الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024

C6 - Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened by the Government of the United States of America at Washington, on the 29 October 1919, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the "employment of children: during the night", which is part of the fourth item in the agenda for the Washington meeting of the Conference, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the following Convention, which may be cited as the Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
  1. 1. For the purpose of this Convention, the term industrial undertaking includes particularly--
    • (a) mines, quarries and other works for the extraction of minerals from the earth;
    • (b) industries in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up, or demolished, or in which materials are transformed; including shipbuilding, and the generation, transformation, and transmission of electricity or motive power of any kind;
    • (c) construction, reconstruction, maintenance, repair, alteration, or demolition of any building, railway, tramway, harbour, dock, pier, canal, inland waterway, road, tunnel, bridge, viaduct, sewer, drain, well, telegraphic or telephonic installation, electrical undertaking, gas work, water work, or other work of construction as well as the preparation for or laying the foundations of any such work or structure;
    • (d) transport of passengers or goods by road or rail, including the handling of goods at docks, quays, wharves, and warehouses, but excluding transport by hand.
  2. 2. The competent authority in each country shall define the line of division which separates industry from commerce and agriculture.
Article 2
  1. 1. Young persons under eighteen years of age shall not be employed during the night in any public or private industrial undertaking, or in any branch thereof, other than an undertaking in which only members of the same family are employed, except as hereinafter provided for.
  2. 2. Young persons over the age of sixteen may be employed during the night in the following industrial undertakings on work which, by reason of the nature of the process, is required to be carried on continuously day and night:
    • (a) manufacture of iron and steel; processes in which reverberatory or regenerative furnaces are used, and galvanising of sheet metal or wire (except the pickling process);
    • (b) glass works;
    • (c) manufacture of paper;
    • (d) manufacture of raw sugar;
    • (e) gold mining reduction work.
Article 3
  1. 1. For the purpose of this Convention, the term night signifies a period of at least eleven consecutive hours, including the interval between ten o'clock in the evening and five o'clock in the morning.
  2. 2. In coal and lignite mines work may be carried on in the interval between ten o'clock in the evening and five o'clock in the morning, if an interval of ordinarily fifteen hours, and in no case of less than thirteen hours, separates two periods of work.
  3. 3. Where night work in the baking industry is prohibited for all workers, the interval between nine o'clock in the evening and four o'clock in the morning may be substituted in the baking industry for the interval between ten o'clock in the evening and five o'clock in the morning.
  4. 4. In those tropical countries in which work is suspended during the middle of the day, the night period may be shorter than eleven hours if compensatory rest is accorded during the day.
Article 4

The provisions of Articles 2 and 3 shall not apply to the night work of young persons between the ages of sixteen and eighteen years in case of emergencies which could not have been controlled or foreseen, which are not of a periodical character, and which interfere with the normal working of the industrial undertaking.

Article 5

In the application of this Convention to Japan, until 1 July 1925, Article 2 shall apply only to young persons under fifteen years of age and thereafter it shall apply only to young persons under sixteen years of age.

Article 6

In the application of this Convention to India, the term "industrial undertaking" shall include only "factories" as defined in the Indian Factory Act, and Article 2 shall not apply to male young persons over fourteen years of age.

Article 7

The prohibition of night work may be suspended by the Government, for young persons between the ages of sixteen and eighteen years, when in case of serious emergency the public interest demands it.

Article 8

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 9
  1. 1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing--
    • (a) except where owing to the local conditions its provisions are inapplicable; or
    • (b) subject to such modifications as may be necessary to adapt its provisions to local conditions.
  2. 2. Each Member shall notify to the International Labour Office the action taken in respect of each of its colonies, protectorates, and possessions which are not fully self-governing.
Article 10

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation.

Article 11

This Convention shall come into force at the date on which such notification is issued by the Director-General of the International Labour Office, and it shall then be binding only upon those Members which have registered their ratifications with the International Labour Office. Thereafter this Convention will come into force for any other Member at the date on which its ratification is registered with the International Labour Office.

Article 12

Each Member which ratifies this Convention agrees to bring its provisions into operation not later than 1 July 1922, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 13

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الطعن 558 لسنة 55 ق جلسة 29 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 184 ص 1109

جلسة 29 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف هاشم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جرجس اسحق - نائب رئيس المحكمة، محمد فتحي الجمهودي، السيد السنباطي وإبراهيم الطويلة.
-----------------
(184)
الطعن رقم 558 لسنة 55 القضائية
(1، 2) معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية". حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية". قانون "القانون الواجب التطبيق". اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي".
(1) انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954. أثره. اعتبار أحكام الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق الحكم الصادر من العراق والتي انضمت إلى الاتفاقية يكون واجب التنفيذ في مصر متى توافرت الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم.
(2) إقامة المدعي في بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمناً يسيراً. أثره. اختصاصها بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولي الخاص.
(3) إعلان "إعلان الخصوم في الأحكام الأجنبية". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية" حكم. نظام عام.
وجوب التحقق من إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً بالدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية. تمسك الطاعن ببطلان إعلانه وإطراح المحكمة لهذا الدفاع دون التحقق من صحة إعلانه بالدعوى وفق للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وعدم تعارض هذه الإجراءات مع اعتبارات النظام العام في مصر. خطأ وقصور.
-------------------
1- لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/ 5/ 1954، كما صادقت عليها جمهورية العراق في 3/ 1/ 1957، فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التي بينت الأحوال التي يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصاً ماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا كانت محكمة القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ في مصر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها هذا الحكم.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المدعى عليه مقيماً في بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيه إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولي الخاص.
3- جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية، إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 493 من قانون المرافعات السابق المقابلة للبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات الحالي، والفقرة ب من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية، وعلى أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيها وعلى أن إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل في نطاق الإجراءات التي ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه ذلك الحكم وهو القانون العراقي وأن إجراءات الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام في مصر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4351 سنة 1983 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بتذييل الحكم الصادر من محكمة تكريت التابعة لجمهورية العراق بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بجمهورية مصر، وقال بياناً لذلك أنه صدر لصالحه بتاريخ 14/ 2/ 1983 الحكم في القضية رقم 201/ ب عدليه سنة 1983 من محكمة بداءة تكريت قضى بإلزام المطعون عليه بأن يدفع له مبلغ 1784.500 دينار والمصروفات وبمبلغ 178.450 دينار أجور محاماة وقد تم إعلان هذا الحكم وحاز قوة الأمر المقضي ومن حقه طلب تذييله بالصيغة التنفيذية حتى يمكن تنفيذه - بتاريخ 16/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بتذييل الحكم سالف الإشارة بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بجمهورية مصر العربية، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 312 سنة 40 ق، وبتاريخ 26/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بالرغم من تسليمه باختصاص المحاكم المصرية إلى جانب المحاكم الأجنبية بنظر النزاع الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه فإنه لم يطبق نص الفقرة الأولى من المادة 298 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن المحاكم المصرية غير مختصة بنظر ذلك النزاع وأن المحاكم التي أصدرته مختصة به وأقام قضاءه على مجرد القول بأن دوافع المجاملة ومقتضيات الملائمة توجب تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية دون أن يبين كيف تحقق من اختصاص المحكمة الأجنبية بنظر النزاع المشار إليه رغم أن القانون يوجب التحقق من ذلك وهو ما يعييبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله وذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/ 7/ 1954 كما صادقت عليها جمهورية العراق في 3/ 10/ 1957 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى، لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التي بينت الأحوال التي يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة، في الدول المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا كانت محكمة القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ غير مختصة بنظر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ في مصر إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها هذا الحكم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يعيبه ما أقام قضاءه عليه من أن دوافع المجاملة ومقتضيات الملائمة وحاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار الحكم الصادر من محكمة بداءة تكريت بالعراق قد صدر في حدود اختصاصها دون أن يغير من ذلك - في ذات الوقت - انعقاد الاختصاص لنظر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم للمحاكم المصرية إذ لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه، لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المدعى عليه مقيماً في بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولي الخاص، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر إذ أنه بعد أن استخلص أن الطاعن كان يقيم بتكريت في العراق وقت استيلائه على المبلغ المحكوم به عليه ورتب على ذلك اختصاص محكمة بداءة تكريت بنظر النزاع طبقاً لأحكام القانون الدولي الخاص فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه لم تنعقد بتكليفه بالحضور فيها تكليفاً صحيحاً يتحقق معه علمه بإقامة تلك الدعوى لأنه كان قد غادر الأراضي العراقية على النحو الثابت بجواز سفره في 17/ 9/ 1982 قبل إقامة الدعوى بنحو أربعة أشهر، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن إجراءات إعلان الدعوى المشار إليها تدخل في نطاق الإجراءات التي ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للمادة 22 من القانون المدني وذلك دون أن يتحقق مما إذا كان التكليف بالحضور تم صحيحاً من عدمه طبقاً لما نصت عليه المادة 298/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 493 من قانون المرافعات السابق المقابلة للبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات الحالي، والفقرة "ب" من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية، وعلى أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيها وعلى أن إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل في نطاق الإجراءات التي ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه ذلك الحكم وهو القانون العراقي وأن إجراءات الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام في مصر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 473 لسنة 52 ق جلسة 30 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 70 ص 368

