الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أكتوبر 2024

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 434 لسنة 1981
بشأن الموافقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التى
وقعت عليها جمهورية مصر العربية فى كوبنهاجن بتاريخ 30/ 7/ 1980



الجريدة الرسمية في 17 ديسمبر سنة 1981 – العدد 58

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 1981؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التى وقعت عليها جمهورية مصر العربية فى كوبنهاجن بتاريخ 30/ 7/ 1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة (9) بشأن منح المرأة حقا متساويا كحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، بأن يكون ذلك دون إخلال باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديا من اكتسابة لجنسيتين فى حالة اختلاف جنسية الأبوين اتقاء للإضرار بمستقبله، إذ أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا مساس فى ذلك بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إذ المألوف موافقة المرأة فى حالة زواجها من أجنبى على انتساب أطفالهما لجنسية الأب.
التحفظ على نص المادة (16) بشأن تساوى المرأة بالرجل فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه بأن يكون ذلك دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية فى مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها، واعتبارا بأن من أهم الأسس التى تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذى يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين بدلا من مظاهر المساواة الشكلية التى لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود، ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق فى حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم يضع مثل هذا القيد على الزوج.
التمسك بالتحفظ الوارد فى الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية فى إعلان عدم التزامها بالفقرة "1" من تلك المادة بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة التحكيم وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم فى هذا المجال.
تحفظ عام على المادة الثانية وأن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء بفقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية،
صدر برئاسة الجمهورية في 4 شوال سنة 1401 (4 أغسطس سنة 1981)


وزارة الخارجية

قـــــرار
وزير الدولة للشئون الخارجية ،،
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981 بشأن الموافقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة فى كوبنهاجن فى 30/7/1980 ،
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية 15/8/1981 ،،

قرر:
( مادة وحيدة )
تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة فى كوبنهاجن فى 30/7/1981 .
ويعمل بها اعتبارا من 18/10/1981 .

د. بطرس بطرس غالي

 - صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2007 بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980.

- ووافق عليه مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2007 ولم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى الان.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2007 بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980.

- تم تعديل المادة 20/1 من الاتفاقية وصادقت الحكومة المصرية على هذا التعديل عام 2000 .





اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة

ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية.
وإذ تلاحظ أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساويين فى الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان، دون أى تمييز بما فى ذلك التمييز القائم على الجنس؛
وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف فى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء فى التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية؛
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتى تشجع المساواة فى الحقوق بين الرجل والمرأة.
وإذ تلاحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التى اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة فى الحقوق بين الرجل والمرأة.
وإذ يساورها القلق، مع ذلك لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة لا يزال هناك تمييزا واسع النطاق ضد المرأة.
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة فى الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل فى حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة فى خدمة بلدها والبشرية.
وإذ يساورها القلق لأنه لا تتاح للمرأة، فى حالات الفقر، إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى.
واقتناعا منها بأن إقامة نظام اقتصادى دولى جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا فى النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وإذ تشدد على أن استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبى والسيطرة الأجنبية والتدخل فى الشئون الداخلية للدول أمر أساسى بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا.
وإذ تؤكد أن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولى، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولاسيما نزع السلاح النووى فى ظل رقابة دولية صارمة وفعالة وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة فى العلاقات بين البلدان وإهمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبى فى تقرير المصير والاستقلال وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ستنهض التقدم الاجتماعى والتنمية، وستسهم نتيجة لذلك، فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
واقتناعا منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل فى جميع الميادين.
وإذ تضع فى اعتبارها إسهام المرأة العظيم، الذى لم يحظ بالاعتراف الكامل حتى الآن فى رخاء الأسرة وفى تنمية المجتمع والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما فى الأسرة وفى تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة فى الإنجاب لا ينبغى أن يكون أساسا للتمييز، بل أن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم المسئولية بين الرجال والمرأة والمجتمع ككل.
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير فى الدور التقليدى للرجل وكذلك فى دور المرأة فى المجتمع والأسرة.
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة فى إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ لذلك الغرض التدابير اللازمة للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره
وقد اتفقت على ما يلى:

الجزء الأول
(المادة 1)

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوى الرجل والمرأة، بحقوق الانسان والحريات الأساسية فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو فى أى ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

(المادة 2)

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلى:
( أ ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما فى ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أى عمل تمييزى،
(د) الامتناع عن الاضطلاع بأى عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تعرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام،
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فى ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والاعراف والممارسات القائمة التى تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التى تشكل تمييزا ضد المرأة.

(المادة 3)

تتخذ الدول الأطراف فى جميع الميادين ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما فى ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

(المادة 4)

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع أى حالة كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ فى الفرص والمعاملة قد تحققت.
2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما فى ذلك تلك التدابير الواردة فى هذه الاتفاقية، إجراءا تمييزيا.

(المادة 5)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلى:
( أ ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسئولية المشتركة لكل من الرجال والنساء فى تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هى الاعتبار الأساسى فى جميع الحالات.

(المادة 6)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما فى ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة فى البغاء.

الجزء الثانى
(المادة 7)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق فى:
( أ ) التصويت فى جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التى ينتخب أعضاءها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة فى صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفى شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(جـ) المشاركة فى جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التى تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

(المادة 8)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولى والاشتراك فى أعمال المنظمات الدولية.

(المادة 9)

تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فى اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

الجزء الثالث
(المادة 10)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل فى ميدان التعليم، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس تساوى الرجل والمرأة:
( أ ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفى والمهنى، والاستفادة من فرص الدراسة والحصول على الدرجات العلمية فى المؤسسات التعليمية بجميع فئاتها فى المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة فى المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفى التعليم العام والفنى والمهنى والتعليم الفنى العالى، وكذلك فى جميع انواع التدريب المهنى،
(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية،
(جـ) القضاء على أى مفهوم نمطى عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفى جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التى تساعد فى تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية،
(هـ) نفس الفرص للالتحاق ببرامج التعليم المتواصل، بما فى ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولاسيما التى تهدف إلى أن تضيق، فى أقرب وقت ممكن أى فجوة فى التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
(و) خفض معدلات ترك المدرسة بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة فى الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
(جـ) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة فى ضمان صحة الأسر ورفاهيتها بما فى ذلك المعلومات والنصح على تخطيط الأسرة.

(المادة 11)

1 - تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضى الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس تساوى الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولاسيما
( أ ) الحق فى العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر.
(ب) الحق فى التمتع بنفس فرص التوظيف، بما فى ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها فى شئون التوظيف،
(جـ) الحق فى حرية اختيار المهنة والعمل، والحق فى الترقى والأمن الوظيفى وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق فى تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى بما فى ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر،
(د) الحق فى المساواة فى الأجر، بما فى ذلك الاستحقاقات، والحق فى المساواة فى المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة فى المعاملة فى تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق فى الضمان الاجتماعى، ولاسيما فى حالات التقاعد والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأى شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق فى إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق فى الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما فى ذلك حماية وظيفة الإنجاب،
2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلى فى العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
( أ ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو أجازة الأمومة والتمييز فى الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
(ب) لإدخال نظام أجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو منح التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التى تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية.
(جـ) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسئوليات العمل والمشاركة فى الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة العمل فى الأعمال التى يثبت أنها مؤذية لها.
3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا فى ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

(المادة 12)

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوى الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعايا الصحية، بما فى ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.
2 - بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة بعد الولادة وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

(المادة 13)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكى تكفل لها، على أساس تساوى الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
( أ ) الحق فى الاستحقاقات الأسرية،
(ب) الحق فى الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالى،
(جـ) الحق فى الاشتراك فى الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.

(المادة 14)

1 - تضع الدول الأطراف فى اعتبارها المشاكل الخاصة التى تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التى تؤديها فى تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما فى ذلك عملها فى قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة فى المناطق الريفية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس التساوى مع الرجل، المشاركة فى التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق فى:
( أ ) المشاركة فى وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى على جميع المسويات،
(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما فى ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة،
(جـ) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعى،
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم. الرسمى وغير الرسمى، بما ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك فى جملة أمور على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية،
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة فى جميع الانشطة المجتمعة،
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة فى المعاملة فى مشاريع إصلاح الأراضى والإصلاح الزراعى وكذلك فى مشاريع التوطين الريفى،
(جـ) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

الجزء الرابع
(المادة 15)

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
2 - تمنح الدول الأطراف المرأة فى الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل فى إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة فى جميع مراحل الإجراءات المتبعة فى المحاكم والهيئات القضائية.
3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التى لها أثر قانونى يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل. بحركة الأشخاص وحرية اختيار سكناهم وإقامتهم.

(المادة 16)

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوى الرجل والمرأة:
( أ ) نفس الحق فى عقد الزواج.
(ب) نفس الحق فى حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(جـ) نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(د) نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية فى الأمور المتعلقة بأطفالها، وفى جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هى الراجحة،
(هـ) نفس الحقوق فى أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(و) نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم فى التشريع الوطنى وفى جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هى الراجحة.
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما فى ذلك الحقوق فى اختيار اللقب، والمهنة، والعمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذى قيمة.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج فى سجل رسمى أمرا إلزاميا.

الجزء الخامس
(المادة 17)

1 - لغرض دراسة التقدم المحرز فى تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا، وتتألف بعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية فى الميدان الذى تشمله هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافى العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة بالأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
3 - يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها فى غضون فترة شهرين. ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدى بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مبينا الدول الأطراف التى رشحتهم، ويقدمها إلى الدول الأطراف.
4 - تجرى انتخابات أعضاء اللجنة فى اجتماع للدول الأطرف يدعو إليه الأمين العام فى مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذى يشكل اشتراك ثلثى الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين فى الانتخاب الأول تنقضى فى نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الاعضاء التسعة بالقرعة.
6 - يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة فى نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7 - لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التى كف خبيرها عن العمل كعضو فى اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.
8 - يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التى تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسئوليات المنوطة باللجنة.
9 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

(المادة 18)

1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنقاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز فى هذا الصدد، وذلك:
( أ ) فى غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، ثم كلما طلبت اللجنة ذلك.
2 - يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التى تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة فى هذه الاتفاقية.

(المادة 19)

1 - تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها.
2 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

(المادة 20)

1 - تجتمع اللجنة فى العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر فى التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة فى مقر الأمم المتحدة أو فى أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

(المادة 21)

1 - تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادى والاجتماعى، عن أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة فى تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
2 - يحيل الامين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

(المادة 22)

يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر فى تنفيذ ما يقع فى نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية فى المجالات التى تقع فى نطاق أنشطتها.

الجزء السادس
(المادة 23)

ليس فى هذه الاتفاقية ما يمس أى أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت:
( أ ) فى تشريعات دولة من الدول الأطراف،
(ب) أو فى أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولى آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة.

(المادة 24)

تتعهد الدول الاطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الأعمال الكامل للحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية.

(المادة 25)

1 - يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول.
2 - يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4 - يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وينفذ الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 26)

1 - يجوز لأى دولة من الدول الأطراف، فى أى وقت، أن تطلب إعادة النظر فى هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار كتابى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات، إن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.

(المادة 27)

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية فى اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

(المادة 28)

1 - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التى تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2 - لا يجوز إبداء أى تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3 - يجوز سحب التحفظات فى أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذى يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح ذلك الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

(المادة 29)

1 - أى خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات يعرض للتحكيم بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسى للمحكمة.
2 - لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أيدت تحفظا من هذا القبيل.
3 - لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 30)

تودع هذه الاتفاقية التى تتساوى نصوصها الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية.

قرار وزير العدل 1221 لسنة 2024 بإنشاء مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر

الوقائع المصرية - العدد 77 - في أول أبريل سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 1/1/ 1947 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27 /2/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بمدينة طيبة الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر والكائنة بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى بالمبنى الإدارى بمنطقة ال 480 فدان بمبنى المحلات التجارية بالدور الأول علوى ، بمدينة طيبة الجديدة ، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 23/ 3/ 2024
صدر فى 5/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

قرار وزير العدل 1685 لسنة 2024 بإنشاء مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية

 الوقائع المصرية - العدد 94 - في 28 أبريل سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى أول يناير لسنة 1947 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/ 2/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ، والكائنة بالمبنى رقم D8 - Mu - 27 بالحى السكنى R3 - العاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 20/ 4/ 2024
صدر فى 31/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان