الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 نوفمبر 2024

الطعن 990 لسنة 19 ق جلسة 30 / 3 / 1976 مكتب فني 21 ق 39 ص 116

جلسة 30 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

-----------------

(39)

القضية رقم 990 لسنة 19 القضائية

إصلاح زراعي - تقادم - استيلاء.
القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - التاريخ الذي تؤول إلى الدولة فيه ملكية الأرض الزائدة عن حد الملكية المسموح به - تعتبر الحكومة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي منذ تاريخ قرار الاستيلاء الأول - لا عبرة بتاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 - الأثر المترتب على ذلك: اعتبار تاريخ قرار الاستيلاء الأولى هو الفيصل في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة - أساس ذلك ومثال.

-------------------
بالرجوع إلى نصوص القانون المشار إليه نجد أن المادة 13 مكرراً تنص في فقرتها الأخيرة - منذ إضافة هذه المادة بالقانون رقم 131 لسنة 1953. على أن "وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة من أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها..
ومن حيث إن نص هذه الفقرة صريح في أن الأرض الزائدة لا تكون ملكاً للحكومة إلا منذ قرار الاستيلاء وليس قبل ذلك ومفاد هذا أنه لا عبرة في هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون وإنما بحصول الاستيلاء وأن الأرض تظل على ملك حائزيها لحين صدور قرار بالاستيلاء والمناط هنا بالاستيلاء الأول.
ومن حيث إنه مما يؤكد هذه النتيجة أمران أولهما ما نص عليه القانون المذكور في المادة 4 منه من أنه "يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان على الوجه الآتي ( أ ) .... (ب) ... "وواضح من ذلك أن المشرع قد أعطى المالك حق التصرف في القدر الزائد خلال مدة معينة وهذا لا يستقيم بحكم اللزوم إلا إذا كان القانون قد أبقى الأرض في ملكية الخاضع وذلك على الرغم من أنها زائدة في ملكه.
وثانيهما ما نص عليه القانون رقم 127 لسنة 1961 في المادة 6 منه من أن تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة الأولى من هذا القانون ويتعين على واضع اليد على الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء أكان هو المستولى لديه أو غيره، أن يستمر في وضع يده عليها ويعتبر مكلفاً بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة يدفعها سنوياً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من أول السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى تتسلمها فعلاً الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهذا النص ليس له مقابل في القانون 178 لسنة 1952 ودلالة ذلك أن المشرع حين أراد أن يحدد تاريخاً حكمياً لأيلولة الأرض الزائدة إلى الحكومة ضمن التشريع نصاً بذلك من مقتضاه تنتقل ملكية الأرض الزائدة إلى الحكومة منذ العمل بالقانون ولا يعتبر واضع اليد في الفترة من هذا التاريخ حتى الاستيلاء الفعلي مالكاً ولكن مكلفاً بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة أي أنه في حكم المستأجر لها ولم يرد مثل هذا النص في الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن مكتب الخبراء أثبت في تقريره المودع بملف الاعتراض أن الشهود الذين سمعهم من رجال الإدارة والاتحاد الاشتراكي أجمعوا على أن الأرض موضوع النزاع في وضع يد ورثة ضوى محمد أحمد خليفة ومن قبلهم مورثهم وذلك لمدة تزيد على ثلاثين عاماً وأن الورثة ومن قبلهم مورثهم يقومون بزراعة هذه الأرض على ذمتهم باعتبارها ملكاً لهم دون منازعة أو تعرض من أحد طوال مدة وضع اليد ويقومون بسداد الأموال الأميرية عنها وأن وضع يدهم محدد مفرز بالطبيعة وأنه لم يسبق لشركة الشيخ فضل أن وضعت يدها على تلك الأطيان بأي صورة من الصور طوال مدة وضع اليد - الصحيفة 5 من التقرير وانتهى الخبراء من ذلك ومن الأوراق والمعاينة إلى أن المذكورين يضعون اليد على هذه الأرض لمدة تزيد على خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ الاستيلاء في 12 يناير سنة 1963 وإن وضع يدهم هذا هادئ ومستمر وظاهر بنية التملك طوال مدة وضع يدهم.
ومن حيث إنه أخذاً بما انتهت إليه المحكمة من أن ملكية الأرض الزائدة في حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تؤول إلى الحكومة من تاريخ الاستيلاء وأنه بالتالي يكون هذا هو التاريخ الفيصل في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإن المطعون ضدهم يكونون قد استوفوا هذه المدة قبل الاستيلاء على الأرض بسنوات ومن ثم تكون الملكية ثانية لهم عملاً بالمادة 968 من القانون المدني التي يجري نصها على أن "من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة" وهذا بصرف النظر عما إذا كانت العقود العرفية المشتراه بها هذه الأرض ثابتة التاريخ أم لا.

الطعن 169 لسنة 18 ق جلسة 30 / 3 / 1976 مكتب فني 21 ق 38 ص 114

جلسة 30 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهر - المستشارين.

-----------------

(38)

القضية رقم 169 لسنة 18 القضائية

(أ) المادتان 108، 147 من دستور 11 سبتمبر سنة 1971 - للقرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 والصادر في غيبة مجلس الشعب قوة القوانين العادية - المادة 188 من الدستور 

- وجوب النشر بالجريدة الرسمية - أساس ذلك أن النشر إجراء ضروري لكل التشريعات لا فرق في ذلك بين نوع وأخر منها - مثال.
(ب) دعوى - دفوع في الدعوى - دفع بعدم الدستورية.
إثارة الحاضر عن الطاعن بجلسة المرافعة إن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب في الميعاد المحدد بالمادة 147 من الدستور وبالتالي يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعي - لا جدوى منه طالما لم يدفع بعدم الدستورية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

-------------------
1 - إن الدستور تناول في المادة 108 من بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب كما تناولت المادة 147 بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب.
ونصت المادة 188 على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر، ويبين من مطالعة القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 أنه قد صدر - كما هو ثابت في ديباجته - استناداً إلى نص المادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حاله الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر، وإذ قضى هذا النص بأن للقرار بقانون الصادر في غيبة المجلس قوة القانون، ومن ثم يسري على القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 ما يسري على القانون من وجوب نشره في الجريدة الرسمية باعتبار أن النشر هو الوسيلة التي يفترض معها علم الكافة بأحكامه، أما ما ذهبت إليه الطاعنة من أن القانون وحده هو الذي يتعين نشره في الجريدة الرسمية، فهو قول مردود بأن النشر ضروري لنفاذ كل التشريعات لا فرق في ذلك بين نوع وآخر منها، فالتشريع الدستوري والتشريع العادي والتشريع الفرعي - ويشمل القرارات بقوانين والقرارات واللوائح في هذا سواء.
ولما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 تم نشره في العدد 39 من الجريدة الرسمية في يوم 30 من سبتمبر سنة 1971، وكما تم عرض تلك الجريدة الرسمية في هذا التاريخ بصالة البيع وبالقسم المختص لذلك بمبنى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وذلك على النحو الوارد بكتابها سالف البيان، ومن ثم فإنه يفترض علم الطاعنة بصفتها بأحكام هذا القرار بقانون بمقتضى ذلك النشر، وقد أوجب القرار بقانون المذكور في مادته السادسة والسابعة أن يرفع الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة قبل العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ نشره، وإذا كانت عريضة الطعن لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة إلا في يوم 5/ 12/ 1969 فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد حتى مع إضافة مواعيد المسافة وفقاً لأحكام قانون المرافعات - الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
2 - ما أثاره الحاضر عن السيد..... بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب في الميعاد الذي حددته المادة 147 من الدستور وبالتالي يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعي، فإنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقاً لما تقضي به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 وقانون الإجراءات والرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970.

الطعن 8 لسنة 18 ق جلسة 23 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 37 ص 113

جلسة 23 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيي توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

----------------------

(37)

القضية رقم 8 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - إثبات - ثبوت تاريخ العقد.
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ المحرر العرفي أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ - المقصود من ذكر بيانات الورقة العرفية في الورقة الرسمية ثابتة التاريخ أن يذكر في الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعييناً كافياً لا لبس فيه - التجهيل في ذكر بيانات الورقة العرفية - اعتبار الورقة العرفية غير ثابتة التاريخ - مثال.

--------------------
من حيث إن المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يجري نصها على أن "لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت ( أ ).. (ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ (ج).. (د).." وكان الإصلاح الزراعي يعتبر من الغير في تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الاستمارتين 76 تسليف و1 تجارب، المقدم صورتهما من المعترض والوارد بالاطلاع على أصل كل منهما بتقرير الخبراء. يتضح أنه ذكر بكل منهما أنه من ضمن حيازة السيد/ ربيع توفيق إبراهيم السوداني 15 س 18 ط 18 ف وذكر بين هذه المساحة أن رقم المكلفة 14 والضريبة 2.800 مليم وصاحب التكليف وقف إبراهيم محمد يوسف السوداني وأن اسم المالك ربيع توفيق السوداني وسبب الحيازة مشترى بعقود عرفية، ولما كان ذكر مضمون الورقة العرفية في الورقة ثابتة التاريخ مقصود منه أن يذكر في الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعييناً كافياً لا لبس فيه فإن مجرد ذكر المساحة على هذا النحو وأنها مشتراه بعقود عرفية لا يؤدي إلى التعريف بالورقة المراد إثبات تاريخها ذلك أن العبارات المذكورة بالاستمارتين قد خلت من بيان تاريخ العقود العرفية المشار إليها ومن اسم البائعين فيها والحوض الذي تقع فيه هذه الأطيان أو حدودها وعلى ذلك فإن مضمون العقدين موضوع النزاع لا يعتبر ثابتاً في أي من هاتين الاستمارتين ومن ثم يعتبر كل من هذين العقدين غير ثابت التاريخ ولا يعتد به وذلك بصرف النظر عما أثير في النزاع من وقوع خطأ مادي في ذكر رقم المكلفة واسم صاحب التكليف إذ أنه حتى مع التسليم بهذا الخطأ فإن تصحيحه غير منتج في النزاع لأن كلاً من العقدين قد خلا من ذكر هذا البيان فلا جدوى من ذكره في الورقة ثابتة التاريخ عند المقارنة بين البيانات الواردة في كل من الورقتين.