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

-----------------

(70)
الطعن رقم 473 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 - بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون اشتراط الإقامة اللاحقة. علة ذلك.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة".
2 - تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
(3) مغادرة المستأجر البلاد - ولو كانت نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في إنهاء العلاقة الإيجارية. علة ذلك.
(4) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. مناطها. اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين. م 101 إثبات.
(5) إثبات "إجراءات الإثبات، الاستجواب". محكمة الموضوع.
طلب استجواب الخصوم. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون اشتراط إقامة لاحقه، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراًًًًًًً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه.
2 - تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة، كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف مقصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
3 - إذ كانت مغادرة المستأجر للبلاد - ولو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهي العلاقة الإيجارية ما دام لم يفصح عن إرادته في إنهاء العقد إذ يقوم الترك بمعناه القانوني على عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي وثانيهما عنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مغادرة المطعون ضدها البلاد وإقامتها مع ابنها في ألمانيا حتى يتم دراسته لا يدل بذاته على اتجاه إرادتها في التخلي عن العين المؤجرة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تشترط لكي يكون للحكم حجية أن يكون قد صدر في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
5 - محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إليه وكانت المحكمة في النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها في امتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلي حتى تاريخ وفاته وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله فلا عليها إن رفضت هذا الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 3620 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1963 وإخلاء المطعون ضدها من العين المؤجرة والتسليم، تأسيساً على أن العقد لا يمتد إليها لعدم إقامتها بها بعد وفاة زوجها المستأجر الأصلي ومغادرتها البلاد نهائياً ولأنها لم تسدد الأجرة المستحقة عنها، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعنون بالاستئناف رقم 3077 سنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 27/ 12/ 81 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء المؤسس على انتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي لعدم قبولها بالنسبة لطلب الإخلاء وعدم الوفاء بالأجرة طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثاني والشق الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وبياناً لذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعنين عجزوا عن تقديم الدليل على مغادرة المطعون ضدها البلاد نهائياً وعن إثبات عدم إقامتها في شقة النزاع مع زوجها وقت الوفاة وهو قول يخالف الصحيح الثابت في الأوراق، ذلك أنهم قدموا شهادة رسمية صادرة من مصلحة وثائق السفر تفيد سفر المطعون ضدها ومغادرتها البلاد نهائياً وهو ما تأيد بأقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى رقم 3167 سنة 75 مدني شمال القاهرة الابتدائية وبما تضمنه المحضر رقم 808 سنة 1981 إداري مصر الجديدة، كما أنه يشترط لإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 الذي استند إليه الحكم أن لا تكون الزوجة مقيمة مع زوجها وقت الوفاة فحسب بل يشترط كذلك استمرار إقامتها في العين بعد الوفاة فإن غادرتها إلى مكان آخر انتفى حقها في الامتداد القانوني، ومتى كان الثابت أن المطعون ضدها قد غادرت البلاد بعد أيام معدودات من وفاة زوجها سنة 1972 وأقامت مع ولدها....... في ألمانيا مدة عشر سنوات متتالية فلا يكون لها حق في الإقامة بالعين لانتفاء العلة من إيراد هذا النص الاستثنائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن النص في المادة 29/ 1 من القانون 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون 52 سنة 1969 - على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه، لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينكرون بأن المطعون ضدها لم تغادر البلاد إلا في تاريخ لاحق لوفاة زوجها المستأجر الأصلي وكانت مستندات الدعوى المتمثلة فيما تضمنته الدعوى المستعجلة رقم 313 سنة 1977 مستعجل القاهرة وعقد زواج المطعون ضدها من المستأجر الأصلي الموثق بتاريخ 10/ 2/ 1968 وشهادة قيد ميلاد ابنها........ وكتاب فندق........ محل عمل الزوج المؤرخ 13/ 9/ 1972 تقطع بتوافر إقامتها مع المستأجر إلى وقت الوفاة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى امتداد العقد إليها يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ كانت المستندات المقدمة من الطاعنين تشير إلى مغادرة الزوجة البلاد بعد الوفاة فلا على الحكم إن سجل عليهم عجزهم عن إثبات عدم الوفاة فلا على الحكم إن سجل عليهم عجزهم عن إثبات عدم إقامتها بشقة النزاع قبل الوفاة، هذا إلى أنه ولئن كان تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني إلا أنه لما كانت مغادرة المستأجر للبلاد - ولو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهي العلاقة الإيجارية ما دام لم يفصح عن إراداته في إنهاء العقد إذ يقوم الترك بمعناه القانوني على عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي وثانيهما عنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مغادرة المطعون ضدها البلاد وإقامتها مع ابنها في ألمانيا حتى تتم دراسته لا يدل بذاته على اتجاه إرادتها في التخلي عن العين المؤجرة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضدها في الإقامة خارج البلاد مع ولدها.......... حتى يتم تعليمه دون أن يعتبر ذلك منها تخلياً عن العين المؤجرة إنما يخالف حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3167 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد شقيق المستأجر الأصلي عن نفسه وبصفته وصياً على القاصر.......... إذ كان في ذات الوقت وكيلاً عن المطعون ضدها بالتوكيل رقم 1487 لسنة 1972 توثيق مصر الجديدة، كما وإن الحكم المستعجل بوقف التنفيذ لا يقيد محكمة الموضوع والتي كان عليها أن تحترم القضاء الموضوعي الصادر ضد القاصر المذكور والذي يمتلك حصة قدرها 7/ 8 من شقة النزاع بينما لا تملك المطعون ضدها سوى الثمن فقط، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 تشترط لكي يكون للحكم حجية أن يكون قد صدر في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 3167 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية قد أقيمت من مورث الطاعنين ضد........... عن نفسه وبصفته وصياً على القاصر.......، بينما أقيمت الدعوى الراهنة على المطعون ضدها، وإذ كان المدعى عليه المذكور - ورغم وكالته للمطعون ضدها قد اختصم في تلك الدعوى بصفته وصياً على ابن شقيقة القاصر...... فقط وبالتالي فإن المطعون ضدها لم تكن ممثلة في الدعوى ولا تحاج بالحكم الصادر فيها من ثم لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنين المؤسس على مخالفة قواعد الحجية لافتقاره الأساس القانوني الصحيح، أما ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه التزم بالقضاء الصادر في الدعوى المستعجلة والتفت عن الحكم الموضوعي الصادر بإخلاء القاصر فهو نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه، إذ البين أن الحكم أقام قضاءه على امتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلى زوجته المطعون ضدها والتي كانت تقيم معه بالعين حتى تاريخ وفاته وليس استناداً إلى الحكم المستعجل سالف الإشارة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالشق الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها برفض الطلب على أسباب سائغة وإن تذكر هذه الأسباب، وإذ كان ما أورده الحكم من أسباب رداً على طلب الاستجواب غير سائغة ومخالفة للقانون على نحو ما سطر في أسباب الطعن السالفة فإن الحكم وقد رفض هذا الطلب يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إليه، وكانت المحكمة في النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها في امتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلي حتى تاريخ وفاته وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 509 لسنة 19 ق جلسة 15 / 5 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 60 ص 164

جلسة 15 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمود طلعت الغزالي، وجمال الدين إبراهيم وريدة - المستشارين.

