الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 يوليو 2025

الطعن 4014 لسنة 87 ق جلسة 23 / 5 / 2018

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضـى / إسماعيل عبـد السميع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، هشـام قـنديل طارق تميرك و عـادل فتـحـى نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / أحمد سعيد .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 7 من رمضان سنة 1439هـ الموافق 23 من مايو سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4014 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من
- السيدة / .... .
المقيمة / .... - أسيوط ثان - محافظة أسيوط .حضر الأستاذ / ..... المحامى عن الطاعنة .
ضـد
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء .
موطنه القانوني / 78 شارع الحرية - بندر المنيا - محافظة المنيا .
- حضر الأستاذ / معز جمعية حسن المحامى عن المطعون ضدها .

--------------

" الوقائع "

فـى يوم 28/2/2017 طُعـن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 3/1/2017 فى الاستئناف رقم 289 لسنـة 51 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 21/3/2017 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 5/4/2017 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : بعدم جواز الطعن بالنقض .
وبجلسة 11/4/2018 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23/5/2018 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلٍ من محامى الطاعنة ومحامى المطعون ضدها والنيابة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

----------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 31 لسنة 2014 عمال المنيا الابتدائية على المطعون ضدها " شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء " انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها المُقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية مُضافاً إليها سبعة أيام عن كل سنة خدمة باعتبار أن جهة عملها من المناطق النائية ، وقالت بياناً لها إنها كانت من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمتها بالإحالة إلى المعاش اعتباراً من 28/11/2013 ، وإذ رفضت الطاعنة صرف المُقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مُضافاً إليها سبعة أيام عن كل سنة خدمة باعتبارها من العاملين بالجهات النائية ، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/3/2015 بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى للطاعنة مبلغ 71891,57 جنيهاً ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 51 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " ، أعادت المحكمة ندب خبير في الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 3/1/2017 بإلغاء الحكم المُستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، أن قيمة الدعوى أمكن تقديرها بمبلغ يقل عن مائة ألف جنيه ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها غير جائز عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المُعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه من المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة ، ولما كانت طلبات الطاعنة الختامية قد تحددت بطلب المُقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية غير المُستنفدة ومقدارها 199 يوماً ، والمُقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية المُقررة للعاملين بالمناطق النائية بواقع سبعة أيام عن كل سنة خدمة ومقدارها 140 يوماً ، وإذ احتسب الخبير المُقابل النقدى المُستحق عن الطلب الأول بمبلغ 71891,57 جنيه ، والمُقابل النقدى عن الطلب الثانى بمبلغ 50576,98 جنيه ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تُقدر بقيمة هذين الطلبين معاً باعتبارهما ناشئين عن سببٍ قانونى واحد هو عقد عمل الطاعنة إعمالاً للمادة 38 من قانون المرافعات ، وتضحى بذلك قيمة الدعوى تُجاوز مائة ألف جنيه ويكون هذا الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنه ونظراً لامتناع الشركة المطعون ضدها عن تقديم ملف الإجازات الخاص بها والمُتضمن طلباتها المُؤشر عليها برفض التصريح لها القيام بإجازاتها فقد تمسكت أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات إن عدم قيامها بإجازاتها الاعتيادية كان بسبب رفض المطعون ضدها التصريح لها القيام بها إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى برفض الدعوى ، بمقولة إنها لم تقدم دليلاً على إن المطعون ضدها تسببت في حرمانها من القيام بإجازاتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المُعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 - المُنطبقة على واقعة النزاع - لبطلان لائحتها لسنة 2003 لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء على أنه " ويصرف العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سببٍ من الأسباب مُقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المُستحقة عن مُدة خدمته بالشركة التي لم يقم بها لأسبابٍ ترجع إلى عدم التصريح له من الرئيس المُباشر واعتماد العضو المُنتدب المُختص له بالقيام بها كتابةً وذلك على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته .... " ، يدل على أن أحقية العامل في المُقابل النقدى عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الشركة المطعون ضدها ، ويكون للعامل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود إذا تعذر عليه الحصول على الدليل الكتابى إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات . هذا ، وكان من المُقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حقاً له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات إن المطعون ضدها كانت ترفض طلبات الإجازة المُقدمة منها ، وهى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهى إلى رفض الدعوى ، بمقولة إن الطاعنة لم تُثبت إنها تقدمت بطلبات للمطعون ضدها للحصول على الإجازات وتم رفضها ، وإن الخبير أثبت أن ملف إجازاتها جاء خلواً من ثمة طلبات مرفوضة وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعنة ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 14423 لسنة 81 ق جلسة 11 / 4 / 2019

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد المستشار / كمـال عبد النبـى " نائـب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمـد داود ، عـلـى عبـد المنعـم محمـود عطـا و حسـام شاكـر " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد سامى.