الطعن 314 لسنة 14 ق جلسة 21 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 36 ص 110

جلسة 21 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى كمال إبراهيم - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

------------------

(36)

القضية رقم 314 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - نقل - ترقية - تخطي في الترقية - قرار إداري.
تنص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أنه يجوز نقل الموظف من إدارة أو مصلحة أو وزارة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه - خضوع القرارات الصادرة بالنقل لرقابة القضاء الإداري إذا كانت الجهة الإدارية ترمي من وراء النقل استبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية باعتبار هذه القرارات مقدمة للتخطي ووسيلة للحيلولة بين الموظف وبين الحصول على حقه في الترقية بالأقدمية - طلب الموظف المنقول إلغاء قرار الترقية الذي أصدرته الجهة المنقول منها فيما تضمنه من تخطيه يهدف ابتداء إلغاء القرار الصادر بالنقل - أساس ذلك أن طلب إلغاء قرار الترقية في هذه الحالة لا يستقيم إلا كنتيجة لإلغاء قرار النقل - صدور قرار الترقية يكشف عن الهدف الذي كانت تتغياه جهة الإدارة من قرار النقل ومن ثم يعتد في حساب ميعاد الطعن بتاريخ صدور قرار الترقية المطعون فيه.

-----------------
إن المطعون ضدها إذ طلبت في دعواها إلغاء القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم في 27/ 11/ 1962 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية بين موظفي الوزارة المذكورة فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى تلك الدرجة فهي تهدف من دعواها ابتداء إلغاء القرار الصادر في 13/ 8/ 1962 بنقلها من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي ذلك أن تخطيها في الترقية بالأقدمية المطلقة بموجب القرار المطعون فيه كان سببه أنها لم تكن إذ ذاك من موظفي وزارة التربية والتعليم بعد أن نقلت منها بقرار النقل المشار إليه ومن ثم فإن طلبها إلغاء قرار الترقية الصادر في 27/ 11/ 1962 لا يستقيم إلا كنتيجة لإلغاء قرار النقل.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن قرار النقل الذي يستر وسيلة للتخطي في الترقية قد يستعصى على صاحب الشأن إدراك مراميه ومن ثم فهو لا يحاسب على ميعاد الطعن فيه قبل أن يظهر له هدفه ودواعيه وتنكشف له الغاية التي كانت تتغياها جهة الإدارة من ورائه، ومن ثم فإذا تبين أن المدعية لم يتهيأ لها كشف قصد الإدارة من وراء قرار النقل ولم تتبين مدى تأثر مركزها القانوني بذلك القرار إلا حين صدور قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيها كان من الحق ألا تحاسب على ميعاد الطعن إلا من ذلك الحين (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 10/ 2/ 1962 في الطعن رقم 760 لسنة 5 ق) وعلى ذلك وإذا كان الثابت أن قرار الترقية المطعون فيه قد صدر في 27/ 11/ 1962 ونشر في نشرة وزارة التربية والتعليم في 1/ 1/ 1963 بعد أن كانت المدعية قد نفذت قرار نقلها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي منذ 29/ 10/ 1962. وليس ثمة دليل من الأوراق يقوم عليه علمها علماً يقينياً بقرار الترقية قبل أن تتظلم منه في 22/ 10/ 1963، وإذا كانت المدعية قد أقامت دعواها بعد ذلك عن طريق المساعدة القضائية بإيداع صحيفة الدعوى في 15/ 8/ 1964 بعد أن تقدمت في 18/ 2/ 1964 بطلب إعفائها من الرسوم الذي قبل في 30/ 6/ 1964 فإن دعواها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني وبالتالي فهي مقبولة شكلاً.
وحيث إن المادة 47 من نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وهو القانون الذي يحكم المنازعة الماثلة - قد نصت في فقرتها الأولى على أنه يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ويجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه - "وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان القضاء الإداري غير مختص في الأصل بمراقبة قرار النقل إلا أن عدم اختصاصه بذلك مشروط بما إذا كان هذا القرار مكانياً صرفاً لا تحركه سوى حوافز الصالح العام وحسن التنظيم المرفقي المبرر لإعادة توزيع عمال المرافق العامة أو ما إذا كانت الجهة الإدارية ترمي من وراء النقل إلى غمط حقوق أصحاب الدور في الترقية من الموظفين المستحقين لها بإلحاقهم بإدارات أو وزارات أخرى بغية استبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية، وفى هذه الحالة الأخيرة يكون قرار النقل من القرارات التي تخضع لرقابة القضاء الإداري اعتباراً بأنه مقدمة للتخطي ووسيلة مستورة للحيلولة بين صاحب الدور وبين الحصول على حقه في الترقية بالأقدمية فما لم يكن النقل بناء على طلب الموظف فإنه يكون باطلاً لمخالفته القانون طالما أن جهة الإدارة قد قصدت من ورائه تفويت الترقية على الموظف المنقول، أما إذا تم النقل وفقاً لمقتضيات صالح العمل ومتطلبات المصلحة العامة فإن للإدارة الحق في أن تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها في ذلك ما دامت قد تغيت عند إصدار القرار الصالح العام ولم تتعسف في استعمال سلطتها ولم تخالف القانون.
وحيث إن الثابت في خصوص المنازعة الماثلة أن وزير الثقافة والإرشاد القومي قد أرسل كتاباً إلى وزير التربية والتعليم في 26/ 6/ 1962 جاء فيه أن مدرسة الباليه بصدد إنشاء قسم ثانوي في العام الدراسي 1962/ 1963 وتدعيم القسمين الابتدائي والإعدادي مما يحتاج إلى عدد من المدرسين والمدرسات ذوي الخبرة الفنية ضماناً لاستقرار التعليم بالمدرسة في طورها الجديد لتنهض برسالتها، وأن مديرة المدرسة قد وقع اختيارها على المدرسين والمدرسات المطلوب نقلهم وندبهم للعمل بها والموضحة أسماؤهم ودرجاتهم والجهات التي يعملون بها في الكشوف المرافقة، وأنه لما كانت وزارة التربية والتعليم حريصة على مسايرة النهضة العلمية ومؤازرتها. ومساعدة دور التعليم في أداء رسالتها، فإن وزارة الثقافة والإرشاد القومي تطلب الموافقة على نقل وندب المدرسين والمدرسات اللازمين لهذه المدرسة لكي تتمكن من أداء رسالتها، هذا وقد ورد اسم المدعية من بين المدرسات الخمسة الذين طلبت وزارة الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم ندبهن للعمل بها، وتضمنت الكشوف أسماء مدرسات ثمانية أخريات طلبت الوزارة المذكورة نقلهن إليها، وقد تبين من الاطلاع على القرار الصادر من سكرتير عام وزارة الثقافة والإرشاد القومي برقم 542 لسنة 1962 في 27/ 10/ 1962 بنقل المدعية ومدرسات غيرها إلى الوزارة المذكورة أنه أشار في ديباجته إلى موافقة لجنة شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم بجلسة 2/ 8/ 1962 على نقل كل السيدات والآنسات فاطمة الجمال وليلى أبو الحسن وفاطمة محمد يوسف بكير وفتحية مطاوع ومنيره وهبي واعتدال عبد العزيز والمدعية ونوال يوسف ورجاء عطا الله وسلوى حسين وفوزيه الخامي. وهؤلاء جميعاً من المدرسات اللائي وردت أسماؤهن في الكشوف المرافقة لكتاب وزير الثقافة والإرشاد القومي السالف الذكر واللاتي رشحتهن مديرة مدرسة الباليه للنقل أو الندب إلى المدرسة المذكورة.
وحيث إنه يخلص من ذلك أن وزارة التربية والتعليم لم تهدف من وراء نقل المدعية إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي تفويت الدور عليها في الترقية إلى الدرجة الخامسة وإنما جاء نقلها استجابة لدواعي الصالح العام التي أشار إليها وزير الثقافة في كتابه إلى وزير التربية والتعليم وكما شملها قرار النقل فقد شمل غيرها من المدرسات اللاتي ارتأت وزارة الثقافة بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم اختيارهن للنهوض بالتدريس في مدرسة الباليه، ومن ثم فإن نقل المدعية من وزارة التربية والتعليم لا يخضع للقيد الوارد في المادة 47 السالفة الذكر طالما أنه لم يتم في ظروف عادية وإنما تطلبته دواع طارئة من شأنها أن تشكل سبباً صحيحاً في الواقع والقانون لقرار النقل وتنفي عن جهة الإدارة وأنها قصدت به تفويت الترقية على المدعية ويبقى أن لجهة الإدارة أن تجري النقل بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها طالما أنها لم تخالف القانون ولم تتعسف في استعمال السلطة وبهذه المثابة يكون قرار النقل قد جاء سليماً لا مطعن عليه وبالتالي لا يكون ثمة مطعن على قرار الترقية المطعون فيه.
وحيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون عليه مذهباً مخالفاً فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات.

الخميس، 7 نوفمبر 2024

الطعن 763 لسنة 16 ق جلسة 14 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 35 ص 105

جلسة 14 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-------------------

(35)

القضية رقم 763 لسنة 16 القضائية

(أ) جامعات - تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - السلطة المختصة بالتعيين.
من واجبات مجلس الجامعة وهو بصدد تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين - يدخل ضمن هذه الشروط توفر شرط المدة الزمنية الواجب قضاؤها في وظيفة مدرس للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد - يترتب على ذلك أنه ما كان يجوز لعميد كلية العلوم أن يتصدى استقلالاً لحفظ طلب مقدم للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد بمقولة أنه غير مستوف للشروط الزمنية اللازمة للتعيين - كان من المتعين على كلية العلوم والأمر لا يتعلق ببحث شروط شكلية بل يتعلق بشرط من شروط التعيين أن تعرض الأمر على مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) جامعات - تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - حساب المدة الزمنية اللازمة للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد.
قرار مجلس الجامعة بحساب مدة الخدمة في وظيفة مدرس بكلية المعلمين ضمن أقدمية مدرس بالجامعة مبناه الاعتداد بهذه المدة وحسابها ضمن المدة اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون تنظيم الجامعات - مقتضى ذلك أن قرار مجلس الجامعة كاشف عن اعتبار كلية المعلمين معهد علمي من طبقة كلية العلوم وبالتالي حساب المدة قضيت بكلية المعلمين ضمن المدة الزمنية اللازمة للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس.