-------------------

(60)

القضية رقم 509 لسنة 19 القضائية

(أ) دعوى - بطلان - بطلان عريضة الدعوى - محاماة.
النعي ببطلان عريضة الدعوى المطروحة أمام المحكمة التأديبية لعدم التوقيع عليها من محام - غير سديد - أساس ذلك أن المحاكم التأديبية لم تكن في حكم القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة (الذي أقام المدعي في ظله دعواه الماثلة) من عداد محاكم مجلس الدولة ومن ثم فإنها لا تخضع لحكم المادة 23 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر التي أوجبت أن يكون رفع الدعوى أمام مجلس الدولة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس - يؤكد ذلك أن المادة الخامسة من قانون إصدار القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم تحدد المحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية شأن المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية كما أن جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه في المادة 56 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة لا يشتمل على قسم خاص بالمحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية.
(ب) هيئات عامة - العاملون بالهيئات العامة - تأديب - عزل.
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بعزل أحد العاملين من الدرجة التاسعة بالهيئة - عدم جواز النعي بانعدام هذا القرار بمقولة صدوره من رئيس مجلس إدارة الهيئة غصباً لسلطة المحكمة التأديبية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن - أساس ذلك أن الواضح من نصوص قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 أن العاملين بالهيئات العامة إنما يخضعون كأصل عام في شئون التوظف إلى الأحكام المنصوص عليها سواء في قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة والثابت من استقراء لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الصادر بالقرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1968 أن الهيئة قد استثنيت من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة إذ نصت اللائحة على أن لرئيس مجلس الإدارة توقيع عقوبة الفصل على العاملين شاغلي أدنى الدرجات حتى الدرجة الثامنة ومن ثم تكون اللائحة سالفة الذكر فيما تناولته من أحكام في مجال التأديب مطابقة للقانون ولو انطوت على مغايرة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه.

------------------
1 - إن النعي ببطلان عريضة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام، غير سديد، ذلك أن المحاكم التأديبية لم تكن في حكم القانون رقم 55 لسنة 1959 الذي أقام المدعي (المطعون ضده) - في ظله - دعواه الماثلة، من عداد محاكم مجلس الدولة ومن ثم فإنها لا تخضع لحكم المادة 23 من قانون مجلس الدولة المتقدم التي أوجبت أن يكون رفع الدعوى أمام مجلس الدولة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس، وذلك بمراعاة أن المادة الخامسة من قانون إصدار القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم تحدد المحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية شأن المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، كما أن جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه في المادة 56 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة لا تشتمل على قسم خاص بالمحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية أسوة بمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية، كما لم تشترط المادة 87 من القانون آنف الذكر أن يكون تقديم صحف الدعاوى أمام المحاكم التأديبية موقعاً عليها من محام، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار أن المحاكم التأديبية ليست من المحاكم الإدارية التي عناها قانون مجلس الدولة، وغني عن البيان أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الذي أنشأ المحاكم التأديبية قد جاء خلواً من النص على الشرط المتقدم، إذ كان اختصاص هذه المحاكم وفقاً لأحكامه مقصوراً على التأديب ولم يكن لها ثمة اختصاص بنظر الدعاوى التي تقام طعناً في القرارات التأديبية.
2 - إن القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة قد سن أحكام النظام التأديبي الذي يسري على العاملين بهذه الجهات وبين جميع مقوماته من حيث إجراء التحقيق وكيفية التصرف فيه والسلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية، ولئن كان الأصل طبقاً لأحكام هذا القانون أن تختص المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بمحاكمة العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً وذلك إذا ما رؤي أن المخالفة أو المخالفات التي وقعت منهم تستأهل توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة تجاوز خمسة عشر يوماً، إلا أن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه قد أجازت لرئيس الجمهورية الاستثناء من هذا الحكم، فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من "3" إلى "11" و"14" و"17" من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على: 1 - موظفي المؤسسات والهيئات العامة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات والهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام القانون.." وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه طبقاً لهذا النص يجوز لرئيس الجمهورية أن يستثني بعض المؤسسات والهيئات العامة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون لاعتبارات يقدرها، وأن القرار الصادر بالاستثناء يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً لأن القانون لم يتطلب فيه شكلاً معيناً، وإنما يجب في حالة الاستثناء الضمني أن يحمل القرار الدليل القاطع على وجوده كما لو صدر بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1959 وعهد ببعض الاختصاصات المخولة في القانون للمحاكم التأديبية إلى جهة أخرى.
ومن حيث إن قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 قد نص في مادته الأولى على أن "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة، لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية كما نص في مادته السادسة على أن "يتولى إدارة الهيئة العامة مجلس إدارتها.." وبين في المادة السابعة اختصاصات مجلس الإدارة فنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون وفي الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة وله على الأخص: (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية (2) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وفي حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة.." ونص في المادة 13 منه على أن "تسري على موظفي وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة" والواضح بجلاء من النصوص المتقدمة أن العاملين بالهيئات العامة إنما يخضعون كأصل عام في شئون التوظف إلى الأحكام المنصوص عليها سواء في قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة، ومن ثم لا تسري أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القرار أو تلك اللوائح.
ومن حيث إنه بتاريخ 24 من مارس سنة 1964 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 120 لسنة 1964 في شأن الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ناصاً في مادته الرابعة بأن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك في حدود السياسة العامة (هـ) وضع مشروعات اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين في الهيئة وفروعها وترقياتهم وتنقلاتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي وله على الأخص ما يأتي:.. ومعاشاتهم وإجازاتهم ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.." واستناداً لهذا النص الأخير أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 30 لسنة 1968 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وباستعراض أحكام هذه اللائحة تبين أنها قد تناولت كل ما يتعلق بشئون العاملين بالهيئة سواء من حيث تعيينهم أو ترقيتهم أو تحديد مرتباتهم أو نقلهم أو تأديبهم أو انتهاء خدمتهم كما بينت سلطات كل من رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة في شأن هؤلاء العاملين، وإذ كانت اللائحة المتقدمة قد انتظمت القواعد والأحكام الخاصة بتأديب العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي في كل مناسبة بدءاً من التحقيق إلى بيان الجزاءات التي يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين ثم تحديد السلطات المختصة بتوقيع هذه الجزاءات، فإن مؤدى ذلك أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قد استثنيت من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه، ومن ثم تكون اللائحة سالفة الذكر فيما تناولته من أحكام في مجال التأديب مطابقة للقانون ولو انطوت على مغايرة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه.
ومن حيث إن لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 آنفة الذكر قد بينت في المادة 46 منها الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بالهيئة متدرجة من الإنذار إلى العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع ثم أعقبت ذلك بتحديد السلطات المختصة بتوقيع هذه الجزاءات فنصت في ذات المادة على أن "ولرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه سلطة توقيع الجزاءات المشار إليها على العاملين شاغلي أدنى الدرجات حتى الدرجة الثامنة، كما يكون له توقيع الجزاءات المشار إليها في الفقرات من "1" إلى "4" على العاملين شاغلي الدرجات الأعلى أما باقي الجزاءات فلا يجوز توقيعها إلا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة، وفي الحالات التي يرى فيها رئيس مجلس الإدارة توقيع عقوبة الفصل يتعين عرض الأمر قبل إصدار القرار على لجنة تشكل بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها مندوب عن اللجنة النقابية بالهيئة" وفوضت تلك اللائحة في المادة 47 منها رئيس مجلس الإدارة في إصدار لائحة تتضمن أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحديد الرؤساء الذين يجوز تفويضهم في توقع هذه الجزاءات وكذا إجراءات التحقيق.
ومن حيث إن الثابت من عيون الأوراق أن القرار رقم 417 لسنة 1969 القاضي بعزل المدعي (المطعون ضده) من الوظيفة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة لما قارف من مخالفات على الوجه المتقدم قد صدر من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 46 من لائحة نظام العاملين بالهيئة آنفة الذكر، وإذ كان المطعون ضده عند صدور هذا القرار يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المكتبية، فمن ثم يكون ذاك القرار قد صدر من مختص بإصداره وفقاً للقانون، وبالتالي فإن النعي عليه بالانعدام لصدوره من رئيس مجلس الإدارة غصباً لسلطة المحكمة التأديبية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن على نحو ما ذهب إليه الحكم الطعين - هذا النعي يفتقر إلى سند من صحيح القانون.

الطعن 251 لسنة 17 ق جلسة 9 / 5 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 59 ص 162

جلسة 9 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(59)

القضية رقم 251 لسنة 17 القضائية

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - عاملون بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي - تسوية حالة - ضم مدة خدمة.
تنص المادة 20 من اللائحة الداخلية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 على أن تسري على موظفي وعمال الهيئة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية، أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة - صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بالقواعد التنظيمية لحالات موظفي الهيئة الموجودين بالخدمة في 1/ 7/ 1962 ويقضي بمعادلة درجاتهم بدرجات الكادر الحكومي - اعتباراً من هذا التاريخ تستكمل الأحكام التي انتظمها بالتشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة ومنها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة - نتيجة ذلك أن يصبح من حق موظفي الهيئة الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962 الإفادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه.

