الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 مارس 2025

الطعن 1722 لسنة 28 ق جلسة 14 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 26 ص 192

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د. محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.

---------------

(26)

الطعن رقم 1722 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - الأعمال المحظورة عليهم - العمل التجاري.
المادة (77) من القانون رقم 47 لسنة 1978.
حظر المشرع على العامل الاشتراك في تأسيس الشركات - اصطلاح الشركات في تفسير قانون العاملين المدنيين بالدولة ينصرف إلى شركات الأموال وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - لا ينصرف هذا الاصطلاح لشركات التوصية البسيطة - أساس ذلك: أن شركات التوصية البسيطة لا تؤسس طبقاً لإجراءات تأسيس الشركات الواردة بقانون الشركات - ينبغي التفرقة بين الشريك المتضامن والشريك الموصي فالأول يكتسب صفة التاجر باشتراكه في الشركة أما الشريك الموصي فلا يكتسب صفة التاجر - أثر ذلك: جواز اشتراك الموظف كشريك موصي في شركة توصية بسيطة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 29/ 8/ 1982 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن مدير النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن برقم 1722/ 28 ق ضد........ في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 3/ 7/ 1982 في الدعوى رقم 11/ 24 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والقاضي ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بمجازاة المطعون ضده طبقاً لمواد الاتهام الواردة بتقرير الاتهام وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 4/ 1986 وبجلسة 28/ 5/ 1986 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) التي تداولته بالجلسات على النحو الثابت في المحضر وبعد أن استمعت المحكمة ما رأت سماعه من الإيضاحات قررت إرجاء إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أودعت في 20/ 3/ 1982 قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا تقرير اتهام ضد/ ....... مدير عام بهيئة البريد تتهمه فيه أنه في الفترة من 1/ 1/ 1976 إلى 8/ 12/ 1981 خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن دخل شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة حال كونه موظفاً عاماً محظوراً عليه ذلك قانوناً، وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المواد 53/ 11، 55/ 1 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة 76/ 3، 77/ 14، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته وفقاً للمواد السابقة، وذكرت النيابة الإدارية في مذكرتها المرفقة مع تقرير الاتهام أن هيئة البريد أبلغت النيابة الإدارية أن المطعون ضده مدير عام الإحصاء والتخطيط بهيئة البريد قد اشترك في تأسيس شركة توصية بسيطة وأصبح شريكاً موصياً مخالفاً بذلك حكم الفقرة (و) من المادة 77 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي حظرت على العامل أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام. وقد وردت هذه المعلومات إلى الهيئة بكتاب لجنة التيسيرات الاستيرادية بقطاع التجارة الخارجية المؤرخ 7/ 4/ 1981 متضمناً أنه صدرت البطاقة الاستيرادية رقم 9771 في 30/ 11/ 1980 باسم.....، المركز العربي الأوربي للخدمات التجارية، شركة توصية بسيطة وقد تبين من المستندات أنه يعمل بهيئة البريد. وقد أفتت إدارة الفتوى المختصة بعدم جواز قيام المذكور بالدخول شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة لمخالفة ذلك القانون رقم 47 لسنة 1978 ولم يقم المطعون ضده بإخطار الإدارة قط بإنهاء وصفه كشريك موصي في الشركة المذكورة.
ولذلك أحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية التي قامت بتحقيق الواقعة وإحالة المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية، وقد دافع المطعون ضده عن نفسه بأن الشريك الموصي هو صاحب مال فقط وأن مسئوليته محدودة بحصته ولا يجوز له أن يشترك في إدارة الشركة ولا أن يؤدي أي عمل فيها والشريك الموصي لا يعتبر تاجراً ولا يكتسب هذه الصفة لمجرد انضمامه أو اشتراكه في شركة توصية بسيطة وأن مساهمته في الشركة هي من قبيل توظيف الأموال فقط.
وبجلسة 3/ 7/ 1982 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه وأقامت هذا القضاء على أساس أن المادة (77) تحظر على العامل مزاولة أي عمل تجاري كما تحظر عليه الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجلس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام، والتاجر في مفهوم القانون التجاري هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة له وليس من قبيل العمليات التجارية، اشتراك الشخص بدفع حصص نقدية في شركة توصية بسيطة وتتحدد مسئولية الشريك الموصي بحصته النقدية المدفوعة والشريك الموصي لا يعتبر تاجراً وتعتبر مساهمته من قبيل الأعمال المدنية والحظر المنصوص عليه في البند (14).. من المادة (77) من القانون رقم 47 لسنة 1978. وهو حظر تأسيس الشركات التي تتكون عن طريق إتمام إجراءات التأسيس، وقد سبق للمحكمة الإدارية العليا الحكم بأن اشتراك الموظف العام في شركة توصية بسيطة كشريك موصي لا يعتبر اشتراكاً في تأسيس الشركات المحظور عليه وأنه لا يعدو أن يكون توظيفاً لأمواله ولم توجه النيابة إلى المطعون ضده الاشتراك في نشاط الشركة ولم يثبت من الأوراق ممارسته لها وكل ما وجه إليه من اتهام هو دخوله شريكاً موصياً في الشركة واشتراكه في تأسيسها وهو لا يعتبر مخالفة تأديبية، وبالتالي يكون الاتهام غير قائم على أساس سليم من القانون ويكون المطعون ضده مستحقاً الحكم ببراءته من الاتهام المنسوب إليه ويقوم الطعن على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القانون رقم 47 لسنة 1978 في المادة 77/ 14 (و) قد حظر على الموظف الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجلس إدارتها أو أي عمل فيها ولم يستثن شركات التوصية البسيطة، ولم يشترط القانون أن يكون المؤسس تاجراً.
كما أن الحكم المطعون عليه قد جاءت حيثياته مجهولة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
ومن حيث إن القانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة 77 على أنه يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة (هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (و) أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً من الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام.
وحظر الاشتراك في تأسيس الشركات واصطلاح الشركات في تفسير القانون ينصرف إلى شركات الأموال التي يجرى تأسيسها وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولا ينصرف هذا الاصطلاح إلى شركات التوصية البسيطة لأن هذه الشركات (التوصية البسيطة) لا تؤسس طبقاً لإجراءات تأسيس الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 26 لسنة 54 والقانون رقم 159 لسنة 1981 وقد خلا القانون التجاري من النص على إجراءات تأسيس شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ولم يرد به عن هذه الشركات اصطلاح المؤسسين ويطلق على الشركاء في هذه الشركات الأخيرة لفظ (الشركاء) ويعتبر الشريك المتضامن في هذه الشركات من التجار ويسأل في جميع أمواله أما الشريك الموصي فلا تتوافر في حقه صفة التاجر، ويعتبر اشتراك الموظف العام كشريك موصي في شركات التوصية البسيطة أمر جائز طالما لا يتعارض مع واجبات الوظيفة وطبيعتها ولا يشكل مخالفة مسلكية موجبة للمؤاخذة التأديبية لأن هذا العمل لا يعتبر قط من الأعمال التجارية وهو ليس أكثر من صورة من صور توظيف الأموال المسلم بصحته قانوناً وهو عمل مشروع للعاملين في الدولة وغيرهم على حد سواء ولا يكسب الموظف صفة التاجر بأي حال ما دام لم يقترن بنشاط آخر يضفي على هذا العمل الصفة التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري.
وعلى ذلك يكون اشتراك الموظف في شركة توصية بسيطة كشريك موصي من الأعمال غير التجارية ومن ثم لا ينصرف إليه الحظر المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة 77/ 14 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بحظر مزاولة أعمال التجارة، كما لا يعتبر اشتراكاً محظوراً في تأسيس الشركات لأن التأسيس طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1954.. والقانون رقم 159 لسنة 1981 ينصرف فقط إلى تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولا يعتبر تكوين شركات التوصية البسيطة من أعمال تأسيس الشركات المحظورة طبقاً للفقرة (و) من المادة 77/ 14 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وعمل الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة هو لون من ألوان توظيف الأموال وهو عمل مشروع للعاملين في خدمة الدولة وغيرهم ومتى كان الثابت أن المطعون ضده شريك موصي في شركة توصية بسيطة قائمة لا يعتبر تاجراً بسبب اشتراكه في الشركة المذكورة في صورة شريك موصي، كما لا يعتبر المطعون ضده قد اشترك بهذا العمل في تأسيس إحدى الشركات التي ترد عليها إجراءات التأسيس وهي شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة ومن شركات الأشخاص وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة، وعلى ذلك يكون اشتراك المطعون ضده في شركة توصية بسيطة من الأعمال غير المحظورة عليه بصفته موظفاً عاماً يخضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم يكون اتهامه بمخالفة القانون لأنه دخل شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة حال كونه موظفاً عاماً في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون ويكون من المتعين الحكم ببراءته ما هو منسوب إليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءته مما هو منسوب إليه فإنه يكون قد جاء مطابقاً لأحكام القانون ويكون الطعن فيه في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون ويتعين لذلك الحكم لذلك الحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه.

الدعوى 31 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 2 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من فبراير سنة 2025م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري ل ةرئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

1- مؤمنة عبد الوهاب كامل

2- هند محمد معتز مصطفى الشربيني

ضد

أولًا: شركة عبد القادر المهيدب وأولاده

ثانيًا: ورثة/ محمود زكي سالم عبد المجيد، وهم:

1- نادية عمر محمد زعفان

2- محسن محمود زكي سالم عبد المجيد

3- دينا محمود زكي سالم عبد المجيد

ثالثًا: شركة إنتجريتد دياجنوستكس هولدنج بي إل سي

رابعًا: وزير العدل

خامسًا: مساعد وزير العدل لشئون التحكيم

سادسًا: رئيس محكمة استئناف القاهرة

--------------

الإجراءات

 بتاريخ الثاني من نوفمبر سنة 2023، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم، أولًا: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الصادر بتاريخ 20/10/2022، فى قضية التحكيم رقم 1394 لسنة 2020، والأمر الصادر بتنفيذه من محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 6/9/2023. ثانيًا: وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم والأمر الصادر بتنفيذه، والاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى الاستئنافية الصادر بجلسة 28/1/2010، في الدعوى رقم 647 لسنة 1 قضائية "اقتصادية القاهرة".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الرابع والخامس والسادس، لرفعها على غير ذي صفة.

وقدمت الشركة المدعى عليها الأولى أربع حوافظ مستندات، ومذكرتين طلبت فيهما رفض طلب وقف التنفيذ، وفي الموضوع، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وقدمت المدعيتان حافظة مستندات، ومذكرة تمسكتا فيها بطلباتهما الواردة بصحيفة الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت المدعيتان مذكرة، صممتا فيها على طلبهما الموضوعي السالف بيانه، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعيتين ومورث المدعى عليهم "ثانيًا"، أبرموا بتاريخ 20/11/2007، مذكرة تفاهم مع الشركة المدعى عليها الأولى، تضمنت الاتفاق على العناصر الرئيسة لعملية نقل ملكية 49٪ من الأسهم التي يمتلكونها في شركة معامل المختبر الطبية إلى الشركة السالفة البيان، وقد نص البند (ج) من تلك المذكرة - كشرط مسبق لتنفيذ واعتماد ما جاء بها- أن تتم زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح 11435000 جنيه، كما حددت معالم إتمام تلك الصفقة، إلا أن طرفيها أخفقا في تفاهماتهما، واختلفا على الالتزامات الواردة بها، فأقامت الشركة المدعى عليها الأولى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى الاستئنافية الدعوى رقم 647 لسنة 1 قضائية "اقتصادية القاهرة"، ضد المدعيتين ومورث المدعى عليهم "ثانيًا"، بطلب الحكم، أولًا: بصفة مستعجلة: بفرض الحراسة القضائية على شركة معامل المختبر الطبية، ثانيًا: وفي الموضوع: (أ) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/11/2007، المتضمن بيع الشركة المشار إليها إلى الشركة المدعى عليها الأولى نسبة 49٪ من أسهمها، مقابل ثمن مقداره ثمانية وخمسون مليون جنيه، (ب) تمكين الشركة المدعى عليها الأولى من اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لنقل الملكية إليها، ثالثًا: بإلزام مدير الإدارة العامة للسجل التجاري وآخر، باتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل السجل التجاري للشركة محل التعاقد على أساس ما جاء بالعقد المؤرخ 20/11/2007، وذلك على سند من وفاء الشركة المدعى عليها الأولى بالالتزامات الأولية التي نظمها هذا العقد، الموصوف منها ببيع نهائي، بسداد مبلغ سبعة عشر مليون جنيه من الثمن، فاستحقت نسبة من أرباح الشركة بدءًا من شهر أكتوبر سنة 2007، بينما لم توف المدعيتان ومورث المدعى عليهم "ثانيًا" بالالتزامات المقابلة؛ ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وبجلسة 28/1/2010، قضت المحكمة بصحة عقد الاتفاق "التفاهم" المؤرخ 20/11/2007، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استنادًا إلى أن هذا الاتفاق وإن كان لا يعتبر بيعًا نهائيًّا، إلا أن مجرد التوقيع عليه يرتب التزامات متقابلة في حدود تلك المرحلة تُلزم أطرافه، مما توافرت معه شروط صحته، دون نفاذه؛ لتعلق ذلك بالبيع النهائي الذي لم يُتفق عليه بعد. طعنت الشركة المدعى عليها الأولى على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 5764 لسنة 80 قضائية. وبجلسة 24/5/2014، قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن.

ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها الأولى أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قضية التحكيم رقم 1394 لسنة 2020، ضد المدعيتين والمدعى عليهما "ثانيًا"، والشركة المدعى عليها الثالثة بطلبات عِدة، من بينها الحكم بإعلانها مالكًا لنسبة 49٪ من شركة معامل المختبر الطبية حال سدادها مبلغ واحد وأربعين مليون جنيه واستحقاق الأرباح اعتبارًا من شهر أكتوبر سنة 2007 حتى تاريخ إصدار الحكم، وفي حالة استحالة التنفيذ العيني: الأمر بإلزام المحتكم ضدهم - المدعيتين والمدعى عليهم "ثانيًا"- بالتضامن، بأن يدفعوا إليها تعويضًا مقداره 145806360 دولارًا أمريكيًّا والفوائد القانونية بنسبة 5٪ على المبالغ المحكوم بها من تاريخ الحكم حتى تسويتها بالكامل. وبتاريخ 20/10/2022، قضت هيئة التحكيم فيما يتعلق بالطلبات المشار إليها برفض مطالبة الشركة المدعى عليها الأولى بالتنفيذ العيني لمذكرة التفاهم، وبرفض مطالبتها بالحصول على أرباح شركة المختبر للمعامل اعتبارًا من شهر أكتوبر سنة 2007، وإلزام المدعيتين والمدعى عليهما "ثانيًا" بأن يؤدوا إليها التعويض الذي قدرته عما فاتها من كسب والفوائد، وذلك على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى الاستئنافية الصادر بجلسة 28/1/2010، في الدعوى رقم 647 لسنة 1 قضائية "اقتصادية القاهرة"، يحوز حجية الأمر المقضي بين هؤلاء الأطراف، فيما قضى به من أن مذكرة التفاهم هي عقد صحيح، غير مسمى، يُنشئ التزامات على الأطراف، وليست عقد بيع نهائي أو وعدًا بالبيع أو بيعًا على أساس دفعة مقدمة جزئية، وأن ذلك الحكم لا يحوز حجية خارج هذا النطاق، وأن فرصة الشركة المحتكمة في أن تُصبح مساهمًا في شركة المختبر الطبية، لو لم يتم خرق تلك المذكرة من قبل المحتكم ضدهم المذكورين كانت حقيقية وجادة، على الرغم من أنها لم تَتَحقْقْ، ورتبت هيئة التحكيم على التحليل المالي تقدير التعويض المقضي به، كأثر لإخلال المدعيتين والمدعى عليهم "ثانيًا" بتنفيذ التزاماتهم عن المرحلة التعاقدية السالفة البيان.

وإذ تراءى للمدعيتين أن ثمة تناقضًا بين حكم هيئة التحكيم الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بجلسة 20/10/2022، في قضية التحكيم رقم 1394 لسنة 2020، والمتضمن قضاؤه في البند (16) منه نفاذ مذكرة التفاهم المشار إليها، وبين الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الأولى الاستئنافية - بجلسة 28/1/2010، في الدعوى رقم 647 لسنة 1 قضائية "اقتصادية القاهرة"، الذي قضى بعدم نفاذ المذكرة ذاتها، كعقد ناقل للملكية، إذ تعامد الحكمان على محل واحد، واتحدا نطاقًا، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فضلًا عن صدور حكم هيئة التحكيم من جهة لا ولاية لها، بعدما تنازلت الشركة المدعى عليها الأولى صراحة وضمنًا عن شرط التحكيم؛ ومن ثم أقامت المدعيتان الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، بالنسبة للمدعى عليهم الرابع والخامس والسادس فهو سديد؛ لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة من أن الفقرة الأولى من المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند "ثالثًا" من المادة (25)". بما مؤداه أن الخصومة فى دعوى التناقض لا تكون إلا بين من كانوا خصومًا لبعضهم أمام المحاكم التى أصدرت الأحكام المتناقضة. لما كان ذلك، وكانت المدعيتان قد اختصمتا المدعى عليهم المذكورين، دون أن يكونوا طرفًا في أي من الحكمين المدعى تناقضهما، ولم تبينا صلتهم بأي من أطراف الخصومة الأصلية، فإن اختصامهم فى الدعوى المعروضة يكون غير مقبول.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع، الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقًا للبند " ثالثًا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.

وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى التناقض وفقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها، ليس مقررًا لها بوصفها جهة طعن تفصل فيما يُعرض عليها من الطعون خلال ميعاد محدد بقاعدة آمرة لا تجوز مخالفتها، ذلك أن النزاع الموضوعي لا ينتقل إليها لتجيل بصرها فى العناصر التي قام عليها، واقعية كانت أم قانونية، ولكنها -وأيًّا كانت الأخطاء التي تكون قد نُسبت إلى الحكمين المُدعى تناقضهما أو أحدهما- لا تفصل في شأن التناقض بينهما إلا على ضوء قواعد الاختصاص الولائي التي ضبطها الدستور والقانون، ليحدد بها لكل جهة قضائية قسطها أو نصيبها من المنازعات التي اختصها بالفصل فيها، وتتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، حتى لا تنحل الأحكام عدوانًا من إحدى جهات القضاء على الولاية التي أثبتها المشرع لجهة أخرى.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الصادر بتاريخ 20/10/2022، فى قضية التحكيم رقم 1394 لسنة 2020، أنه رفض طلب الشركة المدعى عليها الأولى تنفيذ مذكرة التفاهم محل النزاع تنفيذًا عينيًّا، معتدًّا بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 647 لسنة 1 قضائية "اقتصادية القاهرة" – الدائرة الاستئنافية - فيما انتهى إليه من أن تلك المذكرة عقد صحيح غير مسمى، أنشأ التزامات على أطرافه، إلا أنها لا تعتبر عقد بيع نهائي أو وعدًا بالبيع أو بيعًا على أساس دفعة مقدمة جزئية، ثم صار بقضائه إلى تعويض الشركة المدعى عليها الأولى، عما فاتها من كسب من جراء إخلال المدعيتين والمدعى عليهم "ثانيًا" بما اتفقوا عليه بموجب مذكرة التفاهم، وكان التناقض المدعى به بين الحكمين في شأن نفاذ مذكرة التفاهم إنما يرد إلى الفهم الخاطئ لما أورده الحكمان في هذا الخصوص، إذ قضى حكم المحكمة الاقتصادية السالف البيان بعدم نفاذ مذكرة التفاهم، باعتبارها متضمنة لعقد بيع نهائي مكتمل الأركان، في حين قضى حكم هيئة التحكيم بنفاذ المذكرة ذاتها، باعتبارها اتفاقًا غير مسمى ملزمًا لأطرافه، وكان طلب تعويض الشركة المدعى عليها الأولى معروضًا على هيئة التحكيم دون المحكمة الاقتصادية، مما مؤداه عدم تعامد الحكمين على محل واحد من جهة أولى، وعدم تناقض ما قضيا به من جهة ثانية، وإمكان تنفيذهما معًا من جهة أخيرة، وكان ما تمسكت به المدعيتان من صدور حكم هيئة التحكيم من جهة لا ولاية لها، إنما ينحل طعنًا على ما قضى به ذلك الحكم من اختصاصه بنظر القضية التحكيمية، استنادًا إلى حجية الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة – الدائرة الاستئنافية – بجلسة 13/12/2016، في الدعوى رقم 263 لسنة 8 قضائية، المؤيد بقرار محكمة النقض – في غرفة مشورة – الصادر بجلسة 12/12/2019، في الطعن رقم 2480 لسنة 87 قضائية؛ ومن ثم فإن ما تقدم جميعه مؤداه: عدم استنهاض ولاية هذه المحكمة للفصل في الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبولها.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الأحكام المتناقضة، أو أي منها يُعدُّ فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينها، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الدعوى 43 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 2 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من فبراير سنة 2025م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 44 قضائية "تنازع"