--------------------
1 - إن المادة 51 من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أنه "يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو في معهد علمي من طبقتها".
وحيث إن الحكمة التشريعية التي قام عليها شرط استلزام أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس لمدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد علمي من طبقتها إنما تستند إلى رغبة المشرع في أن يتوافر فيمن يتولى منصب أستاذ مساعد خبرة مهنية خاصة ومران عملي في ممارسة التدريس وبهذه المثابة فهو شرط أساسي من شروط التعيين في وظيفة أستاذ مساعد.
وحيث إن قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 قد أناط بمجلس الجامعة سلطة تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترتيبهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة ومن أول واجبات المجلس وهو بصدد التعيين أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين ويدخل ضمن هذه الشروط توفر شرط المدة الزمنية الواجب قضاؤها في وظيفة مدرس للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد.
وحيث إن الأمر فيما يتعلق بتحديد هذه المدة لا يعدو أن تكون هذه المدة قد قضيت في كلية جامعية والأمر في تقدير توفر المدة في هذه الحالة من اختصاص مجلس الجامعة باعتباره سلطة التعيين، وإما أن تكون هذه المدة قد قضيت في معهد علمي من طبقة الجامعة والأمر في تحديد مدى التطابق بين الكلية الجامعية والمعهد العلمي مرده إلى مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات إذا كان تقرير ذلك قد ينصرف أثره إلى أكثر من كلية أو جامعة واحدة بحيث يتعين التنسيق بين الكليات الجامعية المختلفة من سلطة أعلى من سلطة مجلس الجامعة المختص وذلك إعمالاً لنص المادة 33 من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 حيث نصت على أن من بين اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات التنسيق بين الكليات والأقسام المتناظرة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن كلية العلوم بجامعة عين شمس قامت بالإعلان عن شغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية في 30/ 12/ 1966 وقد تقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها كل من المدعي الدكتور مصطفى صبري نور الدين المدرس بالكلية منذ 22/ 7/ 1962 والدكتور عبد المنعم الجوهري المطعون في ترقيته والذي عين في وظيفة مدرس بذات الكلية من 28/ 2/ 1961، ولما كانت مده المدعي تقل عن المدة اللازمة للتعيين في الوظيفة المعلن عنها من وجهة نظر الجهة الإدارية فقد حفظ عميد الكلية هذا الطلب إدارياً وقامت الكلية بتحويل الطلب المقدم من الدكتور عبد المنعم الجوهري بصفته المتقدم الوحيد لشغل الوظيفة المعلن عنها إلى الجهة العلمية المختصة وسار هذا الطلب بعد ذلك في مساره الطبيعي من عرض على مجلس القسم فمجلس الكلية ومجلس الجامعة إلى أن صدق وزير التعليم العالي على تعيين المطعون في ترقيته من 19/ 2/ 1967 وهو القرار المطعون فيه.
وحيث إنه ما كان يجوز لعميد كلية العلوم أن يتصدى استقلالاً لحفظ الطلب المقدم من المدعي لترشيحه لوظيفة أستاذ مساعد بمقولة أنه غير مستوف للشروط الزمنية اللازمة للتعيين، وأن المادة 13 من إجراءات قواعد الإعلان الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 29/ 4 و 2/ 5/ 1959 قضت بأنه على الكليات ألا تحول للجان العلمية إلا الطلبات التي استوفى أصحابها الشروط الشكلية الواردة في قانون تنظيم الجامعات ذلك أن الأمر في النزاع الماثل لا يتعلق بشرط من الشروط الشكلية اللازمة للتعيين، وإنما يتعلق بناحية موضوعية تتعلق بمدى توافر شرط من شروط التعيين وهى مدة الخبرة الزمنية اللازمة للتعيين في الوظيفة المعلن عنها ومدى التطابق بين الكلية الجامعية والمعهد العلمي الذي من طبقتها هي أمور مردها إلى مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، خاصة أنه واضح من الاطلاع على ملف خدمة المدعي وأوراق الدعوى أن المدعي كان معيناً في كلية العلوم بجامعة عين شمس منذ 22/ 7/ 1962 نقلاً من كلية المعلمين بالقاهرة وكان تحت نظر كلية العلوم عند تعيينه بها ملف خدمة المدعي بكلية المعلمين وأنه معين بها منذ 1953، كما عين في وظيفة مدرس في يونيو 1959 أثر حصوله على درجة الدكتوراه، كما وأنه واضح من الاطلاع على أوراق الدعوى أن المدعي قدم طلباً إلى عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس مؤرخاً في 4/ 4/ 1963 أوضح فيه أنه عين في وظيفة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية اعتباراً من 12/ 7/ 1962 وأن له أقدمية في هذه الوظيفة بكلية المعلمين بالقاهرة من 19 يوليو 1959 ويطلب الموافقة على اعتبار أقدميته في وظيفة مدرس من تاريخ تعيينه فيها بكلية المعلمين طبقاً للمادة 59 من قانون تنظيم الجامعات، كما أن المدعي بعد تقديم طلبه للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد في 12/ 1/ 1967 عاد في 19/ 1/ 1967 وقدم طلباً آخر يشير فيه إلى طلب ترشيحه وأنه لما كان له أقدمية في وظيفة مدرس بكلية المعلمين بالقاهرة من 19 يوليو 1959 ويطلب الموافقة على اعتبار أقدميته في وظيفة مدرس من تاريخ تعيينه فيها بكلية المعلمين طبقاً للمادة 51 من قانون تنظيم الجامعات أسوة بزميله الدكتور إبراهيم كاظم والدكتور صلاح العقاد ولذلك كان يتعين على كلية العلوم وقد أصبح الأمر أمامها واضحاً، وأنه لا يتعلق ببحث شروط شكلية بل يتعلق بشرط من شروط التعيين أن يعرض الأمر على مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات حيث يتعلق الأمر بمدى التطابق بين كلية جامعية ومعهد علمي من طبقتها خاصة وقد سبق أن تصدى المجلس الأعلى للجامعات لبحث حالات مماثلة. ومن ثم فإن كلية العلوم بجامعة عين شمس بحفظها طلب المدعي للترشيح في وظيفة أستاذ مساعد دون أن تتحرى الحقيقة عن مدة خدمته السابقة بكلية المعلمين دون أن تعرض الأمر على مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات وعرضها أمر ترشيح المطعون في ترقيته الدكتور عبد المنعم الجوهري وحده على اللجنة العلمية والمجالس العلمية المتخصصة باعتباره المرشح الوحيد تكون قد انحرفت عن جادة الصواب وخالفت القانون.
2 - إنه فيما يتعلق بمدى اعتبار كلية المعلمين بالقاهرة قبل ضمها لجامعة عين شمس معهداً من الناحية العلمية من طبقة كلية العلوم بجامعة عين شمس وبالتالي جواز حساب المدة التي قضاها بها المدعي في وظيفة مدرس ضمن المدة الزمنية اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد فإنه وإن كان المجلس الأعلى للجامعات لم يصدر قراراً عاماً باعتبار كلية المعلمين بالقاهرة معهداً علمياً من طبقة كلية العلوم بجامعة عين شمس، إلا أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن مجلس جامعة عين شمس سبق أن وافق بجلسته المنعقدة في 27/ 1/ 1960 على اعتبار المدة التي قضاها الدكتور عطيه محمود في وظيفة مدرس بكلية المعلمين من 3/ 4/ 1959 واقعة ضمن المدة الزمنية المطلوب استيفاؤها بوظيفة أستاذ مساعد الصحة النفسية بقسم الصحة النفسية بكلية التربية وأنه بمناسبة ترشيح الدكتور صلاح العقاد لوظيفة أستاذ مساعد بجامعة عين شمس فقد عرض أمره على المجلس الأعلى للجامعات في 15، 16 من مايو سنة 1963 حيث وافق على حساب المدة التي قضاها في كلية المعلمين من المدة الزمنية اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية البنات بجامعة عين شمس وعلى أن تعرض كل حالة شبيهه على حده على المجلس، ولذلك كان يتعين على كلية العلوم بجامعة عين شمس أن تعرض حالة المدعي عن احتساب مدة خدمته بكلية المعلمين ضمن المدة اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس على مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال باعتبارها حالة مشابهة لحالة الدكتور صلاح العقاد.
وحيث إن الثابت أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق بجلسته المنعقدة في 28/ 6/ 1967 على حساب مدة خدمة بكلية المعلمين للمدعي وأربعة آخرين من بينهم واحد بكلية التربية والثلاث الآخرين بكلية البنات، والمدعي وهو بكلية العلوم وتعديل أقدميتهم في وظيفة مدرس بالجامعة من تاريخ حصولهم عليها بكلية المعلمين، وذلك استناداً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سبق وأن وافق بجلسته في 15، 16، 22/ 5/ 1963 على حساب المدة التي قضاها الدكتور صلاح العقاد ضمن المدة اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية البنات بالجامعة.
وحيث إن قرار مجلس الجامعة المشار إليه باحتساب مدة الخدمة في وظيفة مدرس بكلية المعلمين ضمن أقدمية مدرس بالجامعة ومن بينها مدة خدمة المدعي من 11/ 7/ 1959 حتى 22/ 7/ 1962 مبناه الاعتداد بهذه المدة واحتسابها ضمن المدة اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون تنظيم الجامعات، ويكون قرار مجلس الجامعة كاشف في اعتبار كلية المعلمين معهد علمي من طبقة كلية العلوم وبالتالي حساب المدة التي قضاها المدعي بكلية المعلمين ضمن المدة الزمنية اللازمة للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس.
وحيث إنه باحتساب المدة التي قضاها المدعي بوظيفة مدرس بكلية المعلمين ضمن مدة شغله لوظيفة مدرس بكلية العلوم بجامعة عين شمس يكون قد توافر في حقه شرط المدة المنصوص عليها في المادة (51) من قانون تنظيم الجامعات، ويكون استبعاد طلب المدعي للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد غير قائم على أساس سليم من القانون، ويكون القرار الصادر بتعيين المطعون ضده في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس إذ لم تتحقق المفاضلة والمقارنة الواجبة بينه وبين المدعي المتقدم لذات الوظيفة قد افتقد الأسس والشرائط المقررة ويكون قد صدر على غير أساس سليم من القانون مما يتعين معه إلغائه إلغاء كاملاً.
ومن حيث إن الحكم الطعين إذ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء كاملاً يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويتعين لذلك رفض الطعن مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

الطعن 514 لسنة 19 ق جلسة 7 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 34 ص 103

جلسة 7 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه - المستشارين.

------------------

(34)

القضية رقم 514 لسنة 19 القضائية

عامل - عمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس - تعيين - مركز قانوني ذاتي.
القانون رقم 65 لسنة 1957 في شأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس - صدور قرار إداري بتعيين المدعي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 المشار إليه في وظيفة نجار في الدرجة 300/ 500 مليم يومياً على درجة خالية بعد ترشيح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وثبوت صلاحيته للتعيين في هذه الوظيفة يكسب المدعي مركزاً قانونياً ذاتياً في الدرجة والأجر المذكورين في هذا القرار - لا يجوز للجهة الإدارية بعد ذلك أن تعدل في مركزه فتضعه على درجة مساعد نجار لما في ذلك من خروج صريح على أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 سالف الذكر.

-------------------
يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي كان من عمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس، وأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رشحته للعمل بمهنة نجار بالهيئة العامة للسكك الحديدية، وفي 13/ 7/ 1957 اتضحت لياقته الطبية، كما امتحن أمام اللجنة الفنية المختصة فنجح في مهنة نجار وصدر بعد ذلك في 20 من يوليه سنة 1957 قرار بتعيينه بتفتيش الكباري في وظيفة نجار بالدرجة 300/ 500 مليم، إلا أن هندسة السكة والأشغال عادت في 22 من يوليه سنة 1957 فأخطرت الإدارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأن المدعي وثلاثة نجارين آخرين ألحقوا بوظيفة نجار ولكن اتضحت أن خبرتهم تنحصر في نجارة الأبواب والشبابيك والموبيليات وليس لديهم خبرة في أعمال نجارة التسليح وإنها لذلك قد نبهت عليهم بتقديم أنفسهم إلى الإدارة العامة سالفة الذكر، لعدم الحاجة إليهم، وطلبت آخرين بدلاً منهم لوظيفة نجار مسلح، وقد عادت الإدارة العامة للعمل فرشحت المدعي لوظيفة نجار مسلح وأعيد امتحانه لها واتضحت لياقته الفنية لوظيفة نجار مسلح في الدرجة 300/ 500 مليم، ولكن هندسة السكة والأشغال عادت فأخطرت الإدارة العامة للعمل بأنها قد نبهت على المدعي وآخرين بالعودة إلى وزارة الشئون الاجتماعية لعدم الحاجة إلى نجار مسلح، وعقب ذلك تقدم المدعي بطلب للتعيين في وظيفة مساعد نجار وبإقرار بقبول التعيين في هذه الوظيفة وبأنه ليس له الحق في المطالبة مستقبلاً بأي شيء يترتب على هذا الوضع، وبناء على ذلك صدر القرار الإداري رقم 596 في أول سبتمبر سنة 1957 بتعيين المدعي في وظيفة مساعد نجار في الدرجة 150/ 300 مليم بورش الهندسة بالعباسية.
ومن حيث إن القانون رقم 65 لسنة 1957 في شأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس قد حدد في المادة الأولى منه الموظفين والعمال الذين يفيدون من أحكامه ونص في المادة الثانية على أن "يخصص لتعيين الموظفين والعمال المشار إليهم في المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية والتاسعة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية الخالية في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذا تلك التي تخلو بالوزارات والمصالح ابتداء من ذلك التاريخ حتى تاريخ انتهاء العمل بهذا القانون، وكذا تلك التي تخلو بالوزارات والمصالح ابتداء من ذلك التاريخ حتى انتهاء العمل بميزانية السنة المالية 57/ 1958 ويكون تعينهم في هذه الوظائف وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وكادر العمال مع مراعاة القواعد الواردة في النصوص التالية. ونصت المادة الرابعة على أن يكشف طبياً على المرشحين للتعيين وفقاً للمستوى المحدد لعمال القناة الذين يوضعون على درجات بالميزانية تطبيقاً للقانون رقم 569 لسنة 1955. كما نصت المادة الخامسة على أن "يكون كتاب الترشيح الصادر من الإدارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو المستند الدال على أن الموظف أو العامل ممن تركوا العمل بقاعدة القناة بسبب تصفيتها". ونصت المادة السابعة على أن "تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قوائم وسجلات يقيد بها الموظفون والعمال الذين يفيدون من أحكام هذا القانون وعلى الإدارة العامة للعمل أن ترشح الموظفين والعمال المطلوبين من كل فئة لشغل الوظائف والأعمال الخالية بالوزارات والمصالح الحكومية حسب قيدهم بالقوائم والسجلات المعدة لهذا الغرض. وتقوم كل وزارة ومصلحة بإبلاغ الإدارة العامة للعمل بالدرجات والوظائف التي تخلو بها وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية وتكون إجراءات القيد وإعداد السجلات ونظام الترشيح طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. فإذا كان المطلوب شغل وظائف عمال اليومية فعلى الإدارة العامة للعمل أن تبلغ اللجنة الفنية المختصة بأسمائهم حتى تقوم بامتحانهم وتقدير الدرجة والأجر لكل منهم.."، وجرى نص المادة التاسعة على أنه "على الوزارات والمصالح أن تبلغ الإدارة العامة للعمل أولاً بأول بمن يتم تعيينهم والوظيفة التي أسندت إلى كل منهم والأجر المقرر له لتقوم بشطب أسمائهم من قوائم قيد المتعطلين" ونفاذاً للنصوص المتقدمة أن المشرع قضى بتخصيص الوظائف التي حددها في المادة الأولى من القانون رقم 65 لسنة 1957 - ومن بينها وظائف عمال اليومية - الخالية في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تخلو حتى تاريخ انتهاء العمل بميزانية السنة المالية 57/ 1958 ليعين عليها موظفو وعمال شركة قاعدة قناة السويس التي تمت تصفيتها، وحدد المشرع القواعد التنظيمية التي تحكم تعيين هؤلاء الموظفين والعمال، وأحال في شأنها إلى القواعد المقررة في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وكادر العمال وأضاف بعض الأحكام التكميلية التي رأى أن يختص بها هؤلاء الموظفون والعمال عند تعيينهم والتي من بينها - فيما يتعلق بالمنازعة الماثلة - هو أن الوزارات والمصالح كان عليها أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالدرجات والوظائف الخالية والتي تخلو بها خلال السنة المالية 57/ 1958 وتتولى هذه الوزارة قيد الموظفين والعمال الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 ثم تقوم بترشيحهم للتعيين في الوزارات والمصالح المختلفة بناء على الإخطارات المبلغة منها عن الخلوات المتوفرة لديها، وبالنسبة للمطلوبين لشغل وظائف عمال اليومية تبلغ الوزارة اللجنة الفنية المختصة بأسمائهم حتى تقوم بامتحانهم وتقدير الدرجة والأجر لكل منهم.
ومن حيث إن الثابت - على ما سلف بيانه - أنه قد صدر في 20 من يوليه سنة 1957 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1958 قرار بتعيين المدعي في وظيفة نجار في الدرجة 300/ 500 مليم يومياً وذلك في درجة خالية بعد ترشيح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل له بناء على الإخطار الذي ورد لها من الجهة الإدارية المدعى عليها، وبعد نجاحه في الامتحان الذي أجرته اللجنة الفنية المختصة والذي ثبت منه صلاحيته للتعيين في وظيفة نجار، فإن هذا القرار يكون قد صدر صحيحاً، ويكون المدعي قد اكتسب بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً في الدرجة والأجر المذكورين في هذا القرار، وعلى ذلك فلا يجوز للجهة الإدارية في ظروف النزاع الماثل بعد أن تحدد مركز المدعي بصفة نهائية في درجة صانع دقيق بتوافر الشروط المقررة فيه بما في ذلك تأدية الامتحان أمام اللجنة المختصة ووجود الدرجة المالية، أن تعدل في مركزه فتضعه على درجة مساعد نجار، لما في ذلك من خروج صريح على أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 سالفة الذكر التي فصلت شروط التعيين ورتبت عليها الآثار سواء من ناحية الدرجة أو المرتب، الأمر الذي لا يسوغ معه مخالفتها أو الاتفاق على غيرها باعتبار أنها واجبة التطبيق متى توافرت في صاحب الشأن العناصر المكونة للمركز القانوني المعين إعمالاً لمقتضى القانون الذي هدف في المقام الأول إلى إنصاف عمال قاعدة قناة السويس واستقرار حالتهم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبأحقية المدعي في أن يوضع في درجة صانع دقيق في مهنة نجار ببداية مربوط وقدره 300 مليم يومياً اعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية مع مراعاة التقادم الخمسي طبقاً لأحكام المادة (50) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات، وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في أن يوضع في درجة صانع دقيق (300/ 500) ببداية مربوطها وقدره 300 مليماً اعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

الطعن 360 لسنة 21 ق جلسة 6 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 33 ص 99

جلسة 6 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد ثابت عويضه - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(33)

القضية رقم 360 لسنة 21 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الفصل من الخدمة - اختصاص محاكم مجلس الدولة.
إنهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعد من قبيل الفصل التأديبي - يستوي في ذلك أن يكون إنهاء الخدمة وجوبياً إذا كانت العقوبة الجنائية المحكوم بها واجبة النفاذ أو كان إنهاء الخدمة جوازياً إذا كانت العقوبة الجنائية موقوف تنفيذها - أساس ذلك أن إنهاء الخدمة منوط بالحكم على العامل بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة دون تطلب توافر أركان الجريمة التأديبية أو تطلب قيام السبب المبرر للتأديب بما مؤداه اختلاف طبيعة إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية عن التأديب - المادة 64 سالفة الذكر أكدت هذا الفهم إذ عددت حالات إنهاء الخدمة وأوردت في الفقرة الثالثة منها حالة الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي ونصت في الفقرة السادسة على حالة الحكم بعقوبة جنائية، ولو كانت الحالة التي أوردتها الفقرة السادسة المذكورة مما يندرج في عداد الفصل التأديبي لما أفرد لها المشرع فقرة مستقلة اكتفاء بالنص الوارد في الفقرة الثالثة - يترتب على ذلك أن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائياً بالفصل في قرار إنهاء خدمة العامل للحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

------------------
إن العاملين في شركات القطاع العام يخضعون - كأصل عام - في كل ما يثور بشأنهم من منازعات، لاختصاص المحاكم المدنية دون محاكم مجلس الدولة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون إصدار نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971. واستثناء من هذا الأصل العام ناط المشرع بالمحكمة التأديبية المختصة تأديب العاملين في شركات القطاع العام والاختصاص بالفصل في الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم والفصل في طلبات وقفهم عن العمل أو مد وقفهم أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادتين 49، 57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 آنف الذكر والفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة والمادتين 15، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما ناط المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطلبات التي يقدمها هؤلاء العاملون بالطعن في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بفصلهم بغير الطريق التأديبي إعمالاً لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث إن إنهاء خدمة العامل من شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعد من قبيل الفصل التأديبي، يستوي في ذلك أن يكون إنهاء الخدمة وجوبياً إذا كانت العقوبة الجنائية المحكوم بها واجبة النفاذ أو كان إنهاء الخدمة جوازياً إذا كانت العقوبة الجنائية موقوفاً تنفيذها. ذلك أن المشرع خول إنهاء الخدمة وفقاً لحكم الفقرة المذكورة لرئيس مجلس إدارة الشركة بسلطته الإدارية ولو شاء غير ذلك لعهد بإنهاء الخدمة في حكم هذه الفقرة إلى السلطة التأديبية متمثلة في السلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال، كما أن إنهاء الخدمة منوط بالحكم على العامل بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها بالفقرة المذكورة دون تطلب توافر أركان الجريمة التأديبية أو تطلب قيام السبب المبرر للتأديب، بما مؤداه اختلاف طبيعية إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية عن التأديب. وقد أكدت المادة 64 المشار إليها هذا الفهم إذ عددت حالات إنهاء الخدمة وأوردت في الفقرة الثالثة منها حالة الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي ونصت الفقرة السادسة على حالة الحكم بعقوبة جنائية، ولو كانت الحالة التي أوردتها الفقرة السابقة المذكورة مما يندرج في هذا الفصل التأديبي لما أفرد لها المشرع فقرة مستقلة اكتفاء بالنص الوارد في الفقرة الثالثة.
ومن حيث إن الاحتجاج بأن ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 64 المشار إليها من أنه يكون الفصل جوازياً لرئيس مجلس الإدارة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، مفاده أن يكون الفصل في هذه الحالة عقوبة تأديبية وليس إنهاء للخدمة، فإنه قول داحض، ذلك أن إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائي ضد العامل ليس بطبيعته على ما سلف بيانه إنهاء تأديبياً يعتبر معه عقوبة تأديبية ولكنه في الواقع من الأمر إنهاء إداري، ولم يعبر المشرع بكلمة الفصل في الفقرة المذكورة إلا على أنها مرادف لإنهاء الخدمة، ولقد تكرر من المشرع ذلك فنص في المادة 69 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور على الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحياً بدلاً من إنهاء الخدمة ولا ريب في أن عدم اللياقة الصحية لا يمكن أن تكون مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء التأديبي كما أنه لا غناء في القول بأن إنهاء الخدمة تطبقاً لحكم الفقرة السادسة المشار إليها في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة يصدر بسلطة تقديرية تعتبر معها قرار إنهاء الخدمة جزاء مقنعاً إذا أساء مصدر القرار استعمال سلطته وانحرف بها، ولا عناء في ذلك لأن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها من العيوب التي تعيب القرار ويختص أمر بحثها ورقابتها لسلطة المحكمة المختصة، وتوافر الدليل على قيام هذا العيب وإن كان من شأنه أن يصم قرار إنهاء الخدمة بعدم الشرعية إلا أنه ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ويحيله إلى جزاء تأديبي، وإذا كان القضاء الإداري قد جرى على تكييف بعض القرارات الخاصة بالموظفين العموميين بأنها جزاء مقنع، فإنه يستهدف من ذلك بسط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تختصم فيها جهة الإدارة بأحد القرارات التي يخرج أمر الفصل فيها عن دائرة اختصاص القضاء عموماً للإفلات من الرقابة القضائية في الوقت الذي تنطوي فيه هذه القرارات في جوهرها على جزاء تأديبي مقنع ومن ثم فإنه لا يسوغ الاستناد إلى هذا القضاء لانتزاع اختصاص مخول صراحة للقضاء المدني بهدف إخضاعه لسلطان محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب وبحث دوافع إصدار قرار إنهاء خدمة المدعي وبواعثه والظروف التي عاصرت إصداره وقضى باختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في هذا القرار وتأسيساً على أنه في حقيقته قرار تأديبي استهدفت الشركة به مجازاة المدعي بالفصل، فإنه يكون - أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن بحث مشروعية قرار إنهاء الخدمة في ضوء دوافعه ومبرراته من الأمور المتروكة للقضاء المختص ولقد كان من شأن هذا الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة إن وقعت في خطأ آخر حين قضت بانعدام القرار المطعون فيه بمقولة عدوانه على اختصاص المحكمة التأديبية التي تملك وحدها فصل المدعي باعتباره أحد أعضاء التشكيلات النقابية، ذلك أن مؤدى هذا القضاء أن يصبح إنهاء خدمة المدعي من الخدمة بسبب الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة من اختصاص المحكمة التأديبية وهو أمر يخالف صريح حكم الفقرة السادسة سالفة الذكر، وينطوي على سلب لاختصاص السلطة الرئاسية في إنهاء خدمة من يتحقق فيه شروط الفقرة المذكورة وهو اختصاص تخضع فيه لرقابة القضاء المدني.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كما تقدم، وكان قرار إنهاء خدمة المدعي ليس جزاء تأديبياً كما أنه ليس من القرارات غير التأديبية التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها طبقاً لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972، فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائياً بالفصل فيه، ويتعين إحالة الدعوى في هذا الشأن إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون العقوبات.

الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 6 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 32 ص 97

جلسة 6 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد ثابت عويضة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(32)

القضية رقم 2 لسنة 21 القضائية

مصروفات قضائية - أتعاب المحاماة - إدارة قضايا الحكومة.
إنه ولئن كان الحكم في الطعن قد قضى بإلزام المدعي ثلثي المصروفات والحكومة الثلث الباقي باعتبار أن كل منهما قد أخفق في بعض طلباته إلا أن تقسيم المصاريف على هذا النحو لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة - أساس ذلك أنه لا محل لإلزام المدعي بالأتعاب طبقاً للمادة 176 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 لأن إدارة قضايا الحكومة التي حضرت عن خصمه تنوب نيابة قانونية عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من القضايا.

--------------------
لذلك لا تنطبق عليها أحكام قانون المحاماة سالف الذكر كما أنه لا يجوز في الوقت ذاته أن تقل الأتعاب التي يجب الحكم بها على الخصم الآخر (الحكومة) عن الحد الأدنى الذي أوردته المادة 176 سالفة الذكر وهو عشرون جنيهاً.
إن مبنى المعارضة أن الحكم في الطعن بإلزام المدعي ثلثي المصروفات ولما كانت أتعاب المحاماة، تندرج ضمن المصروفات فقد كان يتعين تحميل المدعي ثلثي أتعاب المحاماة المقدرة، وإذا صدر أمر التقدير على خلاف ذلك بأن ألزم وزارة العدل كامل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة بحكم قانون تنظيمها تنوب نيابة قانونية عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من القضايا، لذلك فإنه لا تنطبق عليها أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، ولما كانت المادة 176 من هذا القانون تنص على أنه "على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ولو بغير طلب، بحيث لا تقل عن... وعشرين جنيهاً في قضايا النقض والإدارية العليا" فإن من مقتضى هذا النص ألا تقل أتعاب المحاماة التي يتعين الحكم بها على من خسر كل أو بعض طلباته في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عن عشرين جنيهاً.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم في الطعن قد قضى بإلزام المدعي ثلثي المصروفات والحكومة الثلث الباقي باعتبار أن كلاً منهما أخفق في بعض طلباته، إلا أن تقسيم المصاريف على هذه النحو لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة، إذ لا محل لإلزام المدعي بالأتعاب طبقاً للمادة 176 من قانون المحاماة لأن إدارة قضايا الحكومة التي حضرت عن خصمه لا يسري عليها هذا القانون كما سلف الإيضاح، كما لا يجوز في الوقت نفسه أن تقل الأتعاب التي يجب الحكم بها على الخصم الآخر (الحكومة) عن الحد الأدنى الذي أوردته المادة 176 المذكورة وهو عشرون جنيهاً، وعلى ذلك فإن ما قرره أمر التقدير المعارض فيه من إلزام وزارة العدل بمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة يكون مطابقاً لحكم القانون، ومن ثم تكون المعارضة فيها خليقة بالرفض مع إلزام المعارض مصروفاتها.

الطعن 1352 لسنة 18 ق جلسة 6 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 31 ص 95

جلسة 6 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد ثابت عويضة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

--------------------

(31)

القضية رقم 1352 لسنة 18 القضائية

عاملون بالقطاع العام - إنهاء خدمة 

- إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل - دعوى تأديبية - اختصاص - نيابة إدارية - اختصاص النيابة الإدارية بإقامة الدعوى التأديبية.

