموضوعي هو تمسك الشركة المدعية بملكيتها لأطيان النزاع بموجب عقد مسجل وإنكارها حق المدعى عليهم - خامساً - في اكتساب ملكية تلك الأطيان بالتقادم الطويل والذي تقرر حكمه بموجب النص الطعين، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بشأن ذلك النص له أثر جوهري على الفصل في الدعوى الموضوعية، مما تضحى معه مصلحة الشركة المدعية في الدعوى الماثلة قائمة، ويقتصر نطاق تلك الدعوى تبعاً لذلك على ما تضمنه النص الطعين من اكتساب ملكية العقار بالحيازة المستمرة دون انقطاع خمس عشرة سنة.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص الطعين - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - أنَّه اعتد بالحيازة، سواء كانت نية الحائز حسنة أو سيئة، كسبب لكسب ملكية العقار وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تعتد بالغصب كسبب لكسب الملكية، وأخل بالحماية الدستورية المقررة لحق الملكية باعتباره بحسب طبيعته حقاً دائماً لا يزول بعدم الاستعمال، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (2، 34) من الدستور.
وحيث إن النعي بمخالفة النص الطعين لمبادئ الشريعة الإسلامية فهو مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تضمنته المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، يدل على أن الدستور واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل قد أتى الدستور بقيد على السلطة التشريعية، مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ومن ثم فإن ذلك يفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ - وتراقبها فيه هذه المحكمة - صادرة بعد نشوء قيد المادة الثانية من الدستور الذي تقاس على مقتضاه، بما مؤداه أن الدستور قصد بإقراره لهذا القيد أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفاً إلى فئة من النصوص دون سواها، هي تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذي أُدخل على المادة الثانية من الدستور بحيث إذا انطوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، وإذ كان هذا القيد هو مناط الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح فإن النصوص التشريعية الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لأحكامه. لما كان ذلك وكان نص المادة (968) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 - المطعون عليه - لم يلحقه أي تعديل منذ صدور القانون فإنه يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام القيد المنصوص عليه في المادة الثانية من الدستور، وذلك أياً كان وجه الرأي في مدى تعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وحيث إنه ولئن كانت الملكية حقاً دائماً لا يسقط عن المالك، إلاَّ أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التي استلزمها القانون. ولما كانت الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم طبقاً لنص المادة (968) من القانون المدني - المطعون عليها - هي السيطرة الفعلية على العقار، محل الحيازة والاستحواذ عليه من خلال أعمال مادية ظاهرة تهدف إلى استعمال العقار بحسب طبيعته يأتيها الحائز ابتداءً أو انتقالاً من الغير ويستبقيها - ولو كان مغتصباً للحق موضوعها - مع اقتران ذلك بتوافر نيته بوضوح في تملك ذلك العقار واستمرار تلك الحيازة هادئة مدة خمس عشر سنة. وباستيفاء الحيازة ذلك فإنها تتمخض سبباً مباشراً لنقل ملكية العقار إلى الحائز - متى تمسك بذلك - بأثر رجعي منذ تاريخ بدئها، ذلك أن الحيازة تحيل الأوضاع الفعلية التي استقر أمرها بعد أن امتد زمنها من خلال التقادم إلى حقائق قانونية لا تتزعزع بها الملكية بعد اكتمال الحق فيها حماية للأوضاع الظاهرة، وتضحى الملكية الناشئة عن تلك الحيازة ملكية كاملة جديرة بالحماية التي كفلها الدستور بمقتضى المادتين (32 و34) منه، ومن ثم فإن ما تثيره الشركة المدعية في هذا الصدد يكون على غير أساس.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 5874 لسنة 53 ق جلسة 9 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 25 ص 127

جلسة 9 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة..... نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد وحسن عميرة ومحمد زايد.

----------------

(25)
الطعن رقم 5874 لسنة 53 القضائية

(1) عمل. حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
قول الحكم إن التهمة ثابتة مما تضمنه محضر ضبط الواقعة دون بيان لمضمونه ووجه استدلاله به قصور.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مثال.
(3) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". ارتباط. تأمينات اجتماعية.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً وإن تميزت الواقعة في كل منهما إذا كان الدفاع يقوم فيهما على أساس واحد. حسن العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة للمتهمين. مثال لحكم صادر في جنحة ومخالفة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.