-----------------
إن المادة 20 من اللائحة الداخلية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 قد نصت على أن تسري على موظفي وعمال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة، هذا وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 في 9 يناير سنة 1963 منظماً في المادة 3 منه قواعد تسوية حالة موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962، فنص في المادة المذكورة على أن تسوى حالة هؤلاء الموظفين على الدرجات والاعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار وفقاً للقواعد التي أوردها والتي من مقتضاها أن يكون نقل الموظفين على أساس معادلة درجات الكادر السابق للهيئة بمثيلاتها في الكادر الحكومي مع إجراء التقارب الذي تقتضيه الضرورة على أن ينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته مع اعتبار أقدميته فيها من تاريخ حصوله على درجته الحالية وذلك وفقاً للجدول الموضح بالمادة سالفة الذكر والذي تضمن معادلة درجة مهندس في الربط 180/ 300 بالدرجة السادسة بالكادر الحكومي، وعلى مقتضى ما تقدم وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدة الخدمة السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة إنما صدر استناداً إلى المادتين 13 و24 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وبالتالي فهو يدخل في عداد اللوائح المنظمة للوظائف العامة في مدلول المادة 20 من اللائحة العامة للإصلاح الزراعي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960، فمن ثم وإعمالاً لنص المادة المذكورة فإنه وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بالقواعد التنظيمية لحالات موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الموجودين بالخدمة في 1/ 7/ 1962 وقضى بمعادلة درجاتهم بدرجات الكادر الحكومي فإنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار تستكمل الأحكام التي انتظمها بالتشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة ومنها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة، فيصبح إذن من حق موظفي الهيئة الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962 الإفادة من أحكامه بأن تضم لهم مدد خدمتهم السابقة في أدني درجات التعيين بأن يحدد على هذا الأساس تاريخ تعيينهم الافتراضي ثم تدرج مرتباتهم تبعاً لذلك.
وحيث إن المدعي كان عند العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 يشغل درجة الربط المالي 15/ 25 منذ تعيينه بالهيئة المدعى عليها في 4/ 4/ 1962، وتنفيذاً لأحكام القرار المذكور عودلت درجته بالدرجة السادسة وصدر بهذا التعادل القرار رقم 18 بتاريخ 7/ 2/ 1963، هذا وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما يكون في أدنى درجات التعيين إذا توافرت سائر الشروط التي أوردها القرار المذكور ومنها أن يقدم طلب ضم مدة الخدمة السابقة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 3 من القرار المشار إليه، وفي خصوص الحالة الماثلة فإن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة المذكورة إنما يبدأ في حق المدعي من تاريخ القرار الصادر في 7/ 2/ 1963 بنقله إلى الدرجة السادسة عملاً بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 الذي قضى بمعادلة درجات موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بدرجات الكادر الحكومي، فأنشأ لهؤلاء الموظفين الحق في الإفادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على نحو ما سبق إيضاحه، هذا والثابت أن المدعي قدم الاستمارة 103 ع ح ضمن مسوغات التعيين في تاريخ لا يجاوز 27 / 12/ 1962 حسبما سلف البيان، وعلى ذلك لا يكون ثمة محل للقول بسقوط حق المدعي في ضم مدة خدمته السابقة، ولا سيما إذا ما لوحظ أن ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي كانت محل بحث إلى أن صدرت في شأنها فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بتاريخ 17/ 12/ 1967، (فتوى الجمعية رقم 1336 بجلسة 13/ 12/ 1967) وأن ما يتطلبه قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بالنسبة إلى من يعين أو يعاد تعيينه بعد صدوره أن يبين مدة خدمته السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه، هذا وقد عددت المادة 1 من القرار المشار إليه الجهات التي تحسب مدد الخدمة التي تقضي فيها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة ومن بينها الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، وقد قدم المدعي شهادة صادرة من نقابة المهن الزراعية الصادر بإنشائها القانون رقم 149 لسنة 1949 ثابت بها أن المدعي كان يباشر ويدير أطيان المرحوم......... في المدة من 3/ 7/ 1957 إلى 3/ 4/ 1962 وأن الأعمال التي كان يقوم بها خلال هذه المدة تعتبر من الأعمال الزراعية المهنية التي تنظمها المادة 72 من قانون إنشاء النقابة المذكورة، وقد جاء في البند 4 من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 159 لسنة 1958 السالف الذكر النص على أن مدد العمل السابقة التي تقضي في غير الحكومة والأشخاص الإدارية العامة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرط ألا تقل المدة عن سنتين وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة، هذا والثابت من المدة التي يطالب المدعي بضمها تزيد على سنتين وكان خلالها يؤدي عملاً زراعياً صادر بتنظيم الاشتغال به قانون ويتحد في طبيعته مع طبيعة عمل المدعي في الهيئة المدعى عليها، ومن ثم تكون شروط ضم مدة الخدمة السابقة قد توافرت في المدة المطالب بضمها، وبالتالي يحق للمدعي حساب ثلاثة أرباع هذه المدة في أقدمية الدرجة التي عين عليها مع تدرج راتبه بالعلاوات على هذا الأساس.

الطعن 264 لسنة 17 ق جلسة 2 / 5 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 58 ص 159

جلسة 2 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

------------------

(58)

القضية رقم 264 لسنة 17 القضائية

عاملون بالقطاع العام - ترقية - ترقية بالأقدمية - مركز لائحي - قرار فردي - إلغاء نسبي.
مفاد نص المادة 10 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن الترقية إلى وظائف الفئات السابعة وما دونها تتم بالأقدمية أو بالاختيار طبقاً للنسب التي يحددها سلفاً مجلس إدارة المؤسسة - عدم صدور القرار التنظيمي من مجلس إدارة المؤسسة في هذا الشأن يعني ترك الأمر إلى الأصل العام المقرر للترقية - الأصل أن الترقية تتم بالأقدمية طالما أنه ليس ثمة مانع قانوني يحول دون الترقية - أساس ذلك أن الأقدمية هي الأساس فيما يكتسبه العامل من خبرة تؤهله لشغل الوظيفة الأعلى - قرار الترقية الصادر بالمخالفة لقاعدة الأقدمية يتعين القضاء بإلغائه فيما يشمله من تخطي - لا يغير من ذلك الموافقة اللاحقة من مجلس إدارة المؤسسة على نسب الترقية التي قام عليها قرار الترقية - أساس ذلك أن تقرير نسب معينة للترقية بالأقدمية أو بالاختيار هو إجراء لائحي يجب أن يصدر على النحو الذي رسمه القانون وبعدئذ تصدر القرارات الفردية بالترقية - المركز الذاتي للعامل يجب أن يسبقه بداهة إصدار القواعد العامة التي يعامل على مقتضاها والتي تشكل المركز التنظيمي اللائحي الذي يخضع لأحكامه.