-------------------
إذا كان الثابت أن المحكمة المدنية قد قضت بعدم الاختصاص الولائي في دعوى رفعت أمامها طعناً في قرار صادر بإنهاء خدمة أحد العاملين بالقطاع العام بسبب انقطاعه عن العمل وأحيلت الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات فإنه أياً كان الرأي في سلامة الأسباب التي قام عليها هذا الحكم فقد كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل في موضوع الدعوى في حدود طلبات المدعي - المحكمة التأديبية ما كان يجوز لها قانوناً وهي تنظر الدعوى في هذا النطاق أن تجنح إلى التصدي لمحاكمة المدعي تأديبياً - أساس ذلك أن المشرع حدد طريق اتصال الدعوى التأديبية المبتدأة بالمحكمة التأديبية وناط بالنيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية أمامها كما أن المشرع لم يخول المحكمة التأديبية من تلقاء نفسها وهي بصدد الفصل في طعن مقام من أحد العاملين في قرار صدر في شأنه من السلطة الرئاسية أن تحرك الدعوى التأديبية ضده وتفصل فيها - مجاوزة المحكمة التأديبية حدود ولايتها في هذا الشأن يترتب عليه أن حكمها يكون مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 يقضي في المادة 49/ رابعاً منه بأن الأحكام التي تصدر من المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه، يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذ كان المستفاد من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة من الفئة الرابعة وهى من وظائف المستوى الأول طبقاً لحكم المادة 79 من النظام سالف الذكر، لذلك يكون من الجائز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة عليه، والذي صدر أثناء العمل بالمادة 49 المذكورة.
ومن حيث إن المدعي أقام دعواه طعناً في القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بإنهاء خدمته وقضت المحكمة المدنية فيها بعدم الاختصاص الولائي وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات، فإنه أياً كان الرأي في سلامة الأسباب التي قام عليها هذا الحكم، فقد كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل في موضوع الدعوى في حدود طلبات المدعي؛ وما كان يجوز لها قانوناً وهى تنظر الدعوى في هذا النطاق أن تجنح إلى التصدي لمحاكمته تأديبياً، ذلك أن المشرع قد حدد طريق اتصال الدعوى التأديبية المبتدأة بالمحكمة التأديبية، وناط بالنيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية أمامها، ولم يخول المحكمة التأديبية من تلقاء نفسها، وهي بصدد الفصل في طعن مقام من أحد العاملين في قرار صدر في شأنه من السلطة الرئاسية، أن تحرك الدعوى التأديبية ضده وتفصل فيها. ولذلك فإن المحكمة التأديبية إذا ما تجاوزت حدود ولايتها في هذا الشأن فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إنه كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تلتزم بالحكم الصادر من المحكمة المدنية بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إليها للفصل فيها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات، ومن مقتضى ذلك أن تنظر الدعوى حسب التكييف القانوني الصحيح لوقائعها ولو تبين لها من ذلك أن موضوع المنازعة مما يخرج عن اختصاصها المحدد في القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق المودعة حافظة مستندات الشركة المدعى عليها والمقدمة أمام المحكمة التأديبية (رقم 2 دوسيه) أن المدعي حبس حبساً احتياطياً مطلقاً اعتباراً من 23 من مايو سنة 1970 على ذمة التحقيق في الجناية رقم 217 لسنة 1970 كلي (102 سنة 70 أموال عامة عليا) ثم أفرج عنه في 8 من نوفمبر سنة 1970 ولم يعد إلى عمله بعد الإفراج عنه فوجهت إليه الشركة كتاباً مؤرخاً 21 من نوفمبر سنة 1970 نبهته فيه إلى أنه منقطع عن العمل منذ تاريخ الإفراج المشار إليه، مما يقتضي إنذاره بإنهاء خدمته طبقاً لحكم المادة 75/ 7 من لائحة العاملين بالقطاع العام. وإذ لم يستجب المدعي إلى هذا التنبيه ولم يعد إلى عمله دون إبداء عذر لانقطاعه فقد أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار رقم 6 لسنة 1970 في 5 من ديسمبر 1970 بإنهاء خدمة المدعي لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة اعتباراً من 9 نوفمبر سنة 1970 دون سبب مشروع.
ومن حيث إن لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدلة بالقرار رقم 802 لسنة 1967 - وهي اللائحة السارية وقت صدور القرار المطعون فيه - تحدد في المادة 75 منها أسباب انتهاء خدمة العامل ومن ذلك ما تنص عليه الفقرة السابعة منها وهو "الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق انتهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابي يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهري".
ولما كان الثابت فيما تقدم أن الشركة المدعى عليها قد أصدرت قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي طبقاً لحكم المادة 75/ 7 وبعد إتباع الإجراءات التي نصت عليها، لذلك يكون القرار المذكور قد صدر صحيحاً قانوناً وليس عليه مطعن يبرر طلب الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.

الأربعاء، 6 نوفمبر 2024

قرار وزير العدل 4637 لسنة 2018 بشأن التيسيرات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

الوقائع المصرية - العدد 138 - في 19 يونيو سنة 2018 

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 بشأن الموافقة علي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك بتاريخ 30 /3 /2007 .
وبناء علي ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع التشريع .
وبعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة .
قـــررنا الآتي :

 

مادة رقم1

يتعين علي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام ذوي الإعاقة عند إنشاء أو تعديل أو تطوير أي أبنية تابعة لأشراف وزارة العدل .


مادة رقم2

تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة دراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجة والمباني لاستخدام الأِشخاص ذوي الإعاقة علي الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل وإعداد الخطة اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .


مادة رقم3

تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل العمل علي تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التي تخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة وسائل التواصل علي النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية ولها في سبيل ذلك التنسيق أو الاستعانة بالجهات المختصة في هذا الشأن .


مادة رقم4

يخصص في أبنية المحاكم والشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل موظف أو أكثر لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر .
لا يحصل أي مقابل نقدي نظير قيام موظفي الشهر العقاري والتوثيق بتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل ذات المبني الكائن به مقر الشهر العقاري والوثيق .

 

مادة رقم5

تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لموظفي وزارة العدل في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة والدعم لهم .

 

مادة رقم6

تلتزم الجهات والإدارات المخاطبة بهذا القرار بإعداد تقرير نصف سنوي بما تم انجازه والأنشطة المتعلقة بالقرار يعرض علي وزير العدل .

 

مادة رقم7

علي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويتولي السيد المستشار مساعد أول وزير العدل بالتنسيق بينهما .

 

مادة رقم8

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 28 /5 /2018

الطعن 7594 لسنة 65 ق جلسة 20 / 6 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الخميس " ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي نائب رئيس المحكمة وخالد إبراهيم طنطاوي ، تامر محمد سعودي و محمد إبراهيم سمهان
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد المسلمي .
وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
في يوم الخميس 17 من شوال سنة 1440 ه الموافق 20 من يونيه سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7594 لسنة 65 ق .
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المُقرِّر / مُحَمَّد سَمْهَان ، والمُرافعة ، وبعد المُداولة :
حيث إنَّ الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنَّ الواقعات – على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصَّل في أنَّ الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الأولى ومُورثة باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 7833 لسنة 1985 مدني كُلي الزقازيق ، بطلب الحُكم بصحة ونفاذ عقد البيع المُؤرخ يناير سنة 1976 المُتضمن بيع المطعون ضدها الأُولى الأرض المُبينة بالصحيفة لمُورثتهم المرحومة " فاطمة عبد الوهاب أيوب " لقاء ثمنٍ مقداره " ستمائة " جُنيه ، وتثبيت ملكيتهم للمنزل المُقام عليها وكف مُنازعة سالفتي الذكر لهم فيها ، وقالوا بياناً لدعواهم إنَّه وعقب إبرام هذا البيع حصلت المطعون ضدها الأُولى من زوج مُورثتهم على عقد البيع سالف البيان وقامت بإعادة بيع الأرض والمنزل محل التداعي بمُوجب عقد البيع المُؤرخ 24/1/1976 لإحدى أقاربها ، والتي أقامت الدعوى رقم 3319 لسنة 1978 مدني أبو كبير ، فتدخلوا فيها ، إلا أنَّه قُضي برفض تدخلهم ، ممَّا دعاهم لإقامة دعواهم . أحالتها المحكمة للتحقيق ، ولعَجْز الطاعنين عن تقديم شهودهم حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحُكم بالاستئناف رقم 285 لسنة 37 ق لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، والتي قضت بتاريخ 16/5/1995م بتأييد الحُكم المُستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحُكم بطريق النقض ، وقدَّمت النيابة مُذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غُرفة مشورة – حدَّدت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنون على الحُكم المطعون فيه القُصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وبياناً لذلك يقولون إنَّهم تمسَّكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بملكيتهم لعين النزاع ، وطلبوا ضم ملف الدعوى رقم 7750 لسنة 1985 مدني كلي الزقازيق – والتي كانت مُقيدة برقم 24 لسنة 1981 مدني جزئي أبو كبير – والمُردَّدة بين الخصوم أنفسهم ، والتي ثبت من تقرير الخبير المُودع فيها والحُكم الصادر فيها ملكيتهم لعين النزاع خلفاً لمُورثتهم بالشراء من مُورثة المطعون ضدهم ، وحيازتهم لها حيازة هادئة وظاهرة وقيامهم باستكمال المباني المُقامة عليها ، وقدَّموا صُورة ضوئية – غير مجحودة – من هذا الحُكم وذلك التقرير بناءً على تكليف المحكمة لهم بذلك ، هذا فضلاً عن أنَّهم أودعوا رفق طعنهم صُورة رسمية من كُلٍ منهما ، وإذ التفت الحُكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع وتلك المُستندات فإنَّه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنَّ هذا النعي في مَحَلِه ، ذلك أنَّ من المُقرَّر – في قضاء هذه المحكمة – أنَّ إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتَّب عليه بُطلان الحُكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومُؤثِّراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قُصُوراً في أسباب الحُكم الواقعية يقتضي بُطلانه ، بما مُؤدَّاه أنَّه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أنْ تنظر في أثره في الدعوى ، فإنْ كان مُنتجاً فعليها أنْ تُقدِّر مدى جديته حتى إذا رأته مُتسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإنْ هي لم تفعل كان حُكمها قاصراً ، وأنَّ كُل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أنْ تفصل فيه ويكون الفصل فيه ممَّا يجوز أنْ يترتَّب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أنْ تُجيب عليه في أسباب حُكمها وإلا كان حُكمها مشوباً بالقُصور ، وأنَّه متى قدَّم الخصم إلى محكمة الموضوع مُستنداً من شأنه التأثير في الدعوى وتمسَّك بدلالته فالتفت الحُكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر في الدعوى فإنَّه يكون مشوباً بالقُصور ، كما أنَّ النص في المادة 101 من قانون الإثبات المُقابلة للمادة 405 من القانون المدني على أنَّ " الأحكام التي حازت قُوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحُقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ...... وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يُعد خروجاً على الأصل الذي يُعطي لمحكمة الموضوع السُلطة التامَّة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمُوازنة بينها ثُمَّ الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة ، لأنَّ تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية ، إلا أنَّ النص ألزم المحكمة – مهما كان اقتناعها – بألا تقضي في دعوى على خِلاف حُكم آخر سبق أنْ صدر بين الخُصوم أنفسهم وحاز قُوة الأمر المقضي وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المُنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المُذَكِّرَة الإيضاحية للقانون المدني ، وليس لأنَّ الحُكم الحائز على قُوة الأمر المقضي صحيحٌ على سبيل الحتم – وفي ذلك تقول المُذَكِّرَة الإيضاحية " إنَّ القُضاة تعوزهم العصمة ، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة ، بَيْد أنَّ المُشرع أطلق قرينة الصحة في حَكْوَمة القاضي رعاية لحُسن سير العدالة ، واتقاءً لتأبيد الخُصومات " ثُمَّ أضافت أنَّ " هذه الحجية شُرعت كفالة لحُسْن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، وهذان الفرضان مُجتمعان يتعلقان دُون شك بالنظام العام ثُمَّ إنَّها بُنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً " وكُل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ، وهي أُمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته ، أمَّا إذا فات هذا الغرض الأصلي بأنْ صدر حُكمان مُتناقضان في نزاع بذاته وبين الخُصوم أنفسهم ، وإزاء خلو التشريع والعُرْف من حُكم مُنظم لتلك الحالة فإنَّه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأُولى من القانون المدني تعيَّن اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومُؤدَّاها إذا سقط الأصل يُصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض مُتساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسُلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دُون تقيد بأي من هذين الحُكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحُكم الأسبق بمقولة إنَّه الأَوْلى لأنَّه لم يُخالف غيره ولا للحُكم اللاحق لتضمنه نُزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأَوْلى هُو اطراحهما والعودة للأصل بأنْ يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة ، لمَّا كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنَّ الطاعنين أقاموا الدعوى المُبتدأة على المطعون ضدها الأُولى ومُورثة باقي المطعون ضدهم بطلب الحُكم بصحة ونفاذ عقد البيع المُؤرخ يناير سنة 1976 المُتضمن بيع المطعون ضدها الأُولى أرض التداعي لمُورثتهم لقاء ثمنٍ مقداره " ستمائة " جُنيه ، وتثبيت ملكيتهم للمباني المُقامة عليها وكف مُنازعة سالفتي الذكر لهم فيها ، تأسيساً على أنَّه وعقب إبرام هذه البيعة حصلت المطعون ضدها الأُولى من زوج مُورثتهم على العقد السالف وقامت بإعادة بيع الأرض والمنزل محل التداعي بمُوجب عقد البيع المُؤرخ 24/1/1976 لإحدى أقاربها ، والتي قامت برفع الدعوى رقم 3319 لسنة 1978 مدني جُزئي أبو كبير ، فتدخلوا فيها ، إلا أنَّه قُضي في استئناف الحُكم الصادر فيها رقم 39 لسنة 24 ق الزقازيق برفض طلب تدخلهم ، وإذ استند الحُكم المطعون فيه لهذا الحُكم الأخير وانتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى الابتدائية لسبق الفصل فيها في طلب التدخل في الدعوى السابقة ، دُون أنْ يبسط سُلطته على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 7750 لسنة 1985 مدني كُلي الزقازيق الذي تمسَّك به الطاعنون وقدَّموا – بمُوجب تصريح محكمة الاستئناف – صُورة ضوئية غير مجحودة منه ومن تقرير الخبير المُودع في تلك الدعوى المذكورة أخيراً ، والذي اعتبره الحُكم المُحاج به مُكملاً لأسبابه ، كما أودعوا رفق الطعن صُورة رسمية من كُلٍ منهما ، بما مُؤدَّاه أنَّه – إذا ما صار الحُكم الابتدائي سالف البيان نهائياً وكان يتعلق بالعين موضوع النزاع الراهن – فإنَّه يُصبح أمام محكمة الموضوع حُكمان نهائيان مُتناقضان في ملكية عين التداعي الأمر الذي يُوجب عليها ألا تعتد بحجية أي منهما وتسترد كامل سُلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يُقدَّم إليها من أدلة دُون التقيد بأي منهما ، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وعوَّل على الحُكم الصادر في الدعوى رقم 3319 لسنة 1978 مدني جُزئي أبو كبير واستئنافه رقم 39 لسنة 24 ق الزقازيق دُون الحُكم الصادر في الدعوى رقم 7750 لسنة 1985 مدني كُلي الزقازيق ، ونأى بجانبه عن الرد على الدفاع الجوهري المشفوع بالمُستندات والذي تمسَّك به الطاعنون بشأن حجية الحُكم الأخير وملكيتهم لعين التداعي فإنَّه يكون معيباً بالقُصور بما يُوجب نقضه لهذا السبب دُون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أنْ يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ " مائتي " جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " .

الطعن 2423 لسنة 54 ق جلسة 30 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 69 ص 363

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

----------------

(69)
الطعن رقم 2423 لسنة 54 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص الولائي" أموال "أموال عامة".
(1) الأموال العامة في القانون المدني. ماهيتها. م 87 مدني.
الشواطئ تعد من قبيل الأموال العامة. اعتبار الترخيص بها من الأعمال الإدارية.
(2) الترخيص في إشغال قطعة أرض بشاطئ محافظة بورسعيد وتحديد مقابل للانتفاع بها اعتباره من الأعمال الإدارية. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة بشأنه دون المحاكم العادية.
(3) اختصاص "مسائل عامة". نقض "الحكم في الطعن".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على القضاء في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.

-------------------
1 - المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشواطئ تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية.
2 - إذ كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص في إشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلي بقصد استعمالها في سحب وتصليح مراكب الصيد والفلايك واتفق في البند الثالث منه على تحديد مقابل الانتفاع بمبلغ معين للمتر وأنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه وجاء في البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة. ومن ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالانتفاع بهذه الأرض باعتبارها من الشواطئ أي من الأموال العامة وهو بذلك يعد عملاً إدارياً ولا ولاية للمحاكم العادية في نظر المنازعة بشأنه وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء الإداري عملاً بالمادة 10/ 11 من القانون رقم 47 لسنة 72.
3 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 156 سنة 1981 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية المطعون ضده بصفته في مطالبتهم بأجرة تزيد عن الأجرة المتفق عليها بالعقد المؤرخ 1/ 12/ 1977 المتضمن الترخيص لهم في استغلال مساحة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والكائن بمنطقة القنال الداخلي بمدينة بورسعيد. دفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدفع وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأول بالاستئناف رقم 264 سنة 33 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وتمسك المطعون ضده الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 27/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بالزيادة في الأجرة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإخطار بزيادة المقابل، طعن الطاعن وآخرين في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها دفعت النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى.
وحيث إن المحكمة قضت بجلستها المعقودة في 26/ 12/ 1988 بعدم قبول الطعن المرفوع من عدا الطاعن وأمرته باختصامهم فقام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة.
وحيث إنه - لما تقدم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى في محله ذلك أن المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص". وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشواطئ تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية لما كان ذلك وكان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص في إشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلي بقصد استعمالها في سحب وتصليح مراكب الصيد والفلايك واتفق في البند الثالث منه على تحديد مقابل الانتفاع بمبلغ معين للمتر وأنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه وجاء في البند العاشر منه على أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة ومن ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالانتفاع بهذه الأرض باعتبارها من الشواطئ أي من الأموال العامة وهو بذلك يعد عملاً إدارياً ولا ولاية للمحاكم العادية في نظر المنازعة بشأنه وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء الإداري عملاً بالمادة 10/ 11 من القانون رقم 47 سنة 1972 ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع على سند من أن العقد لا يعتبر عقداً إدارياً، وذلك دون أن تفطن أن الأرض محل الترخيص تعد من الأموال العامة فإنه يكون إلى جانب خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

الطعن 1608 لسنة 29 ق جلسة 14 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 50 ص 236

جلسة 14 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-------------------

(50)
الطعن رقم 1608 لسنة 29 القضائية

(1) تزوير.
المحرر الرسمي: مناط رسميته. تحريره من موظف عمومي. إيصالات توريد القمح لشونة بنك التسليف ودفتر الشونة. هما من قبيل المحررات العرفية. علة ذلك.
(2) دعوى مدنية.
الخطأ في وصف التهمة لا يمس الدعوى المدنية التي توافرت عناصرها.