وحضور السيد أمين السر / محمد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2019م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14423 لسنة 81 ق القضائية.
المرفوع مـن
1- السيد/ ......
والمقيم/ .... - مركز إمبابة - محافظة الجيزة.
2- السيد/ .....
والمقيم/ ..... - محافظة الجيزة.
لم يحضر عنهما أحد.
ضـد
1- السيد/ وزير القوى العاملة والهجرة.
وموطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للنقل النهرى.
ومقره/ كورنيش النيل - المعادى - بجوار المعهد الجيولوجي - مصر القديمة.
3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
ومقره/ 12 شارع المعهد الاشتراكى - روكسى - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.
لم يحضر عنهم أحد.

----------------

" الوقائع "

فى يوم 14/8/2011 طُعن بطريـق النقض فى حكم محـكمـة استئـناف القاهرة الصادر بتاريخ 15/6/2011 فى الاستئناف رقم 3084 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفى 24/8/2011 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 18/9/2011 أُعلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن.
وفى 7/9/2011 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولًا: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والأخير بصفتيهما. ثانياً: قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه على ما جاء بالوجه الثانى من سبب الطعن.
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/3/2019 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشـار المقـرر / حسام شاكر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 13 لسنة ۲۰۰۹ عمال محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية بصفتيهما بطلب إلزامهما بمبلغ ۱۳۰۰۰ جنيه تكملة لمبلغ التعويض الذى تم صرفه لهما ورد ما تم خصمه بدون وجه حق ونسبة ال 4% الخاصة برصيد الإجازات ومبلغ ۳۰۰۰ جنيه فرق صندوق رعاية العاملين، وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وعقب خروجهما للمعاش المبكر صرف لهـما مبلغ 4000 جنيه تعويض صندوق رعاية العاملين دون باقى المستحق لهما وتم صرف مبلغ 42000 جنيه تعويض برغم من أن أقل تعويض للعاملين تحت سن الخمسين هو مبلغ 55000 جنيه، كما أنه قد تم خصم بدون وجه حق نسبة 4% الخاصة برصيد الإجازات من بداية تلك الإجازات وليس بعد ست سنوات، فقد أقاما الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وأدخل الطاعنان المطعون ضدها الأخيرة بموجب صحيفة معلنـة قانـوناً وبتاريخ 22/11/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول إدخال الشركة المطعون ضدها الأخيرة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذی صفة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 3084 لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة " مأموريه جنوب القاهرة "، وبتاریخ 15/6/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ودفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والأخير وأبدت الرأى فى الموضوع بنقضه، عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته والنيابة فى محله، ذلك بأن مفاد نصوص المواد 16/3، 21، 22، 23، 24 من قانـون شركـات قطـاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وهو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، كما أن ذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية - شركة النيل العامة للنقل النهرى - وأقاما دعواهما بالطلبات سالفة البيان، وكان المشرع قد منح للمطعون ضدها الثانية الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن الخصومة المرفوعة فى الدعوى يجب أن توجه إليها فى شخص من يمثلها قانوناً وتكون الشركة المطعون ضدها الأخيرة فاقدة لصفتها فى هذا الخصوص ويكون اختصامها والمطعون ضده الأول والذى لم توجه له أية طلبات فى الدعوى ولم يكن خصماً حقيقياً فيها غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قبل رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة للنقل النهرى لعدم اختصام صاحب الصفة فى الدعوى - العضو المنتدب - على الرغم أنه يكفى لصحة اختصام الشخص الاعتبارى العام أو الخاص مجرد ذكر اسمه فى صحيفة الدعوى دون اعتداد بما يكون قد وقع من خطأ فى بيان من يمثله، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعی سدید، ذلك أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنه ...... وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباری عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى. وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه لا يجوز أن يكون تغيير الصفة فى تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص سبباً فى تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباری تحديداً ودون أى لبس فى هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التى تناولت إدماج بعض الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ فى تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء لدفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم، فقد نص المشرع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه " ...... ويكفى فى بيان المقصود باسم المدعى عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها. " ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى فى الإعلان ، ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أقاما الدعوى إبتداءً على رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة للنقل النهرى بصفته الممثل القانونى للشركة التى كانا يعملا بها قبل خروجهما للمعاش المبكر، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو قد وجهت منذ رفعها لتلك الجهة صاحبة الشأن وتصبح الخصومة فيها منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا يؤثر فى ذلك ما وقع من خطأ فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية جنوب القاهرة "، وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته المصروفات، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1519 لسنة 88 ق جلسة 5 / 5 / 2019