--------------------
إن المادة 10 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والتي كانت سارية وقت صدور القرارين المطعون فيهما قد نصت على أن تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية على أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار فإذا تساوت مرتبة الكفاية رقي الأقدم في الفئة المرقى فيها، وفيما عدا وظائف هذه الفئات تكون الترقية بالأقدمية أو الاختيار في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة، ومفاد هذا النص أن الترقية إلى وظائف الفئات السابعة وما دونها إنما تتم بالأقدمية أو الاختيار طبقاً للنسب التي يحددها سلفاً مجلس إدارة المؤسسة.
وحيث إن الثابت من الأوراق المقدمة من المؤسسة المدعى عليها أن القرارين المطعون فيهما قد اشتمل أولهما على ترقية سبعة موظفين إلى الفئة السابعة خمسة منهم بالأقدمية واثنان بالاختيار، كما اشتمل القرار الثاني على ترقية ثلاثة موظفين إلى الفئة ذاتها واحد منهم بالأقدمية واثنان بالاختيار، ومن ذلك يتضح أن الترقيات موضوع هذين القرارين قد أجريت على أساس نسبة معينة للأقدمية وأخرى للاختيار، هذا والثابت أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة قد وافق في 18/ 12/ 1967 على محضر لجنة شئون العاملين الذي اشتمل على الترقيات موضوع القرار 107 لسنة 1967، كما وافق في 28/ 12/ 1967 على محضر لجنة شئون العاملين الذي اشتمل على الترقيات موضوع القرار 112 لسنة 1967، وبناء على ذلك أصدر مدير عام المؤسسة القرارين المشار إليهما، وقد تم ذلك كله دون أن يكون مجلس إدارة المؤسسة قد وضع النسب التي تتبع في الترقية بالأقدمية أو بالاختيار بالنسبة إلى الفئة السابعة التي تمت الترقيات إليها، ثم وافق مجلس إدارة المؤسسة بعد ذلك بجلسته المنعقدة في 28/ 2/ 1968 على تحديد نسبة الترقية في الفئات السابعة وما دونها في حدود 60% بالأقدمية، 40% بالاختيار وذلك فيما يختص بترقيات شهر ديسمبر سنة 1967 وحتى تصدر اللائحة الإدارية للعاملين بالمؤسسة.
وحيث إن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالموافقة على الترقيات السالفة الذكر هو قرار باطل معدوم الأثر فيما اشتمل عليه ضمناً من تحديد نسب معينة للترقية بالأقدمية وللترقية بالاختيار، وذلك اعتباراً بأنه قد جاء في هذا الشأن معيباً بعيب عدم الاختصاص إذ مارس سلطة ناطها المشرع بمجلس الإدارة ففقد بذلك إحدى مقومات القرار اللائحي وهو ركن الاختصاص، هذا وليس يغير من الأمر أن يكون مجلس الإدارة قد وافق بعد ذلك على نسب الترقية التي سارت على نهجها الترقيات موضوع القرارين المطعون عليهما، وذلك اعتباراً بأن تقرير نسب معينة للترقية بالأقدمية وبالاختيار هو إجراء لائحي يجب أن يصدر من الجهة صاحبة الاختصاص على النحو الذي رسمه القانون وارتآه كفيلاً بتحقيق الضمانات للعاملين وبعدئذ تصدر القرارات الفردية بالترقية محكومة بالقواعد التنظيمية العامة الموضوعة في هذا الشأن والتي تشكل عنصراً من عناصر المركز القانوني اللائحي للوظيفة العامة، وطالما أن الموظف العام يستمد حقوق وظيفته وواجباتها من نصوص القوانين واللوائح التنظيمية فإن تقرير المركز الذاتي لذلك الموظف يجب أن يسبقه بداهة إصدار القواعد التي يعامل على مقتضاها والتي تشكل المركز التنظيمي اللائحي الذي يخضع لأحكامه.
وحيث إنه في غياب قرار تنظيمي من مجلس إدارة المؤسسة يصدر بالنسب التي تجري على مقتضاها الترقية بالأقدمية أو بالاختيار استناداً إلى نص المادة 10 من اللائحة، فإن الأصل أن الترقية تتم بالأقدمية طالما أنه ليس ثمة مانع قانوني يحول دون الترقية، وذلك اعتباراً بأن الأقدمية هي الأساس فيما يكتسبه الموظف من خبرة تؤهله لشغل الوظيفة الأعلى، وطالما أن مجلس الإدارة لم يحدد نسبة للترقية بالاختبار إلى الفئة السابعة وما دونها فإنه يكون قد ارتأى - ولو مؤقتاً - أن يترك الأمر إلى الأصل العام المقرر للترقية في مثل هذا النوع من الوظائف للأقدمية المطلقة، فإذا ما ارتأى بعد ذلك أن يمارس السلطة المفوضة إليه من اللائحة فإن قراره في هذا الشأن إنما يسري بأثر مباشر ولا يمكن أن يرتد بهذا الأثر إلى تاريخ سابق على صدوره وإلا كان في ذلك إخلالاً بمراكز قانونية نشأت واستقرت في ظل قاعدة لائحية مغايرة.
وحيث إنه بناء على ما تقدم وإذ كان الثابت أن المدعي كان ترتيبه السابع في كشف الأقدمية وقد شملت الترقية موضوع القرار رقم 107 في 19/ 12/ 1967 سبعة من العاملين بالمؤسسة، فإن القرار المذكور يكون قد تخطى المدعي بغير سند من القانون في الترقية من الفئة الثامنة إلى الفئة السابعة، ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من هذا التخطي وإذ قضى الحكم المطعون عليه بالإلغاء الكامل للقرارين المطعون عليهما فإنه يكون قد جانب الصواب ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار رقم 107 في 16/ 12/ 1967، 19/ 12/ 1967 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الفئة السابعة بالأقدمية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 769 لسنة 19 ق جلسة 1 / 5 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 57 ص 157

جلسة أول مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، ومحمود طلعت الغزالي، وجمال الدين إبراهيم وريدة، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(57)

القضية رقم 769 لسنة 19 القضائية

حجية الشيء المقضي - دعوى - عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - اختصاص.
حجية الشيء المقضي لا تترتب إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم وتعلق بذات المحل سبباً وموضوعاً - إذا كان المدعي أقام الدعوى الأولى، التي حكم فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها، مستنداً إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ثم صدر بعد الحكم فيها تشريع جديد هو القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام الذي انطوى على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات التأديبية للسلطات الرئاسية بجهات القطاع العام فإنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بحجة سبق الفصل فيها في ظل قواعد قانونية أخرى - أساس ذلك أن هذه الحجية لا يجوز التمسك بها إلا إذا كانت الدعوى مبنية على ذات السبب التي كانت تبني عليه الدعوى المقضي فيها ولا شك أن تبدل التشريع الذي يقوم على أساس قانوني جديد من شأنه أن ينشئ حقوقاً للمدعي لم تكن مقررة له مما يجعل لطلبه سبباً جديداً مصدره القانون رقم 61 لسنة 1971.

-------------------

إن الثابت من الأوراق أن المدعي عين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية في 15 من أغسطس سنة 1964 بوظيفة كاتب بونات، وقد أبلغ المشرف على الجمعية أن مورد "اللانشون" أدخل في المجمع يوم 18 من سبتمبر سنة 1966 كمية من اللانشون لرئيس المجمع واستلم ثمنها، إلا إنه لاحظ أن البقالين بالمجمع يبيعون من هذه الكمية بالرغم من عدم تحرير إذن توريد بهذه الكمية، وقد قامت إدارة الشئون القانونية بالتحقيق، وتبين منه أن الكمية المشار إليها سدد ثمنها من خزينة المجمع وأنها بيعت لحساب رئيس المجمع الذي كان يستولى على الربح الناتج من بيعها، وقد انتهت الإدارة القانونية إلى قيد الواقعة مخالفة ضد كل من....... رئيس المجمع و....... بقال العهدة، و........ صراف الجمعية (المدعي) وأسند إلى الأخير أنه الأخير أنه سمح لرئيس المجمع بسحب مبلغ 5 جنيهات و 700 مليم من إيراد المجمع بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1966 لدفع ثمن 15 كجم لانشون اشتراها رئيس المجمع لبيعها لحسابه الخاص على أن ترد إلى الخزينة بعد بيعها دون أن يترتب على ذلك ضرر مالي، ومن ثم صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 833 في 18 من فبراير سنة 1967 بفصل المدعي لإخلاله بالتزاماته الجوهرية وذلك بعد أن تم العرض على اللجنة الثلاثية. وقد أقام المدعي الدعوى رقم 189 لسنة 2 القضائية بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة التموين في 25 من نوفمبر سنة 1967 طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصله، وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1968 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وقد أقامت حكمها على أساس عدم مشروعية المادة (60) من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فيما تضمنته من اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في القرارات التأديبية للسلطات الرئاسية بشركات القطاع العام، وأضافت المحكمة أنها إذ تقضي بعدم اختصاصها فإنه يمتنع عليها إحالة الدعوى إلى القضاء المدني لأن المطلوب فيها إلغاء قرار تأديبي وهو ما لا يختص به القضاء المدني وفقاً لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أو وفقاً لأي قانون آخر. وإذ صدر القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام، أقام المدعي الدعوى رقم 22 لسنة 6 القضائية طالباً إلغاء القرار الصادر بفصله، وبجلسة 23 من إبريل سنة 1967 صدر الحكم المطعون فيه الذي قضى بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 189 لسنة 2 القضائية السالف ذكرها.
ومن حيث إن حجية الشيء المقضي لا تترتب إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم وتعلق بذات المحل سبباً وموضوعاً، فكلما اختل أي شرط من الشروط السابقة كالموضوع أو الخصوم أو السبب بأن اختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية، ولما كان المدعي أقام الدعوى الأولى - التي حكم فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها - مستنداً إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966، ثم صدر بعد الحكم فيها تشريع جديد هو القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام الذي انطوى على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات التأديبية للسلطات الرئاسية بجهات القطاع العام، فإنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بحجة سبق الفصل فيها في ظل قواعد أخرى، لأن هذه الحجية لا يجوز التمسك بها إلا إذا كانت الدعوى مبنية على ذات السبب التي كانت تبنى عليه الدعوى المقضى فيها، ولا شك أن تبدل التشريع الذي يقوم على أساس قانوني جديد من شأنه أن ينشئ حقوقاً للمدعي لم تكن مقررة له مما يجعل لطلبه سبباً جديداً مصدره القانون رقم 61 لسنة 1971، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية وقد حجبت نفسها عن نظر الدعوى على ما سلف بيانه فإنها تكون في الواقع من الأمر قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مخالفة بذلك حكم القانون، ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها.