المقامة من

البنك التجاري الدولي – مصر

ضد

1- وزير الإسكان، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

2- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

3- عزة المعز لدين الله عطوة، بصفتها مدير شركة أمسول لأنظمة التحكم المتكاملة (أتوميشن مانجمنت سالوشن)

---------------

الإجراءات

بتاريخ الثامن من ديسمبر سنة 2022، أودع البنك المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين محاكم مجلس الدولة الجهة المختصة بنظر النزاع المعروض على محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 32540 لسنة 70 قضائية، وعلى جهة القضاء العادي في الاستئنافين رقمي 921 و926 لسنة 9 قضائية "اقتصادية استئنافية"، المقامين طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 13/1/2013، أسند الجهاز المدعى عليه الثاني إلى الشركة المدعى عليها الثالثة، تنفيذ أعمال المراقبة والتحكم بنظام "سكادا" للروافع والخطوط الناقلة، ومحطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة. وبتاريخ 31/8/2014، أصدر المدعى عليه الثاني القرار رقم 248 لسنة 2014 بسحب الأعمال المتعاقد عليها من الشركة، فطعنت على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بسحب الأعمال منها، وندب لجنة فنية لتقدير قيمة ما تم إنجازه من أعمال بالفعل، وتحديد ما تستحقه من تعويضات، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بدفع هذه التعويضات، ورد قيمة خطاب الضمان. وعلى إثر إقامة هذه الدعوى، تقدم الجهاز المدعى عليه الثاني بتاريخ 28/9/2014، إلى البنك المدعي بطلب تسييل خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة بمبلغ (1838270 جنيهًا)، وخطاب الضمان النهائي بمبلغ (1350000 جنيه)، وموافاته بشيك مقبول الدفع بإجمالي المبلغ. وإزاء التوافق بين الجهاز المدعى عليه الثاني والشركة المدعى عليها الثالثة؛ أصدر الجهاز قراره رقم 193 لسنة 2015، بتاريخ 28/5/2015، بإلغاء القرار رقم 248 لسنة 2014 بسحب الأعمال من الشركة، وباستمرار الشركة المدعى عليها الثالثة في استكمال الأعمال المسندة إليها، خلال أجل تم الاتفاق عليه، وفي المقابل تم تجديد مدة سريان خطابي الضمان. بيد أنه وقد قدّر المدعى عليه الثاني أن الشركة المدعى عليها الثالثة قد تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها في الموعد المتفق عليه، فقد أصدر بتاريخ 27/1/2016، القرار رقم 21 لسنة 2016، بسحب الأعمال منها؛ فأقامت الشركة المدعى عليها الثالثة أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة عقود) الدعوى رقم 32540 لسنة 70 قضائية، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بسحب الأعمال منها، وتمكينها من الاستمرار في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، وعدم الاعتداد بذلك القرار، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا إليها قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها، والفوائد القانونية عن التأخر في الصرف، وإلزامهما تعويضها عما لحق بها من أضرار، وما فاتها من كسب، ورد خطابي الضمان المشار إليهما. وبجلسة 24/2/2021، حكمت المحكمة، تمهيديًّا، وقبل الفصل في شكل الدعوى وموضوعها، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة، لأداء المأمورية المحددة في الحكم.

ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليهما الأول والثاني أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 144 لسنة 2017، ضد البنك المدعي، طلبًا للحكم بإلزامه بتسييل خطابي الضمان المشار إليهما. وبجلسة 20/5/2017، قضت المحكمة بإلزام البنك المدعي، بأن يؤدي إلى الجهاز قيمة خطابي الضمان محل التداعي، و5٪ فوائد قانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد. وإذ لم ترتض الشركة المدعى عليها الثالثة والبنك المدعي هذا الحكم؛ فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي921 و926 لسنة 9 قضائية "اقتصادية استئنافية". وبجلسة 27/2/2018، حكمت المحكمة بوقف الاستئنافين تعليقًا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 21 لسنة 39 قضائية "تنازع"، وإذ قُضيَ في تلك الدعوى بعدم القبول؛ فقد تم تعجيل نظر الاستئنافين، وكان محددًا لنظرهما - عند إقامة الدعوى المعروضة- جلسة 11/12/2022.

وإذ ارتأى البنك المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين كل من جهة القضاء الإداري، المتداول أمامها الدعوى رقم 32540 لسنة 70 قضائية، التي أقامتها الشركة المدعى عليها الثالثة، طعنًا على قرار الجهاز -المدعى عليه الثاني- رقم 21 لسنة 2016، بسحب الأعمال من الشركة -المدعى عليها الثالثة- وتسييل خطابي الضمان، وبين جهة القضاء العادي "محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية"، المتداول أمامها الاستئنافان رقما 921 و926 لسنة 9 "اقتصادية استئنافية"، المقامان طعنًا على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر في الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادي- القاهرة، القاضي بإلزام البنك المدعي بأن يؤدي إلى الجهاز -المدعى عليه الثاني- قيمة خطابي الضمان، والتي قضت فيهما بوقف الاستئنافين تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 21 لسنة 39 قضائية "تنازع"؛ فمن ثم أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.

وحيث إن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص في فقرتها الأولى على أنه " لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة .......". ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه ينبغي فيمن يرفع دعوى التنازع على الاختصاص لتعيين الجهة القضائية المختصة أن يكون من ذوي الشأن، أي له صفة في رفع الدعوى، ولا تتوافر هذه الصفة إلا إذا كان طرفًا في المنازعات أو الخصومات التي قام بشأنها التنازع في الاختصاص.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المدعي، وإن كان طرفًا في الاستئنافين رقمي 921 و926 لسنة 9 قضائية "اقتصادية استئنافية"، المطروحين على جهة القضاء العادي، إلا إنه لم يكن طرفًا في الدعوى رقم 32540 لسنة 70 قضائية، المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري؛ الأمر الذي لا يعد معه البنك المدعي من ذوي الشأن الذين يحق لهم إقامة دعوى التنازع المعروضة، وفقًا لنص المادة (31) من قانون هذه المحكمة المار ذكره، ومن ثم فلا تكون له صفة في رفع هذه الدعوى؛ مما لزامه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الدعوى 7 لسنة 25 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 2 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من فبراير سنة 2025م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور محمد عماد النجار وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 25 قضائية "تنازع"

المقامة من

1- محمد عبد الرسول محمد والي

2- عبده سلامة أحمد محمد

3- مصطفى خالد عبد العال

ضد

1- رئيس الجمهورية، بصفته الحاكم العسكري العام

2- النيابة العامة

---------------

الإجراءات

 بتاريخ السابع من مايو سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بتعيين جهة القضاء العادي، ممثلة في محكمة النقض ومحكمة جنايات جنوب سيناء، جهة مختصة لنظر الدعوى الجنائية موضوع الطلب، دون محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ".

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وقدم المدعون مذكرة، صمموا فيها على طلباتهم الواردة بصحيفة الدعوى، والتمسوا من المحكمة الدستورية العليا إعمال رخصة التصدي المقررة لها، والقضاء بعدم دستورية المواد من (7 إلى 10) ومن (12 إلى 17) و (19 و20) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى المدعين، في الدعوى رقم 287 لسنة 1999 جنايات أمن الدولة "طوارئ" شرم الشيخ، المقيدة برقم 72 لسنة 1999 كلي أمن دولة "طوارئ" جنوب سيناء، أنهم في يوم 27/12/1997، أولًا: لم يراعوا الأصول الفنية المقررة عند إنشاء المبنى المبين بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم إهمالًا جسيمًا، بأن لم يراعوا الأصول الفنية في التنفيذ والإشراف عليه؛ مما أدى إلى انهيار المبنى جزئيًّا، الأمر الذي ترتب عليه وفاة .... . ثانيًا: اشتركوا مع المتهمين .... و..... في التسبب خطأ في إصابة كل من .... و.... و....، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وذلك بأن أقاموا مبنى غير مطابق للمواصفات والأصول الفنية المقررة، وقام بترميمه .... و.... بدون ترخيص من الجهة المختصة، وبدون مراعاة الأصول الفنية المقررة، فسقط المبنى جزئيًّا وأحدث بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وتمت الجريمة بناءً على ذلك. وقدمتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات جنوب سيناء، طالبة عقابهم بالمادتين (1/2 و2/2، 3، 4) من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996، والمادتين (41/1 و244/1، 2) من قانون العقوبات. وإذ ارتأت المحكمة عدم سريان أحكام الأمر العسكري المشار إليه على الواقعة المسندة إلى المتهمين، لتمام أعمال تشييد المبنى وافتتاحه في نهاية عام 1994، وأن التكييف القانوني الصحيح للواقعة ارتكابهم جنحتي القتل والإصابة الخطأ المؤثمتين بالمادتين (238/1، 244/1) من قانون العقوبات، فقضت بجلسة 13/6/2000، بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا. وإذ لم يصادف هذا الحكم قبول المدعيين الأول والثالث؛ فطعنا عليه أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 27058 لسنة 72 قضائية، ولم يكن قد تحدد لنظره جلسة عند إقامة الدعوى المعروضة.

كما أسندت النيابة العامة في الدعوى رقم 376 لسنة 1999 جنح أمن دولة "طوارئ" شرم الشيخ، إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للفندق محل الحادث، وإلى مهندس الصيانة بالفندق، أنهما في يوم 27/12/1997، أولًا: قاما بترميم المبنى المبين بالتحقيقات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانيًا وثالثًا: اشتركا مع المدعين – في الدعوى المعروضة – بالتسبب خطأ في موت أحد المجني عليهم، وإصابة ثلاثة آخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما القوانين واللوائح، بأن قاما بأعمال ترميم للمبنى، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وبدون مراعاة الأصول الفنية في أعمال الترميم، فسقط المبنى جزئيًّا على المجني عليهم، وأحدث بهم إصابات أودت بحياة أحدهم. وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح أمن دولة "طوارئ" قسم الطور، طالبة عقابهما بالمواد (1 و2 و3 و21) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 و101 لسنة 1996، والمواد (41/1 و238/1 و244/1، 2) من قانون العقوبات. وبجلسة 27/5/2000، قضت المحكمة حضوريًّا، أولاً: ببراءة رئيس مجلس إدارة الفندق مما أُسند إليه من اتهام، ثانيًا: بمعاقبة مهندس الصيانة بالفندق بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ، وبراءته من الاتهام بالقيام بأعمال ترميم دون الحصول على ترخيص بذلك. وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن أعمال الترميم التي أجريت لا تدخل ضمن أعمال الترميم التي تستوجب الحصول على ترخيص مسبق بإجرائها.

وبتاريخ 31/12/2000، صدر أمر نائب الحاكم العسكري العام، بإلغاء الحكمين السالفي الذكر، وإعادة الأوراق للنيابة العامة لإحالة جميع المتهمين – في الجناية والجنحة – إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بجنوب سيناء، لمحاكمتهم أمام دائرة أخرى؛ فأحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة المشار إليها، طالبة عقاب المتهمين بالمادتين (1/2 و2/2، 3، 4) من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996، والمواد (41/1 و238/1، 2 و244/1، 2) من قانون العقوبات، والمواد (1 و2 و3 و21) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. وفي أثناء نظر الدعوى، دفع المدعون في الدعوى المعروضة - بعدم جواز نظر الدعوى قبلهم لسابقة صدور حكم فيها بجلسة 13/6/2000، من محكمة جنايات جنوب سيناء، وبعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة على النحو المقرر قانونًا. وبجلسة 11/3/2003، قررت المحكمة ضم الدفع للموضوع، والتأجيل لجلسة 11/5/2003.

وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين كل من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، كونها محكمة استثنائية، يحاكمون أمامها في الدعوى رقم 287 لسنة 1999 جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" شرم الشيخ، المقيدة برقم 72 لسنة 1999 كلي جنوب سيناء "أمن دولة"، وبين محكمة النقض، المعروض عليها الطعن رقم 27058 لسنة 72 قضائية، المقام من المدعيين الأول والثالث، طعنًا على الحكم الصادر بجلسة 13/6/2000، بإدانتهما من محكمة جنايات جنوب سيناء، في الجناية ذاتها؛ فقد أقاموا دعواهم المعروضة بطلباتهم سالفة البيان.

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، طبقًا لنص البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه، على أن "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"؛ ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أي من جهتي القضاء قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.

وهديًا بما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية المقامة ضد المدعين وآخرين – في تاريخ إقامة دعوى التنازع – معروضة على محكمتين، أولاهما: محكمة النقض، في الطعن رقم 27058 لسنة72 قضائية، المقام من المدعيين الأول والثالث، طعنًا على الحكم الصادر بجلسة 13/6/2000، من محكمة جنايات جنوب سيناء، في الدعوى رقم 287 لسنة 1999 جنايات أمن دولة "طوارئ" قسم شرم الشيخ، المقيدة برقم 72 لسنة 1999 كلي أمن دولة "طوارئ" جنوب سيناء، بإدانتهما، والمدعي الثاني، عن ارتكابهم جنحتي القتل والإصابة الخطأ، المؤثمتين بالمادتين (238/1 و 244/1) من قانون العقوبات، بعد أن استبعدت محكمة الجنايات من الاتهام المسند إليهم نص المادتين (1/2 و 2/2، 3، 4) من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996. وثانيتهما: محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بجنوب سيناء، بعد أن قام نائب الحاكم العسكري العام، بتاريخ 31/12/2000، بإلغاء الحكم الصادر بإدانة المدعين، والحكم الصادر في الجنحة بإدانة أحد المتهمين الآخرين، وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لتقديم جميع المتهمين إلى تلك المحكمة، لمحاكمتهم أمام دائرة أخرى، فأحالت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بجنوب سيناء، ضد المدعين وآخرين، بطلب عقابهم بالمادتين (1/2 و 2/2، 3، 4) من الأمر العسكري المشار إليه، والمواد (41/1 و238/1، 2 و244/1، 2) من قانون العقوبات، والمواد (1، 2، 3، 21) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. وقد تدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة اعتبارًا من جلسة 17/6/2001، إلى أن قررت بجلسة 11/3/2003، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11/5/2003؛ فأقام المدعون دعوى التنازع المعروضة بطلباتهم السالفة البيان؛ ومن ثم فإن الدعوى الجنائية المقامة ضد المدعين، وآخرين، كانت منظورة – في شق منها – أمام جهتين قضائيتين مختلفتين، أولاهما: القضاء العادي، ممثلًا في محكمة النقض، والأخرى: محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بجنوب سيناء، المشكَّلة وفقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وهى – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا تتبع جهة القضاء العادي، ولم تتخل أي من المحكمتين – في تاريخ إقامة الدعوى المعروضة – عن اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية المعروضة عليها؛ ومن ثم فإن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص المعروضة يكون متحققًا.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع إنما يتم وفقًا لقواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية، المعمول بها في تاريخ الفصل في دعوى التنازع، والتي حدد بها الدستور لكل من الجهات القضائية قسطها من الولاية، وناطت المادة (188) منه بمحاكم السلطة القضائية – القضاء العادي – الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما خص به جهة قضائية أخرى.

متى كان ما تقدم، وكان قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004، أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًّا في المادة الأولى منه على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكري العام، من بينها الأمر رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، والبنود أرقام (1 و2 و3 و4 و5) من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر رقم 4 لسنة 1992. ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس الجمهورية المشار إليه على أن " تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة، بالحالة التي تكون عليها، إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية"، وإذ كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين؛ فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى الجنائية محل دعوى التنازع المعروضة، لتلتزم بالفصل فيها، غير مقيدة بقضائها السابق في شأنها، ولو كان نهائيَّا؛ إعمالًا لحكم المادة (192) من الدستور القائم، والبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف البيان.

وحيث إنه عن طلب تصدي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية عدد من مواد قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، فإن إعمال هذه المحكمة لرخصة التصدي المقررة لها بمقتضى نص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلًا بالنزاع المطروح عليها، وترتبط هذه الرخصة في مجال الفصل في دعاوى تنازع الاختصاص – وفقًا لنص البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانونها – بطبيعة ذلك الاختصاص، القائم حسمه على ضوء قواعد الاختصاص الولائي، والنصوص الحاكمة له، والتي يتحدد بها إطار ممارسة هذه الرخصة في هذا الشأن. متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فيما تقدم إلى إسناد الاختصاص بنظر الدعوى الجنائية محل دعوى التنازع المعروضة إلى محاكم جهة القضاء العادي، التي لا تطبق نصوص قانون الطوارئ المطلوب التصدي للفصل في دستورية عدد منها، مما يفقد ذلك الطلب شرط اتصاله بقضاء هذه المحكمة في الدعوى المعروضة؛ ومن ثم فإنه لا يكون هناك مسوغ لإعمال المحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.

الدعوى 23 لسنة 39 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 2 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من فبراير سنة 2025م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

أحمد رأفت محمد إبراهيم

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2- وزير العدل

3- وزير المالية

4- رئيس مصلحة الضرائب المصرية

------------

الإجراءات

 بتاريخ التاسع عشر من يوليه سنة 2017، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولًا: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر بجلسة 28/5/2017، في الدعوى رقم 26022 لسنة 67 قضائية. ثانيًا: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعي أقام بتاريخ 25/9/2011، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 4875 لسنة 2012 مدني كلي، طالبًا الحكم بأحقيته في استرداد مبلغ 129672 جنيهًا، قيمة ضريبة المبيعات التي سددها عن نشاط المقاولات من الباطن الذي كان يمارسه خلال الفترة من سنة 1994 إلى سنة 1996، وذلك لعدم تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، ولعدم خضوعه للضريبة العامة على المبيعات، استنادًا إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" سند تحصيل تلك الضريبة. وبجلسة 28/5/2013، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص. ونفاذًا لهذا الحكم، قيدت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة برقم 26022 لسنة 67 قضائية. وبجلسة 28/5/2017، قضت برفض الدعوى. وإذ ارتأى المدعي أن الحكم يُشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن منازعة التنفيذ، قوامها- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التنفيذ قد اعترضته عوائق، تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى موضوع منازعة التنفيذ ذاته، أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى في غايتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد التي يضمها، والآثار القانونية المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، ومقيدة لنطاقها، وثانيها: أن يكون استنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. وثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد جرى على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، وإذ كان نص الفقرة الثالثة السالف الذكر، وإن جاء قاطعًا في أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي يرتب أثرًا مباشرًا فقط، إلا أنه قرن ذلك بعدم الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بهذا الشأن.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، أولًا: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1997. ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 16(تابع) بتاريخ 19/4/2007.

متى كان ما تقدم، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا، المنازع في تنفيذه، قد قضى بعدم دستورية نصين ضريبيين، فلا يكون له من أثر رجعي إلا في شأن المدعي في الدعوى المحكوم فيها، ومن في حكمه، وإذ لم يكن المدعي في منازعة التنفيذ المعروضة طرفًا في الدعوى الدستورية المشار إليها، ولم يرفع دعواه عن المطالبات السابقة إلا بعد صدور حكم هذه المحكمة المار بيانه؛ ومن ثم فلا تتحقق في شأنه صفة المدعي الذي يستفيد من هذا الحكم، إعمالًا للاستثناء المقرر بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المتقدم ذكره، وتبعًا لذلك لا يُعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية المشار إليه عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، مما تكون معه الدعوى المعروضة فاقدة لسندها، متعينًا الحكم بعدم قبولها.

وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، المشار إليه، يعد فرعًا من أصل النزاع، حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ فإن مباشرتها اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ -طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره- يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.