باسم الشـعب
محكمة النقض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" (ب) المدني
برئاسة السيـد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي د/ طه عبد العليـم و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد هنداوى. وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 29 شعبان سنة 1440 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1519 لسنة 88 قضائية

المرفـوع مـن
- .........
المقيم / ..... - المهندسين - قسم العجوزة - محافظة الجيزة .
حضر عنه الأستاذ / ..... عن الطاعن .
ضد
أولاً : رئيس مجلس إدارة .
أ- شركة جى بى أوتو .
ب- الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ( ايتاماكو ) والشهيرة " غبور" جى بى أوتو لسيارات الهيونداى .
مقرها / المنطقة الصناعية الكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى أبو رواش - محافظة الجيزة .
ثانياً : رئيس مجلس إدارة شركة أباظة أوتو تريد ومهنته صاحب معرض سيارات أباظة أوتو تريد.
الكائن مقره / 6 شارع مختار أباظة المنطقة الصناعية الثانية - جسر السويس - محافظة القاهرة.
ثالثاً : رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته .
الكائن مقره / 3 شارع قصر النيل - وسط القاهرة - محافظة القاهرة .

-------------------

" الوقائع "

فى يـوم 23/ 1 / 2018 طعن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصـادر بتـاريخ 27/ 11 / 2017 فـى الاستئنافات أرقام 8563 ، 8593 ، 8624 لسنة 133 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 11/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 12/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 6/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 19/2/20018 أودع المطعون ضده بند ثالثاً مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 2/ 12 / 2018 عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وبجلسة 5/5/2019 وبها نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث التزمت النيابة ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المـحـكمة "
--
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر الدكتور/ طه عبد العليم " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً الدعوى رقم 383 لسنة 2013 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 8 /8 / 2012 اشترى من المطعون ضده الثالث بصفته السيارة رقم ق ر ر 684 ماركة هيونداي ألنترا عن طريق معرض السيارات الخاص بالمطعون ضده ثانياً ، والذي اشتراها من المطعون ضده (أ) من البند أولاً ، وبتاريخ 29 / 3 / 2013 سرقت السيارة بالكامل رغم توافر وسائل الأمان بها ، ومنها المفتاح الكودي وجهاز مانع السرقة ، ودون أن يعمل جهاز الإنذار أو كسر الزجاج أو حدوث آثار عنف أو تلفيات بمكان السرقة - وفقاً لما شهد به شهود الواقعة - وهو ما يبين منه أن تلك الوسائل قد أمكن تعطيلها وإيقاف تشغيلها ، وهو ما يعد عيباً خفياً بالمبيع يصعب على الطاعن كشفه ، ويتعين على البائع ضمانه ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2684 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر ، وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فقد أقام الدعوى . صحح الطاعن شكل الدعوى بتصحيح الخطأ الوارد في اسم المطعون ضده (أ) في البند أولاً ، والمطعون ضده ثانياً ، وأدخل المطعون ضده (ب) في البند أولاً في الدعوى . وجه المطعون ضده ثانياً بصفته دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضى به من تعويض قبل الشركة طالبة الضمان في الدعوى الأصلية . ووجه المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته دعوى فرعية قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 16/7 /2016 بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما ، ثانياً: بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها من غير ذي صفة ثالثاً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع برفضها ، رابعاً: وفي الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده (أ) من البند أولاً بأن يؤدي للطاعن تعويضاً قدره مائة وخمسون ألف جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8563 لسنة 133 ق ، كما استأنفه المطعون ضده (ب) من البند أولاً بالاستئناف رقم 8593 لسنة 133 ق ، كما استأنفه المطعون ضده (أ) من البند أولاً بالاستئناف رقم 8624 لسنة 133 قضائية ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط ، وبتاريخ 27/11/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضده (ب) من البند أولاً وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده (أ) بالبند أولاً ، والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجهين الأول والثاني والشق الثالث من الوجه الثالث والوجه السادس من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ 4 /11 / 2013 بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، والحاصل في 8 / 8 / 2012 ، رغم أن إدخال المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ما هو إلا تصحيح للخطأ المادي الوارد بالصحيفة وتحديداً للمقصود بالخصومة والمعني بها وليس إدخالاً لخصم جديد فيها ، وأن الشركتين المطعون ضدهما شقيقتين تضمن كل منهما الأخرى وممثلهما ومقر كلاً منهما واحد وهو ما يبين من فواتير الإصلاح الممهورة بخاتم الشركتين مما تنعقد معه الصفة للشركتين مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزرات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص ، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وكان الثابت من السجل التجاري للشركة الأخيرة - المقدم من الطاعن صورته - أن الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً هي إحدى الشركات الشقيقة التابعة لها ، وأن الشركة الأولى تضمن الشركة الأخيرة ومقرهما واحد ويمثلهما ذات الشخص ، فضلاً عن أن البين من مطالعة فواتير الإصلاح المقدمة من الطاعن ، وكذا المبايعة الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى والصادرة بتاريخ 6 / 8 / 2012 إلى المطعون ضده الثاني بصفته أن كلاً منهم ممهور بالعلامة التجارية للشركتين بالبند أولاً ، وبخاتم يقرأ غبور أوتو ، وكان إيراد اسم الممثل القانوني كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان اسم الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها ، وهو المطعون ضده (أ) من البند أولاً بصفته ممثلاً للشركتين آنفتي الذكر، وأن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطاعن وبينه بهذه الصفة ، ومن ثم تتوافر الصفة في اختصامه في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ 4 /11 / 2013 بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الخامس من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما - على سند من أن المسئول عن العيب هي الشركة المنتجة فقط - المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته - رغم انعقاد المسئولية للمطعون ضدهم جميعاً بالتضامن وفقاً لأحكام ضمان العيوب الخفية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع ، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له ، كما يلزم أن تكون خفية ، وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة 447 المشار إليها إذا أثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه ، وأن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي ، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع كما أنه من المقرر أيضاً - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه - بصفته مشتر وخلفاً خاصاً للمشترين في عقود البيع السابقة على عقده - قبل المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بالتعويض إعمالاً لمسئوليتهم عن ضمان العيوب الخفية كبائعين للسيارة موضوع الدعوى ، وكانت مسئولية البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع تقوم على أساس صفته كبائع دون سواها ، وسواء كان عالماً بالعيب أو يستطيع أن يتبينه من عدمه ، إلا أن حكم أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ، استناداً إلى أن العيب الموجود بالسيارة المبيعة لا يضمنه البائع ، وإنما الشركة المنتجة للسيارة أو الوكيل الحصري لها ، وهو ما لا يواجه دعوى الطاعن ، ولا يصلح رداً عليها بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعن لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً ، وكان الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من المطعون ضده ثانياً مؤسساً على ما تم نقضه ، فإنه يتعين - وأياً كان وجه الرأي في أسباب الطعن - نقض هذا الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من هيئة أخرى.

مجلة الرسالة/العدد 825



بتاريخ: 25 - 04 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 824



بتاريخ: 18 - 04 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 823



بتاريخ: 11 - 04 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 822



بتاريخ: 04 - 04 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 821



بتاريخ: 28 - 03 - 1949

الطعن 1406 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 112 ص 523

جلسة 31 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي وأحمد مكي.

----------------

(112)
الطعن رقم 1406 لسنة 53 القضائية

(1، 2) دعوى "انقطاع سير الخصومة" "سقوط الخصومة". إعلان.
(1) ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة طبقاً للمادة 134 مرافعات. عدم اعتباره مرعياً إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلاله. م 5 مرافعات عدم كفاية إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضونه.
(2) قواعد انقطاع سير الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات. مقررة لحماية الخصم الذي قام به سبب الانقطاع دون الآخر. وفاة أحد الخصوم أثناء انقطاع الخصومة لوفاة آخر. لا يترتب عليه وقف مدة السقوط أو امتدادها وجوب موالاة المدعي السير في الدعوى قبل انقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم في مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات - أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 134 من ذلك القانون - وهو سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - لا يعتبر مرعياً إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المدة، ولا يكفي في ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون ذلك الميعاد.
2 - قواعد انقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات شرعت لحماية الخصم الذي قام به سبب الانقطاع حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه، ولم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر، لأن الانقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة، ولا يعفيه من موالاتها، فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة في حقه، وانقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة، والمشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعى عليهم أبان انقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو امتدادها، ومؤدى ذلك أنه يجب على المدعي أن يوالي السير في الدعوى في مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم ومن في حكمهم قبل انقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم مواجهة الخصومة قبل وفاة أولهم، ولا يعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذراً مانعاً من سريان مدة سقوط، إذ يكون على المدعي عندئذ البحث والتحري عن ورثته وإعلانهم ولو جملة في آخر موطن كان لمورثهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين العشرة الأول والطاعن الحادي عشر أقاما الدعوى 315 سنة 75 مدني كلي قنا على مورثي المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بأخذ مساحة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء الثمن المودع وقدره 1452 ج. وقالا بياناً لذلك أنهما علماً بأن المطعون ضده الرابع باع تلك الأطيان إلى مورث المطعون ضدهما الأول والثانية ومورث المطعون ضدها الثالثة للأول بحق 5 قيراط، 1 فدان وللثاني بحق 7 قيراط، 3 فدان ولما كانت هذه الأطيان تجاور الأرض المملوكة لهما فقد أنذروا المطعون ضدهم برغبتهما بالشفعة إلا أنهم لم يستجيبوا فأقاما دعواهما بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت في 9/ 1/ 1978 بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدها الثالثة وبصحيفة أودعت في 30/ 11/ 1978 وأعلنت في 7، 14/ 2/ 1979 عجل المدعيان الدعوى من الانقطاع. وبناء على طلب الحاضر عن المطعون ضدهم الثلاثة الأول حكمت في 17/ 12/ 1979 بسقوط الخصومة. استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف 28 لسنة 55 ق قنا. وبتاريخ 21/ 4/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني من سببي الطعن والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن صحيفة التعجيل أعلنت بعد مضي سنة من الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة في حين أنها أودعت قلم الكتاب قبل مضي سنة من تاريخ ذلك الحكم وأن العبرة في حساب مدة السقوط هي بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل وليس بتاريخ إعلانهم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 134 من ذلك القانون وهو سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - ولا يعتبر مرعياً في أحوال الانقطاع بسبب وفاة أحد الخصوم إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المدة، ولا يكفي في ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون ذلك الميعاد، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة رغم تعذر الإعلان خلال سنة لوفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية بتاريخ 9/ 3/ 1978.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قواعد انقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات - شرعت لحماية الخصم الذي قام به سبب الانقطاع حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه، ولم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر لأن - الانقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة ولا يعفيه من موالاتها فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة في حقه، ولما كان انقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة، وكان المشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعى عليهم أبان انقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو امتدادها، وكان مؤدى ذلك أنه يجب على المدعي أن يوالي السير في الدعوى في مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم ومن في حكمهم قبل انقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم في مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم، ولا يعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط، إذ يكون على المدعي عندئذ البحث والتحري عن ورثته وإعلانهم ولو جملة في آخر موطن كان لمورثهم، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون بدوره على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.

الطعن 20 لسنة 2 ق جلسة 5 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 8 ص 64

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وبحضور السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

--------------

(8)
القضية رقم 20 لسنة 2 القضائية

(أ) قرار إداري 

- الحكم بإلغائه أو وقف تنفيذه - رقابة القضاء الإداري له في الحالتين رقابة قانونية - تجد حدها الطبعي عند استظهار مشروعية أو عدم مشروعية القرار طبقاً للقانون - سلطة المحكمة الإدارية العليا في ذلك.
(ب) محكمة إدارية عليا 

- الطعن أمامها - المقابلة بينه وبين الطعن بالنقض - عدم التطابق التام بين النظامين - مرد ذلك.
(ج) قرار إداري 

- الحكم الصادر بوقف تنفيذه - جواز الطعن فيه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك.
(د) وقف التنفيذ 

- ركناه - الاستعجال وجدية الطاعن - كلاهما من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
(هـ) مرافق عامة 

- نزع الملكية للمنفعة العامة - طلب وقف تنفيذ القرار - ثبوت استيلاء الإدارة على الأرض المنزوع ملكيتها، وشروعها فعلاً في إقامة مبان عليها قبل الفصل في الدعوى - صيرورة طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع، ولو قدم قبل الاستيلاء والشروع في البناء - تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة - تحول المصلحة الفردية إلى تعويض إن كان له محل.

-----------------
1 - إن رقابة القضاء الإداري للقرارات الإدارية، سواء في مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها، هي رقابة قانونية تسلطها في الحالتين على هذه القرارات؛ لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً وروحاً، فينبغي ألا تلغى قراراً إدارياً إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل، وألا تقف قراراً إلا إذا كان، على حسب الظاهر من الأوراق، يتسم بمثل هذا العيب، وقامت إلى جانب ذلك حالة الاستعجال؛ بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. فالرقابة في الحالين تجد حدها الطبعي عند استظهار مشروعية أو عدم مشروعية القرار، طبقاً للقانون، والفارق بينهما منحصر في أثر الحكم، هذا يقف تنفيذ القرار مؤقتاً لحين الفصل في طلب الإلغاء، وذاك يعدمه إذا قضى بإلغائه، فليس لمحكمة القضاء الإداري، في صدد طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، رقابة تختلف في حدودها عن تلك الرقابة القانونية، تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا، بل النشاطان متماثلان في الطبيعة وإن اختلفا في المرتبة؛ إذ مردهما في النهاية إلى مبدأ المشروعية، تلك تسلطه على القرارات الإدارية، سواء في مجال وقف تنفيذها أو إلغائها، وهذه تسلطه عليها في الحالين ثم على الأحكام.
2 - لا وجه لافتراض قيام التطابق التام بين نظام الطعن بطريق النقض المدني ونظام الطعن الإداري، فقد يتفقان في ناحية وقد يختلفان في ناحية أخرى، أو قد تكون لكل من النظامين قواعده الخاصة في شأن ما مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق، إما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافاً مرده أساساً إلى اختلاف نشاط محكمة الموضوع عن نشاط محكمة النقض في مجالات فهم "الموضوع" أو تقدير إعمال "الرخص" المتروك ذلك كله لتقدير محكمة الموضوع بسلطة قطعية لا تعقب عليها محكمة النقض، أو إلى التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ فيما بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام، وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص.
3 - إن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، وإن كان حكماً "مؤقتاً" بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء، إلا أنه حكم قطعي، وله مقومات الأحكام وخصائصها، ويجوز قوة الشيء المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه، طالما لم تتغير الظروف. وبهذه المثابة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا استقلالاً، شأنه في ذلك شأن أي حكم انتهائي. والقول بلزوم انتظار الحكم في دعوى الإلغاء، هو لزوم بما لا يلزم، فضلاً عما ينطوي عليه من مجافاة لطبائع الأشياء، في أمر المفروض فيه أنه مستعجل بطبيعته تتعرض فيه مصالح ذوي الشأن للخطر، ويخشى عليه من فوات الوقت.
4 - إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار، على أساس وزن القرار بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعدمها، فوجب على القضاء الإداري ألا يقف قراراً إدارياً إلا على ركنين: الأول: قيام الاستعجال؛ أي أن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية؛ أي أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً، بحسب الظاهر، على أسباب جدية. وكلا الركنين من الحدود القانونية، التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري، وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
5 - إذا كان الثابت أن المدعي قد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بنزع ملكية أرض مملوكة له لإقامة مستشفى عليها، وأثناء نظر الدعوى استبان للمحكمة أن الاستيلاء على الأرض قد تم بمعرفة الإدارة، وشرع فعلاً في إقامة المستشفى عليها، فإن طلب وقف التنفيذ يصبح غير ذي موضوع، بل إن تنفيذ الحكم بوقف تنفيذ القرار، إذا كان مقصوداً به إعادة يد المطعون عليه على الأرض، دون أن يؤخذ في الاعتبار ما تم من أعمال في سبيل إقامة المستشفى، مما غير الأرض، من أرض فضاء إلى أرض شيد عليها جزء من مبنى هذه المستشفى، إن تنفيذ الحكم على هذا النحو، هو الذي يترتب عليه نتائج خطيرة أقلها تعطيل مشروع ذي نفع عام، ولا يغير من ذلك، الادعاء بأن الأرض كانت عند تقديم طلب وقف التنفيذ خالية؛ لأنه مهما يكن من أمر في قيمة هذا الادعاء، عند نظر أصل الموضوع، فإن المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد، بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في مثل هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام، وإنما تتحول المصلحة الفردية إلى تعويض، إن كان لذلك أساس من القانون.


إجراءات الطعن

أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في 26 من أكتوبر سنة 1955 عريضة طعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) بجلسة 4 من أكتوبر سنة 1955 في الطلب المقدم في الدعوى رقم 3642 لسنة 9 القضائية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من وزير الصحة "باعتبار مشروع مستشفى الأمراض الصدرية بجرجا بناحية جرجا بمركز ومديرية جرجا من المنافع العامة، وبالاستيلاء على الأرض اللازمة لذلك والصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1955، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 28 في 7 من إبريل سنة 1955". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها، الحكم: "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول طلب وقف التنفيذ واحتياطياً برفضه". ونظراً للاستعجال عين لنظر هذا الطعن جلسة يوم 31 من أكتوبر سنة 1955، وأعلن طرفا المنازعة في 30 منه، وفيها سمعت الإيضاحات على النحو المبين بالمحضر. ودفع المطعون عليه بعدم جواز الطعن وفي موضوعه برفضه، وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم مع الترخيص للمطعون عليه في تقديم مذكرة بدفاعه خلال يومين فقدمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن وبعد المداولة.
( أ ) عن الدفع بعدم جواز الطعن:
من حيث إن هذا الدفع يقوم على سببين، أولهما: أن المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة نصت على أنه: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها...". وما دام القانون ترك لمحكمة القضاء الإداري الخيار، وأطلق لها في تقدير مقومات هذا الخيار، فإن المحكمة العليا لا تملك التعقيب على محكمة القضاء الإداري فيما ترك لها القانون الترخص في تقديره. وثانيهما: أن نص المادة 15 من قانون مجلس الدولة إذ نصت على أنه: "ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك"، فلا بد من وجود حكم صادر في الموضوع أي في دعوى الإلغاء، وهو لما يصدر.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأول فإن رقابة القضاء الإداري للقرارات الإدارية، سواء في مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها هي رقابة قانونية، تسلطها في الحالين على هذه القرارات؛ لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون نصاً وروحاً. فينبغي ألا تلغى قراراً إدارياً إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل، وألا تقف قراراً، إلا إذا كان، على حسب الظاهر من الأوراق، يتسم بمثل هذا العيب، وقامت إلى جانب ذلك حالة الاستعجال؛ بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. فالرقابة في الحالين تجد حدها الطبعي عند استظهار مشروعية أو عدم مشروعية القرار، طبقاً للقانون، والفارق بينهما منحصر في أثر الحكم، هذا يقف تنفيذ القرار مؤقتاً لحين الفصل في طلب الإلغاء، وذاك يعدمه إذا قضى بإلغائه. فليس لمحكمة القضاء الإداري، في صدد طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، رقابة تختلف في حدودها عن تلك الرقابة القانونية، تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا، بل النشاطان متماثلان في الطبيعة، وإن اختلفا في المرتبة؛ إذ مردهما في النهاية إلى مبدأ المشروعية، تلك تسلطه على القرارات الإدارية، سواء في مجال وقف تنفيذها أو إلغائها، وهذه تسلطه عليها في الحالين ثم على الأحكام.
ومن حيث إنه لا وجه لافتراض قيام التطابق التام بين نظام الطعن بطريق النقض المدني ونظام الطعن الإداري، فقد يتفقان في ناحية، وقد يختلفان في ناحية أخرى؛ إذ قد يكون لكل من النظامين قواعده الخاصة في شأن ما مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق، إما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافاً مرده أساساً إلى اختلاف نشاط محكمة الموضوع عن نشاط محكمة النقض في مجالات فهم "الموضوع" أو تقدير إعمال "الرخص"، المتروك ذلك كله لتقدير محكمة الموضوع بسلطة قطعية لا تعقب عليها محكمة النقض، أو إلى التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام، وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص. هذا وحكم محكمة النقض الصادر في 16 من مايو سنة 1935، الذي يستدل به المطعون عليه في معرض اتحاد وجه القياس، يؤكد الفارق في هذا القياس، ذلك أنه إذا كان كما تقول تلك المحكمة "إن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري - أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته، وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبي الخيار. ولا يمكن الادعاء عليه بمخالفة القانون"، فإنه ظاهر أن المقام مقام تقدير محكمة "الموضوع" للأخذ أو عدم الأخذ بدليل لفهم "الواقع"، ولم يكن واجباً عليها قانوناً تمكين خصم التاجر من إنالته، بينما وجه القياس مختلف بالنسبة إلى محكمة القضاء الإداري سواء أكان المطروح عليها طلب إلغاء قرار إداري أو وقف تنفيذه؛ إذ واجب عليها ألا تلغي القرار أو تقف تنفيذه إلا إذا كان مخالفاً للقانون، فهي ملزمة في الحالين ألا تتعدى حدود الرقابة القانونية حسبما سلف إيضاحه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإن الاستدلال بتلك الفقرة من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955، هو استدلال في غير موضعه، ذلك أنه إذا كانت تنص على أنه ".... ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك..."، فإنها تفترض، كمجال لإعمالها، أن يكون ثمة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا منصباً على إلغاء حكم، وطلب فرعي بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً إلى أن يفصل في موضوع الطعن، ولكن الطعن في خصوصية النزاع منصب على إلغاء حكم قضى بوقف تنفيذ قرار إداري، مقصوراً الطعن على ذلك، ومثل هذا الطعن جائز استقلالاً عن الطعن في حكم الإلغاء ذاته؛ ذلك أن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، وإن كان حكماً "مؤقتاً"، بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء، إلا أنه حكم قطعي، وله مقومات الأحكام وخصائصها، ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه، طالما لم تتغير الظروف. وبهذه المثابة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا استقلالاً شأنه في ذلك شأن أي حكم انتهائي. والقول بلزوم انتظار الحكم في دعوى الإلغاء هو لزوم بما لا يلزم، فضلاً عما ينطوي عليه من مجافاة لطبائع الأشياء، في أمر المفروض فيه أنه مستعجل بطبيعته، تتعرض فيه مصالح ذوي الشأن للخطر، ويخشى عليه من فوات الوقت.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
(ب) عن موضوع الطعن:
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على "أن الثابت من الأوراق أن المدعي اعترض على القرار الصادر في 5 من مارس سنة 1955، لما يترتب عليه من أضرار بالغة بملكه، فضلاً عن تعارضه مع المصلحة العامة التي اقتضت تقسيم أرضه لتكون امتداداً لمدينة جرجا يتحقق به تجميلها وتنسيقها، وأنه أرشد عن موقع لإقامة المستشفى عاينته لجنة رأت صلاحيته لإقامة المستشفى، وأن المدعي تبرع بمبلغ 7500 ج بموجب شيك على بنك باركليز"، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن "طعن المدعي على القرار الصادر بنزع ملكيته من الفدانين وكسور لإقامة المستشفى عليها، قائم على أسباب جدية تبرر إجابته إلى طلب وقف تنفيذه لما يترتب على التنفيذ من نتائج قد يتعذر تداركها مستقبلاً".
ومن حيث إن للقرار الإداري قوته الملزمة للأفراد، وللإدارة تنفيذه بالطريق المباشر في حدود القوانين واللوائح، وما كان في الأصل يجوز للقضاء الحكم بإلغاء القرار أو وقف تنفيذه، إلى أن أنشئ مجلس الدولة، فاستحدث قانون إنشائه نظام إلغاء القرار الإداري ونظام وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الإلغاء. والواقع أن سلطة الوقف مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما، حسبما سلف بيانه، إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار، على أساس وزن القرار بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعدمها، فوجب على القضاء الإداري ألا يقف قراراً إدارياً إلا على ركنين: الأول: قيام الاستعجال؛ أي أن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية؛ أي أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً، بحسب الظاهر، على أسباب جدية. وكلا الركنين من الحدود القانونية، التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالركن الأول، فإنه يبين من الأوراق أنه قبل إصدار الحكم المطعون فيه كان الاستيلاء على الأرض، تنفيذاً للقرار المطعون فيه، قد تم، وشرع فعلاً في إقامة المستشفى عليها، فأصبح وقف تنفيذ القرار، والحالة هذه، غير ذي موضوع. بل إن تنفيذ الحكم بوقف تنفيذ القرار، إذا كان مقصوداً به إعادة يد المطعون عليه على الأرض، دون أن يؤخذ في الاعتبار ما تم من أعمال في سبيل إقامة المستشفى، مما غير الأرض، من أرض فضاء إلى أرض شيد عليها جزء من مبنى هذه المستشفى - إن تنفيذ الحكم على هذا النحو، هو الذي يترتب عليه نتائج خطيرة، أقلها تعطيل مشروع ذي نفع عام. ولا يغير من ذلك، الادعاء بأن الأرض كانت عند تقديم طلب وقف التنفيذ خالية؛ لأنه مهما يكن من أمر في قيمة هذا الادعاء عند نظر أصل الموضوع، فإن المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد، بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في مثل هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام، وإنما تتحول المصلحة الفردية إلى تعويض، إن كان لذلك أساس من القانون.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالركن الثاني، فإن أي المكانين أصلح لإقامة المستشفى عليه - هل هو الأرض التي صدر القرار باعتبارها من المنافع العامة وبالاستيلاء عليها، أم الأرض التي عرضها المدعي كبديل لها مع المبلغ الذي أظهر استعداده لدفعه - هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام خلا من إساءة استعمال السلطة. ولا حجة فيما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن لجنة رأت صلاحيته لإقامة المستشفى؛ ذلك لأن رأي هذه اللجنة، بحكم وضعها في التدرج الإداري، ليس قطعياً وليس نهائياً، بل المرجع في ذلك إلى الوزير، وقد رفض عرض المطعون عليه، ولم يقم أدنى دليل على أنه أساء استعمال السلطة، بل على العكس من ذلك تغيا وجه المصلحة العامة من عدم تعطيل هذا المشروع ذي النفع العام، بعد اقتناعه من عدم وجود مزايا تبعث على قبول عرض المطعون عليه بدلاً من الأرض التي صدر قراره باعتبارها من المنفعة العامة كمكان يصلح لإقامة المستشفى عليه، وقد تأكد ذلك من تقارير لجان أخرى أثبتت أفضلية هذه الأرض.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد وقع مخالفاً للقانون فيتعين إلغاؤه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار مثار المنازعة، وهذا كله مع عدم المساس بدعوى الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت الطالب بمصروفات هذا الطلب.