الاثنين، 11 نوفمبر 2024

الطعن 249 لسنة 18 ق جلسة 1 / 5 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 56 ص 155

جلسة أول مايو سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، ومحمد صلاح الدين السعيد، وجمال الدين إبراهيم وريدة، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(56)

القضية رقم 249 لسنة 18 القضائية

المحكمة العليا - اختصاص - تفسير النصوص القانونية.
المستفاد من نصوص قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن المشرع قد ناط بوزير العدل وحده الاختصاص بتقديم طلبات تفسير النصوص القانونية أمام المحكمة العليا إذا ما قدر توفر الأسانيد والمبررات القانونية التي تستدعي التفسير - مؤدى ذلك أن ما يقدمه بعض الأفراد أو الهيئات إلى وزير العدل من طلبات لاتخاذ إجراءات تفسير نصوص قانونية ما لا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد مقترحات أو رغبات يجوز للوزير أن يستجيب لها أو أن يطرحها حسب تقديره - رفض الوزير صراحة أو ضمناً لتلك الطلبات لا ينشئ مركزاً قانونياً معيناً لمقدم الطلب المرفوض ومن ثم فإن هذا التصريف من جانب الوزير لا يعتبر قراراً إدارياً لافتقاده ركناً جوهرياً من أركان القرارات الإدارية وهو ركن المحل الذي يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين لصاحب الشأن في القرار الإداري.

--------------------
أنه يتعين بادئ الأمر تحديد كنه العمل المطعون فيه، وهو عدم استجابة السيد وزير العدل للطلب المقدم من المدعي باتخاذ إجراءات تفسير بعض النصوص القانونية، فإذا ثبت توفر أركان ومقومات القرارات الإدارية في التصرف المذكور، كان قراراً إدارياً، ومن ثم تكون دعوى الإلغاء مقبولة، أما إذا ثبت أنه ليس قراراً إدارياً فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
ومن حيث إن القرار الإداري هو عمل قانوني من جانب واحد، يصدر بناء على الإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، في الشكل الذي يتطلبه القانون، بقصد إنشاء مركز قانوني معين، ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إن قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، ينص في الماد الرابعة منه على المسائل التي تختص بها المحكمة ومنها "1 - تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها، ضماناً لوحدة التطبيق القضائي، وذلك بناء على طلب وزير العدل، ويكون قرارها الصادر بالتفسير ملزماً" وتنص المادة 14 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا - الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 - على أنه "يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانوني المطلوب تفسيره، وتقدم مع الطلب مذكرة توضح الأسانيد والمبررات التي تستدعي التفسير". والمستفاد من هذه النصوص أن المشرع قد ناط بوزير العدل وحده الاختصاص بتقديم طلبات تفسير النصوص القانونية أمام المحكمة العليا، إذا ما قدر توفر الأسانيد والمبررات القانونية التي تستدعي التفسير، ومؤدى ذلك أن ما يقدمه بعض الأفراد أو الهيئات إلى وزير العدل من طلبات لاتخاذ إجراءات تفسير نصوص قانونية ما لا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد مقترحات أو رغبات يجوز للوزير أن يستجيب لها أو أن يطرحها حسب تقديره لمدى توفر مبررات طلب التفسير التي أوردها قانون المحكمة العليا، وينبني على ذلك أن رفض الوزير صراحة أو ضمناً لتلك الطلبات لا ينشئ مركزاً قانونياً معيناً لمقدم الطلب المرفوض ومن ثم فإن هذا التصرف من جانب الوزير لا يعتبر قراراً إدارياً لافتقاده ركناً جوهرياً من أركان القرارات الإدارية - الايجابية أو السلبية - وهو ركن المحل الذي يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين لصاحب الشأن في القرار الإداري.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعة المنازعة المطروحة يخلص أن عدم استجابة السيد وزير العدل لطلب المدعي الخاص باتخاذ إجراءات تفسير بعض نصوص قانون الجنسية المصرية أمام المحكمة العليا، ليس قراراً إدارياً في الفهم القانوني السليم، وهذا ما ذهب إليه وبحق الحكم المطعون فيه، إلا أنه كان يلزم معه أن يقضى بعدم قبول الدعوى وليس بعدم الاختصاص بنظرها ومن ثم يتعين تصويب النتيجة التي انتهى إليها، والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.

الطعن 137 لسنة 19 ق جلسة 27 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 55 ص 153

جلسة 27 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم صالح خليفة، وصادق حسن محمد مبروك، ويحيى توفيق الجارحي، وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

-----------------

(55)

القضية رقم 137 لسنة 19 القضائية

إصلاح زراعي - القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي 

- تحديد ما يعتبر أرض بناء لا يخضع لأحكامه وما لا يعتبر كذلك - القانون لم يحدد تعريفاً لأراضي البناء - التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 لم يحدد الحالات التي تعتبر فيها الأراضي أراضي بناء على سبيل الحصر - وجوب بحث كل حالة على حده وفقاً لظروفها وما يناسبها - تحديد معنى البناء - تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معداً للسكنى قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي - السكن هدف مقصود لذاته - تطبيق لما يعتبر أرض بناء وما لا يعتبر.

------------------
من حيث إن المعترض من الخاضعين لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والذي جرى نص المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعة أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله".
ومن حيث إن المرسوم بقانون المذكور جاء خلواً من تعريف لما يعتبر أرض بناء، إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بإصدار تفسير تشريعي لتعريف أراضي البناء ينص على أنه "لا يعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي (1)...... (2).......
(3) أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها أو إذا كانت أرض فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعلها مرفقاً له وملحقا به" واستقر قضاء هذه المحكمة على أن الحالات التي عددها هذا التفسير التشريعي لأراضي البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف "أراضي البناء" إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد في التفسير على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال، وأنه من الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء وإنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعي المشار إليه.
ومن حيث إنه لتحديد معنى البناء الذي يقصده التفسير التشريعي سالف الذكر في البند الثالث منه ترى المحكمة أن تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معداً للسكنى قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي الواجب التطبيق، فإذا كان البناء معداً للسكنى على هذا النحو خرج من وصف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى لو كان يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم، ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفاً تبعياً أو لازماً لهدف آخر، وبهذه المثابة فإذا كان البناء معداً لغرض آخر غير السكنى مثل الأماكن المعدة لحفظ المحصولات أو المواشي فإن مثل هذه المباني وحدها هي التي تكون تابعة للأرض الزراعية ولازمة لخدمتها، وتكون الأرض المقامة عليها هذه المباني داخلة في وصف الأرض الزراعية في مفهوم قانون الإصلاح الزراعي وتندرج تحت أحكامه.
ومن حيث إن الطعن الراهن ينصب على المساحة البالغة 14 قيراطاً بحوض داير الناحية رقم 8 ضمن القطعة رقم 110 بزمام الحصاينة مركز السنبلاوين.
ومن حيث إن الثابت من تقرير مكتب الخبراء المودع بالاعتراض أنه مقام مبان على مساحة 11 س، 8 ط بالجزء الغربي من هذه المساحة وهذه المباني يقيم بها أهالي ناحية الحصاينة ومتداخلة ضمن الكتلة السكنية للناحية (الصحيفة 9 من التقرير)، وعلى ذلك فإن المحكمة ترى أن هذا القدر من المساحة يكون أرض بناء وفقاً للمعيار الوارد في البند الثالث من التفسير التشريعي، ويتعين استبعاده من الاستيلاء لدى المعترض بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إنه عن باقي المساحة وتبلغ 13 س، 5 ط فإن الثابت من تقرير الخبراء أنها أرض فضاء مستعملة كجرن لدرس محاصيل الحبوب بمعرفة أهالي الحصاينة - الصحيفة 9 من التقرير - وبهذا الوصف يكون القدر المذكور غير تابع للمباني المقامة على المساحة الأولى، ومن ثم لا ينطبق عليه المعيار الوارد في البند سالف الذكر، وبالتالي يتعين بحث حالته على حده وفقاً للظروف والملابسات المحيطة به.
ومن حيث إنه جاء بتقرير الخبراء أن هذا القدر وهو أرض فضاء يقع ضمن الكتلة السكنية للناحية وأنها ليست تابعة لأرض زراعية مستولى عليها أو لازمة لخدمتها - صحيفة 9 من التقرير - كما أنه يستفاد من عقد تمليك المساحة الكلية أن 8 س 14 ط المودع حافظة مستندات المعترض والمسجل في 31 من أكتوبر سنة 1928 والصادر من مدير الدقهلية أنه مصرح بالبناء على هذه المساحة ولكن بقيد هو ترك مسافة لا تقل عن ثلاثمائة متر من حدود الجبانة الواقعة بالجهة البحرية من الأرض، فإذا أضيف إلى ذلك أنه جاء بتقرير الخبير أن استعمالها كجرن هو بمعرفة الأهالي، كل ذلك يؤدي إلى إخراج هذا القدر من عداد الأراضي الزراعية واعتباره أرض بناء هو الآخر.

الطعن 479 لسنة 15 ق جلسة 25 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 54 ص 151

جلسة 25 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

------------------

(54)

القضية رقم 479 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقرير سنوي - تعديل مرتبة الكفاية - تسبيب - إجراءات - بطلان إجراءات.
تبين المادتان 29 و31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 في شأن إعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة، كيفية إعداد التقارير السنوية والمراحل والإجراءات التي يتعين أن تمر بها حتى تصبح نهائية - الالتزام بالتسبب في حالة تعديل مرتبة الكفاية يلزم كلاً من الرئيس المحلي ورئيس المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الأحوال كما يلزم لجنة شئون العاملين - تخفيض رئيس المصلحة مرتبة الكفاية دون إبداء أسباب. وتقدير لجنة شئون العاملين مرتبة الكفاية بذات التقدير الذي قدره رئيس المصلحة دون أن تبدي هي الأخرى أسباباً لهذا التقدير - خلو محضر اجتماع لجنة شئون العاملين بالجلسة التي نظر فيها التقرير من أية مناقشة وعدم تضمنه الأسباب التي بنى عليها تخفيض مرتبة الكفاية - مؤدى ما تقدم أن قرار اللجنة بتقدير الكفاية يكون قد صدر خلواً من الأسباب - لا يغير من هذا النظر أن يكون العامل قد أخطر بعد ذلك بأسباب لتخفيض التقدير تقول لجنة شئون العاملين أنها كانت محل تقديرها عند تخفيض التقدير - نتيجة ذلك أن التقدير السنوي للعامل إذ لم يجانبه الصواب إلا من حيث بطلان تقدير رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين لعدم تسبيب القرار بتخفيض مرتبة الكفاية فإنه يتعين إبطال ما تم من إجراءات التخفيض على خلاف القانون وتقرير أحقية العامل في أن تقدر كفايته بالتقدير الذي قدره رئيسه المباشر والمدير المحلي.

------------------
إن المادة 29 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة، وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، وتعد هذه التقارير كتابة وطبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتنص المادة 31 منه على أن للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعد لها بناء على قرار مسبب، وتنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 في شأن إعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة على أن يحرر التقرير السنوي عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ويعرض على الرئيس المحلي فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل في دائرة اختصاصه لاعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب في حالة التعديل، ثم يعرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لتتبع في شأنه الحكم المنصوص عليه في المادة 31 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه.
ومن حيث إنه يبين من النصوص المتقدمة أن المشرع نظم كيفية إعداد التقارير السنوية ورسم المراحل والإجراءات التي يتعين أن تمر بها حتى تصبح نهائية، فنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية العاملون حتى وظائف الدرجة الثالثة، وأن يكون تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، وأن يعد التقرير السنوي عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على الرئيس المحلي فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل في دائرة اختصاصه لاعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب في حالة التعديل، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لاعتماد هذه التقارير أو تعديلها بقرار مسبب، أي أن الالتزام بالتسبب في حالة تعديل مرتبة الكفاية يلزم كلاً من الرئيس المحلي ورئيس المصلحة أو وكيل الوزارة، حسب الأحوال، كما يلزم كذلك لجنة شئون العاملين.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على التقرير السنوي عن أعمال المدعي خلال عام 1966 أن الرئيس المباشر للمدعي قدر كفايته بمرتبة "متوسط" (66 درجة)، وأن المدير المحلي وافق على هذا التقدير، ولكن رئيس المصلحة قدره بمرتبة "دون المتوسط" دون أن يبدي أسباباً لما أجراه من تخفيض في مرتبة الكفاية، وقدرته لجنة شئون العاملين بمرتبة "دون المتوسط" دون أن تبدي هي الأخرى في التقرير أسباباً لهذا التقدير، كما أن محضر اجتماع لجنة شئون العاملين بجلسة 17 من إبريل سنة 1967 التي نظر فيها التقرير المطعون فيه جاء خلواً من أية مناقشة ولم يتضمن الأسباب التي بنى عليها تخفيض مرتبة كفاية المدعي، وبذلك يكون قرار اللجنة بتقدير كفاية المدعي قد صدر خلواً من الأسباب، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المدعي قد أخطر بعد ذلك بأسباب لتخفيض التقدير.
ومن حيث إن التقدير السنوي للمدعي عن عام 1966 قد سار في الخطوات التي رسمها القانون ولم يجانبه الصواب إلا من حيث بطلان تقدير رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين لكفاية المدعي لعدم تسبيب القرار بتخفيض مرتبة كفايته على النحو المتقدم، ومن ثم يتعين إبطال ما تم من إجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون وتقرير أحقية المدعي في أن تقدر كفايته في التقرير عن أعماله خلال عام 1966 بمرتبة "متوسط".

الطعن 1141 لسنة 18 ق جلسة 24 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 53 ص 149

جلسة 24 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، ومحمود طلعت الغزالي، وجمال الدين إبراهيم وريده، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(53)

القضية رقم 1141 لسنة 18 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - إحالة للمحاكمة التأديبية - إجراءات - حكم - بطلان.
نص المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - هذا الإجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه وعن درء الاتهام عنه - مقتضى ذلك أن إغفال إعلان المتهم إعلاناً سليماً قانوناً والسير في إجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وبطلان الحكم الذي يصدر لابتنائه على هذه الإجراءات الباطلة - مثال.

-------------------
إن الثابت من الأوراق أنه عقب إيداع النيابة الإدارية أوراق الدعوى التأديبية وتقرير الاتهام حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 16 من إبريل سنة 1972 لنظر الدعوى، وقامت سكرتارية المحكمة بإخطار المخالف المذكور بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول إبريل سنة 1972 بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وأنه تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 من إبريل سنة 1972 حين أن الجلسة لذلك هي جلسة 16 من إبريل سنة 1972 على ما سلف البيان، وبالجلسة المذكورة لم يحضر المخالف وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 من إبريل سنة 1972 لإعلان المخالف عن طريق النيابة العامة على آخر محل معلوم له، ومن ثم قامت سكرتارية المحكمة بتنفيذ القرار المشار إليه وأعلن المخالف يوم 27 من إبريل 1972 في مواجهة السيد وكيل نيابة الدقي، وفي الجلسة المذكورة لم يحضر المخالف أو أحد عنه وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27 من مايو 1972 وفيها صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص في الفقرتين الأخيرتين منها على أن "تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول". وهذا الإجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه ومن درء الاتهام عنه وذلك بإعلانه بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المسندة إليه وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليبدي دفاعه وليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها، ومن ثم فإن إغفال إعلان المتهم إعلاناً سليماً قانوناً والسير في إجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الإجراء الجوهري، يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وبطلان الحكم الذي يصدر لابتنائه على هذه الإجراءات الباطلة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم، وكان إخطار المخالف بقرار الإحالة بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول إبريل سنة 1972 قد ذكر به تاريخ جلسة المحاكمة غير التاريخ المحدد لها على ما سلف الإيضاح، فإن هذا الإخطار لا ينتج أثره ولا يعتد به، كما أن إعلان المخالف في مواجهة النيابة العامة لا يجوز اللجوء إليه طالما أن للمخالف عنواناً معلوماً بالأوراق، ولم يثبت تعذر إعلانه فيه على النحو الذي نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، ولما كان الإخطار بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ضرورياً وشرطاً لصحة المحاكمة فإن وقوعه غير صحيح يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه، ويتعين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة لتجري شئونها فيها.

الطعن 543 لسنة 18 ق جلسة 20 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 52 ص 147

جلسة 20 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي، وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

----------------

(52)

القضية رقم 543 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاص.
الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي معدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1971 - المشرع حدد الحالات التي تختص بنظرها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاص اللجنة محدد على سبيل الحصر - تحفظ الإصلاح الزراعي على أطيان مملوكة لخاضع بمناسبة فرض الحراسة وتولية إدارة هذه الأطيان نيابة عن الحراسة العامة - امتداد الحراسة لتشمل أطيان زراعية مملوكة للمعترض على سبيل الخطأ - المنازعات المتعلقة بفرض الحراسة - عدم اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بنظرها - مثال.

-----------------
إن المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 كانت تنص في فقرتها الثانية على أن تشكل لجنة قضائية أو أكثر.. تكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي عليها.
ثم عدلت هذه الفقرة بالمادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1971 فنصت على أن "تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار.. وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتي: -
1 - تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
2 - الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.. إلخ" كما تنص المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أنه "وتختص هذه اللجان القضائية بالنظر في جميع المنازعات المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون 15 لسنة 1963 والقانون رقم 50 لسنة 1969".
ومؤدى هذه المنصوص أن المشرع قد حدد الحالات التي تختص اللجنة القضائية المشكلة تطبيقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بنظرها، وهذا التحديد جاء على سبيل الحصر قاصر على الفصل في المنازعات المتعلقة بملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضي.
ومن حيث إن الثابت من مراجعة أوراق الطعن وضمنها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الإصلاح الزراعي لم يستول على الأطيان محل النزاع قبل السيد....... بالتطبيق لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1961، ولم تنازع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في ذلك.
ومن حيث إن السيد...... لم يدع ملكية الأطيان محل الطعن ولم يرد لها ذكر سواء ضمن الأراضي التي احتفظ بها لنفسه أو تلك التي تركها للاستيلاء من الإصلاح الزراعي عليها، حيث لم ترد هذه المساحة بالإقرار المقدم منه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن الإصلاح الزراعي لم ينازع في ملكية المطعون ضده للأطيان محل النزاع، كما لم ينازع في ذلك الخاضع........، ومن ثم فليس هناك منازعة في الاستيلاء أو التوزيع لهذه الأطيان تعطي اللجنة القضائية ولاية الفصل فيها طبقاً لأحكام المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952.
فإذا كان الإصلاح الزراعي قد قام بالتحفظ على الأطيان موضوع النزاع فإن ذلك كان بمناسبة فرض الحراسة على السيد....... وتولى الإصلاح الزراعي إدارة الأطيان المملوكة للخاضع المذكور نيابة عن الحراسة العامة، فإذا امتدت الحراسة لتشمل أطيان المعترض موضوع النزاع على سبيل الخطأ وعلى غير أساس من القانون، فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تكون غير مختصة بالفصل في هذه المنازعة وليس لها ولاية النظر في المنازعات المتعلقة بفرض الحراسة أو تلك المتعلقة بامتداد استيلاء الحراسة خطأ على أموال غير الخاضع لها، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص اللجنة بالفصل في الاعتراض محل الطعن مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

الطعن 716 لسنة 16 ق جلسة 18 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 51 ص 146

جلسة 18 من إبريل لسنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

------------------

(51)

القضية رقم 716 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - واجبات الوظيفة العامة - مسئولية تأديبية.
مؤدى نص المادتين 78 و79 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة أنه لا يجوز للموظف أن يؤدى أعمالاً للغير بمرتب أو بمكأفاة ولو في غير أوقات العمل الرسمية كما لا يجوز له الجمع بين وظيفته وبين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها - مخالفة هذه الأحكام تستوجب المساءلة التأديبية إعمالاً لحكم المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - اكتفاء المشرع بالمساءلة التأديبية دون إلزام الموظف برد المبالغ التي قد يكون حصل عليها - أساس ذلك أن المادتين 78 و79 المشار إليهما لم تتضمنها حكماً يقضي بإلزام الموظف المخالف بالرد.

-----------------
إن المشرع إذ نص في المادتين 78 و79 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة على أنه لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية، كما حرم عليه أن يجمع بين وظيفته وبين عمل آخر يؤديه بالذات أو بواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، إنما كان يهدف إلى أن يحظر على الموظف تحقيقاً للصالح العام ارتكاب هذه الأفعال واعتبر مخالفته هذه الأحكام خروجاً على مقتضى الواجب يستوجب المساءلة التأديبية إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون نظام موظفي الدولة السالف الذكر، أما عن إلزام الموظف برد المبالغ التي يكون قد حصل عليها في هذه الحالة فالأمر في ذلك مرجعه إلى نصوص القانون، وإذ جاءت المادتان 78 و79 المشار إليهما خاليتين من إلزامه بالرد في الحالة المذكورة فإن المشرع يكون قد اكتفى بالمساءلة التأديبية، يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما أراد إلزام الموظف بالرد نص عليه في القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذ نص البند 1 من المادة 95 من هذا القانون على تحريم الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات وجعل الجزاء على مخالفة هذا الحظر في البند 2 من هذه المادة الفصل وإلزام المخالف برد ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة. وهذا هو ما انتهجه المشرع في قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 والقانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميين علاوة على مرتباتهم الأصلية، إذ نص القانون الأول في المادة 60 منه على أحقية صاحب العمل في أن يسترد ما أداه للعامل من أجر عن مدة الإجازة إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر، كما قضى القانون الثاني في المادة 8 بأن كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة منه يعاقب مرتبكاً بالفصل من الوظيفة علاوة على استرداد جميع المبالغ التي صرفت بغير حق، فمن ثم وتطبيقاً لما سلف فإن وفاء مورث المدعين للمبلغ الذي حصل عليه لقاء عمله بشركة ديكاري أثناء قيام علاقته الوظيفية بمصلحة الجمارك على الوجه السالف بيانه، يكون وفاء مبلغ غير مستحق عليه ويحق له استرداده.

الطعن 667 لسنة 15 ق جلسة 18 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 50 ص 144

جلسة 18 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(50)

القضية رقم 667 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقرير سنوي - تقدير كفاية العامل - قرار إداري - سبب القرار الإداري.
قرار لجنة شئون العاملين بتقرير كفاية العامل يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً - لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة ومتعلقة بعمل العامل خلال السنة التي قدم التقرير عنها - مؤدى ذلك أن تقدير لجنة شئون العاملين ليس طليقاً من كل قيد بل هو مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف الخدمة - مثال - إذا ثبت من الأوراق وخاصة ملف خدمة المدعي أنها خالية مما يمكن أن يصلح سنداً لما ذكرته اللجنة من أسباب مرسلة تبرر الهبوط بكفاية المدعي، فقد قرارها بالتخفيض السبب المبرر له قانوناً.

------------------
إنه ولئن كان المشرع قد خول مدير المصلحة أن يعدل في تقدير الرئيس المباشر أو المحلي وفقاً للمادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 في شأن إعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة، إلا أنه أوجب أن يكون هذا التعديل مسبباً، كما أنه إذ خول لجنة شئون العاملين بمقتضى المادة 31 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 سلطة مناقشة الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين واعتماد هذه التقارير أو تعديلها بقرار مسبب، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى تطبيقاً لأحكام المادة المذكورة على أن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية العامل وإن لم يتقيد برأي رؤساء العامل إلا أنه يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً، ولا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة ومتعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم التقرير عنها، وعلى هذا فإن تقدير لجنة شئون العاملين ليس طليقاً من كل قيد بل هو مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف الخدمة، وذلك كله حتى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل من الأوراق.
ومن حيث إن رئيس المصلحة قد خفض تقدير المدعي من غير أن يذكر أسباباً لذلك، كما وأن لجنة شئون العاملين قد بررت الهبوط بمرتبه كفاية المدعي من "متوسط" إلى "ضعيف" بما ذكرته من أن إنتاجه موجه لغير الصالح العام، وأنه سيء المعاملة وسلوكه يتصف بعدم التعاون وعدم الحرص على الصالح العام وأن تصرفه بعيد عن الصالح العام وهى أسباب - رغم خطورة ما انطوت عليه - وردت مرسلة، وإذ ثبت من الاطلاع على الأوراق، وخاصة ملف خدمة المدعي، أنها خالية مما يمكن أن يصلح سنداً لما ذكرته لجنة شئون العاملين من مبررات الهبوط بكفاية المدعي إلى مرتبة "ضعيف" فمن ثم يكون ما ساقته اللجنة من أسباب غير مستندة إلى عناصر مستخلصة من وقائع ثابتة محددة تنتجها، وبالتالي يفقد قرارها بالتخفيض السبب المبرر له قانوناً.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض كفاية المدعي إلى مرتبة "ضعيف" عن عام 1966 يكون قد بني على غير سبب صحيح حرياً بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه، ومن ثم فإن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.