----------------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وبالتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة بأوجه الطعن فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه.
2 - لما كان الحكم مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ولا يحول دون ذلك أن تكون الجريمة الثالثة وهي عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات عن عماله - طبقاً للوصف المرفوعة به مخالفة.
3 - النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى المطعون ضده وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية. أولاً: لم يشترك عن نفسه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثانياً: لم يمسك السجلات والملفات اللازمة. ثالثاً: لم يشترك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الوارد أسمائهم بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976. ومحكمة زفتى الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم (المطعون ضده) جنيهين عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة الثالثة. فعارض المحكوم عليه. وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم عدم الاشتراك عن نفسه في الهيئة العامة للتأمينات وعدم إمساك السجلات والملفات المقررة وعدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات على عماله قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتغريمه مائتي قرش عن التهمة الأولى مع أن الحد الأدنى المقرر للغرامة بالنسبة لها هي خمسة جنيهات، كما أنه يقض بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة للتهمة الثانية, كذلك تجاوز الغرامة المفروضة بالنسبة للتهمة الثالثة وهي مائة قرش عندما قضى بتغريم المتهم مائتي قرش وقضى فيها بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون أن يستظهر عددهم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعن فيه أن اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم بما جاء بمحضر الضبط ومن عدم حضور المتهم ودفعه للاتهام بأي دفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وبالتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة بأوجه الطعن فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الثالثة دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك الجريمة حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على الطاعن مما يعيبه أيضاً بالقصور. أما ما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن التهمة الثانية وهي عدم الإمساك بالسجلات والملفات المقررة تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال فإن ذلك مردود بأن نص المادة 180 من القانون 79 لسنة 1975 يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش في حالات عدة من بينها الفقرة د التي تعاقب على مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها وكان النص في البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 151 على بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها. وكانت الغرامة في تلك الجريمة لا تتعدد طبقاً للمادة 180 من القانون 79 لسنة 1975 فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح, إلا أنه لما كان الحكم مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ولا يحول دون ذلك أن تكون الجريمة الثالثة وهي عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات عن عماله - طبقاً للوصف المرفوعة به مخالفة - لأن العقوبة التي قررها لها في المادة 181 من القانون 79 لسنة 1975 هي الغرامة مائة قرش فقد دل على أنه قد اتجه إلى اعتبار تلك الجريمة مخالفة وليست جنحة ولا يغير من ذلك ما نص عليه من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع - ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى المطعون ضده وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

القضية 199 لسنة 23 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 42 ص 270

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (42)
القضية رقم 199 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة - عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي - رفض الدعاوى الواردة على نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بفقراتها الثلاث بما فيها الفقرة الأخيرة - قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 - تطبيق.

--------------------
سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، حيث باشرت رقابتها الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 - وحسمت الأمر في شأن النعي بعدم دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003؛ كما باشرت المحكمة رقابتها كذلك على باقي فقرات نص المادة الثالثة المطعون عليه وحسمت الأمر في شأن مدى دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من يوليو سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الثاني كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 641 لسنة 1999 إيجارات كلي الزقازيق أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الأخير من العين محل العقد المؤرخ 1/ 5/ 1985 وتسليمها إليه خالية وبالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، على سند من القول بأن المدعي قد استأجر العين كوحدة غير سكنية (محل تجاري) وقد امتنع عن سداد قيمة الزيادة الدورية المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من أكتوبر سنة 1997، وبجلسة 27/ 1/ 2000 قضت تلك المحكمة بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء المدعى عليه - المدعي في الدعوى الدستورية - من العين محل التداعي وتسليمها خالية، فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 687 لسنة 43 قضائية، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وبجلسة 30/ 5/ 2001 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وعلى المستأنف - المدعي في الدعوى الراهنة - رفع دعواه بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وذلك في ميعاد لا يجاوز شهراً ونصف الشهر يبدأ من تاريخ صدور الحكم، فأقام المدعي دعواه الدستورية خلال الأجل المحدد.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، حيث باشرت رقابتها الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 - وحسمت الأمر في شأن النعي بعدم دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003؛ كما باشرت المحكمة رقابتها كذلك على باقي فقرات نص المادة الثالثة المطعون عليه وحسمت الأمر في شأن مدى دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 224 لسنة 20، 121 لسنة 22، 28 لسنة 23، 9 لسنة 23، 324 لسنة 23، 59 لسنة 24، 124 لسنة 21، 69 لسنة 21، 246 لسنة 21 قضائية دستورية.