------------------
1 - لا جدال في أن أمين الشونة المختص بتحرير إيصالات توريد كميات القمح المطلوبة للحكومة وإثبات بيان هذه الإيصالات بدفتر الشونة ليس موظفاً عمومياً لأنه يتبع بنك التسليف الزراعي وهو ليس هيئة حكومية - فإذا كان الحكم قد اعتبر تزوير هذه الإيصالات وهذا الدفتر جناية تزوير في أوراق رسمية، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
2 - الخطأ في وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية التي توافرت عناصرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن والمتهم الثاني بأنهما: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخرين في تزوير استمارات وإيصالات توريد حيازة القمح بطريق الاصطناع، وقد نسبوا صدورها زوراً من أمين شونة بنك التسليف (بالبرجاية) تتضمن توريد كميات القمح المبينة بها لهذا الفرع ووضعوا على كل منها إمضاءً مزوراً نسبوها كذباً لأمين الشونة وكذلك وضعوا على كل منها بصمة ختم مزور لبنك التسليف الزراعي التعاوني ( شونة البرجاية)، والطاعن استعمل هذه الإيصالات المزورة بأن قدمها لآخر لكي يدلل على توريد كميات القمح الواردة بها لبنك التسليف الزراعي، والمتهم الثاني وآخرين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في استعمال هذه الإيصالات فوقعت الجريمة بناءً على ذلك، والطاعن مع آخرين توصلوا بالاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم بأن اتخذ الطاعن كذباً صفة وكيل دائرة، يسعه أن يورد كميات القمح هذه للبنك، ووافقه الآخرون الذين اتخذوا صفة موظفي البنك بشونة البرجاية على أنه قام بتوريدها فعلاً واستعانوا جميعاً على تأييد زعمهم بتقديم الإيصالات المزورة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و206 و211 و215 و336 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعى محمد السمان بمبلغ مائة جنيه تعويضاً مؤقتاً قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعن والمتهم الثاني بالسجن لمدة سبع سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني التعويض المطلوب والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.
فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين اعتبر استمارات الحيازة وإيصالات توريد الحيازة واصطناع أختام مزورة لبنك التسليف الزراعي (شونة البرجاية) وتزوير إمضاء أمين الشونة التابعة لبنك التسليف من الأوراق الرسمية، لأن بنك التسليف التعاوني الزراعي ما هو إلا مؤسسة تجارية وجميع أوراقه من استمارات أو إيصالات تعتبر أوراقاً عرفية وموظفوه لا يعتبرون موظفين عموميين وأختامه لا تعتبر أختام إحدى الجهات الحكومية، لأن له شخصية معنوية قائمة بذاتها وله أمواله الخاصة وموظفوه يتناولون مرتباتهم من تلك الأموال التي لا تعتبر أموالاً أميرية. والموظف الحكومي المقصود في الفقرة الرابعة من المادة 206 عقوبات هو الموظف الحكومي الذي يخضع لجهة حكومية، كما أن المقصود بكلمة "كل صاحب وظيفة عمومية" المشار إليها في المادة 211 عقوبات - كل شخص مكلف من قبل السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة بتحرير الأوراق الموكول إليه تحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية، وما كان موظفو بنك التسليف الزراعي التعاوني مكلفين بإعطاء الصبغة الرسمية للأوراق التي يقومون بتحريرها، يضاف إلى ذلك أن بنك التسليف الزراعي له - طبقاًً للمرسومين بقانون رقمي 243، 244 لسنة 1952 أن يقرض أموالاً من الحكومة أو تضمنه الحكومة في الإقراض من الغير، وتأسيساً على ذلك لا يسري في حق الطاعن حكم المادة 212 عقوبات والواقع أن التزوير في استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم لدى البنك المذكور - هذا التزوير له عقوبة خاصة كان منصوصاً عليها في الأمر العسكري رقم 253 لسنة 1942 في مادته الأولى وهي عقوبة جنحة، ثم صدر بعد ذلك قرار وزير التموين رقم 633 لسنة 1945 ونص بالمادة السابعة منه على نفس العقوبات التي نصت عليها المادة الأولى من الأمر العسكري السالف الذكر، يضاف إلى ذلك أن مرافعة المدافع عن الطاعن لم تتناول إطلاقاً القوانين والقرارات الخاصة بالتهمتين الموجهتين إليه وبحث ارتكاب التزوير في المحررات العرفية ومدى تطبيق المادة 211 عقوبات مع عدم وجود موظف رسمي متهم في الدعوى. كما أن الحكم أخطأ في قضائه بالتعويض على أساس أن الواقعة جناية وهي في حقيقتها جنحة لها عقوبة خاصة.
وحيث إن واقعة الدعوى - كما حصلها الحكم المطعون فيه تتحصل في "إنه في خلال شهر فبراير سنة 1951 عهد بعض أهالي المنشاة وأخميم إلى محمد السمان تاجر الغلال باخميم أن يورد نيابة عنهم كميات القمح المطلوب منهم توريدها للحكومة في نظير عمولة يتقاضاها منهم نظراً لعدم توفر الغلال لديهم - وقد بلغ مجموع تلك الكميات حوالي 147 أردباً و4 كيلات من القمح فأخذ محمد السمان بدوره في البحث عن شخص يمكنه أن يقوم بتوريد تلك الكمية إلى أن تقابل مع المتهم الثاني عبد العزيز جاد كيلاني في بندر ملوي وما أن أبدى رغبته هذه حتى رآها فرصة سانحة لابتزاز مال الرجل والاحتيال عليه فاتصل بالمتهم الأول - الطاعن - يوسف مرقص كتكوت واتفق معه على أن ينتحل شخصية وكيل إحدى الدوائر ويظهر استعداده أمام محمد السمان لتوريد كمية القمح المطلوبة ويتعاقد معه على ذلك. وفعلاً تم له ما أراد إثر جمعهما معاً في مقهى ببندر المنيا وتسمى المتهم الأول - الطاعن - باسم جرجس حنا منقريوس وكيل دائرة كبيرة بناحية البرجاية وأظهر استعداده لتوريد كمية القمح المطلوبة منه في شونة البرجاية وتم الاتفاق بينهما على ذلك وقام المجني عليه بدفع مبلغ سبعين جنيهاً كعربون بمقتضى إيصال على أن يقوم بدفع باقي المبلغ عند استلام الإيصالات الدالة على التوريد، وبعد بضعة أيام تمكن فيها المتهمان من تحرير 45 إيصالاً مزوراً تتضمن توريد كمية القمح المتفق على توريدها إلى شونة البرجاية كما أعدا دفتراً كبيراً مزوراً أرصدا فيه ما تحتويه الإيصالات من بيانات للمراجعة عليه لإيهام المجني عليه بصحة العملية وسلما الدفتر إلى مجهول تظاهر أمام المجني عليه بأنه من موظفي بنك التسليف وأن الدفتر في عهدته فقام المجني عليه بمراجعة الإيصالات على الدفتر بمساعدة المدعو عبد الحميد عبد الرحمن كفافه ولما اطمأن إلى حصول التوريد استرد منه الطاعن الإيصال الذي كان قد حرره على نفسه بمبلغ سبعين جنيهاً - العربون - كما قام المجني عليه بتسليمه مبلغ 90 جنيهاً على دفعتين وتعهد بدفع العشرة جنيهات الباقية إلى المتهم الثاني، ولكن اتضح فيما بعد أن القمح لم يورد للشونة ولما سأل المجني عليه المتهم الثاني في ذلك ادعى بأن التوريد قد تم فعلاً ولكنه حجز إخطار البنك بالتوريد حتى يتسلم العشرة جنيهات الباقية فقام المجني عليه بتسليمها إلى خليل مرسي الزناتي كأمانة لحين ثبوت التوريد. ولما لم يتم التوريد أخذ المجني عليه في البحث عن المتهم الأول إلى أن عثر عليه في بندر المنيا وعندئذ أمسك بتلابيبه وأراد أن يسوقه إلى مركز البوليس ولكن المتهم الثاني تدخل في الموضوع ومنع المجني عليه من التبليغ بدعوى الحرص على مستقبل الطاعن بوصفه موظفاً في إحدى الدوائر الكبيرة وأنه يتقاضى 18 جنيهاً شهرياً واكتفى بالحصول منه على إيصال وكمبيالة حررهما الطاعن بخطه أقر فيهما باستلامه مبلغ 170 جنيهاً ولما تحقق المجني عليه من أنه وقع فريسة لعملية نصب قام بها المتهمان قدم شكواه. ويتبين من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الإيصالات جميعها مزورة بخط مجهول وأن الإيصال والكمبيالة المحررين بمبلغ 170 جنيهاً بخط الطاعن" - لما كان ما تقدم، وكانت واقعة التزوير على ما أثبته الحكم تنصب على اصطناع أحد وأربعين إيصالاً تثبت أن المجني عليهم قاموا بتوريد كميات القمح المطلوبة منهم للحكومة عن طريق شونة البرجاية التابعة لبنك التسليف الزراعي وقد نسب إلى أمين هذه الشونة توقيعات مزورة على هذه الإيصالات كما وضعت عليها أختام مزورة لبنك التسليف بحيث اتخذت بها مظهر الإيصالات الصحيحة، كما نسب إلى الطاعن الاشتراك في تزوير دفتر الشونة الخاص بإثبات بيان هذه الإيصالات فيه بطريق الاصطناع أيضاً، وكان يشترط لكي يعتبر تزوير هذه الإيصالات وهذا الدفتر جناية تزوير في أوراق رسمية أن يكون محررها موظفاً عمومياً وكان لا جدال في أن أمين الشونة المختص بتحرير مثل تلك الإيصالات وهذا الدفتر ليس موظفاًًً عمومياًً لأنه يتبع بنك التسليف الزراعي وهو ليس هيئة حكومية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب في تطبيقه القانون على هذه الواقعة حين اعتبرها جناية تزوير في أوراق رسمية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمتهم الثاني لأن موضوع التهمة المسندة إليهما واحداً غير قابل للتجزئة وتصحيح الحكم فيما قضى به في الدعوى الجنائية واعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المواد 40/ 2 و3 و41 و215 و336 من قانون العقوبات ومعاقبة الطاعن والمتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بدلاً من العقوبة المقضي بها.
ولما كان الخطأ في وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية التي توافرت عناصرها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

الطعن 1599 لسنة 29 ق جلسة 14 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 49 ص 233

جلسة 14 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

---------------

(49)
الطعن رقم 1599 لسنة 29 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.
عناصر الواقعة الإجرامية: حجز. متى يرفع؟
بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد. أثر ذلك. عدم قيام الجريمة.
نقض.
أوجهه. الخطأ في القانون الموضوعي. ما يوفره.
إدانة المتهم عن جريمة اختلاس أشياء محجوزة رغم زوال قيد الحجز بإقالة المتهم من الغرامة المنفذ بها قبل حصول التبديد.

-----------------
لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد، ولما كانت إقالة المتهم من الغرامة السابق الحكم بها عليه هي تصرف قانوني تم به إبراء ذمته من الالتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد، فإن المال المحجوز عليه يصبح خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، ويكون الحكم حين دان المتهم بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياً قد خالف التطبيق السليم للقانون وذلك لانتفاء المسئولية الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضراراً بمحكمة الإسكندرية الساعة المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً - عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة، فاستأنف المتهم الحكم الأخير. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعن بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياً، في حين أن إجراءات الحجز والبيع ما هما إلا من توابع الحكم المنفذ به تقوم معه وجوداً وعدماً - فإذا ألغي هذا الحكم بإقالة الطاعن من الغرامة المنفذ بها عليه كان مصير هذه الإجراءات إلى العدم، ومع أن الطاعن قد تمسك بهذه الحقيقة القانونية فإن الحكم المطعون فيه التفت عنها ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قدم بجلسة المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي ما يفيد إقالته من الغرامة المحكوم بها عليه والمحجوز عليه نفاذاً لها وعرض الحكم الابتدائي الصادر في هذه المعارضة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع في قوله: "وحيث إنه لا عبرة بدفاع المتهم (الطاعن) من أن الغرامة المنفذ بها أقيل منها في 27/ 1/ 1958، إذ العبرة في جريمة التبديد هي بعرقلة التنفيذ بالاعتداء على السلطة القائمة به، وذلك بعدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد للبيع ما دامت الإجراءات قائمة بإجراء البيع في اليوم المحدد له في 3/ 2/ 1958 وذهب المحضر في مكان المحجوزات فلم يجدها". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم غير سديد، ذلك أنه إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد فلا تقوم الجريمة، ولما كانت إقالة الطاعن من الغرامة السابق الحكم بها عليه هي تصرف قانوني تم به إبراء ذمته من الالتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد وأصبح المال المحجوز عليه خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، ومن ثم يكون النعي على الحكم بمخالفته التطبيق السليم للقانون في محله وذلك لانتفاء المسئولية الجنائية في صورة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن.